مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 279

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 279
المشاهدات: 12658
تحميل: 4186


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 279 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12658 / تحميل: 4186
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال سألت الرضاعليه‌السلام قلت جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة فقال ارفع يدك في كل تكبيرة.

٦ ـ علي بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن عبد الرحيم أبي الصخر ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصلاة على الجنائز

والأعمال ، واهده إلى صراط الآخرة الموصل إلى الجنة ، ويحتمل في الفقرتين أن يكون المراد سبيل الهدى والصراط المستقيم في الآخرة بالنسبة إلينا وإليه معا فإن طلب هدايتنا في الآخرة إلى ذلك السبيل ، والصراط يستلزم طلب ، يوصل إليهما ويوجبهما في الدنيا والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « عفوك عفوك بالنصب » أي اطلبه ، ويحتمل الرفع بتقدير الخبر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « إن الناس » أي العامة.

أقول أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى أنه غير مستحب ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة من علماء العامة ، وقال : الشيخ في كتابي الأخبار يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة ، ومال إليه جماعة من المتأخرين كالعلامة والمحقق ، وذهب إليه جماعة من العامة ، واختلف أخبارنا في ذلك ، ويظهر من هذا الخبر أن أخبار النفي مجمولة على التقية كما فعله الشيخ والله يعلم.

الحديث السادس : مجهول. ولا يبعد أن يكون بن عبد ربه فصحف بعن.

٦١

تقول اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها فشفعنا اللهم ولها من تولت واحشرها مع من أحبت.

قوله عليه‌السلام : « فشفعنا » كذا في بعض النسخ وهو الظاهر ، وفي بعضها ( شفعنا ) وفي بعضها ( شفعاء ) على صيغة الجمع فيكون تأكيدا ، وعلى الأولين أمر من باب التفعيل ، أي أقبل شفاعتنا فيه.

قال في القاموس : شفعته فيه تشفيعا حتى شفع كمنع شفاعة قبلت شفاعته.

قوله عليه‌السلام : « ولها من تولت » أي اجعل ولى أمر هذه النفس من كانت تتولاه في الدنيا ، ومن اتخذته وليها وإمامها ، أو أحبته من الأئمة الطاهرينعليهم‌السلام إن كان مؤمنا ، وأعدائهم إن كان منافقا ، قال : في النهاية ( لنولينك ما توليت ) أي نكل إليك ما قلت ونرد إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به انتهى ، وفي بعض النسخ ( ما تولت ) فيمكن أن تكون ما استعملت في موضع من وكثيرا ما تقع وأن يكون المراد العقائد والمذاهب فيرجع إلى الأول.

وأما الأعمال فلا يناسب مقام الدعاء والشفاعة كما لا يخفى.

قوله عليه‌السلام : « واحشرها » أي أجمعها كما هو أصل معنى الحشر ، أو ابعثها في القيمة معهم ليصيروا سببا لنجاته من أهوالها.

تذنيب قال : العلامة في المنتهى لو لم يعرف الميت ، لم يقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا لأنه يكون كذبا ، بل يقول : ما رواه الشيخ عن ثابت أبي المقدام.

وذكر قريبا من الدعاء الذي ذكر في هذا الخبر.

أقول الظاهر أن مراده من لا يعرفه بالإيمان كما يدل عليه كلامه بعد ذلك.

٦٢

(باب)

(أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وأنه ليس فيها تسليم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وأنه ليس فيها تسليم

الحديث الأول : حسنة الفضلاء.

قوله عليه‌السلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت" إلخ. يدل على عدم القراءة فيها ، ولا خلاف فيه بين علمائنا ، ووافقنا على ذلك من العامة الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة ، وقال : الشافعي وأحمد وإسحاق وداود تجب فاتحة الكتاب ، وظاهره لزوم الدعاء وعدم تعين دعاء مخصوص كما هو مختار الأكثر ، وقد مر الكلام فيه.

وربما يقال هذا لا ينافي كون أحد الأدعية المنقولة واجبا ولا يخفى ما فيه.

قوله عليه‌السلام : « وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن » أي الدعاء للمؤمن الخالص أو كل مؤمن أهم من الدعاء للمستضعف ولمن لا يعرف حاله أو للفاسق على الأول ، والتعميم أولى لأن احتياج الفاسق إلى الشفاعة أكثر.

وقوله عليه‌السلام : وأن يبدأ يمكن عطفه على قوله إن يدعى أي : وأحق الموتى أن يبدأ في الصلاة عليه بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المؤمن ، ويمكن أن يقدر فيه فعل ، أي يلزم أن يبدأ أو مبتدأ ، أي : أحق ما يبدأ به وأن يكون معطوفا على المعنى فإن الجملة السابقة في قوة ينبغي أن يدعى فتدبر.

٦٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(باب)

(من زاد على خمس تكبيرات )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس في الصلاة » إلخ يدل بعمومه على عدم شرعية السلم فيها لا وجوبا ولا استحبابا ، وقد مر الكلام فيه في باب جنائز الرجال والنساء.

الحديث الثالث : حسن والكلام فيه كما تقدم.

باب من زاد على خمس تكبيرات

اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ، فقال : العلامة في المختلف المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقيد ابن إدريس بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرادى ، وقال : الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها.

ثانيا : وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد وربما ظهر من كلامه في الاستبصار ، استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ، وظاهرهم الاتفاق على الجواز والأخبار في ذلك مختلفة ، ثم اعلم أنه ينبغي حمل كلام المصنف في العنوان على تكرار الصلاة لا على الزيادة على الخمس في الصلاة الواحدة كما يوهمه ظاهر عبارته ، فإنه لا خلاف في عدم شرعيتها ، قال : في التذكرة ( لا ينبغي الزيادة على الخمس ) لأنها منوطة بقانون الشرع ، ولم ينقل الزيادة وما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

٦٤

مثنى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على حمزة سبعين صلاة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سهل بن حنيف

من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة ، وعن عليعليه‌السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة إنما كان في صلوات متعددة انتهى.

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « سبعين صلاة » لعل المراد بالصلاة التكبير مجازا تسمية للجزء باسم الكل ، أو المراد بالصلاة الدعاء وأطلق على التكبير مجازا تسمية للملزوم باسم ما يلزمه غالبا ، أو المراد بها الدعاء بأن يكونصلى‌الله‌عليه‌وآله دعى له عقيب الخامسة أيضا ، كما يظهر من بعض الأخبار ، وإنما حملنا على تلك الوجوه لما سيأتي من خبر أبي بصير ، وروى الشيخ في الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال صلى عليه سبعين صلاة وكبر علية سبعين تكبيرة.

واستدل القائلون بعدم كراهة التكرار بهذا الخبر.

وأجيب بأنه يمكن أن يكون لفضل حمزة ومناقبه ، وبأنه يمكن أن يكون بعد الصلاة عليه أو في أثنائها يؤتى بالشهداء فيوضع معه فيصلي عليهم ويشركه معهم في الدعاء إلى أن انتهت إلى سبعين ، وبأن هذا ورد في تكرار الإمام فلا يمكن الاستدلال به على العموم.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « على سهل بن حنيف » إلخ.

الكلام فيه كالكلام فيما تقدم استدلالا وجوابا ، ويؤيد الاختصاص هنا ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن عقبة عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : أما بلغكم إن

٦٥

وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

رجلا صلى عليه عليعليه‌السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات؟ قال : ثم قال : إنه بدري ، عقبي ، إحدى وكان من النقباء الذين اختارهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الاثني عشر ، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.

أقول يمكن أن يكون الخمس بضم الإيمان إلى الأربع لأن الإيمان يكفي لصلاة واحدة كما في سائر المؤمنين فأضيفت الأربع الأخر لأربع مناقب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عد كونه عقيبا خصلتين لحضوره في العقبة الأولى وفي الثانية معا فكانت له بيعتان فكل منها منقبة ، ويحتمل ترك ذكر خصلة واحدة وهو بعيد ، وفي هذا الخبر المذكور في المتن أيضا إشعار بالاختصاصلقوله عليه‌السلام وإن كان بدريا وقال : العلامة في المختلف إن حديث سهل بن حنيف مختص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عمه حمزة بسبعين تكبيرة.

وفي كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام في نهج البلاغة ما يدل على ذلك قال : بعض أفاضل المتأخرين وكيف كان ، فينبغي القطع بكراهة التكرار من المصلي الواحد لغير الإمام بل يمكن القول بعدم مشروعيته لعدم ثبوت التعبد به ، أما الإمام فلا يبعد الحكم بأنه يستحب له الإعادة بمن لم يصل للتأسي وانتفاء ما ينهض حجة على اختصاص الحكم بذلك الشخص انتهى ، والمسألة قوية الإشكال وإن كان القول بالاستحباب مطلقا لا يخلو من قوة لاحتمال أن يكون النهي عن التكرار محمولا على التقية لاشتهاره بين العامة.

قال في المنتهى : ولو صلى على جنازة قال : الشيخ كره له أن يصلي عليها ثانيا وبه قال عليعليه‌السلام وابن عمر ، وعائشة وأبو موسى ، وذهب إليه الأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة انتهى ، فظهر أن المشهور بينهم الكراهة وإن

٦٦

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على حمزة سبعين تكبيرة وكبر عليعليه‌السلام عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة قال كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.

(باب)

(الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف الصلاة على

نسبوه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كلما أدركه الناس ».

أقول : هذا الخبر يدل على أنه يجوز للإمام تكرار الصلاة لا مطلقا ، إذ ليس في الخبر أن المأمومين الذين صلوا أولا ، كرروا الصلاة معهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « الصلاة على المستضعف » أقول فسر ابن إدريس المستضعف بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ، ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم وعرفه في الذكرى : بأنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه ، وحكي عن المفيد في الغرية أنه عرفه بأنه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن البراءة ، ويظهر من بعض الأخبار أن المراد بهم ضعفاء العقول ، وأشباه الصبيان ممن لهم

٦٧

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات تقول ربنا اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ » إلى آخر الآيتين.

حيرة في الدين ولا يعاندون أهل الحق ، ثم إن هذا الخبر يخالف ما ذكر الأكثر بوجوه.

الأول : أنهم ذكروا الآية للمستضعف عقيب الرابعة وظاهر الخبر أنه يقرأ في كل تكبيرة.

الثاني : أنهم ذكروا الآية فقط ، وهذا الخبر يدل على الصلاة والدعاء للمؤمنين معها.

الثالث : أنهم ذكروا للمستضعف الآية ولمن لا يعرف أن يسأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، لكن يدل على الأخير أخبار آخر والأجود القول بالتخيير بين ما ورد فيهما في الأخبار ، ويمكن توجيه الأول بأن القوم حملوا هذا الخبر على القراءة في الرابعة لعموم الخبر الدال على ما يقرأ في سائر التكبيرات ويضعف بما قد عرفت من أن ظاهر أكثر الأخبار المعتبرة عدم الاختلاف في أدعية التكبيرات وتوجيه الثاني بأنهم حملوا الصلاة على الثانية والدعاء للمؤمنين على الثالثة والآية على الرابعة وترك الشهادتان للظهور ولا يخفى وهنه ثم اعلم : أن الظاهر أن المراد بمن لا يعرف مذهبه ولو كان من أهل بلد يعلم إيمان أهلها أجمع فهذا كاف في إلحاقه بهم بل لو كان الأغلب فيهم الإيمان لا يبعد الإلحاق والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : " إلى آخر الآيتين" بعد ذلك قوله تعالى" «رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »(١) «" وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »(٢) " فيحتمل أن يكون المراد آيتين بعد هذه الآية أي إلى قوله" العظيم" أو آية أخرى

__________________

(١) سورة غافر ٨.

(٢) سورة غافر ٩.

٦٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن كان مستضعفا فقل اللهم اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا

ليكون مع ما ذكره آيتين فيكون إلى قوله « الحكيم » والأحوط الأول ، ولعله أظهر أيضا لمناسبتهما لذلك والكون ما أوردعليه‌السلام آية ناقصة من أولها.

الحديث الثاني : حسن ، ويدل على الاجتهاد والسعي والاهتمام للدعاء للمؤمن ويدل على جواز الاكتفاء ببعض الآية كما ذهب إليه الأصحاب فيكون الزيادة التي اشتمل عليها الخبر الأول سابقا ولا حقا محمولة على الاستحباب والفضل.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على التفصيل والفرق بين المستضعف ومن لا يعرف في الدعاء.

قوله عليه‌السلام « وإن كان المستضعف منك بسبيل » السبيل في الأصل الطريق ثم يستعار لكل ما يصير سببا لاختصاص وارتباط بين الأمرين أو شخصين من قرابة أو مودة أو خلطة أو نحو ذلك.

وقولهعليه‌السلام « بسبيل » خبر كان :

وقولهعليه‌السلام منك حال عن السبيل ومن فيه ابتدائية أي كان المستضعف بسبيل حال كون ذلك السبيل مبتدأ منك من قرابة أو مودة أو يد أو منة له عليك أو جوار فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية : أي تشفع له على أنه أحد من آحاد الناس وتترحم عليه لا على وجه المودة والمحبة فإنه لا يجوز مودة

٦٩

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ » وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الترحم على جهتين جهة الولاية وجهة الشفاعة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل

غير المؤمنين وإظهارها عند الله وعند الخلق ، كما قال تعالى «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ »(١) فيدل على جواز الدعاء لهم على وجه الشفاعة ، وعلى أنه يمكن نجاتهم بفضل الله تعالى كما يدل عليه أخبار كثيرة ويحتمل أن يكون المراد بقوله ( على وجه الشفاعة ) عدم الاهتمام في الدعاء والختم فيه ، بل على سبيل الترديد كما هو ظاهر الأدعية لا على وجه الولاية والمودة فإن المودة موجبة للاهتمام والعزم والحتم في الدعاء كما ورد في الأدعية المقررة للمؤمنين ، أو المراد بقوله على وجه الولاية ، على أنه من أهل الولاية للأئمةعليهم‌السلام ومن المؤمنين بأن يشهد بإيمانه بل يقول على الترديد والتفصيل أو يدعو للمؤمنين على الإجمال والله يعلم.

الحديث الرابع : مرسل وقد مر تفسيره.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وبيض وجهه » أي نور وجهه الظاهر أنه كناية عن سروره

__________________

(١) سورة المجادلة : ٢٢.

٧٠

شفاعته وبيض وجهه وأكثر تبعه اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر «لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ » فإن كان مؤمنا دخل فيها وإن كان ليس بمؤمن خرج منها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن ثابت أبي المقدام قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول : اللهم إنك أنت خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها و

وظهور علو قدره في القيمة وقبول شفاعتهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام « وأكثر تبعه » بفتحتين. أي أتباعه ، قال الجوهري : التبع يكون واحدا وجمعا.

قوله عليه‌السلام « فإن كان مؤمنا » يدل على أن هذا الدعاء لمن لا يعرف حاله وظاهره كالأخبار السالفة قراءة الدعاء في كل تكبير.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ومستقرها ومستودعها » (١) بالجر فيهما علىقوله بسرائرها أي أنت أعلم بمستقرها ومستودعها منا ، أو بالرفع بتقدير الخبر أي مستقرها ومستودعها في علمك أو بيدك أو بتقديرك ، والأول أظهر وهو مأخوذ من قوله تعالى «وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها » قال في مجمع البيان : أي يعلم موضع قرارها والموضع الذي أودعها فيه ، وهو أصلاب الإباء وأرحام الأمهات ، وقيل مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض ومستودعها حيث تموت وتبعث منه عن ابن عباس والربيع ، وقيل مستقرها : ما تستقر عليه ومستودعها ما تصير إليه انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد بالمستقر الجنة أو النار وبالمستودع ما يكون

__________________

(١) سورة : هود ٦.

٧١

مستودعها اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه.

(باب)

(الصلاة على الناصب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

فيه في عالم البرزخ ، أو يكون المراد بالمستقر الأجساد الأصلية وبالمستودع الأجساد المثالية ، ويمكن أن يكون المراد بالمستقر الذي استقر فيه الإيمان ، وبالمستودع الذي أعير الإيمان ثم سلب منه كما ورد في تفسير قوله تعالى «فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ »(١) أي تعلم من الأرواح ما هو مستقر وما هو مستودع ولا نعلم أن هذه النفس من المستقرين فيكون قد مات على الإيمان أو من المستودعين فيكون قد مات على الكفر وسلب الإيمان ، ثم أقول : ذكر الأصحاب هذا الدعاء لمن لا يعرف حاله وهو الظاهر منه لكن يبعد منهعليه‌السلام أن لا يعرف حال الناس خصوصا من كان من جيرانه ، إلا أن يقال قرأهعليه‌السلام ذلك لتعليم الأصحاب ، ويحتمل أن يكون الميت مستضعفا ، ويمكن القول بعموم هذا الدعاء للصلاة على جميع الأموات ويؤيد ما ذكرنا من أخير الاحتمالات لكن ما فهمه القوم العمل به أولى وأحوط.

باب الصلاة على الناصب

قد ذكرنا سابقا حكم الصلاة على غير المؤمن.

فاعلم : أنه قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو الظاهر من كثير الأخبار ، وقد يطلق ويراد به من نصب العداوة لأهل البيتعليهم‌السلام ، وهذا

__________________

(١) سورة الأنعام ، ٩٨.

٧٢

جنازته فقال عمر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره

كافر لا يجوز الصلاة عليه لأنه منكر لما علم من دين الإسلام ضرورة ، وظاهر الأصحاب أنه لا خلاف بينهم فيه ، وإنما الخلاف في المخالف الذي لم ينكر ضروريا من ضروريات دين الإسلام.

قال الشهيد : (ره) في الذكرى : واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلي عليه لقوله تعالى «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً »(١) ولا فرق بين الأصلي والمرتد والذمي والحربي للعموم ، ثم قال : ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه ، الحق بالدار إلا أن يغلب الظن على إسلامه في دار الكفر لقوة العلامة فيصلي عليه ، وأما القرعة فاستعمالها فيه ضعيف ، ثم قال : والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، فيصلي على غير الناصب والغالي لعموم السالف ، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيهعليهما‌السلام صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

وقال ابن الجنيد : يصلي على سائر أهل القبلة ممن لم يخرج منها لقول وفعل.

وقال أبو الصلاح : لا يجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة إلا لتقية ، فإن فعل لعنه بعد الرابعة.

وقال المفيد : ولا يجوز أن يغسل مخالف للحق في الولاء ولا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فلعنه في صلاته مع أنه جوز الصلاة على المستضعف.

وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك في الصلاة ، وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف

__________________

(١) سورة التوبة : ٨٤.

٧٣

فسكت فقال يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره فقال له ويلك وما يدريك ما قلت إني قلت : اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا

محتجا بكفر غير الحق ، والشيخ وابن البراج لم يصرحا بغير لعنة الناصب لكن قال : في باب الصلاة من المبسوط لا يصلي على الباغي لكفره ، وكذا قال : في أهل البغي من المبسوط لا يصلى على الباغي لكفره ، وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي محتجا بالعمومات ، ونقل ابن إدريس عن الشيخ إيجاب الصلاة على أهل القبلة انتهى.

أقول : الظاهر إن مراد المصنف بالناصب المعنى الأعم ، ويحتمل الأخص.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن تقوم على قبره » أي للدعاء إشارة إلى قوله تعالى «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ »(١) وظاهرها يدل على عدم جواز الصلاة في وقت من الأوقات على أحد من الكفار الذين ماتوا على كفرهم ، وكذا الوقوف على قبورهم للدعاء لهم ، وإن علة ذلك هو الكفر.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « ويلك » قال الجوهري : « ويل » كلمة مثل ويح إلا أنها كلمة عذاب يقال : ويله وويلك وويلي ، قال عطاء بن يسار : الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « وما يدريك » أي ما يعلمك وكيف علمت ما قلت أي لا تدري.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « اللهم احش » بضم الشين أي املأ.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « وأصله نارا » قال الجوهري : صليت اللحم وغيره أصلية صليا مثال رميته رميا أي إذا شويته.

__________________

(١) سورة التوبة : ٨٤.

٧٤

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فأبدى من رسول الله ما كان يكره.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي صلوات الله عليه يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسينعليه‌السلام أين تذهب يا فلان قال فقال له مولاه أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها فقال له الحسينعليه‌السلام انظر أن تقوم على يميني فما

ويقال أيضا صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق ، قلت : أصليته بالألف وصليته تصلية وقرئ ويصلي سعيرا ومن خفف فهو من قولهم صلى فلان النار بالكسر يصلي صليا احترق قال الله تعالى «هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا »(١) انتهى.

أقول : ظهر مما نقلنا أنه يجوز إن يقرأ بالوصل والقطع ، وعلى التقديرين اللام مكسور.

قوله عليه‌السلام : « فأبدى » قال الجوهري : « أبديت الأمر » أظهرته.

أقول يدل على كفر هذا الزنديق لأنه بإبرامه وجسارته وكفره وعناده صار سببا لظهور أمر منهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان الصلاح في إخفائه لو لم يكن هذا الإبرام ، ثم أقول : قد مر الكلام منا في سبب الصلاة عليهم فلا نعيده.

الحديث الثاني : مجهول بعامر.

قوله عليه‌السلام : « مولى له » أي معتقه ، أو شيعته ومحبة.

قوله عليه‌السلام : « انظر » كناية عن التأمل والتدبير في ذلك.

قوله عليه‌السلام : « قال الحسين عليه‌السلام الله أكبر » ظاهره أنه لم يكتف باللعن عليه بل أوقع صورة الصلاة عليه إما تقية كما هو الظاهر ، أو للزوم الصلاة عليه كما

__________________

(١) سورة مريم : ٧٠.

٧٥

تسمعني أقول فقل مثله فلما أن كبر عليه وليه قال الحسينعليه‌السلام : الله أكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

مر ، وظاهره قراءة هذا الدعاء في كل تكبيرة لا في الأخير فقط.

والظاهر التخير بين ما ورد في هذا الأخبار المعتبرة ، وإن كان العمل بأحد خبري الحلبي أو خبر محمد بن مسلم أولى لكونها أقوى سندا.

قوله عليه‌السلام : « مؤتلفة غير مختلفة » لعل المراد مؤتلفة في الشدة والكثرة غير مختلفة بأن يكون بعضها أخف ، أو المراد الائتلاف في الورود أي ترد جميعها عليه معا لا على التعاقب.

قال في النهاية :اللعن الطرف والإبعاد من الله تعالى ، ومن الخلق السب والدعاء.

قوله عليه‌السلام : « اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك » قال الجوهري : خزي بالكسر يخزي خزيا : أي ذل وهان.

وقال : ابن السكيت وقع في بلية وأخزاه الله ، وأقول يمكن أن يكون المراد إذ لا له وخزيه وعذابه بين من مات من العباد ، ولا محالة يقع عذابه في البرزخ في بلد من البلاد ، أو يقدر مضاف أي وأهل بلادك.

ويحتمل أن يراد به الخزي في الدنيا بعد موته بظهور معائبه على الخلق واشتهاره بينهم بالكفر والعصيان.

قوله عليه‌السلام : « فإنه كان يتولى » أي كان يتخذ أعداءك أولياءه وأحباءه ويعتقد إنهم أئمته وأولى بأمره.

الحديث الثالث : ضعيف.

٧٦

قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسينعليه‌السلام يمشي فلقي مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه فقال له الحسينعليه‌السلام قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال فرفع يديه فقال : اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك اللهم أصله حر نارك اللهم أذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت على عدو الله فقل : اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا

قوله عليه‌السلام : « من المنافقين » أي من أهل الخلاف والضلال ، فإن جميعهم منافقون يظهرون الإسلام ولترك ولاية الأئمة باطنا أخبث المشركين والكفار.

ويمكن أن يكون المراد بعض بني أمية وأشباههم من الذين كانوا لم يؤمنون بالله والرسول أصلا وكانوا يظهرون اسم الإسلام للمصالح الدنيوية.

قوله عليه‌السلام : « فرفع يده » يمكن أن يكون صلوات الله عليه اكتفى بالرفع تقية ولم يكبر.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فإذا رفع » أي إذا رفعوا جنازته بعد الصلاة.

قوله عليه‌السلام : « اللهم لا ترفعه » المراد الرفعة المعنوية وقد مر تفسير التزكية.

الحديث الخامس : حسن.

٧٧

وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفرعليه‌السلام لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي وقال هذه المقالة ، واجعل الشيطان لها قرينا قال محمد بن مسلم فقلت له لأي شيء يجعل الحيات والعقارب في قبرها فقال إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشياطين تقارنها في قبرها قلت تجد ألم ذلك قال نعم شديدا.

قوله عليه‌السلام : « وذلك قاله » الظاهر أنه من كلام الصادقعليه‌السلام وقوله عليه‌السلام ( صلى عليها أبي ) من قبيل وضع المظهر موضع المضمر أي قال : أبي هذا القول في جنازة هذه المرأة الملعونة وزاد على ما قلت.

قوله عليه‌السلام : « واجعل الشيطان » لكن هذا مناف لما يظهر من أول الخبر من شك محمد بن مسلم في المعصوم الذي روى عنه إلا أن يكون ذكره على أحد الاحتمالين ، ويحتمل أن يكون كلام محمد بن مسلم ويكون قوله « أبي » قد زيد من النساخ ، أو يكون المراد أبا محمد بن مسلم وإن كان بعيدا.

قوله عليه‌السلام : « لامرأة سوء » بفتح السين قال الجوهري : تقول هذا رجل سوء بالإضافة ، ثم تدخل عليه الألف واللام فتقول هذا رجل السوء.

قال الأخفش : ولا يقال : الرجل السوء ويقال : الحق اليقين ، وحق اليقين جميعا لأن السوء ليس بالرجل واليقين هو الحق ، قال : ولا يقال : رجل السوء بالضمقوله عليه‌السلام : « يعضضنها » قال الفيروزآبادي عضضته وعليه كسمع ومنع عضا وعضيضا مسكته بأسناني أو بلساني.

وقال : لسعت العقرب والحية كمنع لدغت.

أقول : يمكن إن يكون المرادبالقبر عالم البرزخ فإنه قد يعبر عنه به كثيرا ويكون العض واللسع للأجساد المثالية ، وإن احتمل أن يتأثر الروح ويتألم بلسع الجسد الأصلي أيضا ، ويمكن أن يكون العض واللسع عند عود الروح إلى

٧٨

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال تقول اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك اللهم أصله نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يعادي أولياءك ويوالي أعداءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها قال وكانت عدوة لله قال ولا أعلمه إلا قال ولنا.

(باب)

(في الجنازة توضع وقد كبر على الأولة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها

الجسد الأصلي للسؤال والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « قال » أي الرضاعليه‌السلام : وهذا الإضمار شائع في التصانيف لسبق ذكر المعصومعليهم‌السلام .

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « قال ماتت » القائل هو الراوي.

قوله عليه‌السلام : « قال اللهم » القائل هو الصادقعليه‌السلام قوله : « ولا أعلمه » أي أظنه ، وهذا كلام الراوي أي أظن أنهعليه‌السلام قال : وكانت عدوة لله ولنا.

باب الجنازة توضع وقد كبر على الأولة

الحديث الأول : صحيح.

٧٩

أخرى كيف يصنعون بها قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير

قوله عليه‌السلام « إن شاءوا تركوا » قال : الشهيد (ره) في الذكرى لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الأولى ، قال الصدوقان والشيخ : يتخير في الإتمام على الأولى ، ثم يستأنف أخرى على الثانية ، وفي إبطال الأولى واستئناف الصلاة عليهما لأن في كل من الطريقين تحصل الصلاة ، ولرواية علي بن جعفر وهي قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرة الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.

نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليهما لأنه قطع لضرورة ، إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبير إليها؟ مع توقف العمل على النية ، فأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الان لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين ، ثم قال : قال ابن الجنيد : يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا ، فإن شاء أومأ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا وهو أشد طباقا للرواية ، وقد تأول رواية جابر عن الباقرعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبر عشرا ، وسبعا ، وستا ، بالحمل على حضور جنازة ثانية وهكذا انتهى.

أقول : ما ذكره (ره) هو الظاهر من الخبر ، ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الأولى واستئناف الصلاة على الأخيرة مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة على الأخيرة ووضعها بأن يكون المراد بقولهعليه‌السلام وأتموا إيقاع الصلاة تماما.

٨٠