مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 277

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 277
المشاهدات: 24629
تحميل: 6536


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 277 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24629 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

_________________________________________________

وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث والنظر إلى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت التنجيس وإن لم ينفصل تلك الأجزاء لتحقّق معنى الموت فيها قبله ولا ريب في بطلانه.

والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبائنة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي يزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة وإذا كان للتمسك بالأصل مجال فلا حاجة إلى تكلف دعوى لزوم الحرج وتحمل المشقة في إثباته في جميع الأحوال ليتم الحكم بالطهارة مطلقاً وقد ذكر العلامة : في النهاية أيضاً حكم هذه الأجزاء واستقرب الطهارة كما قال في المنتهى ، وعللها بعدم إمكان التحرز وبالرواية ولم يبينها ولعلّه أراد بها صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا تفعله وهذه الرواية ظاهرة في الطهارة عاضدة لما يقتضيه الأصل من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة فإنه يدلّ على عدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة إذا المقام مقام تفصيل كما يدلّ عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان ، هذا إذا اشترطنا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة وأما على القول بالتعدي مطلقاً فدلالة الرواية على انتفاء التنجيس فيما نحن فيه واضحة جلية انتهى كلامه رفع الله مقامه وهو في غاية المتانة.

١٦١

٥ - سهل ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وسط الرجل نصفين صلّي على الذي فيه القلب.

٦ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين

_________________________________________________

تذنيب : قال الشهيد في الذكرى : هل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلاً أو منفصلاً ، الأقرب نعم لدوران الغسل معه وجودا وعدما ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال ، نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثمَّ مات فمسه فالإشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل وهو أقرب ، إما على هذا فظاهر وإما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعاً للميّت عينا ويطهر بالغسل وأما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال ويمكن المساواة لعدم نجاستهما بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل منها بمسهما.

أقول إثبات وجوب الغسل في جميع ما ذكرهرحمه‌الله في غاية الإشكال وما ذكره من الأدلة كلهما مدخولة وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام مع ما التزمناه من الاختصار التام لكثرة الجدوى في الفحص عن هذا المقاصد وعموم البلوى فيها.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله « إذا وسط » على المجهول قال في القاموس : وسطه توسيطاً إذا قطعه نصفين ، أقول قد مرّ الكلام فيه مستقصى.

الحديث السادس : موثّق.

قولهعليه‌السلام : « إن يصبوا عليه الماء » أيّ لا يمس جسده ولا يدلك ، بل يكتفي

١٦٢

صلوات الله عليه وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلّى عليه.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد قال اغسل كلّ شيء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء

_________________________________________________

بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك ، قال في المنتهى : ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المس لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضاً يمم بالتراب لأنّه في محل الضرورة.

أقول : ربمّا يلوح من كلامه وجوب الدلك عند عدم الضرورة ولا دلالة في الخبر على ذلك ويحتمل أن يكون مراده عدم وجوب إزالة النجاسة عند التعذر ، بل ظاهر الأخبار ذلك. لكن لم يصرحوا بذلك ويبعد منهم على أصولهم القول به والظاهر أن مراده سقوط استحباب إمرار اليد كما صرح به في التذكرة حيث قال يستحبّ إمرار يد الغاسل على جسد الميّت فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفى بصب الماء عليه لأن الإمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام فيعدل إلى تركه ، فإن خيف من الصب يمم بالتراب وهو إجماع العلماء انتهى.

فائدة : قال الشهيد : في الذكرى يلوح من الاقتصار على الصب الإجزاء بالقراح لأن المائين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالباً وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرة لأن الأمرّ لا يدلّ على التكرار انتهى.

أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره. لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.

الحديث السابع : ضعيف. وسعيد تصحيف والصواب عليّ بن سعيد.

قولهعليه‌السلام : « وأكيل السبع » فيه دلالة على وجوب تغسيل جميع العظام كما لا يخفى.

قولهعليه‌السلام : « وكلّ شيء » يدلّ على تغسيل كلّ ميت إلّا ما أخرجه الدليل.

قولهعليه‌السلام : « إلّا ما قتل بين الصفين » يشمل بعمومه الجهاد السائغ في

١٦٣

إلّا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلّا فلا.

(باب)

(من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط أو يصاب وهو عريان )

١ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات في سفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع

_________________________________________________

زمن الغيبة وقد قدمنا الكلام فيه.

قولهعليه‌السلام : « فإن كان به رمق » يجري فيه ما مرّ من الكلام.

باب من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط أو يصاب وهو عريان

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يوضع في خابية » قال الجوهري : الخابية الحب وأصلها الهمز لأنه من خبأت إلّا أن العرب تركت همزها.

أقول : قد قطع الشيخ وأكثر الأصحاب بأن من مات في سفينة في البحر يغسل ويحنط ويكفن ويصلّي عليه وينقل إلى البر مع المكنة فإن تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ثمَّ يلقى فيه ، وظاهر المفيد في المقنعة والمحقّق في المعتبر جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر وبالتخيير جمعوا بين هذا الخبر والأخبار الأخر كما سيأتي ، وأوجب ابن الجنيد والشهيدان الاستقبال به حالة الإلقاء وهو أحوط ، وأوجب بعض العامّة جعله بين لوحين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون ونصوصنا تدفعه.

١٦٤

في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.

٢ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.

٣ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى في الماء.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر فهم يمشون

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ويوكى رأسها » بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز قال الجوهري الوكاء الذي يشد به رأس القربة يقال أو كي على ما سقاية إذا شده بالوكاء :

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ويثقل حمل على التخيير » ويمكن القول بالجمع بينهما بأن يكون فائدة التثقيل الرسوب وفائدة الخابية الحفظ من حيوانات البحر ، ويمكن حمل هذا على ما إذا تعذر الخابية كما هو الغالب ، فالأولى العمل بالأول لصحة خبره والجمع أحوط ، وظاهر هذه الأخبار مع المفيد لعدم التقييد بالتعذر لكن الأصحاب لعموم أخبار الدفن وكون ذلك متنة التعذر غالباً حملوه على ذلك.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « على الشط » قال الجوهري : الشط جانب البحر.

أقول : هذا الخبر مقيد بالتعذر في كلام السائل ، وحمل على ما مرّ من أحد الأمرين.

الحديث الرابع : موثّق.

١٦٥

على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلّا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه فيه قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته لتستر عورته باللبن ثمَّ يصلّى عليه ثمَّ يدفن قال قلت فلا يصلّى عليه إذا دفن قال لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن ولا يصلّى عليه وهو عريان حتّى توارى عورته.

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « قد لفظه البحر » اللفظ الرمي أقول : يمكن أن يستدل بهذا الخبر على أحكام.

الأول : شرعية اللحد.

الثاني : وجوب ستر عورة الميّت عند الصلاة عليه وهذا مقطوع به في كلامهم.

الثالث : تقديم الكفن على الصلاة ولا خلاف بين العلماء في ذلك ، وفي دلالة الخبر عليه إشكال قال في المعتبر : لا يصلّي عليه إلّا بعد تغسيله وتكفينه.

الرابع : أنه لو لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلّى عليه بعد ذلك وهذا مقطوع في كلامهم.

قال في الذكرى : إن أمكن ستره بثوب صلّى عليه قبل الوضع في اللحد ويمكن المناقشة في وجوب ذلك.

الخامس : تقديم الصلاة على الدفن ولا خلاف في وجوبه أيضاً.

السادس : عدم جواز الصلاة بعد الدفن وقد مرّ الكلام فيه.

السابع : عدم تحقّق الدفن بمجرد الوضع في اللحد ، بل إما يستره باللبن وغيره ، أو يطم القبر ولم يتعرض له الأصحاب ويظهر الفائدة في مواضع.

الثامن : عدم استحباب الإيثار فيما يحتاج إليه المالك لأمرّ واجب وفيه كلام

١٦٦

(باب)

(الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمَّ يرجمان ويصلّى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلّى عليه.

_________________________________________________

باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « يغسلان » المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمرّ من وجب عليه القتل بأن يغتسل ، وظاهرهم غسل الأموات ثلاثاً ، بخليطين وبأن يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضاً والمستند هذا الخبر ، وقال في المعتبر : إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافاً ولا يجب تغسيله بعد ذلك وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت إشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميّت قبل غسله وهذا قد غسل.

الحديث الثاني : صحيح على ما في أكثر النسخ من عدم زيادة.

قولهعليه‌السلام : « عن أبيه » وهو الموافق لما في التهذيب وعلى النسخة الأخرى يكون حسناً.

و قولهعليه‌السلام : « أما علمت أن جدي » يعني الصادقعليه‌السلام .

قولهعليه‌السلام : « على عمه » يعني زيد بن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام .

قال : الشهيد (ره) في الذكرى وإنّما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلّي والجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله كما روى أبو هاشم

١٦٧

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضاعليه‌السلام عن المصلوب فقال أما علمت أن جديعليه‌السلام صلّى على عمه قلت أعلم ذاك ولكني لا أفهمه مبينا قال أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه

_________________________________________________

الجعفري وهذه الرواية وإن كانت غريبة نادرة كما قال : الصدوق وأكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلّا أنه ليس لها معارض ولا راد ، وقد قال : أبو الصلاح وابن زهرة يصلّي على المصلوب ولا يستقبّل وجهه الإمام في التوجه فكأنهما عاملان بها ، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ، والفاضل في المختلف قال : إن عمل بها فلا بأس ، وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب إن صلّى عليه وهو على خشبة استقبّل وجهه المصلّي ويكون هو مستدبر القبلة ، ثمَّ حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه قلت هذا النقل لم نظفر به ، وإنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد انتهى كلامه رفع الله مقامه.

أقول إن المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه ولم يتفكروا في معناه ولم ينظروا إلى ما يستنبط من فحواه فأقول وبالله التوفيق إن مبنى هذا الخبر على أنه يلزم المصلّي أن يكون مستقبلا للقبلة ، وأن يكون محاذياً لجانبه الأيسر فإن لم يتيسر ذلك فيلزمه مراعاة الجانب في الجملة مع رعاية القبلة الاضطرارية وهو ما بين المشرق والمغرب فبينعليه‌السلام محتملات ذلك في قبلة أهل العراق المائلة عن خط نصف النهار إلى جانب اليمين فأوضح ذلك أبين أيضاًح وأفصح أظهر إفصاح ففرضعليه‌السلام أوّلاً كون وجه المصلوب إلى القبلة فقال : قم على منكبه الأيمن لأنه لا يمكن محاذاة الجانب الأيسر مع رعاية القبلة فيلزم مراعاة الجانب في الجملة ، فإذا قام محاذيا لمنكبه الأيمن يكون جهته داخلة فيما بين المشرق والمغرب من جانب القبلة لميل قبلة أهل العراق إلى اليمين عن نقطة الجنوب إذ لو كان المصلوب محاذياً لنقطة الجنوب كان الواقف على منكبه واقفا

١٦٨

الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة قال أبو هاشم وقد فهمت إن شاء الله فهمته والله.

_________________________________________________

على خط مقاطع لخط نصف النار على زوايا قوائم فيكون مواجها لنقطة المشرق الاعتدالي فلمّا انحرف المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر ذلك عن المشرق إلى الجنوب وما بين المشرق والمغرب قبلة ، أما للمضطر كما هو المشهور ، وهذا المصلّي مضطراً ومطلقاً كما هو ظاهر بعض الأخبار وظهر لك أن هذا المصلّي لو وقف على منكبه الأيسر لكان خارجاً عما بين المشرق والمغرب محاذيا لنقطة من الأفق منحرفة عن نقطة المغرب الاعتدالي إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبلة ، ثمَّ فرضعليه‌السلام كون المصلوب مستديرا للقبلة فأمره حينئذ لينام على منكبه الأيسر ليكون مواجها لما بين المشرق والمغرب واقفا على منكبه الأيسر كما هو اللازم في حال الاختيار ، ثمَّ بين علة الأمرّ في كلّ من الشقين بقوله « فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة » ثمَّ فرض كون منكبه الأيسر إلى القبلة فأمره بالقيام على منكبه الأيمن ليكون مراعياً لمطلق الجانب لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسر والعكس ظاهر ، ثمَّ لما أوضحعليه‌السلام بعض الصور بين القاعدّة الكلية في ذلك ليستنبط منه باقي الصور المحتملة وهي رعاية أحد الجانبين مع رعاية ما بين المشرق والمغرب وقد فهم ممّا قررهعليه‌السلام سابقاً تقديم الجانب الأيسر مع الإمكان ونهاه عن استقبال الميّت واستدباره في حال من الأحوال فإذا حققت ذلك فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميّت في حال الصلاة مستلقيا على قفاه وكون رأسه إلى يمين المصلّي ولم يذكروا لذلك مستنداً إلّا عمل السلف في كلّ عصر وزمان حتّى إن بعض مبتدعي المتأخرين أنكر ذلك في عصرنا ، وقال : يلزم أن يكون الميّت في حال الصلاة على جانبه الأيمن مواجها للقبلة على هيئته في اللحد وتمسك بأن هذا الوضع ليس من الاستقبال في شيء.

١٦٩

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة حتّى ينزل ويدفن.

(باب)

(ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما قتل جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام أمرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام

_________________________________________________

أقول : هذا الجز على ما فسرناه وأوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين على كلّ حال وبانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميّت إلى يمين المصلّي يتعين القيام على يساره إذ لا يقول هذا القائل أيضاً فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميّت منبطحاً على وجهه حال الصلاة مع أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كلّ يوم وليلة في أعصار الأئمةعليهم‌السلام وبعدها من أقوى المتواترات وأوضح الحجج وأظهر البينات.

الحديث الثالث : ضعيف. على المشهور وعليه الفتوى قال في المعتبر : المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، هذا مذهب الأصحاب ورواه السّكونيّ انتهى.

باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « أن تتخذ طعاما » يدلّ على استحباب بعث الطعام إلى صاحب المصيبة ثلاثة أيام ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك وظاهره استحباب تعاهدهم

١٧٠

وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثاً.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر

_________________________________________________

وتعزيتهم ثلاثة أيضاً وعلى استحباب بعث النساء لتعزية الأقارب.

قال الشهيد (ره) في الذكرى : بعد ذكر بعض أحكام التعزية ، ولا حد لزمانها عملا بالعموم ، نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويمكن القول بثلاثة أيام لنقل الصدوق عن أبي جعفرعليه‌السلام يصنع للميّت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات ، ونقل الصدوق عن الصادقعليه‌السلام أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرّ فاطمةعليها‌السلام أن تأتي أسماء بنت عميس ونساءها وأن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام فجرت بذلك السنّة ، وقال الصادقعليه‌السلام ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدتها قال وأوصى أبو جعفرعليه‌السلام بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنّة لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرّ باتخاذ طعام لآل جعفر وفي كلّ هذه إيماء إلى ذلك والشيخ أبو الصلاح ، قال : من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام وحمل الطعام إليهم والشيخ في المبسوط نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يوما أو يومين أو ثلاثة ، ورده ابن إدريس بأنه اجتماع وتزاور ، ونصره المحقّق بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالف لسنة السلف ولا يبلغ التحريم.

قلت الأخبار المذكورة مشعرة به وشهادة الإثبات مقدمة إلّا أن يقال لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل البيت لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة والعرف يشهدان بخلافه ، قال الجوهري : المأتم النساء يجتمعن قال : وعند العامّة المصيبة وقال غيره المأتم المناحة وهما مشعران بالاجتماع انتهى كلامهرحمه‌الله .

الحديث الثاني : حسن.

١٧١

عليه‌السلام قال يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات.

٣ - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز أو غيره قال أوصى أبو جعفرعليه‌السلام بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنّة لأن رسول

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام « مأتما » كذا في أكثر النسخ فيكون قولهيصنع على صيغة المعلوم والفاعل محذوفا أيّ الشخص أو الرجل مثلا ، وفي بعضها مأتم وهو أظهر أو لعله كناية عن إطعام أهل الميّت ومن ورد عليهم فإن الإطعام سبب لاجتماع النساء عندهم ، والمأتم في أصل النساء المجتمعات في الخير والشر ، وروي في الفقيه مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام يصنع للميّت مأتم ولعلّه أظهر ، وفي المحاسن رواه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يصنع للميّت الطعام للمأتم ثلاثة أيام بيوم مات فيه ، ويحتمل أن يكون المراد بقولهعليه‌السلام يصنع لأهل الميّت مأتم بعث النساء إليهن وطلب النائحات لهن أو هذه مع بعث الطعام إليهن أيضاً والله يعلم.

الحديث الثالث : مجهول. بسعدان ، أو حسن لأنه موصوف بأن له أصلا.

قولهعليه‌السلام : « لجيران صاحب المصيبة » يدلّ على استحباب إطعام الثلاثة للجيران ويمكن أن يكون الحكم مختصا بهم ، وإن يكون عليهم أكد والأخير أظهر لعموم الأخبار وضعف مفهوم هذا الخبر.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « أوصى أبو جعفرعليه‌السلام » يدلّ على استحباب اتخاذ المأتم واستحباب الوصية له.

قولهعليه‌السلام : « وكان يرى ذلك » أيّ المأتم واتخاذه سنة لأمرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله

١٧٢

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال اتخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنّهاهما فتقول لي امرأتي إن كان حراما فانهنا عنه حتّى نتركه وإن لم يكن حراماً فلأي شيء تمنعناه فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد قال فقال أبو الحسنعليه‌السلام عن الحقوق تسألني كان أبيعليه‌السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.

٦ - أحمد بن محمّد الكوفيّ ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن عمرّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال وحدثنا الأصم ، عن حريز ، عن محمّد بن

_________________________________________________

باتخاذ المأتم بجعفرعليه‌السلام ولا يبعد حينئذ زوال كراهة الأكلّ عندهم والله يعلم

الحديث الخامس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « عن الحقوق تسألني » أيّ قضاء حقوق الناس في المأتم والأعراس ، ويدلّ الخبر على استحباب بعث النساء المأتم فما ورد من النهي محمول على أن لا يكون الغرض قضاء الحقوق بل يكون لأجل التنزه.

قولهعليه‌السلام : « وأم فروة » هي كنية لأم الصادقعليه‌السلام بنت القاسم بن محمّد ولا بنتهعليه‌السلام بنت فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن الحسين وهذه تحتملها.

الحديث السادس : ضعيف. وأحمد هو العاصمي ، وابن جمهور هو الحسن بن محمّد ابن جمهور والأصم هو عبد الله بن عبد الرحمن ، وقائل حدثنا لعله ابن جمهور ، ويحتمل أن يكون أباه « قوله مروا أهاليكم بالقول الحسن » أيّ بأن لا يقولوا فيما يعدونه من مدائح الميّت كذباً ، أو المراد الدعاء والاستغفار وترك المدائح مطلقاً إلّا فيما يتعلق به غرض شرعي ، والمراد بالتعداد تعداد الفضائل وكأنّهاعليه‌السلام إنّما أمرت بالترك ليتأسى بها في سائر الموتى وإلّا فذكر فضائلهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أعظم العبادات.

تذييل. قال العلامة في المنتهى : النياحة بالباطل محرمة إجماعاً أما بالحق

١٧٣

مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فإن فاطمة سلام الله عليها لـمّا قبض أبوهاصلى‌الله‌عليه‌وآله أسعدتها بنات هاشم فقالت اتركن التعداد وعليكن بالدعاء.

(باب)

(المصيبة بالولد )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ولد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يخلفهم بعده كلّهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله.

_________________________________________________

فجائز إجماعاً.

وقال الشهيد (ره) في الذكرى : يجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق ، والشيخ في المبسوط ، وابن حمزة حرماً النوح ، وادعى الشيخ الإجماع والظاهر أنّهما أراداً النوح بالباطل والمشتمل على المحرم كما قيده في النهاية ثمَّ قال : والمراثي المنظومة جائزة عندنا لما مرّ ، ولأنّها نوع من النوح وقد دللنا على جوازه وقد سمع الأئمةعليهم‌السلام المراثي ولم ينكروها انتهى.

باب المصيبة بالولد

الحديث الأول : مجهول. على المشهور ويحتمل الصحة كما حققه الوالد العلامة (ره) لأنّ أبا إسماعيل يظهر من الكليني في باب البئر بجنب البالوعة وباب صلاة الحوائج أن اسمه عبد الله بن عثمان والراوي عن الصادقعليه‌السلام هو الثقة أخو حمّاد لكن في البابين روى أبو إسماعيل عن الصادقعليه‌السلام بواسطتين.

قوله « ولد يقدمه الرجل » أيّ يموت قبله.

١٧٤

٢ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النّضر ، عن عمرو بن شمرّ ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على خديجة حين مات القاسم ابنها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك فقالت درت دريرة فبكيت فقال يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيء إلى باب الجنّة وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنّة وينزلك أفضلها وذلك لكلّ مؤمن إن الله عز وجل أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثمَّ يعذبه بعدها أبداً.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا ، عن سهل

_________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « حيث مات القاسم ابنها » المشهور أنه ولد للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من خديجة من النّبييّن عبد الله والقاسم واختلف في أنّه أيّهما أكبر.

قولهعليه‌السلام : « درت دريرة » أيّ جرت جريرة ودفعة من اللبن.

قال الجوهري : الدر والدرة كثرة اللبن وسيلانه ودر الضرع باللبن يدر دروراً.

قولهعليه‌السلام : « وذلك لكلّ مؤمن » يحتمل أن يكون هذا إلى آخر الخبر من كلام أبي جعفرعليه‌السلام أو الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قولهعليه‌السلام : « ثمرة فؤاده » قال في النهاية : فيه إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم ، قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجه الشجر والولد نتيجة الأب.

أقول إضافة الثمرة إلى الفؤاد أيّ القلب لأنه أشرف الأعضاء ولأنّه محل الحب فلمّا كان حبه لازقاً بالقلب لا ينفك عنه فكأنه ثمرته وقال الطيبي ثمرة فؤاده أيّ نقاوة خلاصته فإنّ خلاصة الإنسان الفؤاد ، والفؤاد إنما يعتد به لما هو مكان اللطيفة التي خلق لها وبها شرفه وكرامته.

الحديث الثالث : صحيح. إذ الظاهر أنّه إسماعيل بن مهران وقد مضى بتغيير

١٧٥

ابن زياد جميعاً ، عن ابن مهران قال كتب رجل إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام يشكو إليه مصابه بولده وشدة ما دخله فكتب إليه أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره على ذلك.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد فلان فيقولون نعم ربنا قال فيقول فما قال عبدي قالوا حمدك واسترجع فيقول الله تبارك وتعالى أخذتم ثمرة قلبه وقرة عينه فحمدني واسترجع ابنوا له بيتاً في الجنّة وسموه بيت الحمد.

_________________________________________________

برواية سهل فقط في باب التعزية.

الحديث الرابع : ضعيف. على المشهور قوله والله أعلم هذا لرفع توهم أن سؤاله تعالى لعدم علمه بل هو أعلم من ملائكته بما قاله ولكن يسأل ذلك لكثير من المصالح ، منها إظهار جوده وفضله على ملائكته وعلى غيرهم بأخبار الأنبياء والحججعليهم‌السلام والأمرّ بإعطاء الثواب واستعمال الملائكة فيما يستحقون به القرب وغير ذلك ممّا لا يحيط به عقولنا.

قولهعليه‌السلام : « واسترجع » قال في القاموس : أرجع في المصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون كرجع واسترجع.

قولهعليه‌السلام « وقرة عينه » أيّ ما يقر به عينه ويسر به ، قال الجوهري : ( قرت عينه ) تقر وتقره نقيض سخنت وأقر الله عينه : أيّ أعطاه حتّى تقر فلا تطمح إلى ما هو فوقه ويقال : حتّى تبرد ولا تسخن فللسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارة انتهى.

أقول : روى العلامة مثله عن أبي موسى الأشعريّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٧٦

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة قال حدّثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل إذا أحبّ عبداً قبض أحبّ ولده إليه.

٦ - عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمرّ ، عن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قدّم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله عز وجل حجباه من النار بإذن الله تعالى.

٧ - عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عمرو بن شمرّ ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لـمّا توفي طاهر ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى رسول الله خديجة عن البكاء

_________________________________________________

الحديث الخامس : مجهول ، بأبي عبد الرحمن.

الحديث السادس : ضعيف ، والضمير في قولهعنه راجع إلى أحمد فأسقط العدّة اختصارا.

قولهعليه‌السلام : « يحتسبهما عند الله » قال في النهاية : فيه من صام رمضان إيماناً واحتسابا أيّ طلباً لوجه الله وثوابه والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتد به ، والحسبة اسم من الاحتساب كالعدّة من الاعتداد والاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجو منها ، ومنه الحديث « من مات له ولد فاحتسبه » أيّ احتسب الأجر بصبره على مصيبة ، يقال فلان احتسب ابنا له إذا مات كبيراً وافترطه إذا مات صغيراً ومعناه اعتد مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لـمّا توفي طاهر ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٧٧

فقالت بلى يا رسول الله ولكن درت عليه الدريرة فبكيت فقال أما ترضين أن تجديه قائماً على باب الجنّة فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنّة أطهرها مكانا وأطيبها قالت وإن ذلك كذلك قال الله أعز وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عز وجل ثمَّ يعذبه.

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة صبر أو لم يصبر.

٩ - ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليه‌السلام قال إن الله عز وجل ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني.

_________________________________________________

أقول : ذهب بعض الناس إلى أن أبناء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من خديجة أربعة عبد الله ، والقاسم ، والطيب ، والطاهر ، والمشهور أن الطيب والطاهر لقبان ، والأبناء إنما هم اثنان ، فذكر الطبرسي (رحمه‌الله عليه ) أنهما لقبان لعبد الله ، وذكر ابن شهرآشوب أن الطيب لقب عبد الله والطاهر لقب للقاسم ، فعلى ما ذكره ابن شهرآشوب يكون هذه القضية هي التي مضت في الخبر السالف وعلى ما ذكره الطبرسي (ره) يكونان قضيتين وهذا ممّا يؤيد قول ابن شهرآشوب إذ الظاهر اتحاد القضيتين.

قولهعليه‌السلام : « نهى » يدلّ على ذم البكاء على الموتى وسيأتي الكلام فيه.

الحديث الثامن : حسن. أو موثّق ويدلّ على أن الجزع لا يحبّط أجر المصيبة ويمكن حمله على ما إذا لم يقل ولم يفعل ما يسخط الرب أو على عدم الاختيار.

الحديث التاسع : معطوف على السنّد السابق فهو حسن.

قولهعليه‌السلام : « ليعجب من رجل » أيّ يرضاه ويحمده ، قال في النهاية : فيه

١٧٨

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليّ بن سيف ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قدّم أولادا يحتسبهم عند الله عز وجل حجبوه من النار بإذن الله عزّ وجلّ.

(باب التعزي )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سليمان بن عمرو النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه من أعظم المصائب.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحّام ، عن عمرو بن سعيد الثقفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال

_________________________________________________

عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنّة في السلاسل أيّ عظم ذلك عنده وكبّر لديه اعلم : أن الله تعالى إنّما يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء ، وقيل : معنى عجب ربك أيّ رضي فأثاب. سمّاه عجباً مجازاً وليس بعجب في الحقيقة ، والأول أوجه.

الحديث العاشر : ضعيف. وقد مرّ الكلام في مثله ، وروي مثله بأسانيد من طرق العامة.

باب التعزي أي حمل النفس على الصبر وترك الجزع

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « فليذكر مصابه » المصاب هنا مصدر قال الجوهري : أصابته مصيبة فهو مصاب ، والمصاب الإصابة انتهى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٧٩

إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط.

٣ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمرّ ، عن عبد الله بن الوليد الجعفي ، عن رجل ، عن أبيه قال لما أصيب أمير المؤمنينعليه‌السلام نعى الحسن إلى الحسينعليه‌السلام وهو بالمدائن فلمّا قرأ الكتاب قال يا لها من مصيبة ما أعظمها مع أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها وصدقصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما مات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سمعوا صوتا ولم يروا شخصاً يقول «كلّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : فاذكر" فإن تذكر عظام المصائب يهون صغارها كما هو المجرب.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « نعى » النعي خبر الموت كما قاله الجوهري : وضمن هنا معنى الكناية لتعديته بإلى يقال نعاه له ، ويظهر من بعض اللغويين أنه يتعدى بإلى أيضاً بدون التضمين ، ويدلّ على أن الحسينعليه‌السلام لم يكن حاضراً في الكوفة عند قضية أبيه صلوات الله عليه.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يقول » قال : الشيخ البهائي (ره) الضمير في قوله يقول يعود إلى المصوت المدلول عليه بالصّوت وعوده إلى الشخص لا يخلو من حزازة.

قولهعليه‌السلام : « كلّ نفس » قال الشيخ الطبرسي (ره) في مجمع البيان كل

١٨٠