مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 277

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 277
المشاهدات: 24642
تحميل: 6536


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 277 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24642 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

استحيى هؤلاء أن يتّبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحال؟

٢ - عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه إلّا تركب يا رسول الله ؟ فقال : إنّي لأكره أن أركب والملائكة يمشون وأبى أن يركب.

(باب)

(من يتبع جنازة ثم يرجع )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام في جنازة لبعض قرابته ، فلمّا

_________________________________________________

أقول : الخذلان إمّا باعتبار أنّ هذا الفعل يدلّ على عدم الاعتبار بشأنه والإعراض عنه ، فهو استحقاق بشأن الميّت وإما لأنّ مشيهم موجب لمزيد ثوابهم ، وثواب الميّت بسبب ثوابهم فإذا تركوا الفعل الذي يوجب مزيد ثواب الميّت فقد خذلوه وتركوا نصرته في أحوج ما يكون إلى النصر.

الحديث الثاني : حسن لكنه مقطوع.

والظاهر أن الانقطاع هنا من النساخ ، فإنّ الشيخ رواه في التهذيب عن حمّاد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

قولهعليه‌السلام : « والملائكة يمشون » الظاهر عدم اختصاص الحكم بهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبجنازة المخصوصة ، بل يعمّ التعليل كما مرّ ، ويؤيّده ما رواه العامّة عن ثوبان قال : خرجنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة فرأى ناساً ركباناً ، فقال إلّا تستحيون : إن ملئكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدّواب.

باب من يتبع بجنازة ثمَّ يرجع

قال ابن الجنيد : من صلّى على جنازة لم يبرح حتّى يدفن ، أو يأذن أهله في

٢١

أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفرعليه‌السلام : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً ولا تعنّى لأنّك تضعف عن المشي فقلت أنا لأبي جعفرعليه‌السلام : قد أذن لك في الرجوع فارجع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال لي أبو جعفرعليه‌السلام إنما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها فأما بإذنه فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أميران وليسا بأميرين ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نسكها.

_________________________________________________

الانصراف. إلّا من ضرورة.

أقول كلامه يحتمل الوجوب ، والاستحباب ، والمشهور الاستحباب كأصله.

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ولا تعني » بحذف تاء الخطاب نفي في معنى النّهي.

قال الجوهري : عني بالكسر عناءّ : أيّ تعب ونصب ، وعنيته أنا تعنية ، وتعنيته إنا أيضاً فتعنّى ،

أقول هذا الخبر يدلّ على فضل تشييع الجنازة وعلى كثرة الثواب بزيادته ، وعلى عدم اشتراط الإذن في حضور الجنازة ، ولا لزوم الانصراف مع الإذن فيه ، بل عدم رجحانه وإن التمس صاحب الجنازة.

الحديث الثاني : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « أميران » إلخ أيّ يلزم إطاعة أمرهما وليسا بأميرين منصوبين على الخصوص من قبل الإمام ، أو أميرين عاميّن يلزم إطاعتهما في أكثر الأمور.

أقول : لا ينافي هذا الخبر ما سبق وما سيأتي ، إذ هذا الخبر يدلّ على جواز

٢٢

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال حضر أبو جعفرعليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتنّ أو لنرجعنّ قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن عطاء قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتنّ أو لنرجعنّ فلم تسكت فرجع فقال امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم؟!

_________________________________________________

الرجوع أو زوال الكراهة بعد الإذن ، ولا ينافي أفضلية عدم الرجوع كما يدلّ عليه الخبران.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وكان فيها عطاء » هو عطاء بن أبي رباح ، وكان بنو اميّة يعظّمونه جدّاً ، حتّى أمروا المنادي أن ينادي لا يفتي الناس إلّا عطاء ، وإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح ، وكان عطاء أعود ، أفطس ، أعرج ، شديد السواد ، ذكره ابن الجوزي في تاريخه.

قولهعليه‌السلام : « وصرخت صارخة » في القاموس ( الصرخّة ) الصّيحة الشديّدة وكغراب الصوّت ، أو شديدة و ( الصّارخ ) المغيث والمستغيث ضد. انتهى ، أيّ صاحت بالنياح والجزع امرأة.

قولهعليه‌السلام : « لتسكنّ » بكسر التاء الثانية ، وتشديد النون ، وفي بعض النسخ : لتسكتين بالياء بين التاء والنون المخففّة.

قولهعليه‌السلام : « امض بنا » إلخ قال شيخنا البهائي :رحمه‌الله يستفاد من هذا الحديث أمور.

الأول تأكد كراهة الصّراخ على الميّت حيث جعلهعليه‌السلام من الباطل ، ولعلّ ذلك بالنسبة إلى المرأة إذا سمع صوتها الأجانب ، إذ لم نجعل مطلق إسماع

٢٣

قال : فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها

لأبي جعفرعليه‌السلام ارجع مأجوراً رحمك الله فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع قال فقلت له قد أذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال امض فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرّجل يؤجر على ذلك.

_________________________________________________

المرأة صوتها الأجانب محرمّاً ، بل مع خوف الفتنة ، لا بدونه كما ذكره بعض علمائنا.

الثاني أنّ رؤية الأمور الباطلة ، وسماعها ، لا ينهض عذرا ، في التقاعد من قضاء حقوق الإخوان.

الثالث أنّ موافقتهم بامتثال ما يستدعونه من الاقتصار على اليسير من الإكرام ، وتأدية الحقوق ليس أفضل من مخالفتهم في ذلك ، بل الأمرّ بالعكس.

الرابع أن تعجيل قضاء حاجة المؤمن ليس أهم من تشييع الجنازة ، بل الأمرّ بالعكس ، ولعلّ عدم سؤال زرارةرضي‌الله‌عنه حاجته من الإمامعليه‌السلام في ذلك ، المجمع وإرادته أن يرجع. ليسأله عنها ، لأنّها كانت مسألة دينية ، لا يمكنه إظهارها.

في ذلك الوقت ، لحضور جماعة من المخالفين ، فأراد أن يرجععليه‌السلام ليخلو به ويسأله عنها. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وقال العلامةرحمه‌الله في المنتهى : لو رأى منكراً مع الجنازة أو سمعه فإن قدر على إنكاره وإزالته فعل وأزاله ، وإن لم يقدر على إزالته استحب له التشييع ، ولا يرجع لذلك خلافاً لأحمد قوله فإنّك لا تقوى على المشي لأنّهعليه‌السلام كان بادناً.

٢٤

(باب)

(ثواب من مشى مع جنازة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أدخل المؤمن قبره نودي إلّا إنّ أوّل حبائك الجنّة وحباء من تبعك المغفرة.

٢ - عليّ ، عن أبيه وعدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شيع جنازة مؤمن حتّى يدفن في قبره وكلّ الله عزّ وجلّ به سبعين ملكاً من

_________________________________________________

باب ثواب من مشى مع جنازة

الحديث الأول : في هذا السنّد سيف بن عميرة ، وقد وثقه النجاشي ، والشيخ ، وقال ابن شهرآشوب : إنه واقفي ولم يذكر الشيخان المتقدّمان ذلك ، مع كونهما أعرف بأحوال الرّجال ، فالظاهر أن الخبر حسن.

قولهعليه‌السلام : « إلّا أنّ أوّل حبائك » إلخ قال في القاموس حبا فلاناً ، أعطاه بلا جزاء ولا من ، أو عام ، والاسم : الحياء ككتاب ، قال شيخنا البهائيرحمه‌الله .

قولهعليه‌السلام : « أوّل حباء من تبعك » ربما يومئ إلى ترجيح اتباع الجنازة على تقدمها. والمشي إلى أحد جانبيها.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « من شيع » يدلّ على استحباب التشييع إلى الدفن. قال في المنتهى : أدنى مراتب التشييع. أن يتبعها إلى المصلّى فيصلي عليها ثمَّ ينصرف ، وأوسطه. أن يتبع الجنازة إلى القبر. ثمَّ يقف حتّى يدفن ، وأكمله الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ، ويسأل الله له الثبات على الاعتقاد عند سؤال الملكين انتهى.

٢٥

المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.

٣ - سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوّل ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمرّ ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شيّع ميتاً حتّى يصلّي عليه كان له قيراط من الأجر ومن بلغ معه إلى قبره حتّى يدفن كان له قيراطان

_________________________________________________

أقول لعلّ ثواب التشييع يحصل في الجملة ، وإن لم يمض إلى المصلّى ، بل بمجرّد التشييع لعموم كثير من الأخبار.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أوّل ما يتحف » إلخ قال : في ق التحفة بالضم ، وكهمزة البرد واللطف والطرفة ، والجمع تحف وقد أتحفته تحفة.

أقول لا يتوهم التنافي بين هذا وبين ما ذكر في الخبر الأول ، إن أوّل حبائه الجنّة ، إذ يمكن أن يكون المراد هناك أوّل حبائه الذي يصل إليه بلا توسط غيره ، أو يكون الأولية في أحدهما إضافية ، وإنما عد مغفرة المشيعين تحفة للميّت ، لأنّها إكرام للميّت فيصير سببا لسروره.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « قيراط » القيراط نصف عشر الدينار والمراد هنا قدر من الثواب ولعلّ الفرض بيان أن التشيع بعد الصلاة إلى الدفن يساوي في الثواب ، التشييع إلى الصلاة والتشبيه « بجبل أحد » من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ، أيّ كان ذلك الثواب عظيما ممتازا بالنسبة إلى سائر المثوبات الأخروية ، كما أن جبل أحد مشهور ممتاز في العظمة بين الأجسام المحسوسة في الدنيا ويحتمل أن يكون المراد ، أن هذا العمل له هذا الثقل في ميزان عمله ، إما بناء على تجسم الأعمال كما ذهب

٢٦

من الأجر والقيراط مثل جبل أحد.

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من مشى مع جنازة حتّى يصلّى عليها ثمَّ رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل أحد.

٦ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن ميسر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئاً إلّا وقال الملك ولك مثل ذلك.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين

_________________________________________________

إليه بعض ، أو تثقيل الدفتر المكتوب فيه العمل بقدر ما يستحقه ذلك العمل من الفضل والثواب كما ذهب إليه آخرون ، والله يعلم.

الحديث الخامس : مثل ما سبق سنداً ومتناً.

الحديث السادس : موثّق. على الظاهر وإن احتمل أن يكون مجهولاً.

قولهعليه‌السلام : « أربع شفاعات » أيّ تقبل شفاعته في أربعة من المذنبين ، أو في أربع حوائج من حوائجه.

قولهعليه‌السلام : « ولم يقل شيئاً » أيّ من الدعاء للميّت بالمغفرة وغيرها ، إلّا دعا له الملك بمثله ، ودعاء الملك مستجاب.

الحديث السابع : الخبر مختلف فيه بابن ظريف. فإن عد ممدوحا فالخبر إما حسن ، أو موثّق ، وإلّا فالخبر ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « من تبع جنازة » إلخ يمكن رفع التنافي بينه وبين الرابع بأن القيراطين هناك للمشي إلى الصلّوة وإلى الدفن ، وزيد ههنا قيراط للصلاة وآخر

٢٧

صلوات الله عليه من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط قيراط باتّباعه وقيراط للصلاة عليها وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال فيما ناجى به موسىعليه‌السلام ربّه قال يا ربّ ما لمن شيّع جنازة قال أوكّل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى محشرهم.

(باب)

(ثواب من حمل جنازة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

_________________________________________________

للتعزية.

ويمكن أن يكون القيراط الأول من القيراطين هناك مساويا لقيراطين ممّا ذكر ههنا.

ويحتمل أن يكون الاختلاف بحسب الأشخاص والنيات كذا أفاده الوالد العلامة ( طاب ثراه ).

الحديث الثامن : ضعيف ومفاده ظاهر.

باب ثواب من حمل الجنازة

قال في النهاية : الجنازة بالفتح والكسر ، الميّت بسريره وقيل : بالكسر ( السّرير ) وبالفتح ( الميّت ).

الحديث الأول : حسن على الظاهر.

٢٨

٢ - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ بقائمة السّرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب.

٣ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجال ، عن عليّ بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من أخذ بجوانب السّرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.

(باب)

(جنائز الرّجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن

_________________________________________________

الحديث الثاني : مرسل ، مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

أقول : الخبر الأول والثالث متحدّان في المضمون ، والتوفيق بينهما وبين الثاني : إما بحملها على غير الهيئة المسنونة وحمله عليها ، أو بالحمل على اختلاف الموتى في مراتب الإيمان والفضل ، واختلاف المشيعين في إخلاصهم ونياتهم.

و قولهعليه‌السلام : « بقائمة السّرير » أيّ بقائمة واحدة.

باب جنائز الرّجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد

أقول : يظهر من المنتهى أنه لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز ، ويجوز التفريق أيضاً وقال : لو اجتمعت جنازة الرجل والمرأة ، جعل الرجل ممّا يلي الإمام ، والمرأة ممّا يلي القبلة ، قاله علماؤنا ، ثمَّ قال : هذه الكيفيّة والترتيب ليس واجباً بلا خلاف.

قال : الشهيد في الذكرى : والتفريق أفضل ولو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلّا أن يخاف

٢٩

العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف يصلّى على الرّجال والنساء قال يوضع الرجل ممّا يلي الرّجال والنساء خلف الرجال.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن

_________________________________________________

حدوث أمرّ على الميت. فالصلاة الواحدة أولى ، فيستحبّ إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذات صدرها لوسطه ، ليقف الإمام موقف الفضيلة ، وإن يلي الرجل الإمام ، ثمَّ الصبي لست ، ثمَّ العبد ، ثمَّ الخنثى ، ثمَّ المرأة ، ثمَّ الطفل لدون ست ثمَّ الطفلة.

وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرجل والخنثى ، ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي يجب عليه الصلاة إلى الإمام ، ثمَّ المرأة ، ثمَّ قال : وأطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام ، وفي النهاية أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة انتهى :

أقول : استشكل جمع من الأصحاب : الاجتزاء بالصلاة الواحدة على الصبي الذي لم يجب الصلاة عليه مع غيره ممن تجب عليه الاختلاف الوجه ، وصرح العلامة في التذكرة : بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه ، ثمَّ قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط : أمكن.

أقول : مع وجوب نية الوجه ، هذا هو الوجه.

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ممّا يلي الرّجال » أيّ المصلين : والمراد « بالرّجال » أخير الموتى ، وهذا الخبر ظاهر الدلالة على المشهور ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال به على تقديم الصبيان على النساء لأن إطلاق الرجل على غير البالغ مجاز.

الحديث الثاني : موثّق. وهو يشتمل على أحكام.

٣٠

سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار السّاباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة أموات كيف يصلّي عليهم ؟ قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميت واحد وقد صلّى عليهم جميعاً يضع ميتا واحداً ثمَّ يجعل الآخر إلى ألية الأول ثمَّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتّى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميت واحد سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً قال يبدء

_________________________________________________

الأول جواز صلاة واحدة على الجنائز الكثيرة ، وقد مرّ الكلام فيه.

الثاني : كيفيّة الصلاة على الجنائز المتعددة. وقد عمل. بها من تعرض لها ولم أر رادا لها.

والظاهر من الخبر : أنه يقف وسط الصف المدرج للرجال ، وكذا ذكره الأصحاب أيضاً ، ولم يتعرضوا أنه يقف قريبا من الجنازة التي أمامه ، فيقع بعض الجنائز الكائنة على يمينه خلفه أو يقف بحيث يكون جميع الجنائز أمامه ، وإن بعد كثيرا عن الجنازة التي تحاذيه ، والخبر أيضاً. مجمل ، وعلى تقدير العمل بالخبر القول : بالتخيير لا يخلو من قوة ، لكن قال : في التذكرة ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا ، ولا يجوز أن يتقدمها ، ويصلّي والجنازة خلف ظهره انتهى ، والظاهر شموله لما نحن فيه فالأولى اختيار الثاني والله يعلم.

الثالث : الترتيب بين جنازة الرّجال والنساء وقد مرّ أيضاً.

الرابع : اشتراط كون رأس الميّت في حال الصلاة على يمين المصلي ، فلو كان معكوسا بأن كان رأسه على يساره يلزم إعادة الصلاة وإن كان ساهيا ، قال المحقق : في المعتبر قال : الأصحاب يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الإمام وهو السنّة المتبعة ، قالوا : ولو تبين أنّها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم يدفن ، واحتجوا في ذلك

٣١

بالرّجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتّى يفرغ من الرّجال كلهم ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرّجال فكبر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد وسئل عن ميت صلي عليه فلمّا سلم الإمام فإذا الميت

_________________________________________________

برواية عمّار ، وقال في الذكرى : ويجب الاستقبال بالميّت بأن يوضع رأسه عن يمين المصلّي مستلقياً ، ورجلاه إلى يسار المصلّى ، قال ابن حمزة : بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة تأسيّاً بالنّبي والأئمّة صلوات الله عليهم ، ولخبر عمّار والأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلّها.

قولهعليه‌السلام : « رجلاه » ظاهره أنه تفسير للمقلوب ، ويحتمل أن يكون المراد « بالمقلوب » أن يكون مكبوباً على وجهه لكنه بعيد.

الخامس أنه لا يصلّي على الميّت بعد الدفن ، واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، فذهب الأكثر ، ومنهم الشيخان ، وابن إدريس ، والمحقق ، إلى إن لم يدرك الصلاة على الميّت ، يجوز له أن يصلّي عليّ قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم يجز الصلاة عليه ، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه ، كذلك وإن كان الميّت قد صلّى عليه قبل الدفن ، وقال : سلار يصلّي عليه إلى ثلاثة أيام وقال : ابن الجنيد يصلّي عليه ما لم يتغير صورته ، واعترف المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ، بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند ، وقال : ابن بابويه من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر ، ولم يقدر لها وقتا ، وأوجب العلامة في المختلف : الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره ، وجزم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، قال : ولا أمنع الجواز وظاهر هذا الخبر : عدم جواز الصلاة بعد الدفن ، وحمله على الميّت الذي صلّى عليه هكذا ، لرجوع الضمير في عليه إليه بعيد.

السادس : أنه تضمن كلام السائل التسليم في هذه الصلاة ، ولم ينكره الإمام

٣٢

مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصّلاة لا يصلّى عليه وهو مدفون.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : كان إذا صلّى على المرأة والرَّجل قدّم المرأة وأخّر الرَّجل وإذا صلّى على العبد والحرّ قدِّم العبد وأخّر الحرَّ وإذا صلّى على الكبير والصّغير قدَّم الصّغير وأخّر الكبير.

_________________________________________________

عليه‌السلام ، وقد حمل على التّقية للإجماع ، ولما سيأتي من الأخبار ، ويحتمل أن يكون كناية عن الإتمام ، لأنّ التسليم غالباً في الصلّوات يستلزمه ، أو يحمل على ما إذا صلّى خلف المخالف فإنّه يسلم عند التمّام ، لكنّهما بعيدان ، قال في الذكرى : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم. عدم المشروعيتّة فضلاً عن استحبابه.

قال : في الخلاف ليس فيها تسليم ، واحتجّ عليه بإجماع الفرقة ، ونقل عن العامّة : التسليم على اختلافهم في كونه فرضاً أو سنّة ؛ وهو يفهم ، كونه غير سنة عنده ، وقال ابن الجنيد : ولا استحبّ التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه ، وهذا يدلّ على شرعيته للإمام ، وعدم استحبابه لغيره ، أو على جوازه للإمام من غير استحباب ، بخلاف غيره انتهى.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « كان إذا صلّى » إلخ رواه في التهذيب عن سهل بهذا الإسناد كما هنا ، وفي الفقيه مرسلاً كان عليّعليه‌السلام : ( إذا صلّى ) لعلّ وما في الفقيه أظهر وعلى ما في الكتابين فالمراد. الرسول ، أو أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ، أو الصادقعليه‌السلام بأن يكون القائل طلحة : ويمكن أن يقرأ الأفعال على البناء للمجهول.

وقولهعليه‌السلام : « قدّم المرأة » أيّ إلى القبلة وكذا البواقي ، ويدلّ على بعض التفصيل الذي نقلنا عن القوم. وظاهر العبد والحرّ ، والصغير ، والكبير ، كونهما

٣٣

٤ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرّجال والنساء كيف يصلّى عليهم قال الرّجال أمام النساء ممّا يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في جنائز الرّجال والصبيان والنساء قال يضع النّساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهم والرّجال دون ذلك ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال.

٦ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جنائز الرّجال والنّساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدّم الرَّجال في كتاب عليّعليه‌السلام .

_________________________________________________

في الموضعين ذكرين ، وكذا الرّجل ظاهره البالغ ، فلا يستفاد منه حكم اجتماع الطفل والبالغة والعبد والحرّة ،

الحديث الرابع : صحيح.

ويدلّ على تقديم الرّجال على النساء.

الحديث الخامس : مرسل.

لكنّه معتبر لإجماع العصابة على تصحيح ما صحّ عن ابن بكير ، ويدلِّ على تقديم الصّبيان على النساء ، وبإطلاقه بل بعمومه يشمل ما إذا لم يجب عليهم الصلّوة فيدلّ على جواز إيقاع الصلّوة الواحدة على من لم يجب عليه الصلّوة ومن وجب عليه معاً : والتمسّك في نفيه بما ذكروه من اختلاف الوجه لا وجه له ، في مقابلة النص.

مع أنّ أمر النيّة هيّن ولا دليل أيضاً على عدم جواز اتصاف فعل واحد بالوجوب والندب عن جهتين سوى الاستبعاد والله يعلم.

الحديث السادس : مرسل كالموثق ودلالته ظاهرة.

٣٤

(باب نادر )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريّا ، عن أبيه زكريّا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القميّ قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يصلّي على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصلّيان عليها ؟ قال : نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا يصلّى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخفّ.

_________________________________________________

باب نادر

أي مشتمل على أخبار متفرقة لا يصلح كل منهما لعقد باب مفرد له.

الحديث الأول : مجهول بعدة مجاهيل.

قولهعليه‌السلام « عن الرّجل يصلّي » إلخ هو يدلّ على حكمين.

الأول : جواز صلاة الرجل الواحد على الجنازة وعدم اشتراط التعدد في المصلي ، وظاهر بعض الأصحاب : الاتفاق على الاجتزاء بصلاة الواحد ، ولو كان امرأة قال في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا : وقال في المنتهى! أقل من يجزى صلاته على الميّت ، شخص واحد ، وللشافعي قولان.

أحدهما : مثل ما قلنا.

والثاني : أن أقلّ المجزي ثلاثة رجال انتهى. والعمدة في الاستدلال ، الأصل والعمومات : وهذا الخبر مؤيّد على أصول الأصحاب.

الثاني : إنّه يقف المأموم الواحد في هذه الصلاة خلف الإمام ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن المأموم الواحد يقوم بجنب الإمام فيها ولا خلاف ظاهراً في هذا الحكم بينهم ، والمشهور الاستحباب والأولى أن لا يترك.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « بحذاء ».

٣٥

_________________________________________________

قال الشهيد في الذكرى : يستحبّ نزع الحذاء لا الخفّ ، لخبر سيف بن عميرة : قال في المقنع : روي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو وكان محمّد بن الحسن يقول : كيف تجوز صلاة الفريضة ولا تجوز صلاة الجنازة؟ وكان يقول : لا نعرف النهي في ذلك إلّا من رواية محمّد بن موسى الهمداني ، وكان كذابا قال الصدوق : وصدق في ذلك ، إلّا إني لا أعرف عن غيره رخصة ، وأعرف النهي وإن كان عن غير ثقة ، ولا يرد الخبر بغير خبر معارض قلت : قد روى الكليني عن عدّة عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مرار ، عن سيف بن عميرة ، ما قلناه : وهذا طريق غير طريق الهمداني ، إلّا أن يفرق بين الحذاء ونعل الحذو ، واحتج في المعتبر على استحباب الحفا ، وهو عبارة ابن البراج ، بما روى عن بعض الصحابة ، أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) ولأنه موضع اتعاظ يناسب التذلل بالحفاء ، قلت : استحباب الحفا يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن جنيد ويحيى بن سعيد ، استثنوه ، والخبر ناطق به ، وفي التذكرة : اختار عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر وهو تمام ، لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث انتهى. والظاهر أنه يثبت استحباب ترك الحذاء بهذا الخبر ، لمساهلتهم في مستند المستحبات ، واستدلالهم عليها بالأخبار الضعيفة ، بل العامية.

والظاهر أن الحكم موضع وفاق أيضاً بينهم ويحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو والحذاء غير النعال العربية ، بل النعال العجمية والهندية الساترة لظهر القدّم ، أو أكثر بغير الساق وحينئذ فإن قيل بكون هذه الصلاة صلاة حقيقة ، ويشملها عموم ما ورد من الأحكام في مطلق الصلاة كما ذهب إليه جماعة ، يكون القول بالمنع من الصلاة فيها جاريا ههنا إن قال : المانعون بتلك المقدمة ، لكن الظاهر من كلام أكثرهم وبعض اللغويين أن الحذاء شامل لجميع

٣٦

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في

_________________________________________________

النّعال سوى الخفّ قال في النهاية : الحذاء بالمدّ النعل وقال : المحقّق وغيره وينزع نعليه ، وقال : في المنتهى ويستحبّ التحفّي ، واستدلّ بهذا الخبر وما يفهم من كلام بعضهم من عدم استثناء الخفّ غير جيّد لمخالفة الخبر الذي هو مستند الحكم والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « خير الصفوف » إلخ حمل من رأيت من الأصحاب كلامهم هذا الخبر على أن المراد أن خير صفوف المصلين في سائر الصلوات : الصف المقدّم وخير صفوف المصلّين في الصلاة على الجنازة الصف المؤخر قال : في المنتهى الصف الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصف الأول ، واستدلّ بهذه الرواية ، ونحوها.

قال : في التذكرة وقال في الذكرى : أفضل الصفوف المؤخر لخبر السّكونيّ ثمَّ قال : وجعل الصدوق : سبب الخبر ترغب النساء في التأخّر منعا لهن عن الاختلاط بالرّجال في الصلاة كما كن يصلين على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويتقدمن وإن كان الحكم بالأفضلية عاما لهن وللرجال.

وقال : الصدوق في الفقيه وأفضل المواضع في الصّلوة على الميّت الصف الأخير والعلة في ذلك أنّ النساء كنّ يختلطن بالرّجال في الصلاة على الجنائز ، فقال : النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل المواضع في الصلاة على الميّت الصف الأخير فتأخّرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكرهعليه‌السلام انتهى.

أقول : لا يخفى بعد ما فهموه من الخبر لفظاً ومعنى بوجوه.

الأول : التعبير بالصلاة عن سائر الصلوات مطلقاً من غير تقييد.

الثاني : ارتكاب الحذف والمجاز.

٣٧

الجنائز المؤخّر ، قيل : يا رسول الله ولم قال صار سترة للنساء

_________________________________________________

ثانياً بأن يكون المراد بالجنائز صلاة الجنائز.

الثالث : تخصيص التعليل بالشق الأخير ، مع جريانه في الأول إلّا أن يقال النساء كن لا يرغبن في سائر الصلوات إلى الصف الأول ، وهو أيضاً تكلف لابتناء الحمل على احتمال لا يعلم تحققه بل الظاهر خلافه.

الرابع : عدم استقامة التعليل في الأخير أيضاً ، إذ لو بني على أنّهعليه‌السلام قال ذلك تورية لرغبة النساء إلى الأخير ، فلا يخفى ركاكته وبعده عن منصب النبوة لاشتماله على الحيلة في الأحكام.

ولو قيل أن ذلك صار سبباً لتقرر هذا الحكم وجريانه ، فهذا أيضاً تكلف إذ كان يكفي لتأخّر النساء بيان إن ذلك خير لهن ، مع أن « الأفضل » متعلق بالرّجال في جميع الموارد ، بل الظاهر من الخبر أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها ، والمراد. بصفوف الجنائز نفس الجنائز إذا وضعت للصلاة عليها ، والمراد أن خير الصفوف في الصلاة المقدّم أيّ ما كان أقرب إلى القبلة وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر أيّ ما كان أبعد عن القبلة وأقرب من الإمام كما مرّ مفصلاً ، ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقاً بالرّجال صار الحكمان معاً سببين لسترة النساء لأن تأخرهن في الصفوف سترة لهن ، وتقدّم جنائزهن لكونه سبباً لبعدهن عن الرّجال المصلّين سترة لهن فاستقام التعليل وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه الأخبار الكثيرة.

والعجب من الأصحابرحمهم‌الله كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

٣٨

(باب)

(الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن

_________________________________________________

(باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة)

قال الشيخ : في المبسوط : والمفيد وأبو الصلاح : يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة وعليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم ، وقال الشيخ في الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وبه قال عليّ ابن بابويه ، وقال : ابنه في المقنع إذا صليت على الميّت فقف عند صدره وكبّر ثمَّ قال : وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها وللشيخ في الاستبصار قول ثالث : إنّه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ، قال في المنتهى : بعد ما اختار القول المشهور واستدلّ عليه ، هذه الكيفيّة مستحبّة بلا خلاف عندنا ، ثمَّ نقل رواية موسى بن بكر فقال والكلّ جائز.

الحديث الأول : مرسل.

لكنه معتبر لكون المرسل : ابن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحَّ عنه وهو حجّة المشهور مع رواية عمرو بن شمر عن جابر.

الحديث الثاني : ضعيف.

وهو حجّة الشيخ في الاستبصار. وأوّل خبر ابن المغيرة بأن قوله « ممّا يلي صدرها » المعنى فيه إذا كان قريباً من الرأس ، وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر لقربه

٣٩

موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره.

(باب)

(من أولى الناس بالصلاة على الميت )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ.

_________________________________________________

منه ، وأوّل في التهذيب هذا الخبر بأنقوله « عند صدره » يعني الوسط استعمالاً لاسم الشيء فيما يجاوره ، وكذلك الرأس يعبّر به عن الصدر للقرب.

أقول : أخبار العامّة وأقوالهم أيضاً في ذلك مختلفة لا يتأتى حمل البعض على التّقية ، فالقول بالتخيير لا يخلو من قوة وإن كان العمل بالمشهور أولى.

(باب من أولى بالصلاة على الميت)

الحديث الأول : حسن.

ولا يضر إرساله لكون المرسل ابن أبي عمير.

قولهعليه‌السلام « أولى الناس بها » فسر الأصحاب أولى الناس بالوارث وقطعوا بأن الوارث أحق بالصلاة عليه من غيره بل ظاهرهم أنه مجمع عليه واستدلوا باية «أُولُوا الْأَرْحامِ »(١) وبهذا الخبر وبخبر ابن أبي نصر الاتي.

وقال بعض المتأخرين : لو قيل : إن المراد « بالأولى » هنا أمس الناس بالميّت رحما ، وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيداً.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله اعلم : أن ظاهر الأصحاب ( إن أذن الولي ) إنّما يتوقّف عليه الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلّفين فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزء.

__________________

(١) سورة الأحزاب : ٦ سورة الأنفال : ٧٥.

٤٠