مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 279

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 279 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18100 / تحميل: 5650
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال سألت الرضاعليه‌السلام قلت جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة فقال ارفع يدك في كل تكبيرة.

٦ ـ علي بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن عبد الرحيم أبي الصخر ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصلاة على الجنائز

والأعمال ، واهده إلى صراط الآخرة الموصل إلى الجنة ، ويحتمل في الفقرتين أن يكون المراد سبيل الهدى والصراط المستقيم في الآخرة بالنسبة إلينا وإليه معا فإن طلب هدايتنا في الآخرة إلى ذلك السبيل ، والصراط يستلزم طلب ، يوصل إليهما ويوجبهما في الدنيا والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « عفوك عفوك بالنصب » أي اطلبه ، ويحتمل الرفع بتقدير الخبر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « إن الناس » أي العامة.

أقول أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى أنه غير مستحب ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة من علماء العامة ، وقال : الشيخ في كتابي الأخبار يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة ، ومال إليه جماعة من المتأخرين كالعلامة والمحقق ، وذهب إليه جماعة من العامة ، واختلف أخبارنا في ذلك ، ويظهر من هذا الخبر أن أخبار النفي مجمولة على التقية كما فعله الشيخ والله يعلم.

الحديث السادس : مجهول. ولا يبعد أن يكون بن عبد ربه فصحف بعن.

٦١

تقول اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها فشفعنا اللهم ولها من تولت واحشرها مع من أحبت.

قوله عليه‌السلام : « فشفعنا » كذا في بعض النسخ وهو الظاهر ، وفي بعضها ( شفعنا ) وفي بعضها ( شفعاء ) على صيغة الجمع فيكون تأكيدا ، وعلى الأولين أمر من باب التفعيل ، أي أقبل شفاعتنا فيه.

قال في القاموس : شفعته فيه تشفيعا حتى شفع كمنع شفاعة قبلت شفاعته.

قوله عليه‌السلام : « ولها من تولت » أي اجعل ولى أمر هذه النفس من كانت تتولاه في الدنيا ، ومن اتخذته وليها وإمامها ، أو أحبته من الأئمة الطاهرينعليهم‌السلام إن كان مؤمنا ، وأعدائهم إن كان منافقا ، قال : في النهاية ( لنولينك ما توليت ) أي نكل إليك ما قلت ونرد إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به انتهى ، وفي بعض النسخ ( ما تولت ) فيمكن أن تكون ما استعملت في موضع من وكثيرا ما تقع وأن يكون المراد العقائد والمذاهب فيرجع إلى الأول.

وأما الأعمال فلا يناسب مقام الدعاء والشفاعة كما لا يخفى.

قوله عليه‌السلام : « واحشرها » أي أجمعها كما هو أصل معنى الحشر ، أو ابعثها في القيمة معهم ليصيروا سببا لنجاته من أهوالها.

تذنيب قال : العلامة في المنتهى لو لم يعرف الميت ، لم يقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا لأنه يكون كذبا ، بل يقول : ما رواه الشيخ عن ثابت أبي المقدام.

وذكر قريبا من الدعاء الذي ذكر في هذا الخبر.

أقول الظاهر أن مراده من لا يعرفه بالإيمان كما يدل عليه كلامه بعد ذلك.

٦٢

(باب)

(أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وأنه ليس فيها تسليم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وأنه ليس فيها تسليم

الحديث الأول : حسنة الفضلاء.

قوله عليه‌السلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت" إلخ. يدل على عدم القراءة فيها ، ولا خلاف فيه بين علمائنا ، ووافقنا على ذلك من العامة الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة ، وقال : الشافعي وأحمد وإسحاق وداود تجب فاتحة الكتاب ، وظاهره لزوم الدعاء وعدم تعين دعاء مخصوص كما هو مختار الأكثر ، وقد مر الكلام فيه.

وربما يقال هذا لا ينافي كون أحد الأدعية المنقولة واجبا ولا يخفى ما فيه.

قوله عليه‌السلام : « وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن » أي الدعاء للمؤمن الخالص أو كل مؤمن أهم من الدعاء للمستضعف ولمن لا يعرف حاله أو للفاسق على الأول ، والتعميم أولى لأن احتياج الفاسق إلى الشفاعة أكثر.

وقوله عليه‌السلام : وأن يبدأ يمكن عطفه على قوله إن يدعى أي : وأحق الموتى أن يبدأ في الصلاة عليه بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المؤمن ، ويمكن أن يقدر فيه فعل ، أي يلزم أن يبدأ أو مبتدأ ، أي : أحق ما يبدأ به وأن يكون معطوفا على المعنى فإن الجملة السابقة في قوة ينبغي أن يدعى فتدبر.

٦٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(باب)

(من زاد على خمس تكبيرات )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس في الصلاة » إلخ يدل بعمومه على عدم شرعية السلم فيها لا وجوبا ولا استحبابا ، وقد مر الكلام فيه في باب جنائز الرجال والنساء.

الحديث الثالث : حسن والكلام فيه كما تقدم.

باب من زاد على خمس تكبيرات

اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ، فقال : العلامة في المختلف المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقيد ابن إدريس بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرادى ، وقال : الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها.

ثانيا : وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد وربما ظهر من كلامه في الاستبصار ، استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ، وظاهرهم الاتفاق على الجواز والأخبار في ذلك مختلفة ، ثم اعلم أنه ينبغي حمل كلام المصنف في العنوان على تكرار الصلاة لا على الزيادة على الخمس في الصلاة الواحدة كما يوهمه ظاهر عبارته ، فإنه لا خلاف في عدم شرعيتها ، قال : في التذكرة ( لا ينبغي الزيادة على الخمس ) لأنها منوطة بقانون الشرع ، ولم ينقل الزيادة وما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

٦٤

مثنى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على حمزة سبعين صلاة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سهل بن حنيف

من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة ، وعن عليعليه‌السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة إنما كان في صلوات متعددة انتهى.

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « سبعين صلاة » لعل المراد بالصلاة التكبير مجازا تسمية للجزء باسم الكل ، أو المراد بالصلاة الدعاء وأطلق على التكبير مجازا تسمية للملزوم باسم ما يلزمه غالبا ، أو المراد بها الدعاء بأن يكونصلى‌الله‌عليه‌وآله دعى له عقيب الخامسة أيضا ، كما يظهر من بعض الأخبار ، وإنما حملنا على تلك الوجوه لما سيأتي من خبر أبي بصير ، وروى الشيخ في الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال صلى عليه سبعين صلاة وكبر علية سبعين تكبيرة.

واستدل القائلون بعدم كراهة التكرار بهذا الخبر.

وأجيب بأنه يمكن أن يكون لفضل حمزة ومناقبه ، وبأنه يمكن أن يكون بعد الصلاة عليه أو في أثنائها يؤتى بالشهداء فيوضع معه فيصلي عليهم ويشركه معهم في الدعاء إلى أن انتهت إلى سبعين ، وبأن هذا ورد في تكرار الإمام فلا يمكن الاستدلال به على العموم.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « على سهل بن حنيف » إلخ.

الكلام فيه كالكلام فيما تقدم استدلالا وجوابا ، ويؤيد الاختصاص هنا ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن عقبة عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : أما بلغكم إن

٦٥

وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

رجلا صلى عليه عليعليه‌السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات؟ قال : ثم قال : إنه بدري ، عقبي ، إحدى وكان من النقباء الذين اختارهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الاثني عشر ، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.

أقول يمكن أن يكون الخمس بضم الإيمان إلى الأربع لأن الإيمان يكفي لصلاة واحدة كما في سائر المؤمنين فأضيفت الأربع الأخر لأربع مناقب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عد كونه عقيبا خصلتين لحضوره في العقبة الأولى وفي الثانية معا فكانت له بيعتان فكل منها منقبة ، ويحتمل ترك ذكر خصلة واحدة وهو بعيد ، وفي هذا الخبر المذكور في المتن أيضا إشعار بالاختصاصلقوله عليه‌السلام وإن كان بدريا وقال : العلامة في المختلف إن حديث سهل بن حنيف مختص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عمه حمزة بسبعين تكبيرة.

وفي كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام في نهج البلاغة ما يدل على ذلك قال : بعض أفاضل المتأخرين وكيف كان ، فينبغي القطع بكراهة التكرار من المصلي الواحد لغير الإمام بل يمكن القول بعدم مشروعيته لعدم ثبوت التعبد به ، أما الإمام فلا يبعد الحكم بأنه يستحب له الإعادة بمن لم يصل للتأسي وانتفاء ما ينهض حجة على اختصاص الحكم بذلك الشخص انتهى ، والمسألة قوية الإشكال وإن كان القول بالاستحباب مطلقا لا يخلو من قوة لاحتمال أن يكون النهي عن التكرار محمولا على التقية لاشتهاره بين العامة.

قال في المنتهى : ولو صلى على جنازة قال : الشيخ كره له أن يصلي عليها ثانيا وبه قال عليعليه‌السلام وابن عمر ، وعائشة وأبو موسى ، وذهب إليه الأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة انتهى ، فظهر أن المشهور بينهم الكراهة وإن

٦٦

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على حمزة سبعين تكبيرة وكبر عليعليه‌السلام عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة قال كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.

(باب)

(الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف الصلاة على

نسبوه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كلما أدركه الناس ».

أقول : هذا الخبر يدل على أنه يجوز للإمام تكرار الصلاة لا مطلقا ، إذ ليس في الخبر أن المأمومين الذين صلوا أولا ، كرروا الصلاة معهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « الصلاة على المستضعف » أقول فسر ابن إدريس المستضعف بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ، ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم وعرفه في الذكرى : بأنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه ، وحكي عن المفيد في الغرية أنه عرفه بأنه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن البراءة ، ويظهر من بعض الأخبار أن المراد بهم ضعفاء العقول ، وأشباه الصبيان ممن لهم

٦٧

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات تقول ربنا اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ » إلى آخر الآيتين.

حيرة في الدين ولا يعاندون أهل الحق ، ثم إن هذا الخبر يخالف ما ذكر الأكثر بوجوه.

الأول : أنهم ذكروا الآية للمستضعف عقيب الرابعة وظاهر الخبر أنه يقرأ في كل تكبيرة.

الثاني : أنهم ذكروا الآية فقط ، وهذا الخبر يدل على الصلاة والدعاء للمؤمنين معها.

الثالث : أنهم ذكروا للمستضعف الآية ولمن لا يعرف أن يسأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، لكن يدل على الأخير أخبار آخر والأجود القول بالتخيير بين ما ورد فيهما في الأخبار ، ويمكن توجيه الأول بأن القوم حملوا هذا الخبر على القراءة في الرابعة لعموم الخبر الدال على ما يقرأ في سائر التكبيرات ويضعف بما قد عرفت من أن ظاهر أكثر الأخبار المعتبرة عدم الاختلاف في أدعية التكبيرات وتوجيه الثاني بأنهم حملوا الصلاة على الثانية والدعاء للمؤمنين على الثالثة والآية على الرابعة وترك الشهادتان للظهور ولا يخفى وهنه ثم اعلم : أن الظاهر أن المراد بمن لا يعرف مذهبه ولو كان من أهل بلد يعلم إيمان أهلها أجمع فهذا كاف في إلحاقه بهم بل لو كان الأغلب فيهم الإيمان لا يبعد الإلحاق والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : " إلى آخر الآيتين" بعد ذلك قوله تعالى" «رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »(١) «" وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »(٢) " فيحتمل أن يكون المراد آيتين بعد هذه الآية أي إلى قوله" العظيم" أو آية أخرى

__________________

(١) سورة غافر ٨.

(٢) سورة غافر ٩.

٦٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن كان مستضعفا فقل اللهم اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا

ليكون مع ما ذكره آيتين فيكون إلى قوله « الحكيم » والأحوط الأول ، ولعله أظهر أيضا لمناسبتهما لذلك والكون ما أوردعليه‌السلام آية ناقصة من أولها.

الحديث الثاني : حسن ، ويدل على الاجتهاد والسعي والاهتمام للدعاء للمؤمن ويدل على جواز الاكتفاء ببعض الآية كما ذهب إليه الأصحاب فيكون الزيادة التي اشتمل عليها الخبر الأول سابقا ولا حقا محمولة على الاستحباب والفضل.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على التفصيل والفرق بين المستضعف ومن لا يعرف في الدعاء.

قوله عليه‌السلام « وإن كان المستضعف منك بسبيل » السبيل في الأصل الطريق ثم يستعار لكل ما يصير سببا لاختصاص وارتباط بين الأمرين أو شخصين من قرابة أو مودة أو خلطة أو نحو ذلك.

وقولهعليه‌السلام « بسبيل » خبر كان :

وقولهعليه‌السلام منك حال عن السبيل ومن فيه ابتدائية أي كان المستضعف بسبيل حال كون ذلك السبيل مبتدأ منك من قرابة أو مودة أو يد أو منة له عليك أو جوار فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية : أي تشفع له على أنه أحد من آحاد الناس وتترحم عليه لا على وجه المودة والمحبة فإنه لا يجوز مودة

٦٩

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ » وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الترحم على جهتين جهة الولاية وجهة الشفاعة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل

غير المؤمنين وإظهارها عند الله وعند الخلق ، كما قال تعالى «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ »(١) فيدل على جواز الدعاء لهم على وجه الشفاعة ، وعلى أنه يمكن نجاتهم بفضل الله تعالى كما يدل عليه أخبار كثيرة ويحتمل أن يكون المراد بقوله ( على وجه الشفاعة ) عدم الاهتمام في الدعاء والختم فيه ، بل على سبيل الترديد كما هو ظاهر الأدعية لا على وجه الولاية والمودة فإن المودة موجبة للاهتمام والعزم والحتم في الدعاء كما ورد في الأدعية المقررة للمؤمنين ، أو المراد بقوله على وجه الولاية ، على أنه من أهل الولاية للأئمةعليهم‌السلام ومن المؤمنين بأن يشهد بإيمانه بل يقول على الترديد والتفصيل أو يدعو للمؤمنين على الإجمال والله يعلم.

الحديث الرابع : مرسل وقد مر تفسيره.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وبيض وجهه » أي نور وجهه الظاهر أنه كناية عن سروره

__________________

(١) سورة المجادلة : ٢٢.

٧٠

شفاعته وبيض وجهه وأكثر تبعه اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ » فإن كان مؤمنا دخل فيها وإن كان ليس بمؤمن خرج منها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن ثابت أبي المقدام قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول : اللهم إنك أنت خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها و

وظهور علو قدره في القيمة وقبول شفاعتهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام « وأكثر تبعه » بفتحتين. أي أتباعه ، قال الجوهري : التبع يكون واحدا وجمعا.

قوله عليه‌السلام « فإن كان مؤمنا » يدل على أن هذا الدعاء لمن لا يعرف حاله وظاهره كالأخبار السالفة قراءة الدعاء في كل تكبير.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ومستقرها ومستودعها » (١) بالجر فيهما علىقوله بسرائرها أي أنت أعلم بمستقرها ومستودعها منا ، أو بالرفع بتقدير الخبر أي مستقرها ومستودعها في علمك أو بيدك أو بتقديرك ، والأول أظهر وهو مأخوذ من قوله تعالى «وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها » قال في مجمع البيان : أي يعلم موضع قرارها والموضع الذي أودعها فيه ، وهو أصلاب الإباء وأرحام الأمهات ، وقيل مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض ومستودعها حيث تموت وتبعث منه عن ابن عباس والربيع ، وقيل مستقرها : ما تستقر عليه ومستودعها ما تصير إليه انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد بالمستقر الجنة أو النار وبالمستودع ما يكون

__________________

(١) سورة : هود ٦.

٧١

مستودعها اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه.

(باب)

(الصلاة على الناصب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

فيه في عالم البرزخ ، أو يكون المراد بالمستقر الأجساد الأصلية وبالمستودع الأجساد المثالية ، ويمكن أن يكون المراد بالمستقر الذي استقر فيه الإيمان ، وبالمستودع الذي أعير الإيمان ثم سلب منه كما ورد في تفسير قوله تعالى «فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ »(١) أي تعلم من الأرواح ما هو مستقر وما هو مستودع ولا نعلم أن هذه النفس من المستقرين فيكون قد مات على الإيمان أو من المستودعين فيكون قد مات على الكفر وسلب الإيمان ، ثم أقول : ذكر الأصحاب هذا الدعاء لمن لا يعرف حاله وهو الظاهر منه لكن يبعد منهعليه‌السلام أن لا يعرف حال الناس خصوصا من كان من جيرانه ، إلا أن يقال قرأهعليه‌السلام ذلك لتعليم الأصحاب ، ويحتمل أن يكون الميت مستضعفا ، ويمكن القول بعموم هذا الدعاء للصلاة على جميع الأموات ويؤيد ما ذكرنا من أخير الاحتمالات لكن ما فهمه القوم العمل به أولى وأحوط.

باب الصلاة على الناصب

قد ذكرنا سابقا حكم الصلاة على غير المؤمن.

فاعلم : أنه قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو الظاهر من كثير الأخبار ، وقد يطلق ويراد به من نصب العداوة لأهل البيتعليهم‌السلام ، وهذا

__________________

(١) سورة الأنعام ، ٩٨.

٧٢

جنازته فقال عمر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره

كافر لا يجوز الصلاة عليه لأنه منكر لما علم من دين الإسلام ضرورة ، وظاهر الأصحاب أنه لا خلاف بينهم فيه ، وإنما الخلاف في المخالف الذي لم ينكر ضروريا من ضروريات دين الإسلام.

قال الشهيد : (ره) في الذكرى : واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلي عليه لقوله تعالى «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً »(١) ولا فرق بين الأصلي والمرتد والذمي والحربي للعموم ، ثم قال : ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه ، الحق بالدار إلا أن يغلب الظن على إسلامه في دار الكفر لقوة العلامة فيصلي عليه ، وأما القرعة فاستعمالها فيه ضعيف ، ثم قال : والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، فيصلي على غير الناصب والغالي لعموم السالف ، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيهعليهما‌السلام صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

وقال ابن الجنيد : يصلي على سائر أهل القبلة ممن لم يخرج منها لقول وفعل.

وقال أبو الصلاح : لا يجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة إلا لتقية ، فإن فعل لعنه بعد الرابعة.

وقال المفيد : ولا يجوز أن يغسل مخالف للحق في الولاء ولا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فلعنه في صلاته مع أنه جوز الصلاة على المستضعف.

وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك في الصلاة ، وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف

__________________

(١) سورة التوبة : ٨٤.

٧٣

فسكت فقال يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره فقال له ويلك وما يدريك ما قلت إني قلت : اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا

محتجا بكفر غير الحق ، والشيخ وابن البراج لم يصرحا بغير لعنة الناصب لكن قال : في باب الصلاة من المبسوط لا يصلي على الباغي لكفره ، وكذا قال : في أهل البغي من المبسوط لا يصلى على الباغي لكفره ، وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي محتجا بالعمومات ، ونقل ابن إدريس عن الشيخ إيجاب الصلاة على أهل القبلة انتهى.

أقول : الظاهر إن مراد المصنف بالناصب المعنى الأعم ، ويحتمل الأخص.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن تقوم على قبره » أي للدعاء إشارة إلى قوله تعالى «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ »(١) وظاهرها يدل على عدم جواز الصلاة في وقت من الأوقات على أحد من الكفار الذين ماتوا على كفرهم ، وكذا الوقوف على قبورهم للدعاء لهم ، وإن علة ذلك هو الكفر.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « ويلك » قال الجوهري : « ويل » كلمة مثل ويح إلا أنها كلمة عذاب يقال : ويله وويلك وويلي ، قال عطاء بن يسار : الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « وما يدريك » أي ما يعلمك وكيف علمت ما قلت أي لا تدري.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « اللهم احش » بضم الشين أي املأ.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « وأصله نارا » قال الجوهري : صليت اللحم وغيره أصلية صليا مثال رميته رميا أي إذا شويته.

__________________

(١) سورة التوبة : ٨٤.

٧٤

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فأبدى من رسول الله ما كان يكره.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي صلوات الله عليه يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسينعليه‌السلام أين تذهب يا فلان قال فقال له مولاه أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها فقال له الحسينعليه‌السلام انظر أن تقوم على يميني فما

ويقال أيضا صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق ، قلت : أصليته بالألف وصليته تصلية وقرئ ويصلي سعيرا ومن خفف فهو من قولهم صلى فلان النار بالكسر يصلي صليا احترق قال الله تعالى «هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا »(١) انتهى.

أقول : ظهر مما نقلنا أنه يجوز إن يقرأ بالوصل والقطع ، وعلى التقديرين اللام مكسور.

قوله عليه‌السلام : « فأبدى » قال الجوهري : « أبديت الأمر » أظهرته.

أقول يدل على كفر هذا الزنديق لأنه بإبرامه وجسارته وكفره وعناده صار سببا لظهور أمر منهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان الصلاح في إخفائه لو لم يكن هذا الإبرام ، ثم أقول : قد مر الكلام منا في سبب الصلاة عليهم فلا نعيده.

الحديث الثاني : مجهول بعامر.

قوله عليه‌السلام : « مولى له » أي معتقه ، أو شيعته ومحبة.

قوله عليه‌السلام : « انظر » كناية عن التأمل والتدبير في ذلك.

قوله عليه‌السلام : « قال الحسين عليه‌السلام الله أكبر » ظاهره أنه لم يكتف باللعن عليه بل أوقع صورة الصلاة عليه إما تقية كما هو الظاهر ، أو للزوم الصلاة عليه كما

__________________

(١) سورة مريم : ٧٠.

٧٥

تسمعني أقول فقل مثله فلما أن كبر عليه وليه قال الحسينعليه‌السلام : الله أكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

مر ، وظاهره قراءة هذا الدعاء في كل تكبيرة لا في الأخير فقط.

والظاهر التخير بين ما ورد في هذا الأخبار المعتبرة ، وإن كان العمل بأحد خبري الحلبي أو خبر محمد بن مسلم أولى لكونها أقوى سندا.

قوله عليه‌السلام : « مؤتلفة غير مختلفة » لعل المراد مؤتلفة في الشدة والكثرة غير مختلفة بأن يكون بعضها أخف ، أو المراد الائتلاف في الورود أي ترد جميعها عليه معا لا على التعاقب.

قال في النهاية :اللعن الطرف والإبعاد من الله تعالى ، ومن الخلق السب والدعاء.

قوله عليه‌السلام : « اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك » قال الجوهري : خزي بالكسر يخزي خزيا : أي ذل وهان.

وقال : ابن السكيت وقع في بلية وأخزاه الله ، وأقول يمكن أن يكون المراد إذ لا له وخزيه وعذابه بين من مات من العباد ، ولا محالة يقع عذابه في البرزخ في بلد من البلاد ، أو يقدر مضاف أي وأهل بلادك.

ويحتمل أن يراد به الخزي في الدنيا بعد موته بظهور معائبه على الخلق واشتهاره بينهم بالكفر والعصيان.

قوله عليه‌السلام : « فإنه كان يتولى » أي كان يتخذ أعداءك أولياءه وأحباءه ويعتقد إنهم أئمته وأولى بأمره.

الحديث الثالث : ضعيف.

٧٦

قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسينعليه‌السلام يمشي فلقي مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه فقال له الحسينعليه‌السلام قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال فرفع يديه فقال : اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك اللهم أصله حر نارك اللهم أذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت على عدو الله فقل : اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا

قوله عليه‌السلام : « من المنافقين » أي من أهل الخلاف والضلال ، فإن جميعهم منافقون يظهرون الإسلام ولترك ولاية الأئمة باطنا أخبث المشركين والكفار.

ويمكن أن يكون المراد بعض بني أمية وأشباههم من الذين كانوا لم يؤمنون بالله والرسول أصلا وكانوا يظهرون اسم الإسلام للمصالح الدنيوية.

قوله عليه‌السلام : « فرفع يده » يمكن أن يكون صلوات الله عليه اكتفى بالرفع تقية ولم يكبر.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فإذا رفع » أي إذا رفعوا جنازته بعد الصلاة.

قوله عليه‌السلام : « اللهم لا ترفعه » المراد الرفعة المعنوية وقد مر تفسير التزكية.

الحديث الخامس : حسن.

٧٧

وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفرعليه‌السلام لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي وقال هذه المقالة ، واجعل الشيطان لها قرينا قال محمد بن مسلم فقلت له لأي شيء يجعل الحيات والعقارب في قبرها فقال إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشياطين تقارنها في قبرها قلت تجد ألم ذلك قال نعم شديدا.

قوله عليه‌السلام : « وذلك قاله » الظاهر أنه من كلام الصادقعليه‌السلام وقوله عليه‌السلام ( صلى عليها أبي ) من قبيل وضع المظهر موضع المضمر أي قال : أبي هذا القول في جنازة هذه المرأة الملعونة وزاد على ما قلت.

قوله عليه‌السلام : « واجعل الشيطان » لكن هذا مناف لما يظهر من أول الخبر من شك محمد بن مسلم في المعصوم الذي روى عنه إلا أن يكون ذكره على أحد الاحتمالين ، ويحتمل أن يكون كلام محمد بن مسلم ويكون قوله « أبي » قد زيد من النساخ ، أو يكون المراد أبا محمد بن مسلم وإن كان بعيدا.

قوله عليه‌السلام : « لامرأة سوء » بفتح السين قال الجوهري : تقول هذا رجل سوء بالإضافة ، ثم تدخل عليه الألف واللام فتقول هذا رجل السوء.

قال الأخفش : ولا يقال : الرجل السوء ويقال : الحق اليقين ، وحق اليقين جميعا لأن السوء ليس بالرجل واليقين هو الحق ، قال : ولا يقال : رجل السوء بالضمقوله عليه‌السلام : « يعضضنها » قال الفيروزآبادي عضضته وعليه كسمع ومنع عضا وعضيضا مسكته بأسناني أو بلساني.

وقال : لسعت العقرب والحية كمنع لدغت.

أقول : يمكن إن يكون المرادبالقبر عالم البرزخ فإنه قد يعبر عنه به كثيرا ويكون العض واللسع للأجساد المثالية ، وإن احتمل أن يتأثر الروح ويتألم بلسع الجسد الأصلي أيضا ، ويمكن أن يكون العض واللسع عند عود الروح إلى

٧٨

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال تقول اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك اللهم أصله نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يعادي أولياءك ويوالي أعداءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها قال وكانت عدوة لله قال ولا أعلمه إلا قال ولنا.

(باب)

(في الجنازة توضع وقد كبر على الأولة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها

الجسد الأصلي للسؤال والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « قال » أي الرضاعليه‌السلام : وهذا الإضمار شائع في التصانيف لسبق ذكر المعصومعليهم‌السلام .

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « قال ماتت » القائل هو الراوي.

قوله عليه‌السلام : « قال اللهم » القائل هو الصادقعليه‌السلام قوله : « ولا أعلمه » أي أظنه ، وهذا كلام الراوي أي أظن أنهعليه‌السلام قال : وكانت عدوة لله ولنا.

باب الجنازة توضع وقد كبر على الأولة

الحديث الأول : صحيح.

٧٩

أخرى كيف يصنعون بها قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير

قوله عليه‌السلام « إن شاءوا تركوا » قال : الشهيد (ره) في الذكرى لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الأولى ، قال الصدوقان والشيخ : يتخير في الإتمام على الأولى ، ثم يستأنف أخرى على الثانية ، وفي إبطال الأولى واستئناف الصلاة عليهما لأن في كل من الطريقين تحصل الصلاة ، ولرواية علي بن جعفر وهي قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرة الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.

نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليهما لأنه قطع لضرورة ، إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبير إليها؟ مع توقف العمل على النية ، فأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الان لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين ، ثم قال : قال ابن الجنيد : يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا ، فإن شاء أومأ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا وهو أشد طباقا للرواية ، وقد تأول رواية جابر عن الباقرعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبر عشرا ، وسبعا ، وستا ، بالحمل على حضور جنازة ثانية وهكذا انتهى.

أقول : ما ذكره (ره) هو الظاهر من الخبر ، ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الأولى واستئناف الصلاة على الأخيرة مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة على الأخيرة ووضعها بأن يكون المراد بقولهعليه‌السلام وأتموا إيقاع الصلاة تماما.

٨٠

على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به.

(باب)

(في وضع الجنازة دون القبر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عجلان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو

وقوله عليه‌السلام : « ما بقي » أي الصلاة الباقية لا التكبيرات الباقية كما ذكره بعض المتأخرين ، ولا يخفى بعده.

واختار الشهيد في اللمعة : الاستئناف على الثانية بعد الإتمام على الأولى ثم نسب التشريك إلى الرواية.

باب في وضع الجنازة دون القبر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تفدح » قال في القاموس : فدحه الدين كمنعه أثقله.

أقول : لعل المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلا على ميتك بإدخاله مفاجاة.

قوله عليه‌السلام : « أسفل منه » قال : الشيخ البهائي (ره) لعل المراد بوضعه أسفل القبر من قبل رجليه وهو باب القبر.

قوله عليه‌السلام : « يأخذ أهبته » قال الجوهري : تأهب استعد وأهبت الحرب عدتها.

أقول : يدل على اطلاع الروح على تلك الأحوال وعلى سؤال القبر وعلى استحباب الوضع قبل الوصول إلى القبر بذراعين أو ثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والمحقق في المعتبر.

وذكر الصدوق (ره) في الفقيه أنه يوضع قريبا من القبر ويصبر عليه هنيئة

٨١

ثلاثة ودعه يأخذ أهبته.

٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد الخراساني ، عن أبيه ، عن يونس قال حديث سمعته ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي يقول إذا أتيت بالميت شفير قبره فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال.

(باب نادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد

ليأخذ أهبته ، ثم يقرب قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثم يقدم إلى شفير القبر ويدخل فيه ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب ولا يدل الأخبار المنقولة في الكتب المشهورة إلا على الوضع مرة.

نعم روى الصدوق في العلل خبرا مرسلا أنه ينقل ثلاث مرات ، وعبارة الفقه الرضوي صلوات الله عليه موافق لعبارة الصدوق في الفقيه ، ولعله أخذه منه وتبعه الأصحاب ولا بأس بالعمل به للمساهلة في المستحبات.

الحديث الثاني : مجهول ، بعلي بن محمد وهو ابن أذينة.

قوله عليه‌السلام : « إلا ضاق علي » كناية عن حصول كمال الترهب والخوف له من مضمون ذلك الحديث حتى كان فضاء البيت يضيق عليه عند تذكره.

قوله عليه‌السلام ، « شفير قبره » أي جانبه. والمرادبالساعة الساعة العرفية أي قدرا من الزمان له امتداد ولا حد له وليس المراد الساعات النجومية لا المستوية ولا المعوجة كما لا يخفى.

باب نادر

أقول : لم يظهر لي علة ترك عنوان الباب ووصفه بالندرة إلا أن يكون ذلك لغرابة مضمونه أو لنفاسة الحكم الذي يدل عليه والمراد بالنادر أحدهما هنا.

الحديث الأول : صحيح.

٨٢

عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال

قوله عليه‌السلام : « ولأقام لها أحد منا أهل البيت » أهل منصوب على الاختصاص.

واعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المشهور بين العامة أيضا ، وذهب بعضهم إلى الوجوب ، وبعضهم إلى الاستحباب ، واختلف أخبارهم أيضا في ذلك ، قال الآبي : في كتاب إكمال الإكمال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى يخلفكم أو يوضع ، وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى يخلفه ، وفي رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى يوضع ، وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى يوضع ، وفي رواية أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ، وفي رواية قام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت ، وفي رواية قيل : إنه يهودي فقال : أليست نفسا؟ وفي رواية عليعليه‌السلام قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قعد ، وفي رواية رأينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قام فقمنا وقعد فقعدنا.

قال : القاضي اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال : مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ.

وقال : أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان. هو مخير ، ثم قال : والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا ، وقالوا : هو منسوخ بحديث على ، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار ، فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر انتهى.

٨٣

له أبو جعفرعليه‌السلام ما أقامك قال رأيت الحسين بن عليعليه‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسينعليه‌السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسين بن عليعليه‌السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسينعليه‌السلام مرت جنازة يهودي

وقال : العلامة (ره) في المنتهى إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها وبه قال : الفقهاء ، وذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلى وجوب القيام لها ، وعن أحمد رواية بالاستحباب ، لنا ما رواه الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان آخر الأمرين من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ترك القيام لها وفي الحديث : أن يهوديا رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قام للجنازة فقال يا محمد هكذا نصنع؟ فترك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله القيام لها ، ومن طريق الخاصة رواية زرارة انتهى.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « مرت » إلخ.

أقول : يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامة فيما رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ويدل على استحباب القيام إذا كانت الجنازة ليهودي لا للتعظيم كما يظهر من أخبارهم ، بل لتعظيم الإسلام وتحقير الكافر ، وربما يستفاد من التعليل اطراد الحكم في مطلق الكافر كما فهمه الشهيد (ره) في الذكرى حيث قال : لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول عليعليه‌السلام قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قعد ولخبر زرارة.

نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر مثنى الحناط ، وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى.

أقول : لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر إلا أن يكون مراده

٨٤

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

(باب)

(دخول القبر والخروج منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جرت وليتعوذ بالله

الشرعية والاستحباب.

باب دخول القبر والخروج منه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره كراهة استصحاب هذه الأشياء قال : المحقق في المعتبر يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه هذا مذهب الأصحاب.

وقال : الشهيد (ره) في الذكرى يستحب لملحده حل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه إلا لضرورة ، ثم قال : وليس ذلك واجبا إجماعا.

أقول : لم يتعرض الأصحاب لاستحباب وضع الرداء عند النزول في القبر مع دلالة الأخبار التي استدلوا بها على سائر الأحكام عليه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولا الطيلسان » بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي

٨٥

من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.

كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض والنووي.

وقال : صاحب كتاب مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال : ابن دريد في الجمهرة وزنه فيعلان ، وربما يسمى طيلسا.

وقال : ابن الأثير في شرح مسند الشافعي :الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف ، وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي رداء كما يسمى الرداء طيلسانا.

أقول : لم يذكروا أيضا ترك الطيلسان ولعلهم اكتفوا بكشف الرأس عنه فإن الطيلسان على ما يظهر مما نقلنا يستر الرأس أيضا.

قوله عليه‌السلام : « والمعوذتين » بكسر الواو والفتح خطأ.

قوله عليه‌السلام : « وإن قدر » فيه التفات. وسيأتي باقي الأحكام التي تستنبط من هذا الخبر في باب سل الميت.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس بالخف » يدل على أن العامة ينكرون نزع الخف وعلى أنه لا بأس بعدم نزعه في التقية وعلى كراهته عند عدم التقية.

قال : العلامة (ره) في التذكرة يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره

٨٦

٤ ـ علي بن محمد ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه.

والتحفي وكشف رأسه.

وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فلا يخرج » يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة.

قال : الشهيد في الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادقعليه‌السلام لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، ولرواية السكوني.

والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد (ره) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف مرفوع مضمر.

قوله عليه‌السلام : « يدخل الرجل » يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل الرجلين.

قوله عليه‌السلام : في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام : « إن لكل بيت بابا » أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعل العلامة لذلك قال : في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا

٨٧

وفي رواية أخرى قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين.

(باب)

(من يدخل القبر ومن لا يدخل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل

حيث قال : يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج ، ولقوله عليه‌السلام باب القبر من قبل الرجلين.

أقول : لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول ولعله لضعف دلالة هذا الخبر وصراحة الخبر السابق في نفيه ، بل يمكن أن يقال ظاهر هذا الخبر بيان إدخال الميت منه لأن القبر بيت له والمقصود إدخاله ، ويؤيده ما رواه الشيخ بسند موثق عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعى له حتى يوضع في حفرته ويسوي عليه التراب.

والحاصل أن عموم الخبر غير معلوم إذ يكفي ذلك في إطلاق الباب عليه والله يعلم.

باب من يدخل القبر ومن لا يدخل

الحديث الأول : مجهول ، بصالح وعبد الله.

قوله عليه‌السلام « الرجل ينزل في قبر والده ».

أقول : ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده والمشهور بين الأصحاب عموم الكراهة بجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميت رجلا وحملوا مثل هذا الخبر على نفي الكراهة المؤكدة ، وهو إنما يستقيم مع وجود

٨٨

الوالد في قبر ولده.

المعارض ، وسيأتي خبر وفاة إبراهيم أنه أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنزول في قبره ، ويدل على عدم الكراهة أيضا ما رووه من إدخال أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس ، وفي رواية الفضل بن العباس : النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قبره وكلهم كانوا ذوي رحم ، ولو اعتذر في أمير المؤمنينعليه‌السلام بأنه كان يلزمه ذلك للزوم دفن المعصوم للمعصوم فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريرهعليه‌السلام إياهما على ذلك ، والعجب أن العلامة (ره) قال في المنتهى : ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي ، أو من يأمره الولي إن كان رجلا ، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها ، أو ذو رحم لها وهو وفاق العلماء ، روى الجمهور عن عليعليه‌السلام أنه قال ، إنما يلي الرجل أهله ، ولما توفي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحدة العباس وعلي وأسامة ، رواه أبو داود ، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عجلان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه الحديث ، ولرواية السكوني ولأنها حالة يطلب فيها الحفظ للميت والرفق به فكان ذو الرحم أولى ثم قال : الرجل أولى بدفن الرجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، والرجال أولى بدفن النساء أيضا.

ثم قال في كراهة إهالة الأب على ولده وبالعكس ، وكذا ذو الرحم لرحمه معللا بأنه يورث القساوة ، يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضا للعلة ، وقد ورد جواز نزول الولد إلى قبر والده انتهى ، وكذا فعل في التذكرة.

أقول : لا يخفى ما بين كلاميه من التنافي.

فإن قيل : مراده بالأولية التي أثبتها أولا أن له ولاية ذلك أعم من أن يتولاه بنفسه أو يأمر غيره بذلك فلا ينافي كراهة أن يتولاه بنفسه.

قلت : ما ذكره من الدلائل كلها تدل على استحباب أن يتولاه بنفسه فلا

٨٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله أتى أبو عبد اللهعليه‌السلام القبر فأرخى نفسه فقعد ثم قال رحمك الله وصلى عليك ولم ينزل في قبره وقال هكذا فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبراهيمعليه‌السلام .

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعا.

يجديه هذا التوجيه ، والتعليل بالقساوة ضعيف ومعارض بأنه أرفق للميت وأشفق عليه وكراهة الإهالة لعدم الضرورة الداعية إليها ، بخلاف ارتكاب الدفن فإن فيه مصلحة للميت وإرفاقا له فقياسه عليها مع بطلانه رأسا قياس مع الفارق ، فالأظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فأرخى نفسه فقعد » قال الجوهري : أرخيت الستر وغيره إذا أرسلته.

أقول : يدل على كراهة إدخال الوالد ولده في القبر وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميت بل على استحبابه ، وسيأتي الكلام فيه في باب من حثا على الميت وعلى جواز إطلاق لفظ الصلاة في الدعاء على غير المعصوم وعلى علو منزلة إسماعيل.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن شاء أدخل » إلخ. يدل على عدم تعين عدد مخصوص لذلك ،

٩٠

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مضت السنة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي

وعلى جواز إدخال الشفع والوتر وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الولي وربما يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه وفيه نظر.

قال العلامة في المنتهى : لا توقيف في عدد من ينزل القبر وبه قال : أحمد وقال : الشافعي يستحب أن يكون العدد وترا لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولم يثبت ، بل المعتبر ما يحتاج الميت إليه باعتبار ثقله وخفته وقوة الحامل وضعفه ويؤيده صحيحة زرارة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن المرأة » المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك ، والأولى رعاية ذلك مع الإمكان والسنة في الخبر لا يدل على الاستحباب كما مر مرارا.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « الزوج » إلخ. لا خلاف في أولوية الزوج في هذا الأمر وسائر أمورها من كل أحدكما يظهر من المعتبر.

قال في الذكرى : الزوج أولى من المحرم بالمرأة ولو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة.

الحديث السابع : مجهول ويدل دلالة ضعيفة زائدا على ما تقدم على

٩١

عن أبان ، عن عبد الله بن راشد قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام حين مات إسماعيل ابنهعليه‌السلام فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبراهيم ثم قال إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله العنبري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يدفن ابنه قال لا يدفنه في التراب قال قلت فالابن يدفن أباه قال نعم لا بأس.

(باب)

(سل الميت وما يقال عند دخول القبر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في

استحباب الجلوس جانب القبلة.

الحديث الثامن : ضعيف ، وكان عبد الله سمع هذا الخبر بواسطة ، ثم بعد ملاقاتهعليه‌السلام سمع منه مشافهة أيضا ، ويحتمل سقوط الواسطة في الخبر السابع من الرواة.

باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فسله » إلخ. أي أجذبه من قبل الرجلين إلى القبر برفق وتأن قال في القاموس : السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالإسلال.

٩٢

القبر فاقرأ آية الكرسي وقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند « اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت » قال وكان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا أدخل الميت القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا.

قوله عليه‌السلام : « بسم الله » إلخ. في التهذيب بعده وبالله كما سيأتي أي : أضعه في اللحد متبركا أو مستعينا أو مستعيذا من عذاب الله باسمه وذاته الأقدس ولو كان الاسم مقحما كما قيل : يكون بالله على ما في التهذيب للتأكيدوفي سبيل الله أي سبيل رضاه وطاعته وقربه فإن تلك الأعمال لكونها بأمره تعالى من سبيل قربه ورضوانه أي : كائنا في سبيله وكائنا على ملة رسوله مطابقا لما أمرنا بهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام : « وقل كما قلت » يحتمل صيغة الخطاب والتكلم وهذا إشارة إلى ما مر سابقا من رواية الحلبي في كيفية الصلاة بهذا السند بعينه فيظهر منه أنهعليه‌السلام كان قد علمه الصلاة أولا وفي تعليم كيفية الدفن أحاله على ما بين له في الصلاة من الدعاء وأمره بقراءة بعضه في تلك الحال وابتداء هذا البعض.

قولهعليه‌السلام : « اللهم إن كان محسنا وأخره ».قوله عليه‌السلام : « وتجاوز عنه ». ويحتمل أن يكون المراد القراءة إلى آخر ما مر في الصلاة ويكون الغرض من ذكر تلك الفقرات بيان الابتداء لكنه بعيد ، ثم اعلم : أنه سقط هنا قوله « وتقبل منه » ويمكن أن يكون سهوا من الرواة أو اختصارا منهعليه‌السلام .

قوله عليه‌السلام : « جاف الأرض » إلخ. أي أبعد الأرض عن جنبيه ولا تضيق القبر عليه.

٩٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سللت الميت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللحد فضع يدك

قال : في النهاية الجفاء البعد عن الشيء يقال : جفاه إذا بعد عنه وأجفاه إذا أبعده ، وفيه أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه للسجود أي يباعدهما انتهى.

أقول : يمكن أن يكون دعاء له برفع ضغطة القبر ، وأن يكون المراد وسعة مكانه في عالم البرزخ أو كناية عن سروره فيه.

قوله عليه‌السلام : « وصاعد عمله » أي صعده واجعله صاعدا إلى ديوان المقربين والأبرار ، ولم أر فيما عندي من كتب اللغة تعديته بهذا الباب ، وفي الفقيه وصعد إليك روحه.

قوله عليه‌السلام « ولقه منك » إلخ. أي ابعث بشارة رضوانك أو ما يوجبه رضوانك من المثوبات تلقاء وجهه والرضوان بالكسر ويضم الرضا.

وما قيل من أن المراد خازن الجنان فهو بعيد والتنوين ظاهره أنه للتفخيم ويحتمل التحقير أيضا إيذانا بأن القليل من رضوانك كثير.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام « إلى رحمتك » أي صائرا أو صيره وأذهب به أو أكله وأمثالها.

قوله عليه‌السلام : « فضع يدك » الظاهر أن هذا تصحيف النساخ والصواب ( فمك ) كما في التهذيب.

والظاهر أن أمرهمعليه‌السلام بوضع الفم على الإذن وإدناء الفم كان للتقية لئلا يطلع المخالفون الحاضرون ، أو لا يصل إلى الغائبين ما يلقن الميت من العقائد الحقة والأولى اتباع المنقول.

٩٤

على أذنه فقل الله ربك والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن الميت فقال تسله من

ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب هذا التلقين والأخبار به متضافرة ، والأولى عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار المعتبرة الكثيرة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « تسله » يدل على استحباب الوضع عند الرجلين.

ثم اعلم أنه ذكر الأصحاب استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين والمرأة مما يلي القبلة ، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه والمرأة عرضا والأخبار غير مصرحة بتلك الأمور.

نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون أنه قال : قال : أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا وفهم من السل الوارد فيها وفي غيرها السبق بالرأس ، ومن أخذ المرأة عرضا : كون الأفضل وضعها بأحد جنبي القبر لأنه أسهل للأخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة.

ولا يخفى أنه يمكن المناقشة في أكثرها مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميت مطلقا فيما يلي الرجلين وسله منها من غير تقييد بالرجل.

لكن روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادقعليه‌السلام قال للميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد.

قوله عليه‌السلام : « وتلزق القبر بالأرض » الإلزاق الإلصاق والمراد عدم الرفع كثيرا وفي التهذيب نقلا عن الكافي إلا قدر أربع أصابع فيكون استثناء عما يدل عليه الإلزاق كناية عن عدم الرفع ، وفي نسخ الكتاب إلى قدر فيكون نهاية للرفع

٩٥

قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلى قدر أربع أصابع مفرجات وتربع قبره.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه ليذكر اسم الله عليه ويصلي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ويتعوذ من الشيطان وليقرأ

ويدل على التخيير بينه وبين ما كان أقل منه ، والمشهور بين الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك ، وابن زهرة خير بينها وبين شبر وفي خبر سماعة يرفع من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وعليها ابن ابن أبي عقيل.

قال في الذكرى : قلت اختلاف الرواية دليل التخيير ، وما رووه عن جابر أن قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع قدر شبر ورويناه عن إبراهيم بن علي عن الصادقعليه‌السلام أيضا يقارب التفريج ، ولما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم كان مسمى الرفع كافيا.

وقال ابن البراج : شبرا أو أربع أصابع انتهى.

وقال في المنتهى : يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات وهو قول العلماء ، ثم قال وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات وروي أربع أصابع مضمومات والكل جائز ، ثم قال يكره أن يرفع أكثر من ذلك وهو فتوى العلماء انتهى.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أولى الناس » أي الوارث القريب ، أو أولى الناس به من جهة المذهب والولاية والمحبة.

قوله عليه‌السلام : « وإن قدر » إلخ يدل على إبراز وجه الميت ووضعه على التراب وقد ذكر الشيخ في النهاية والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس ولم يتعرض له بعض المتأخرين إلا أنه لم يرده أحد ووردت به الأخبار.

٩٦

فاتحة الكتاب والمعوذتين و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل ويشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلاث مرات الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك اسمع وافهم وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

قال الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه الحديث من الكشف عن خد الميت وإلصاقه بالأرض فلا ريب في استحبابه ، والمراد من قولهعليه‌السلام « وإن قدر » إلخ إذا لم يكن هناك من يتقيه ومنقوله عليه‌السلام « ويتشهد وليذكر » ما يعلم تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمةعليهم‌السلام إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان ( سلام الله عليهم ) انتهى.

أقول : الجزم بالاستحباب في تلك الأحكام الواردة في الأخبار بلفظ الأمر أو ما في حكمه من غير معارض لا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « إن يحسر » قال في القاموس : حسرة يحسره ويحسره حسرا كشفه انتهى.

أقول : تعديته بعن إما لتضمين معنى الكشف ، أو يكون مفعوله الأول مقدرا أي يحسر الكفن عن خده ، والإلزاق الإلصاق.

الحديث الخامس : ضعيف ، والإسكاف الخفاف.

قوله عليه‌السلام : « فليكن أعقل » إلخ.

أقول : هذا الشرط لأن يكون عالما بتلك الأحكام وعارفا بتلك العقائد ومتمكنا من إيقاع تلك الأمور على وجه لا يطلع عليه المخالفون وقوله ( هذا التلقين ) بيان للضمير في قوله ( أعدها ) ويدل على رجحان تكرار التلقين ثلاث مرات.

٩٧

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا وضع الميت في لحده فقل : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به »

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في لحده » هذا الخبر وما سبق من الأخبار يدل على شرعية اللحد ولا خلاف في استحبابه بين الأصحاب.

قال في المنتهى : اللحد أفضل من الشق وهو قول العلماء.

وقال في الذكرى : اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة وليكن اللحد مما يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه ، أما الرخوة فالشق أفضل خوفا من انهدامه ولو عمل شبه اللحد من بناء في قبره كان أفضل قاله في المعتبر ويظهر من كلام ابن الجنيد انتهى.

قوله عليه‌السلام : « وأنت خير منزول به ».

أقول الضمير في قوله به يحتمل إرجاعه إلى اسم المفعول نفسه كما جوز الرضي (ره) في بحث الصفة المشبهة ( في قولهم حسن وجهه ) إرجاع الضمير إلى الصفة ، ويحتمل إرجاعه إلى موصوف مقدر له أي أنت خير شخص منزول به كما قال : المازني في قولهم : الممرور به زيد ، إن الضمير راجع إلى الموصوف المقدر وإن ذهب الأكثر في هذا المقام إلى إرجاعه إلى لام الموصول ، ويحتمل إرجاعه إلى الذات المبهمة المأخوذة في الصفات فإن قولنا منزول به في قوة ذات ما نزل به ، ويحتمل إرجاعه إلى الضمير الذي وقع مبتدأ ، ولعله أظهر لأنك إذا قلت زيد مضروب ففيه ضمير عائد إلى زيد ، وإذا قلت ممرور به فهذا الضمير البارز ينوب مناب هذا الضمير المستتر ولذا يجري عليه التذكير والتأنيث والتثنية والجمع فتدبر.

٩٨

فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك فإذا خرجت من قبره فقل «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان

قوله عليه‌السلام : « فإذا وضعت عليه اللبن ». لا خلاف بين الأصحاب في استحباب تشريح اللبن على الميت وتنضيده ويدل عليه تلك الأخبار.

قال في المنتهى : إذا وضعه في اللحد شرح عليه اللبن لئلا يصل التراب إليه ولا نعلم فيه خلافا ، ويقوم مقام اللبن مساوية في المنع من تعدي التراب إليه كالحجر والقصب والخشب ، إلا أن اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف والمعروف في الاستعمال ، وينبغي أن يسد بالطين لأنه أبلغ في المنع ولرواية إسحاق انتهى.

قوله عليه‌السلام : « صل وحدته » الوصل خلاف القطع والإسناد مجازي ، أي صله برحمتك في وحدته وكذا ما بعده أي كن إنسية في وحشته.

قوله عليه‌السلام : « وأسكن إليه » من باب الأفعال وضمن معنى الضم لتعديته بإلى ، وفي التهذيب تعنيه بها وقد مضى تفسير سائر الفقرات.

الحديث السابع : حسن ، وموقوف ولا يضر للعلم بأن زرارة لا يروي عن غيرهمعليهم‌السلام .

قوله عليه‌السلام : « واضرب يدك » إلخ.

قال : الشيخ البهائي (ره) فيه ما لا يخفى فإن الضرب على منكبه الأيمن يقتضي بظاهره عدم إضجاعه على الجانب الأيمن والنسخ التي رأيناها غير متخالفة في لفظ

٩٩

قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا وبعليعليه‌السلام إماما وسم إمام زمانه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال قل اللهم هذا عبدك فلان وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به وقد احتاج إلى رحمتك اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير مما كان فيه ووسع له في مدخله وآنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا

الأيمن وقد ذهب ابن حمزة إلى استحباب الاستقبال بالميت في القبر وهذا الحديث يساعده ، وقال : في موضع آخر قد يقال أن المراد به وضعها تحت منكبه كما عبر به الصدوق لأن المنكب الأيمن حينئذ مما يلي الأرض إذ هو مجمع العضد والكتف وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول إلخ انتهى.

الحديث الثامن : موثق. ومحمد بن يحيى معطوف على العدة وقد مضى تفسير فقراته.

الحديث التاسع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يشق الكفن ».

قال العلامة في المنتهى : الشق مكروه لما فيه من إضاعة المال من غير نفع وقد أمر بتحسين الأكفان ، وبتخريقها يزول جمالها وحسنها ، والأحاديث الدالة على

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279