مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول28%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 279

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 279 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18097 / تحميل: 5645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شيع ميتا حتى يصلي عليه كان له قيراط من الأجر ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان

أقول لعل ثواب التشييع يحصل في الجملة ، وإن لم يمض إلى المصلى ، بل بمجرد التشييع لعموم كثير من الأخبار.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أول ما يتحف » إلخ قال : في ق التحفة بالضم ، وكهمزة البرد واللطف والطرفة ، والجمع تحف وقد أتحفته تحفة.

أقول لا يتوهم التنافي بين هذا وبين ما ذكر في الخبر الأول ، إن أول حبائه الجنة ، إذ يمكن أن يكون المراد هناك أول حبائه الذي يصل إليه بلا توسط غيره ، أو يكون الأولية في أحدهما إضافية ، وإنما عد مغفرة المشيعين تحفة للميت ، لأنها إكرام للميت فيصير سببا لسروره.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « قيراط » القيراط نصف عشر الدينار والمراد هنا قدر من الثواب ولعل الفرض بيان أن التشيع بعد الصلاة إلى الدفن يساوي في الثواب ، التشييع إلى الصلاة والتشبيه« بجبل أحد » من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ، أي كان ذلك الثواب عظيما ممتازا بالنسبة إلى سائر المثوبات الأخروية ، كما أن جبل أحد مشهور ممتاز في العظمة بين الأجسام المحسوسة في الدنيا ويحتمل أن يكون المراد ، أن هذا العمل له هذا الثقل في ميزان عمله ، إما بناء على تجسم الأعمال كما ذهب

٢١

من الأجر والقيراط مثل جبل أحد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل أحد.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا وقال الملك ولك مثل ذلك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين

إليه بعض ، أو تثقيل الدفتر المكتوب فيه العمل بقدر ما يستحقه ذلك العمل من الفضل والثواب كما ذهب إليه آخرون ، والله يعلم.

الحديث الخامس : مثل ما سبق سندا ومتنا.

الحديث السادس : موثق. على الظاهر وإن احتمل أن يكون مجهولا.

قوله عليه‌السلام : « أربع شفاعات » أي تقبل شفاعته في أربعة من المذنبين ، أو في أربع حوائج من حوائجه.

قوله عليه‌السلام : « ولم يقل شيئا » أي من الدعاء للميت بالمغفرة وغيرها ، إلا دعا له الملك بمثله ، ودعاء الملك مستجاب.

الحديث السابع : الخبر مختلف فيه بابن ظريف. فإن عد ممدوحا فالخبر إما حسن ، أو موثق ، وإلا فالخبر ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من تبع جنازة » إلخ يمكن رفع التنافي بينه وبين الرابع بأن القيراطين هناك للمشي إلى الصلاة وإلى الدفن ، وزيد ههنا قيراط للصلاة وآخر

٢٢

صلوات الله عليه من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط قيراط باتباعه وقيراط للصلاة عليها وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال فيما ناجى به موسىعليه‌السلام ربه قال يا رب ما لمن شيع جنازة قال أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.

(باب)

(ثواب من حمل جنازة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

للتعزية.

ويمكن أن يكون القيراط الأول من القيراطين هناك مساويا لقيراطين مما ذكر ههنا.

ويحتمل أن يكون الاختلاف بحسب الأشخاص والنيات كذا أفاده الوالد العلامة ( طاب ثراه ).

الحديث الثامن : ضعيف ومفاده ظاهر.

باب ثواب من حمل الجنازة

قال في النهاية : الجنازة بالفتح والكسر ، الميت بسريره وقيل : بالكسر ( السرير ) وبالفتح ( الميت ).

الحديث الأول : حسن على الظاهر.

٢٣

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن علي بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.

(باب)

(جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

الحديث الثاني : مرسل ، مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

أقول : الخبر الأول والثالث متحدان في المضمون ، والتوفيق بينهما وبين الثاني : إما بحملها على غير الهيئة المسنونة وحمله عليها ، أو بالحمل على اختلاف الموتى في مراتب الإيمان والفضل ، واختلاف المشيعين في إخلاصهم ونياتهم.

وقوله عليه‌السلام : « بقائمة السرير » أي بقائمة واحدة.

باب جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد

أقول : يظهر من المنتهى أنه لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز ، ويجوز التفريق أيضا وقال : لو اجتمعت جنازة الرجل والمرأة ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة مما يلي القبلة ، قاله علماؤنا ، ثم قال : هذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف.

قال : الشهيد في الذكرى : والتفريق أفضل ولو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلا أن يخاف

٢٤

العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف يصلى على الرجال والنساء قال يوضع الرجل مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن

حدوث أمر على الميت. فالصلاة الواحدة أولى ، فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذات صدرها لوسطه ، ليقف الإمام موقف الفضيلة ، وإن يلي الرجل الإمام ، ثم الصبي لست ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة.

وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرجل والخنثى ، ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي يجب عليه الصلاة إلى الإمام ، ثم المرأة ، ثم قال : وأطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام ، وفي النهاية أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة انتهى :

أقول : استشكل جمع من الأصحاب : الاجتزاء بالصلاة الواحدة على الصبي الذي لم يجب الصلاة عليه مع غيره ممن تجب عليه الاختلاف الوجه ، وصرح العلامة في التذكرة : بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط : أمكن.

أقول : مع وجوب نية الوجه ، هذا هو الوجه.

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مما يلي الرجال » أي المصلين : والمراد « بالرجال » أخير الموتى ، وهذا الخبر ظاهر الدلالة على المشهور ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال به على تقديم الصبيان على النساء لأن إطلاق الرجل على غير البالغ مجاز.

الحديث الثاني : موثق. وهو يشتمل على أحكام.

٢٥

سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة أموات كيف يصلي عليهم قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ

الأول جواز صلاة واحدة على الجنائز الكثيرة ، وقد مر الكلام فيه.

الثاني : كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة. وقد عمل. بها من تعرض لها ولم أر رادا لها.

والظاهر من الخبر : أنه يقف وسط الصف المدرج للرجال ، وكذا ذكره الأصحاب أيضا ، ولم يتعرضوا أنه يقف قريبا من الجنازة التي أمامه ، فيقع بعض الجنائز الكائنة على يمينه خلفه أو يقف بحيث يكون جميع الجنائز أمامه ، وإن بعد كثيرا عن الجنازة التي تحاذيه ، والخبر أيضا. مجمل ، وعلى تقدير العمل بالخبر القول : بالتخيير لا يخلو من قوة ، لكن قال : في التذكرة ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا ، ولا يجوز أن يتقدمها ، ويصلي والجنازة خلف ظهره انتهى ، والظاهر شموله لما نحن فيه فالأولى اختيار الثاني والله يعلم.

الثالث : الترتيب بين جنازة الرجال والنساء وقد مر أيضا.

الرابع : اشتراط كون رأس الميت في حال الصلاة على يمين المصلي ، فلو كان معكوسا بأن كان رأسه على يساره يلزم إعادة الصلاة وإن كان ساهيا ، قال المحقق : في المعتبر قال : الأصحاب يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الإمام وهو السنة المتبعة ، قالوا : ولو تبين أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم يدفن ، واحتجوا في ذلك

٢٦

بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد وسئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت

برواية عمار ، وقال في الذكرى : ويجب الاستقبال بالميت بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي مستلقيا ، ورجلاه إلى يسار المصلى ، قال ابن حمزة : بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة تأسيا بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم ، ولخبر عمار والأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلها.

قوله عليه‌السلام : « رجلاه » ظاهره أنه تفسير للمقلوب ، ويحتمل أن يكون المراد « بالمقلوب » أن يكون مكبوبا على وجهه لكنه بعيد.

الخامس أنه لا يصلي على الميت بعد الدفن ، واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، فذهب الأكثر ، ومنهم الشيخان ، وابن إدريس ، والمحقق ، إلى إن لم يدرك الصلاة على الميت ، يجوز له أن يصلي علي قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم يجز الصلاة عليه ، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه ، كذلك وإن كان الميت قد صلى عليه قبل الدفن ، وقال : سلار يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وقال : ابن الجنيد يصلي عليه ما لم يتغير صورته ، واعترف المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ، بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند ، وقال : ابن بابويه من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر ، ولم يقدر لها وقتا ، وأوجب العلامة في المختلف : الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره ، وجزم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، قال : ولا أمنع الجواز وظاهر هذا الخبر : عدم جواز الصلاة بعد الدفن ، وحمله على الميت الذي صلى عليه هكذا ، لرجوع الضمير في عليه إليه بعيد.

السادس : أنه تضمن كلام السائل التسليم في هذه الصلاة ، ولم ينكره الإمام

٢٧

مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة لا يصلى عليه وهو مدفون.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير.

عليه‌السلام ، وقد حمل على التقية للإجماع ، ولما سيأتي من الأخبار ، ويحتمل أن يكون كناية عن الإتمام ، لأن التسليم غالبا في الصلوات يستلزمه ، أو يحمل على ما إذا صلى خلف المخالف فإنه يسلم عند التمام ، لكنهما بعيدان ، قال في الذكرى : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم. عدم المشروعية فضلا عن استحبابه.

قال : في الخلاف ليس فيها تسليم ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، ونقل عن العامة : التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ، وهو يفهم ، كونه غير سنة عنده ، وقال ابن الجنيد : ولا استحب التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه ، وهذا يدل على شرعيته للإمام ، وعدم استحبابه لغيره ، أو على جوازه للإمام من غير استحباب ، بخلاف غيره انتهى.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كان إذا صلى » إلخ رواه في التهذيب عن سهل بهذا الإسناد كما هنا ، وفي الفقيه مرسلا كان عليعليه‌السلام : ( إذا صلى ) لعل وما في الفقيه أظهر وعلى ما في الكتابين فالمراد. الرسول ، أو أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ، أو الصادقعليه‌السلام بأن يكون القائل طلحة : ويمكن أن يقرأ الأفعال على البناء للمجهول.

وقوله عليه‌السلام : « قدم المرأة » أي إلى القبلة وكذا البواقي ، ويدل على بعض التفصيل الذي نقلنا عن القوم. وظاهر العبد والحر ، والصغير ، والكبير ، كونهما

٢٨

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم قال الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجال في كتاب عليعليه‌السلام .

في الموضعين ذكرين ، وكذا الرجل ظاهره البالغ ، فلا يستفاد منه حكم اجتماع الطفل والبالغة والعبد والحرة.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل على تقديم الرجال على النساء.

الحديث الخامس : مرسل.

لكنه معتبر لإجماع العصابة على تصحيح ما صح عن ابن بكير ، ويدل على تقديم الصبيان على النساء ، وبإطلاقه بل بعمومه يشمل ما إذا لم يجب عليهم الصلاة فيدل على جواز إيقاع الصلاة الواحدة على من لم يجب عليه الصلاة ومن وجب عليه معا : والتمسك في نفيه بما ذكروه من اختلاف الوجه لا وجه له ، في مقابلة النص.

مع أن أمر النية هين ولا دليل أيضا على عدم جواز اتصاف فعل واحد بالوجوب والندب عن جهتين سوى الاستبعاد والله يعلم.

الحديث السادس : مرسل كالموثق ودلالته ظاهرة.

٢٩

(باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يصلي على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.

باب نادر

أي مشتمل على أخبار متفرقة لا يصلح كل منهما لعقد باب مفرد له.

الحديث الأول : مجهول بعدة مجاهيل.

قوله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي » إلخ هو يدل على حكمين.

الأول : جواز صلاة الرجل الواحد على الجنازة وعدم اشتراط التعدد في المصلي ، وظاهر بعض الأصحاب : الاتفاق على الاجتزاء بصلاة الواحد ، ولو كان امرأة قال في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا : وقال في المنتهى! أقل من يجزى صلاته على الميت ، شخص واحد ، وللشافعي قولان.

أحدهما : مثل ما قلنا.

والثاني : أن أقل المجزي ثلاثة رجال انتهى. والعمدة في الاستدلال ، الأصل والعمومات : وهذا الخبر مؤيد على أصول الأصحاب.

الثاني : إنه يقف المأموم الواحد في هذه الصلاة خلف الإمام ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن المأموم الواحد يقوم بجنب الإمام فيها ولا خلاف ظاهرا في هذا الحكم بينهم ، والمشهور الاستحباب والأولى أن لا يترك.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « بحذاء ».

٣٠

قال الشهيد في الذكرى : يستحب نزع الحذاء لا الخف ، لخبر سيف بن عميرة : قال في المقنع : روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو وكان محمد بن الحسن يقول : كيف تجوز صلاة الفريضة ولا تجوز صلاة الجنازة؟ وكان يقول : لا نعرف النهي في ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني ، وكان كذابا قال الصدوق : وصدق في ذلك ، إلا إني لا أعرف عن غيره رخصة ، وأعرف النهي وإن كان عن غير ثقة ، ولا يرد الخبر بغير خبر معارض قلت : قد روى الكليني عن عدة عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مرار ، عن سيف بن عميرة ، ما قلناه : وهذا طريق غير طريق الهمداني ، إلا أن يفرق بين الحذاء ونعل الحذو ، واحتج في المعتبر على استحباب الحفا ، وهو عبارة ابن البراج ، بما روى عن بعض الصحابة ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) ولأنه موضع اتعاظ يناسب التذلل بالحفاء ، قلت : استحباب الحفا يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن جنيد ويحيى بن سعيد ، استثنوه ، والخبر ناطق به ، وفي التذكرة : اختار عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر وهو تمام ، لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث انتهى. والظاهر أنه يثبت استحباب ترك الحذاء بهذا الخبر ، لمساهلتهم في مستند المستحبات ، واستدلالهم عليها بالأخبار الضعيفة ، بل العامية.

والظاهر أن الحكم موضع وفاق أيضا بينهم ويحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو والحذاء غير النعال العربية ، بل النعال العجمية والهندية الساترة لظهر القدم ، أو أكثر بغير الساق وحينئذ فإن قيل بكون هذه الصلاة صلاة حقيقة ، ويشملها عموم ما ورد من الأحكام في مطلق الصلاة كما ذهب إليه جماعة ، يكون القول بالمنع من الصلاة فيها جاريا ههنا إن قال : المانعون بتلك المقدمة ، لكن الظاهر من كلام أكثرهم وبعض اللغويين أن الحذاء شامل لجميع

٣١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في

النعال سوى الخف قال في النهاية : الحذاء بالمد النعل وقال : المحقق وغيره وينزع نعليه ، وقال : في المنتهى ويستحب التحفي ، واستدل بهذا الخبر وما يفهم من كلام بعضهم من عدم استثناء الخف غير جيد لمخالفة الخبر الذي هو مستند الحكم والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « خير الصفوف » إلخ حمل من رأيت من الأصحاب كلامهم هذا الخبر على أن المراد أن خير صفوف المصلين في سائر الصلوات : الصف المقدم وخير صفوف المصلين في الصلاة على الجنازة الصف المؤخر قال : في المنتهى الصف الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصف الأول ، واستدل بهذه الرواية ، ونحوها.

قال : في التذكرة وقال في الذكرى : أفضل الصفوف المؤخر لخبر السكوني ثم قال : وجعل الصدوق : سبب الخبر ترغب النساء في التأخر منعا لهن عن الاختلاط بالرجال في الصلاة كما كن يصلين على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويتقدمن وإن كان الحكم بالأفضلية عاما لهن وللرجال.

وقال : الصدوق في الفقيه وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز ، فقال : النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكرهعليه‌السلام انتهى.

أقول : لا يخفى بعد ما فهموه من الخبر لفظا ومعنى بوجوه.

الأول : التعبير بالصلاة عن سائر الصلوات مطلقا من غير تقييد.

الثاني : ارتكاب الحذف والمجاز.

٣٢

الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال صار سترة للنساء

ثانيا بأن يكون المراد بالجنائز صلاة الجنائز.

الثالث : تخصيص التعليل بالشق الأخير ، مع جريانه في الأول إلا أن يقال النساء كن لا يرغبن في سائر الصلوات إلى الصف الأول ، وهو أيضا تكلف لابتناء الحمل على احتمال لا يعلم تحققه بل الظاهر خلافه.

الرابع : عدم استقامة التعليل في الأخير أيضا ، إذ لو بني على أنهعليه‌السلام قال ذلك تورية لرغبة النساء إلى الأخير ، فلا يخفى ركاكته وبعده عن منصب النبوة لاشتماله على الحيلة في الأحكام.

ولو قيل أن ذلك صار سببا لتقرر هذا الحكم وجريانه ، فهذا أيضا تكلف إذ كان يكفي لتأخر النساء بيان إن ذلك خير لهن ، مع أن « الأفضل » متعلق بالرجال في جميع الموارد ، بل الظاهر من الخبر أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها ، والمراد. بصفوف الجنائز نفس الجنائز إذا وضعت للصلاة عليها ، والمراد أن خير الصفوف في الصلاة المقدم أي ما كان أقرب إلى القبلة وخير الصفوف في الجنائز المؤخر أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب من الإمام كما مر مفصلا ، ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال صار الحكمان معا سببين لسترة النساء لأن تأخرهن في الصفوف سترة لهن ، وتقدم جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن فاستقام التعليل وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه الأخبار الكثيرة.

والعجب من الأصحابرحمهم‌الله كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

٣٣

(باب)

(الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

(باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة)

قال الشيخ : في المبسوط : والمفيد وأبو الصلاح : يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة وعليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم ، وقال الشيخ في الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وبه قال علي ابن بابويه ، وقال : ابنه في المقنع إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر ثم قال : وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها وللشيخ في الاستبصار قول ثالث : إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ، قال في المنتهى : بعد ما اختار القول المشهور واستدل عليه ، هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا ، ثم نقل رواية موسى بن بكر فقال والكل جائز.

الحديث الأول : مرسل.

لكنه معتبر لكون المرسل : ابن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو حجة المشهور مع رواية عمرو بن شمر عن جابر.

الحديث الثاني : ضعيف.

وهو حجة الشيخ في الاستبصار. وأول خبر ابن المغيرة بأنقوله « مما يلي صدرها » المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس ، وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه

٣٤

موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

(باب)

(من أولى الناس بالصلاة على الميت )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

منه ، وأول في التهذيب هذا الخبر بأنقوله « عند صدره » يعني الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره ، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب.

أقول : أخبار العامة وأقوالهم أيضا في ذلك مختلفة لا يتأتى حمل البعض على التقية ، فالقول بالتخيير لا يخلو من قوة وإن كان العمل بالمشهور أولى.

(باب من أولى بالصلاة على الميت)

الحديث الأول : حسن.

ولا يضر إرساله لكون المرسل ابن أبي عمير.

قوله عليه‌السلام « أولى الناس بها » فسر الأصحاب أولى الناس بالوارث وقطعوا بأن الوارث أحق بالصلاة عليه من غيره بل ظاهرهم أنه مجمع عليه واستدلوا باية «أُولُوا الْأَرْحامِ »(١) وبهذا الخبر وبخبر ابن أبي نصر الاتي.

وقال بعض المتأخرين : لو قيل : إن المراد « بالأولى » هنا أمس الناس بالميت رحما ، وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله اعلم : أن ظاهر الأصحاب ( إن أذن الولي ) إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.

__________________

(١) سورة الأحزاب : ٦ سورة الأنفال : ٧٥.

٣٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها قال الزوج قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم.

أقول : الظاهر أن المراد إمامة هذه الصلاة إذ الظاهر أن ليس المراد بكون الإمام أحق أو الوارث أحق أن لا يصلي عليها غيرهم ، مع هذا الحث والترغيب العظيم الوارد في الأخبار من غير تقيد بأحد ، فما ذكرهرحمه‌الله متين وإن اعترض عليه بعض من تأخر عنه.

الحديث الثاني : ضعيف.

ويدل على أن الزوج أولى في الصلاة والغسل من الأب والولد والأخ.

الحديث الثالث : مجهول موافق لما سبق في الدلالة.

واعلم أن كون الزوج أولى من سائر الأقارب ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأن الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقية.

أقول : وإن وافقنا على كون الزوج أولى من العصبات الشعبي ، وعطاء ، وعمر ابن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية ، لكن حكم بأولوية العصبات جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك. والشافعي ، وأحمد في رواية وهؤلاء أكثر ، وأقوالهم بين العامة أشهر ورعاية التقية في آرائهم أظهر.

ثم اعلم أن المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالزوج ، ولا يتعدى إلى

٣٦

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.

الزوجة ، وربما قيل بالمساواة لشمول اسم الزوج لهما لغة وعرفا ، ولا يخفى ضعفه فإن ذلك إنما يتم مع إطلاق لفظ الزوج ، لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما في الرواية.

الحديث الرابع : ضعيف إلا أنه كالموثق لأنهم ذكروا في طلحة أن كتابه معتمد.

ويدل على أن إمام الأصلعليه‌السلام أولى من كل أحد حتى الوارث في الصلاة على الميت كما هو المشهور ، وقال العلامة : إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت إذا قدمه الولي ويجب عليه تقديمه لقوله تعالى «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »(١) والإمام يثبت له ما يثبت للنبي من الولاية ، وقال الشيخ : فإن لم يقل الولي لم يجز له أن يتقدم.

واستدل لخبر السكوني عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب ، ولا يخفى ضعف هذا القول ، إذ عموم الخبر الأول مؤيد بعمومات الايات والأخبار الدالة على أولوية الإمام في كل أمر من أمور الدين والدنيا وولايته على كل أحد ، والخبر الثاني مخالف لهما فالعمل بالأول متعين مع أن الخبر الثاني غير صريح في الاستئذان ، بل يمكن أن يكون الضمير في قوله « وإلا فهو غاصب » راجعا إلى الولي ، وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالسلطان غير إمام الأصل بقرينة التنكير كما ذكره الشهيد (ره) وكيف يتوهم ذلك مع أنه يلزم مع عدم إذن الولي لهعليه‌السلام إما تركه للصلاة أو اقتداؤهعليه‌السلام

__________________

(١) سورة الأحزاب : آية ٣٣.

٣٧

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

(باب)

(من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء؟

بغيره والمحذور فيهما ظاهر والأولى عدم التعرض لأمثال هذه المسائل المتعلقة بالإمامعليه‌السلام لسوء الأدب وقلة الجدوى ولأنه مع حضورهعليه‌السلام لا يحتاج إلى فتوى غيره ومع غيبته لا فائدة في البحث عنه والله يعلم.

الحديث الخامس : ضعيف مرسل : وقد مر الكلام فيه.

باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء

أجمع علماؤنا على عدم اشتراط هذه الصلاة بالطهارة ، قال في المنتهى : ويستحب أن يصلي بطهارة وليست شرطا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري ، وقال الشافعي هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور. وقال في التذكرة : وليست الطهارة شرطا ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن منهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ثم قال الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا.

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « نعم إنما هو تكبير » إلى آخره.

تذكير الضمير : إما باعتبار الخبر ، أو بتأويل الفعل ونحوه ، ويدل على ما مر من عدم اشتراط الطهارة ، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن إطلاق الصلاة

٣٨

فقال نعم إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

على هذه حقيقة أم مجاز ، ويتفرع عليه إجراء الأحكام والشرائط الواردة في الصلاة مطلقا فيها ولذا اختلفوا في أنه هل تجب فيها إزالة الخبث وترك ما يجب تركه في سائر الصلوات أم لا؟ وفي أنه هل يبطلها ما يبطل غيرها أم لا؟ فإذا عرفت هذا.

فاعلم أن التعليل الوارد في الخبر يحتمل وجهين.

الأول أن يكون المراد أنها ليست بصلاة حقيقة حتى تكون مشروطة بالطهارة ، بل الصلاة تطلق عليها بالمعنى اللغوي وهو الدعاء ، وهي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كسائر الأذكار والدعوات.

الثاني أن يكون المراد أنها ليست بصلاة مشتملة على الركوع والسجود حتى يشترط فيها الطهارة ، بل هي نوع خاص من الصلاة ، وفي هذا النوع ليست الطهارة بشرط كما ورد في مرسلة حريز عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : الطامث تصلى على الجنازة ، لأن ليس فيها ركوع وسجود وكذا في غيرها من الأخبار ، وإن احتمل هذه الأخبار أيضا المعنى الأول ، ولعل الظاهر هو المعنى الأول ، وحينئذ يدل على عدم جريان أحكام مطلق الصلاة فيها كليا.

تفريع : اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في وجوب الاستقبال والقيام مع القدرة ، اتباعا للهيئة المنقولة وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان : وجزم العلامة بعدمه ، وكذا اختلفوا في أنه هل يعتبر فيها الطهارة من الخبث؟ وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا ولا يخلو من قوة ، وكذا في ترك سائر ما يجب تركه في اليومية ، قال في الذكرى : وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن

٣٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلي.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة

ثوبه نظر؟ من الأصل ، وأنها دعاء وأحقية الخبث بالنسبة إلى الحدث ، ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث ، ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك ، وللاحتياط ، ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ، ثم قال : والأجود ترك ما يترك في ذات الركوع والإبطال بما يبطل خلا ما يتعلق بالحدث والخبث انتهى.

أقول : يمكن أن يفرع على الخلاف المذكور ، اشتراط العدالة في إمامة تلك الصلاة ، ويؤيد العدم عدم فوت فعل من الأفعال عن المأموم بسبب الائتمام والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وظاهره لزوم الطهارة وأن التيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا.

الحديث الثالث : مجهول.

بعبد الحميد ، وفي بعض النسخ ابن سعيد ، وفي بعضها ابن سعد ، وذكره الشيخ في الرجال مرة هكذا ومرة هكذا ، والظاهر أنهما واحد والخبر معتبر لإجماع العصابة على صفوان.

قوله عليه‌السلام : « أحب إلى » ظاهره الاستحباب ، ويمكن أن يكون مراده

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٥ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر )

٣٢١٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الجمع بين الصلاتين: (بين) (١) الظهر والعصر، و (بين) (٢) المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الاولى، فإذا سلم قام (مكانه) (٥)، فاقام (الصلاة) (٦) وصلى الثانية.

٣٢١٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر، إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».

٣٢١٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: عن كتاب النشر والطي، عن جماعة، وعن احمد بن علي المهلب: اخبرني الشريف

____________________________

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠.

(١، ٢) ليس في المصدر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(١) في نسخة: ينفد، منه « قده ».

٣ - إقبال الاعمال ص ٤٥٧.

١٤١

ابو القاسم علي بن محمّد بن علي بن القاسم الشعراني، عن ابيه، حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري، عن ابي مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي، عن حذيفة بن اليمان - في خبر طويل في كيفية اقامة النبي عليا (صلوات الله عليهما) علما يوم الغدير إلى ان قال - وتداكوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليّ (صلوات الله عليهما) بأيديهم، إلى ان صليت الظهر والعصر في وقت واحد، وباقي ذلك اليوم، إلى ان صليت العشاءان في وقت واحد... الخبر.

٣٢١٧ / ٤ - كتاب درست بن ابي منصور: عن فضل بن عباس، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا بأس ان (تجمع كلتاهما) (١)، المغرب والعشاء، في السفر، قبل الشفق وبعد الشفق ».

٢٦ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً )

٣٢١٨ / ١ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدائني، عن ابي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن ابيه سعيد بن علاقة، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال: « الجمع بين الصلاتين، يزيد في الرزق ».

٣٢١٩ / ٢ - العياشي: عن محمّد بن مسلم، عن احدهما

____________________________

٤-كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨.

(١) في المصدر: يجمعا.

الباب - ٢٦

١ - الخصال ص ٥٠٤ ح ٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥.

١٤٢

عليهما‌السلام، قال في صلاة المغرب في السفر: « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هكذا، وكان أخبر واعلم، ولو كان خيرا لامر به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٢٧ - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين )

٣٢٢٠ / ١ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه صلى المغرب والعشاء بجمع، بأذان واحد واقامتين.

٣٢٢١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام « أنه لما دفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين: المغرب والعشاء، باذان واحد وإقامتين ».

____________________________

(١) في العياشي والبرهان: تصليها.

(٢) في نسخة: إذا « منه قده ».

(٣) النساء: ٤: ١٠٣.

الباب - ٢٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

١٤٣

٢٨ - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة )

٣٢٢٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ».

وقال عليه‌السلام (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل، اي وقت من ليل أو نهار، الا في وقت الفريضة »

وقال عليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣)، ومثل ركعتي الفجر، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.

٣٢٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، انهما قالا: « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد

____________________________

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقبلها.

(٤) تمام: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١٤٤

فاتتك، حتى تؤدي الفريضة ».

٣٢٢٤ / ٣ - وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال: فكذلك الصلاة »

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١)، فإنه يصليها.

قلت: الظاهر ان من قوله: فهذا إلى آخره، من كلام المصنف، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار، والله العالم.

٢٩ - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

٣٢٢٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى ان قال - فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد

____________________________

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: قبل خروج الوقت.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢.

١٤٥

وجب عليه أن يصلي الظهر، في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت، في استقبال القدم الخامس ».

٣٠ - ( باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ )

٣٢٢٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن محمّد، عن ابيه، رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: « نعم، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال ابليس: ان بني آدم يصلون لي ».

٣٢٢٧ / ٢ - المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله): عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا طلع حاجب (١) الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب ».

وعنه (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد ذكر صلاة العصر: « ولا

____________________________

الباب - ٣٠

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.

٢ - المجازات النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.

(١) في هامش المخطوط: قال السيد: المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها (منه قدس سره).

(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.

١٤٦

صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) ».

٣٢٢٨ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا يتحرى الرجل، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ».

وعنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها ».

٣٢٢٩ / ٤ - البحار: عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمّد هارون بن موسى التلعكبرى، في وصف صلاة الاستخارة، عن الصادق عليه‌السلام، ويأتي، قال عليه‌السلام: « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثم صلّ الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض، ما لم تكن الفجر والعصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء، إلى ان تبسط الشمس ثم صلهما، واما العصر فصلهما قبلها ».. الخبر.

٣٢٣٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة، في كلّ يوم وليلة - إلى ان قال - وأربع قبل العصر (١)، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك (حتى تغرب) (٢) الشمس ».. الخبر.

____________________________

(٣) في هامش المخطوط: « المراد بالشاهد هذا: النجم، والمغرب يسمّون الكوكب: شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » (منه قدّس سرّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧.

٤ - البحار ج ٩١ ص ٢٣٧.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: صلاة العصر.

(٢) وفيه: إلى غروب.

١٤٧

٣١ - ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات )

٣٢٣١ / ١ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة: نقلا عن اصل عبيد الله بن علي الحلبي، المعروض على الصادق عليه‌السلام، قال: « خمس صلوات يصلين على كلّ حال، متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس، عند طلوعها وعند غروبها ».

٣٢ - ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )

٣٢٣٢ / ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن محمّد بن علي، عن ابى بدر (١)، عن عمرو بن يزيد بن مرة، عن سويد بن غفلة، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من عبداهتم بمواقيت الصلاة، ومواضع الشمس، الا ضمنت له الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والاحزان، والنجاة من النار، كنا مرة رعاة الابل، فصرنا اليوم رعاة

____________________________

الباب - ٣١

١ - رسالة المواسعة والمضايقة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦

الباب - ٣٢

١ - أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر - خ ل ».

١٤٨

الشمس ».

٣٢٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « انتم رعاة الشمس والنجوم »

٣٢٣٤ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، انه قال في حديث: « شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعني (التحفظ من) (١) مواقيت الصلوات ».

٣٢٣٥ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن، ورعاة الشمس، اي الحافظون لاوقات الصلوات، وعمّار المساجد ».

٣٣ - ( باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها )

٣٢٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من فيح (١) جهنم ».

ورواه في العوالي (٢) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله وفيه:

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: « للوقوف على » وهو الأظهر.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) في المصدر: قيح.

(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٢

١٤٩

« بالصلاة ».

قلت: ذكرنا الخبر تبعاً للأصل، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق، حيث فسر الابراد بالتعجيل، واخذ ذلك من البريد، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير إلى البرد، وهو المناسب للعلة، كما لا يخفى.

٣٢٣٧ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر، في شدة الحر، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا.

٣٢٣٨ / ٣ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبوجعفر عليه‌السلام بمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي، فلقيني بعد فقال: « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدّة الحر؟ » يعنى الظهر، قلت: إني كنت أتنفل.

٣٤ - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

٣٢٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل، فقال: « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال فيه: ينادي منادي الله عزّوجلّ هل

____________________________

٢- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تؤخر.

٣ - أصل علاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٤.

١ - بل ارشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

١٥٠

من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل: وما هو؟ قال: « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله: ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) (١) » قال: وما هو؟ قال: « الوقت الذي قال الله فيه: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٢) ان صلاة الليل في آخره افضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة ». الخبر.

ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل.

٣٢٤٠ / ٢ - وعن علي بن الحسين، ومحمّد بن علي عليهما‌السلام، انهما ذكرا وصية علي عليه‌السلام، وساق الوصية إلى أن قال: قالا « قال عليه‌السلام: وأوصيكم بقيام الليل، من اول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر ».

٣٥ - ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم

أو مريض أو نحو ذلك )

٣٢٤١ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « صل (١) صلاة الليل متى شئت (٢)، من اول الليل، أو من آخره، بعد

____________________________

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

(٢) آل عمران ٣: ١ ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

الباب - ٣٥.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: شئت ان تصليها فصلها.

١٥١

ان تصلي العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل ».

٣٢٤٢ / ٢ - وعن امير المؤمنين عليه‌السلام: « أوصيكم بقيام الليل، من اوله إلى آخره، فان غلبكم (١) النوم ففي آخره ».

٣٦ - ( باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل )

٣٢٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه، شكا ما يلقى من النوم، وقال: اني اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت صلاة الليل، في الشهر المتتابع، والشهرين (١)، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قرة عين له، والله » ولم يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: « الوتر قبل الفجر ».

٣٢٤٤ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال، ايصلي اول الليل أو يقضي؟ قال: « لا بل يقضي، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا »

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠

(١) في المصدر: غلب عليكم.

الباب - ٣٦.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٤

(١) في المصدر: والشهرين في النهار.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

١٥٢

٣٧ - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت )

٣٢٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت، بقدر ما تصلي صلاة الليل، على ما تريد، فصلها وادرجها ادراجا، فان خشيت (ان يطلع) (١) الفجر، فصل ركعتين والوتر في ثالثة، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه ».

٣٢٤٦ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل، قال: « ينقض وتره بركعة، ثم يصلي ».

٣٢٤٧ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال -: « صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة ».

٣٢٤٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا طلع الفجر، فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ».

____________________________

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: فطلع.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤.

٤ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣.

١٥٣

٣٨ - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )

٣٢٤٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات، قبل طلوع الفجر، فاتم الصلاة، طلع الفجر ام لم يطلع ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو اربعا، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة ».

٣٩ - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً )

٣٢٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ».

وقال عليه‌السلام في موضع (١): « واعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن، لا تصلّ بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر »... الخبر.

٣٢٥١ / ٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمّد بن

____________________________

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٩.

الباب - ٣٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣١١ ح ٦.

(١) نفس المصدر ص ٨.

٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦.

١٥٤

سنان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يقول: « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي قبل طلوع الفجر ».

٤٠ - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )

٣٢٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أيضاً: « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».

وعنه عليه‌السلام في صفة صلاة النبي (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر... » الخبر.

٣٢٥٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا باس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل »

____________________________

(١) في الأصل: « التي »، وما في المتن من البحار.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) في المصدر: بعد اعتراض الفجر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦

(١) في المصدر زيادة: فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.

١٥٥

٣٢٥٤ / ٣: عوالي اللآلي: عن ابن عباس - عن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حديث - قال: وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما.

٤١- ( باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً،

كالظهرين، والمغرب )

٣٢٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: " كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقوم من الليل (١)، وذلك [ أشد ] (٢) القيام، [ كان ] (٣) إذا صلى العشاء الآخرة، أمر بوضوئه، وسواكه، فوضع (٤) عند رأسه مخمرا (٥)، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك، ويتوضأ، ويصلي اربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيتوضأ، ويستاك، ويصلي اربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح، أوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين جالساً، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) إلى قوله: ( لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦)

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٢ ح ٢٤٥.

(١) في المصدر: أن.

الباب - ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٦ ح ٤٠

(١) في المصدر زيادة: مراراً.

(٢) (٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: فيوضع.

(٥) التخمير: التغطية، ومخمِّر: اي مغطى، واخمرة: ستره (مجمع البحرين - خمر - ج ٣ ص ٢٩٢ ولسان العرب ج ٤ ص ٢٥٦).

(٦) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

١٥٦

ثم يقوم إذا طلع الفجر، فيتطهر، ويستاك، ويخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، ويجلس إلى ان يصلي الفجر ».

٤٢ - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين )

٣٢٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال عليه‌السلام: « إنّ صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة، وهي هدية المؤمن إلى ربّه، فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن الله جوائزكم، فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق ».

٤٣ - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )

٣٢٥٧ / ١ - العيّاشي في تفسيره: قال محمّد الحلبي، عن أحدهما عليه‌السلام: « وغسق الليل نصفها، بل زوالها ».

٤٤ - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر )

٣٢٥٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من

____________________________

الباب - ٤٢.

١ - دعائم الإسلام: لم نجده في الدعائم، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٣٩.

الباب - ٤٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٣.

١٥٧

أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح ».

٣٢٥٩ / ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر، فلي أن اُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: « نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنة، فيبطل قول الله عزّوجلّ: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٣) ».

٤٥ - ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء )

٣٢٦٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في حديث « ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ».

٣٢٦١ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال: « هذا في التطوّع، من حفظ عليه وقضى ما فاته منه ».

وقال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يفعل ذلك،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٦٦ ذيل حديث ٣٧.

(١) آل عمران ٣: ١٧.

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٤ باختلاف يسير في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١ - المعارج ٧٠: ٢٣.

١٥٨

يقضي بالنهار ما فاته بالليل، وبالليل ما فاته بالنهار ».

٣٢٦٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة، ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار ».

وقال عليه‌السلام (٢) في قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال: « يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

٣٢٦٣ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان ابا جعفر عليه‌السلام كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل، إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وان فاتني من النهار قضيته بالليل، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) شئت: ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٢٣.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥

١٥٩

٤٦ - ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة

واستحباب الابتداء بالفريضة )

٣٢٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده): « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام الناس (١) جميعا، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما هذا يا بلال؟ فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.

٣٢٦٥ / ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.

٣٢٦٦ / ٣ - الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة ايضا، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام، أصلّي نافلة وعليّ فريضة، أو في وقت فريضة، قال: « لا انه لا تصلى نافلة في

____________________________

الباب - ٤٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فنام ونام الناس معه.

٢ - الرسالة السهوية ص ١١.

٣ - روض الجنان ص ١٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279