مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 499

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 499
المشاهدات: 45293
تحميل: 6671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45293 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

_____________________________________________________

به مطلقاً وفي كلام الأصحاب هنا اضطراب.

الثالثة : أن يتيقّن السّهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا فقد صرح الشهيد الثاني (ره) وغيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه ، فلو سها عن فعل وكان ممّا يتدارك لو ذكر في محلّه ولو ذكر في غير محلّه يجب عليه القضاء بعد الصّلاة ولو شك في الإتيان به في محلّه فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لا يمكن الإتيان بشيء منهما في الصلاة.

فالأوّل : كما لو كان الشك في السجدة المنسية والإتيان بها ثانيا وعدمه قبل القيام.

والثاني : كما لو كان الشك فيهما قبل الركوع.

والثالث : كما لو كان بعد الركوع وظاهر إطلاق جماعة وجوب الإتيان بها في الأولين في الصّلاة وفي الثالث بعدّها وفيها تأمل في الأوّل إذا الأخبار الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز محلّه تشمل بعمومها هذه الصورة أيضاً.

الخامس : السّهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه فلو كان داخلا في النص فلعلّ مفاده بأنه لا تأثير في السّهو في الشك بمعنى أنه لو شك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام وكان يجب عليه فعلها فسها ولم يأت به ، ولو ذكر الشك والمحل باق يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحل وفيه إشكال إذ إجراء حكم الأفعال الأصليّة فيها محلّ تأمل إذا المتبادر من النصوص الأفعال الأصليّة ولذا قيل في ذلك بوجوب إعادة الصّلاة والأحوط الإمضاء في الشك وإتمام الصّلاة ثمّ الإعادة.

السادس : السّهو في موجب الشك بالفتح كان يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السّهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصّلاة فالمشهور أنه

٢٢١

_____________________________________________________

لا يجب عليه لذلك سجود السّهو هذا قوي إذ الظاهر اختصاص الأدلة بأصلّ الصّلوات اليوميّة وأما إذا سها في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السّهو وذكر في محلّه الحقيقي فلا ينبغي الشك في وجوب الإتيان به كما إذا نسي سجدة في الصّلاة وذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد ، أو نسي واحدة من سجدتي السّهو وذكرها قبل الشروع في التشهد ، وأما إذا جاوز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصلّ الصّلاة فظاهر الشهيد الثاني (ره) وجوب الإتيان به وفيه نظر وأما وجوب سجود السّهو لو قلنا به في أصلّ الصّلاة فقد صرح المحققّ المذكور بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السّهو واحتمل المحققّ الأردبيلي (ره) وجوبه في الصّلاة وسقوطه في السجود ، ولو ذكر بعد التجاوز عن محل السّهو أيضاً فقال بعضهم تبطل الصّلاة والسجدة لو كان المتروك ركنا ولو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعد الصّلاة وبعد السجدة لكن لا يجب له سجود السّهو ، واحتمل المحققّ الأردبيلي (ره) هنا أيضاً السجود في الصّلاة دون السجود والمسألة في غاية الإشكال ، وربّما يقال بوجوب إعادة صلاة الاحتياط وسجدتي السهو. ولعلّ الأحوط في جميع تلك الصور الإتيان بالمتروك في الصّلاة مع إمكان العود إليه وفي خارج الصّلاة مع عدمه والإتيان لسجود السّهو أيضاً مع العادة ، وبقي وجه آخر للسهو في موجب الشك وهو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السّهو الواجب بسبب الشك ثمّ ذكرهما فلا يترتب على السّهو حكم إذ لو كان قبل عروض مبطل في الصّلاة فلا خلاف في صحة الصّلاة ووجوب الإتيان بهما ، ومع عروض المبطل خلاف والأظهر الصحة فيه أيضاً فلا يترتب لأجل السّهو حكم ولو استمر السّهو إلى آخر العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط على الولي مع علمه بذلك ، ولو كان سجود السّهو شرطاً لصحة الصّلاة ولم يكن واجباً برأسه يحتمل وجوب قضاء الصّلاة على الولي.

٢٢٢

_____________________________________________________

السّابع : السّهو في نفس السّهو كان يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهواً وذكر بعد القيام وكان الواجب عليه العود فنسي العود والسهو. فإن ذكر قبل الركوع فيأتي به وإن ذكر بعد الركوع فيرجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع فيجب تداركه بعد الصّلاة مع سجدتي السّهو على المشهور ، ولو كان السّهو عن السجدّتين معاً وذكرهما في القيام ولم يأت بهما سهواً وذكرهما بعد الركوع تبطل صلاته فظهر أنه لا يترتب على السّهو حكم جديد بل ليس حكمه إلّا حكم السّهو في أصلّ الفعل وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصّلاة أو سجود السّهو يجب الإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين ومع عروض المبطل فالأظهر أيضاً وجوب الإتيان بهما ولو قيل بالبطلان فتبطل الصّلاة هنا أيضاً كما عرفت. والحاصل أنه لا يحصلّ بعد السّهو حكم لم يكن له قبله.

الثامن : السّهو في موجب السّهو بالفتح أي ترك الإتيان بما أوجبه السّهو من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السّهو ثمّ ذكرهما فيجب الإتيان بهما كما مر آنفا ، أو سها في فعل من أفعال الفعل الذي يجب عليه تداركه ، أو في فعل من أفعال سجدتي السّهو يجب الإتيان به في محلّه والقضاء من بعده ولا يجب عليه بذلك سجدتا السّهو كذا ذكره الأصحاب.

والتحقيق : أنه لا يخلو إما أن يكون السّهو في أجزاء الفعل المتروك الذي يأتي به في الصّلاة أو في الفعل الذي يقضيه خارج الصّلاة أو في الركعة التي تركها سهواً ثمّ يأتي بها بعد التسليم أو في سجدتي السّهو فهنا أربع صور.

الأولى : أن يسهو في فعل كالسجدة ثمّ ذكرها قبل الركوع فعاد إليها وبعد العود سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شيء من أفعالها ، فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أحكام سجدة الصّلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع

٢٢٣

_____________________________________________________

الرأس ووجوب سجدة السّهو إن قلنا بهما لكل. زيادة ونقيصة إذا لعود إليها والإتيان بها ليس من مقتضيات السّهو بل لأنها من أفعال الصّلاة ويجب بالأمر الأوّل الإتيان بها ، ويمكن القول بأنه ليس ممّا يقتضيه الأمر الأوّل إذ يقتضي الأمر الأوّل الإتيان بها في محلها وقبل الشروع في أمر آخر كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصّلاة وهيئاتها وأما الإتيان بهما بعد التلبس بفعل آخر فهو إنّما يظهر من أحكام السّهو والحق أن ذلك لا يؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الصّلاة الواقعة فيها فيجري فيها أحكام الشك والسّهو الواقعين في أفعال الصلاة.

الثانية : أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصّلاة كالسجود والتشهد فيمكن القول بأنه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصّلاة إذ ليس إلّا هذا الفعل المتروك فيجري فيه أحكامه بل لم يردّ في النصوص الذكر وسائر أحكام السجود المنسي بخصوصها وإنما أجراها الأصحاب فيه لذلك فيجري فيه سائر الأحكام أيضاً فلو ترك الذكر فيه سهواً وذكر بعد رفع الرأس منه فالظاهر أنّه لا يلتفت إليه وهل له سجود السهو؟ يحتمل ذلك لأنه من مقتضيات أصلّ الفعل وأحكامه بل يمكن ادعاء عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصّلاة وبعدّها إذ هما من أفعال الصّلاة والترتيب المقررات فيهما ولا يجب شيء منهما بالأمر الأوّل وإنما وجبا بأمر جديد فمن حكم بلزوم سجود السّهو لترك الذكر مثلاً فيه إذا وقع في الصّلاة يلزمه أن يحكم به هنا أيضاً ، والأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة على وجوب سجود السّهو إنما يدلّ على وجوبه للأفعال الواقعة في الصّلاة ولا تشتمل الأجزاء المقضية بعدّها كما لا يخفى على من تأمل فيها ، وربّما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلّم بالبراءة فهو ضعيف ، ثمّ إن هذا كله في السجود وأما التشهد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسياناً للأمر بقضاء التشهد وليس له وقت يفوت بتركه فيه لكن الظاهر عدم وجوب سجود السّهو له كما عرفت.

٢٢٤

_____________________________________________________

الثالثة : أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما إذا سلم في الركعتين في الرباعية ثمّ ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين فإذا سها فيهما عن سجود مثلاً فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهوان وجب لأنهما من ركعات الصّلاة وقعتا في محلها وإنما وجبتا بالأمر الأوّل وليستا من أحكام الشك والسّهو فيجري فيهما جميع أحكام ركعات الصّلاة ، وكذا إذا سها فيهما عن ركن أو زاد ركنا تبطل الصّلاة بهما ولعلّه لم يخالف في تلك الأحكام أحد.

الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السّهو فذهب جماعة إلى أنه إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركنا يجب عليه إعادتهما أما ترك الركن فلا يأتي إلّا بترك السجدّتين معاً وتنمحي فيه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة ، وأما مع الزيادة كما إذا سجد أربع سجدات ففيه إشكال وإن كان الاحتياط في الإعادة ولو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدّها وفيه إشكال لعدم شمول النصوص الواردة لتدارك ما فات لغير أفعال الصّلاة وإن كان الأحوط ذلك بل مع ذلك إعادة السجدتين.

ثمّ اعلم إن قولهعليه‌السلام « لا سهو في سهو » وإن كان على بعض الاحتمالات يدلّ على سقوط كثير ممّا مر من الأحكام لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلك الأحكام مشكلّ والله تعالى يعلم حقائق الأحكام ونبيه وحججه الكرام عليهم الصّلاة والسلام ونستغفر الله من القول بما لا نعلم ومنه الهداية والتوفيق.

الثالث : عدم السّهو في المغرب والفجر وحمل في المشهور « على الشك » بمعنى بطلان الصّلاة بالشك في عدد الركعات فيهما وذهب إليه معظم الأصحاب ، ونقل عن الصّدوق القول بالتخيير بين البناء على الأقلّ والإعادة جمعاً بين الأخبار ، ولو

٢٢٥

_____________________________________________________

لا شهرة البناء على الأقلّ بين المخالفين لم يخل قوله من قوة ، لكن الظاهر حمل أخبار البناء على الأقلّ على التقية ، والشيخ عمم الإبطال في الشك والسّهو في الركعات والأفعال ، ولعلّ الأشهر أقوى.

الرابع : عدم السّهو في الأوليين من كلّ صلاة أي فريضة والكلام فيه شهرة وخلافا كالسابق.

الخامس : عدم السّهو في النافلة. قالوا : أي لا يبطل الشك مطلقاً النافلة بل يبني على الأقلّ كما هو ظاهر الأخبار ، والأشهر التخيير فيها بين البناء على الأقلّ والأكثر وإن كان الأوّل أفضل ، ويمكن تعميمه بحيث يشمل السّهو والشك في الأركان وغيرها. والخبر الآتي في ذلك أظهر ، وما ذكره السيّد في المدارك من أنه لا فرق في مسائل السّهو والشك بين الفريضة والنافلة إلّا في الشك بين الأعداد فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة وفي لزوم سجود السّهو فإن النافلة لا سجود فيها يفعل ما يوجبه في الفريضة للأصلّ ، وصحيحة محمّد بن مسلم(١) محل تأمل إذ الأصحاب صرحوا بأن زيادة الركن في النافلة لا توجب البطلان ، وممن صرح به العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قدس الله روحهما ولم أر له إيرادا والظاهر أن نقصان الركن في النافلة أيضاً غير مبطل إذ المشهور في الفريضة أنه إذا سها عن ركن حتّى دخل في أخرى تبطل الصّلاة وحمل الشيخ وغيره أخبار التلفيق على النافلة وقد دلّ على ذلك صريحاً صحيحة الحلبيّ(٢) في النافلة مطلقاً ورواية الحسن الصيقل في الوتر وقالعليه‌السلام في آخرها ليس النافلة مثل الفريضة.

____________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٥ - ص ٣٣١ ب ١٨ - ح ١.

٢٢٦

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلّاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن السّهو في النافلة فقال ليس عليه شيء.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السّهو سهو ولا على الإعادة إعادة.

_____________________________________________________

الحديث السادس : صحيح. وقد مضى الكلام فيه.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا على الإعادة إعادة » في المراد بهذه العبارة إشكال ، قال : الشهيد في الذكرى وفي حسنة بن البختريّ « وليس على الإعادة إعادة » وهذا يظهر من أن السّهو يكثر بالثانية إلّا أن يخص بموضع وجوب الإعادة انتهى ، ومنهم من أوّل الخبر بحمله على كثير الشك أو بأنه لا يستحب الإعادة ثانياً فيما يستحب فيه الإعادة كما إذا صلّى منفرداً ثمّ صلّى جماعة استحبابا فلا يستحب الإعادة بعد ذلك أيضاً كما إذا أعاد الناسي للنجاسة خارج الوقت استحبابا على القول به فلا يستحب له الإعادة مرّة أخرى ومثل ذلك ولا يخفى بعده ، وقيل : المراد به النهي عن تكرار الإعادة بموجب واحد كما إذا شك بين الواحدة والاثنتين فأعاد الصّلاة ثمّ أعاد مرّة أخرى من غير حدوث سبب وهذا أيضاً بعيد ، بل الظاهر أن هذا حكم آخر بينه وبين كثرة السّهو عموم من وجه إذ مفاده أنه إذا حدث سبب للإعادة في صلاة بسبب الشك والسّهو أو مطلقاً فأعاد ثمّ حدث في المعادة ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه. وحصول كثرة السّهو لا ينحصر فيما يوجب الإعادة فهما سببان لعدم الإعادة وإن اجتمعاً في بعض الموارد ولعلّ هذا هو مراد الشهيد (ره) أخيرا وإن لم يتفطن به الأكثر ولا بأس بالقول به لكون الخبر في غاية القوة وإن لم يقل به ظاهراً أحد : لكن لم ينقل إجماع على خلافه واحتمله الشهيد (ره) والأحوط إتمامها ثمّ الإعادة والله يعلم.

٢٢٧

٨ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كثر عليك السّهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك

_____________________________________________________

الحديث الثامن : صحيح.

ويدلّ على أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكه ، والمشهور أن حكم الكثرة مخصوص بالشك وإنما تحصلّ بالكثرة فيه ويحصلّ حكمه فيه لا بالسّهو ولا فيه. وحمل الأخبار الواردة فيه على الشك ، وذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني (ره) إلى شمول الحكم للسهو والشك معاً وحصول ذلك لكلّ منهما وظهور أثره في كلّ منهما ، ولعلّ الأوّل أقوى لصراحة بعض الأخبار في ذلك وظهور بعضها فيه ، وما ورد بلفظ السّهو من غير قرينة فالظاهر من إطلاق الأخبار استعماله في الشك وإن كان حقيقة في السّهو المقابل للشك ولو لم يكن طاهرا فيه كان محتملاً لها وشموله للشك معلوم بقرينة الأخبار الأخر وللسهو غير معلوم ، مع أن القائل بذلك لا يقول بظهور أثره إلّا في سجدة السّهو إذ لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهواً يجب الإتيان به في محلّه إجماعاً ، ولو ترك ركنا سهواً أو فات محلّه تبطل صلاته إجماعاً ولو كان غير ركن يأتي به بعد الصّلاة ولو كان ممّا يتدارك فحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السّهو على خصوص الشك ولو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضي في الصّلاة وهو لا ينافي وجوب سجود السّهو إذ هو خارج من الصّلاة ، ثمّ اعلم إنهم اختلفوا في الشك الموجب للحكم هل هو شك يترتب عليه حكم أم هو أعم منه؟ فذهب الأكثر إلى التعميم والمسألة في غاية الإشكال والأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثمّ إعادة الصّلاة والحكم المترتب على كثرة الشك عدم الالتفات إليه وعدم إبطال الصّلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان محلّه باقيا ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحح ، وأما سقوط سجدة السّهو فيشكلّ الاستدلال بالنصوص عليه ، نعم

٢٢٨

إنّما هو من الشيطان.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السّهو فإنّه يكثر عليّ فقال أدرج صلاتك

_____________________________________________________

التعليل بقطع عمل الشّيطان يدلّ على ذلك ولم يظهر من الأصحاب ما يخالف في ذلك عدا المحققّ الأردبيلي حيث تردد فيه ولعلّ الأحوط إيقاعها وإن كان القول بسقوطها أقوى ، وأما حد الكثرة فقيل : هو أن يسهو ، ثلاث مرّات متوالية وبه قال : ابن حمزة ، وقال : ابن إدريس حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة. ثلاث مرّات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعنّي ثلاث صلوات منها فيسقط بعد ذلك حكم السّهو في الفريضة الرابعة ، وأكثر الأصحاب أحالوه على العرف. وفي صحيحة ابن أبي عمير(١) حده أن يسهو في كلّ ثلاث صلوات متواليات سهواً واحداً ولا تكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية من السّهو وفيه إشكال إذ يلزم حصول الكثرة بسهو واحد ، ولو حمل على تكرره بذلك فلا بد من الإحالة على العرف ، والعرف كاف في الأصلّ فلا يبعد حمل الخبر على بيان تجديد انقطاع الكثرة لا حصول لها ، والحوالة على العرف أظهر وقد بسطنا الكلام في ذلك في شرح الأربعين.

قولهعليه‌السلام : « يوشك أن يدعك » قال الفاضل التستري (ره) كان المراد أن الإمضاء يوجب أن يدعك الشك أي يزول عنك لأن ذلك من الشّيطان فإذا رأى الشّيطان أنه عصاه ولم يطعه تركه فيكون قوله إنما هو ابتداء كلام للتعليل.

الحديث التاسع : موثق وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ثلاث تسبيحات » أي في كلّ واحد تسبيحة أو ثلاث صغرى.

قولهعليه‌السلام : « فعليه » أي على اعتبار الشك في التكبير قبل الركوع وإن

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ - ص ٣٣٠ - ح ٧.

٢٢٩

إدراجا قلت فأي شيء الإدراج قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود وروى أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.

فجميع مواضع السّهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصّلاة الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع والذي ينسى ركوعه وسجوده والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين والذي يسهو في المغرب والفجر والذي يزيد في صلاته والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء والذي ينصرف عن الصّلاة بكليته قبل أن يتمها.

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ويجب فيها سجدتا السّهو الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحول وجهه وينصرف عن القبلة فعليه أن يتمَّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السّهو والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السّهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته والذي لا يدري أربعاً صلّى أو خمساً عليه سجدتا السّهو والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمد فعليه سجدتا السّهو فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو

_____________________________________________________

كان بعد القراءة والمشهور بين الأصحاب ما دلت عليه صحيحة زرارة وغيرها من أنه مع الشروع في القراءة لا يلتفت إلى الشك في التكبير وهو أظهر.

قولهعليه‌السلام : « فعليه أن يمضي » قال في المدارك لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله(١) وقوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود وهو ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « فعليه أن يعيد به » قال المرتضىرضي‌الله‌عنه والمشهور عدم الإعادة إذ السجدة الواحدة ليست ركنا.

____________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٣٧ - ح ٦.

٢٣٠

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السّهو الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى فيقضيه لا سهو عليه والذي يسلم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمَّ قبل أن يتكلم فلا سهو عليه ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولا سهو على من خلف الإمام ولا سهو في سهو ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة فهذه ستة مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السّهو وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبر أم لم يكبر فعليه أن يكبر متى ما ذكر قبل أن يركع ثمّ يقرأ ثمّ يركع وإن شك وهو راكع فلم يدر كبر أو لم يكبر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه فإن استيقّن أنه لم يكبر أعاد الصّلاة حينئذ فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتّى يكون على يقين من ركوعه فإن ركع ثمّ ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصّلاة لأنه قد زاد في صلاته ركعة فإن سجد ثمّ شك فلم يدر أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكه إلّا أن يستيقّن أنه لم يكن ركع - فإن استيقّن ذلك فعليه

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « إلّا سجدة » القول بإعادة الصّلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة. ولم أعثر على هذا القول لغيره وقد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر(١) وصحيحة ابن أبي يعفور(٢) وغيرهما وهو الأقوى ، وقال في المدارك اختلف في محلها فذهب الأكثر على أن محلها بعد التسليم ولا ينافيه صحيحة ابن أبي يعفور لـمّا بيناه من استحباب التسليم فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاء بعد الفراغ من الصّلاة وحمله في المختلف على الذكر

____________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٤ - ص ٩٧٢ - ح ١.

٢٣١

أن يستقبل الصّلاة فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتّى يكون على يقين من السجدّتين فإن سجد ثمّ ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصّلاة لأنه قد زاد في صلاته سجدة فإن شك بعد ما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن استيقّن أنه لم يسجد إلّا واحدة فعليه أن ينحط فيسجد أخرى ولا شيء عليه وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنه لم يكن سجد إلّا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه وإن ركع فاستيقّن أنه لم يكن سجد إلّا سجدة أو لم يسجد شيئاً فعليه إعادة الصلاة.

( السّهو في التشهد )

وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن كان قد ركع وعلم أنه لم يكن تشهد مضى في صلاته فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو وليس عليه في حال الشك شيء ما لم يستيقن

_____________________________________________________

قبل الركوع وهو بعيد جداً وقال المفيد (ره) إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء ، وقال عليّ بن بابويه : إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد الركوع الثانية يقضي في الركعة الثالثة وسجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضي في الرابعة وسجود الثالثة يقضي بعد التسليم ولم نقف لهما على مستند ، وقال : أما وجوب سجدتي السّهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلّا بعد الركوع فقال في التذكرة : إنّه مجمع عليه بين الأصحاب ولم أقف على نص بالخصوص ، والرّواية التي استدلّ بها الشيخ مع ضعف سندها معارضة برواية أبي بصير(١) .

____________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٩ - ح ٤.

٢٣٢

( السّهو في اثنتين وأربع )

إن شك فلم يدر اثنتين صلّى أو أربعاً فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين صلّى أخريين ولا شيء عليه فإن استوى وهمه سلم ثمّ صلّى ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة وإن كان صلّى أربعاً كانتا هاتان نافلة.

( السّهو في اثنتين وثلاث )

فإن شك فلم يدر أركعتين صلّى أم ثلاثاً فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلّي أخريين ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه وإن استوى وهمه وهو مستيقّن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائم ثمّ يسلم ويصلّي ركعتين وهو قاعدّ بفاتحة الكتاب وإن كان صلّى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة والركعتان اللتان صلاهما وهو قاعدّ مكان ركعة وقد تمت صلاته وإن كان قد صلّى ثلاثاً فالتي قام فيها تمام الأربع وكانت الركعتان اللتان صلاهما وهو جالس نافلة.

( السّهو في ثلاث وأربع )

فإن شك فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « وقد تمت صلاته » هذا هو المشهور. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم أقف على رواية صريحة فيه ، ويظهر من ابن بابويه في المقنع بطلان الصّلاة به ، وفي الفقيه البناء على الأقلّ كما نقل عن السيّد (ره) في المسائل الناصرية أنه جوّز البناء على الأقلّ في جميع هذه الصور والمشهور لا يخلو من قوة لعموم رواية عمّار الساباطي(١) وتأييدها بعمل القدماء كالكلينيّ والمتأخرين وظاهر رواية رواها في قربّ الإسناد وعموم كثير من الأخبار الدالة على عدم إبطال الشك في الأخيرتين.

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣١٨ - ح ٣.

٢٣٣

يصلّي أخرى ثمّ يسلم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم على حال شكه وصلّى ركعتين من جلوس - بفاتحة الكتاب فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان الركعتان نافلة له.

( السّهو في أربع وخمس )

فإن شك فلم يدر أربعاً صلّى أو خمساً فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصّلاة وإن استوى وهمه سلم وسجد سجدتي السّهو وهما المرغمتان.

( باب )

( ما يقبل من صلاة الساهي )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن عمارا الساباطي روى عنك رواية قال وما هي قلت روى أن السنّة فريضة فقال أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته إنّما قلت له من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث

_____________________________________________________

ثمّ اعلم : أن ظاهر الأصحاب أن كلّ موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدّتين ، ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع وهو غير واضح ، قال في الذكرى : نعم لو كان ساجداً في الثانية ولـمّا يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته وهو غير بعيد.

باب ما يقبل من صلاة الساهي

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إن السنّة فريضة » كان عماراً ظن أنه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ولم يقبل

٢٣٤

نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه بقلبه وإنما أمرنا بالنافلة ليتمَّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

٣ - وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إني كثير السّهو في الصّلاة فقال وهل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهواً مني فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا محمّد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتمَّ له من النوافل قال فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أجل لا.

_____________________________________________________

الفريضة إلّا بها فالنافلة واجبة ولم يفرق بين القبول والإجزاء ولا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه.

الحديث الثاني : صحيح.

وأفاد الوالد العلامة (ره) أنه يمكن أن يكون الحكمة في ذلك أن غالب الناس في غالب أحوالهم لا يتمكنون من إيقاع أزيد من ثلاث العبادة مع حضور القلب فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر الفريضة ويتمَّ بها.

الحديث الثالث : ضعيف ولعلّ عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسّهو يلزمه إذ لا يقع السّهو مع التوجه إليها وحضور القلب فيها ، ويحتمل أن يكون المراد بالسّهو هنا عدم حضور القلب.

٢٣٥

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهّما قالا إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لفت فضربّ بها وجه صاحبها.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.

_____________________________________________________

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « أو غفل عن أدائها » لعلّ المراد أداء بعض أفعالها والمراد بقوله « أو همها » عدم حضور القلب في جميع الصّلاة و « بالغفلة عن أدائها » تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء أيضاً.

الحديث الخامس : حسن.

ويحتمل أن يكون المراد أنّه نوى عند التكبير ذلك ، أو أنه عند ما قام كان نوى الفريضة وإن لم يذكر ما نوى عند التكبير والأوّل أظهر معنى والثاني لفظاً ، وقال في الشرائع : إذا تحقق نية الصّلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلا استأنف ، وقال : في المسالك إنّما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصّلاة فلو علم ما قام إليه بنى عليه ، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على الظهر بناء على الظاهر في الموضعين.

٢٣٦

( باب )

( ما يقطع الصّلاة من الضحك والحدث والإشارة )

( والنسيان وغير ذلك )

١ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الضحك هل يقطع الصّلاة قال أما التبسم فلا يقطع الصّلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة.

ورواه أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصّلاة فقال إن

_____________________________________________________

باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة والنسيان وغير ذلك

الحديث الأوّل : موثق بسنديه.

ويدلّ على أن القهقهة تقطع الصّلاة ، وفي القاموس هي الترجيع في الضحك ، أو شدّة الضحك ونقل في المعتبر والمنتهى الإجماع على أن تعمد القهقهة مبطل. والمراد بالتبسم ما لا صوت له وظاهر المقابلة أن كلّ ما له صوت فهو قهقهة وهو أحوط.

الحديث الثاني : حسن.

ويدلّ على وجوب إزالة الرعاف الطاري ، وحمل على الزائد على الدرهم أو الدرهم فما زاد ، وعلى أن الانصراف بالوجه مبطل وقد سبق القول فيه في باب الخشوع ، وعلى أن التكلّم مبطل ونقل الإجماع على أن الكلام بحرفين فصاعداً مبطل إذا كان عامداً قال : المحققّ الأردبيليقدس‌سره المراد بالتكلم في الروايات المذكورة على الظاهر ما يقال عرفاً إنّه تكلًم فكان مطلق التنطق يقال له عرفا حرفاً

٢٣٧

قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي قال فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجإلّا عن الصّلاة فليصلّ وليصبر.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما كانا يقولان لا يقطع الصّلاة إلّا أربعة الخلاء والبول والريّح والصوت.

_____________________________________________________

أو أزيد مهملا أم لا ولذا يصح التقسيم إليها ولعلّهم أخرجوا الحرف الواحد الغير المفهم بالإجماع فيبقى الباقي ، ويحتمل أن يراد به الكلام المفهم بقرينة أن المراد في خبر الكتاب السؤال عن الماء وتحصيل العلّم به فيختص البطلان به لكن ما نقل من الإجماع في البطلان بالحرفين مطلقاً يدلّ على الأوّل ويؤيّده ما ورد في خبر آخر من أن في صلاته فقد تكلم وحمل على التكلم بالحرفين بالإجماع ، وبالجملة ليس هنا دليل على المدعى وهو الإبطال بالتكلم بالحرفين واستثناء الحرف الواحد إلّا قولهم ونقل الإجماع وهم أعرف وقد سبق الكلام في الالتفات في باب الخشوع.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إعجالاً » أي عن الواجبات أو الأعمّ منها ومن المستحبات وكان الأصحاب حملوه على الأول.

الحديث الرابع : موثق أو حسن.

قولهعليه‌السلام : « والصوت » أي : الريّح ذي الصوت ، ويحتمل الكلام أو قراقر

٢٣٨

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يمس أنفه في الصّلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

٧ - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصّلاة فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيدها.

٨ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

_____________________________________________________

البطن. فهو إما محمول على خروج شيء أو على استحباب القطع لدفعه.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

وفي القاموس ( الصفق ) الضربّ يسمع له صوت ، والتصفيق التقليب والضربّ بباطن الراحة على الأخرى قال : العلامة في النهاية لا ينبغي أن تضربّ البطن على البطن لأنّه لعب ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي العلّة إشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصّلاة انتهى ، والتخصيص لا يظهر من الخبر وليس كلّ ضربّ بالبطن لعباً ، وذكر بعضهم أن وجه تخصيصهن بالتصفيق كون أصواتهن عورة فيجوّز لهن التسبيح والقراءة للمحارم والأولى التصفيق مطلقاً لإطلاق الخبر.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٣٩

سمع خلفه فرقعة فرقع رجل أصابعه في صلاته فلـمّا انصرف قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أما إنه حظه من صلاته.

٩ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصّلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فإن تكلم فليعدّ صلاته وليس عليه وضوء.

١٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمر بين يديه فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت قال وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتّى دخل وقت الصّلاة قال يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم قال وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعدّ الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.

١١ - الحسين بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة بن أبي حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليا ص

_____________________________________________________

« أما أنه حظه» قولهعليه‌السلام : لعلّ المراد حظه من فضل الصّلاة ومزيد ثوابها.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ينفتل » الحكم مخصوص بالرعاف وعدم التعرضّ للقيء يدلّ على أنّه لا توجب شيئاً وعلى أنّه ليس بنجس كما هو المشهور.

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ولكن ادرأ » أي المار بالضربّ والطّرد أو ضرر مروره بالستر واستدلّ به على عدم وجوب التسليم أو على عدم جزئيته وفيه تأمل.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٢٤٠