مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 277

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 277
المشاهدات: 24652
تحميل: 6536


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 277 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24652 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلّي عليها قال الزوج قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم.

_________________________________________________

أقول : الظاهر أن المراد إمامة هذه الصلاة إذ الظاهر أن ليس المراد بكون الإمام أحق أو الوارث أحق أن لا يصلّي عليها غيرهم ، مع هذا الحث والترغيب العظيم الوارد في الأخبار من غير تقيد بأحد ، فما ذكرهرحمه‌الله متين وإن اعترض عليه بعض من تأخّر عنه.

الحديث الثاني : ضعيف.

ويدلّ على أن الزوج أولى في الصلاة والغسل من الأب والولد والأخ.

الحديث الثالث : مجهول موافق لما سبق في الدلالة.

واعلم أن كون الزوج أولى من سائر الأقارب ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأن الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقية.

أقول : وإن وافقنا على كون الزوج أولى من العصبات الشعبي ، وعطاء ، وعمرّ ابن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية ، لكن حكم بأولوية العصبات جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك. والشافعي ، وأحمد في رواية وهؤلاء أكثر ، وأقوالهم بين العامّة أشهر ورعاية التّقية في آرائهم أظهر.

ثمَّ اعلم أن المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالزوج ، ولا يتعدى إلى

٤١

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.

_________________________________________________

الزوجة ، وربما قيل بالمساواة لشمول اسم الزوج لهما لغة وعرفا ، ولا يخفى ضعفه فإن ذلك إنّما يتم مع إطلاق لفظ الزوج ، لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما في الرواية.

الحديث الرابع : ضعيف إلّا أنه كالموثّق لأنهم ذكروا في طلحة أن كتابه معتمد.

ويدلّ على أن إمام الأصلعليه‌السلام أولى من كل أحد حتّى الوارث في الصلاة على الميّت كما هو المشهور ، وقال العلامة : إمام الأصل أحق بالصلاة على الميّت إذا قدمه الولي ويجب عليه تقديمه لقوله تعالى «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »(١) والإمام يثبت له ما يثبت للنبيّ من الولاية ، وقال الشيخ : فإن لم يقل الولي لم يجز له أن يتقدم.

واستدلّ لخبر السّكونيّ عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميّت ، وإلّا فهو غاصب ، ولا يخفى ضعف هذا القول ، إذ عموم الخبر الأول مؤيّد بعمومات الايات والأخبار الدالة على أولوية الإمام في كل أمرّ من أمور الدين والدنيا وولايته على كل أحد ، والخبر الثاني مخالف لهما فالعمل بالأول متعين مع أن الخبر الثاني غير صريح في الاستئذان ، بل يمكن أن يكون الضمير في قوله « وإلّا فهو غاصب » راجعا إلى الولي ، وأيضاً يحتمل أن يكون المراد بالسلطان غير إمام الأصل بقرينة التنكير كما ذكره الشهيد (ره) وكيف يتوهم ذلك مع أنّه يلزم مع عدم إذن الولي لهعليه‌السلام إما تركه للصلاة أو اقتداؤهعليه‌السلام

__________________

(١) سورة الأحزاب : آية ٣٣.

٤٢

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ.

(باب)

(من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنازة أيصلّى عليها على غير وضوء؟

_________________________________________________

بغيره والمحذور فيهما ظاهر والأولى عدم التعرّض لأمثال هذه المسائل المتعلّقة بالإمامعليه‌السلام لسوء الأدب وقلة الجدوى ولأنه مع حضورهعليه‌السلام لا يحتاج إلى فتوى غيره ومع غيبته لا فائدة في البحث عنه والله يعلم.

الحديث الخامس : ضعيف مرسل : وقد مرّ الكلام فيه.

باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء

أجمع علماؤنا على عدم اشتراط هذه الصلاة بالطهارة ، قال في المنتهى : ويستحبّ أن يصلّي بطهارة وليست شرطاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشعبي ومحمّد بن جرير الطبري ، وقال الشافعي هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور. وقال في التذكرة : وليست الطهارة شرطاً ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن منهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ثمَّ قال الطهارة وإن لم تكن واجبة إلّا أنّها مستحبّة عند علمائنا.

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « نعم إنّما هو تكبير » إلى آخره.

تذكير الضمير : إما باعتبار الخبر ، أو بتأويل الفعل ونحوه ، ويدلّ على ما مرّ من عدم اشتراط الطهارة ، ثمَّ اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنّ إطلاق الصلاة

٤٣

فقال : نعم إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء.

_________________________________________________

على هذه حقيقة أم مجاز ، ويتفرّع عليه إجراء الأحكام والشرائط الواردة في الصلاة مطلقاً فيها ولذا اختلفوا في أنه هل تجب فيها إزالة الخبث وترك ما يجب تركه في سائر الصلوات أم لا؟ وفي أنه هل يبطلها ما يبطل غيرها أم لا؟ فإذا عرفت هذا.

فاعلم أنّ التّعليل الوارد في الخبر يحتمل وجهين.

الأول أن يكون المراد إنّها ليست بصلاة حقيقة حتّى تكون مشروطة بالطهارة ، بل الصلاة تطلق عليها بالمعنى اللغوي وهو الدعاء ، وهي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كسائر الأذكار والدعوات.

الثاني أن يكون المراد أنّها ليست بصلاة مشتملة على الركوع والسجود حتّى يشترط فيها الطهارة ، بل هي نوع خاص من الصلاة ، وفي هذا النوع ليست الطهارة بشرط كما ورد في مرسلة حريز عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : الطامث تصلّى على الجنازة ، لأن ليس فيها ركوع وسجود وكذا في غيرها من الأخبار ، وإن احتمل هذه الأخبار أيضاً المعنى الأول ، ولعلّ الظاهر هو المعنى الأول ، وحينئذ يدلّ على عدم جريان أحكام مطلق الصلاة فيها كليا.

تفريع : اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في وجوب الاستقبال والقيام مع القدرة ، اتباعا للهيئة المنقولة وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان : وجزم العلامة بعدمه ، وكذا اختلفوا في أنه هل يعتبر فيها الطهارة من الخبث؟ وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم ، تمسكاً بمقتضى الأصل ، وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالباً ولا يخلو من قوة ، وكذا في ترك سائر ما يجب تركه في اليومية ، قال في الذكرى : وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن

٤٤

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمّم ويصلّي.

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة

_________________________________________________

ثوبه نظر؟ من الأصل ، وأنّها دعاء وأحقيّة الخبث بالنسبة إلى الحدث ، ومن ثمَّ صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث ، ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك ، وللاحتياط ، ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ، ثمَّ قال : والأجود ترك ما يترك في ذات الركوع والإبطال بما يبطل خلا ما يتعلّق بالحدث والخبث انتهى.

أقول : يمكن أن يفرع على الخلاف المذكور ، اشتراط العدالة في إمامة تلك الصلاة ، ويؤيد العدم عدم فوت فعل من الأفعال عن المأموم بسبب الائتمام والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وظاهره لزوم الطهارة وأنّ التيمّم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا.

الحديث الثالث : مجهول.

بعبد الحميد ، وفي بعض النسخ ابن سعيد ، وفي بعضها ابن سعد ، وذكره الشيخ في الرّجال مرة هكذا ومرّة هكذا ، والظاهر أنّهما واحد والخبر معتبر لإجماع العصابة على صفوان.

قولهعليه‌السلام : « أحبّ إلىّ » ظاهره الاستحباب ، ويمكن أن يكون مراده

٤٥

ألي أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء قال تكون على طهر أحبّ إلي.

٤ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال فليكبر معهم.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير

_________________________________________________

عليه‌السلام التيمّم لأنَّ السائل ذكر أنه لا يتسع الوقت للوضوء فيكون موافقاً للخبر السابق ، ويحتمل أن يكون المراد بيان استحباب الطهارة. ليفهم السائل أنه لا حرج في تركه حينئذ ، أو أن يكون. المراد لا تترك مع الإمكان فإنّه أحبّ إلى ، ولعلّ الأول أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « تفجأ الجنازة » في القاموس : فجأه كسمعه ومنعه فجأة وفجاءة هجم عليه.

أقول : يدلّ على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا.

الحديث الخامس : موثّق.

قولهعليه‌السلام : « يضرب بيديه » إلخ ظاهر الخبر جواز التيمم لهذه الصلاة مع وجود الماء وعدم ضيق الوقت عن الوضوء ، وعليه أكثر الأصحاب ، بل ظاهر العلامة أنه إجماعي ، قال في التذكرة : يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به ، وبه قال أبو حنيفة لقول سماعة سألته إلخ ، ولأن الطهارة ليست شرطاً عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه الشافعي ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات فرضها ونفلها فقد الماء أوّلاً انتهى.

لكن قال الشيخ في التهذيب ويجوز أن يتيمّم الإنسان بدلا من الطهارة إذا

٤٦

وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم [ به ].

(باب)

(صلاة النساء على الجنازة )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن

_________________________________________________

خاف أن تفوته الصلاة ، ثمَّ استدلّ بهذا الخبر.

وقال شيخنا البهائي :رحمه‌الله يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أمور.

الأول : أن الضرب باليدين خارج عن التيمم كما هو مذهب العلامة.

الثاني : عدم اشتراط اتصال المضروب عليه فلو كان فيه بعض الفرج جاز إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج.

الثالث : أن التيمم على الخزف غير جائز ، لأن تخصيصهعليه‌السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطى ذلك ، ثمَّ لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير ظاهر ، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال وإن لم يخف الفوت ، ثمَّ إطلاقهعليه‌السلام الحائط على ما يعم حائطه وحائط غيره يدلّ على جواز التيمم بحائط الغير كالصلاة في المكان بشاهد الحال.

باب صلاة النساء على الجنازة

لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز.

والمشهور كراهة بروزها عن الصف بل تقف بينهن.

الحديث الأول : ضعيف.

٤٧

جميعاً ولا تتقدّمهن امرأة.

٢ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمرّ ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ تكبّر حتّى تفرغ من الصلاة.

٣ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت : تصلي الحائض

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ولا تقدّمهنَّ ».

ظاهر النهي عدم الجواز والمشهور الكراهة ، والأولى الترك ، للنهي في الأخبار الكثيرة ، وعدم المعارض ، ولا يخفى أنه ليس فيه دلالة صريحة على إمامة بعضهنّ لبعض.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « تقدمت المرأة » إلخ يمكن أن يكون التقدّم بحسب الأفعال أو الرتبة ، والمراد إمامتها وأن يكون المراد تقدمها قليلا بحيث لا تتقدّم بجميع بدنها ، ولا تبرز من بينهن والله يعلم.

الحديث الثالث : موثّق.

ويدلّ على عدم اشتراطها بالطهارة ، وعلى جواز صلاة الحائض على الجنازة وعلى لزوم انفرادها عن الصف ، ويحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرّجال فلا اختصاص له بالحائض ، بل هذا حكم مطلق النساء ، ويؤيده تذكير الضمير وأن يكون المراد تأخرها عمن لم يتصف بصفتها من النساء أيضاً ، وهذا هو ظاهر الأكثر ويشعر به.

قولهعليه‌السلام : « تقوم منفردة ». قال في التذكرة ، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدّم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفاً ، وإن كان بينهم نساء. وقفن آخر الصفوف

٤٨

على الجنازة ؟ قال : نعم ولا تصفّ معهم تقوم مفردة.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم ولا تصفّ معهم.

٥ - حمّاد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تتيمّم وتصلّي على الجنازة.

_________________________________________________

وإن كان فيهن حائض انفردت بارزة عنهم وعنهنّ ، ويدلّ عليه ظاهر كلامه في المنتهى أيضاً.

وقال الشهيد في الذكرى : عند ذكر كيفيّة صلاة النساء على الجنازة ، وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمّد بن مسلم فإن الضمير يدلّ على الرّجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط وتبعه ابن إدريس والمحقّق انتهى.

أقول : الاستدلال بتلك الأخبار على تأخرها عن النساء لا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : حسن.

والكلام فيه كالكلام فيما تقدّم ، والاستدلال بتأخرها عن النساء هنا أخفى كما لا يخفى.

الحديث الخامس : مرسل.

ويدلّ على جواز صلاة الحائض على الجنازة ، والتعليل بأنه ليس فيها ركوع وسجود يمكن أن يكون المراد به أنه ليس بصلاة حقيقة فيجوز للحائض الإتيان بها ، لأن الصلاة الحقيقية تلزمها الركوع والسجود ، وأن يكون المراد أن هذا النوع من الصلاة لا تشترط فيها الطهارة ، ويدلّ على رجحان تيمم الجنب لها وبإطلاقه أو بعمومه يشمل ما إذا وجد الماء أيضاً وأمكنه الغسل ، وفي موثّقة

٤٩

(باب)

(وقت الصلاة على الجنائز )

١ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا.

٢ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن

_________________________________________________

سماعة في التهذيب ، يتيمّم الحائض أيضاً.

والمشهور : استحباب التيمم لهما بل لا خلاف فيه ظاهراً ، قال في المنتهى. يستحبّ للحائض والجنب أن يتيمما.

باب وقت الصلاة على الجنائز

لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع هذه الصلاة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة ، ولا كراهة لها أيضاً وإن كانت في الأوقات الخمسة المكروهة قال في المعتبر يصلّي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق فريضة حاضرة ، وبه قال : الشافعي وأحمد ، وقال : الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسة ، وقال : أبو حنيفة ومالك لا يجوز وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وقال في التذكرة : ويصلّي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

الحديث الأول : مرسل. كالموثّق.

لكون الإرسال عن غير واحد ، ويدلّ على جواز إيقاعها في جميع الساعات.

الحديث الثاني : صحيح.

وفي التعميم صريح ومعلل بأنها ليست بذات ركوع وسجود حتّى يجري

٥٠

العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال تصلّى على الجنازة في كل ساعة إنّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنّها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان

(باب)

(علة تكبير الخمس على الجنائز )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم جعل

_________________________________________________

فيها التعليل الوارد في خبر النهي عن الصلاة في تلك الساعات ، ويدلّ على كراهة الصلاة ذات الركوع والسجود فيها ، وسيأتي الكلام فيها في كتاب الصلاة.

قولهعليه‌السلام « بين قرني الشيطان » قال في النهاية : فيه أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، أيّ ناحيتي رأسه وجانبيه ، وقيل القرن : القوة أيّ حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها ، وقيل بين قرنيه أيّ أمتيه الأولين والآخرين ، وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها فكأن الشيطان سول له ذلك ، فإذا سجد لها كان الشيطان مقترنا بها انتهى ، وقال : النووي في شرح مسلم أيّ حزبيه الذين يبعثهما للإغواء ، وقيل جانبي رأسه فإنه يدني رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له ، ويخيل لنفسه ولأعوانه إنهم يسجدون له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط في تلبيس المصلّين انتهى.

باب علة تكبير الخمس على الجنازة

لعله اكتفى في العنوان بأحد الفردين ، والغرض تعليل الخمس والأربع معاً كما يظهر من إيراده الأخبار.

ثمَّ اعلم : أن وجوب خمس تكبيرات على الجنازة ممّا أجمع ، عليه علماؤنا وأخبارنا به مستفيضة بل متواترة وقال في التذكرة ، إذا نوى المصلّي كبر خمساً

٥١

التكبير على الميّت خمساً ؟ فقال : ورد من كلّ صلاة تكبيرة.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكبّر على قوم

_________________________________________________

واجباً بينها أربعة أدعية ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال زيد بن أرقم وحذيفة ، وقال : الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع.

الحديث الأول : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « ورد من كلّ صلاة » أيّ ورد على هذه الصلاة ودخل فيها بسبب كلّ صلاة أو مأخوذا من كلّ صلاة من الصلوات الخمس اليومية تكبيرة.

تفريع : اعلم أن الظاهر من كلام المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وربمّا يستدل عليه بهذا الخبر وأمثاله فإنها تدل على كونها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية وهي ركن.

وفيه نظر أما أوّلاً فلعدم صراحة الخبر في كون المأخوذة منها هي التكبيرات الإحرامية ، إذ لعلّ المراد أنه جعل بإزاء كلّ صلاة هنا تكبيرة.

وأما ثانياً فلأنه لا يلزم من كونها في المأخوذة منها ركنا كونها في هذه الصلاة أيضاً ركنا ، فالأولى التمسك بأنه لو أخل بواحد منها لم يأت بالهيئة المطلوبة من الشارع فلا يعلم البراءة ولا يظن ولم يتحقّق الامتثال المقتضي للإجزاء.

الحديث الثاني : حسن.

ويدلّ على وجوب الخمس على المؤمنين والأربع على غيرهم ، والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب : أن المراد بالمنافق غير الاثني عشري لإطلاقه في مقابل المؤمن.

أقول الكلام ههنا في مقامين ( الأول ) في أنه هل تجب الصلاة على غير المؤمن

٥٢

خمساً وعلى قوم آخرين أربعاً فإذا كبّر على رجل أربعاً اتهم يعني بالنفاق.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلّى على ميت

_________________________________________________

من فرق المسلمين؟ فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد والمحقّق إلى الوجوب ، وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحق في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلّا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التّقية وإليه ذهب أبو الصلاح وابن إدريس ولا يخلو من قوة ، ويشكلّ الاستدلال على الوجوب بهذا الخبر لأن فعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعم من الوجوب ، وأيضاً يمكن أن يكون صلاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم لإظهارهم الإسلام وكونهم ظاهراً من المسلمين ، والتكبير عليهم أربعاً بأمرّ الله تعالى لتبين نفاقهم لا ينافي لزوم الصلاة عليهم ظاهراً ، بل يتعين أن يكون كذلك لأن الله تعالى نهاه عن الصلاة على الكافرين ، ولم يكن في ذلك الزمان واسطة بين الإيمان والكفر إلّا بالنفاق ، وليعرفوا أنهم مع إضمارهم الكفر كان يلزمه الصلاة عليهم بظاهر الإسلام.

الثاني : في كون الصلاة على غير المؤمن أربعاً ، وهو المقطوع به في كلامهم ويدلّ عليه هذا الخبر وغيره من الأخبار. ثمَّ أقول : يظهر لك من أمثال هذا الخبر أن منشأ اشتباه العامّة ( لعنهم الله ) في روايتهم أربع تكبيرات وعمل أكثرهم بها ، هو فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في بعض المواضع ، ولم يفهموا جهة فعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله بل أعماهم الله تعالى عن ذلك ليتيسر للشيعة العمل. بهذا في حد الصلاة عليهم لكونهم من أخبث المنافقين : لعنة الله عليهم أجمعين.

الحديث الثالث : مجهول بأم سلمة.

وأقول : تحقيق الأمرّ فيما تضمنه هذا الخبر يتوقف على بيان أمور.

الأول : أنه اختلف الأصحاب في أن الدعاء بين التكبيرات هل هو واجب أو مستحب ، والمشهور بين الأصحاب الوجوب ، وذهب بعضهم كالمحقّق إلى الاستحباب

٥٣

كبّر وتشهد ، ثمَّ كبّر ثمَّ صلّى على الأنبياء ودعا ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ثمَّ كبّر وانصرف فلمّا نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهد ثمَّ كبّر وصلّى على النبيين صلّى الله عليهم

_________________________________________________

وربمّا يستدل بهذا الخبر على الوجوب للتأسي ، مع أن ظاهرقوله عليه‌السلام كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلّى على ميت كبّر المواظبة عليه وهذا يؤكد التأسّي ، وفيه كلام ليس هنا موضع تحقيقه.

الثاني : أن القائلين بوجوب الدعاء اختلفوا في أنه هل يجب فيه لفظ على التعيين أم لا؟ والأشهر عدم الوجوب ، وربمّا يستدل به على الأول بنحو ما مرّ من التقريب.

الثالث : المشهور بين القائلين بالتعيين العمل بهذا الخبر ، وبين القائلين بعدمه أفضليته ، لكن الأكثر لم يتعرضوا للصلاة عليّ الأنبياء مع دلالة الخبر عليه ، قال الشهيد في الذكرى : تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فتحمل على الاستحباب ، ثمَّ قال : نعم تجب الصلاة على آل محمّد إذا صلّى عليه كما تضمنه الأخبار انتهى ، ومقتضى كلام ابن أبي عقيل ، أن الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة ولا يعلم مستنده.

الرابع : أنّه على تقدير وجوب الصلاة على المنافق إذا قيل بوجوب الأدعية هل يجب الدعاء عقيب الرابعة على الميّت أم لا؟ ظاهر هذا الخبر سقوط الدعاء حيث قال : ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ، وإن احتمل أن يكون المراد بالانصراف الانصراف عن التكبير ، وقولهعليه‌السلام لم يدع للميّت ، لا ينافي الدعاء عليه لكنه بعيد ، قال : السيد صاحب المدارك قال في الذكرى : والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب لأن التكبير عليه أربع ، وبها تخرج عن الصلاة ، وهو غير جيّد فإن الدعاء للميّت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة كما بيناه ، وقد ورد بالأمرّ بالدعاء على المنافق روايات انتهى.

٥٤

ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة.

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا أبا بكر تدري كم الصلاة على الميّت قلت لا قال خمس تكبيرات فتدري من أين أخذت الخمس قلت لا قال أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كلّ صلاة تكبيرة.

_________________________________________________

أقول يرد عليه أيضاً إن الخروج بالتكبيرة الرابعة غير مسلم ، بل لعله يكون الخروج بإتمام الدعاء الرابع.

الخامس : قولهعليه‌السلام : « ثمَّ صلّى على الأنبياء ودعا » يحتمل أن يكون المراد الدعاء للأنبياء ، وأن يكون المراد الدعاء للميّت ، وتركه في الصلاة على المنافق ربمّا يؤيد الثاني.

السادس : قولهعليه‌السلام : « فلمّا نهاه الله عن الصلاة على المنافقين » أيّ الدعاء لهم لأنه عليه‌السلام ذكر بعد ذلك الصلاة وقال ولم يدع للميّت وإن احتمل أن يكون المراد : النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كانصلى‌الله‌عليه‌وآله يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها والأول أظهر.

الحديث الرابع : مرسل ، وقد مرّ تفسيره.

الحديث الخامس : مجهول. وقد مضى تفسيره أيضاً.

٥٥

(باب)

(الصلاة على الجنائز في المساجد )

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأولعليه‌السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتّى خرج من المسجد فقال يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد.

(باب)

(الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أورمة ، عن زرعة بن

_________________________________________________

باب الصلاة على الجنائز في المساجد

لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد ، والمشهور كراهة الإتيان بها فيها إلّا بمكة ، والأخبار في ذلك متعارضة ، قال في المنتهى : وتكره الصلاة على الجنائز في المساجد ، والأفضل الإتيان بها في المواضع المختصة بذلك المعتادة لها إلّا بمكة ، وبه قال : مالك وأبو حنيفة ، وقال : الشافعي وأحمد لا يكره في المساجد ، ثمَّ قال : مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض ، مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الإجماع انتهى ، ولا يخفى ضعف التعليل والاستثناء المبتني عليه ، وذهب بعض المتأخرين إلى نفي الكراهة أيضاً لصحيحة الفضل بن عبد الملك وغيرها ولا يخلو عن قوة.

الحديث الأول : مجهول.

وظاهره عدم الجواز ، وحمل على الكراهة لجهالة السنّد وصحة المعارض.

باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء

الحديث الأول : ضعيف. ورواه الشيخ في الموثّق.

٥٦

محمّد ، عن سماعة قال سألته عن الصلاة على الميّت فقال تكبّر خمس تكبيرات تقول أوّل ما تكبّر : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمّد وآل محمّد وعلى الأئمة الهداة واغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « غلا - الغلّ » بالكسر والفتح الحقد وهنا بالكسر.

قولهعليه‌السلام : « وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا » أيّ اجعل قلوبنا في العقائد الحقة ، والنيات الصحيحة موافقة لقلوب أخيارنا وهم الأئمةعليهم‌السلام ، وفي التهذيب خيارنا.

قولهعليه‌السلام : « من الحق بيان لما » أيّ اهدنا إلى الحق الذي اختلف الناس فيه ، « بإذنك » أيّ بتوفيقك وتيسيرك أو تقديرك.

قوله: عليه‌السلام « فإن قطع عليك ».

أقول : هذا يحتمل الوجهين.

أحدهما : أن يكون المراد أنه إن قطعت التكبيرة الثانية للإمام عليك دعاءك ولم يمهلك لإتمامه فاكتف بما مضى ، وأقرء الدعاء للميّت في التكبيرات الأخر ، وإلّا فضم إلى ما مضى الدعاء الأخير أيضاً أيّ قولهعليه‌السلام اللهم عبدك.

وثانيهما : أن يكون المراد أن قطع عليك فلا تقطع الدعاء ، ولا يضرك تأخير التكبير عن تكبير الإمام ، بل اقرأ الدعاء للميّت في التكبيرة الأولى أيضاً ، ثمَّ كبّر الثانية.

والإشارة في قولهعليه‌السلام تقول هذا : على التقديرين إما راجعة إلى الجميع أو إلى الدعاء الأخير.

قولهعليه‌السلام : « ونور له في قبره » أيّ نور له الأشياء في قبره ، أو أعطه نوراً في قبره ، والمراد بالقبر عالم البرزخ ، والنور ، إما المراد به الحقيقة ، أو كناية

٥٧

اللّهمَّ اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحقَّ بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك تقول : « اللّهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به مني افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه اللّهم فتجاوز عن سيئاته وزد في إحسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده تقول هذا حتّى تفرغ من خمس تكبيرات

_________________________________________________

عن فرحه وسروره وظهور الأشياء له ، والأول أولى إذ لا ضرورة إلى التأويل ، فإن الأرواح في أجسادهم المثالية متنعمون في جناتهم مستضيئون بما جعل الله لهم من الأنوار الصورية والمعنوية.

قولهعليه‌السلام : « ولقنه حجته » أيّ عند سؤال منكر ونكير.

قولهعليه‌السلام : « ولا تحرمنا أجره » أيّ أجر ما أصابنا من مصيبة.

قولهعليه‌السلام : « ولا تفتنا بعده » في القاموس الفتنة بالكسر الخبرة كالمفتون منه «بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ »(١) وإعجابك بالشيء فتنة يفتنه فتنا وفتونا وأفتنه والضلال والإثمَّ والكفر والفضيحة والعذاب ، وإذابة الذهب والفضة ، والإضلال والجنون والمحنة ، والمال والأولاد ، واختلاف الناس في الآراء انتهى ، أيّ لا تجعلنا مفتونين بالدنيا بعد ما رأينا من مصيبة بل نبهنا بما أصابنا واجعلنا زاهدين في الدنيا تاركين لشهواتها ، لتذكر الموت وأهوالها ، ولا تمتحنا بعده بشدة مصيبة فنجزع فيها ، ونستحق بذلك سخطك ، بل أعطنا صبرا عليها ، ولعلّ الأول أظهر ، ويحتمل معاني أخرى يظهر ممّا نقلنا من معاني الفتنة لا نطيل الكلام بذكرها.

قولهعليه‌السلام : « تقول هذا حتّى تفرغ إلخ » ظاهره يوهم أنه يلزم الدعاء بعد

__________________

(١) سوره القلم : ٦.

٥٨

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصلاة على الميّت قال تكبّر ثمَّ تصلّي على

_________________________________________________

الخامسة أيضاً ، ويمكن أن يقال جعلعليه‌السلام نهاية القراءة الفراغ من الخمس فإذا كبّر الخامسة فقد فرغ منها فلا يقرأ بعدها.

الحديث الثاني : حسن.

قال في المنتقى : رواية الحلبي في طريق هذا الخبر عن زرارة من سهو الناسخين بغير شك ، وسيأتي إسناد مثله. وفيه عن الحلبي وزرارة وهو الصواب انتهى.

قولهعليه‌السلام : « لا أعلم منه إلّا خيراً ».

أقول : ربمّا يستشكلّ ههنا بأن هذه كيفيّة للصلاة على المؤمن برا كان أو فاجرا ، فكيف يجوز لنا هذا القول فيمن نعلم منه الشرور والفسوق؟ ويمكن أن يجاب عنه بوجوه.

الأول : أن يقال يجوز أن يكون هذا أيضاً ممّا استثني من الكذب سوغه الله لنا رحمة منه على الموتى ليصير سبباً لغفرانهم كما سوغه الله في الإصلاح بين الناس بل نقول هذا أيضاً كذب في الصلاح ، وقد ورد في الخبر أن الله يحبّ الكذب في الصلاح ويبغض الصدق في الفساد.

الثاني : أن يخصص الخير والشر بالعقائد لكن الترديد المذكور بعده لا يلائمه كما لا يخفى.

الثالث : أن يقال أن شرهم غير معلوم لاحتمال توبتهم أو شمول عفو الله ، أو الشفاعة لهم مع معلومية إيمانهم.

فإن قيل كما أن شرهم غير معلوم بناء على هذه الاحتمالات فكذلك خيرهم أيضاً غير معلوم ، فما الفرق بينهما.

قلت : يمكن أن يقال بالفرق بينهما في العلم الشرعي فإنا مأمورون بالحكم

٥٩

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمَّ تقول :« اللّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به مني اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبّل منه وإن كان مسيئاً

_________________________________________________

بالإيمان الظاهري وباستصحابه بخلاف الشرور والمعاصي فإنّا أمرنا بالإغضاء عن عيوب الناس ، وحمل أعمالهم وأفعالهم عن المحامل الحسنة وإن كانت بعيدة ، فليس لنا الحكم فيها بالاستصحاب ، وقيل المراد بالخير : الخير الظاهري وبالشر : الشر الواقعي ، ولا يخفى بعده.

الرابع : أن يخصص هذا الدعاء بالمستورين كما هو ظاهر بعض الأصحاب وهو بعيد جداً.

قولهعليه‌السلام : « في إحسانه بالإضافة إلى المفعول » أيّ في إحسانك إليه ، ويحتمل أن يكون بالإضافة إلى الفاعل أيّ ضاعف حسناته ، وفي بعض النسخ حسناته.

قولهعليه‌السلام : « وافسح له » في القاموس ، فسح له كمنع وسع وفي النهاية ، ومنه حديث عليّعليه‌السلام اللّهمّ افسح له مفسحا في عدلك : أيّ أوسع له سعة في دار عدلك.

والكلام في الفسحة كما تقدّم في النوادر أو المراد عدم الضغطة.

قولهعليه‌السلام : « إن كان زاكياً فزكه » قال : في النهاية أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح ، وكلّ ذلك قد استعمل في القرآن والحديث ، ثمَّ قال : زكي الرجل نفسه : إذا وصفها وأثنى عليها انتهى ، وقال في الغريين : يزكون أنفسهم يزعمون أنّهم أزكياء ، ونفسا زكياً : أيّ طاهرة لم تجن ما توجب قتلها ، وما زكي(١) أيّ ما ظهر ، وأوصاني بالصلاة والزكاة(٢) أيّ : الطهارة ، وذلكم أزكى لكم(٣) : أيّ أنمى وأعظم بركة ، قد أفلح من زكيها(٤)

__________________

(١) سورة النور ، الآية ٢١.

(٢) سورة مريم : الآية ٣١.

(٣) سورة البقرة : ٢٣٢.

(٤) سورة الشمس : ٩.

٦٠