مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 277

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 277
المشاهدات: 24634
تحميل: 6536


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 277 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24634 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تسمعني أقول فقل مثله فلمّا أن كبّر عليه وليه قال الحسينعليه‌السلام : الله أكبّر اللّهمّ العن فلاناً عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللّهمّ أخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ - سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________________

مرّ ، وظاهره قراءة هذا الدعاء في كلّ تكبيرة لا في الأخير فقط.

والظاهر التخير بين ما ورد في هذا الأخبار المعتبرة ، وإن كان العمل بأحد خبري الحلبي أو خبر محمّد بن مسلم أولى لكونها أقوى سنداً.

قولهعليه‌السلام : « مؤتلفة غير مختلفة » لعلّ المراد مؤتلفة في الشدة والكثرة غير مختلفة بأن يكون بعضها أخف ، أو المراد الائتلاف في الورود أيّ ترد جميعها عليه معاً لا على التعاقب.

قال في النهاية : اللعن الطرف والإبعاد من الله تعالى ، ومن الخلق السب والدعاء.

قولهعليه‌السلام : « اللّهمّ أخز عبدك في عبادك وبلادك » قال الجوهري : خزي بالكسر يخزي خزياً : أيّ ذل وهان.

وقال : ابن السكيت وقع في بلية وأخزاه الله ، وأقول يمكن أن يكون المراد إذ لا له وخزيه وعذابه بين من مات من العباد ، ولا محالة يقع عذابه في البرزخ في بلد من البلاد ، أو يقدر مضاف أيّ وأهل بلادك.

ويحتمل أن يراد به الخزي في الدنيا بعد موته بظهور معائبه على الخلق واشتهاره بينهم بالكفر والعصيان.

قولهعليه‌السلام : « فإنّه كان يتولى » أيّ كان يتخذ أعداءك أولياءه وأحباءه ويعتقد أنّهم أئمته وأولى بأمره.

الحديث الثالث : ضعيف.

٨١

قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسينعليه‌السلام يمشي فلقي مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه فقال له الحسينعليه‌السلام قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال فرفع يديه فقال : اللّهمّ أخز عبدك في عبادك وبلادك اللّهمّ أصله حر نارك اللّهمّ أذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صلّيت على عدو الله فقل : اللّهمّ إن فلاناً لا نعلم منه إلّا أنه عدو لك ولرسولك اللّهمّ فاحش قبره ناراً واحش جوفه ناراً وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك اللّهمّ ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل : اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكه.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن كان جاحدا للحق فقل : اللّهمّ املأ جوفه ناراً

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « من المنافقين » أيّ من أهل الخلاف والضلال ، فإن جميعهم منافقون يظهرون الإسلام ولترك ولاية الأئمة باطنا أخبث المشركين والكفار.

ويمكن أن يكون المراد بعض بني أمية وأشباههم من الذين كانوا لم يؤمنون بالله والرسول أصلاً وكانوا يظهرون اسم الإسلام للمصالح الدنيوية.

قولهعليه‌السلام : « فرفع يده » يمكن أن يكون صلوات الله عليه اكتفى بالرفع تقية ولم يكبر.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فإذا رفع » أيّ إذا رفعوا جنازته بعد الصلاة.

قولهعليه‌السلام : « اللّهمّ لا ترفعه » المراد الرفعة المعنوية وقد مرّ تفسير التزكية.

الحديث الخامس : حسن.

٨٢

وقبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفرعليه‌السلام لامرأة سوء من بني أمية صلّى عليها أبي وقال هذه المقالة ، واجعل الشيطان لها قرينا قال محمّد بن مسلم فقلت له لأيّ شيء يجعل الحيات والعقارب في قبرها فقال إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشياطين تقارنها في قبرها قلت تجد ألم ذلك قال نعم شديدا.

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « وذلك قاله » الظاهر أنه من كلام الصادقعليه‌السلام و قولهعليه‌السلام ( صلّى عليها أبي) من قبيل وضع المظهر موضع المضمرّ أيّ قال : أبي هذا القول في جنازة هذه المرأة الملعونة وزاد على ما قلت.

قولهعليه‌السلام : « واجعل الشيطان » لكن هذا مناف لما يظهر من أوّل الخبر من شك محمّد بن مسلم في المعصوم الذي روى عنه إلّا أن يكون ذكره على أحد الاحتمالين ، ويحتمل أن يكون كلام محمّد بن مسلم ويكون قوله « أبي » قد زيد من النساخ ، أو يكون المراد أبا محمّد بن مسلم وإن كان بعيدا.

قولهعليه‌السلام : « لامرأة سوء » بفتح السين قال الجوهري : تقول هذا رجل سوء بالإضافة ، ثمَّ تدخل عليه الألف واللام فتقول هذا رجل السوء.

قال الأخفش : ولا يقال : الرجل السوء ويقال : الحق اليقين ، وحق اليقين جميعاً لأن السوء ليس بالرّجل واليقين هو الحق ، قال : ولا يقال : رجل السوء بالضم قولهعليه‌السلام : « يعضضنها » قال الفيروزآبادي عضضته وعليه كسمع ومنع عضاً وعضيضاً مسكته بأسناني أو بلساني.

وقال : لسعت العقرب والحية كمنع لدغت.

أقول : يمكن إن يكون المراد بالقبر عالم البرزخ فإنه قد يعبّر عنه به كثيرا ويكون العض واللسع للأجساد المثالية ، وإن احتمل أن يتأثر الروح ويتألم بلسع الجسد الأصلّي أيضاً ، ويمكن أن يكون العض واللسع عند عود الروح إلى

٨٣

٦ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال تقول اللّهمّ أخز عبدك في عبادك وبلادك اللّهمّ أصله نارك وأذقه أشد عذابك فإنّه كان يعادي أولياءك ويوالي أعداءك ويبغض أهل بيت نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله الحجال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلمّا صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرّجال قال اللّهمّ ضعها ولا ترفعها ولا تزكها قال وكانت عدوة لله قال ولا أعلمه إلّا قال ولنا.

(باب)

(في الجنازة توضع وقد كبّر على الأولة )

١ - محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها

_________________________________________________

الجسد الأصلي للسؤال والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « قال » أيّ الرضاعليه‌السلام : وهذا الإضمار شائع في التصانيف لسبق ذكر المعصومعليهم‌السلام .

الحديث السابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « قال ماتت » القائل هو الراوي.

قولهعليه‌السلام : « قال اللّهمّ » القائل هو الصادقعليه‌السلام قوله : « ولا أعلمه » أيّ أظنه ، وهذا كلام الراوي أيّ أظن أنهعليه‌السلام قال : وكانت عدوة لله ولنا.

باب الجنازة توضع وقد كبّر على الأولة

الحديث الأول : صحيح.

٨٤

أخرى كيف يصنعون بها قال إن شاءوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام « إن شاءوا تركوا » قال : الشهيد (ره) في الذكرى لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الأولى ، قال الصدوقان والشيخ : يتخير في الإتمام على الأولى ، ثمَّ يستأنف أخرى على الثانية ، وفي إبطال الأولى واستئناف الصلاة عليهما لأن في كلّ من الطريقين تحصل الصلاة ، ولرواية عليّ بن جعفر وهي قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرة الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.

نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمَّ استؤنف عليهما لأنه قطع لضرورة ، إلّا أن مضمون الرواية يشكلّ بعدم تنأوّل النيّة أوّلاً للثانية فكيف يصرف باقي التكبير إليها؟ مع توقف العمل على النيّة ، فأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الان لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين ، ثمَّ قال : قال ابن الجنيد : يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمساً ، فإن شاء أومأ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمساً وهو أشد طباقا للرواية ، وقد تأوّل رواية جابر عن الباقرعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبّر عشرا ، وسبعا ، وستا ، بالحمل على حضور جنازة ثانية وهكذا انتهى.

أقول : ما ذكره (ره) هو الظاهر من الخبر ، ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الأولى واستئناف الصلاة على الأخيرة مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة على الأخيرة ووضعها بأن يكون المراد بقولهعليه‌السلام وأتموا إيقاع الصلاة تماما.

٨٥

على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به.

(باب)

(في وضع الجنازة دون القبر )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو

_________________________________________________

وقولهعليه‌السلام : « ما بقي » أيّ الصلاة الباقية لا التكبيرات الباقية كما ذكره بعض المتأخرين ، ولا يخفى بعده.

واختار الشهيد في اللمعة : الاستئناف على الثانية بعد الإتمام على الأولى ثمَّ نسب التشريك إلى الرواية.

باب في وضع الجنازة دون القبر

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لا تفدح » قال في القاموس : فدحه الدين كمنعه أثقله.

أقول : لعلّ المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلا على ميتك بإدخاله مفاجاة.

قولهعليه‌السلام : « أسفل منه » قال : الشيخ البهائي (ره) لعلّ المراد بوضعه أسفل القبر من قبل رجليه وهو باب القبر.

قولهعليه‌السلام : « يأخذ أهبته» قال الجوهري : تأهب استعد وأهبت الحرب عدتها.

أقول : يدلّ على اطلاع الروح على تلك الأحوال وعلى سؤال القبر وعلى استحباب الوضع قبل الوصول إلى القبر بذراعين أو ثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والمحقّق في المعتبر.

وذكر الصدوق (ره) في الفقيه أنه يوضع قريباً من القبر ويصبر عليه هنيئة

٨٦

ثلاثة ودعه يأخذ أهبته.

٢ - عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد الخرأساًني ، عن أبيه ، عن يونس قال حديث سمعته ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليّ يقول إذا أتيت بالميّت شفير قبره فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال.

(باب نادر )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد

_________________________________________________

ليأخذ أهبته ، ثمَّ يقرب قليلاً ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثمَّ يقدّم إلى شفير القبر ويدخل فيه ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب ولا يدلّ الأخبار المنقولة في الكتب المشهورة إلّا على الوضع مرة.

نعم روى الصدوق في العلل خبرا مرسلاً أنه ينقل ثلاث مرات ، وعبارة الفقه الرضوي صلوات الله عليه موافق لعبارة الصدوق في الفقيه ، ولعلّه أخذه منه وتبعه الأصحاب ولا بأس بالعمل به للمساهلة في المستحبات.

الحديث الثاني : مجهول ، بعليّ بن محمّد وهو ابن أذينة.

قولهعليه‌السلام : « إلّا ضاق عليّ » كناية عن حصول كمال الترهب والخوف له من مضمون ذلك الحديث حتّى كان فضاء البيت يضيق عليه عند تذكره.

قولهعليه‌السلام ، « شفير قبره » أيّ جانبه. والمراد بالساعة الساعة العرفية أيّ قدراً من الزمان له امتداد ولا حد له وليس المراد الساعات النجومية لا المستوية ولا المعوجة كما لا يخفى.

باب نادر

أقول : لم يظهر لي علة ترك عنوان الباب ووصفه بالندرة إلّا أن يكون ذلك لغرابة مضمونه أو لنفاسة الحكم الذي يدلّ عليه والمراد بالنادر أحدهما هنا.

الحديث الأول : صحيح.

٨٧

عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائماً حتّى مضوا بها ثمَّ جلس فقال

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ولأقام لها أحد منا أهل البيت » أهل منصوب على الاختصاص.

واعلم : أن هذا الخبر يدلّ على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقاً كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المشهور بين العامّة أيضاً ، وذهب بعضهم إلى الوجوب ، وبعضهم إلى الاستحباب ، واختلف أخبارهم أيضاً في ذلك ، قال الآبي : في كتاب إكمال الإكمال قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتّى يخلفكم أو يوضع ، وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتّى يخلفه ، وفي رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتّى يوضع ، وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتّى يوضع ، وفي رواية أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنّها يهودية فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ، وفي رواية قام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه لجنازة يهودي حتّى توارت ، وفي رواية قيل : إنه يهودي فقال : أليست نفسا؟ وفي رواية عليّعليه‌السلام قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمَّ قعد ، وفي رواية رأينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قام فقمنا وقعد فقعدنا.

قال : القاضي اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال : مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ.

وقال : أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان. هو مخير ، ثمَّ قال : والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحباً ، وقالوا : هو منسوخ بحديث على ، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار ، فيكون الأمرّ به للندب والقعود بيانا للجواز ، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر انتهى.

٨٨

له أبو جعفرعليه‌السلام ما أقامك قال رأيت الحسين بن عليّعليه‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسينعليه‌السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسين بن عليّعليه‌السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسينعليه‌السلام مرت جنازة يهودي

_________________________________________________

وقال : العلامة (ره) في المنتهى إذا مرت به جنازة لم يستحبّ تشييعها وبه قال : الفقهاء ، وذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلى وجوب القيام لها ، وعن أحمد رواية بالاستحباب ، لنا ما رواه الجمهور عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان آخر الأمرين من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ترك القيام لها وفي الحديث : أن يهوديا رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قام للجنازة فقال يا محمّد هكذا نصنع؟ فترك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله القيام لها ، ومن طريق الخاصة رواية زرارة انتهى.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « مرت » إلخ.

أقول : يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامّة فيما رواه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويدلّ على استحباب القيام إذا كانت الجنازة ليهودي لا للتعظيم كما يظهر من أخبارهم ، بل لتعظيم الإسلام وتحقير الكافر ، وربمّا يستفاد من التعليل اطراد الحكم في مطلق الكافر كما فهمه الشهيد (ره) في الذكرى حيث قال : لا يستحبّ القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول عليّعليه‌السلام قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمَّ قعد ولخبر زرارة.

نعم لو كان الميّت كافراً جاز القيام لخبر مثنى الحناط ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى.

أقول : لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر إلّا أن يكون مراده

٨٩

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالساً فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

(باب)

(دخول القبر والخروج منه )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جرت وليتعوذ بالله

_________________________________________________

الشرعية والاستحباب.

باب دخول القبر والخروج منه

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره كراهة استصحاب هذه الأشياء قال : المحقّق في المعتبر يستحبّ لمن دخل قبر الميّت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه هذا مذهب الأصحاب.

وقال : الشهيد (ره) في الذكرى يستحبّ لملحده حل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه إلّا لضرورة ، ثمَّ قال : وليس ذلك واجباً إجماعاً.

أقول : لم يتعرض الأصحاب لاستحباب وضع الرداء عند النزول في القبر مع دلالة الأخبار التي استدلوا بها على سائر الأحكام عليه.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ولا الطيلسان » بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي

٩٠

من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صاحبه.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال قلت والخفّ قال لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقية.

_________________________________________________

كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض والنووي.

وقال : صاحب كتاب مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال : ابن دريد في الجمهرة وزنه فيعلان ، وربمّا يسمى طيلسا.

وقال : ابن الأثير في شرح مسند الشافعي : الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف ، وربمّا ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي رداء كما يسمى الرداء طيلسانا.

أقول : لم يذكروا أيضاً ترك الطيلسان ولعلهم اكتفوا بكشف الرأس عنه فإن الطيلسان على ما يظهر ممّا نقلنا يستر الرأس أيضاً.

قولهعليه‌السلام : « والمعوذتين » بكسر الواو والفتح خطأ.

قولهعليه‌السلام : « وإن قدر » فيه التفات. وسيأتي باقي الأحكام التي تستنبط من هذا الخبر في باب سل الميت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « لا بأس بالخفّ » يدلّ على أن العامّة ينكرون نزع الخفّ وعلى أنه لا بأس بعدم نزعه في التّقية وعلى كراهته عند عدم التقية.

قال : العلامة (ره) في التذكرة يستحبّ لمن ينزل إلى القبر حل أزراره

٩١

٤ - عليّ بن محمّد ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من دخل القبر فلا يخرج إلّا من قبل الرجلين.

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج إلّا من قبل رجليه.

_________________________________________________

والتحفّي وكشف رأسه.

وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فلا يخرج » يدلّ على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة.

قال : الشهيد في الذكرى يستحبّ الخروج من قبل الرجلين لخبر عمّار عن الصادقعليه‌السلام لكلّ شيء باب وباب القبر ممّا يلي الرجلين ، ولرواية السكوني.

والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد (ره) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضاً ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف مرفوع مضمر.

قولهعليه‌السلام : « يدخل الرجل» يدلّ على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل الرجلين.

قولهعليه‌السلام : في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قولهعليه‌السلام : « إن لكلّ بيت باباً» أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميّت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعلّ العلامة لذلك قال : في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضاً

٩٢

وفي رواية أخرى قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن لكلّ بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين.

(باب)

(من يدخل القبر ومن لا يدخل )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل

_________________________________________________

حيث قال : يستحبّ له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج ، ولقوله عليه‌السلام باب القبر من قبل الرجلين.

أقول : لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول ولعلّه لضعف دلالة هذا الخبر وصراحة الخبر السابق في نفيه ، بل يمكن أن يقال ظاهر هذا الخبر بيان إدخال الميّت منه لأن القبر بيت له والمقصود إدخاله ، ويؤيده ما رواه الشيخ بسند موثّق عن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لكلّ شيء باب وباب القبر ممّا يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين يخرج الميّت ممّا يلي الرجلين ويدعى له حتّى يوضع في حفرته ويسوي عليه التراب.

والحاصل أن عموم الخبر غير معلوم إذ يكفي ذلك في إطلاق الباب عليه والله يعلم.

باب من يدخل القبر ومن لا يدخل

الحديث الأول : مجهول ، بصالح وعبد الله.

قولهعليه‌السلام « الرجل ينزل في قبر والده ».

أقول : ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده والمشهور بين الأصحاب عموم الكراهة بجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميّت رجلاً وحملوا مثل هذا الخبر على نفي الكراهة المؤكدة ، وهو إنّما يستقيم مع وجود

٩٣

الوالد في قبر ولده.

_________________________________________________

المعارض ، وسيأتي خبر وفاة إبراهيم أنه أمرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنزول في قبره ، ويدلّ على عدم الكراهة أيضاً ما رووه من إدخال أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس ، وفي رواية الفضل بن العباس : النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قبره وكلهم كانوا ذوي رحم ، ولو اعتذر في أمير المؤمنينعليه‌السلام بأنه كان يلزمه ذلك للزوم دفن المعصوم للمعصوم فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريرهعليه‌السلام إياهما على ذلك ، والعجب أن العلامة (ره) قال في المنتهى : ويستحبّ أن ينزل إلى القبر الولي ، أو من يأمره الولي إن كان رجلاً ، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلّا زوجها ، أو ذو رحم لها وهو وفاق العلماء ، روى الجمهور عن عليّعليه‌السلام أنه قال ، إنما يلي الرجل أهله ، ولما توفي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحدة العباس وعليّ وأسامة ، رواه أبو داود ، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمّد بن عجلان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به ممّا يلي رأسه الحديث ، ولرواية السّكونيّ ولأنها حالة يطلب فيها الحفظ للميّت والرفق به فكان ذو الرحم أولى ثمَّ قال : الرجل أولى بدفن الرّجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، والرّجال أولى بدفن النساء أيضاً.

ثمَّ قال في كراهة إهالة الأب على ولده وبالعكس ، وكذا ذو الرحم لرحمه معللا بأنه يورث القساوة ، يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضاً للعلة ، وقد ورد جواز نزول الولد إلى قبر والده انتهى ، وكذا فعل في التذكرة.

أقول : لا يخفى ما بين كلاميه من التنافي.

فإن قيل : مراده بالأولية التي أثبتها أوّلاً أن له ولاية ذلك أعم من أن يتولاه بنفسه أو يأمرّ غيره بذلك فلا ينافي كراهة أن يتولاه بنفسه.

قلت : ما ذكره من الدلائل كلّها تدل على استحباب أن يتولاه بنفسه فلا

٩٤

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.

٣ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله أتى أبو عبد اللهعليه‌السلام القبر فأرخى نفسه فقعد ثمَّ قال رحمك الله وصلّى عليك ولم ينزل في قبره وقال هكذا فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبراهيمعليه‌السلام .

٤ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعاً.

_________________________________________________

يجديه هذا التوجيه ، والتعليل بالقساوة ضعيف ومعارض بأنه أرفق للميّت وأشفق عليه وكراهة الإهالة لعدم الضرورة الداعية إليها ، بخلاف ارتكاب الدفن فإن فيه مصلحة للميّت وإرفاقاً له فقياسه عليها مع بطلانه رأساً قياس مع الفارق ، فالأظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن. وقد مرّ الكلام فيه.

الحديث الثالث : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فأرخى نفسه فقعد » قال الجوهري : أرخيت الستر وغيره إذا أرسلته.

أقول : يدلّ على كراهة إدخال الوالد ولده في القبر وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميّت بل على استحبابه ، وسيأتي الكلام فيه في باب من حثا على الميّت وعلى جواز إطلاق لفظ الصلاة في الدعاء على غير المعصوم وعلى علو منزلة إسماعيل.

الحديث الرابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إن شاء أدخل » إلخ. يدلّ على عدم تعين عدد مخصوص لذلك ،

٩٥

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مضت السنّة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها.

٦ - سهل بن زياد ، عن محمّد بن أورمة ، عن عليّ بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها.

٧ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن أحمد بن الحسن الميثمي

_________________________________________________

وعلى جواز إدخال الشفع والوتر وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الولي وربمّا يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه وفيه نظر.

قال العلامة في المنتهى : لا توقيف في عدد من ينزل القبر وبه قال : أحمد وقال : الشافعي يستحبّ أن يكون العدد وترا لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولم يثبت ، بل المعتبر ما يحتاج الميّت إليه باعتبار ثقله وخفته وقوة الحامل وضعفه ويؤيده صحيحة زرارة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « إن المرأة » المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك ، والأولى رعاية ذلك مع الإمكان والسنّة في الخبر لا يدلّ على الاستحباب كما مرّ مرارا.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « الزوج » إلخ. لا خلاف في أولوية الزوج في هذا الأمرّ وسائر أمورها من كلّ أحدكما يظهر من المعتبر.

قال في الذكرى : الزوج أولى من المحرم بالمرأة ولو تعذر فامرأة صالحة ثمَّ أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة.

الحديث السابع : مجهول ويدلّ دلالة ضعيفة زائدا على ما تقدّم على

٩٦

عن أبان ، عن عبد الله بن راشد قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام حين مات إسماعيل ابنهعليه‌السلام فأنزل في قبره ثمَّ رمى بنفسه على الأرض ممّا يلي القبلة ثمَّ قال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبراهيم ثمَّ قال إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.

٨ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله العنبري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يدفن ابنه قال لا يدفنه في التراب قال قلت فالابن يدفن أباه قال نعم لا بأس.

(باب)

(سل الميّت وما يقال عند دخول القبر )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت بالميّت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في

_________________________________________________

استحباب الجلوس جانب القبلة.

الحديث الثامن : ضعيف ، وكان عبد الله سمع هذا الخبر بواسطة ، ثمَّ بعد ملاقاتهعليه‌السلام سمع منه مشافهة أيضاً ، ويحتمل سقوط الواسطة في الخبر السابع من الرواة.

باب سل الميّت وما يقال عند دخول القبر

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فسله » إلخ. أيّ أجذبه من قبل الرجلين إلى القبر برفق وتأن قال في القاموس : السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالإسلال.

٩٧

القبر فاقرأ آية الكرسي وقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللّهمّ افسح له في قبره وألحقه بنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند « اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت » قال وكان عليّ بن الحسينعليه‌السلام إذا أدخل الميّت القبر قال اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضواناً.

_________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « بسم الله » إلخ. في التهذيب بعده وبالله كما سيأتي أيّ : أضعه في اللحد متبركا أو مستعينا أو مستعيذا من عذاب الله باسمه وذاته الأقدس ولو كان الاسم مقحما كما قيل : يكون بالله على ما في التهذيب للتأكيد وفي سبيل الله أيّ سبيل رضاه وطاعته وقربه فإن تلك الأعمال لكونها بأمره تعالى من سبيل قربه ورضوانه أيّ : كائنا في سبيله وكائنا على ملة رسوله مطابقا لما أمرنا بهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قولهعليه‌السلام : « وقل كما قلت » يحتمل صيغة الخطاب والتكلم وهذا إشارة إلى ما مرّ سابقاً من رواية الحلبي في كيفيّة الصلاة بهذا السنّد بعينه فيظهر منه أنهعليه‌السلام كان قد علمه الصلاة أوّلاً وفي تعليم كيفيّة الدفن أحاله على ما بين له في الصلاة من الدعاء وأمره بقراءة بعضه في تلك الحال وابتداء هذا البعض.

قولهعليه‌السلام : « اللّهمّ إن كان محسناً وأخره ». قولهعليه‌السلام : « وتجاوز عنه ». ويحتمل أن يكون المراد القراءة إلى آخر ما مرّ في الصلاة ويكون الغرض من ذكر تلك الفقرات بيان الابتداء لكنه بعيد ، ثمَّ اعلم : أنه سقط هنا قوله « وتقبّل منه » ويمكن أن يكون سهواً من الرواة أو اختصارا منهعليه‌السلام .

قولهعليه‌السلام : « جاف الأرض » إلخ. أيّ أبعد الأرض عن جنبيه ولا تضيق القبر عليه.

٩٨

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سللت الميّت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللحد فضع يدك

_________________________________________________

قال : في النهاية الجفاء البعد عن الشيء يقال : جفاه إذا بعد عنه وأجفاه إذا أبعده ، وفيه أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه للسجود أيّ يباعدهما انتهى.

أقول : يمكن أن يكون دعاء له برفع ضغطة القبر ، وأن يكون المراد وسعة مكانه في عالم البرزخ أو كناية عن سروره فيه.

قولهعليه‌السلام : « وصاعد عمله » أيّ صعده واجعله صاعدا إلى ديوان المقربين والأبرار ، ولم أر فيما عندي من كتب اللغة تعديته بهذا الباب ، وفي الفقيه وصعد إليك روحه.

قولهعليه‌السلام « ولقه منك » إلخ. أيّ ابعث بشارة رضوانك أو ما يوجبه رضوانك من المثوبات تلقاء وجهه والرضوان بالكسر ويضم الرضا.

وما قيل من أن المراد خازن الجنان فهو بعيد والتنوين ظاهره أنه للتفخيم ويحتمل التحقير أيضاً إيذانا بأن القليل من رضوانك كثير.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إلى رحمتك » أيّ صائراً أو صيره وأذهب به أو أكله وأمثالها.

قولهعليه‌السلام : « فضع يدك » الظاهر أن هذا تصحيف النساخ والصواب ( فمك ) كما في التهذيب.

والظاهر أن أمرهمعليه‌السلام بوضع الفم على الإذن وإدناء الفم كان للتقية لئلا يطلع المخالفون الحاضرون ، أو لا يصل إلى الغائبين ما يلقن الميّت من العقائد الحقة والأولى اتباع المنقول.

٩٩

على أذنه فقل الله ربك والإسلام دينك ومحمّد نبيك والقرآن كتابك وعليّ إمامك.

٣ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن الميّت فقال تسله من

_________________________________________________

ثمَّ اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب هذا التلقين والأخبار به متضافرة ، والأولى عدم الترك لورود الأمرّ به في الأخبار المعتبرة الكثيرة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « تسله » يدلّ على استحباب الوضع عند الرجلين.

ثمَّ اعلم أنه ذكر الأصحاب استحباب وضع الرجل ممّا يلي الرجلين والمرأة ممّا يلي القبلة ، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقاً برأسه والمرأة عرضا والأخبار غير مصرحة بتلك الأمور.

نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون أنه قال : قال : أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخلت الميّت القبر إن كان رجلاً سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا وفهم من السل الوارد فيها وفي غيرها السبق بالرأس ، ومن أخذ المرأة عرضاً : كون الأفضل وضعها بأحد جنبي القبر لأنه أسهل للأخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة.

ولا يخفى أنّه يمكن المناقشة في أكثرها مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميّت مطلقاً فيما يلي الرجلين وسله منها من غير تقييد بالرجل.

لكن روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادقعليه‌السلام قال للميّت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد.

قولهعليه‌السلام : « وتلزق القبر بالأرض » الإلزاق الإلصاق والمراد عدم الرفع كثيرا وفي التهذيب نقلا عن الكافي إلّا قدر أربع أصابع فيكون استثناء عما يدلّ عليه الإلزاق كناية عن عدم الرفع ، وفي نسخ الكتاب إلى قدر فيكون نهاية للرفع

١٠٠