مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 277

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 277
المشاهدات: 24639
تحميل: 6536


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 277 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24639 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

(باب)

(تطيين القبر وتجصيصه )

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تطيّنوا القبر من غير طينه.

_________________________________________________

باب تطيين القبر وتجصيصه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا تطينوا » إلخ ظاهر هذا الخبر كراهة التطيين بغير طين القبر لا مطلقاً ، لكن روى الشيخ في الموثّق عن عليّ بن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال : سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ، وهي تدل على كراهة التطيين مطلقاً كما يظهر من بعض الأصحاب.

وقال الشيخ في النهاية : على ما رأيت فيه ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها ولا بأس بتطيينها ابتداء.

وقال العلامة : في المنتهى لا بأس بتطيينها ابتداء لأن في تخصيص النهي بالتجصيص إشعاراً في الرخصة في التطيين ، وحديث السكوني. إشعار بالجواز من طينه ، وعليه يحمل حديث عليّ بن جعفر ، ويحمل التجصيص الذي أمرّ به أبو الحسنعليه‌السلام لما ماتت ابنته على التطيين انتهى :

أقول : كلامهما في التطيين لا يخلو من قوة لكن الأظهر حمل خبر السّكونيّ على أن التطيين بغير طين القبر أشد كراهة ، لأن خبر عليّ بن جعفر أقوى سنداً وهو يدلّ على عموم الكراهة ، ويمكن حمل التطيين الواقع في خبر السّكونيّ على إدخال الطين أيّ التراب في القبر موافقاً لما سيأتي من كراهة طرح تراب غير القبر فيه ، لكنه بعيد وإن كان الظاهر من المحقّق والعلامة والشهيدرحمهم‌الله أنّهم فهموا

١٢١

٢ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محصب حصباء حمراء.

٣ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسىعليه‌السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له

_________________________________________________

منه هذا المعنى لأنّهم أوردوه حجّة على هذا المدعى.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « محصب » بالتشديد على البناء للمفعول أيّ بسطت فيه حصباء حمراء.

قال في القاموس : الحصباء الحصى واحدتها حصبة كقصبة وحصبه رماه بها والمكان بسطها فيه كحصبه انتهى.

أقول : يدلّ الخبر على استحباب بسط الحصباء الحمراء على القبر كما ذكره العلامة في المنتهى حيث قال : يستحبّ أن يجعل عليه الحصباء الحمراء ورواه الجمهور في حديث القاسم بن محمّد : أن قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبان انتهى.

وقال : الشهيد في الذكرى يستحبّ وضع الحصباء عليه لما روي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فعله لقبر إبراهيم ولده ، ولخبر أبان ، وظاهره استحباب مطلق الحصباء وإن لم تكن حمراء ، ولعلّه حمل الوصف على الفضيلة لخلو بعض الأخبار العامية عن الوصف ، وقد صرح بذلك في الدروس حيث قال : في سياق ذكر المستحبات ووضع علامة عليه ووضع الحصباء عليه والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

أقول الأولى التخصيص بالحمراء كما اختاره في المنتهى.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بفيد » قال في القاموس : الفيد قلعة بطريق مكة.

١٢٢

ابنة بفيد فدفنها وأمرّ بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « إن يجصص قبرها » أقول : المشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقاً ، وظاهرهم أن الكراهة تشمل تجصيص داخله وخارجه ، قال في المنتهى : ويكره تجصيص القبر وهو فتوى علمائنا ، وقال في المعتبر ومذهب الشيخ إنه لا بأس بذلك ابتداء وإن الكراهية إنّما هي إعادتها بعد اندراسها ، ثمَّ نقل هذه الرواية ، ثمَّ قال : والوجه حمل هذه على الجواز والأولى على الكراهية مطلقاً.

أقول : ما ذكره في النهاية هو تجويز التطيين في الابتداء لا التجصيص ، ولعلهم غفلوا عن ذلك ، ويمكن أن يكون ما نسبوا إليه ذكره في كتاب آخر ، ويؤيد التوهّم عدم تعرض العلامة (ره) لذلك في كتبه ، ثمَّ اعلم : أنه يمكن حمل التجصيص المنهي عنه على تجصيص داخل القبر وهذا الخبر على تجصيص خارجه.

ويمكن أن يقال : هذا من خصائص الأئمة وأولادهمعليهم‌السلام لئلا يندرس قبورهم ولا يحرم الناس من زيارتهم كما قال : السيّد المحقّق صاحب المدارك ، وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام لإطباق الناس على البناء على قبورهم من غير نكير واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك ، بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضاً استضعافا لسند المنع والتفاتا إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الإسلام وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى انتهى.

أقول : هذا الحمل أولى ممّا حمله العلامة ، وقد نقلنا سابقاً عنه من أن المراد بالتجصيص التطيين كما لا يخفى.

قولهعليه‌السلام « ويكتب على لوح اسمها » يدلّ على استحباب وضع لوح في القبر وكتابة الاسم عليه ، قال المحقّق في المعتبر : لا بأس بتعليم القبر بلوح يكتب لما روي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حمل حجراً فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعون ، وقال : اعلم به قبر أخي ، ومن طريق الأصحاب ما رواه يونس بن يعقوب إلخ.

١٢٣

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.

_________________________________________________

وقال : في التذكرة ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه أهله فيترحمون عليه ونحوه.

قال في المنتهى : وكذا ذكر استحبابه الشهيد في الذكرى ، ثمَّ قال : بعد نقل هذا الخبر ، وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر وقد روي فيه نهي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من طريق العامّة ولو صح حمل على الكراهية انتهى.

قولهعليه‌السلام : « ويجعله في القبر » لعلّ المراد جعل بعضه في القبر ، أو يقال أخفىعليه‌السلام ذلك في قبرها تقية ليظهر يوما ما ويزورها الناس والأول أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نهى أن يزاد » يدلّ على كراهة طرح غير تراب القبر فيه.

قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب ، وكذا نقل في التذكرة عليه الإجماع.

وقال في الذكرى : قال : ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ولا بأس بذلك بعد الدفن.

ثمَّ اعلم أن هذا الخبر لا ينافي استحباب طرح الحصباء عليه لأنه نهى في هذا الخبر عن طرح تراب لم يخرج منه لا مطلق ما لم يخرج منه ، لكن روي في الفقيه خبر آخر ظاهره العموم ، ويمكن تخصيصه بغير الحصباء واللوح.

١٢٤

(باب)

(التربة التي يدفن فيها الميت )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من خلق من تربة دفن فيها.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحجال ، عن ابن بكير ، عن أبي منهال ، عن الحارث بن المغيرة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله عز وجل ملكاً فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها في النطفة فلا يزال قلبه يحن إليها حتّى يدفن فيها.

(باب)

(التعزية وما يجب على صاحب المصيبة )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن

_________________________________________________

باب التربة التي يدفن فيها ا لميّت

الحديث الأول : صحيح. يفسره الخبر الذي بعده.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « فماثها » أيّ خلطها قال في القاموس : ماث موثا وموثاناً محركة خلطه ودافه. وقولهعليه‌السلام : « يحن » أيّ يشتاق ويميل أقول : يظهر من هذه الأخبار تفسير قوله تعالى «مِنْها خَلَقْناكُمْ »(١) بدون التكلفات التي ارتكبها المفسرون كما لا يخفى.

باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة

الحديث الأول : ضعيف. قولهعليه‌السلام : « ليس التعزية » قال في الذكرى : التعزية هي تفعلة من العزاء

__________________

(١) سورة طه : ٥٥

١٢٥

عذافر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس التعزية إلّا عند القبر ثمَّ ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت

_________________________________________________

أيّ الصبر ، يقال ( عزيته ) أيّ صبرته والمراد بها طلب التسلي عن المصاب والتصبر عن الحزن والانكسار بإسناد الأمرّ إلى الله ، ونسبته إلى عدله وحكمته وذكر ما وعد الله على الصبر مع الدعاء للميّت والمصاب لتسليته عن مصيبته ، وهي مستحبّة إجماعاً ولا كراهة فيها بعد الدفن عندنا انتهى.

وقال : في النهاية التعزية مستحبّة قبل الدفن وبعده بلا خلاف بين العلماء في ذلك إلّا الثوري فإنه قال : لا يستحبّ التعزية بعد الدفن.

وقال في التذكرة : قال : الشيخ التعزية بعد الدفن أفضل وهو جيد.

وقال : المحقّق في المعتبر : التعزية مستحبّة وأقلها أن يراه صاحب التعزية وباستحبابها قال : أهل العلم مطلقاً ، خلافاً للثوري فإنه كرهها بعد الدفن ثمَّ قال فأما رواية إسحاق بن عمّار فليس بمناف لما ذكرنا لاحتمال أنه يريد عند القبر. بعد الدفن أو قبله. وقال : الشيخ بعد الدفن أفضل وهو حق انتهى.

وقال في المنتهى : قال الشيخ في المبسوط يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة وخالف فيه ابن إدريس وهو الحق انتهى ، ولنرجع إلى بيان ما يستفاد من الخبر بعد ما نبهناك على ما ذهب إليه الأصحاب.

فاعلم : أن الظاهر من قولهعليه‌السلام : « ليس التعزية إلّا عند القبر » عند انحصار التعزية فيما يقع عند القبر بعد الدفن كما هو الظاهر أو مطلقاً كما نقلنا عن المحقّق ، ولعلّه على ما ذكره الشيخ في المبسوط ، لكن فيه أنه لا يدلّ إلّا على عدم استحباب التعزية بعد ذلك لا كراهتها ، مع أن مقتضى الجمع بين الأخبار انحصار السنّة المؤكدة في ذلك.

وقولهعليه‌السلام : « ثمَّ ينصرفون » يدلّ على كراهة المقام عند القبر بعد الدفن

١٢٦

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن.

٣ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجال ، عن إسحاق بن عمّار قال ليس التعزية إلّا عند القبر ثمَّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التعزية الواجبة بعد الدفن.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن محمّد ، عن

_________________________________________________

إلّا بقدر التعزية.

وقولهعليه‌السلام : « فيسمعون الصّوت » يدلّ على إمكان سماع ما يحدث في القبر ولا استبعاد في ذلك وإن كان نادراً لمخالفته للحكمة غالباً.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « بعد ما يدفن » حمل على أن المراد أن تأخيرها عنه أفضل من تقديمها عليه كما قال به الشيخ والفاضلان ، فإن تعريف المبتدأ باللام يدلّ على الحصر ، فالمراد حصر التعزية الكاملة والسنّة الأكيدة منها فيه.

الحديث الثالث : موثّق. وهو الخبر الأول مع اختلاف في السنّد إلى إسحاق.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « التعزية الواجبة » حمل على تأكد الاستحباب وهو مؤيّد لما ذكرنا من الجمع والحمل.

الحديث الخامس : ضعيف. إن كان القاسم الجوهري أو كان مسئولا وإلّا فمجهول.

١٢٧

الحسين بن عثمان قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام خرج أبو عبد اللهعليه‌السلام فتقدّم السّرير بلا حذاء ولا رداء.

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « بلا حذاء ولا رداء » يدلّ على استحباب كون صاحب التعزية كذلك مطلقاً أو في خصوص جنازة الابن وأيد الأولى بأنه وضع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه في جنازة سعد ، ويدلّ على خصوص وضع الرداء ما سيأتي من الأخبار ، وقد ورد النهي عنه في رواية السّكونيّ عن الصادق عن آبائهعليهم‌السلام قال : قال رسول الله :صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرماً؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول قفوا ، والذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم؟

قال في الذكرى : بعد إيراد هذه الرواية ومنه يعلم كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء ، ويظهر من ابن حمزة تحريمه ، أما صاحب الجنازة فخلعه ليتميز عن غيره ، لخبر ابن أبي عمير وخبر أبي بصير ذكره الجعفي وابن حمزة والفاضلان وذكر ابن الجنيد أيضاً التميز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز ، فكأنه خص التميز في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز ، وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهما وزعم أنه من خصوصيات الشيخ ، ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز ، ولعلّه إنما أنكر هذا النوع من الامتياز ، والظاهر أن الأخبار لا تتناوله ، ثمَّ لم نقف على دليل الشيخ عليه ولا على اختصاص الأب والأخ.

وقال : أبو الصلاح يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لأبيه خاصة ويرده ما تقدّم انتهى.

وقال : العلامة في المختلف قال أبو الصلاح : يستحبّ للرجل أن يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لأبيه دون من عداهم ، فإن قصد بالاستثناء التحريم منعناه عملاً بالأصل ، وإن قصد انتفاء الاستحباب منعناه أيضاً لأن المقتضي

١٢٨

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن رفاعة النخاس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عزى أبو عبد اللهعليه‌السلام رجلاً بابن له فقال :

_________________________________________________

للاستحباب هناك ليس إلّا تميزه عن غيره وهو متحقّق هنا ، ويؤيده رواية الحسين ابن عثمان انتهى.

أقول : إذا سمعت ما تلونا عليك فاعلم : أن الظاهر من الأخبار استحباب وضع الرداء لصاحب الجنازة أيّ الجماعة الذين يعدون من أصحاب تلك المصيبة لعموم الأخبار وكراهة ذلك أو حرمته لغيرهم ، وإثبات الحرمة مشكلّ ، وكذا إثبات مرجوحيّة سائر أنواع الامتياز ، والقول باستحبابها أيضاً لا يخلو من إشكال. وإن كان التعليل الوارد في بعض الأخبار يشهد بذلك كما لا يخفى ، وأما التحفّي فظاهر هذا الخبر ، استحبابه إما في مطلق المصيبة أو في مصيبة الابن ، والأولى الاقتصار على الابن وإن كان العموم لا يخلو من قوة والله يعلم.

الحديث السادس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ينبغي » ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة ، والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف كما ذكرناه ولا يبعد أن يكون المراد بالرداء الثوب المتعارف الذي يلبسه الناس فوق الثياب ليكون وضعه علة للامتياز ، ومن هذا التعليل فهموا غير ذلك من أنواع الامتياز خصوصا في الأزمنة التي لا يصلح وضع الرداء للامتياز والله يعلم.

الحديث السابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « رجلاً بابن له » أيّ بسبب فقد ابنه.

١٢٩

الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك من ابنك فلمّا بلغه جزعه بعد عاد إليه فقال له قد مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فما لك به أسوة فقال إنه كان مرهقا فقال إن أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلّا الله ورحمة الله وشفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « الله خير لابنك منك » لما كان الغالب أن الحزن على الأولاد يكون لتوهم أمرين باطلين. أحدهما : أنه على تقدير وجود الولد يصل نفع الوالد إليه ، أو أن هذه النشأة خير له من النشأة الأخرى ، والحياة خير له من الممات فأزالعليه‌السلام وهمه : بأن الله تعالى ورحمته خير لابنك منك وممّا تتصور من نفع توصله إليه على تقدير الحياة ، والموت مع رحمة الله خير من الحياة.

وثانيهما : توقع النفع منه مع حياته أو الاستئناس به فأزالعليه‌السلام ذلك الوهم أيضاً بأن ما عوضك الله من الثواب على فقده خير لك من كلّ نفع تتوهمه أو تقدره في حياته.

قولهعليه‌السلام : « فعاد إليه » يفهم منه استحباب تكرار التعزية مع بقاء الجزع.

قولهعليه‌السلام . « فما لك به أسوة ».

قال : في القاموس : « الأسوة » ويضم القدوة وما يأتسي به الحزين ، والجمع إسى ويضم وأساه تأسيه فتأسى عزاه فتعزى.

وقال في النهاية : الأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة. أقول : يحتمل هذا الكلام : وجهين.

الأول : أن يكون المراد بالأسوة القدوة : والمعنى أنك تتأسى به ويلزمك التأسّي به في الموت فلأيّ شيء تجزع مع أنك بعد الموت تجتمع مع ابنك ، والغرض أنه لو كان لأحد بقاء في الدنيا كان ذلك لأشرف الخلائق ، فإذا لم يبق هو في الدنيا فكيف تطمع أنت في البقاء ، ويحتمل أن يكون الغرض أنه ينبغي لك مع علمك بالموت أن تصلح أحوال نفسك ولا تحزن على فقد غيرك كما ورد في

١٣٠

فلن تفوته واحدة منهنَّ إن شاء الله.

٨ - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص

_________________________________________________

خبر آخر أنّهم قالوا : لصاحب مصيبة غفلت عن المصيبة الكبرى وجزعت للمصيبة الصغرى.

الثاني : أن يكون المراد بالأسوة ما يتأسى به الحزين أيّ ينبغي أن يحصل لك به وبسبب مصيبته وتذكرها تأسي وتعز عن كلّ مصيبة لأنه من أعظم المصائب ، وتذكر المصائب العظيمة يهون صغارها لما سيأتي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال : إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط ، وقيل المراد أنك من أهل التأسّي برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن أمته فينبغي أن يكون مصيبتك بفقده أعظم وما ذكرنا أظهر.

قولهعليه‌السلام : « إنه كان مرهقاً » بالتشديد على صيغة المفعول.

قال في النهاية : الرهق السفه وغشيان المحارم وفيه فلان مرهق : أيّ متهم بسوء وسفه ، ويروي مرهق أيّ ذو رهق.

وقال في القاموس : « الرهق » محركة السفه والنوك والخفة وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم « والمرهق » كمكرم من أدرك وكمعظم الموصوف بالرهق ومن يظن به السوء.

أقول : المراد « إن حزني » ليس بسبب فقده بل بسبب أنه كان يغشى المحارم وأخاف أن يكون معاقباً معذباً فعزاهعليه‌السلام بذكر وسائل النجاة وأسباب الرجاء.

الحديث الثامن : مجهول. بسعدان ، ويمكن أن يعد حسنا لأنّهم ذكروا في سعدان أن له أصلاً ويكون كتابه من الأصول مدح له.

قولهعليه‌السلام : « وأن يكون في قميص حتّى يعرف فيه » إيماء إلى أن المراد

١٣١

حتّى يعرف.

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال رأيت موسىعليه‌السلام يعزي قبل الدفن وبعده.

١٠ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران قال كتب أبو جعفر الثانيعليه‌السلام إلى رجل ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك وذكرت أنه كان أحبّ ولدك إليك وكذلك الله عز وجل إنّما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله

_________________________________________________

بالرداء الثوب الأعلى الذي يلبسه أصناف الناس غالباً ليصير نزعه سبباً للامتياز ، والكلام في الاستدلال بالتعليل على سائر أفراد الامتياز ما مر.

الحديث التاسع : حسن. كالصحيح بل لا يقصر عن الصحيح.

قولهعليه‌السلام : « قبل الدفن وبعده » أيّ يجمعهما في كلّ جنازة أو كان يفعل تارة هكذا وتارة هكذا ، ويدلّ على جواز التعزية قبل الدفن واستحبابه على التقديرين وعلى حصول التعزية بها قبل الدفن خاصة على الثاني فيدلّ على ما ذكرنا من التأويل في الأخبار السابقة.

الحديث العاشر : ضعيف. والظاهر أن مهزيار مكان ابن مهران كما سيجيء في آخر الكتاب هذا المضمون وفيه عليّ بن مهزيار ، لكن سيأتي رواية سهل عن عليّ بن مهران في باب غسل الأطفال.

قولهعليه‌السلام : « ذكرت » يدلّ على أنه شكا فيما كتب إليهعليه‌السلام فقد ابنه.

قولهعليه‌السلام : « أزكى » أيّ أطهر وأحسن ما عند أهله أيّ أهل هذا المأخوذ.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأحسن عزاك مقصوراً أو ممدوداً » أيّ صبرك. في القاموس العزي الصبر أو حسنه كالتعزوة ، عزي كرضى عزاء فهو عز وعزاه تعزية.

قولهعليه‌السلام : « وربط على قلبك » أيّ ألقى الله على قلبك صبرا. قال في

١٣٢

ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك إنه قدير وعجل الله عليك بالخلف وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله تعالى.

(باب)

(ثواب من عزى حزينا ً)

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبّر بها.

_________________________________________________

القاموس : ربط جأشه رباطة اشتد قلبه والله على قلبه. ألهمه الصبر وقواه انتهى.

أقول. منه قوله تعالى «وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ »(١) .

قولهعليه‌السلام : « وأرجو أن يكون الله قد فعل » بشارة له بأنهعليه‌السلام قد دعا له بالخلف واستجيب دعاؤه.

باب ثواب من عزى حزيناً

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « حلة يحبّر بها » قال في القاموس : الحلة بالضم إزار ورداء برداً وغيره ولا يكون حلة إلّا من ثوبين أو ثوب له بطانة.

وقال : فيه الحبر بالكسر الأثر أو أثر النعمة والحسن وبالفتح السرور كالحبور والحبرة والحبر محركة وأحبره سره والنعمة كالحبرة وقال : تحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه.

وقال في النهاية : الحبر بالكسر وقد يفتح الجمال والهيئة الحسنة يقال حبرت الشيء تحبيراً إذا حسنته.

أقول : قد ظهر أنّه يمكن أن يقرأ على المجهول مشددا أيّ يحسن ويزين

__________________

(١) سورة الكهف : ١٤.

١٣٣

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئاً.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟

_________________________________________________

بها ، ومخففاً أيّ يسر بها ، وروي في الذكرى : يحبّى بها من الحبوة والعطاء ثمَّ قال وروي تحبر بها أيّ يسر بها.

الحديث الثاني : ضعيف. وروى العامّة مثله عن عبد الله بن مسعود عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « نعم ويخاط بطنها » المشهور بين الأصحاب أنه يجب الشق حينئذ وإخراج الولد توصلا إلى بقاء الحي ، قالوا : ولا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة كما ذكره المحقّق وغيره تمسكا بإطلاق الروايات.

وقال بعض المتأخرين : لو علم موته حال القطع انتهى وجوبه ، وإطلاق الروايات تقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، بل لا يعلم خصوص شق الجانب أيضاً ، وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالجانب الأيسر ، وأما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما كما ورد في هذه الرواية وإن خلا عنه غيرها ، وردها المحقّق في المعتبر بالقطع وبأنّه لا ضرورة إلى ذلك فإن المصير إلى البلاء : ولا يخفى أن القطع لا

١٣٤

قال فقال نعم ويخاط بطنها :

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك فيتخوف عليه فشق بطنها وأخرج الولد.

وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل

_________________________________________________

يضر لأنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد وضعف التعليل ظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف. والظاهر أنه سقط عن أبيه بعد ابن خالد كما يشهد به ما مرّ آنفا في الباب السابق.

قولهعليه‌السلام : « ولد يتحرك » ظاهره أن مناط الوجوب الحركة ، ويمكن أن يكون المناط العلم بالحياة ، وعبر بها عنها لأنها لا يعلم غالباً إلّا بها لكن العلم بغير ذلك نادر.

قولهعليه‌السلام : « لا بأس » لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقطيع والإخراج مع الخوف على الأم ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع واستدلّ بهذه الرواية.

قال في المعتبر : ( وهب هذا ) عامي لا يعمل بما يتفرد به ، والوجه أنه إن مكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات. وإلّا توصل إلى إخراجه بالأرفق ويتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرّجال المحارم فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي.

أقول : ضعفه منجبر بعمل الأصحاب على ما هو دأبهم وما ذكره من التفصيل لا يأبى عنه الخبر واعلم أن ظاهر قولهعليه‌السلام لا بأس : الجواز ويمكن أن يكون هذا النوع من التعبير لرفع توهم الحذر عن مباشرة الرجل ذلك على كلّ حال كما في قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما »(١) وقوله تعالى «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا »(٢) ويحتمل أن يكون المراد عدم البأس مع عدم رفق النساء وإن

__________________

(١) سورة البقرة ، ١٥٨. (٢) سورة النساء : ١٠١.

١٣٥

الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

(باب)

(غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى

_________________________________________________

أمكنهن الإخراج بغير رفق فلا ينافي الوجوب مع عدمهن أو عدم قدرتهن أصلا والله يعلم.

باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « السقط » إلخ ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تغسيل السقط إذا تمت له أربعة أشهر كما يدلّ عليه هذا الخبر.

قال في المعتبر لا يغسل السقط إلّا إذا استكمل شهورا أربعة وهو مذهب علمائنا ، ثمَّ استدلّ عليه بهذا الخبر وخبر سماعة الاتي وقال : لا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة عن سند الثانية لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما ، وأما الصلاة عليه فلا وهو اتفاق علمائنا ، ثمَّ قال : ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن ، ذكر ذلك الشيخان وهو مذهب العلماء.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إذا عقل الصلاة » اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حكم الصلاة على الطفل فذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمرتضى وابن إدريس إلى أنه يشترط في

١٣٦

عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

٣ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرّ بن أذينة ، عن زرارة قال رأيت ابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام في حياة أبي جعفرعليه‌السلام يقال له : عبد الله فطيم قد درج

_________________________________________________

وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين.

وقال : المفيد في المقنعة لا يصل على الصبي حتّى يعقل الصلاة وقال ابن الجنيد : يجب على المستهل. وقال ابن أبي عقيل : لا تجب الصلاة على الصبي حتّى تبلغ.

أقول : في هذا الخبر إجمال واقتصر المفيد (ره) على القول به بذكر لفظه ولم يبين المراد ويحتمل أن يكون الراوي علم أن عقل الصلاة حد التمرين ومراده بالوجوب هنا مطلق الثبوت ، أو وجوب التمرين على الولي فالمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمرّ بها تمرينا.

فقال : إذا كان ابن ست سنين ، ويؤيده ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهماعليهما‌السلام في الصبي متى يصلّي فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة ويجب عليه قال : لست سنين ولو لم يكن مراد السائل ذلك يظهر من أخبار أخر أن هذا هو حد عقل الصلاة كما هو الغالب في الأطفال أيضاً وسيأتي حكم تمرين الصلاة والصيام في أبوابها إن شاء الله.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « قد درج » أيّ كان ابتداء مشيه قال : في القاموس درج دروجا ودرجانا مشى.

قولهعليه‌السلام : « ذاك شر لك » أيّ كونك مولى لي شرف لك وفخر فإنكار ذلك شر لك والملعون كأنه غضب من ذلك.

قولهعليه‌السلام : « في جنازة الغلام » وفي التهذيب في جنان الغلام وما هنا هو

١٣٧

فقلت له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم فقال هذا مولأيّ فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال ذلك شر لك فطعن في جنازة الغلام

_________________________________________________

الظاهر ، وهو كناية عن الموت.

قال في النهاية : في حديث عليّعليه‌السلام والله لود معاوية أنه ما بقي من بني هاشم إلّا طعن في نيطه ، يقال : طعن في نيطه أيّ في جنازته ومن ابتدأ في شيء أو دخله فقد طعن فيه ويروي طعن على ما لم يسم فاعله ، « والنيط نياط القلب » وهو علاقته ، وقال : في خبر ، تقول العرب إذا أخبرت عن موت إنسان رمى في جنازته لأن الجنازة تصير مرميا فيها ، والمراد بالرمي الحمل والوضع انتهى ، ويحتمل أن يكون الطعن بمعناه المعروف والجنازة كناية عن الشخص وبعض المعاصرين قرأ احتار بالحاء المهملة والتاء المثناة من فوق والراء المهملة.

قال في القاموس : الحتار من كلّ شيء كفافه وما استدار به وحلقة الدبر أو ما بينه وبين القبل ، أو الخط بين الخصيتين ، وريق الجفن وشيء في أقصى فم البعير انتهى.

قال : بعض أفاضل المعاصرين أظن الجميع تحريفا من النساخ وأنه طعن في حياته الغلام أيّ في حياة أبي جعفرعليه‌السلام أيّ أصابه الطاعون في حياته وعلى تقدير جنان وحتارا أيضاً يكون المعنى إصابة الطاعون في ذلك المكان ، وأما كون طعن مبنيا للفاعل وعود ضميره إلى المولى أو مبنيا للمفعول ونائب فاعله المولى ففي غاية البعد لفظاً ومعنى وتركيبا فإن استعمال الطعن المتعارف بمثل الرمح ونحوه في معنى الوكز ونحوه غير معروف ، ولو سلم فالمعهود المتعارف أن يقال طعنه في جنانه وحمله على الطعن بالرمح ونحوه لا يليق والمقام والذوق لا يقبلان كون المولى ضربه ضربة في ذلك المكان فمات منها أو طعنة بالرمح كذلك انتهى ولا يخفى غرابته.

١٣٨

فمات فأخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفرعليه‌السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد عليّ والناس يعزونه على ابن ابنه فلمّا انتهى إلى البقيع تقدّم أبو جعفرعليه‌السلام فصلّى عليه وكبّر عليه أربعاً ثمَّ أمرّ به فدفن ثمَّ أخذ بيدي فتنحى بي ثمَّ قال إنه لم يكن يصلّى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمرّ بهم فيدفنون

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « في سقط » وهو معرب معروف.

قولهعليه‌السلام : « ومطرف خز » قال في القاموس : المطرف كمكرم رداء من خز مربع ذو أعلام.

وقال الجوهري : المطرف والمطرف واحد المطارف وهي أردية من خز مربعة لها أعلام. أقول : يدلّ الخبر على استحباب التزين ولبس الثياب الصفر.

قولهعليه‌السلام : « فكبّر عليه أربعاً » محمول على التّقية كما مر.

قولهعليه‌السلام : « إنه لم يكن يصلّي » على البناء للمجهول أيّ في زمن النبيّ وأمير المؤمنين ( صلّى الله عليهما ).

قولهعليه‌السلام : « فيدفنون من وراء » في التهذيب والاستبصار من وراء وراء مكررا.

قال في النهاية في حديث الشفاعة : يقول : إبراهيم إني كنت خليلا من وراء وراء هكذا يقال مبينا على الفتح أيّ من خلف حجاب ، ومنه حديث معقل أنه حدث ابن زياد بحديث فقال : شيء سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو من وراء وراء ، أيّ ممن جاء خلفه وبعده ، ويقال : لولد الولد وراء انتهى.

أقول : الظاهر أنه على التقديرين ، كناية إما عن عدم الإحضار في محضر الجماعة للصلاة ، أو عدم إحضار الناس في إعلامهم للصلاة ، ويحتمل بعيداً أن يكون من وراء وراء بيانا للضمير في يدفنون أيّ كان يأمرّ في أولاد أولاده بذلك ، أو

١٣٩

من وراء ولا يصلّي عليهم وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال مات ابن لأبي جعفرعليه‌السلام فأخبر بموته فأمرّ به فغسل وكفن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثمَّ قام على قبره حتّى فرغ منه ثمَّ انصرف وانصرفت

_________________________________________________

يكون المراد أنه كان يفعل ذلك بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعد الأزمنة المتصلة بعصرهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكون الغرض بيان استمرار هذا الحكم من زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الأعصار بعده ليظهر كون فعلهم على خلافه بدعة ، غاية الظهور كلّ ذلك خطر بالبال والأول عندي أظهر والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « كراهية أن يقولوا ».

أقول : المشهور بين الأصحاب استحباب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين إذا ولد حيا والظاهر من هذا الخبر وكثير من الأخبار وسيأتي بعضها وعدم استحبابها قبل الست ، ويظهر منها إن ما ورد من الأمرّ بالصلاة قبل ذلك محمول على التقية.

فإن قيل : ظاهر هذا الخبر عدم شرعية الصلاة على غير البالغ مطلقاً ولم يقل به أحد.

قلت مقتضى الجمع بين الأخبار الحمل على ما قبل الست بأن يكون اللام للعهد ، أيّ مثل هذه الأطفال مع أنه يمكن أن يقال إطلاق الطفل على غير البالغ مطلقاً غير معلوم في اللغة والعرف القديم كما لا يخفى على من راجع كلام اللغويين واستعمالات القدماء. وبالجملة الأحوط بالنظر إلى الأخبار ترك الصلاة عليهم قبل ذلك والله يعلم.

الحديث الرابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « خمرة » قال في القاموس : الخمرة حصيرة صغيرة من

١٤٠