مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 499

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 499
المشاهدات: 45229
تحميل: 6671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45229 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.

١٢ - جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل صلّى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر قال فليجعلها الأولى وليصلّ العصر.

وفي حديث آخر فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأولى فلا يدخل معهم.

١٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلّى القوم قال يصلّي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.

١٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم

_____________________________________________________

الحديث الثاني عشر : موثق وآخره مرسل.

والظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلّون ويمكن حمله على أنه نوى الأولى وسؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر ، ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ونقل عن الصّدوق (ره) أنه قال لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ولا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّا أن يتوهمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه.

قولهعليه‌السلام « فلا يدخل معهم » يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد. وكان إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق.

وقال : في المدارك الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه

٢٨١

قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام أن يرفع رأسه قال لا.

_____________________________________________________

قبل الإمام مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخألفاً ، نعم إطلاق كلام المفيد في المقنعة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الساهي والعامد ، احتج على وجوب الاستمرار بموثقة غياث ابن إبراهيم(١) . ويشكلّ ضعف الرّواية من حيث السند وعدم دلالتها على أنه وقع على العمد ، وبأن فعله وقع منهيا عنه فيحتمل إطلاق الصّلاة لذلك ويحتمل وجوب الإعادة كالناسي لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة وإن كان ناسيا. فالمشهور : أن العود على الوجوب لورود الأمر بها في عدّة روايات ، وحملها الشيخ ومن تأخر عنه عن الناسي جمعاً بينها وبين رواية غياث وهو مشكلّ لعدم تكافؤ السند ولعدم إشعار الروايات بهذا الجمع ولو صحت الرّواية لكان الأولى حمل الأمر على الاستحباب كما هو مختار العلامة في التذكرة والنهاية فلو ترك الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان ، وكذا الكلام فيما إذا هوى إلى ركوع أو سجود لكن استوجه العلامة في المنتهى الاستمرار هنا مطلقاً.

ثمّ قوي الرجوع إلى القيام بموثقة ابن فضال.(٢)

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ - ص ٤٤٨ ح - ٦.

(٢) الوسائل : ج ٥ - ص ٤٤٨ ح - ٥.

٢٨٢

( باب )

( الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون )

( بينه وبين الإمام ما لا يتخطى )

١ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلـمّا كان دون الصّفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ثمّ قام فمضى حتّى لحق الصفوف.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ ، عن محمّد بن مسلم قال قلت له الرّجل يتأخر وهو في الصّلاة ؟ قال لا قلت فيتقدّم ؟ قال نعم ما شاء إلى القبلة.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال :سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يأتي الصّلاة فلا يجد في الصّف مقاماً أيقوم وحده

_____________________________________________________

باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو

يكون بينه وبين الإمام ما لا يتخطى

الحديث الأول : صحيح.

وقال : شيخنا البهائي (ره) هذه الرّواية غير صريحة في أنّهعليه‌السلام لحق الصّفوف لا كمال العصر أو بعد إكمالها والأوّل أظهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا » أي بلا ضرورة وإلّا فيجوز للتوسّعة على أهل الصف أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصّفّ.

الحديث الثالث : موثق.

٢٨٣

حتّى يفرغ من صلاته ؟ قال نعم لا بأس أن يقوم بحذاء الإمام.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « بحذاء الإمام » أي مؤخّراً عن الصفوف محاذيا لخلف الإمام ، ويحتمل بعيداً أن يراد التقديم على الصفوف بجنب الإمام.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وبين الإمام » أي في العرض لا في الارتفاع كما فهم والظاهر إمكان التخطي وعدمه من بين الموقفين كما يدلّ عليه قولهعليه‌السلام « قدر ذلك » إلى آخره ، ويحتمل كونه معتبراً من بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، وقال : الفاضل التستري كأنه يريد أن يكون بعدا زائدا لا يتخطى لا أنه قرباً لا يجعل ممّا يتخطى عادة انتهى :

ثمّ اعلم : أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة ، وقال : الشيخ في الخلاف من صلّى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلّي داخلها ، واستدلّ بهذا الخبر قال في المدارك وكان موضع الدلالة فيها النهي عن الصّلاة خلف المقاصير فإن الغالب فيها أن يكون مشبكة وأجاب عنه في المختلف يجوّز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة.

قيل : وربّما كان وجه الدلالة إطلاق قولهعليه‌السلام « بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى » وهو بعيد جدا لأنّ المراد عدم التخطي بواسطة التباعدّ لا باعتبار الحائل كما يدلّ عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط يقتضي

٢٨٤

لهم بصلاة إلّا من كان من حيال الباب.

قال وقال هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام ينبغي أن يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه يرفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع

_____________________________________________________

المصير إلى ما ذكره الشيخ ، وقال : أيضاً لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه لأنهم يرون عمّن يرى ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم كما يدلّ قولهعليه‌السلام « فإن كان بينهم سترة أو جدار إلخ » والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبّة إلى من كان عن يمين ويسارها كما ذكرناه.

قولهعليه‌السلام « قدر ذلك مسقط جسد الإنسان » أي في حال سجوده قال : العلامة « ره » في المنتهى قال : السيّد المرتضى « رضوان الله عليه » في المصباح ينبغي أن يكون بين كلّ صفين قدر مسقط الجسد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز ، وقال : الفاضل التستري (ره) كأنّه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه.

الحديث الخامس : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « فكبر واركع » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب ، وقالوا يجوّز له السجود في مكانه ثمّ الالتحاق لصحيحة عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال

٢٨٥

وإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا.

٧ - أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعدّ يتشهد وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعدّ الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم الصلاة.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال رأيت أبا عبد الله

_____________________________________________________

الصّدوق بعد إيراد الرّواية وروي(١) أنه إذا مشى في الصّلاة يجر رجليه ولا يتخطى.

الحديث السادس : حسن وعليه الفتوى.

الحديث السابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ولا يتأخّر » يحتمل أن يكون هذا مخصوصا باللحوق حال التشهد الأخير لأن هذه متابعة مستحبّة لا يلزم للمأموم التأخر لأجله ، وفي المدارك لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد قطع المحققّ وغيره بأنّه يكبر ويجلس معه فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ولا يحتاج إلى استئناف التكبير ونص في المعتبر أنّه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه واستدلّ عليه برواية عمّار(٢) وهي ضعيفة السند.

الحديث الثامن : مرفوع.

____________________

(١) الوسائل ج ٥ ص ٤٤٤ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٥. ص : ٤٤٩ ( ح ) ٣.

٢٨٦

عليه‌السلام يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته يقربّ الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد.

٩ - أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا

_____________________________________________________

ويدلّ على استحباب كون أكثر المأمومين على اليمين لشرفه وعدم استحباب كونه في الوسط ويحتمل تخصيصه بغير المسجد أو بغير الجماعات الكثيرة التي إن وقفوا كذلك لم يسمع أكثرهم صوت الإمام أو محاريب المعصومينعليهم‌السلام في المساجد الكبيرة كلّها في وسط المسجد.

الحديث التاسع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ارفع من موضعهم » أي بقدر معتد به.

قولهعليه‌السلام : « وإن كان أرفع منهم » الظاهر أن كلمه « إن » وصلية لكنه مخالف للمشهور ويشكلّ رعايته في أكثر المواضع ويمكن حمله على القطع ويكون محمولاً على الأرض المنحدرة ويكون « لا بأس » جوابا لهما معا.

قولهعليه‌السلام : « ببطن مسيل » في بعض نسخ التهذيب إذا كان الارتفاع منهم « بقدر شبر » وفي بعضها « بقدر يسير » ولعلّه على نسختيه تم الكلام عند قوله « شبر أو يسير » والجزاء محذوف أي جائز فقوله « فإن كان » استئناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجياً لا دفعياً ويمكن أن يكون قوله « فإن كان » معطوفا على قوله « وأن » ، يكون قوله : « فلا بأس » كما في بعض نسخ الفقيه جزاء لهما أو قوله : « قال : لا بأس » متعلق بهما ، وفي بعض نسخ الفقيه هكذا إذا كان الارتفاع

٢٨٧

مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنهم في موضع منحدر قال لا بأس قال وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه قال لا بأس وقال إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير.

_____________________________________________________

بقطع سيل فالمراد إذا كان الارتفاع ممّا يتخطى والجزاء محذوف و « سئل » بيان سؤال آخر وقع عن الأرض المنحدرة وفي بعضها بقطع سيل فيكون بيان لـمّا إذا كان الارتفاع دفعيا لأنه هكذا يكون ما يجرفه السيل وهو قريب ممّا هنا ببطن مسيل ، ونقل في المعتبر والذكرى هكذا « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر ، فإن كان أرضا مبسوطة ، ثمّ قال في الذكرى وهي تدلّ بمفهومها على أن الزائد على شبر ممنوع ، وأما الشبر فيبني على دخول الغاية في المعنى أو عدمه ، وقدره الفاضل : بما لا يتخطى ولعلّه أخذ من رواية زرارة(١) ولأنه قضية العرف انتهى.

وقال : في المدارك هذه الرّواية ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في حكم مخالف للأصلّ ومن ثمّ تردد المحققّ ، وذهب : الشيخ في الخلاف إلى الكراهة وهو متجه ، وأما علو المأموم فقد قطع الأصحاب بجوازه ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ثمّ إنّه قال في التذكرة لو كان علو الإمام يسيراً جاز إجماعاً ويتقدر بشر أو بما لا يتخطى الأقربّ الثاني ولعلّه أخذ من رواية زرارة.(٢) .

قولهعليه‌السلام : « جاز » قال : المحققّ التستري (ره) إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدم في رواية زرارة(٣) عن البعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف وبين صف الإمام وهذا

____________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل : ج ٥ ص ٤٦٢ : ح ١.

٢٨٨

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال ذكر الحسين أنه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته كيف يصنع قال يحوله عن يمينه.

( باب )

( الصّلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي )

( تكره الصّلاة فيها )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال

_____________________________________________________

التخصيص بمثل هذه الرّواية لا يخلو من إشكال اللّهم إلّا أن يقال إن هذه مؤيدة بالأصل.

الحديث العاشر : صحيح أو مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وهو لا يعلم » يحتمل إرجاع الضمائر كلّها إلى الإمام ويحتمل إرجاع ضميري « وهو لا يعلم » إلى المأموم أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع ولا شك في إرجاع ضمير « ثمّ علم » إلى الإمام وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون « كيف يصنع » ابتداء للسؤال والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب وأنه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته وادعى عليه الإجماع وخالف ابن الجنيد فقال : بالبطلان مع المخالفة وفي التهذيب هكذا ، وهو لا يعلم كيف يصنع ثمّ علم هو وهو في الصّلاة قال : يحوله عن يمينه.

باب الصلوة في الكعبة وفوقها أو في البيع والكنايس

والمواضع التي تكره الصلوة فيها

الحديث الأول : صحيح.

والمعروف بين أكثر الأصحاب عدم كراهة الصّلوة في البيع والكنائس

٢٨٩

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصّلاة في البيع والكنائس فقال رش وصلّ قال وسألته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصّلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم.

٣ - عنه ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير.

_____________________________________________________

خلافا لابن البراج ، وابن إدريس ، حيث قالا : بالكراهة ، واختلف في أن جواز الصّلاة فيها هل هي مشروطة بأذّن أهل الذمة؟ احتمله في الذكرى ، وقال : شيخ البهائي (ره) الظاهر أن الصّلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط والنهاية واستحسنه في الذكرى.

الحديث الثاني : صحيح.

والظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة واستقذار الطبع. ويمكن أن يقال : بطهارته بمجرّد النضح إذ لا شاهد من الأخبار يدلّ صريحاً على عدم طهارة الأرض بالقليل وعموم مطهرية الماء يشملها ، وقال : في المدارك قد صرح المحققّ والعلامة بأن المراد « بأعطان الإبل » مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشربّ عللا بعد نهل ، والعلّل : الشربّ الثاني والنهل الشربّ الأوّل ، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصّلاة في أعطان الإبل وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنع ولا ريب أنه أحوط ، ومربض الغنم كمجلس مأواها ومحل بروكها.

الحديث الثالث : موثق.

٢٩٠

٤ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصّلاة في مرابض الغنم فقال صلّ فيها ولا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصلّ فيه.

وسألته عن الصّلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصلّ فيها قال وكره الصّلاة في السبخة إلّا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.

قال وسألته عن الصّلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به

_____________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

وقال : الشيخ البهائي وما تضمنه الحديث من النهي عن الصّلاة في الأعطان الإبل محمول على الكراهة عند غير أبي الصلاح وعنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في المقنعة(١) والمراد بأعطانها مطلق مباركها التي تأوي إليها لا مباركها حول الماء التي هي المعاطن لغة ، ويستفاد منه عدم كراهة الصّلاة في مرابض الغنم وهو قول الأكثر وخبر سماعة صريح في مساواتها لمعاطن الإبل وأبو الصلاح على التحريم وهو ضعيف.

وقال : [ ره ] النهي بالصّلاة على الجواد بالتشديد جمع جادة محمول عند الأكثر على الكراهة وعند الصّدوق والمفيد على التحريم.

وقال : الجوهري قال : الأصمعي والظواهر أشراف الأرض.

____________________

(١) هكذا في الأصل : والصحيح « فى المقنع » بقرينة ما تقدم في صفحة ٢٨٥.

٢٩١

قال ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً كما هو وربّما لم يرش الذي يرى أنه طيب.

قال وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصّلاة فقال إن كان في حربّ فإنّه يجزئه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتّى يصلي.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا كنا في البيداء في آخر اللّيل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصّلاة ثمّ كأنه دخل قلبي شيء فهل يصلّى في البيداء في المحمل فقال لا تصلّ في البيداء قلت وأين حد البيداء فقال كان أبو جعفرعليه‌السلام إذا بلغ ذات الجيش

_____________________________________________________

قوله « ثمّ يسجد عليه رطباً » قال : في الذكرى لعلّه لدفع الغبار والشين.

أقول : ويظهر من الخبر أن كراهة الصّلاة في السبخة لأجل عدم الاستواء.

قولهعليه‌السلام « يخوض في الماء ».

أي يركب السفينة.

قولهعليه‌السلام « ولا يدخله ».

أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتّى يصلّي وخبر إسماعيل بن جابر(١) أوضح منه في هذا المعنى.

الحديث السادس : ضعيف.

ويدلّ على كراهة الصّلاة في بيت فيه مجوسي كما ذكره الأصحاب.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إذا بلغ ذات الجيش ». قال : في الحبل المتين بالجيم والشين المعجمة روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيخسف

____________________

(١) الوسائل ج ٣ ص ٤٤٠ ح ١.

٢٩٢

جد في السير ثمّ لا يصلّي حتّى يأتي معرس النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال.

٨ - عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضل قال قال الرّضاعليه‌السلام كلّ طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصّلاة فيه قلت فأين أصلي قال يمنة ويسرة.

٩ - محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخيرعليه‌السلام قال قلت له تحضر الصّلاة والرجل بالبيداء فقال يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.

١٠ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال الصّلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصلّ وضجنان قال وقال لا بأس أن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره

_____________________________________________________

الله تعالى بتلك الأرض(١) وبينها وبين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ميل واحد.

قولهعليه‌السلام « دون الحفيرة ».أي الحفيرة التي فيها مسجد الشجرة.

الحديث الثامن : مجهول.

ويدلّ على أنّ الطّريق الّذي ترك استطراقه لا بأس بالصّلوة فيه.

الحديث التاسع : صحيح.

وقال : في الذكرى هذا بيان للجواز ، وما تقدم للكراهة ، ويمكن حملها على غير البيداء المعهودة.

الحديث العاشر : صحيح.

وذات الصّلاصل غير مذكور في كتب اللغة ولا معروف الآن والصلصال الطين الحر المخلوط بالرمّل إذا جف فصار يتصلصلّ ، والصّلصلة : صوت الحديد وكأنها

____________________

(١) هكذا في الأصلّ : والصحيح أنّ هنا سقط وهو عبارة عن « السفياني وجيشه ».

٢٩٣

أن يصلّى في الجواد.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلّى في وادي الشقرة.

١٢ - عليّ بن محمّد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها الطين والماء

_____________________________________________________

إنّما سميت بذلك لأنها تصوت إذا مشى عليها.

قولهعليه‌السلام « بين الظواهر » ليس المراد من الظاهر هنا المرتفع بل البين الذي انخفض بالسّلوك فيها لظهور التطرق فيه ولهذا فسرعليه‌السلام الظاهر بالجواد وهي الطرق الواسعة وليس تفسير البين كما فهمه الأكثر.

وقال : الجوهري الظهر طريق البرّ

الحديث الحادي عشر : مرسل.

وقال : في الذكرى من المواضع المكروهة وادي الشقرة بضمّ الشين وإسكان القاف لمرسلة بن فضّال(١) ، وقيل : بفتح الشين وكسر القاف وإنّه موضع مخصوص وقيل : ما فيه شقائق النعمان ، وقيل : أنّها والبيداء وضجنان وذات الصّلاصل مواضع خسف ، وقال : في التذكرة وكذا كلّ موضع خسف به.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلّي فيها » كأنّه أعمّ من الحرمة والكراهة وأمّا الطين والماء والظاهر حرمة الصّلوة فيهما اختياراً مع عدم تمكنّ السّجود وكراهتها مع تمكنه وأما الحمام فنقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصّلاة فيه وتردد في الفساد وهو ضعيف جداً ، وهل المسلخ منه؟ احتمله في التذكرة. والظاهر العدم ، وأمّا سطح

____________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٤٥٢ ح ١.

٢٩٤

والحمام والقبور ومسانّ الطّريق وقرى النّمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبّخ والثّلج.

١٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو قال إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض وعن الرجل يصلّي بين القبور قال لا يجوّز ذلك إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه

_____________________________________________________

الحمام فلا تكره الصّلاة فيه قطعا وأما مسان الطرق فقد مر الكلام فيها وفي القاموس سن الطريق سارها كاستسنها ، وسنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته والمسان من الإبل الكبار.

وقال : الجوهري قرى جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول حجرها وقال : العطن محركة وطن الإبل ومبركها حول الحوض ، ومجرى الماء المكان المعدّة لجريانه فيه ، وقيل : تكره الصّلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل وأما السبخّ والثلج فقال الوالد العلامة (ره) المنع منهما من عدم الاستقرار ولهذا روي عدم البأس من التسوية.

الحديث الثالث عشر : موثق.

وظاهره عدم جواز الصّلاة بين القبور ، وحمل على الكراهة والظاهر استثناء قبور الأئمةعليهم‌السلام منها للتوقيع الذي خرج عن القائمعليه‌السلام حيث قال أما السجود على القبر فلا يجوّز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر وأما الصّلاة فإنها خلفه وقد أوردنا أخباراً كثيرة في ذلك في أبواب زيارة الحسين وغيرها في كتابنا الكبير والشهيد (ره) في الذكرى قال : بعد إيراد الأخبار الدالة على المنع من البناء والصّلاة الإمامية مطبقة على جوازهما بالنسبّة إلى قبورهمعليهم‌السلام .

٢٩٥

وعشرة أذرع عن يساره ثمّ يصلّي إن شاء.

١٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت إني أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فقال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه وفي حديث آخر اسجد على ثوبك.

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم وقال لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلّا أنه بحياله قال إذا ارتفع كان

_____________________________________________________

وقال : العلامة (ره) الاحتياط في عدم إيقاع الفريضة فيها.

وأقول : الأظهر الجواز من غير كراهة.

الحديث الرابع عشر : مجهول وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام « أن لا تسجد » لعدم الاستقرار والمراد بالسجود أما الصّلاة أو معناه الحقيقي والسجود على الثوب لعلّه محمول على الضرورة.

الحديث الخامس عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « أو حديد ». كان المراد منه السلاح.

وقال : في المدارك قال : أبو الصلاح(١) ويجوّز التوجه إلى النار أخذا بظاهر الروايتين والأولى حملهما على الكراهة. لضعف الأولى. وعدم صراحة الثانية في التحريم ، وقال : في الحبل المتين المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصّلاة وبين يديه ، نار والمستفاد من الأحاديث المنع من استقبال النار لا مطلق كونها بين يديه وكون الشيء بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلاً مقابلة حقيقية وما إذا كان منحرفاً عن مقابلته ، وأبو الصلاح إنمّا حرم التوجه إلى النار ثمّ النار

____________________

(١) هكذا في الأصلّ ، والصحيح أنّ هنا سقط وهو « لا » أي لا يجوز.

٢٩٦

شرّا لا يصلّي بحياله.

١٦ - محمّد ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح له أن يستقبل النار وروي أيضاً أنه لا بأس به لأن الذي يصلّي له أقربّ إليه من ذلك.

١٧ - محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أقوم في الصّلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال تنح عنها ما استطعت ولا تصلّ على الجواد.

١٨ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا تصلّى المكتوبة في الكعبة.

وروي في حديث آخر يصلّى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك.

١٩ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين

_____________________________________________________

في كتب الفروع مقيدة بما إذا كانت مضرمة ولم أظفر بمستنده.

الحديث السادس عشر : صحيح آخره مرسل.

الحديث السابع عشر : ضعيف. عليّ المشهور. وكان المراد أن العذرة تكون غالباً في أطراف الطريق فإن تنحيت عنها فصلّ على الطريق.

الحديث الثامن عشر : صحيح. وأخره مرسل.

قولهعليه‌السلام « في أربع جوانبها » لم يقل بظاهره أحد ويمكن حمله على أن المراد. الصّلاة على أي جوانبها شاء ، وقال : الشيخ البهائي ما تضمنه الحديث من المنع من الصّلاة المكتوبة في الكعبة محمول عند أكثر الأصحاب على الكراهة ولأن كلّ جزء من أجزاء الكعبة قبلة فإن الفاضل ممّا يحاذي بدن المصلّي خارج عن مقابله وقد حصلّ التوجه إلى الجزء ، وقال : ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم.

الحديث التاسع عشر : مجهول.

٢٩٧

بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن خالد ، عن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة فقال لا بأس.

٢٠ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن التماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

٢١ - عليّ بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرّضاعليه‌السلام في الذي تدركه الصّلاة وهو فوق الكعبة قال إن قام لم يكن له قبلة ولكنه يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السّماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السّماء البيت المعمور ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك.

٢٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي قال إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا.

_____________________________________________________

ويدلّ على أن الهواء المحاذية لبناء الكعبة قبلة إلى السّماء كما هو المذهب.

الحديث العشرون : صحيح.

والظاهر من الأخبار أنه تكره الصّلاة في بيت فيه صورة وتتأكد الكراهة إذا كانت في جهة القبلة منكشفا فيكون الستر لرفع تأكد الكراهة لا أصلها فتأمّل.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

وبه قال : الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع.

الحديث الثاني والعشرون : حسن.

٢٩٨

٢٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد قالا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان فقال إن كان تصيبه الشمس والريّح وكان جافا فلا بأس به إلّا أن يكون يتخذ مبالا.

٢٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.

_____________________________________________________

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

وكأنّه سقط ما بين أحمد وحمّاد واسطة ، والظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لأن الشمس مع الريّح والريّح وحدها لا تطهر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصّلاة فيه فتأمّل.

وقال : شيخنا البهائي (ره) يستنبط منه كراهة الصّلاة في المواضع المعدّة للبول ويمكن إلحاق المعدّة للغائط أيضاً من باب الأولويّة.

الحديث الرابع والعشرون : موثق.

وعمل بظاهره الصّدوق ، والمشهور الكراهة. وقال : في الحبل المتين ما تضمنه من النهي عن الصّلاة في بيت فيه خمر محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة وعند الصّدوق على التحريم.

قال : لا يجوّز الصّلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية.

وقال : المفيد لا يجوّز الصّلاة في بيوت الخمر مطلقاً ، وقد دلّ هذا الحديث على أن غير الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم الخمر وإن كان طاهرا كالحشيشة مثلاً ولا يحضرني الآن أحداً من الأصحاب قال : بذلك ولا بعد فيه بعد ورود النص.

٢٩٩

٢٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن عامر بن نعيم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصلّى فيها قال صلّ على ثوبك.

٢٦ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال جبرئيلعليه‌السلام يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتاً يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.

٢٧ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن جبرئيلعليه‌السلام أتاني فقال إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه.

_____________________________________________________

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع والعشرون : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إنا معاشر الملائكة » لعلّ المراد غير الملكين الحافظين وقال : في الحبل المتين والظاهر أن المراد بتمثال الجسد تمثال الإنسان كما في بعض الأخبار ، وإطلاق الكلب يشمل كلب الصيد وغيره ، كما أن إطلاق إناء الذي يبال فيه يشمل ما يبال فيه وما كان معدا لذلك وإن لم يكن فيه بول بالفعل انتهى.

ثمّ إن المراد بالصورة أعم من أن تكون ذات ظلل أو لا ، وظاهر بعض الأصحاب التعميم بحيث يشمل صور غير ذوات الأرواح نظراً إلى إطلاق اللغويين ، وظاهر هذين الخبرين وغيرهما التخصيص بذوات الأرواح لكن صور الإنسان أشدها كراهة.

٣٠٠