مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 277

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 277
المشاهدات: 24629
تحميل: 6536


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 277 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24629 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلى قدر أربع أصابع مفرجات وتربع قبره.

٤ - سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سله سلا رفيقاً فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس ممّا يلي رأسه ليذكر اسم الله عليه ويصلّي على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويتعوذ من الشيطان وليقرأ

_________________________________________________

ويدلّ على التخيير بينه وبين ما كان أقل منه ، والمشهور بين الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك ، وابن زهرة خير بينها وبين شبر وفي خبر سماعة يرفع من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وعليها ابن ابن أبي عقيل.

قال في الذكرى : قلت اختلاف الرواية دليل التخيير ، وما رووه عن جابر أن قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع قدر شبر ورويناه عن إبراهيم بن عليّ عن الصادقعليه‌السلام أيضاً يقارب التفريج ، ولما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم كان مسمى الرفع كافيا.

وقال ابن البراج : شبراً أو أربع أصابع انتهى.

وقال في المنتهى : يستحبّ أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات وهو قول العلماء ، ثمَّ قال وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات وروي أربع أصابع مضمومات والكلّ جائز ، ثمَّ قال يكره أن يرفع أكثر من ذلك وهو فتوى العلماء انتهى.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أولى الناس » أيّ الوارث القريب ، أو أولى الناس به من جهة المذهب والولاية والمحبة.

قولهعليه‌السلام : « وإن قدر » إلخ يدلّ على إبراز وجه الميّت ووضعه على التراب وقد ذكر الشيخ في النهاية والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس ولم يتعرض له بعض المتأخرين إلّا أنه لم يرده أحد ووردت به الأخبار.

١٠١

فاتحة الكتاب والمعوذّتين و قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل ويشهد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صاحبه.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن سنان ، عن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلاث مرات الله ربك ومحمّد نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك اسمع وافهم وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

_________________________________________________

قال الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه الحديث من الكشف عن خد الميّت وإلصاقه بالأرض فلا ريب في استحبابه ، والمراد من قولهعليه‌السلام « وإن قدر » إلخ إذا لم يكن هناك من يتقيه ومن قولهعليه‌السلام « ويتشهد وليذكر » ما يعلم تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمةعليهم‌السلام إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان ( سلام الله عليهم ) انتهى.

أقول : الجزم بالاستحباب في تلك الأحكام الواردة في الأخبار بلفظ الأمرّ أو ما في حكمه من غير معارض لا يخلو من إشكال.

قولهعليه‌السلام : « إن يحسر » قال في القاموس : حسرة يحسره ويحسره حسرا كشفه انتهى.

أقول : تعديته بعن إما لتضمين معنى الكشف ، أو يكون مفعوله الأول مقدراً أيّ يحسر الكفن عن خده ، والإلزاق الإلصاق.

الحديث الخامس : ضعيف ، والإسكاف الخفاف.

قولهعليه‌السلام : « فليكن أعقل » إلخ

أقول : هذا الشرط لأن يكون عالما بتلك الأحكام وعارفا بتلك العقائد ومتمكنا من إيقاع تلك الأمور على وجه لا يطلع عليه المخالفون وقوله ( هذا التلقين ) بيان للضمير في قوله ( أعدها ) ويدلّ على رجحان تكرار التلقين ثلاث مرات.

١٠٢

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا وضع الميّت في لحده فقل : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللّهمّ افسح له في قبره وألحقه بنبيه اللّهمّ إنا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به »

_________________________________________________

الحديث السادس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « في لحده » هذا الخبر وما سبق من الأخبار يدلّ على شرعية اللحد ولا خلاف في استحبابه بين الأصحاب.

قال في المنتهى : اللحد أفضل من الشق وهو قول العلماء.

وقال في الذكرى : اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة وليكن اللحد ممّا يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه ، أما الرخوة فالشق أفضل خوفا من انهدامه ولو عمل شبه اللحد من بناء في قبره كان أفضل قاله في المعتبر ويظهر من كلام ابن الجنيد انتهى.

قولهعليه‌السلام : « وأنت خير منزول به ».

أقول الضمير في قوله به يحتمل إرجاعه إلى اسم المفعول نفسه كما جوز الرضي (ره) في بحث الصفة المشبهة ( في قولهم حسن وجهه ) إرجاع الضمير إلى الصفة ، ويحتمل إرجاعه إلى موصوف مقدر له أيّ أنت خير شخص منزول به كما قال : المازني في قولهم : الممرور به زيد ، إن الضمير راجع إلى الموصوف المقدر وإن ذهب الأكثر في هذا المقام إلى إرجاعه إلى لام الموصول ، ويحتمل إرجاعه إلى الذات المبهمة المأخوذة في الصفات فإن قولنا منزول به في قوة ذات ما نزل به ، ويحتمل إرجاعه إلى الضمير الذي وقع مبتدأ ، ولعلّه أظهر لأنك إذا قلت زيد مضروب ففيه ضمير عائد إلى زيد ، وإذا قلت ممرور به فهذا الضمير البارز ينوب مناب هذا الضمير المستتر ولذا يجري عليه التذكير والتأنيث والتثنية والجمع فتدبر.

١٠٣

فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللّهمّ صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك فإذا خرجت من قبره فقل «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللّهمّ ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين.

٧ - عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمَّ قل يا فلان

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فإذا وضعت عليه اللبن ». لا خلاف بين الأصحاب في استحباب تشريح اللبن على الميّت وتنضيده ويدلّ عليه تلك الأخبار.

قال في المنتهى : إذا وضعه في اللحد شرح عليه اللبن لئلا يصل التراب إليه ولا نعلم فيه خلافاً ، ويقوم مقام اللبن مساوية في المنع من تعدي التراب إليه كالحجر والقصب والخشب ، إلّا أن اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف والمعروف في الاستعمال ، وينبغي أن يسد بالطين لأنه أبلغ في المنع ولرواية إسحاق انتهى.

قولهعليه‌السلام : « صل وحدته » الوصل خلاف القطع والإسناد مجازي ، أيّ صله برحمتك في وحدته وكذا ما بعده أيّ كن إنسية في وحشته.

قولهعليه‌السلام : « وأسكن إليه » من باب الأفعال وضمن معنى الضم لتعديته بإلى ، وفي التهذيب تعنيه بها وقد مضى تفسير سائر الفقرات.

الحديث السابع : حسن ، وموقوف ولا يضر للعلم بأن زرارة لا يروي عن غيرهمعليهم‌السلام .

قولهعليه‌السلام : « واضرب يدك » إلخ.

قال : الشيخ البهائي (ره) فيه ما لا يخفى فإن الضرب على منكبه الأيمن يقتضي بظاهره عدم إضجاعه على الجانب الأيمن والنسخ التي رأيناها غير متخالفة في لفظ

١٠٤

قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا وبعليّعليه‌السلام إماما وسم إمام زمانه.

٨ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أقول إذا أدخلت الميّت منا قبره قال قل اللّهمّ هذا عبدك فلان وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به وقد احتاج إلى رحمتك اللّهمّ ولا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللّهمّ فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير ممّا كان فيه ووسع له في مدخله وآنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا

_________________________________________________

الأيمن وقد ذهب ابن حمزة إلى استحباب الاستقبال بالميّت في القبر وهذا الحديث يساعده ، وقال : في موضع آخر قد يقال أن المراد به وضعها تحت منكبه كما عبر به الصدوق لأن المنكب الأيمن حينئذ ممّا يلي الأرض إذ هو مجمع العضد والكتف وفي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثمَّ تقول إلخ انتهى.

الحديث الثامن : موثّق. ومحمّد بن يحيى معطوف على العدّة وقد مضى تفسير فقراته.

الحديث التاسع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يشق الكفن ».

قال العلامة في المنتهى : الشق مكروه لما فيه من إضاعة المال من غير نفع وقد أمرّ بتحسين الأكفان ، وبتخريقها يزول جمالها وحسنها ، والأحاديث الدالة على

١٠٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يشق الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره.

١٠ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سل الميّت سلا.

١١ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضعت الميّت في القبر قلت : « اللّهمّ هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرجلين

_________________________________________________

الشق مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يشق الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره ، فإنها مع ضعف سندها محمولة على الحل ، لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه أو على تعذر الحل انتهى.

وقال : الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه هذا الحديث من شق الكفن من عند الرأس. جعله المحقّق في المعتبر مخالفاً لما عليه الأصحاب قال : ولأن ذلك إفساد المال على وجه غير مشروع ، وهو كما ترى فإن الكلّ آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النص لا يخلو من شيء.

وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ولأن الكفن كان منضما فلا مخالفة ولا فساد انتهى ولا بأس به.

الحديث العاشر : مرسل. وعبد الرحمن مجهول على المشهور وفيه مدح.

قولهعليه‌السلام : سل الميّت سلا" أيّ خذه وجره عن السّرير برفق وقد مضى الكلام فيه.

الحديث الحادي عشر : موثّق.

قولهعليه‌السلام : « إذا وضعت الميّت على القبر » ظاهره أن المراد الوضع قريباً من القبر لا الإدخال فيه. بقرينة قولهعليه‌السلام « فإذا سللته » يدلّ على استحباب الوضع من قبل الرجلين.

١٠٦

ودليته قلت بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك اللّهمّ افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وإذا سويت عليه التراب قل اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه وأصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين

(باب)

(ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والآجر والساج )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد القاساني قال كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسنعليه‌السلام أنه ربمّا مات الميّت عندنا وتكون الأرض ندية

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ودليته » من باب التفعيل قال : في النهاية ، يقال : أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البرء انتهى ، ولعلّه يفهم منه إرساله سابقاً برأسه كما فهمه الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « ولقنه حجته » أيّ ألهمه ويسر له جواب منكر ونكير في القبر أو عند الحساب أيضاً ، وثبته بالقول الثابت بأن لا يتلجلج ويضطرب عند السؤال والقول الثابت : العقائد الحقة التي لا تتبدل بتبدل النشأتين ، ولا يرتفع برفع الخيالات الفاسدة والشهوات الداعية إلى المذاهب الباطلة.

باب ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والأجر والساج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وعندي أنه يمكن أن يعد من الحسان لأن عليّ بن محمّد وثقه الشيخ وإن ضعفه أيضاً ومدحه النجاشي وأبو الحسن هو الهاديعليه‌السلام .

قولهعليه‌السلام : « ندية » من الندى بمعنى البلل ، والساج شجر معروف ، والطابق كهاجر وصاحب الأجر الكبير ، ولعلّ قولهعليه‌السلام أو نطبق عليه : مأخوذ منه.

واعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة الفرش بالساج والخشب والأجر

١٠٧

فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ألقى شقران مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قبره القطيفة.

_________________________________________________

وعلل بأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه شرعا وقطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة.

قال في الذكرى : يكره فرش القبر بالساج أو غيره ، إلّا لضرورة كنداوة الأرض. لمكاتبة عليّ بن بلال ، ثمَّ قال : قال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول إثبات الكراهة لا يخلو من إشكال.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ألقى شقران ».

قال في القاموس : شقران كعثمان مولى للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اسمه صالح.

أقول : يدلّ على استحباب إلقاء شيء في القبر ليوضع عليه الميّت والمشهور عدمه.

قال الشهيد في الذكرى : أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه ، نعم روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قطيفة حمراء ، والترك أولى. لأنه إتلاف للمال فيتوقف على إذن ولم يثبت.

وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول : كأنّه (ره) غفل عن هذه الرواية وهي وإن كانت مجهولة لكن على ما هو دأبهم في إثبات المستحبات لا يبعد القول باستحبابه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثّق كالصحيح عن عبد الله بن سنان وأبان جميعاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه.

١٠٨

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول جعل عليّعليه‌السلام على قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لبنا فقلت أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميّت قال لا.

(باب)

(من حثا على الميّت وكيف يحثى )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن النعمان قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يقول ما شاء الله لا ما شاء الناس فلمّا انتهى إلى القبر تنحى

_________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « جعل عليّعليه‌السلام » إلخ.

أقول : يدلّ على استحباب اللبن وعدم كراهة الأجر وإن أمكن أن يكون المراد أنه لا يضر الميّت وإن كره لمن يفعل ذلك ، لكن إثبات الكراهة يحتاج إلى دليل ، وما ذكروه لا يصلح لذلك.

قال في المنتهى : ويكره إدخال ما مسه النار من الأجر لأنه من بناء المترفين ، ولأن فيه تفإلّا انتهى ، ولا يخفى ما فيه.

باب من حثى على الميّت وكيف يحثي

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « رأيت » أيّ عند المشي مع الجنازة بقرينة الغاية.

قولهعليه‌السلام : « ما شاء الله » أيّ يكون ، أو كائن ، إقرارا بأنه تعالى مالك الأمرّ ورضي بقضائه.

قولهعليه‌السلام : « تنحى فجلس » أيّ صار إلى ناحية وهذا الخبر يدلّ على عدم كراهة جلوس المشيع قبل الدفن كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن الجنيد

١٠٩

فجلس فلمّا أدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده

_________________________________________________

وذهب المحقّق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى كراهته.

قال في الذكرى : اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل. ولرواية عبادة ابن الصامت أنه قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتّى توضع في اللحد فقال : يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس ، وقال : خالفوهم وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان ، وهو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده والحديث حجّة لنا لأن كان يدلّ على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة : ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل يخالف الدليل انتهى.

ويرد عليه : أن لابن الجنيد أن يقول : إن احتجاجي ليس لمجرد الفعل بل لقولهعليه‌السلام « خالفوهم ».

وأقول : لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولا على التّقية للأخبار الكثيرة الدالة على أن الأئمةعليهم‌السلام كانوا يجلسون قبل ذلك وقد مضى ، بعضها ويكون المنع الشهر بين العامة.

قولهعليه‌السلام : « فحثا عليه التراب » لا ريب في استحباب حثو التراب ثلاث مرات ، لكن الأصحاب ذكروا استحباب الإهالة بظهور الأكف لما رواه الشيخ عن محمّد بن أصبغ عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسنعليه‌السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه ، وهي مرسلة وسائر الأخبار مطلقة. بل ظاهرة في خلافها. والأظهر عدم تعين كونها بظهر الكف بل الأولى ملأ الكفين والحشو بعد الدعاء كما سيأتي وذكروا أيضاً الترجيع عند ذلك واعترفوا بعدم النص ظاهراً والأولى قراءة الدعاء المنقول.

١١٠

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حثوت التراب على الميّت فقل إيمانا بك وتصديقا ببعثك «هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ » قال وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكلّ ذرّة حسنة.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلمّا أن دفنوه قامعليه‌السلام إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه ثمَّ بسط كفه على القبر ثمَّ قال اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضواناً وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ، ثمَّ مضى.

_________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « إيماناً بك وتصديقاً ببعثك » وفي التهذيب وتصديقاً بنبيك ونصبهما إما بالمفعولية المطلقة ، أيّ أومن بك إيماناً وأصدق ببعثك تصديقاً ، أو بأن يكون كلّ منهما مفعولا لأجله ، أيّ أفعل تلك الأفعال لإيماني بك. وبما أتى به نبيك ولتصديقي بأنه يبعث وينفعه تلك الأفعال ، أو بأن يكون كلّ منهما مفعولا به أيّ زاد ما رأينا إيماناً وتصديقاً أو أوقعنا إيماناً وتصديقاً ، ولعلّ الثاني أظهر من الجميع.

الحديث الثالث : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فلمّا أن دفنوه قام إلى قبره » ظاهره أنهعليه‌السلام كان قبل الدفن جالسا. فيؤيد ما ذكرنا و ( ضمن ) في قام معنى الانتهاء أو الصيرورة لتعديته بإلى ويدلّ على أن الأفضل أن يكون الحشو ممّا يلي الرأس.

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ بسط كفه على القبر » لا خلاف ظاهراً في استحباب ذلك وقد مضى تفسير الدعاء

١١١

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عمرّ بن أذينة قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده ثمَّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف قال فسألته عن ذلك فقال يا عمرّ كنت أقول إيماناً بك وتصديقاً ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله - إلى قوله - : تسليما هكذا كان يفعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبه جرت السنّة.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ولد فحضر أبو عبد اللهعليه‌السلام فلمّا ألحد تقدّم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد اللهعليه‌السلام بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن

_________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فيمسكه » هذا الخبر كالصريح في أخذ التراب ببطن الكف ، والأولى العمل بهذا الخبر لكونه أقوى سنداً وأوضح متنا وأشمل من غيره.

قولهعليه‌السلام : « تسليماً » يعني يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادنا إلّا إيماناً وتسليما.

الحديث الخامس : موثّق.

قولهعليه‌السلام : أو ذو رحم.

يدلّ على المنع من إهالة ذي الرحم والمشهور الكراهة. قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب.

قولهعليه‌السلام « أتنهانا عن هذا وحده » أيّ خصوص الابن أو خصوص هذا الميّت ، ولا يخفى ما في هذا السؤال بعد حكمهعليه‌السلام بالتعميم ، ونقل الرواية العامّة من الركاكة. ويحتمل أن يكون المراد أتنهانا عن طرح التراب وحده أو عن سائر أعمال الميّت كإدخال القبر والحضور عنده.

قال : الشيخ البهائي (ره) قول الراوي أتنهانا عن هذا وحده أيّ حال كون النهي عنه مفرداً عن العلة في ذلك النهي مجرداً عما يترتب عليه من الأثر ، وحاصله

١١٢

يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب ، فقلنا : يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال أنهاكم [ من ] أن تطرحوا التّراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربّه.

(باب)

(تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سل إبراهيم ابنه سلا وربّع قبره.

_________________________________________________

طلب العلة في ذلك فبينهاعليه‌السلام بقوله : فإن ذلك يورث القسوة في القلب انتهى أقول ليس في التهذيبقوله : فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلىقوله التراب فيتوجه سؤال السائل في الجملة على الوجه الثاني.

باب تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض

الحديث الأول : مجهول. وفي بعض النسخقدامة بن زائدة وهو مجهول من أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي بعضها عن قدامة ( عن زائدة ) قرايدة هو ابن قدامة وهو أيضاً مجهول من أصحاب الباقرعليه‌السلام فظهر أن عن أظهر.

قولهعليه‌السلام : « ورفع قبره » وفي بعض النسخ ( وربع ) وهو الصواب لأنه لم يذكر في الباب ما يدلّ على التربيع سوى هذا الخبر ، مع ذكره في العنوان. وقد مضى الكلام في الرفع ، وأما التربيع فالظاهر أن المراد به خلاف التسليم.

قال في التذكرة : يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال : الشافعي لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سطح قبر ابنه إبراهيم ، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : السنّة التسنيم انتهى.

١١٣

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة

_________________________________________________

الحديث الثاني : موثّق.

قولهعليه‌السلام : « في قبره جريدة » ظاهره أنه يكفي في العمل بسنة الجريدة وضعها في القبر. كيفما تيسر ، وإن كانت الهيئات المنقولة أفضل وأولى ، وقد مرّ الكلام فيها في بابها ، ويدلّ على استحباب رفع القبر أربع أصابع مضمومة وقد مضى الكلام فيه.

قولهعليه‌السلام ، « وينضح عليه الماء » يدلّ على استحباب الرش ولا خلاف.فيه.

قال في المنتهى : وعليه فتوى العلماء والمشهور في كيفيته : أنه يستحبّ أن يستقبّل الصاب القبلة ويبدأ بالرش من قبل رأسه ثمَّ يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس ، فإن فضل من الماء شيء صبه على وسط القبر لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : السنّة في رش الماء على القبر : أن يستقبّل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل. ثمَّ تدور على القبر من الجانب الأخر ، ثمَّ ترش على وسط القبر فذلك السنّة.

أقول : مقتضى غيرها من الروايات ، أجزاء النضح كيف اتفق ، والظاهر تأدي أصل السنّة بذلك وإن كان إيقاعها بالهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوط.

ثمَّ قولهم ( فإن فضل من الماء شيء ) فلا يخفى ما فيه فإن ظاهر الخبر الذي هو مستندهم لزوم الإتيان به على كلّ حال لكن في الفقه الرضوي كما ذكره القوم.

ثمَّ اعلم : أنه لا يظهر من كلامهم ولا من الخبر تعين الابتداء من جانبه الذي يليه أو الجانب الذي يلي القبلة ، فالظاهر التخيير بينهما.

١١٤

ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.

٣ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم صنع فقال صنعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ابنه بعد النضح قال وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثمَّ رفعها وهو مقابل القبلة.

_________________________________________________

وقال في الفقيه من غير أن تقطع الماء وفي دلالة الخبر عليه خفاء لكنه مذكور في الفقه الرضوي.

قولهعليه‌السلام : « ويخلي عنه » أيّ لا يعمل عليه شيء آخر من جص وآجر وبناء ، أو لا يتوقف عنده بل ينصرف عنه وعلى كلّ واحد منهما يكون مؤيداً لما ورد من الأخبار في كلّ منهما.

الحديث الثالث : مرسل. كالموثّق لكون الإرسال عن غير واحد.

قولهعليه‌السلام : « ولم صنع » على المجهول اعلم : أن ما يدلّ عليه هذا الخبر من رجحان وضع اليد على القبر بعد النضح هو المقطوع به في كلامهم ، قال في المنتهى : يستحبّ وضع اليد عليه مفرجة الأصابع بعد رش الماء والترحم عليه.

قولهعليه‌السلام : « كيف أضع يدي؟ » الظاهر أنهعليه‌السلام أشعر بأنه يستحبّ أن يكون مقابل القبلة ، وإلّا فمحض كونهعليه‌السلام عند ذلك مقابلا للقبلة لا يدلّ على استحباب ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بعد الدفن ، أو الأعم منه ومن الأوقات الأخر التي يزار فيها الميّت ويدعى له ، ولعلّ فيه إشعارا بالتعميم كما صرح به في الذكرى حيث قال : بعد نقل هذا الخبر وهذا يشمل حالة الدفن وغيره ، وفي إثبات أصل الحكم وتعميمه إشكال.

١١٥

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرّ بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدّم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول من مات من آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناساً من قريش من أهل المدينة حتّى أشهدهم قال فأدخلت عليه أناساً منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء فلمّا خرجوا قلت يا أبت لو أمرتني بهذا لصنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوماً تشهدهم فقال :

_________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « كفه على القبر » يدلّ على استحباب وضع جميع الكف ، أيّ الراحة مع الأصابع فلا يكتفي بالراحة فقط ولا بالأصابع فقط. لأن اللغويين فسروا الكف باليد إلى الكوع ، ويدلّ أيضاً على استحباب الغمرّ بحيث يبقى في الطين أثر الكف ، والأصابع وأما تخصيص بني هاشم بذلك فلعله من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله تشريفا لهم وتكريما وبيانا لفضلهم كما نبه عليه في الذكرى حيث قال : وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حجّة فليتأس به وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه.

الحديث الخامس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « أربع أصابع » ظاهره منضمات ، وإن حمله الأكثر على المفرجات إذ الظاهر قدر عرض الأربع لا قدر الفرج أيضاً ، ويدلّ على تأكد الرش.

قولهعليه‌السلام : « ولم ترد » معطوف على جزاء الشرط أيّ قوله صنعة أيّ لم

١١٦

يا بني أردت أن لا تنازع.

٦ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رش الماء على القبر قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.

٧ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رش القبر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا فرغت من القبر فانضحه ثمَّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح.

٩ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الله

_________________________________________________

تحتج إلى تلك الإرادة.

قولهعليه‌السلام : « أردت أن لا تنازع » على البناء للمجهول ، أيّ أردت أن لا ينازعك فيما أوصيتك به أحد ممن يحضر جنازتي من المخالفين لأن لك حينئذ عذرا حيث تقول هو أوصاني بذلك ، أو المراد أردت أن لا ينازعك أحد في الإمامة لأن الوصية من علاماتها كما ورد في الأخبار الكثيرة ويحتمل الأعم منهما.

الحديث السادس : حسن ، ولا يضر الإرسال كما مرّ مرارا.

قولهعليه‌السلام : « الندى » أيّ البلل والرطوبة وهي مقصورة.

الحديث السابع : ضعيف ، ويدلّ على كون الرش سنة جارية في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده.

الحديث الثامن : حسن.

قولهعليه‌السلام : « عند رأسه » يدلّ على استحباب كون وضع اليد عند الرأس وأنه أفضل ولا يلزم تخصيص الأخبار العامّة كما مر.

الحديث التاسع : فيه إرسال. وعبد الله ممدوح والباقون موثّقون فالخبر

١١٧

بن عجلان قال قام أبو جعفرعليه‌السلام على قبر رجل من الشيعة فقال اللّهمّ صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك.

١٠ - أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يدعى للميّت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل قال حدثني أبو الحسن الدلال ، عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما على أهل الميّت منكم أن يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قلت كيف يصنع قال إذا أفرد الميّت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثمَّ ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على

_________________________________________________

إما مرسل كالحسن أو كالموثّق.

قولهعليه‌السلام : « على قبر » أيّ عنده ويدلّ على استحباب هذا الدعاء قائماً وإن كان الجلوس ووضع اليد أفضل كما يظهر من أخبار آخر ، ويمكن أن يكون تركهعليه‌السلام للتقية ، أو لعذر آخر وقد مضى الكلام في الدعاء وتفسيره.

الحديث العاشر : مرسل : كالموثّق إذ السنّد السابق إلى أبان مأخوذ فيه وهذا دأب الكليني (ره) إنه إذا اشترك سندان متواليان في بعض الرواية يبتدئ من آخر الرّجال المشتركين ، ويدلّ على استحباب مطلق الدعاء للميّت عند إدخاله القبر لمن يدخله وغيره من الحاضرين واستحباب رفع أربع أصابع كما مرّ ،

الحديث الحادي عشر : مرسل مشتمل على عدّة مجاهيل.

قولهعليه‌السلام : « إن يدرؤوا » أيّ يدفعوا.

قولهعليه‌السلام : « إذا أفرد الميّت » يمكن أن يكون اشتراط إفراد الميّت ووضع الفم عند الرأس للتقية والأولى مراعاة ذلك لاحتمال أن يكون لانصراف الناس مدخلا في ذلك إما لاشتراطه في حضور الملكين أو لغير ذلك ولوضع الفم ورفع

١١٨

العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ما جاء

_________________________________________________

الصّوت مدخلاً في إسماع الميّت في القبر.

قولهعليه‌السلام : « عبده ورسوله » الظاهر نصبهما بالوصفيّة. والخبر سيّد النّبييّن ، ويحتمل رفعهما بالخبرية فيكون قوله سيّد النّبييّن إما خبرا بعد خبر أو خبرا لمبتدء محذوف وكذا قوله أمير المؤمنين سيّد الوصيّين.

قولهعليه‌السلام : « انصرف بنا عن هذا » على صيغة الأمرّ أيّ انصرف معنا أو على صيغة المجهول أيّ صرفونا وأرجعونا عنه.

تذنيب : اعلم أن هذا الخبر يدلّ على أمور.

الأول : تأكد استحباب التلقين بعد الدفن وهذا هو التلقين الثالث من التلقينات المستحبّة ولا خلاف بين الأصحاب في استحبابه ، وادعى العلامة في المنتهى وغيره في غيره على ذلك إجماع علمائنا ، وأنكره أكثر الجمهور مع أنّهم رووا مثل هذا الخبر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رووه عن أبي أمامة الباهلي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا مات أحدكم وسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند قبره ، ثمَّ ليقل يا فلان بن فلان فإنه يسمع ولا يجيب ، ثمَّ يقول يا فلان بن فلانة. الثانية : فيستوي قاعداً ثمَّ ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمّد نبيا وبالقرآن كتابا فإن منكراً ونكيراً يتأخّر كلّ واحد منهما ، فيقول : انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته فقال : يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال : فلينسبه إلى حواء انتهى.

ونقل الشهيد (ره) عن بعض العامّة : كالرافعي وجماعة منهم القول : فاستحبابه.

١١٩

به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله حق وأن الموت حق وأن البعث حق «وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته

_________________________________________________

الثاني : يدلّ على سؤال منكر ونكير في القبر وهو من ضروريات المذهب وسيأتي بيانه.

الثالث : يدلّ على سقوط سؤال القبر بهذا التلقين وذكره جماعة من أصحابنا.

الرابع : كون الملقن أولى الناس به ، والمراد إما الأولوية في النسب والميراث أو بحسب التوافق في المذهب والمحبة والمعاشرة أيضاً ، وذهب الأكثر إلى الأول.

قال : في الذكرى : أجمع الأصحاب على تلقين الولي أو من يأمره الميّت بعد انصراف الناس عنه انتهى ، وعلى ما حملوا عليه الخبر إلحاق من يأمره الولي به مشكل.

الخامس : هل يلقن الطفل؟ قال في الذكرى : وأما الطفل فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ، ويمكن أن يقال : يلقن إقامة للشعائر وخصوص المميز كما في الجريدتين.

أقول : يمكن الاستدلال بشرعيته بعموم الأخبار أو إطلاقها والتعليل لا يصلح للتخصيص والله يعلم.

السادس : في كيفيّة جلوس الملقن ولا يدلّ هذا الخبر على أزيد من أنه يجلس عند رأسه ، وخبر جابر لا يدلّ على ذلك أيضاً ، وقال ابن إدريس إنه يستقبّل القبلة والقبر أيضاً ، وقال أبو الصلاح وابن البراج والشيخ يحيى بن سعيد يستقبّل القبلة والقبر أمامه والكلّ حسن لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره كما ذكره بعض المتأخرين.

١٢٠