مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 499

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 499
المشاهدات: 45240
تحميل: 6671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45240 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كلّ واحد منهما كنت أئتم بك قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الصّلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه قال قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين.

_____________________________________________________

ركوع كلّ منهما على ركوع الآخر وحملها بعض الأصحاب على ما إذا كان ظاهرا مؤتمين خلف من لا يقتدى به.

الحديث الرابع : حسن.

واختلف الأصحاب في إمامة العبد فقال : الشيخ في الخلاف ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، إنّها جائزة عملاً بمقتضى الأصلّ والعمومات وصحيحة محمّد بن مسلم(١) وقال الشيخ : في النهاية ، والمبسوط لا يجوّز أن يؤم الأحرار ، ويجوّز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم ، وأطلق ابن حمزة : إن العبد لا يؤم الحر ، واختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل ، وقال : ابن بابويه في المقنع لا يؤم العبد إلّا أهله تعويلا على رواية السكوني(٢) ، وهي قاصرة من حيث السند ، والأحوط الترك إلّا مع الضرورة ، وفي الخبر دلالة على تقديم الأعلم ، والمراد بالأفضل أيضاً الأعلم أو الأعمّ منه ومن الأتقى والأورع ، وقال : الشيخ بوجوب تقديم الأعلم لقبح تفضيل المفضول ، وأجاب العلامة عنه بأن هذا في رئاسة الكبرى ، وقيد منع إمامة الأعرابي بما إذا كان المأموم مهاجراً فيمكن تقديم ما ورد مطلقاً به أو القول بالكراهة مطلقاً ويكون هذا أشد كراهة.

____________________

(١) الوسائل ج : ٥ - ص ٤٠٠ ح - : ٢.

(٢) الوسائل ج : ٥ - ص ٤٠١ ح - : ٤.

٢٦١

٥ - عليّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصّلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في

_____________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أقرؤهم للقرآن » أي أجود قراءة والمشهور تقديمه على الأفقه وحكي في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ ، والمراد بالأسبق هجرة الأسبق من دار الحربّ أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته ، وقيل : في زماننا التقدم في التعلم ، وقيل : سكنى الأمصار ، وقال في الدروس إذا تشاح الأئمة قدم مختار المؤمنين فإن اختلفوا فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة والراتب والأمير وذو المنزل مقدمون على الجميع ، قيل : والهاشمي انتهى ، والمراد بالأقرء من كان أعلم بقواعدّ القراءة وواجباتها ومندوباتها ومحسناتها ، أو من كان أحسن لهجة أو أكثر حفظاً للقرآن ، والخبر يدلّ على تقديم الأقرأ على الأعلم كما ذهب إليه الأكثر ، وقيل : بالعكس والأعلم. إما بمسائل الصّلاة ، أو مطلقاً وقد يحمل الأقرأ على الأعلم لأن في العصر السابق كانوا يتعلّمون القرآن مع معناه لكن في هذا الخبر بعد إلّا بأن يقال : الأقرأ من يعلم المسائل من القرآن والأعلم من يعلمها من السنّة ، وذهب الأكثر إلى أن المراد « بالأسن » الأسن في الإسلام ، والمشهور تقديم الأعلم على سائر المراتب ، ومناصب السلطان. أي الإمام أو نائبه الخاص مقدم على الجميع وبعده صاحب المنزل. وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه ، وقد جعل جماعة منهم العلامة إمامة المسجد الراتب فيه مثل صاحب المنزل وقالوا : لا فرق بين مالك العين

٢٦٢

الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب السلطان في سلطانه.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.

( باب )

( الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال نعم تقوم وراءه.

٢ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان

_____________________________________________________

والمنفعة كالمتاجر والمستعير.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

وقال : في المدارك قال : العلّامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العأقلّ في الفرائض ، والظاهر إن مراده بالفرائض ما عداً الجمعة وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقاً.

باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف في جواز إمامة الرجل للمرأة وإنها تقوم خلفه وإن كانت واحدة.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

ولا يجوّز للمرأة أن تؤم رجلاً ، وقال : في المعتبر إنه متفق عليه بين العلّماء كافة ويجوّز لها أن تؤم النساء كما قال به معظم الأصحاب ، بل قال : في

٢٦٣

عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعاً أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.

٣ - أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وإن كان معه صبّي فليقم إلى جانبه.

( باب )

( الصّلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة )

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

_____________________________________________________

التذكرة إنه قول علمائنا أجمع ، وحملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون المراد الصّلاة التي تكون جماعتها مستحبة لا الصّلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضاً كالجمعة ، وقال : في المدارك نقل عن ابن الجنيد والسيّد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ونفى عنه في المختلف البأس ويدلّ عليه روايات كثيرة.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « وإن كان معه رجل » أي في الصّورة المفروضة أو مطلقاً.

باب الصلوة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلوة

الحديث الأول : صحيح.

وقال : الشهيد الثانيرحمه‌الله في شرح الإرشاد تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصّلاة إما جهرية وإما سرية ، وعلى الأوّل : إما أن يسمع سماعاً أو لا وعلى التقديرات فإمّا أن يكون في الأوليين أو الأخريين فالأقسام ستة فابن إدريس ، وسلار أسقطاً القراءة في الجميع ، لكن ابن إدريس

٢٦٤

عن الصّلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصّلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصّلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت

_____________________________________________________

جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحباً وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة ، لكن يتوقّف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول : إن كانت الصّلاة جهرية فإن سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعاً لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما : التحريم ذهب جماعة إليه منهم العلامة في المختلف والشيخان ، والثاني : الكراهة وهو قول المحققّ والشهيد وإن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب وربّما أشعر به كلام المرتضى أيضاً والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة الحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان وصرح الشيخ بالثاني : وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها : وجوب القراءة مخيراً بينها وبين التسبيح. وهو قول أبي الصلاح ، وابن زهرة ، والثاني : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث : التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف وإن كانت إخفائية ففيها أقوال.

أحدها : استحباب القراءة فيها مطلقاً وهو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد.

ثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعدّ والشيخ.

ثالثها : سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين مخيراً بين الحمد والتسبيح وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة.

ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقاً وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى ، ولعلّ الأقوى حرمة القراءة في الأوليين من الجهرية مع السماع ورجحان القراءة مع عدم السماع فيهما مطلقاً ، ولعلّ الاكتفاء بالحمد

٢٦٥

من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صلّيت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

٣ - عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.

٤ - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال :

_____________________________________________________

مجوّز والأحوط عدم الترك ، وفي الأوليين من الإخفائية ترك القراءة أحوط ، ويستحب التسبيح في الأخيرتين مطلقاً ولو كان الإمام مسبحاً فالأحوط عدم ترك التسبيحات المقررة فيهما والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

ويمكن أن يكون المراد بالإنصات السكوت لا الاستماع ويحمل على الإخفائية فيستحب فيه إخطار التسبيح بالبال ، أو يكون الواو بمعنى أو أي أنصت واستمع إن سمعت قراءته وإلّا فسبح في نفسك أي إخفاتاً ولعلّ الأخير أصوب.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف

ولعلّ المراد أنّه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصّلاة ولا يتحملها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة

٢٦٦

سألت أحدهماعليهما‌السلام عن الإمام يضمن صلاة القوم قال لا.

٦ - محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا قال أبو جعفرعليه‌السلام كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.

( باب )

( الرجل يصلّي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة )

١ - عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا فقال يعيد هو ولا يعيدون.

٢ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد

_____________________________________________________

المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا.

الحديث السادس : صحيح. ومحمول على غير الصورة المتقدمة أي عدم السّماع في الجهريّة أو على خصوص صورة سماع الجهريّة ، ولعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلّى منفرداً وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة.

باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر أو على غير القبلة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

ويمكن حمله على ما إذا لم يتحرّ الأعمى والظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم

٢٦٧

تحرُّوا.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل صلّى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء قال يتمَّ القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان.

٤ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل فلـمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهوديُّ قال :لا يعيدون.

_____________________________________________________

وإن احتمل الاشتراك.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ليس على الإمام ضمان » إذ لو كان عليه ضمان كان صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها ، وما قيل من أن المراد لا يضمن إتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصّلاة وكذا في الأثناء ، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنّهما أوجباً الإعادة وحكى الصّدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه.

الحديث الرابع : حسن.

٢٦٨

( باب )

( الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم )

( وقد كان صلى قبل ذلك )

١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرّجل يصلّي الصلاة

_____________________________________________________

باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم

وقد كان صلى قبل ذلك

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وظاهره جواز العدول وتغيير النيّة بعد الفعل ومنهم من أرجع فاعل يجعلها إلى الله تعالى كما سيأتي في الخبر الآتي ، ومنهم من قال : المراد فريضة أخرى من قضاء وغيره والأظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلاً وإن نوى بها الاستحباب وجوّز في الذكرى والدروس إيقاع الصّلاة المعادة على وجه الوجوب لهذه الرّواية ، وحملها الشيخ في النهاية على من صلّى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجه جماعة فليجعلها نافلة ثمّ يصلّي في جماعة بنيّة الفرض ثمّ قال : ويحتمل أن يكون المراد بجعلها قضاء فريضة فائتة من الفرائض ، وأما الحكم فلا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار إمامهم أو ائتم بهم واختلف فيما إذا صلّى جماعة ثمّ أدرك جماعة أخرى وحكم الشهيد في الذكرى بالاستحباب هنا أيضاً لعموم الإعادة واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلّى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضاً ، وجوزه الشهيدان ، وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلّى اثنان فرادى ثمّ أراد الجماعة والأحوط

٢٦٩

وحده ثمّ يجد جماعة قال يصلّي معهم ويجعلها الفريضة.

٢ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أصلي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصّلاة وقد صلّيت فقال صلّ معهم يختار الله أحبهما إليه.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصّلاة فبينا هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذن وأقام الصّلاة قال فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصّلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا.

٤ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا وننزل معهم فنصلي ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم

_____________________________________________________

عدم الإعادة ما صلّى جماعة مرّة أخرى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فتقام الصّلاة » الظاهر أنه الإمام المقتدى به.

قولهعليه‌السلام : « أحبهما إليه » إذ ربّما كان صلاته منفرداً أفضل.

الحديث الثالث : صحيح. ويدلّ على جواز العدول عن الفريضة إلى النافلة لفضل الجماعة كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح. وكان المراد أنّهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلي العصر بعد الظهر ونراهم إنا نركع أي نصلّي نافلة وهذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روي في المصابيح عن ابن عمر قال صلّيت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر في السفر ركعتين وبعدّها ركعتين والعصر ركعتين ولم نصلّ بعدها.

٢٧٠

كأنا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم فقال صلّ بهم لا صلّى الله عليهم.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصّلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره أن أتقدم وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممن سميّت لك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله فكتبعليه‌السلام صلّ بهم.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيقدمونا » في بعض النسخ على صيغة المضارع فيمكن أن يقرأ بتشديد النون وتخفيفها كما قرئ بهما في قوله تعالى «أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي »(١) .

وقولهعليه‌السلام : « لا صلّى الله » جملة دعائية.

وأقول : روى العامّة مثله في كتبهم حيث روى مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي ذر قال : قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف أنت إذا كان عليك امرءا يؤخرون الصّلاة عن وقتها أو يميتون قال قلت فما تأمرني قال صلّ الصّلاة بوقتها فإن أدركت معهم فصلّ فإنها لك نافلة ، وروي خمسة أخبار بهذا المضمون وهذه الأخبار يعلم منها حال خلفاء الجور الذين كان أبو ذر في زمانهم والعامّة ذكروها في كتبهم من حيث لا يشعرون.

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « والجاهل » أي للحق من العامّة ، أو الجاهل بحالي ممن إذا علم أني من أهل الحق لم يصلّ خلفي.

قولهعليه‌السلام : « بحال من يصلّي » متعلق بالكراهة أي كراهتي لأهل هؤلاء الشيعة إذ لا اعتداد بصلاة غيرهم.

____________________

(١) سورة الزمر - الآية : ٦٤.

٢٧١

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من صلّى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان إماماً عدلا فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدلّ فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول - أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ ليتمَّ صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.

٨ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثمّ بن واقد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجداً من مساجدهم فصلّى معهم خرج بحسناتهم

_____________________________________________________

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « وينصرف » جواز نقل نية الفرض إلى النفل في هذه الصورة مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوّز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى النفل وقواه في الذكرى ثمّ إن الخبر يدلّ على وجوب الشهادتين الكبيرتين في التشهد لعدم الاكتفاء بالصغيرتين مع ضيق الوقت وعلى الاكتفاء بهذه الصّلاة فيه وعلى استحباب التسليم مع الصّلاة وأن التسليم على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبطل الصلاة.

قوله عليه‌السلام : « ثمّ يتمَّ صلاته » بأن يجلس في ثالثهم قليلاً ويتشهد ويسلم ويقوم معهم يأتي بصورة الصّلاة في الركعة الأخيرة أو يكبر ويأتي بها نافلة وفي رواية إن لم يمكنه التشهد جالساً تشهداً قائماً. وقال به بعض الأصحاب.

الحديث الثامن : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بحسناتهم » أي حسناتهم التقديرية.

٢٧٢

( باب )

( الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه )

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصّلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد

_____________________________________________________

باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتجافى » هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لأن التجافي نوع منه والتشهد غير منفي هيهنا وفسر التجافي بأن يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوزاً في هذا المقام.

قولهعليه‌السلام : « آخرها » أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسّورة كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أولها ، أو المراد أنه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد وحده أو التّسبيح كآخرها ، وقال : في المدارك مقتضى روايتي زرارة(١) وعبد الرَّحمن(٢) أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرضّ لذلك ، وقال : العلامة في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبّة ، ونقل عن بعض فقهائنا

____________________

(١ و ٢ ) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤٥ ح ٣ و٤.

٢٧٣

ثمّ يلحق بالإمام قال وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصّلاة كيف يصنع بالقراءة فقال اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع

_____________________________________________________

الوجوب لئلا تخلو الصّلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين وليس بشيء ، وإن احتج بحديث زرارة وعبد الرَّحمن حملنا الأمر فيهما على الندب لـمّا ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم هذا كلامه (ره). ولا يخلو من نظر لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الإطلاق عليهما وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب. لأن النهي في رواية زرارة عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعاً وكذا الأمر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في رواية عبد الرَّحمن محمول على الاستحباب ومع اشتمال الرّواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو المناهي على التحريم مع أن مقتضى رواية زرارة كون القراءة في النفس وهو لا يدلّ صريحاً على وجوب التلفظ بهما وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب ، وأقول : خبر زرارة أو رده في المنتهى والمسألة في غاية الإشكال والأحوط عدم ترك العمل بالخبرين وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يدرك الركعة بإدراك تكبيرة الركوع بأن يركع مع الإمام ، واختلف في أنه هل يدركها بأن يجتمع مع الإمام في حد الركوع أم لا؟ فالمشهور الأوّل ، وقيل بالثاني : محتجاً برواية محمّد بن مسلم(١) فقد أوردت في التهذيب بطرق شتى - صحيحة كلّها وأجيب بأنهّا وإن

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤١ ح ٢.

٢٧٤

فلا تدخل في تلك الركعة.

_____________________________________________________

كانت صحيحة لكن الأصلّ فيها كما ذكر هو محمّد بن مسلم وما يدلّ على المشهور مروي بعدّة طرق فينبغي حمل الروايات الواردة على النهي على الكراهة.

أقول : لكن اتفاق العامّة على ما هو المشهور عندنا يؤيّد كون الأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية وينبغي رعاية الاحتياط في ذلك وإن أمكن حمل هذه الرّواية على الكراهة ربّما يأوّل الخبر بتأويلات بعيدة كالحمل على أنه لو لم يدركه قائماً لم يدركه في الركوع أيضاً غالباً إلّا بتقصير في ملاحظة النيّة والتكبير ، أو على أن المنع كان مختصاً بمحمّد بن مسلم لانحصار رواية المنع فيه بأن يكون له مانع من الإدراك إلّا مع التكبير مثل تأن في النيّة أو التكبير أو كونه مع إمام مستعجل ، أو مع إمام يتقى منه وقال : الفاضل التستري ليس في إدراك التكبير أو شهادته تصريح بالإتمام قبل تكبير الإمام ، بل يحتمل بمجرّد السماع فيكون حاصله من لم يسمع التكبير لا يدرك الركعة فعلى هذا لا ينافي أخبار محمّد بن مسلم ما دلّ على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا بعد أن سمع التكبير ويكون السر في ذلك أن الغالب فيمن لم يسمع التكبير لا يتمكن من التكبير والركوع ويكون الإمام بعد في الركوع ، وبالجملة الأخبار الدالة على الجواز أوضح متنا فطرحها بالمحتمل لا يخلو من إشكال ، انتهى ، ثمّ إن صاحب المدارك (ره) ذكر أن المعتبر على المذهب المشهور اجتماعهما في حد الراكع وهل يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان أظهر هما أنّه كذلك لأن المستفاد من الأخبار المتقدمة واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام ولم نقف على مأخذه انتهى.

أقول : ربّما كان المستند للعلأمّةقدس‌سره ما رآه الطبرسي (ره) في كتاب الاحتجاج عن الحميري(١) أنه كتب إلى الناحية المقدسة وسأل عن الرجل

____________________

(١) الوسائل ج ٥ - ص ٤٤٢ - ح ٥.

٢٧٥

٣ - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلـمّا قعدت فقال نعم فإنما التشهد بركة.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك وإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعتدلّ الصفوف قياماً قال وقال إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان

_____________________________________________________

يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه فيحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجابعليه‌السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدلّ على استحباب التشهد بمتابعة الإمام كما هو المشهور ، قال : الشيخ في النهاية إنه في الأولى والثالثة يقعدّ ويحمد الله ويسبح في الثانية ويتشهد تشهداً خفيفاً.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « حتّى تعتدلّ الصفوف » لعلّ المراد الاستعجال في التشهد وقال : في المدارك لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الإمام وإنّما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين وسبح

٢٧٦

قائماً قمت.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أدركت الإمام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع

_____________________________________________________

الإمام فيهما فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم وقيل يتعين القراءة لئلا تخلو الصّلاة من فاتحة الكتاب وهو ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في المدارك : إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع فلا خلاف في فوات الركعة لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام في السجدّتين وإن لم يعتد بهما ، واختلفوا في وجوب استئناف النيّة وتكبيرة الإحرام بعد ذلك فقال الشيخ : لا يجب لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة الركن ولقولهعليه‌السلام في رواية المعلّى(١) « ولا تعتد بها » وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف ويظهر : من العلامة في المختلف التوقّف في هذا الحكم من أصله للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمّد بن مسلم وهو في محلّه لا لـمّا ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة بل لعدلّ التعبد بذلك ، أقول : لا يبعد كون اللحوق بغير تكبير إذ ليس في خبر المعلّى ذكر التكبير فلا إشكال في استئناف الصّلاة بعد السجود ويومئ إليه الخبر السابق والله يعلم.

الحديث السادس : صحيح.

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤٩ ح ٢.

٢٧٧

فكبر وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك.

٧ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصّلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتمَّ صلاة القوم ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.

٨ - عنه ، عن الفضل وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلّى بهم أيجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة فقال لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلّى فإن له صلاة أخرى - وإلّا فلا يدخل معهم قد يجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.

_____________________________________________________

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فيقدمه » لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب.

قولهعليه‌السلام : « أومأ إليهم بيده » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « فإن له صلاة أخرى » أي يستحب الإعادة ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدلّ على أن بطلان صلاة الإمام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور.

٢٧٨

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أم قوما فصلّى بهم ركعة ثمّ مات قال يقدمون رجلاً آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أي شيء يقول هؤلاء في الرجل الذي

_____________________________________________________

وقال : الفاضل التستري (ره) كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى.

الحديث التاسع : حسن.

والأمر بالاغتسال مجهول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج(١) عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة روي لنا عن العالمعليه‌السلام أنّه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتمَّ صلاتهم ويغتسل من مسه فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلّا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصّلاة تمم صلاته مع القوم ، وكتب أيضاً روي عن العالم(٢) عليه‌السلام إن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون مسه إلّا بحرارته والعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فخرج التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده انتهى.

الحديث العاشر : مرسل.

قال : في التهذيب قال : محمّد بن الحسن قول السّائل يقولون يقرأ في الركعتين

____________________

(١) الوسائل ج ٢ ص ٩٣٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٢ : ص ٩٣٢ - ح : ٥.

٢٧٩

يفوته مع الإمام ركعتان ؟ قلت يقولون يقرأ فيهما بالحمد وسورة فقال هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها قلت كيف يصنع قال يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلّاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر فلـمّا سلم وقع في قلبي أني أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتّى طلعت الشمس فلـمّا طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان سبقني بركعة فقال إن كنت في مقامك

_____________________________________________________

بالحمد وسورة ليس فيه صريح أنّهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال. إنهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لأن ذلك مذهب كثير من العامّة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار.

وأقول : روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال : النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ثوب بالصّلاة فلا يسعى إليه أحدكم وليمش وعليه السكينة والوقار صلّ ما أدركت واقض ما سبقك وذهب : جماعة منهم أبو حنيفة إلى أن ما أدركه هو آخرها لقوله فاقضوا ، وقال : بعضهم أولها لكن لا يخالف الإمام فيما يفعل من قراءة أو عمل ثمّ يأتي بما فاته على نحو ما فاته ، وقال : بعضهم يقرأ لنفسه في أوّل صلاته ثمّ يأتي بما فاته على أنه آخرها فيقرأ بالفاتحة فقط لأن القضاء جاء بمعنى الفعل كقوله تعالى «فَإِذا قَضَيتمَّ الصّلاة »(١) وأورد بعضهم أن القضاء فعل ما فات بصفته فكيف تجوّز الفاتحة فقط ، وقال : بعضهم من أدرك آخر المغرب يأتي بركعتين نسقاً جهراً.

قولهعليه‌السلام : « يفوته » قال الفاضل التستري : كأنه يريد اللتين ينفرد فيهما وسماهما بالفائتة لأنه لم يصليهما مع الإمام.

الحديث الحادي عشر : حسن وقد سبق منا الكلام في مثله.

____________________

(١) سورة النساء آية : ١٠٣.

٢٨٠