مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 279

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 279
المشاهدات: 12613
تحميل: 4186


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 279 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12613 / تحميل: 4186
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

(باب)

(الغريق والمصعوق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام في المصعوق والغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك

يصلي لكنه بعيد.

واعلم أن ظاهر هذا الخبر عدم وجوب الصلاة على غير البالغ مطلقا كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، ويحتاج حمله على مذهب غيره إلى تكلف في الوجوب كما ذكرنا وفي الحدود بحمله على الحدود الناقصة ، أي التعزيرات التي تكون للصبي المميز والله يعلم.

باب الغريق والمصعوق

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في المصعوق » هو من أصابته الصاعقة.

قال في الذكرى : يستحب تعجيل تجهيزه إذا علم موته إجماعا ، ثم قال : وإن اشتبه تربص به ثلاثا وجوبا إلا أن يعلم حاله لئلا يعان على قتل المسلم.

وقال في المنتهى : وينتظر بصاحب الذرب والغريق والمصعوق والمهدوم عليه إلى أن يتيقن موته ويصبر عليه يومين وثلاثة ، ولا ينتظر به أكثر من ذلك للعلم بأنه إذا لم يحصل منه فعال الحياة من الحس والحركة في هذه المدة فإنه يكون ميتا.

أقول : يدل هذا الخبر المعتبر على لزوم التربص بهما ثلاثة أيام إلا أن

١٤١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الغريق أيغسل قال نعم ويستبرأ قلت : وكيف يستبرأ قال يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول الغريق يغسل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد

يتغير والظاهر أن المراد التغيير بالريح المنتن ويحتمل الأعم منه ومن التغيير بالعلامات الأخر وهو بعيد مع أن الخبر الاتي يدل على الأول.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « سألته عن الغريق » لعل منشأ السؤال السائل توهم أنه لما كان في الماء ومات فيه فلعله لا يحتاج إلى إعادة صب الماء عليه للغسل ، أو لتوهم أنه ورد في بعض الأخبار أنه شهيد فيكون في حكم الشهيد في المعركة ، أو كان بين العامة في ذلك خلاف وعلى أي حال لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسله ، ويدل على التربص ثلاثة أيام.

قال الشهيد في الذكرى : الغريق يعاد غسله بعد تيقن موته بالاستبراء لخبر إسحاق بن عمار ولأن السدر والكافور مفقودان فيه ، ولو قال : سلار بعدم وجوب النية أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس يلقيه الريح في الماء ، نعم لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده انتهى أقول : هذا إثبات قول تقديري ولا عبرة به.

الحديث الثالث : ضعيف. على المشهور وقد تكلمنا فيه.

الحديث الرابع : موثق.

١٤٢

عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن قال وسئل عن المصعوق فقال إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.

٦ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أبي حمزة قال أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيمعليه‌السلام فقال مبتدئا من غير أن أسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن تجيء منه ريح تدل على موته قلت جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء فقال نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم.

قوله عليه‌السلام : « حبس يومين » كان العلامة (ره) في المنتهى جمع بين هذا الخبر والأخبار الأخر حيث خير بين اليومين والثلاثة ، والأظهر العمل بالأخبار الأخر لأنها أصح وأكثر سندا كما هو الأشهر ويمكن حمل هذا على ما إذا علم في اليومين كما هو الغالب والله يعلم.

الحديث الخامس : صحيح. على الأظهر.

قوله عليه‌السلام « خمس » صرح الصدوق بلزوم الانتظار لهذا الخمس وكذا الشهيد (ره) في الدروس وفي المبطون لا يخلو من إشكال ، إلا أن يكون المراد بعض أفراده المشتبهة ، ويمكن حمله على صاحب الهيضة والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف. والكلام فيه قد سبق.

١٤٣

(باب القتلى )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون

باب القتلى

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عن الذي يقتل في سبيل الله » ههنا مسائل.

الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن. قال في المعتبر : هو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن ولا عبرة بخلافهما.

الثانية : ذكر الشيخان والعلامة والأكثر : أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن : هو من يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه.

وقال المحقق : في المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجودا ، واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين.

أقول : لا يخفى أن هذا الخبر يدل على عموم الذي ذكره المحقق (ره) في المعتبر لكن لا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول. دون أهله وماله والمطعون والغريق وغيرهم.

الثالثة المشهور بين الأصحاب : أنه يشترط موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن.

وقوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون به رمق » في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه وبه رمق ، وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد والمحقق شيخ علي وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر وإن لم يحكموا. بموجبه وأن

١٤٤

به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟

يكون المراد. أن يكون بعد الإخراج به رمق أو وجدوه وبه رمق ثم مات بعد الإخراج وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.

الرابعة : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه كما دل عليه الخبر.

قال في المعتبر : ويدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها وهو إجماع المسلمين.

الخامسة : يدل الخبر على لزوم الكفن مع تجريد وعليه الفتوى.

السادسة : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه قال في التذكرة :

الشهيد يصلي عليه عند علمائنا أجمع ، وبه قال : الحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية.

وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد : في رواية لا يصلي عليه انتهى.

أقول : هذا الخبر مما استدل به الأصحاب على الوجوب ، ولا يخفى أنه يدل ، ظاهرا على أن الصلاة تابعه للكفن لأنه لم يذكر الصلاة في الأول ، وذكرها فيما إذا أخرج وبه رمق وعلل صلاة حمزة وتكفينه بأنه كان قد جرد ، ويمكن أن يأول بأن التعليل للتكفين فقط وعدم ذكر الصلاة أولا لا يدل على النفي ، وما ذكره آخرا إذا قطعنا عنه التعليل يدل على لزوم الصلاة مطلقا.

قوله عليه‌السلام : وكفنه" وزاد في الفقيه بعد ذلك وحنطه وفي التهذيب كما هنا.

الحديث الثاني : حسن.

١٤٥

قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله برداء فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط

قوله عليه‌السلام : « في ثيابه » ربما يتوهم المنافاة بين هذا وبين ما مر في الخبر السابق من تجريده. وأقول : يمكن ، التوفيق بوجهين.

الأول : أن يكون ضمير ثيابه راجعا إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وضمير دمائه إلى حمزة.

الثاني : أن يكون المراد « بالتجريد » التجريد عن بعض ثيابه فرداه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليستتر جميع بدنه.

قوله عليه‌السلام : « سبعين صلاة » أي سبعين دعاء خارجا عن الصلاة ، أو قرأ مع كل تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أن تعدد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك ، ويحتمل أن يكون « السبعون » في الدعاء على التغليب بناء على أن أكثر التكبيرات مع الدعاء ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامة وبالتكبير تكبير الافتتاح والثاني أظهر ، واستدل بهذا الخبر أيضا على وجوب الصلاة على الشهيد.

الحديث الثالث : كالموثق. وأبو مريم هو الأنصاري وقد صرح الصدوق بذلك في هذا الخبر.

قوله عليه‌السلام : « دفن في أثوابه » لا يخفى أن ظاهر هذا الخبر أيضا سقوط الصلاة مع سقوط الغسل والكفن ، والكلام في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان به رمق كما

١٤٦

وصلي عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة

ذكرنا في الخبر الأول.

الحديث الرابع : موثق. أو كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « والقلنسوة » بفتح القاف وضم السين« والعمامة » بكسر العين ،« والمنطقة » بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون أصابه » الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات ويدل على نزع هذه الأشياء بالشرط المذكور وحل العقد واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا.

قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر. قال : ابن بابويه ينزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم ، وابن الجنيد : ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره والسراويل إلا أن يكون فيه دم وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير وكذلك الرواية في عود الاستثناء ، ويمكن فيهما العود إلى الجميع.

وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه.

وفي الخلاف : يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود.

والمفيد : ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم وينزع عنه الفرو والقلنسوة إن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال.

وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم وبالخف والفرو والقلنسوة إن أصابها دم وإن لم يصبها دم نزعت.

١٤٧

والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.

وفي المعتبر : دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون.

وقال : الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب ، وظاهره أنه ينزع عنه الخف والفرو والجلود وإن أصابها الدم ، لأن دفنها تضييع انتهى.

وقال السيد صاحب المدارك : المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب لأن دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد من صدق التسمية ، ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة فينصرف إليها الإطلاق انتهى.

أقول : الكلام في هذه المسألة في هذا الزمان قليل الجدوى.

الحديث الخامس حسن. لأن الغالب أن ابن محبوب يروي عن عبد الله.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يدركه المسلمون » هذا صريح في أن المدار على إدراك المسلمين مع الرمق ، وحمل على ما لو كان الموت بعد الإخراج عن المعركة ، ويمكن أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب. فإن ظاهر بعض الأصحاب حينئذ أنه وإن مات في المعركة يغسل ويكفن وقد مر الكلام في مثله فلا نعيده.

١٤٨

(باب)

(أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف

باب أكيل السبع والطير والقتيل يوضع بعض جسده والحريق

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فتبقى عظامه » أقول هذا الخبر يدل على وجوب الصلاة والغسل والكفن على من وجد جميع عظامه ، لأن الجمع المضاف يفيد العموم : وعلى وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب وهذا يحتمل معنيين « أحدهما » اشتراط كون القلب فيه « وثانيهما » أن يكون المراد : النصف الذي يكون فيه القلب. وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعل أظهر.

ويحتمل على بعد : أن يكون المراد أن مع وجود النصفين يقف في الصلاة النصف الذي فيه القلب محاذيا له.

تنقيح اعلم : أنه اختلف كلام الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا قال : العلامة في المنتهى لو وجد بعض الميت إما بأن أكله سبع أو احترق بالنار أو غير ذلك ، فإن كان فيه عظم وجب غسله بغير خلاف بين علمائنا ويكفن ، وإن كان صدره صلى عليه وإلا فلا ، ثم قال : أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر ، وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي.

وقال : المحقق في المعتبر وإذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجده كله ، وهو مذهب المفيد.

وقال الشيخ : إن كان صدره وما فيه قلبه صلى عليه ثم قال : والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت ،

١٤٩

يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.

لنا ما رواه علي بن جعفر.

وقال : أبو جعفر بن بابويه وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه وروى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه القلب وروى الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيهعليهما‌السلام عن الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلة صدره ويداه ، والصلاة عليه ، وروي عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس. جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل ثم يصل عليه ، ثم ذكر مرسلة البرقي الاتية وقال : وذكر ذلك ابن بابويه في كتابه والروايتان مقطوعتا السند وأكثر الأصحاب يطرحهما فيسقط اعتبارهما انتهى.

وقال : الشهيد في الذكرى وما فيه الصدر يغسل ، وكذا عظام الميت يغسل ، وكذا تغسل قطعة فيها عظم وذكر الشيخان : واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر لصدق العظام على التامة والناقصة ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل.

قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة. وأوجب : سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان انتهى.

أقول : إذا أحطت خبرا بما ذكرنا وراجعت الأخبار الواردة في هذا الباب علمت أن الأقوى ما اختاره المحقق (ره) ، ويمكن حمل الروايتين المرسلتين على الاستحباب ، واستدل بهذا الخبر على ما هو المشهور من كون الصدر كالميت في

١٥٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم له لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

قال وروي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه

جميع أحكامه ولا يخفى ضعفه إذ الظاهر من الخبر وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب بأن يكون مشتملا على محل القلب ، أو القلب أيضا كما عرفت وعلى الرأس واليدين.

قال بعض المتأخرين : والأجود إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلا الحنوط لعدم ذكره في الخبر.

أقول : يمكن إدخالها في عموم أخبار الحنوط إن وجدت الأعضاء التي يتعلق بها الحنوط والله أعلم.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لم يصل عليه » لا خلاف في عدم الصلاة عليه والغسل ، وقد ذكر الأكثر : اللف في خرقة ودفنه ، وهذا الخبر لا يدل على شيء من ذلك وسيأتي ما يدل على الدفن ولا خلاف فيه ولم تجد ما يدل على اللف ، وقد صرح في المعتبر بالاقتصار على الدفن من غير لف وقد مضى الكلام فيه.

قوله عليه‌السلام : « وإن وجد عظما بلا لحم » ظاهره وجوب الصلاة على مطلق العظم ويمكن حمله على جميع العظام أو على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « قال وروي » القائل بزنطي أو علي ، ويحتمل غيرهما من الرواة ، ويدل على عدم وجوب الصلاة على مطلق العضو التام.

الحديث الثالث : مرسل.

١٥١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

قوله عليه‌السلام : فإن وجد له عضو تام.

أقول : يحتمل أن يكون المراد بالعضو التام : تمام عضو له اسم مخصوص فيشمل بعض الأعضاء التي لا عظم فيها كالأذن والعين والذكر والأنثيين واللسان وغيرها وأن يراد به العضو الذي لا يكون جزءا من عضو آخر كالرأس فإنه ليس جزءا من عضو آخر له اسم مخصوص وأن يكون المراد بالعضو التام العضو ذات العظم وإن كان جزء الأخر.

وحمل ابن الجنيد على الأخير وقال بمدلوله ومدلول الخبر السابق حيث قال ولا يصلي على عضو الميت ولا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه ، أو يكون عظما مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ، ولم يفصل الصدر وغيره.

أقول : ويحتمل كلامه الاحتمال الثاني أيضا وعلى التقادير يمكن حمله على الاستحباب ، ثم اعلم أن هذا الخبر لا يدل على الغسل والكفن والحنوط ، ولا الخبران السابقان إلا أن يدعى استلزام الصلاة للمذكورات وهو في محل المنع والمشهور في العضو ذات العظم سوى ما ذكرنا وجوب الغسل واللف في خرقة. والدفن. وقد مر أن الشيخ ادعى عليه الإجماع ولم أظفر له على حجة. سواه على ما مر سوى الدفن نعم قد ذكرنا سابقا في أبواب الوضوء احتمالا في خبر الذي قطع منه اليد والرجل فلا تغفل؟

ثم إن المشهور : أن الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة وبه صرح في المعتبر ، وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل ، واستقرب الشهيد في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت.

١٥٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فقد وجب على من مسه الغسل ». أقول : هذا الخبر مع ضعف سنده يستفاد منه أمور.

الأول : وجوب غسل المس وهو المشهور ، وقال : المرتضى باستحبابه.

الثاني : وجوب الغسل لمس العضو الذي فيه عظم ولا خلاف في وجوبه في الجملة بين القائلين بوجوب غسل المس.

الثالث : ظاهر الخبر شمول الحكم للقطة المذكورة إذا أبينت من حي ، بل الظاهر أن السؤال عن خصوص ذلك وهذا التعميم هو المشهور بين الأصحاب اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع ، وذهب إليه جماعة من المتأخرين منهم المحقق في المنافع والشهيد في الذكرى وغيرهما ، واستدل عليه في المعتبر بهذا الخبر ثم قال : والذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت ، فإذا الأصل عدم الوجوب وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية انتهى ، ولا يخفى أن كلامه متين لكن لكون ضعف الخبر منجبرا بالشهرة الأولى العمل بالمشهور.

الرابع : ظاهر سياق الخبر عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد كما هو المشهور إذ الظاهر منقوله ما كان فيه عظم : كونه مشتملا على غير العظم واختاره الشهيد في الذكرى الوجوب ، نعم لو مس من العضو المشتمل على العظم عظمه

١٥٣

هل يدخل في عموم الخبر؟ أم لا فيه إشكال ، والأظهر فيه أيضا عدم الوجوب والاحتياط ظاهر.

فإن قيل : يصدق على العضو المركب من العظمين أن فيه عظما بل العظم الواحد أيضا ، لأن جزء العظم عظم ، قلنا لم يتبين دلالة الألفاظ بحسب اللغة والعرف على هذه التدقيقات ، بل مبنى الدلالات المعتبرة في الشرع على متفاهم العرف والاستعمالات الشائعة الغالبة التي يفهمها كل من عرف اللسان.

الخامس : يدل بعمومه على أحد الاحتمالين على عدم وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم وإن أبينت من ميت وهو ظاهر كلام القوم وظاهر الأخبار الواردة في غسل المس وجوبه بمس الجزء المتصل بالكل ، ودعوى عدم الفرق بين الاتصال والانفصال غير مسموع ، قال في التذكرة : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي حي أو ميت خلافا للجمهور ، ثم قال : بعد الاحتجاج بهذه الرواية ولو كانت القطعة خالية من عظم أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ولا يجب الغسل والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم.

السادس :قوله عليه‌السلام « فهي ميتة » يدل على أن القطعة المبانة من الحي أو مطلقا في حكم الميتة قال : المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم حكم أبعاض الميتة في النجاسة حكم جملتها عند الأصحاب لا يعرف فيه خلاف ، وكذا ما أبين من أجزاء الحي التي فيها الحياة كالأليات وكان الحجة في هذا أيضا الإجماع ، فإنهم لم يحتجوا له بحديث بل ذكره جماعة منهم مجردا عن الحجة ، واقتصر آخرون على توجيهه بمساواة الجزء للكل ، أو بوجود معنى الموت فيها وكلاهما منظور فيه ، وقد روى الكليني في كتابه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت : جعلت فداك إن أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ،

١٥٤

فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنصطبح بها فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ وفي هذه الرواية إشعار بالنجاسة لكن في طريقها ضعف ، وروي بطريق ضعيف أيضا عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به وبطريق آخر مثله عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة ، وهذان الخبران لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع ميتة مقتضيا لدخلوه في عموم الدليل على نجاسة الميتة وقد علم أن العمدة في التعميم الإجماع المدعى بين الأصحاب وحينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متنا ولا لهذا المنقطع ومعه لا حاجة إلى توسط الاحتجاج بما دل على أنه ميتة وعلى كل حال فالحكم هنا ليس موضع خلاف.

السابع : هل يشمل « القطعة » الأجزاء الصغار المنفصلة عن بدن الإنسان مثل الثبور والثالول وغيرهما؟ الظاهر العدم لعدم صدق القطعة عليهما عرفا قال المحقق : المذكور في المعالم ، قال العلامة في المنتهى : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة مثل الثبور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة ، ويظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز أنه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحي لها وأن المقتضي لاستثنائها من الحكم بالتنجيس والقول بطهارتها هو لزوم الحرج والمشقة من التكليف بالتحرز عنها وهذا عجيب ، فإن الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت إما الإجماع والأخبار التي ذكرناها أو الاعتباران اللذان حكينا هما عن بعض الأصحاب أعني مساواة الجزء للكل ووجود معنى الموت فيه والإجماع لو كان متناولا لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه والأخبار على تقدير صحتها ودلالتها وعمومها إنما يقتضي نجاسة ما انفصل في حال

١٥٥

وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث والنظر إلى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت التنجيس وإن لم ينفصل تلك الأجزاء لتحقق معنى الموت فيها قبله ولا ريب في بطلانه.

والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبائنة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي يزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة وإذا كان للتمسك بالأصل مجال فلا حاجة إلى تكلف دعوى لزوم الحرج وتحمل المشقة في إثباته في جميع الأحوال ليتم الحكم بالطهارة مطلقا وقد ذكر العلامة : في النهاية أيضا حكم هذه الأجزاء واستقرب الطهارة كما قال في المنتهى ، وعللها بعدم إمكان التحرز وبالرواية ولم يبينها ولعله أراد بها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا تفعله وهذه الرواية ظاهرة في الطهارة عاضدة لما يقتضيه الأصل من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة فإنه يدل على عدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة إذا المقام مقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان ، هذا إذا اشترطنا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة وأما على القول بالتعدي مطلقا فدلالة الرواية على انتفاء التنجيس فيما نحن فيه واضحة جلية انتهى كلامه رفع الله مقامه وهو في غاية المتانة.

١٥٦

٥ ـ سهل ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وسط الرجل نصفين صلي على الذي فيه القلب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين

تذنيب : قال الشهيد في الذكرى : هل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا ، الأقرب نعم لدوران الغسل معه وجودا وعدما ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال ، نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالإشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل وهو أقرب ، إما على هذا فظاهر وإما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ويطهر بالغسل وأما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال ويمكن المساواة لعدم نجاستهما بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل منها بمسهما.

أقول إثبات وجوب الغسل في جميع ما ذكرهرحمه‌الله في غاية الإشكال وما ذكره من الأدلة كلهما مدخولة وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام مع ما التزمناه من الاختصار التام لكثرة الجدوى في الفحص عن هذا المقاصد وعموم البلوى فيها.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله « إذا وسط » على المجهول قال في القاموس : وسطه توسيطا إذا قطعه نصفين ، أقول قد مر الكلام فيه مستقصى.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن يصبوا عليه الماء » أي لا يمس جسده ولا يدلك ، بل يكتفي

١٥٧

صلوات الله عليه وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد قال اغسل كل شيء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء

بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك ، قال في المنتهى : ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المس لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه في محل الضرورة.

أقول : ربما يلوح من كلامه وجوب الدلك عند عدم الضرورة ولا دلالة في الخبر على ذلك ويحتمل أن يكون مراده عدم وجوب إزالة النجاسة عند التعذر ، بل ظاهر الأخبار ذلك. لكن لم يصرحوا بذلك ويبعد منهم على أصولهم القول به والظاهر أن مراده سقوط استحباب إمرار اليد كما صرح به في التذكرة حيث قال يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفى بصب الماء عليه لأن الإمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام فيعدل إلى تركه ، فإن خيف من الصب يمم بالتراب وهو إجماع العلماء انتهى.

فائدة : قال الشهيد : في الذكرى يلوح من الاقتصار على الصب الإجزاء بالقراح لأن المائين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرة لأن الأمر لا يدل على التكرار انتهى.

أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره. لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.

الحديث السابع : ضعيف. وسعيد تصحيف والصواب علي بن سعيد.

قوله عليه‌السلام : « وأكيل السبع » فيه دلالة على وجوب تغسيل جميع العظام كما لا يخفى.

قوله عليه‌السلام : « وكل شيء » يدل على تغسيل كل ميت إلا ما أخرجه الدليل.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما قتل بين الصفين » يشمل بعمومه الجهاد السائغ في

١٥٨

إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.

(باب)

(من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط أو يصاب وهو عريان )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات في سفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع

زمن الغيبة وقد قدمنا الكلام فيه.

قوله عليه‌السلام : « فإن كان به رمق » يجري فيه ما مر من الكلام.

باب من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط أو يصاب وهو عريان

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يوضع في خابية » قال الجوهري : الخابية الحب وأصلها الهمز لأنه من خبأت إلا أن العرب تركت همزها.

أقول : قد قطع الشيخ وأكثر الأصحاب بأن من مات في سفينة في البحر يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه وينقل إلى البر مع المكنة فإن تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه ، وظاهر المفيد في المقنعة والمحقق في المعتبر جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر وبالتخيير جمعوا بين هذا الخبر والأخبار الأخر كما سيأتي ، وأوجب ابن الجنيد والشهيدان الاستقبال به حالة الإلقاء وهو أحوط ، وأوجب بعض العامة جعله بين لوحين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون ونصوصنا تدفعه.

١٥٩

في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى في الماء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار بن موسى قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون

قولهعليه‌السلام : « ويوكى رأسها » بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز قال الجوهري الوكاء الذي يشد به رأس القربة يقال أو كي على ما سقاية إذا شده بالوكاء :

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ويثقل حمل على التخيير » ويمكن القول بالجمع بينهما بأن يكون فائدة التثقيل الرسوب وفائدة الخابية الحفظ من حيوانات البحر ، ويمكن حمل هذا على ما إذا تعذر الخابية كما هو الغالب ، فالأولى العمل بالأول لصحة خبره والجمع أحوط ، وظاهر هذه الأخبار مع المفيد لعدم التقييد بالتعذر لكن الأصحاب لعموم أخبار الدفن وكون ذلك متنة التعذر غالبا حملوه على ذلك.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « على الشط » قال الجوهري : الشط جانب البحر.

أقول : هذا الخبر مقيد بالتعذر في كلام السائل ، وحمل على ما مر من أحد الأمرين.

الحديث الرابع : موثق.

١٦٠