مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 499

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 499
المشاهدات: 45279
تحميل: 6671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45279 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كان يقول لا يقطع الصّلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعنّي إذا كان إماما.

١٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في الصّلاة قال لا ولا ينقض أصابعه.

( باب )

( التسليم على المصلّي والعطاس في الصّلاة )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصّلاة قال يردّ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ولا يقول وعليكم السلام فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قائماً يصلّي فمر به عمّار بن ياسر

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فمن وجد أذى » أي شيئاً ممّا مضى أو شيئاً في بطنه وفي بعض النسخ أزا أي صوتا وضربانا من البطن فيؤيّد الثاني.

الحديث الثاني عشر : صحيح ولعلّ المراد بالالتفات أعم من المكروه والحرام.

باب التسليم على المصلّي والعطاس في الصلوة

الحديث الأول : موثق.

ورد السلام واجب على الكفاية في الصّلاة وغيرها إجماعاً كما في التذكرة ، ويدلّ على وجوب الرد في الصّلاة صريحاً أخبار كثيرة وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب الرد في الصّلاة بالمثل وجوّز جماعة من المحققين الرد بالأحسن أيضاً لعموم الآية ، وهل يجب إسماع المسلم تحقيقاً أو تقديراً؟ قولان ويتّحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الرد وفي الاكتفاء برد الصبّي المميز وجهان ، ولو كان المسلم صبياً مميزاً فالأظهر وجوب الرد ، وهل يجوّز للمصلّي الرد بعد قيام غيره به قولان ولو ترك الرد فهل تبطل صلاته احتمالات ثالثها البطلان إن أتى

٢٤١

فسلم عليه عمّار فرد عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أسمع العطسة وأنا في الصّلاة فأحمد الله وأصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصّلاة فقل الحمد لله وصلّ على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صلّ على محمّد وآله.

( باب )

( المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :

_____________________________________________________

بشيء من الأذكار وقت توجه الخطّاب بالرد ، وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلّي ، ويمكن القول بالكراهة لـمّا رواه الحميري في قربّ الإسناد(١) عن الصادقعليه‌السلام إذ قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد(٢) والقوم يصلّون فلا تسلم عليهم وصلّ(٣) على النبيّ وآله ثمّ أقبل على صلاتك ، ويمكن حمل أخبار المنع على التقية لكون أكثرها مشتملة على رجال العامّة واشتهاره بينهم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

باب المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله

الحديث الأول : صحيح.

ونقل في المنتهى وغيره إجماع علماء الإسلام على تحريم الفعل الكثير في

____________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ١٢٦٧ - ج ٢.

(٢) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : المسجد الحرام.

(٣) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : وسلم على النبي.

٢٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يكون في الصّلاة فيرى الحيّة أو العقربّ يقتلهما إن آذياه ؟ قال : نعم.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصّلاة أينقض صلاته ووضوءه قال لا.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائماً في الصّلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا

_____________________________________________________

الصّلوة وبطلانها به إذا وقع عمداً واستدلّ بأنّه يخرج به عن كونه مصليّاً ثمّ قال والقليل لا يبطل الصّلوة بالإجماع ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلـمّا ثبت أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام فعلوه في الصّلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحيّة والعقربّ انتهى ، ولم نجد من الأخبار دليلاً على إبطال الفعل الكثير ولا حدا له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلّم عمداً وقد ورد في أخبارنا قتل الحيّة والعقربّ وحمل الصبّي الصغير وإرضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصّلاة والخروج عن كونه مصليّاً ، ولا أعرف لهذا الكلام أيضاً معنى محصلاً لأنّ إحالة معنى الصّلاة الشرعية على العرف لا وجه له ، مع أن العرف أيضاً غير منضبط في ذلك ، فما ثبت عن الشارع كون فعله منافياً للصّلاة فهو يخرجه عن كونه مصليّاً ويبطل هيئة الصّلاة وإلّا فلا وجه للإبطال إلّا أن يثبت الإجماع في ذلك ودونه خرط القتاد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في المدارك : لا يجوّز قطع الصّلاة اختياراً لا أعلم فيه مخألفاً ولم أقف

٢٤٣

يتخوَّف ضيعته أو هلاكه ؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمَّ يستقبل الصّلاة قلت فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابّة أو تفلت دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته.

٤ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمّد قال كان أبو جعفرعليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

٥ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصّلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى.

_____________________________________________________

على رواية تدلّ بمنطوقها عليه وأما جوازها للحاجة فتدلّ عليه روايات وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها ، وذكر الشهيد في الذكرى : أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قولهعليه‌السلام وتحليلها التسليم وفي السند والدلالة نظر.

قولهعليه‌السلام : « أو تفلت » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع : موثق. ومحمول على الاستحباب أو التخيير جمعا.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٢٤٤

( باب )

( بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحّذاء ؛ قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنّة قال أبو عبيدة فمر بي أبو عبد اللهعليه‌السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك فقال نعم.

٢ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانه قال لا بأس بذلك قال : وسألته عن المكان يكون خبيثا ثمّ ينظف ويجعل مسجداً قال : يطرح عليه من التّراب

_____________________________________________________

باب بناءِ المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف :

وقال في القاموس « الحش » البستان والمخرج أيضاً لأنهّم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين انتهى ، وحمله في الذكرى على ما إذا لم يتلفظ بالوقف ولا نواه ، وقال الوالد العلامة : (ره) تدلّ على أن إلقاء التراب مطهر كما تدلّ الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهّر بعضها بعضاً ولا استبعاد فيه ، ويمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة أوّلاً وكان إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجداً ولا يجب حينئذ إزالة النجاسة عنه ، أو يكون هذا الحكم مختصّاً بمساجد البيوت كالتحويل والتغيير أو لا يوقف

٢٤٥

حتّى يواريه فهو أطهر.

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد فقال نعم.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المساجد المظللة أيكره الصّلاة فيها قال نعم ولكن لا يضركّم اليوم ولو قد كان العدلّ لرأيتمَّ كيف يصنع في ذلك قال وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد قال نعم وأما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي

_____________________________________________________

ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

وقال في الذكرى : يجوّز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لراوية العيص(١) ، والمراد « بنقضها » نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب وشبهه ويحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة ويحرم أيضاً اتخاذها في ملك أو طريق لـمّا فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره وإنّما يجوّز اتخاذها مساجداً إذا باد أهلها أو كانوا أهل حربّ فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرضّ لها انتهى ، ويدلّ على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل ولا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه ، ومثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في القاموس « بري السهم يبرئه بريا وابتراه » نحته. وقال : المشقص كمنبر نصلّ عريض أو سهم فيه ذلك ، يرمى به الوحش انتهى ويظهر منه أن نهيهعليه‌السلام كان لكونه عملاً لا لكونه سلاحا ويحتمل أن يكون كلّ منهما سببا و « المسجد

____________________

(١) الوسائل ج ٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١.

٢٤٦

نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك إنّما نصبت المساجد للقرآن.

٦ - الحسن بن عليّ العلّوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلّوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصّلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو

_____________________________________________________

الأعظم » أما مسجد الحرام ، أو كلّ جامع للبلد.

الحديث الخامس : مجهول.

ويحتمل الصحة وقال : الفاضل التستري في هذا الخبر دلالة على جواز الأمر بالمعروف على وجه يؤذي من غير اشتراط الأدنى فالأشد انتهى.

وأقول يشكلّ القول بالكراهة مع هذا الزجر البليغ ، ويمكن حمله على الشعر الباطل المحرّم فإن الشعر أقسام منها ما هو حرام كالمشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها ، ومنها ما هو مستحب كالشعر المشتمل على مدح النبي والأئمةعليهم‌السلام أو على الموعظة والنصائح فقد ورد عن الأئمّةعليهم‌السلام مثله وكم تروي أشعارا كثيرة على مدائحهم ، ومنها ما هو مكروه كسائر الأشعار فالأوّل حرمته في المسجد أشد والثالث أشد كراهة والثاني يمكن القول بكراهته أيضاً مطلقاً أو بمعنى أقلّ ثواباً كما في سائر العبادات أو عدم الكراهة أصلا لـمّا روي من أن مدائحهمعليهم‌السلام كحسان وغيره ينشدونهم ذلك في المساجد وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان قد يتمثل بالإشعار في الخطب والقرآن لعلّه ذكر على المثال أو يشمل الصّلاة أيضاً لاشتمالها عليه كما قال تعالى «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ »(١) أو الحصر

____________________

(١) سورة الإسراء : آية ٧٨.

٢٤٧

قد قام العدلّ رأيتم كيف يصنع في ذلك.

٧ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال إنما بني لغير ذلك.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.

١٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب

_____________________________________________________

إضافي بالنسبّة إلى الشّعر

الحديث السادس : ضعيف.

ويدلّ على المنع من تصوير المساجد.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : الرطانة : بفتح الراء وكسرها - والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور وإنّما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة والعربّ تخص بها غالباً كلام العجم.

الحديث الثامن : صحيح.

ويستفاد من التعليل المنع من كلّ شيء ينافي ما هو المقصود من بناء المسجد كسائر الصناعات.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : صحيح.

٢٤٨

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النّوم في المسجد الحرام ومسجد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : نعم فأين ينام النّاس.

١١ - عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما تقول في النّوم في المساجد ؟ فقال لا بأس به إلّا في المسجدين - مسجد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض اللّيل فينتحي ناحية ثمّ يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربّما نام ونمت فقلت له في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأمّا النّوم في هذا الموضع فليس به بأس.

١٢ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يكون في المسجد في

_____________________________________________________

ولعلّه محمول على غير ما كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو على الاضطرار بقرينة التعليل أو على الجواز المرجوح فلا ينافي أصلّ الكراهة التي تظهر من خبر زرارة.(١) .

الحديث الحادي عشر : حسن.

وقال في المدارك كراهة النّوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب واستدلّ عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحّام(٢) ؟ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عزَّ وجلَّ لا تَقْرَبُوا الصّلوة وَأَنْتُمْ سُكارى(٣) فقال سكر النوم. وهي ضعيفة السند قاصرة الدلالة والأجود قصر الكراهة على النّوم في المسجد الحرام ومسجد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث الثاني عشر : مجهول.

____________________

(١) الوسائل : ج ٣ ، ص : ٤٩٦ - ح : ٢.

(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥.

(٣) سورة النساء : الآية : ٤٦.

٢٤٩

الصّلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره.

١٣ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه.

١٤ - الحسين بن محمّد رفعه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني لأكره الصّلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحبّ الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك.

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أسامة زيد الشحّام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عزَّ وجل

_____________________________________________________

ويدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد وحمل على الجواز جمعا.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتفل » لأنّه كان بصاقهعليه‌السلام شرفا للمسجد فلا يقاس ، أو كان فعلهعليه‌السلام لبيان الجواز.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبيّ أو وصيّ لا مطلق البلاد لئلّا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهمعليهم‌السلام وكان سؤال السّائل عن تلك البلاد ومساجدها ، ويدلّ على كون النوافل وقضاء الفرائض أيضاً في المساجد أفضل وبعض الأخبار يدلّ على أن النوافل في البيوت أفضل ، ويمكن حملها على ما إذا كان مظنة الرياء.

الحديث الخامس عشر : موثق.

٢٥٠

«لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سُكارى » ؟ فقال : سكر النّوم.

١٦ - جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يرخص في النّوم في شيء من الصلاة.

( باب )

( فضل الصّلاة في الجماعة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يروي الناس أن الصّلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام.

_____________________________________________________

ويمكن حمله على أنه يشمل سكر النّوم أيضاً.

الحديث السادس عشر : صحيح.

ويدلّ على ناقضية النّوم في جميع الأحوال.

باب فضل الصلوة في الجماعة

الحديث الأول : حسن.

وقال في الذكرى يجب أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع فلو تقدم بطلت ، ويجوّز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، وأوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل ويدفعه صحيحة محمّد بن مسلم(١) وحسنة زرارة(٢) وقال الفاضل : لو كان شرطاً لم يتصور اختلاف اثنين في الإمامة.

____________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٥ - ص ٣٧٩ - ح ٣.

٢٥١

٢ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الجهني أتى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصليّ بهم أفجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة أنا فقال نعم فقال يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم فأصليّ أفجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة.

_____________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

وقال : الجوهري « الولد » قد يكون واحد أو جمعاً وكذلك الولد بالضم ، جمع الولد مثل أسد وأسد والغلمة بالكسر جمع الغلام ، وفي مصباح اللغة « القطر » المطر الواحدة قطرة مثل تمر وتمرّة ويدلّ على جواز إمامة الأعرابي.

قولهعليه‌السلام : « المؤمن وحده جماعة » يحتمل وجوها.

الأوّل : ما ذكره الصّدوق (ره) في الفقيه(١) حيث قال لأنّه متى أذّن وأقام صلّى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلّى خلفه صف واحد.

الثاني : أن الله تعالى لاضطراره تفضل عليه ثواب الجماعة.

الثالث : أن المؤمن إذا صلّى تكون صلاته مع حضور القلب وإذا كان القلب متوجها إليه تبعه سائر الجوارح لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتّحقق في بدنه جماعة.

____________________

(١) من لا يحضره ، الفقيه : ج ١ ص ٢٤٦.

٢٥٢

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من صلّى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.

٤ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال كنت جالساً عند أبي جعفرعليه‌السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا في وقالوا هو هكذا وهكذا فقال أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصّلاة معهم وخلف كلّ إمام فلـمّا خرج قلت له جعلت فداك كبر عليّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن

_____________________________________________________

الرابع : أنه لموافقته في العقائد والأعمال مع الأئمةعليهم‌السلام فكأنه يصلّي معهم وله ثواب الاقتداء بهمعليهم‌السلام كما خطر بالبال.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « خيراً » أي خيراً كثيراً عظيما كما ورد في خبر آخر مكانه كلّ خير.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « يحضر الصّلاة » أي الجماعة وظاهره جماعة المخالفين تقية ويحتمل الأعم.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « وقعوا في » أي اغتابوني ، وقالوا هو هكذا وهكذا أي رافضي

٢٥٣

لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحكعليه‌السلام ثمّ قال : ما أراك بعد إلّا هاهنا يا زرارة فأية علّة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به ثمّ قال يا زرارة أما تراني قلت صلّوا في مساجدكم وصلّوا مع أئمتكم.

٦ - حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا قلنا له الصّلوات في جماعة فريضة هي فقال الصّلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصّلاة كلّها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.

٧ - الحسين بن محمّد الأشعريّ ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال ليكن الذين يلون الإمام أولي

_____________________________________________________

معاند ، قوله « فإن لم يكونوا مؤمنين » أي يصلّي مع الإمام وإن لم يكن مؤمنا.

قولهعليه‌السلام : « إلّا ههنا » أي لا يعلم التورية عند التقية.

قولهعليه‌السلام : « أما تراني » قلت يمكن أن يكونعليه‌السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أوّل الكلام أو قاله في مقام آخر وأشارعليه‌السلام إلى ذلك في قوله خلف كلّ إمام وهذا محمل لـمّا أفادهعليه‌السلام تقية فيكون موافقا للواقع.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « فلا صلاة له » أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الذين يلون الإمام » أي يقربون منه ، وفي الصّحاح « الحلم » بالكسر العقل فالجمع الأحلام والنهية العقل لأنها تنهى عن القبح ، وقد روي مثله في طرق العامّة ، وقال : المازني هو من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد وقيل : أو لو الأحلام البالغون وهو عطف المغاير فيكون الأحلام جمع الحلم بالضم وهو ما يراه النائم فيستفاد منه كراهة تمكين الصبيان في الصف الأوّل كما أن على الأوّل يستفاد منه كراهة قيام الجهال فيه مع وجود العلّماء.

٢٥٤

الأحلام منكم والنهى فإن نسي الإمام أو تعاياً قوموه وأفضل الصفوف أوّلها وأفضل أوّلها ما دنا من الإمام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس وعشرون درجة في الجنة.

٨ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد بإسناده قال قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.

٩ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.

( باب )

( الصلاة خلف من لا يقتدى به )

١ - محمّد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون مع الإمام فأفرغ

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « أو تعايا » أي شكّ أو نسي آية أو الأعمّ فيكون المراد بالنسيان أولا الشك ، وقال : في القاموس : عيي بالأمر وعيي - كرضى - وتعايا واستعيا وتعيا : لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه وهو عيان وعاياء وعي وعيي وجمعه أعياء وأعيياء وعي في المنطق - كرضى - عيا بالكسر حصر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور وانفد الفرد.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح وبالباب التالي أنسب.

باب الصلوة خلف من لا يقتدى به

الحديث الأول : موثق ، وقال في المدارك العمل بهذه الرّواية وبالرّواية الدالة على الإتمام والتسبيح حسن ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف أو تستحب كما في الجهرية مع

٢٥٥

من القراءة قبل أن يفرغ قال أبق آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

٢ - عنه ، عن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصّلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر.

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار عمّن سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام قال أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال فسبح حتّى يفرغ.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صلّيت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه

_____________________________________________________

عدم السماع مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف لأنه المتبادر من النص وقال : لا ريب في وجوب القراءة على من صلّى خلف من لا يقتدى به ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعاً ، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل قرأ في ركوعه ، وقيل : تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب واستدلّ به برواية إسحاق بن عمّار(١) وهي وإن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة والمسألة محل إشكال ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « بمنزلة الجدر » أي لا يعتد بصلاتهم وقراءتهم ولا يضرّ قربّهم ، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

ولعلّه مستثنى من وجوب الإنصات للضرورة ، وربّما يجعل مؤيّداً لاختصاص

____________________

(١) الوسائل - ج ٥ - ص ٤٣١ - ح ٤.

٢٥٦

سمعت قراءته أو لم تسمع.

٥ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً فقال لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه ثمّ قال ولي موال فقلت أصحاب فقال

_____________________________________________________

الحكم بما إذا سمع القراءة خلف من يقتدى به كما هو المشهور ، قال : الفاضل التستري (ره) يدلّ على عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقاً ، فلعلّ الآية منزلة على غير حال الصّلاة أو حال الصّلاة خلف من يقتدى به.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وروى الكشي عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عليّ بن راشد ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ فقال عليك بعليّ بن حديد. قلت : فآخذ بقوله؟ فقال : نعم ، فلقيت عليّ بن حديد فقلت له : أصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا وروي أيضاً(١) عن آدم بن محمّد القلانسي ، عن عليّ بن محمّد القمي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حمّاد عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : قلت له أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه ، فقلت : له أصلي خلف يونس وأصحابه فقال يأتي ذلك عليكم عليّ بن حديد ، قلت : آخذ بقوله في ذلك قال : نعم ، قال فسألت عليّ بن حديد عن ذلك. فقال : لا تصلّ خلفه ولا خلف أصحابه انتهى ، فيظهر ممّا نقلنا إن قولهعليه‌السلام « لا » نهى عن تسمية الأصحاب وتفصيل ذكرهم فإن قولهعليه‌السلام « لي موال » أي لي موال صلحاء مخصوصون فلم لا تصلّي خلفهم؟ فأراد أن يقول : أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابه

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ : ص ٣٩٥ - ح : ١.

٢٥٧

مبادراً قبل أن أستتم ذكرهم لا يأمرك عليّ بن حديد بهذا أو هذا ممّا يأمرك به عليّ بن حديد فقلت نعم.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصلّ بيّنهنّ بتسليم فقال يا زرارة إن أمير المؤمنينعليه‌السلام صلّى خلف فاسق فلـمّا سلم وانصرف قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلّى أربع ركعات لم يفصلّ بيّنهنّ بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصلّ بيّنهنّ فقال إنها أربع ركعات مشبهات وسكت فو الله ما عقل ما قال له.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء

_____________________________________________________

عليه‌السلام قبل إتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصلا ، ثمّ قال : يأمرك عليّ بن حديد أي سل عليّ بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به ، وقوله « أو هذا » ترديد من الراوي قوله « فقلت نعم » في أكثر النسخ [ فقال : نعم ] أي أبو عليّ لا الإمامعليه‌السلام أو سقط من البين ، قلت آخذ بقوله؟

الحديث السادس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « مشبهات » بفتح الباء. أي مشتبهات لا يعرف ما هن ، أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام ، وفي بعض النسخ [ مشتبهات ] والحاصل : أنهعليه‌السلام صلّى تقية الجمعة خلف خلفاء الجور ثمّ أعاد الصّلاة ظهرا فلـمّا سأله السّائل عن ذلك أجاب بما يفهمه المحققّ ويشتبه على المخالف وقد كانعليه‌السلام يصلّي ركعتين بعد الجمعة من غير تسليم قبلهما ويقول هما ركعتان مشبهتان وكلاهما حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٥٨

يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت فكيف نصنع ؟ فقال صلّوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلّا بتأويل فقال له حمران قم حتّى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما يصلّي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين.

( باب )

( من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم )

١ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خمسة

_____________________________________________________

باب من تكره الصلوة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « والأبرص » اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص والأجذم في الجمعة وغيرها ، فقال الشيخ : في النهاية والخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقاً ، وقال : المرتضى في الانتصار ، وابن حمزة بالكراهة ، وقال : الشيخ في المبسوط ، وابن البراج ، وابن أبي زهرة بالمنع من إمامتها إلّا لمثلها ، وقال : ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عداً الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا يجوّز والأوّل أحوط.

قولهعليه‌السلام : « ولد الزنا » لا خلاف في اشتراط طهارة المولد.

قولهعليه‌السلام : « والأعرابي » الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية ، وقد ورد النهي عن إمامته في عدّة روايات ، والظاهر النهي وهو المنع أخذ الشيخ وجماعة ، واقتصر آخرون على الكراهة وفصلّ المحققّ في المعتبر تفصيلاً حسناً فقال : والذي اختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه ، وإن

٢٥٩

لا يؤمون الناس على كلّ حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صأحبّ الفالج الأصحاء ولا صأحبّ التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجه إلى القبلة.

٣ - وبهذا الإسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر

_____________________________________________________

كان وصلّ إليه ما يكفّيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم ، وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.

ثمّ اعلم : أنه اختلف في بقاء وجوب الهجرة فقيل : نسخ وجوب الهجرة بعد فتح مكة وعلو كلمة الإسلام لقوله :صلى‌الله‌عليه‌وآله لا هجرة بعد الفتح ، وقيل : ببقاء الوجوب في أعصار الأئمةعليهم‌السلام ، وأما في تلك الأزمان فقيل : تجب الهجرة إلى بلاد يعلم فيها شرائع الإسلام ، والقول بالتفصيل المتقدم أيضاً فيه حسن والله يعلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور : في المقيد وصاحب الفالج الكراهة أن لا يمكنها الإتيان ببعض أفعال الصّلاة كالقيام مثلاً وعليه يحمل الخبر ، أو على الكراهة وكذا المشهور كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال : في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، والمشهور في الأعمى الجواز بل ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بالمنع والتقييد بالصحراء لأنّه يمكنه في المساجد والأبنيّة العلّم بالقبلة بلمس المحراب وغيره.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والحكمان مشهور أن بين الأصحاب وفي تحقق الفرضين إشكال. لتوقف

٢٦٠