مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 499

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 499
المشاهدات: 45287
تحميل: 6671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45287 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٥ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن بالبصرة ، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال فقال لا تصلّ فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

٢٦ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه.

٢٧ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره

_____________________________________________________

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف.

وقال : في القاموس « الدارش ، جلد معروف أسود كأنه فارسي ، ولعلّهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لأن بعد الغسل أيضاً كان يبقى فيها أجزاء صغار ، أو استحباباً للاحتياط لعلّه يبقى فيها شيء ولعلّ عدم أمره بالغسل لأجل اللون أو لـمّا ذكرنا فتأمّل.

الحديث السادس والعشرون : مرفوع.

وظاهره الخلط في النسج ويمكن أن يراد الخلط في الفراء أيضاً.

الحديث السابع والعشرون : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « يكره أن يلبس » الحكم بجواز الصّلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخرين ، وربّما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك واستدلوا. بهذا الخبر على الكراهة ، ولا يخفى ما فيه فإن الكراهة في هذا الحديث أيضاً استعملت بالحرمة ، وقال : في القاموس « الوشي » نقش الثوب معروف ويكون من كلّ لون.

وقال : في النهاية فيه « أنه أنهى عن ميثرة الأرجوان » هي بالكسر مفعلّة من الوثارة ، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا

٣٢١

أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي - ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

٢٨ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصّلاة فيها فقال صلّ فيها حتّى يقال لك إنّها ميتة بعينها.

٢٩ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره الصّلاة إلّا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.

٣٠ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصلّ فيها فإنها لباس أهل النار.

٣١ - عليّ ، عن سهل ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكيّ هو أم لا قال صلّ فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت إني أضيق من هذا قال أترغب عمّا كان أبو الحسنعليه‌السلام يفعله.

_____________________________________________________

لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ، والأرجوان صبغ أحمر ، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته عليّ الرجال فوق الجمّال ، ويدخل فيه مياثر السروج لأن النهي يشمل كلّ ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.

الحديث الثامن والعشرون : صحيح.

ويشمل بإطلاقه ما إذا كان البائع مستحلا للميتة بالدباغ.

الحديث التاسع والعشرون : مرفوع.

الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « فإنه لباس أهل النار » أي بني العباس لعنهم الله.

٣٢٢

٣٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصّلاة في جرموق وأتيته بجرموق فبعثت به إليه فقال يصلّى فيه.

٣٣ - محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل صلّى وفي كمه طير قال إن خاف الذهاب عليه فلا بأس قال وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال إذا كانت صماء فلا بأس وإن كانت لها صوت فلا.

٣٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلّ الرَّجل وفي تكته مفتاح حديد.

٣٥ - عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلّ الرَّجل وفي يده خاتم حديد وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.

_____________________________________________________

الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف ومرسل.

الحديث الثاني والثلاثون : صحيح.

وظاهره جواز الصّلاة فيما لا ساق له ويستر ظهر القدم فإن الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف وكأنّه معربّ سرموزه ، ويمكن أن يقال : لعلّ التجويز لأنهم كانوا يلبسونه فوق الخف وهو ساتر أو يحمل على ما إذا كان متصلاً بثوب ساتر للساق.

الحديث الثالث والثلاثون : صحيح.

يمكن أن يستدلّ به على جواز الصّلاة حاملا للحيوان غير مأكول اللحم عملا بالإطلاق ، ويدلّ على كراهة الخلخال المصوت كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع والثلاثون : مجهول مرسل.

الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور وأخره مرسل ومقتضى الجمع كون البارز أشدّ كراهة.

٣٢٣

( باب )

( الرَّجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالـمّا أو جاهلا )

١ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ثمّ إن صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه قال لا يعيد شيئاً من صلاته.

٢ - وبهذا الإسناد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد.

٣ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال لا تعاد الصّلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن

_____________________________________________________

باب الرَّجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالـمّا أو جاهلا

الحديث الأوّل : صحيح.

ويدلّ على جواز الصّلاة في عرق الغير وعلى كون قول صاحب الثوب معتبرا في النجاسة وعلى عدم إعادة الجاهل مطلقاً كما هو المشهور ويمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

وظاهره أيضاً عدم إعادة الجاهل مطلقاً.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لم تبصره » أي لقلته أو المراد أنه كان جاهلاً ثمّ علم أنّه كان جاهلاً. والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة

٣٢٤

رآه أو لم يره سواء.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صلّيت فيه فأعدّ صلاتك.

٥ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرَّجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلّ فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصلّ فيه فكتبعليه‌السلام لا تصلّ فيه فإنه رجس قال وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكلّ الجري أو يشربّ الخمر فيرده أيصلّي

_____________________________________________________

الجاهل فيه دونها ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب.

الحديث الرابع : مرسل.

ويدلّ على نجاسة الخمر والنبيذ كما عليه الأكثر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا تصلّ فيه » الظاهر أن الضمير راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فإنّه أيضاً راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر.

قولهعليه‌السلام « رجس » أي نجس وفيه إيماء إلى أن الرجس في الآية أيضاً في الخمر بمعنى النجس ، ويحتمل أن يكون المراد لـمّا كان رجسا أي حراماً يجب أو يستحب ترك استعماله في الصّلاة لكنه بعيد.

قوله « لمن يعلم أنه يأكلّ الجري » كان ذكر أكلّ الجري لبيان عدم تقيده بالشرع لعدم النجاسة ، قال الشيخ (ره) في مثل هذا الخبر أنه محمول على الاستحباب لأنّ الأصلّ في الأشياء كلّها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب

٣٢٥

فيه قبل أن يغسله قال لا يصلّ فيه حتّى يغسله.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرَّحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه أن يبتدئ الصّلاة قال وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم قال قد مضت صلاته ولا شيء عليه.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سيف ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل أصابته جنابة باللّيل فاغتسل فلـمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع

_____________________________________________________

إلّا بعد العلّم بأن فيها نجاسة ، ثمّ روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصّلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك ولا يخفى أنّه لا يفهم من هذا الخبر نجاسة الخمر بتقديرهعليه‌السلام لاحتمال أن يكون المراد ما أشرنا إليه من بيان عدم التقيد فتدبر.

الحديث السادس : صحيح.

والظاهر من آخر الخبر وعدم الإعادة أنه جاهل ومع الجهل يشكلّ استئناف الصّلاة إلّا أن يقال بالفرق بين أثناء الصّلاة وبعدّها ، أو يحمل هذا على النافلة ، أو يحمل الأوّل على الناسي والثاني على الجاهل ، ويمكن حملهما على الجاهل والحكم بالإعادة في الأوّل لاستلزام خلع الثوب الفعل الكثير أو كونه عاريا بغير ساتر ، وعلى تقدير حمل آخر الخبر على الناسي يدلّ على عدم إعادة الناسي في الوقت أيضاً كما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه ، وقيل : بالإعادة مطلقاً ، والمشهور التفصيل بالإعادة في الوقت.

الحديث السابع : مجهول. ولم يقل بهذا التفصيل أحد إلّا أن ظاهر كلام المفيد في المقنعة القول به وكذا مال إليه الشهيد في الذكرى بعض الميل ويمكن حمل الإعادة

٣٢٦

شيئاً إلّا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرَّجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي قال لا يؤذنه حتّى ينصرف.

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء.

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرَّجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها

_____________________________________________________

في صورة عدم النظر على الاستحباب.

الحديث الثامن : صحيح.

ويدلّ على أنّه لا يجب إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه بل على كونه مرجوحاً.

الحديث التاسع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فعليه أن يعيد » يحتمل العمد كما لا يخفى.

قولهعليه‌السلام : « وإن كان يرى » أو يظنّ ثمّ بعد التجسس وعدم الوجدان زال ظنه فالنضح على سبيل الاستحباب.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ويدلّ على عدم إعادة الناسي وحمل على بقاء الوقت على المشهور وكذا

٣٢٧

ويعيد صلاته.

١١ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد.

١٢ - عليّ بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكلّ لحمه.

١٣ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يتقيأ في ثوبه يجوّز أن يصلّي فيه ولا يغسله قال لا بأس به.

١٤ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ وعليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرَّجل أنّهما قالا لا بأس بأن يصلّى فيه إنّما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنّي المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف

_____________________________________________________

الخبر الآتي.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : مرسل ويشمل بول الطير أيضاً.

الحديث الثالث عشر : موثق.

ويدلّ على طهارة القيء كما هو المشهور والقول بالنجاسة ضعيف.

الحديث الرابع عشر : السندان الأولان صحيحان ، والثالث ضعيف على المشهور.

٣٢٨

موضعه فاغسله كله وإن صلّيت فيه فأعدّ صلاتك فأعلّمني ما آخذ به فوقع بخطّهعليه‌السلام خذ بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام .

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتّى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمّد إلّا تصلّي قال فقال ليس أريد أن أصلي حتّى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال لا تشربّه فإنّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

١٦ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرّضاعليه‌السلام أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام » أي وحده ، أو أي القولين شئت والإجمال في الجواب لتقية.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

وقال : في القاموس قفز يقفز قفزاً وثب.

وقال العلامة في المنتهى : أجمع علماؤنا على إن حكم الفقاع حكم الخمر.

قولهعليه‌السلام : « فإذا أصاب » الظاهر أنه من تتمة خبر الهشام ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطاً لكنه بعيد.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « كلّ ». بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكلّ يكلّ ولكن الشائع فيه تعديته بإلى أو بالضم مشدداً وعلى التقادير المعنى أنه لا يتمَّ أعمال الخير إلّا بالصبر على مشاقه فإن كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقته وكان فيه جواز الانتفاع

٣٢٩

فيصيب ثيابي فأصلي فيها فكتبعليه‌السلام إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام كنت كتبت إلى أبيكعليه‌السلام بكذا وكذا فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتبعليه‌السلام إلي كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيّاً فلا بأس.

( باب )

( الرَّجل يصلّي وهو متلثمّ أو مختضب أو لا يخرج يديه )

( من تحت الثوب في صلاته )

١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له أيصلّي الرَّجل وهو متلثمّ فقال أما على الأرض فلا وأما على الدابّة فلا بأس.

_____________________________________________________

بالميتة في الجملة وإلّا لمنعه من صنعه ويمكن أن يكون تركعليه‌السلام ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة ، ولا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظن أنها من الميتة وقد أخذت من مسلم فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب.

باب الرجل يصلي وهو متلثمّ أو محتضب أو لا

يخرج يديه من تحت الثوب في صلوت ة

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « وأما على الدابّة » كأنّه من خوف العدوّ لأنّ فائدة اللثام دفعه بأن لا يعرفه ، وأما على الأرض فضرره نادر ، وقال الفاضل التستري :رحمه‌الله لا يظهر للتفرقة إن أريد باللثام ما شيدّ على الفم وجه واضح إن كان مانعاً من القراءة وإن حمل على اللثام الغير المانع فربّما يظهر الفارق إلّا أن الظاهر أن الحكم حينئذ الكراهة.

٣٣٠

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يصلّي وعليه خضابه قال لا يصلّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي قلت إن حنّاه وخرقته نظيفة فقال لا يصلّي وهو عليه والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثمّ قال إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان عمّن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرَّجل يصلّي وهو يومئ على دابّته قال يكشف موضع السجود.

_____________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السّجود ، أو إذا لم يكن متوضئا ، والحمل على الكراهة كما صنعه الشيخ (ره) في التهذيب وأورد روايات معتبرة دالة على الجواز أظهر.

وقال : في الدّروس يكره الصلوة في خرقة الخضّاب.

الحديث الثالث : حسن.

ويومئ إليه مرجوحيته كما لا يخفى ، وقال : في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكميّن لا تحت الثياب.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « يكشف » بأن يسجد على قربوس سرجه أو بأن يرفع شيئاً ويسجد عليه كما يدلّ عليه أخبار الأخر.

٣٣١

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل صلّى فريضة وهو معقّص الشعر قال يعيد صلاته.

( باب )

( صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها )

١ - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال إنّا نأمر صبياننا بالصّلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتّى يتعوَّدوا الصّوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال كان عليُّ بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول هو خير من أن يناموا عنها.

_____________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في « المدارك عقص الشعر » هو جمعه في وسط الرأس وظفره وليّه ، والقول بتحريمه في الصّلوة وبطلانها به للشيخ (ره) وجمع من الأصحاب واستدّل عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف والإجماع ممنوع ، والرّواية ضعيفة ومن ثمّ ذهب الأكثر إلى الكراهة والحكم مختصّ بالرَّجل إجماعاً.

باب صلوة الصبيان ومتى يؤخذون بها

الحديث الأول : حسن. وفي الصحاح « الغرث » الجوع.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

٣٣٢

٣ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الصّبيان إذا صفّوا في الصّلاة المكتوبة قال لا تؤخّروهم عن الصّلاة المكتوبة وفرّقوا بينهم.

( باب )

( صلاة الشيخ الكبير والمريض )

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما أصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له إنا نتحدث

_____________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا تؤخّروهم » أي لا تدعوهم ويتركونها ، أو لا تجعلوهم في الصف الأخير لئلّا يفروا من الصّلاة ، أو لئلّا يلعبوا ، والأوّل أظهر والتفريق لترك اللعب.

( باب )

( صلاة الشيخ الكبير والمريض )

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قيل : يدلّ على جواز الصّلاة قاعداً في النافلة مع القدرة وأن القيام أفضل وإلّا لـمّا احتياج في تركه إلى التعليل ، ويردّ على الأوّل أنّه إنّما يدلّ على الجواز مع المشقّة لا مطلقاً ، وابن إدريس منع من القعود اختياراً إلّا في الوتيرة ، وادعى بعضهم الإجماع على الجواز وهو أقوى.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « هي تامّة لكم » يحتمل أن يكون المراد أنّها تامّة لأمثالكم

٣٣٣

نقول من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامّة لكم.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج أنّه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام ما حد المريض الذي يصلّي قاعداً فقال إن الرَّجل ليوعك ويحرج ولكنه هو أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلّي فرخص في ذلك وقال «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثمّ عَلَيْهِ ».

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن

_____________________________________________________

من الشيوخ والضعفاء ، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنه لا يثاب إلّا على التضعيف فقالعليه‌السلام هي تامّة للشيعة وإن كان التضعيف أفضل.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في القاموس « الوعك» شدّة الحر وأدنى الحمى ووجعها وألم من شدّة التعب ، ورجل وعك ووعك وموعوك ووعكه كوعده دكة وفي التراب معكه كأوعكه.

قولهعليه‌السلام : « ويحرج » أي يضيق به ويصعب عليه.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدلّ على جواز إحداث حالة توجب العمل بالأحكام الاضطرارية للضرورة والاستشهاد بالآية إما على سبيل التشبيه والتنظير ورفع الاستبعاد وهي عامة وإن وردت في سياق أكلّ الميتة وهو كلامهعليه‌السلام مقتبساً من الآية.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال يومئ برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إلي.

٦ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر رفعه ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المريض يومئ إيماء.

٧ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المبطون فقال يبني على صلاته.

٨ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت الرَّجل يصلّي وهو قاعدّ فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « وأن يضع » بأن يرفع ما يصح السجود عليه وظاهره الاستحباب فلا ينافي الخبر الآتي.

الحديث السادس : مرفوع.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

والمشهور : أن المبطون إذا تجدد حدَّثه في الصّلاة يتطهر ويبني ، وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصّلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما وإلّا بنى بغير طهارة وموضع الخلاف ما إذا شرع في الصّلاة متطهرا ثمّ طرأ الحدث ، أما لو كان مستمراً فقد صرح المحققّ في المعتبر والعلامة في المنتهى بأنّه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والعفو عمّا يقع من ذلك في الأثناء.

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

ويدلّ على جواز الصّلاة جالساً في النافلة وأنه إذا ركع عن قيام كان له ثواب صلاة القائم وقد روى العامّة أيضاً عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.

٣٣٥

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل يمد في الصّلاة إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه إلّا قال في المعتل والمريض.

وفي حديث آخر يصلّي متربعاً وماداً رجليه كلّ ذلك واسع.

١٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال سئل عن الأسير يأسره المشركون فتحضر الصّلاة ويمنعه الذي أسره منها قال يومئ إيماء.

١١ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقعوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ » قال الصحيح

_____________________________________________________

الحديث التاسع : مجهول :

وأخره مرسل وقيل المراد بالمتربع الهيئة المستحبّة بأن يرفع ركبتيه من الأرض ومن المد هيئة المتشهد ، ويمكن أن يراد بالتربع المعنى المشهور وبمد الرجلين بسطهما.

الحديث العاشر : حسن أو موثق ولا خلاف فيه.

الحديث الحادي عشر : حسن. وقال في المدارك إطلاق الرّواية يقتضي التخير بين الجانب الأيمن والأيسر وهو ظاهر المحققّ في الشرائع والنافع.

وقال : في المعتبر ومن عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤمياً وهو مذهب علمائنا.

ثمّ قال : وكذا لو عجز عن الصّلاة على جانبه صلّى مستلقيا ولم يذكر الأيسر ونحوه.

قال : في المنتهى وقال : في التذكرة ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلاً فالوجه الجواز وظاهره التخيير وبه قطع في النهاية لكنه قال : إن الأيمن أفضل وجزم

٣٣٦

يصلّي قائماً وقعوداً المريض يصلّي جالساً «وَعَلى جُنُوبِهِمْ » الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا.

١٢ - عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يصلّي المريض قاعداً فإن لم يقدر صلّى مستلقيا يكبر ثمّ يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبح ثمّ يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثمّ يتشهد وينصرف.

١٣ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض قال فقال إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا.

_____________________________________________________

الشهيد ومن تأخر عنه بوجوب تقديم الأيمن على الأيسر انتهى والتقديم أحوط.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

وقال : في المدارك ربّما وجد في بعض الأخبار أنّه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس وهو متروك.

الحديث الثالث عشر : موثق.

وكأنّه سقط عمّار من النسّاخ ، ويدلّ على عدم جواز ارتفاع الموقف عن المسجد أزيد من ثخن الآجرة وهو قريب من أربع أصابع كما هو المشهور.

٣٣٧

( باب )

( صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن مرازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المريض لا يقدر على الصّلاة قال فقال كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المريض يقضي الصّلاة إذا أغمي عليه فقال لا.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخزاز أبي أيّوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ثمّ أفاق أيصلّي ما فاته قال لا شيء عليه

_____________________________________________________

باب صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصّلاة

الحديث الأول : ضعيف :

قولهعليه‌السلام : « لا يقدر على الصّلاة » أي قائماً أو مطلقاً وعلى الأخير ظاهره سقوط القضاء وإن أمكن أن يكون المراد عدم الإثمّ على الترك ،

الحديث الثاني : مجهول واختلف الأصحاب في المغمى عليه فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت للأخبار الكثيرة الدالة عليه وفي مقابلها روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقاً وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع ، وورد في بعض آخر الأمر بقضاء ثلاثة أيام وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم لكن حملها على الاستحباب كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار وابن بابويه في الفقيه توفيقاً بين الأدلة.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٣٨

٤ - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق كيف يقضي صلاته قال يقضي الصّلاة التي أدرك وقتها.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمّد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

٦ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنّة من مرض قال لا يقضي.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

_____________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

ويدلّ على استحباب قضاء النافلة وإن فات بالمرض فما دلّ على العدم محمول على نفي التأكد.

الحديث السادس : صحيح.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب هذا محمول على النوافل ثمّ أورد دليلاً عليه الخبر المتقدم.

أقول : ويمكن أن يقرأ السنّة بالضم والتشديد فيكون صريحاً في ذلك لكن لا يخلو من بعد.

الحديث السابع : حسن كالصحيح. « ما غلب الله عليه » على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه.

٣٣٩

( باب )

( فضل يوم الجمعة وليلته )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

٢ - عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص بن البختريّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتّى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ولا يهبطون

_____________________________________________________

باب فضل يوم الجمعة وليلته

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام « بيوم » أي فيه والباء للملابسة لا ينافي ما ورد من أن يوم الغدير أفضل الأيام إذ يمكن حمل هذا على أنه أفضل من أيام الأسبوع والغدير أفضل من أيام السنّة ، والحاصل أنّه من جهة هذه الخصوصية أفضل ، ويمكن حمل أحدهما على الإضافي والآخر على الحقيقي.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « حتّى يخرج » أي من البيت إلى الصّلاة ، أو من المسجد والأوّل أظهر كما سيأتي وروى العامّة عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان يوم الجمعة كان على كلّ باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأوّل فالأوّل فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ، ثمّ الظاهر أن المراد بمنازلهم منازلهم بحسب السبق ، ويحتمل أن يراد به منازلهم بحسب النيّات والشرائط

٣٤٠