مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 277

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 277
المشاهدات: 24675
تحميل: 6536


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 277 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24675 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

معه حتّى إني لأمشي معه فقال أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين كان عليّعليه‌السلام يأمرّ به فيدفن ولا يصلّى عليه ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين قال قلت فما تقول في الولدان فقال سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال سألته عن السقط إذا

_________________________________________________

السعف.

أقول : لعلهم طرحوا ليجلس عليها فلم يجلس ، وظاهر هذا الخبر استحباب القيام حتّى يدفن ، ولعلّه محمول على التّقية كما أن الصلاة أيضاً كانت لها.

قولهعليه‌السلام : « متى تجب عليه الصلاة » يحتمل صلاة الجنازة وصلاة التمرين قولهعليه‌السلام : « الله علم بما كانوا عاملين » أقول سيأتي شرح هذا الكلام وتفصيل القول فيه في باب الأطفال إن شاء الله تعالى.

الحديث الخامس : موثّق. إن اعتبرنا توثيق نصر بن الصباح لعليّ بن إسماعيل كما حكم الشهيد الثاني بصحة خبره ، وحسن موثّق إن لم نعتبره.

قولهعليه‌السلام : « إذا استوى خلقه » استدلّ بهذا الخبر على ما عليه الفتوى كما ذكرنا ، ولا يخفى أن الحكم فيه وقع معلقاً على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة إلّا أن يدعى التلازم بين الأمرين وإثباته مشكل.

ثمَّ اعلم أن ظاهر بعض الأصحاب أنه يلف في خرقة ويدفن بعد الغسل.

وأوجب الشهيد (ره) ومن تأخّر عنه تكفينه بالقطع الثلاث ، وتحنيطه أيضاً ، والظاهر من الخبر وجوب التكفين على ما هو المعهود لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق والأحوط التحنيط أيضاً لعموم الأخبار.

١٤١

استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن فقال كلّ ذلك يجب عليه.

٦ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهران ، عن محمّد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « واللحد » قال الجوهري : اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر ، واللحد بالضم لغة : فيه تقول ألحدت القبر لحدا وألحدت أيضاً فهو ملحد ، أقول : يمكن أن يكون هنا اسما مصدراً وظاهره وجوب اللحد للميّت ، والمشهور بينهم استحبابه بل لا خلاف بينهم في ذلك.

قال في التذكرة : ويستحبّ أن يجعل له لحد ومعناه أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه ممّا يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميّت ، وهو أفضل من الشق ومعناه أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميّت فيه ويسقف عليه بشيء ذهب إليه علماؤنا وبه قال : الشافعي وأكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة : الشق أفضل لكلّ حال ، ثمَّ قال : يستحبّ أن يكون اللحد واسعا بقدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس انتهى.

أقول : يمكن حمل الخبر على الاستحباب المؤكد مع أن الوجوب في عرف الأخبار أعم من المعنى المصطلح والأولى عدم الترك.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « يدفن بدمه » الظاهر أن المراد أنه لا يغسل بل يدفن ملطخا بالدم ، وقيل المراد أنه يدفن معه ما فضل من الدم عن المرأة عند الولادة ولا يخفى بعده.

وحمل القوم هذا الخبر على ما إذا لم يتم له أربعة أشهر كما مرّ وقالوا يلف في خرقة ويدفن ، واستدلوا على حكم هذا النوع من السقط بهذا الخبر مع أنه خال عن ذكر اللف وبعضهم عبروا عن هذا النوع بمن لم يلجه الروح.

وقال : الشهيد الثاني (ره) المراد به من نقص سنه عن أربعة أشهر وقد صرح

١٤٢

عليه‌السلام إلي أن السقط يدفن بدمه في موضعه.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن عليّ بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ قال يا أيها الناس إن الشمس والقمرّ آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم

_________________________________________________

في المعتبر أن مدار وجوب الغسل وعدمه على بلوغ أربعة أشهر وعدمه كما نقلنا عنه سابقاً وهو الأظهر كما عرفت من الأخبار.

قولهعليه‌السلام : « في موضعه » لعلّ المراد أنه لا يلزم نقله إلى المقابر لأن ذلك حكم من ولجته الروح ومات ، بل يدفن في الدار التي وقع فيها السقط لا خصوص موضع السقط والله يعلم.

الحديث السابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « آيتان من آيات الله » أيّ علامتان من علاماته تدلان على وجوب القادر الحكيم وقدرته وعلمه.

قولهعليه‌السلام : « مطيعان » وفي بعض النسخ مطيعان له وهو المراد.

قولهعليه‌السلام : « لا ينكسفان لموت أحد » أيّ بمحض الموت ، بل إذا كان ذلك بسبب فعل الأمة واستحقوا العذاب والتخويف يمكن أن ينكسفا لذلك ، فلا ينافي ما روي في الأخبار من انكسافهما لشهادة الحسين ( صلوات الله عليه ) ولعنة الله على قاتله فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة ، واستحقوا بذلك التخويف والعذاب بخلاف فوت إبراهيمعليه‌السلام فإنه لم يكن بفعل الأمة.

قولهعليه‌السلام : « يا عليّ قم فجهز ابني » لعلّ تقديم صلاة الكسوف هنا لتضييق

١٤٣

نزل عن المنبر فصلّى بالناس صلاة الكسوف فلمّا سلم قال يا عليّ قم فجهز ابني فقام عليّعليه‌السلام فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثمَّ خرج به ومضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى انتهى به إلى قبره فقال الناس إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نسي أن يصلّي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائماً ثمَّ قال يا أيها الناس أتاني جبرئيلعليه‌السلام بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع إلّا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة وأمرني أن لا أصلي إلّا على من صلّى ثمَّ قال يا عليّ انزل فألحد ابني فنزل فألحد إبراهيم في لحده فقال الناس إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر

_________________________________________________

وقته ، وتوسعة وقت التجهيز على ما هو المشهور بين الأصحاب في مثله.

قال في القاموس : جهاز الميّت والعروس والمسافر : « بالكسر والفتح » وما يحتاجون إليه وقد جهزه تجهيزاً.

قولهعليه‌السلام : « زعمتم » أيّ قلتم ويطلق غالباً على القول الباطل أو الذي يشك فيه.

قال في القاموس : الزعم مثلثة ، القول الحق والباطل والكذب وأكثر ما يقال فيما يشك فيه انتهى.

قولهعليه‌السلام : « من كلّ صلاة » يدلّ على وجوب التكبيرات الخمس مع التعليل كما مر.

قولهعليه‌السلام : « إلّا على من صلّى » أيّ لزم تمرينه بالصلاة كما سيأتي تفسيره ويدلّ على عدم مشروعية الصلاة على من يبلغ الست بتوسط الأخبار الأخرى.

قولهعليه‌السلام : « فألحد ابني » بفتح الحاء أو بكسره من باب الأفعال في القاموس لحد القبر كمنع ، والحدة عمل له لحدا : والميّت دفنه.

أقول : يدلّ على شرعية اللحد وعمومه للأطفال أيضاً ، ويدلّ على عدم كراهة

١٤٤

ولده إذ لم يفعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبّط أجره ثمَّ انصرفصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ - عليّ ، عن عليّ بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرشوش ، عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا إنه لا يصلّى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلّى إلّا على من صلّى فنقول نعم فيقولون أرأيتم لو أن رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمَّ مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثمَّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فأنّهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل

_________________________________________________

نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الأكثر ، وقد مرّ الكلام فيه ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الخبر ، ويدلّ على كراهة نزول الوالد في قبر الولد وعدم حرمته ويدلّ على مطلوبية حل عقد الكفن وعلى أن الجزع الشديد يحبّط الأجر وعلى الإحباط في الجملة.

الحديث الثامن : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « على من وجبت عليه الصلاة » أيّ لزم تمرينه ويلزم عليه بسبب التمرين ، وحاصل الجواب أن مناط وجوب الصلاة كون الميّت بحيث تلزمه الصلاة ولا مدخل للفعل في ذلك ، وهذا الخبر يدلّ على أن ما ورد من الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الست محمول على التقية. وأن الصلاة عليه غير مطلوب فإنه الظاهر من قوله لا يصلّي.

ويمكن أن يأوّل بأن المراد : عدم وجوب الصلاة عليه قبل ذلك ، بأن يكون المخالف الذي عورض في ذلك قائلاً بالوجوب ، ويؤيده قوله وإنما يجب أن

١٤٥

كان يجب عليه الحدّ فأنّهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم إنما يجب أن يصلّى على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

(باب)

(الغريق والمصعوق )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن [ الأول ]عليه‌السلام في المصعوق والغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام إلّا أن يتغير قبل ذلك

_________________________________________________

يصلّي لكنّه بعيد.

واعلم أن ظاهر هذا الخبر عدم وجوب الصلاة على غير البالغ مطلقاً كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، ويحتاج حمله على مذهب غيره إلى تكلف في الوجوب كما ذكرنا وفي الحدود بحمله على الحدود الناقصة ، أيّ التعزيرات التي تكون للصبي المميز والله يعلم.

باب الغريق والمصعوق

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « في المصعوق » هو من أصابته الصاعقة.

قال في الذكرى : يستحبّ تعجيل تجهيزه إذا علم موته إجماعاً ، ثمَّ قال : وإن اشتبه تربص به ثلاثاً وجوباً إلّا أن يعلم حاله لئلا يعان على قتل المسلم.

وقال في المنتهى : وينتظر بصاحب الذرب والغريق والمصعوق والمهدوم عليه إلى أن يتيقن موته ويصبر عليه يومين وثلاثة ، ولا ينتظر به أكثر من ذلك للعلم بأنه إذا لم يحصل منه فعال الحياة من الحس والحركة في هذه المدة فإنه يكون ميتا.

أقول : يدلّ هذا الخبر المعتبر على لزوم التربص بهما ثلاثة أيام إلّا أن

١٤٦

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن الغريق أيغسل قال نعم ويستبرأ قلت : وكيف يستبرأ قال يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة فإنه ربمّا ظنوا أنه مات ولم يمت.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول الغريق يغسل.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد

_________________________________________________

يتغير والظاهر أن المراد التغيير بالريح المنتن ويحتمل الأعم منه ومن التغيير بالعلامات الأخر وهو بعيد مع أن الخبر الاتي يدلّ على الأوّل.

الحديث الثاني : موثّق.

قولهعليه‌السلام : « سألته عن الغريق » لعلّ منشأ السؤال السائل توهم أنه لما كان في الماء ومات فيه فلعله لا يحتاج إلى إعادة صب الماء عليه للغسل ، أو لتوهم أنه ورد في بعض الأخبار أنه شهيد فيكون في حكم الشهيد في المعركة ، أو كان بين العامّة في ذلك خلاف وعلى أيّ حال لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسله ، ويدلّ على التربص ثلاثة أيام.

قال الشهيد في الذكرى : الغريق يعاد غسله بعد تيقن موته بالاستبراء لخبر إسحاق بن عمّار ولأن السدر والكافور مفقودان فيه ، ولو قال : سلار بعدم وجوب النيّة أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس يلقيه الريح في الماء ، نعم لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده انتهى أقول : هذا إثبات قول تقديري ولا عبرة به.

الحديث الثالث : ضعيف. على المشهور وقد تكلمنا فيه.

الحديث الرابع : موثّق.

١٤٧

عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغريق يحبّس حتّى يتغير ويعلم أنه قد مات ثمَّ يغسل ويكفن قال وسئل عن المصعوق فقال إذا صعق حبس يومين ثمَّ يغسل ويكفن.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام خمس ينتظر بهم إلّا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.

٦ - أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن أبي حمزة قال أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيمعليه‌السلام فقال مبتدئاً من غير أن أسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثاً لا يدفن إلّا أن تجيء منه ريح تدل على موته قلت جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء فقال نعم يا عليّ قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلّا في قبورهم.

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « حبس يومين » كان العلامة (ره) في المنتهى جمع بين هذا الخبر والأخبار الأخر حيث خير بين اليومين والثلاثة ، والأظهر العمل بالأخبار الأخر لأنّها أصح وأكثر سنداً كما هو الأشهر ويمكن حمل هذا على ما إذا علم في اليومين كما هو الغالب والله يعلم.

الحديث الخامس : صحيح. على الأظهر.

قولهعليه‌السلام « خمس » صرح الصدوق بلزوم الانتظار لهذا الخمس وكذا الشهيد (ره) في الدروس وفي المبطون لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يكون المراد بعض أفراده المشتبهة ، ويمكن حمله على صاحب الهيضة والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف. والكلام فيه قد سبق.

١٤٨

(باب القتلى )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون

_________________________________________________

باب القتلى

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « عن الذي يقتل في سبيل الله » ههنا مسائل.

الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن. قال في المعتبر : هو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن ولا عبرة بخلافهما.

الثانية : ذكر الشيخان والعلامة والأكثر : أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن : هو من يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه.

وقال المحقّق : في المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجودا ، واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين.

أقول : لا يخفى أن هذا الخبر يدلّ على عموم الذي ذكره المحقّق (ره) في المعتبر لكن لا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول. دون أهله وماله والمطعون والغريق وغيرهم.

الثالثة المشهور بين الأصحاب : أنه يشترط موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثمَّ مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن.

وقولهعليه‌السلام : « إلّا أن يكون به رمق » في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه وبه رمق ، وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد والمحقّق شيخ عليّ وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر وإن لم يحكموا. بموجبه وأن

١٤٩

به رمق ثمَّ مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلّى عليه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟

_________________________________________________

يكون المراد. أن يكون بعد الإخراج به رمق أو وجدوه وبه رمق ثمَّ مات بعد الإخراج وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.

الرابعة : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه كما دل عليه الخبر.

قال في المعتبر : ويدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها وهو إجماع المسلمين.

الخامسة : يدلّ الخبر على لزوم الكفن مع تجريد وعليه الفتوى.

السادسة : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه قال في التذكرة :

الشهيد يصلّي عليه عند علمائنا أجمع ، وبه قال : الحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية.

وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد : في رواية لا يصلّي عليه انتهى.

أقول : هذا الخبر ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولا يخفى أنه يدلّ ، ظاهراً على أن الصلاة تابعه للكفن لأنه لم يذكر الصلاة في الأول ، وذكرها فيما إذا أخرج وبه رمق وعلل صلاة حمزة وتكفينه بأنه كان قد جرد ، ويمكن أن يأوّل بأن التعليل للتكفين فقط وعدم ذكر الصلاة أوّلاً لا يدلّ على النفي ، وما ذكره آخرا إذا قطعنا عنه التعليل يدلّ على لزوم الصلاة مطلقاً.

قولهعليه‌السلام : وكفنه" وزاد في الفقيه بعد ذلك وحنطه وفي التهذيب كما هنا.

الحديث الثاني : حسن.

١٥٠

قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثمَّ قال دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله برداء فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة.

٣ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « في ثيابه » ربمّا يتوهم المنافاة بين هذا وبين ما مرّ في الخبر السابق من تجريده. وأقول : يمكن ، التوفيق بوجهين.

الأول : أن يكون ضمير ثيابه راجعاً إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وضمير دمائه إلى حمزة.

الثاني : أن يكون المراد « بالتجريد » التجريد عن بعض ثيابه فرداه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ليستتر جميع بدنه.

قولهعليه‌السلام : « سبعين صلاة » أيّ سبعين دعاء خارجا عن الصلاة ، أو قرأ مع كلّ تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أن تعدد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك ، ويحتمل أن يكون « السبعون » في الدعاء على التغليب بناء على أن أكثر التكبيرات مع الدعاء ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامة وبالتكبير تكبير الافتتاح والثاني أظهر ، واستدلّ بهذا الخبر أيضاً على وجوب الصلاة على الشهيد.

الحديث الثالث : كالموثّق. وأبو مريم هو الأنصاري وقد صرح الصدوق بذلك في هذا الخبر.

قولهعليه‌السلام : « دفن في أثوابه » لا يخفى أن ظاهر هذا الخبر أيضاً سقوط الصلاة مع سقوط الغسل والكفن ، والكلام في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان به رمق كما

١٥١

وصلي عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة

_________________________________________________

ذكرنا في الخبر الأول.

الحديث الرابع : موثّق. أو كالموثّق.

قولهعليه‌السلام : « والقلنسوة » بفتح القاف وضم السين « والعمامة » بكسر العين ، « والمنطقة » بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط.

قولهعليه‌السلام : « إلّا أن يكون أصابه » الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كلّ واحد من المذكورات ويدلّ على نزع هذه الأشياء بالشرط المذكور وحل العقد واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا.

قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر. قال : ابن بابويه ينزع هذه الأشياء إلّا أن يصيب شيئاً منها دم ، وابن الجنيد : ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره والسراويل إلّا أن يكون فيه دم وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير وكذلك الرواية في عود الاستثناء ، ويمكن فيهما العود إلى الجميع.

وفي النهاية يدفن جميع ما عليه ممّا أصابه الدم إلّا الخفين ، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه.

وفي الخلاف : يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلّا الجلود.

والمفيد : ينزع عنه السراويل إلّا أن يصيبه دم وينزع عنه الفرو والقلنسوة إن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخفّ عنه على كلّ حال.

وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم وبالخفّ والفرو والقلنسوة إن أصابها دم وإن لم يصبها دم نزعت.

١٥٢

والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلّا حل.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلّى عليه.

_________________________________________________

وفي المعتبر : دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون.

وقال : الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب ، وظاهره أنه ينزع عنه الخفّ والفرو والجلود وإن أصابها الدم ، لأن دفنها تضييع انتهى.

وقال السيّد صاحب المدارك : المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب لأن دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع وإنّما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد من صدق التسمية ، ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة فينصرف إليها الإطلاق انتهى.

أقول : الكلام في هذه المسألة في هذا الزمان قليل الجدوى.

الحديث الخامس حسن. لأن الغالب أن ابن محبوب يروي عن عبد الله.

قولهعليه‌السلام : « إلّا أن يدركه المسلمون » هذا صريح في أن المدار على إدراك المسلمين مع الرمق ، وحمل على ما لو كان الموت بعد الإخراج عن المعركة ، ويمكن أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب. فإن ظاهر بعض الأصحاب حينئذ أنه وإن مات في المعركة يغسل ويكفن وقد مرّ الكلام في مثله فلا نعيده.

١٥٣

(باب)

(أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق )

١ - محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف

_________________________________________________

باب أكيل السبع والطير والقتيل يوضع بعض جسده والحريق

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « فتبقى عظامه » أقول هذا الخبر يدلّ على وجوب الصلاة والغسل والكفن على من وجد جميع عظامه ، لأن الجمع المضاف يفيد العموم : وعلى وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب وهذا يحتمل معنيين « أحدهما » اشتراط كون القلب فيه « وثانيهما » أن يكون المراد : النصف الذي يكون فيه القلب. وإن لم يكن عند الوجداًن فيه ولعلّ أظهر.

ويحتمل على بعد : أن يكون المراد أن مع وجود النصفين يقف في الصلاة النصف الذي فيه القلب محاذيا له.

تنقيح اعلم : أنه اختلف كلام الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا قال : العلامة في المنتهى لو وجد بعض الميّت إما بأن أكله سبع أو احترق بالنار أو غير ذلك ، فإن كان فيه عظم وجب غسله بغير خلاف بين علمائنا ويكفن ، وإن كان صدره صلّى عليه وإلّا فلا ، ثمَّ قال : أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر ، وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي.

وقال : المحقّق في المعتبر وإذا وجد بعض الميّت وفيه الصدر فهو كما لو وجده كله ، وهو مذهب المفيد.

وقال الشيخ : إن كان صدره وما فيه قلبه صلّى عليه ثمَّ قال : والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلّا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميّت ،

١٥٤

يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن وإذا كان الميّت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.

_________________________________________________

لنا ما رواه عليّ بن جعفر.

وقال : أبو جعفر بن بابويه وإن لم يوجد منه إلّا الرأس لم يصل عليه وروى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّي على العضو الذي فيه القلب وروى الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيهعليهما‌السلام عن الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلة صدره ويداه ، والصلاة عليه ، وروي عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه يصلّي على كلّ عضو رجلاً كان أو يدا أو الرأس. جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل ثمَّ يصل عليه ، ثمَّ ذكر مرسلة البرقي الاتية وقال : وذكر ذلك ابن بابويه في كتابه والروايتان مقطوعتا السنّد وأكثر الأصحاب يطرحهما فيسقط اعتبارهما انتهى.

وقال : الشهيد في الذكرى وما فيه الصدر يغسل ، وكذا عظام الميّت يغسل ، وكذا تغسل قطعة فيها عظم وذكر الشيخان : واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر عليّ بن جعفر لصدق العظام على التامة والناقصة ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل.

قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة. وأوجب : سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان انتهى.

أقول : إذا أحطت خبرا بما ذكرنا وراجعت الأخبار الواردة في هذا الباب علمت أن الأقوى ما اختاره المحقّق (ره) ، ويمكن حمل الروايتين المرسلتين على الاستحباب ، واستدلّ بهذا الخبر على ما هو المشهور من كون الصدر كالميّت في

١٥٥

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم له لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

قال وروي أنه لا يصلّى على الرأس إذا أفرد من الجسد.

٣ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه

_________________________________________________

جميع أحكامه ولا يخفى ضعفه إذ الظاهر من الخبر وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب بأن يكون مشتملاً على محل القلب ، أو القلب أيضاً كما عرفت وعلى الرأس واليدين.

قال بعض المتأخرين : والأجود إلحاق عظام الميّت به في جميع الأحكام إلّا الحنوط لعدم ذكره في الخبر.

أقول : يمكن إدخالها في عموم أخبار الحنوط إن وجدت الأعضاء التي يتعلق بها الحنوط والله أعلم.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يصلّ عليه » لا خلاف في عدم الصلاة عليه والغسل ، وقد ذكر الأكثر : اللف في خرقة ودفنه ، وهذا الخبر لا يدلّ على شيء من ذلك وسيأتي ما يدلّ على الدفن ولا خلاف فيه ولم تجد ما يدلّ على اللف ، وقد صرح في المعتبر بالاقتصار على الدفن من غير لف وقد مضى الكلام فيه.

قولهعليه‌السلام : « وإن وجد عظماً بلا لحم » ظاهره وجوب الصلاة على مطلق العظم ويمكن حمله على جميع العظام أو على الاستحباب.

قولهعليه‌السلام : « قال وروي » القائل بزنطي أو عليّ ، ويحتمل غيرهما من الرواة ، ويدلّ على عدم وجوب الصلاة على مطلق العضو التام.

الحديث الثالث : مرسل.

١٥٦

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وجد الرّجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصل عليه ودفن.

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : فإن وجد له عضو تام.

أقول : يحتمل أن يكون المراد بالعضو التام : تمام عضو له اسم مخصوص فيشمل بعض الأعضاء التي لا عظم فيها كالأذن والعين والذكر والأنثيين واللسان وغيرها وأن يراد به العضو الذي لا يكون جزءا من عضو آخر كالرأس فإنه ليس جزءا من عضو آخر له اسم مخصوص وأن يكون المراد بالعضو التام العضو ذات العظم وإن كان جزء الأخر.

وحمل ابن الجنيد على الأخير وقال بمدلوله ومدلول الخبر السابق حيث قال ولا يصلّي على عضو الميّت ولا يغسل إلّا أن يكون عضوا تاما بعظامه ، أو يكون عظما مفرداً ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ، ولم يفصل الصدر وغيره.

أقول : ويحتمل كلامه الاحتمال الثاني أيضاً وعلى التقادير يمكن حمله على الاستحباب ، ثمَّ اعلم أن هذا الخبر لا يدلّ على الغسل والكفن والحنوط ، ولا الخبران السابقان إلّا أن يدعى استلزام الصلاة للمذكورات وهو في محل المنع والمشهور في العضو ذات العظم سوى ما ذكرنا وجوب الغسل واللف في خرقة. والدفن. وقد مرّ أن الشيخ ادعى عليه الإجماع ولم أظفر له على حجة. سواه على ما مرّ سوى الدفن نعم قد ذكرنا سابقاً في أبواب الوضوء احتمالاً في خبر الذي قطع منه اليد والرجل فلا تغفل؟

ثمَّ إن المشهور : أن الحكم مقصور على المبانة من الميّت خاصة وبه صرح في المعتبر ، وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل ، واستقرب الشهيد في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت.

١٥٧

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

_________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « فقد وجب على من مسه الغسل ». أقول : هذا الخبر مع ضعف سنده يستفاد منه أمور.

الأول : وجوب غسل المس وهو المشهور ، وقال : المرتضى باستحبابه.

الثاني : وجوب الغسل لمس العضو الذي فيه عظم ولا خلاف في وجوبه في الجملة بين القائلين بوجوب غسل المس.

الثالث : ظاهر الخبر شمول الحكم للقطة المذكورة إذا أبينت من حي ، بل الظاهر أن السؤال عن خصوص ذلك وهذا التعميم هو المشهور بين الأصحاب اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع ، وذهب إليه جماعة من المتأخرين منهم المحقّق في المنافع والشهيد في الذكرى وغيرهما ، واستدلّ عليه في المعتبر بهذا الخبر ثمَّ قال : والذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت ، فإذا الأصل عدم الوجوب وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية انتهى ، ولا يخفى أن كلامه متين لكن لكون ضعف الخبر منجبرا بالشهرة الأولى العمل بالمشهور.

الرابع : ظاهر سياق الخبر عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد كما هو المشهور إذ الظاهر من قوله ما كان فيه عظم : كونه مشتملاً على غير العظم واختاره الشهيد في الذكرى الوجوب ، نعم لو مس من العضو المشتمل على العظم عظمه

١٥٨

_________________________________________________

هل يدخل في عموم الخبر؟ أم لا فيه إشكال ، والأظهر فيه أيضاً عدم الوجوب والاحتياط ظاهر.

فإن قيل : يصدق على العضو المركب من العظمين أن فيه عظما بل العظم الواحد أيضاً ، لأن جزء العظم عظم ، قلنا لم يتبين دلالة الألفاظ بحسب اللغة والعرف على هذه التدقيقات ، بل مبنى الدلالات المعتبرة في الشرع على متفاهم العرف والاستعمالات الشائعة الغالبة التي يفهمها كلّ من عرف اللسان.

الخامس : يدلّ بعمومه على أحد الاحتمالين على عدم وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم وإن أبينت من ميت وهو ظاهر كلام القوم وظاهر الأخبار الواردة في غسل المس وجوبه بمس الجزء المتصل بالكلّ ، ودعوى عدم الفرق بين الاتصال والانفصال غير مسموع ، قال في التذكرة : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي حي أو ميت خلافاً للجمهور ، ثمَّ قال : بعد الاحتجاج بهذه الرواية ولو كانت القطعة خالية من عظم أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ولا يجب الغسل والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم.

السادس : قولهعليه‌السلام « فهي ميتة » يدلّ على أن القطعة المبانة من الحي أو مطلقاً في حكم الميتة قال : المحقّق الشيخ حسن في كتاب المعالم حكم أبعاض الميتة في النجاسة حكم جملتها عند الأصحاب لا يعرف فيه خلاف ، وكذا ما أبين من أجزاء الحي التي فيها الحياة كالأليات وكان الحجّة في هذا أيضاً الإجماع ، فأنّهم لم يحتجوا له بحديث بل ذكره جماعة منهم مجرداً عن الحجّة ، واقتصر آخرون على توجيهه بمساواة الجزء للكلّ ، أو بوجود معنى الموت فيها وكلاهما منظور فيه ، وقد روى الكليني في كتابه عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت : جعلت فداك إن أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ،

١٥٩

_________________________________________________

فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنصطبح بها فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ وفي هذه الرواية إشعار بالنجاسة لكن في طريقها ضعف ، وروي بطريق ضعيف أيضاً عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثمَّ قال إن في كتاب عليّعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به وبطريق آخر مثله عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنّها ميتة ، وهذان الخبران لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع ميتة مقتضيا لدخلوه في عموم الدليل على نجاسة الميتة وقد علم أن العمدة في التعميم الإجماع المدعى بين الأصحاب وحينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متنا ولا لهذا المنقطع ومعه لا حاجة إلى توسط الاحتجاج بما دل على أنه ميتة وعلى كلّ حال فالحكم هنا ليس موضع خلاف.

السابع : هل يشمل « القطعة » الأجزاء الصغار المنفصلة عن بدن الإنسان مثل الثبور والثالول وغيرهما؟ الظاهر العدم لعدم صدق القطعة عليهما عرفا قال المحقّق : المذكور في المعالم ، قال العلامة في المنتهى : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة مثل الثبور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة ، ويظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز أنه يرى تنأوّل دليل نجاسة المبان من الحي لها وأن المقتضي لاستثنائها من الحكم بالتنجيس والقول بطهارتها هو لزوم الحرج والمشقة من التكليف بالتحرز عنها وهذا عجيب ، فإن الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت إما الإجماع والأخبار التي ذكرناها أو الاعتباران اللذان حكينا هما عن بعض الأصحاب أعني مساواة الجزء للكلّ ووجود معنى الموت فيه والإجماع لو كان متنأوّلاً لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه والأخبار على تقدير صحتها ودلالتها وعمومها إنّما يقتضي نجاسة ما انفصل في حال

١٦٠