مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 499

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 499
المشاهدات: 45244
تحميل: 6671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45244 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

في شيء من الأيام إلّا في يوم الجمعة يعنّي الملائكة المقربين.

٣ - أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله اختار من كلّ شيء شيئاً فاختار من الأيام يوم الجمعة.

٤ - وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الساعة التي يستجاب فيها الدّعاء - يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.

٥ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحوائج العظام وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته إلّا كان حقّاً على الله عزَّ وجلَّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فإن مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمناً وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلّا كان حقّاً على الله عزَّ وجلَّ أن يصليه نار جهنم إلّا أن يتوب.

_____________________________________________________

وبعد المسافات وغير ذلك أيضاً.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « في الشتاء » كأنه سقط لفظة والصيف من النساخ كما في بعض نسخ الحديث ، ويحتمل أن يكون المراد الدخول في أوله والخروج في آخره.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « بحرمته » أي صلاة الجمعة أو الأعمّ لأنّه على وجه الاستخفاف.

٣٤١

٦ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقربّ إليه بالعمل الصّالح وترك المحارم كلّها فإن الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات قال وذكر أن يومه مثل ليلته فإن استطعت أن تحييها بالصّلاة والدّعاء فافعل فإن ربك ينزل في أوّل ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وإن الله واسع كريم

_____________________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

قولهعليه‌السلام « وذكر » كأنّه سهو من النساخ أو الرواة ، وعلى تقديره فهو على سبيل القلب.

قولهعليه‌السلام : « ينزل » يحتمل أن يكون من باب التفعيل فيكون المراد نزول ملائكة الرحمة ، أو المراد « بنزوله تعالى » نزول ملائكته ورحمته مجازاً ، ويمكن أن يكون المراد نزوله من عرض العظمة والجلال إلى مقام التعطف على العباد ويؤيّد الأوّل ما روى الصّدوق (ره) في الفقيه(١) عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام يا بن رسول الله ما تقول في الحديث الذي ترويه الناس عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال إن الله تبارك وتعالى ينزل في كلّ ليلة جمعة إلى السّماء الدنيا فقالعليه‌السلام لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه والله ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك وإنما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكاً إلى السّماء الدنيا كلّ ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أوّل اللّيل فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشر أقصر فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت السّماء حدَّثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٧٢ ح ١.

٣٤٢

٧ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال له رجل كيف سميّت الجمعة قال إن الله عزَّ وجلَّ جمع فيها خلقه لولاية محمّد ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه

٨ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن عمر بن يزيد ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سئل عن يوم الجمعة وليلتها فقال ليلتها غراء ويومها يوم زاهر وليس على الأرض يوم تغربّ فيه الشمس أكثر معافى من النار منه من مات يوم الجمعة عارفاً بحقّ أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب ومن مات ليلة الجمعة أعتق من النار

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فضل الله الجمعة على غيرها من الأيّام وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها وإنكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة وإن أبواب السّماء لتفتح لصعود أعمال العباد

١٠ - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن

_____________________________________________________

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « أكثر معافى » أي من يوم الجمعة.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لمن أتاها » فيه استخدام ، أو الإضافة في يوم الجمعة لامية.

قولهعليه‌السلام : « على قدر سبقكم » يدلّ على استحباب البكور إلى المسجد ويمكن أن يكون المراد السبق في اللحوق بالإمام في الخطبة والصلاة.

الحديث العاشر : ضعيف.

٣٤٣

المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له قول الله عزَّ وجلَّ «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ » قال اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام والله لقد بلغني أن أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيق على المسلمين

١١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة وإن كلام الطيّر فيه إذا التقى بعضها بعضاً سلام سلام يوم صالح

١٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له قال نعم إذا خرج الإمام قلت إن الإمام يعجّل ويؤخّر قال إذا زاغت الشمس

١٣ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر

_____________________________________________________

ولعلّ المراد أنه ليس مراد الله تعالى من السعي السرعة في السير لأنّه يستحب السكينة بل الاهتمام بالمستحبات المقدمة عليها والتعجيل فيها لئلّا تفوت الصلاة.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قولهعليه‌السلام « وزاغت الشمس » أي مالت وزالت والظاهر أن نهايتها صعود الإمام على المنبر ويحتمل أن يكون نهايتها استواء الصفوف لتدخل فيه الساعة المتقدمة.

الحديث الثالث عشر : ضعيف. على المشهور و « الذر » صغار النمل.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

٣٤٤

عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عمر إنه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السّماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا تكتبون إلى ليلة السبت إلّا الصّلاة على محمّد وآل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكثر منها وقال يا عمر إن من السنّة أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته في كلّ يوم جمعة ألف مرّة وفي سائر الأيام مائة مرة

١٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضاعليه‌السلام قال قلت له بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيّام قال كذلك هو قلت جعلت فداك كيف ذاك قال إن الله تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس فإذا ركدت الشمس عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود

_____________________________________________________

وهذا من الأحاديث الغامضة التي يشكلّ فهمها وأمرنا في مثلها أن نردها ونرد علمها إليهمعليه‌السلام وإن أمكن أن يكون مقداراً قليلاً لا يظهر للحس.

وما يقال : من أنه يلزم وقوف الشمس دائماً إذ كلّ درجة من درجات مدار الشمس على دائرة نصف النهار لقطر من الأقطار فيمكن دفعه بتخصيصه ببعض البلاد والأقطار أو المدينة ، وربّما يأوّل بأنّه يكون قصيرا على الكفار لخفة عذابهم ، فإن يوم الراحة قصير ويوم الشدّة طويل ويظنه المؤمنون أيضاً قصيرا لكثرة أشغالهم فيه وقصوره عنها.

٣٤٥

( باب )

( التزين يوم الجمعة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرَّحمن ، عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربّه وليفعل الخير ما استطاع فإن الله يطلع على أهل الأرض ليضاعف الحسنات

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن عمر الجرجاني ، عن محمّد بن العلّاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من أخذ من شاربّه وقلّم [ من ] أظفاره يوم الجمعة ، ثمّ قال :« بسم الله على سنة محمّد وآل

_____________________________________________________

باب التزين يوم الجمعة

الحديث الأول : صحيح.

وقولهعليه‌السلام « يغتسل » وما عطف عليه بيان وتفسير لقوله يتزين ، أو مجزوم بتقدير حرف الشرطّ بعد الأمر والأوّل أظهر.

قولهعليه‌السلام : « وليتهيأ » أي بما ذكر أو مع غيرها من السواك أو تقليم الأظفار وأخذ الشاربّ وغيرها.

قولهعليه‌السلام : « والسكينة والوقار » صفتان متقاربتان بحسب اللغة وخص الشهيد الثاني (ره) الأوّل بالأعضاء والثاني بالنفس.

قولهعليه‌السلام « وليحسن » أي يوقعها حسنة بأن يسعى في الإخلاص وسائر الشرائط والآداب.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ثمّ قال » وفي بعض الأخبار وقال حين يأخذه.

٣٤٦

محمّد كتب الله له بكلّ شعرة وكلّ قلأمّة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه إلّا مرض الموت

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار

_____________________________________________________

قوله عليه‌السلام « من شاربّه » فيه دلالة على استحباب إبقاء شيء منه لا كما تفعله العامّة من الحلق أو ما يشبهه.

وفي القاموس : « القلامة » ما سقط من الظفر.

قولهعليه‌السلام « ولم يمرض » لعلّ التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط والقصور في النيّة ، أو المراد أن هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته فلا ينافي أن ينفك هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي ممّا يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول : الفلفل يسخن فإذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدلّ على عدم تأكد استحباب الغسل للنساء في السفر.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وليكن فراغك » ربّما يستدلّ به على ما ذكره الأصحاب من أنه كلـمّا قربّ من الزوال كان أفضل لعدم مستند له ظاهراً.

وفيه نظر إذ لا يدلّ على هذا إلّا الإطلاق مع أنّه يحتمل أن يكون الغرض

٣٤٧

وقال الغسل واجب يوم الجمعة

٥ - عليّ ، عن أخيه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ الشاربّ والأظفار وغسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق

٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ من شاربّه وقلم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة

٧ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ الشاربّ والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا قلنا له أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم

_____________________________________________________

بيان أن وقته ينتهي إلى الزوال لا أنّه يستحب اتصاله به ، مع أنّه ينافي المباكرة.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « إلى الجمعة ». أي في كلّ جمعة ، أو متعلق بقوله أمان ويظهر منه كناية كون الأخذ في الجمعة أيضاً وكونه أماناً من الجذام ، لعلّ النكتة فيه أن المواد السوداوية التي هي مادة الجذام تندفع بالشعر والظفر ومع قصهما يكون خروجهما أكثر كما هو المجربّ وفي توحيد المفضل أشار إليه.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « إذا اغتسلت » أي الجمعة أو الأعمّ فيدلّ على التداخل.

٣٤٨

٩ - حمّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بد من غسل يوم الجمعة في الحضر والسفر فمن نسي فليعدّ من الغد ، وروي فيه رخصة للعلّيل

١٠ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل الرأس بالخطمي في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون

( باب )

( وجوب الجمعة وعلى كم تجب )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عزَّ وجلَّ فرض في كلّ سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج

_____________________________________________________

الحديث التاسع : مرسل.

ويدلّ على استحباب القضاء في السبت كما ذكره الأصحاب ، واختلف الأصحاب في وجوب أصله والمشهور الاستحباب وقد مر الكلام فيه ، ثمّ المشهور أن آخر وقته أداء الزوال وبعده قضاء وظاهر بعض الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم ومال إليه المحققّ الأردبيلي وبعض المتأخريّن ولا يخلو من قوة والأحوط عدم التأخير عن الزوال ومعه عدم نية الأداء والقضاء.

الحديث العاشر : موثق.

باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب

الحديث الأول : صحيح.

ويدلّ على الوجوب العيني لأن الوجوب على بعض من استثني تخييري.

الحديث الثاني : حسن ويدلّ كالخبر السابق على عدم اختصاص الوجوب

٣٤٩

عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين

٣ - عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجمعة فقال تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء

٤ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال كان أبو

_____________________________________________________

بزمان دون زمان.

الحديث الثالث : حسن.

ويدلّ كالسابق على الوجوب على من كان على رأس فرسخين ، ويمكن حمله على الاستحباب المؤكد جمعاً ، واختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة فقيل : حده أن يكون أزيد من فرسخين وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، والمرتضى ، وابن إدريس ، وقيل : فرسخان فيجب على من نقص عنهما دون من بعد عنهما وهو اختيار ابن بابويه ، وابن حمزة ، وقال : ابن أبي عقيل يجب على كلّ من غدا من منزله بعد ما صلّى الغداة وأدرك الجمعة ، وقال ابن الجنيد : بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصلّ إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، ولعلّ مستندها صحيحة زرارة(١) عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما يصلّي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصّلاة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل وذلك سنة إلى يوم القيمة ، وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على الفرسخين والأولى حملها على الاستحباب كما فعل في المدارك.

الحديث الرابع : حسن. ولا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة

____________________

(١) الوسائل : ج ٥ - ص ١١ - ح ١.

٣٥٠

جعفرعليه‌السلام يقول لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام وأربعة

٥ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه

٦ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال :

_____________________________________________________

الجمعة وإنّما الخلاف في أقله وللأصحاب فيه قولان أحدهما : وهو اختيار المفيد ، والمرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، وأكثر الأصحاب أنه خمسة نفر أحدهم الإمام ، وثانيهما : أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه ، وابن البراج ، وابن زهرة جمعاً ، بين الأخبار ولا يخلو من قوة.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « عن الصغير والكبير » لا خلاف بين الأصحاب في عدم الوجوب على غير المكلفين من هؤلاء المذكورين وأما الكبير فأطلقه بعض الأصحاب وقيده بعضهم بالمرض وبعضهم بالبالغ حد العجز أو المشقّة الشديدة والنصوص خالية عن التقييد ولا خلاف في عدم الوجوب على المسافر وكذا العبد واختلف في المبعض إذا هاياه مولاه واتفق في نوبته وكذا لا خلاف في اشتراط الذكورة وأما المريض والأعمى فبعض الأصحاب عمموا الحكم فيهما ومنهم من خصصوا بمن يشق عليه معهما الحضور والأوّل أقوى ومن كان على رأس فرسخين فقد مر حكمه وأما إذا حضر هؤلاء فهل يجب عليهم أو ينعقد بهم.

قال : في الشرائع كلّ هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف وفي المرأة والعبد تردد.

٣٥١

فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن

_____________________________________________________

وقال : في المدارك الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع.

الأوّل : من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعاً وأجزأته عن الظهر وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وإن أمكن المناقشة في مستندهم.

الثاني : المشهور بين الأصحاب أنه يجب عليهم مع الحضور وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة ونحوه ، قال : الشيخ في النهاية وقال : في المبسوط من لا يجب عليه ولا ينعقد به هو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة لكن يجوّز لهم فعلها ومن ينعقد به ولا يجب عليه هو المريض والأعمّى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين ولعلّ مراده نفي الوجوب العيني ، وقطع المحققّ بعدم الوجوب على المرأة بل ادعى عليه الإجماع والحق أن الوجوب العيني منتف قطعاً بالنسبّة إلى كلّ من سقط عنه الحضور وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل.

الثالث : اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالعبيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع حضوره وأطبقوا أيضاً على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد وإنّما الخلاف في الانعقاد بالمسافر والعبد لو حضراً فقال : الشيخ والمحققّ في المعتبر ينعقد بهما ، وقال : الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب لا ينعقد بهما ، وحكى عن الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر وهو مشكلّ جداً.

الحديث السابع : حسن.

وقال : في الصّحاح : « جمع القوم تجميعاً » أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة.

٣٥٢

مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعنّي لا يكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلّا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء

( باب )

( وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة )

١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال وقت الظّهر يوم الجمعة حين تزول الشّمس

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرَّحمن ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زالت الشمس يوم الجمعة فأبداً بالمكتوبة

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة

_____________________________________________________

وقال : في المدارك أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوّز إقامة جمعتين بينهما أقلّ من فرسخ.

باب صلوة الجمعة ووقت صلوة العصر في يوم الجمعة

الحديث الأول : وسنده الأوّل مجهول كالصحيح والسند الثاني موثق.

قولهعليه‌السلام : « حين تزول الشمس ». أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخّر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٥٣

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصّلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيلعليه‌السلام مضيقة إذا زالت الشمس فصلها قال قلت إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صليتها فقال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنا إذا زالت الشمس لم أبداً بشيء قبل المكتوبة قال القاسم وكان ابن بكير يصلّي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقّن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة

_____________________________________________________

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفاضل الأسترآبادي : عن محمّد بن أبي عمير كأنه سهو من قلم نساخ والأصلّ عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، والمشهور بين الأصحاب أن أوّل وقت صلاة الجمعة زوال الشمس.

وقال الشيخ : في الخلاف وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال واختاره علم الهدى ، والمشهور : أنه يخرج وقتها بصيرورة ظلّ كلّ شيء مثله ، بل قال : في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع.

وقال : أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاقت ولزم أداؤها ظهرا.

وقال : ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، واختاره الشهيد في الدروس والبيان ، وقال : الجعفي وقتها ساعة من النهار.

وأفاد الوالد العلامة ( قدس الله روحه ) أن الظاهر من الأخبار أن وقتها قدمان وقت النافلة سائر الأيام ووقت العصر فيها وقت الظهر في سائر الأيام ونعم ما أفاده كما لا يخفى على من تأمل في الأخبار.

٣٥٤

( باب )

( تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات )

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ينبغي للإمام الذي يخطب الناس - يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثمّ يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن صغيرة ثمّ يجلس ثمّ يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته وإذا فرغ الإمام من

_____________________________________________________

باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات

الحديث الأول : موثق.

« اليمنى » بالضمّ البردة من برود اليمن.

الحديث الثاني : صحيح.

واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات فذهب الأكثر إلى الوجوب.

وقال : الشيخ في المبسوط إنّه مستحبّ واختاره في المعتبر وكذا في تحريم الكلام في خلال الخطبة للخطيب والمستمع فالأكثر على التحريم.

وذهب الشيخ : في المبسوط وموضع من الخلاف والمحققّ في المعتبر إلى الكراهة وكيف كان فلا تبطل الصّلوة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه.

٣٥٥

الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصّلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه

٣ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن خطبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقبل الصّلاة أو بعد فقال قبل الصّلاة يخطب ثمّ يصلي

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصّلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعنّي إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة

٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن حفص

_____________________________________________________

وقال في المدارك والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متنأوّل لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وإن حالة الجلوس بين الخطبتين كحالة الخطبتين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق.

وكان المراد أذان العصر باعتبار الإقامة تغليبا أو تكريرا أذان الجمعة كما ابتدعه عثمان ، أو مع أذان الفجر وإن لم يكن اللام كان المراد بالثالث ثالث الأشقياء عثمان عليه اللعنة.

وقال في المدارك اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة.

فقال : الشيخ في المبسوط والمحققّ في المعتبر إنه مكروه.

وقال ابن إدريس إنّه محرم وبه قال : عامة المتأخرين واستدلوا عليه برواية حفص وإنّما سمي ثالثاً لأنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرع للصّلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث.

والظاهر أن المراد بالأذان الثاني : ما يقع ثانياً بالزمان والقصد لأنّ الواقع

٣٥٦

بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل «فَلا هادِيَ لَهُ » وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلّى الله على محمّد وآله وعليهم‌السلام

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فإن الله ينجي من اتقاه «بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ » ويكرم من خافه يقيهم شر ما خافوا

_____________________________________________________

أولاً هو المأمور به.

وقيل : إنّه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنه الثاني باعتبار الأحداث سواء وقع أولا أو ثانياً بالزمان وقال : ابن إدريس الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأوّل الذي عند الزوال وهو غريب.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لولايته » أي محبّته أو كونه والياً على الخلق من قبله.

قولهعليه‌السلام «بِمَفازَتِهِمْ » أي بفلاحهم مفعلّة من الفوز والباء للسببية وهو متعلق بنجني.

وقوله عليه‌السلام : «لا يَمَسُّهُمُ » إمّا حال أو استئناف لبيان المفازة.

قوله : «ذلِكَ » إشارة إلى يوم القيمة وعذاب الآخرة.

قوله : «يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ » أي لـمّا فيه من المحاسبة والمجازات.

٣٥٧

ويلقيهم «نَضْرَةً وَسُرُوراً » وأرغبّكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها فإنّها دار غرور كتب الله عليها وعلى أهلها الفناء فتزودوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوى والعمل الصّالح فإنّه لا يصلّ إلى الله من أعمال العباد إلّا ما خلص منها ولا يتقبل الله إلّا من المتقين وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحاً وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله وقال «ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ* وَما نُؤَخِّرُهُ إلّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ* يَوْمَ يَأْتِ لا تكلّم نَفْسٌ إلّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ* فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ* خالِدِينَ فِيها

_____________________________________________________

قوله : «وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ » أي مشهود فيه أهل السّماوات والأرضين.

قوله : «وَما نُؤَخِّرُهُ » أي اليوم.

قوله : «إلّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ » أي لانتهاء مدة معدودة متناهية.

قوله : «يَوْمَ يَأْتِ » أي الجزاء أو اليوم وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة.

قوله : «لا تكلّم نَفْسٌ » أي تتكلّم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة.

قوله : «إلّا بِإِذْنِهِ » أي بأذّن الله وهذا في موقف.

وقوله : «هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ » في موقف آخر أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوعة عنه هي الأعذار الباطلة والأوّل هو المروي.

قوله : «فَمِنْهُمْ شَقِيٌ » وجبت له النار بمقتضى الوعيد.

قوله : «وَسَعِيدٌ » وجبت له الجنّة بموجب الوعدّ والضمير لأهل الموقف ، والزفير أوّل صوتالحمار ، والشهيق آخره استعملاً هنا للدلالة على شدّة كربّهم وغمهم.

٣٥٨

ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إلّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لـمّا يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجنّة خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إلّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ » نسأل الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يرحمنا جميعاً إِنَّهُ عَلى كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص وقال الله عزَّ وجلَّ : «وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لعلّكُمْ تُرْحَمُونَ » فاسمعوا طاعة الله وأنصتوا ابتغاء رحمته.

ثمّ اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصلّ على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وادع للمؤمنين والمؤمنات ثمّ تجلس قدر ما تمكن هنيهة ثمّ تقوم فتقول :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكلّ عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل «فَلا هادِيَ لَهُ »

_____________________________________________________

قوله : «ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ » قيل لـمّا كانت العربّ يعبرون عن الدوام بهذه العبارة عبر هكذا وليس الغرض انقطاع دوامهم في النار بعد انقطاع دوامهما ، وقيل : المراد سماوات الآخرة وأرضها وأهل الآخرة لا بد لهم من مظلّ ومقل ، وفي بعض الأخبار أن المراد به عذاب البرزخ فلا ينافي دوام عذاب القيمة.

قوله «إلّا ما شاءَ رَبُّكَ » قيل استثناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منها وذلك كاف في صحة الاستثناء لأنّ زوال الحكم عن الكلّ يكفّيه زوال الحكم عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنّة أيام عذابهم فإن التأييد من مبدء معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم ، أو لأن النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحيانا وكذلك أهل الجنة

٣٥٩

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله «بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » وجعله «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ بَشِيراً وَنَذِيراً * وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً » من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي يضرّ بمعصيته من عصاه الذي إليه معادكم وعليه حسابكم فإن التقوى وصية الله فيكم وفي الذين من قبلكم قال الله عزَّ وجلَّ : «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً » انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة ولقد اتخذ الله الحجّة فلا يهلك من هلك إلّا عن بينة ولا يحيى من حي إلّا عن بينة وقد بلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أرسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين - كتاب الله وأهل بيته اللذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما اللّهم صلّ على محمّد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام

_____________________________________________________

ينعمون بما هو أعلى من الجنّة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله أو من أصلّ الحكم ، والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار حين يأتي اليوم.

أقول : وعلى ما في الأخبار من التخصيص البرزخ يمكن حمل الاستثناء على زمان الرجعة ، أو يكون « ما » بمعنى من والمراد بهم المستضعفين.

قوله : «إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لـمّا يُرِيدُ » أي من غير اعتراض غير مجذوذ أي مقطوع قولهعليه‌السلام : « فاسمعوا طاعة الله » الطاعة منصوب مفعول لأجله كالابتغاء ، ويدلّ على عدم اختصاص الاستماع بقراءة الإمام.

٣٦٠