مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 499

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 499
المشاهدات: 45284
تحميل: 6671


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45284 / تحميل: 6671
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المتقين ورسول ربّ العالمين ثمّ تقول اللّهم صلّ على أمير المؤمنين ووصي رسول ربّ العالمين ثمّ تسمي الأئمة حتّى تنتهي إلى صاحبك ثمّ تقول افتح له فتحا يسيراً وانصره نصرا عزيزا اللّهم أظهر به دينك وسنة نبيّك حتّى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق - اللّهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعزَّ بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللّهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه.

ثمّ يدعو الله على عدوه ويسأل لنفسه وأصحابه ثمّ يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلّها حتّى إذا فرغ من ذلك قال اللّهم استجب لنا ويكون آخر كلامه أن يقول «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدلّ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لعلّكُمْ تَذَكَّرُونَ » ثمّ يقول اللّهم اجعلنا ممن تذكر «فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى » ثمّ ينزل.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال بأذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ومن يعصهما » يدلّ على أن ما روي عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لمن قال ذلك بئس الخطيب أنت لا أصلّ له.

قولهعليه‌السلام : « الذي لا يضل » كذا في النسخ والظاهر الذين ولعلّه باعتبار لفظة ما في قوله « ما ترك » والتثنية في بهما باعتبار التفسير حتّى لا يستخفي على المعلوم أو المجهول ، ويدلّ على جواز الاكتفاء في الخطبة الثانية بالآية وعدم الحاجة إلى السورة الكاملة.

الحديث السابع : حسن.

ومخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام وقواه صاحب

٣٦١

المنبر ويخطب لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ثمّ يقعدّ الإمام على المنبر قدر ما يقرأ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ثمّ يقوم فيفتتح خطبته ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كلّ مَسْجِدٍ » قال في العيدين والجمعة.

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ واعظ قبلة يعنّي إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه.

( باب )

( القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات )

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن

_____________________________________________________

المدارك.

الحديث الثامن : صحيح.

ويدلّ على استحباب الزينة في العيدين والجمعة ويمكن أن يكون التخصيص لكون التزين فيها أكد فلا ينافي تفسيرها في بعض الأخبار بما يشمل جميع الصلوات.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

والتفسير عن الصادقعليه‌السلام ، أو من بعض الرواة ، أو من الكلينيّ ، ولو لم يكن من المعصوم. التعميم أولى.

باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات

الحديث الأول : صحيح وقال المحققّ في الشرائع : وفي الظهرين بها

٣٦٢

حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس في القراءة شيء موقت إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة

_____________________________________________________

وبالمنافقين ، ومنهم من يرى وجوب السّورتين في الظهرين وليس بمعتمد.

وقال : في المدارك القائل بذلك ابن بابويه (ره) في كتابه الكبير وصريح كلامه فيه اختصاص الوجوب بالظهر ، وذهب المرتضى (ره) إلى وجوب قراءتهما في الجمعة والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصّة وأمّا الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها عليه ، نعم يفهم من رواية عمر بن يزيد(١) لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة ، وأما استحباب قراءتهما في العصر فيدلّ عليه مرفوعة حريز وربعيّ(٢) ويكفي فيه مثل ذلك انتهى.

وأقول : لعلّه (ره) لم يطلّع على ما رواه الصّدوق(٣) في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن عليّ ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم؟ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الواجب على كلّ مؤمن إن كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة.

الحديث الثاني : موثق.

وقال : في المدارك ذهب الشيخ : في النّهاية والمبسوط ، والمرتضى ، وابن

____________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٨١٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٧٨٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٤ ص ٧٩٠ ح ٨.

٣٦٣

و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وفي الفجر بسورة الجمعة و قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين.

٣ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثمّ اقنت حتّى تكونا سواء.

_____________________________________________________

بابويه ، وأكثر الأصحاب إلى استحباب قراءة الجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة ، وقال : الشيخ في المصباح والاقتصاد يقرأ في ثانية المغرب قل هو الله أحد لرواية أبي الصباح(١) وقال : ابن أبي عقيل يقرأ في ثانية العشاء الآخرة سورة المنافقين وهذا المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه.

وقال : قال : الشيخان وأتباعهما يقرأ في غداة الجمعة سورة الجمعة والتوحيد.

وقال : الصّدوق والمرتضى في الانتصار يقرأ المنافقين في الثانية والأصح الأوّل لصحة مستنده انتهى.

وأقول : روى الحميري(٢) في كتاب قربّ الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال : قال : يا عليّ بما تصلّي في ليلة الجمعة قلت بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون فقال رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الفجر بسورة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون.

الحديث الثالث : صحيح. ويدلّ على استحباب التطويل في القنوت الفجر يوم الجمعة بقدر الفضل بين السّورتين.

____________________

(١) الوسائل ج ٤ ص ٧٨٩ ح ٤.

(٢) الوسائل ج ٤ ص ٧٩٠ ح ٩.

٣٦٤

٤ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخاً للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمداً فلا صلاة له.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة فقال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرَّجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة

_____________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فسنها » قيل فيه استخدام ولا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد بالجمعة السورة لا اليوم ولا الصلاة.

قولهعليه‌السلام : « والمنافقين » عطف على الضمير البارز في سنها ، وقيل : هو معطوف على المؤمنين والإكرام فيهم على التهكم ولا يخفى ما فيه.

الحديث الخامس : حسن.

وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحققّ في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً.

وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب.

وقال : ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لا انفراداً ويدفعه صريحاً رواية الحلبيّ انتهى والأظهر استحباب الجهر مطلقاً.

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال : في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدلّ إلى الجمعة

٣٦٥

فيقرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قال يرجع إلى سورة الجمعة.

وروي أيضاً يتّمها ركعتين ثمّ يستأنف.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصّلاة في سفر أو حضر وروي لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد.

_____________________________________________________

والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السّورة الا سورة الجحد والتوحيد.

وقال : في المدارك أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السّورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب.

ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبيّ(١) ، وصحيحة محمّد بن مسلم(٢) وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر(٣) عن الصادقعليه‌السلام أنه قال يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو الله أحد وقل أيّها الكافرون ويتوجّه عليه أنّ هذه الرّواية مطلقة وروايتا الحلبيّ ومحمّد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى.

الحديث السابع : حسن وآخره مرسل.

وأطلق وفيه الجمعة على الظهر تغليباً وحملت الإعادة على الاستحباب ،

____________________

(١) الوسائل ج ٤ ص ٨١٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ج ٤ ص ٨١٤ - ح ١.

(٣) الوسائل ج ٤ ص ٧٧٥ ح ١.

٣٦٦

( باب )

( القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت - لا إله إلّا الله الحليم الكريم لا إله إلّا الله العلّيّ العظيم لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيّهن وما بيّنهنّ وربّ العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ربّ الْعالَمِينَ » اللّهم صلّ على محمّد كما هديتنا به اللّهم صلّ على محمّد كما أكرمتنا به اللّهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللّهم «لا تُزِغْ قُلُوبَنا بعد إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ».

٢ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن إسماعيل

_____________________________________________________

باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه

الحديث الأول : مرسل. المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الرّكوع وفي الثانية بعده ، وذهب الصّدوق إلى أنّها كسائر الصّلوات القنوت فيها في الركعة الثّانية قبل الرّكوع ، وقال : المفيد وجماعة فيها قنوت واحد في الأولى قبل الرّكوع كما هو ظاهر أخبار هذا الباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق ويدلّ على حجّية خبر الواحد.

٣٦٧

الجعفيِّ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صلّيتم وحداناً ففي الرَّكعة الثانية [ قبل الركَّوع ].

( باب )

( من فاتته الجمعة مع الإمام )

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلّي ركعتين فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً وقال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرَّكعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة وإن كنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.

( باب )

( التطوع يوم الجمعة )

١ - عليّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال

_____________________________________________________

باب من فاتته الجمعة مع الإمام

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « قبل أن يركع ». أي يدخل في الرّكوع ، وحمله على إتمام الرّكوع بعيد.

باب التطوع يوم الجمعة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ومروي بسند صحيح في قربّ الإسناد

قولهعليه‌السلام : « إذا زالت الشمس » أي قبل تحقق الزّوال كما يدلّ عليه خبر الآتي ، وبهذه الرّواية وما في معناها أخذ السيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وجماعة ،

٣٦٨

قال أبو الحسنعليه‌السلام الصّلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وست ركعات صدر النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثمّ صلّ الفريضة وصلِّ بعدّها ست ركعات.

٢ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عليّ بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صلّيت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صلّيت ركعتين ثمّ صلّيت الظهر ثمّ صلّيت بعدّها ستا.

٣ - جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة أو ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن عجلان قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين فإذا استيقنت فأبداً بالفريضة.

_____________________________________________________

وقال : الفاضل التستري (ره) في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك فالعمل بما يدلّ على التقديم أولى لـمّا فيه من المخالفة للعامة.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « في وقت صلاة العصر » لعلّ المراد آخره.

الحديث الثالث : حسن أو ضعيف على المشهور والعمل به أحوط.

٣٦٩

( باب )

( نوادر الجمعة )

١ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة اللّهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تغفر لي ذنبي العظيم سبعاً.

٢ - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثروا من الصّلاة عليّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة فسئل إلى كم الكثير قال إلى مائة وما زادت فهو أفضل.

٣ - محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن حسان ، عن الحسن بن الحسين ، عن عليّ بن عبد الله ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن خارجة ، عن المفضل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحبّ إلي من الصّلاة على محمّد وآل محمّد.

٤ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال إذا صلّيت يوم الجمعة فقل اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته فإنه من قالها في دبر

_____________________________________________________

باب نوادر الجمعة

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « بوجهك » أي ذاتك.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور لكنه مروي بأسانيد كثيرة أوردناها

٣٧٠

العصر كتب الله له مائة ألف حسنة ومحا عنه مائة ألف سيئة وقضى له بها مائة ألف حاجة ورفع له بها مائة ألف درجة.

٥ - وروي أن من قالها سبع مرّات رد الله عليه من كلّ عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور.

٦ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرَّحمن كلّها ثمّ تقول كلـمّا قلت : «فَبأيّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » لا بشيء من آلائك ربّ أكذب.

٧ - وبهذا الإسناد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من قرأ الكهف في كلّ ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.

قال وروى غيره أيضاً فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.

٨ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر

_____________________________________________________

في كتابنا الكبير.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : ضعيف وقولهعليه‌السلام : « قلت » ثانياً تأكيداً لقوله تقول واحتمال قول كلـمّا قلت إلى آخره بعد السورة على صيغة التكلّم في الموضعين بعيد.

الحديث السابع : صحيح وآخره مرسل.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا الثانية » وفي التهذيب بعد ذلك « وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنّهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها وعمل به

٣٧١

عن جابر قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الرَّكعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الرّكوع في الرَّكعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما الرَّكعة الأولى فهي إلى عند الرّكوع تامّة فلـمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الثانية لم يكن له ذلك فلـمّا سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي هي الرَّكعة الأولى فقد تمت له الأولى وإذا سلم الإمام قام فصلّى ركعة ثمّ يسجد فيها ثمّ يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية.

١٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهب أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

_____________________________________________________

الشيخ في المبسوط ، والمرتضى في المصباح ، والمشهور بطلان الصّلاة حينئذ وقال : بعض الأفاضل قوله « وإن كان لم ينو إلخ » كلام تام لا يدلّ على خلاف ما قلناه بل يوافقه وقوله « وعليه أن يسجد إلخ »(١) كلام مستأنف مؤكد لـمّا تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوي أنّها للركعة الثانية فإن نواهما لها لم يسلم له الأولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى لا بعد السجود للثانية.

الحديث العاشر : مرفوع.

ويدلّ على أن المنع الوارد فيه محمول على التقية.

____________________

(١) بناء على نسخة التهذيب من الزيادة.

٣٧٢

( أبواب السفر )

( باب )

( وقت الصّلاة في السفر والجمع بين الصلاتين )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال قال صلّيت خلف أبي عبد اللهعليه‌السلام عند الزوال فقلت بأبي وأمي وقت العصر فقال وقت ما تستقيل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر.

_____________________________________________________

أبواب السفر

باب وقت الصّلاة في السفر والجمع بين الصلوتين

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « صلّيت » أي في السفر عند الزوال أي أوّل الوقت.

قولهعليه‌السلام : « وقت العصر » أي بنيته أو متى هو ، قوله « وقت » وفي بعض النسخ ريث في القاموس يقال لم يثبت إلّا ريث ما قلت أي إلّا قدر ذلك.

قولهعليه‌السلام : « على أقلّ من قدم » أي بعد الفراغ من الظهر وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطا أو من أوّل الوقت للمستعجل فإنه يمكن الإتيان بفريضة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدة ، والأول أظهر ويؤيّده ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) قال قلت العصر متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ، وبالجملة هذا الخبر موافق لـمّا مر من الأخبار الدالة على أن الضابط في وقتي الفريضتين الفراغ من نافلتهما.

____________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٩٣ ح ١٤.

٣٧٣

٢ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر فقال عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة والمدينة فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلي ففعلنا فما مشينا إلّا قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت أتى القطار فرأيت محمّد بن إسماعيل فقلت له صلّيتم فقال لي أمرنا جدي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.

٥ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن

_____________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « عند زوال الشمس » أي أوله لسقوط النافلة وفي غير السفر لتقديمها كما مر.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « جدنا » أي الصادقعليه‌السلام لأن محمّداً كان سبطهعليه‌السلام ويدلّ على جواز الجمع بين الصّلاة وإيقاعهما معاً أوّل الوقت في السفر بل رجحان ذلك.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

٣٧٤

أيّوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وقت المغرب في السفر إلى ثلث اللّيل وروي أيضاً إلى نصف الليل.

( باب )

( حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة

_____________________________________________________

باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلوة

الحديث الأول : حسن.

وذهب علماؤنا أجمع ، إلى أن القصر يجب في مسير يوم تام بريدان. أربعة وعشرون ميلا ويعلم المسافة بأمرين ، الاعتبار بالأذرع ومسير اليوم ، واعتبر المحققّ في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه مسير الإبل السير العام ، وقال : في المدارك لا ريب بالاكتفاء بالسير عن التقدير ولو اعتبرت المسافة بهما واختلفاً فالأظهر الاكتفاء في لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما ، واحتمل جديقدس‌سره في بعض كتبه تقديم السير لأنه أضبط ، وربّما لاح من كلام الشهيد في الذكرى تقديم التقدير ولعلّه أصوب لأنه تحقيق والآخر تقريب به ومبتدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدلّ وآخر محلته في المتسع عرفاً واختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ فذهب المرتضى وابن إدريس والمحققّ وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يردّ ذلك ،

وقال : الصّدوق في الفقيه والمفيد والشيخ في النهاية بالتخيير بين القصر والإتمام في أربعة فراسخ إلى ثمانية فراسخ إذا لم يردّ الرجوع من يومه وإذا أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وقال : الشيخ في الاستبصار والتهذيب جمعاً بين الأخبار. إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير

٣٧٥

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.

٢ - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أمية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم في ثلاث وقال قائل منهم يوم وليلة وقال قائل منهم روحة فسألني فقلت له إن

_____________________________________________________

في أربعة فراسخ ثمّ قال عليّ إن الذي نقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر ، وقال : ابن أبي عقيل كلّ سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ، فعلى من سافره عند آل الرسول أن يصلّي صلاة السفر ركعتين ، ولعلّ مراده إرادة الرجوع قبل قطع السفر بمقام عشرة أيام أو الوصول إلى بلده وهذا هو الظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينهما كما لا يخفى على المتأمل فيها وظاهر الكلينيّ اختيار الأربعة مطلقاً.

الحديث الثاني : حسن وهو أيضاً يدلّ على الأربعة.

الحديث الثالث : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وأبي عند وال » أي كان أبي في ذلك الوقت عند وال.

قولهعليه‌السلام : « قبيل » أي قبل هذا بقليل.

قولهعليه‌السلام « فسألهم » أي علماء المخالفين.

قولهعليه‌السلام : « في ثلاث » أي في ثلاث ليال.

قولهعليه‌السلام « والروحة » أي مقدار روحة وهي المرّة من الرواح وهو السير بعد الزوال إلى الليل.

٣٧٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لـمّا نزل عليه جبرئيلعليه‌السلام بالتقصير قال له النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كم ذاك فقال في بريد قال وأي شيء البريد قال ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير قال ثمّ عبرنا زمانا ثمّ رأى بنو أمية يعملون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفرعليه‌السلام فذرعوا ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ثمّ جزءوه إلى اثني عشر ميلا فكان ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كلّ ميل فوضعوا الأعلام فلـمّا ظهر

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام « عير » اسم جبل في شرقي المدينة.

قولهعليه‌السلام : « وعير » اسم جبل في غربها ، وإنما قال : ظلّ عير وفيء وعير لأن الظلّ يطلق غالباً على ما يحدث قبل النهار والفيء على ما يحدث بعده ، فالمراد أصلّ الجبلين وإنّما عبر عن الأول بالظلّ إشعاراً بأنّه في المشرق ويحدث منه الظلّ أوّل النهار ، وكذا عن عبر الثاني بالفيء إشعاراً بأنّه في جانب المغرب ويحدث منه الظلّ الغربّي في المدينة ، أو يقال : إنه لـمّا لم يكن مسقط حجر الجبلين معلومين عبر كذلك ليعلم ابتداء التقدير فيهما فالمراد بالظلّ غاية قصره قبل الزوال وبالفيء ابتداء حدوثه بعد الزوال وهذا وجه قريب خطر بالبال.

قولهعليه‌السلام « ثمّ عبرنا » أي مضينا – يعني به أنّه مرّ على ذلك زمان.

قولهعليه‌السلام : « ثمّ رأي » من الرأي ويجوّز أن يكون من الرؤية على بناء المجهول. والأوّل أظهر ، والمراد ببني هاشم بنو العباس وغيره مفعول له أي حملتهم غيرة بني أمية على ذلك ، أو مفعول مطلق أي تغييرا ما لأنّهم لم يغيروا المقدار وإنّما غيروا الأعلام لأن الحديث هاشمي أي صدر عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وقال : الفاضل الأسترآبادي من المعلوم المشاهد أنه ليس بين عير ووعير أربعة فراسخ وكأنّه لذلك قالواعليهم‌السلام ما بين ظلّ عير وفيئي وعير والمراد : ما بين ظليهما وعبروا عن ظلّ وعير بلفظ فيء لأنّها واقعة في الجانب الشرقي من المدينة والمراد ظلها الشرقي كما أن عيراً واقع في الجانب الغربّي والمراد ظلّه الغربي.

وقولهعليه‌السلام : « فإذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير » بمعنى تحقق ووضح ظلّ

٣٧٧

بنو هاشم غيروا أمر بني أمية غيرة لأن الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنب كلّ علم علما.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل حد الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهو الميل الذي وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه التقصير.

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحّذاء ، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قوم خرجوا في سفر فلـمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصّلاة فلـمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم

_____________________________________________________

عير يدلّ على أن المراد أطول ظليهما وأن فيء وعير مساو لظلّ عير انتهى ، ولا يخفى ما فيه ثمّ اعلم : أن هذا الخبر يدلّ على أن الميل ثلاثة آلاف وخمسة مائة ذراع والمشهور أن كلّ فرسخ ثلاثة أميال وكلّ ميل أربعة آلاف ذراع وكلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعاً وكلّ إصبع سبع شعيرات وقيل ست عرضا وكلّ شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون ، وقدر أهل اللغة الميل بمد البصر من الأرض المستوية وروي في الفقيه تقديره بألف وخمسمائة ذراع ولعلّه من سهو الرواة أو النساخ واختلاف هذه الرّواية والمشهور يمكن أن يكون مبنيا على اختلاف الأذرع في الأزمنة أو في أصناف الناس.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف أو مجهول.

وأورده البرقي في المحاسن(١) وفيه زيادة هكذا - ثمّ قال : هل تدري كيف

____________________

(١) محاسن البرقي ص ٣١٢.

٣٧٨

لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصّلاة أو يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا الصّلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا.

( باب )

( من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام )

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلّاء بن

_____________________________________________________

صار هكذا؟ قلت لا قال لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا إتمام الصّلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال : بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في سيرهم وأن السير يجد بهم فلـمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا ، ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي عليه ثلاثون متردداً وإن كان على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيء الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأول وإلّا وجب عليه الإتمام ويدلّ على ما ذكرنا من أن العود معتبر مع الذهاب.

باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام

الحديث الأول : صحيح بسنديه ، وذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير تواري جدران البلد أو خفاء أذانه ، واعتبر الشيخ في الخلاف ، والمرتضى ، وأكثر

٣٧٩

رزين ، عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرَّجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت الرَّجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصلّ ركعتين.

وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلّاء مثله.

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت الرّضاعليه‌السلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا

_____________________________________________________

المتأخريّن خفاءهما معاً وقال : ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران ، وقال : عليّ بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ، وذكر شهيد الثاني (ره) إن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه ، وقال : في المدارك مقتضى الرّواية التواري من البيوت والظاهر أن معناه وجود الحائل بينه وبينها وإن كان قليلاً وأنه لا يضرّ رؤيتها بعد ذلك ، وذكر الشهيد أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديراً ، ويحتمل قوياً الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر والمعتبر في الأذان المتوسط ويكفي سماع الأذان من آخر البلد وكذا رؤية آخر جدرانه أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته ، وقال : الفاضل التستري (ره) ربّما يقال : إن التواري من البيوت غير تواري البيوت عنه ، وكان الأول يتّحقق إذا لم يره الناظر من البيوت وإن رأى هو البيوت وعلى هذا ربّما يقال : بإمكان مساواة علامة الترخص هذه لعدم سماع الأذان بخلاف تواري البيوت لأن الظاهر أن البيوت في الأرض المستويّة لا يتوارى عنه في موضع يخفى عليه الأذان لا سيّما إذا اشترط في تواري البيوت تواري المنارة والسور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فأتم » أي في البلد وأخرج ، ويحتمل بعد الخروج وقال

٣٨٠