مرآة العقول الجزء ١٥

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 511

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف:

الصفحات: 511
المشاهدات: 24255
تحميل: 4271


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 511 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24255 / تحميل: 4271
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 15

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

رَحْمَةَ رَبِّهِ » قال يعني صلاة الليل قال قلت له «وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى » قال يعني تطوع بالنهار قال قلت له «وَإِدْبارَ النُّجُومِ » قال ركعتان قبل الصبح قلت «وَأَدْبارَ السُّجُودِ » قال ركعتان بعد المغرب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قمت بالليل من منامك فقل الحمد لله الذي رد علي روحي

______________________________________________________

يدل على جواز تقديم الصلاة الليل على نصفه في الجملة والآية الثانية هكذا «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ »(١) قال : البيضاوي أي وصل وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه ، أو نزهة عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص حمدا له «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » ، يعني : الفجر «وَقَبْلَ غُرُوبِها » يعني الظهر والعصر ، «وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ »(٢) يعني المغرب والعشاء الآخرة «وَأَطْرافَ النَّهارِ »(٣) تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إرادة الاختصاص ، أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الثاني ، أو بالتطوع في أجزاء النهار ، وقال : في الآية الثالثة « «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ » ، «وَإِدْبارَ النُّجُومِ »(٤) » أي إذا أدبرت النجوم من آخر الليل ، وفي الرابعة «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ »(٥) أي وأعقاب الصلاة ، وقرأ الحجازيان وحمزة « وخلف » بالكسر وقيل : المراد بالتسبيح الصلاة فالصلاة قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب : الظهر والعصر ومن الليل : العشاءان إن ، والتهجد وإدبار السجود : النوافل بعد المكتوبات ، وقيل الوتر بعد العشاء.

الحديث الثاني عشر : حسن. وقال : في النهاية في أسماء الله تعالى« القدوس »

__________________

(١) سورة : ق. الآية : ٣٩.

(٢ و ٣) طه. الآية ١٣٠.

(٤) سورة : طور. آية ٤٩.

(٥) سورة : ق. آية : ٣٩ و ٤٠.

٤٠١

لأحمده وأعبده فإذا سمعت صوت الديوك فقل سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءا و «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي » وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل اللهم إنه لا يواري عنك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا «ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ » ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم «خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ » غارت النجوم ونامت العيون وأنت «الْحَيُّ الْقَيُّومُ » لا تأخذك «سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ » سبحان رب العالمين وإله المرسلين «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ »

______________________________________________________

هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص ، وفعول بالضم من أبنية المبالغة وقد تفتح القاف ، وليس في الكثير ولم يجيء منه إلا قدوس وسبوح وذروح.

قوله عليه‌السلام : « لا يواري عنك ليل ساج » قال ، الفاضل التستري (ره) كأنه بمعنى التغطية والستر ، قال : الجوهري « وسج الحائط » أي طينه ، وربما يجوز أخذه من سجي بمعنى السكون على ما في التنزيل من قوله «وَاللَّيْلِ إِذا سَجى »(١) ولعل الأول أوجه ، وقال : الشيخ البهائي (ره) أي لا يستر عنك من المواراة وهي الستر وساج بالسين المهملة وآخره جيم اسم فاعل من سجي بمعنى ركد واستقر والمراد « ليل راكد » ظلامه وقد بلغ غايته ،« والمهاد » بكسر الميم أي ذات أمكنة مستوية ممهدة« والإدلاج » السير بالليل وربما يختص بالسير في أوله ، وربما يطلق الإدلاج على العبادة في الليل مجازا. لأن العبادة سير إلى الله تعالى وقد فسر بذلك قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل » ومعنى يبالج بين يدي المدلج أن رحمتك وتوفيقك وأعانتك لمن توجه إليك أو عبدك صادرة عنك قبل توجهه وعبادته لك إذ لو لا توفيقك ورحمتك وإيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله فكأنك سريت إليه قبل أن يسري هو إليك وقال : الوالد العلامة (ره) أقول : في أكثر

__________________

(١) سورة : الضحى آية : ٢.

٤٠٢

ثم اقرأ الخمس الآيات من آخر آل عمران «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » إلى قوله «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ » ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » فإذا قمت إلى صلاتك فقل بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوار بيتك وعمار مساجدك وافتح لي باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية

______________________________________________________

النسخ يدلج بالياء المنقطة من تحت وعلى هذا يحتمل أن يكون صفة للبحر إذا لسائر في البحر يظن أن البحر يتوجه إليه ويتحرك نحوه ويمكن أيضا أن يكون التفاتا فيرجع إلى ما ذكره الشيخ (ره) انتهى.

وأقول الظاهر من كلام أهل اللغة أن الأنسب أن يقرأ « تدلج » بتشديد الدال ، قال : الفيروزآبادي « الدلج » محركة « والدلجة » بالضم والفتح السير من أول الليل ، وقد أدلجوا فإن ساروا في آخر الليل فأدلجوا بالتشديد.

وقال : في الصحاح« لجة » الماء معظمه ومنه بحر لجي ، وقال : الشيخ البهائي (ره)غارت النجوم أي تسفلت وأخذت في الهبوط والانخفاض بعد ما كانت أخذه في في الصعود والارتفاع ، واللام للعهد ، ويجوز أن يكون بمعنى غابت« والسنة » بالكسر مبادئ النوم« فإذا قمت أي أردت القيام ، وذكر بعض الأصحاب هذا الدعاء عند دخول المسجد ويناسبه بعض فقراته» بسم الله « أي أدخل أو أصلي أو أتوجه إلى الصلاة مستعينا بأسماء المقدسة» وبالله « أي بذاته الأقدسومن الله أي والحال أن وجودي وقوتي وتوفيقي من الله» وما شاء الله « أي كانولا حول عن المعاصيولا قوة على الطاعات إلا باللهمن زوار بيتك » أي الذين يأتون المساجد كثيرا فإنها بيوت الله ومن يأتيه زائدة سبحانهوعمار مساجدك بالعبادة كما قال تعالى «إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ »(١) الآية أو الأعم منها ومن بنائها ومرمتها وكنسها والإسراج فيها« وكل معصية »

__________________

(١) سورة التوبة : الآية ١٨.

٤٠٣

الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك ثم افتتح الصلاة بالتكبير.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » قلت متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل وقال في حديث آخر بعد نصف الليل.

وفي رواية أخرى يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ويستاك في كل مرة قام من نومه ويقرأ الآيات من آل عمران : «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » إلى قوله «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ».

______________________________________________________

أي معصية من أمرتني بطاعتهم كالنبي والإمام والوالدين والعلماء« بوجهك » أي برحمتك« جل ثناؤك » أي هو أجل من أن أقدر عليه أنت كما أثنيت على نفسك.

الحديث الثالث عشر : حسن وأخره مرسل. ويدل على استحباب إعداد أسباب العبادة في أول الليل« والوضوء » بالفتح : الماء الذي يتوضأ به ، وعلى استحباب تخمير الماء الوضوء أي تغطيته لئلا يقع فيه شيء من النجاسات والمؤذيات ،« والرقود » النوم ويدل أيضا على استحباب تفريق صلاة الليل كما ذكره جماعة« في وجه الصبح » أي جهته ، والمراد القرب منه أو ظهور الفجر الأول ،والركعتان » نافلة الصبح« ثم قال : » أي الصادقعليه‌السلام « والأسوة » التأسي والاقتداء ، أو من يقتدى به على التجريد سواء أي في أصل الطول أو في الزمان.

٤٠٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر.

١٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

______________________________________________________

الحديث الرابع عشر : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف :

وقال : في الحبل المتين ما تضمنه من أن الباقرعليه‌السلام كان يصلي الوتيرة جالسا وأنهعليه‌السلام يصليها قائما(١) ربما يستنبط منه أفضلية القيام فيها إذ عدولهعليه‌السلام إلى القيام نص على رجحانه ، وفي بعض الأخبار تصريح بأفضلية القيام ويؤيده ما اشتهر من قولهعليه‌السلام « أفضل الأعمال أحمزها » وأما جلوس الباقرعليه‌السلام ثم فيها فالظاهر أنه إنما كان لكون القيام شاقا عليه ، ففي بعض الروايات « أنهعليه‌السلام كان رجلا جسيما يشق عليه القيام في النافلة »(٢) لكن ذكر جماعة من الأصحاب أن الجلوس فيها أفضل من القيام للتصريح بالجلوس فيها من بين سائر الروايات وللتوقف فيه مجال انتهى ، وأفضلية القيام لعله أقوى ، ويؤيده ما ورد أن من قرأ القرآن في الصلاة قائما مائة حسنة ومن قرأ في صلاته جالسا يكتب له بكل حرف خمسون

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٧٠ ح ٦.

(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٦٩٦ ح ١.

٤٠٥

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال حدثني إسماعيل بن سعد الأحوص قال قلت للرضاعليه‌السلام كم الصلاة من ركعة فقال إحدى وخمسون ركعة.

محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً » قال يعني بقوله : «وَأَقْوَمُ قِيلاً » قيام الرجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره.

______________________________________________________

حسنة(١) وغير ذلك.

الحديث السادس عشر : صحيح.

الحديث السابع عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : «إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ » أي النفس الناشئة أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة ، أو العبادة الناشئة بالليل ، أو الطاعات التي تنشأ بالليل واحدة بعد واحدة «أَشَدُّ وَطْئاً » أي كلفة أي مشقة وقرئ وطأ أي موافقة للقلب مع اللسان باعتبار فراغ القلب «وَأَقْوَمُ قِيلاً » أي أشد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات.

قال : الوالد العلامة (ره) كلامهعليه‌السلام يمكن أن يكون تفسيرا للناشئة بالعبادة أو للمشقة في قوله تعالى «أَشَدُّ وَطْئاً »(٢) أي المشقة باعتبار حضور القلب «وَأَقْوَمُ قِيلاً »(٣) أي القول الذي في الليل أقوم هو : الإخلاص هذا على نسخ الفقيه والتهذيب حيث ليس فيها قوله قال يعني بقوله وأقوم قيلا وما هنا يؤيد الأخير.

__________________

(١) لا يخفى بأنّ ما ذكرهقدس‌سره هو مضمون الرواية وإليك نص الرواية في الوسائل ج ٤ ص ٨٤٠ ح ٤ عن أبي جعفرعليه‌السلام : قال من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة ، ومن قرأ في صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة ، ومن قرأ في غير صلاته كتب الله له بكل حرف عشر حسنات.

(٢ و ٣) سورة : المزّمّل. الآية ٦.

٤٠٦

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقم أتاه الشيطان فبال في أذنه قال وسألته عن قول الله عز وجل : «كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ » قال كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.

١٩ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو

______________________________________________________

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فبال في أذنه » هذا الخبر مروي في طرق العامة أيضا وأولوه بوجوه فقيل : معناه أفسده تقول : العرب بال في كذا إذ أفسده ، وقيل : استحقره واستعلى عليه يقال : لمن استخف بإنسان بال في أذنه ، وأصل ذلك أن النمر تتهاون في بعض البلاد بالأسد فيفعل ذلك به ، أو كناية عن وسوسته وتزيينه النوم له وأخذه بإذنه لئلا يسمع نداء الملك في ثلث الليل هل من داع وتحديثه به ـ كالبول فيها لأنه نجس خبيث ، وقيل : يسخر به ويستهزئ كناية عن استغراقه في النوم وخص الأذن كقوله تعالى «فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ »(١) لأن النائم أكثر ما ينبه بالسماع ، وقيل : كناية عن التحكم به وانقياده له ، أو عن أن الشيطان يتخذ أذنه مخبأ له وهو خبيث فكأنه بال فيه ، ولا يبعد حمله على ظاهره قوله تعالى «ما يَهْجَعُونَ »(٢) الهجوع : الفرار من النوم و « ما » زائدة ، أو مصدرية ، أو موصولة ، والمشهور بين المفسرين أن معناه أنهم لا ينامون في أجزاء الليل إلا قليلا ، وفسرهعليه‌السلام بأن المعنى لا ينامون في الليالي بحيث لا يقومون إلى الصلاة إلا في قليل من الليالي لعذر أو غلبة نوم.

الحديث التاسع عشر : حسن« في كل ليلة » بدل من قوله « أو في الليل » أو خبر

__________________

(١) سورة : الكهف ـ الآية ١١.

(٢) سورة : الذاريات ـ الآية ١٧.

٤٠٧

الله فيها إلا استجيب له في كل ليلة قلت أصلحك الله فأي ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي.

٢٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم وقال إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح وربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على ثقله فقال قرة عين له والله قال ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل قلت فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.

______________________________________________________

مبتدأ محذوف أي هي في كل ليلة والمراد« بالساعة » نصف سدس الليل سواء كان طويلا أو قصيرا وهو أحد معنى الساعة عند المنجمين أعني المستوية والمعوجة.

الحديث العشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « القضاء بالنهار أفضل » فيه رخصة ما وإن لم يرخص صريحا ويومئ آخر الخبر إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها وهذا وجه جمع بين الأخبار.

قال : في المدارك(١) عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل : عن زرارة بن أعين(٢) المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا ، واختاره ابن إدريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف والمعتمد الأول ، وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم.

__________________

(١) ص ١٢٣.

(٢) الوسائل : ج ٣ ص ١١٤ ح ٣.

٤٠٨

٢١ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد

______________________________________________________

الحديث الحادي والعشرون : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما كان يحمد » أي يستحب التفريق كما مر ، أو ترك النوم بعد هما ويحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا وفي بعض النسخ « يجهد » أي لا يشق عليه فيكون تجويزا ، ويؤيده ما رواه الشيخ(١) عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

ويفهم منه أن زيادة الركن سهوا لا تفسد النافلة ، ولعدم الإتمام هنا علة أخرى وهو كون الوتر صلاة أخرى فلا بد من إتمام الشفع والشروع فيها.

وقال : في المدارك لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة إلا في الشك بين الأعداد ، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو. فإن النافلة لا سجود فيها يفعل بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل.

وصحيحة محمد بن مسلم(٢) انتهى ، ولا يخفى ما في هذا الكلام إذ الشيخ وأكثر

__________________

(١) الإستبصار : ج ١ ـ ص ٣٤٩.

(٢) الوسائل. ج ٥ ص ٣٣١ ح ١.

٤٠٩

ما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة.

٢٣ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلك.

٢٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة قال أخبرني أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أية ساعة كان

______________________________________________________

الأصحاب حملوا الأخبار المشتملة على زيادة الأركان وغيرها على النافلة والحصر الذي ادعاه ممنوع.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أول ذلك » أي أول الفجر ، أو ابتداء الفضل أول الفجر : فعلى الأول « ذلك » إشارة إلى الفجر وعلى الثاني إلى أفضل الساعات ، ويحتمل أن يكون « أول ذلك » تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس والله يعلم.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول.

وقال : في المدارك آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني عند أكثر الأصحاب ، ونقل عن المرتضى (ره) فوات وقتها بطلوع الفجر الأول محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر وهما آخر الصلاة الليل وقد قطع المحقق وغيره بأن الفجر إذا طلع ولم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع أخرها وبدأ بركعتي الفجر وهي رواية إسماعيل بن جابر(١) وبإزائها روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلة بعد الفجر وإن تلبس منها بأربع ، قال : المصنف في المعتبر واختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده وهو حسن انتهى.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ١٨٨ ح ٦.

٤١٠

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال :

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام « على مثل مغيب الشمس » أي كانصلى‌الله‌عليه‌وآله يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية فيؤيد المشهور في وقت المغرب ، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب وعلى التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد الخبر الأول إن جعلنا غايته الفجر الثاني ويحتمل الأول.

الحديث الخامس والعشرون : حسن.

وقال : في المدارك اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : الشيخ في النهاية وقتها عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول. وهو اختيار ابن إدريس والمصنف وعامة المتأخرين لكن قال : في المعتبر أن تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل.

وقال : المرتضى (ره) وقتها طلوع فجر الأول ونحوه.

قال : في المبسوط ، والمعتمد جواز تقديمها بعدها من صلاة الليل وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل ، والمشهور أنه يمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى.

وقال : ابن الجنيد وقت صلاة الليل والوتر والركعتين : من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتاب الأخبار ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة على الأول ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني ، أو بحمل الأمر في رواية زرارة(١) المشتملة على المقايسة على الاستحباب ، ولعل

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ : ص ٤٣ ح ٣.

٤١١

قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

٢٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال صليت خلف الرضاعليه‌السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.

٢٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال اقرأ الحمد واعجل واعجل.

٢٨ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة

______________________________________________________

الثاني أرجح.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف على المشهور.

ويدل على إجزاء السجدة مكان الضجعة ، والمشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخد الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ويجوز التبديل بسجدة.

الحديث السابع والعشرون : مجهول.

وقال : الشيخ (ره) في التهذيب هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه أنه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فأما مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك ثم أورد دليل الخبر الآتي.

قوله عليه‌السلام : « اقرأ الحمد » أي فقط« واعجل واعجل » مبالغة في تخفيف الركوع والسجود وترك المستحبات.

الحديث الثامن والعشرون : صحيح.

والمرادبالوتر الثلاث ركعات كما هو الأغلب في إطلاق الأخبار ، وعلى المشهور

٤١٢

على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر وقال أنا كنت فاعلا ذلك.

٢٩ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة.

٣٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا قال بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، قلت في ثلاثهن قال نعم.

٣١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت يتبع ويقال فقال لا أثن على الله عز وجل وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم.

٣٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

______________________________________________________

محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر ، ويحتمل الأعم على الأفضلية.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

ويدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا.

الحديث الثلاثون : صحيح.

الحديث الحادي والثلاثون : حسن.

الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور.

ويحمل على أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد منه في قنوت سائر الصلوات

٤١٣

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء.

٣٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال استغفر الله في الوتر سبعين مرة.

٣٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عن بعض رجاله قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أنت رجل قد قيدتك ذنوبك.

٣٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار وفي أي وقت أصليها فكتب بخطه احشها في صلاة الليل حشوا.

______________________________________________________

والدعاء بسائر المطالب في سائر الصلوات آكد من الاستغفار في قنوت الوتر ، ويمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل الاستغفار ، فالمراد نفي الخصوصية فيها ولا ريب في استحباب القنوت قبل الركوع في مفردة الوتر وقال الشهيد (ره) باستحباب القنوت بعده أيضا ففيه قنوتان لورود الدعاء بعده في الخبر ، وربما يناقش في تسميته قنوتا وظاهر القدماء وإطلاق الأخبار وخصوص رواية(١) رجاء بن أبي الضحاك استحباب القنوت في الشفع ، وقال : بعض من قارب عصرنا بعدمه لما ورد أن قنوت الوتر في الثالثة ولا يخفى ضعف الدلالة وعدم صلاحيته لتخصيص العمومات مع تأيدها بما ورد في خصوصها وإن كان ضعيفا على المشهور والله يعلم.

الحديث الثالث والثلاثون : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع والثلاثون : مرسل.

الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « احشها » أي أدخلها فيها وصلها معها.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٣٩ ح ٢٤.

٤١٤

( باب )

( تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن بريد بن ضمرة الليثي ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خيمة سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثم

______________________________________________________

باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى

الحديث الأول : مجهول.

والمشهور عدم جواز التقديم ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلا بهذه الرواية.

الحديث الثاني : صحيح :

والغرض نفي مشروعية صلاة الضحى وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما فعل ذلك بسبب خاص في وقت مخصوص ، وجعلها سنة مقررة بدعة ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر بسنده عن عبد الله بن الحرث(١) قال سألت وحرصت على أن أحدا من الناس يخبرني أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني بذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أنه أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم سجوده؟ كل ذلك

__________________

(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٥٧.

٤١٥

تحرى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل ذلك ولا بعد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت أقضي وترين في ليلة فقال نعم اقض وترا أبدا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذلك قال اقضها قلت لا أحصيها قال توخ قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها قلت أصلحك الله وجعلت فداك مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

______________________________________________________

منه متقارب قالت : فلم أره سبحها قبل ولا بعد وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة. وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية أم هاني بأنه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه مكة أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح. ومع ذلك اتفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع.

وقال : أبو حنيفة إن شاء صلى ، اثنتين وإن شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا واختلفوا أيضا في أن كل ركعتين بتسليمة أو كلها بتسليمة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال : في المدارك ذهب الأكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار وقال : ابن الجنيد والمفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل.

الحديث الرابع : حسن. وفي القاموس « توخى رضاه » تحراه.

٤١٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفرعليه‌السلام أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار قلت فيكون وتران في ليلة قال لا قلت ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة فقالعليه‌السلام أحدهما قضاء.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل القمي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة رفعه قال مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل يصلي الضحى في مسجد

______________________________________________________

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن وحمله المصنف على النافلة ، ويحتمل التعميم.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « نحرت صلاة الأوابين » أي ضيعت نافلة الزوال فقدمتها على وقتها فكأنك نحرتها وقتلتها ، فإن العامة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى نحرهم الله دعاء عليهم بالهلاك« فقال : » أي أمير المؤمنينعليه‌السلام قال ذلك تقية ، أو المعنى إن نهيتك تقول هذا ولا تعلم أن الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة ، أو المعنى إني صليت لا بقصد التوظيف لم تكن بدعة.

قوله عليه‌السلام : « وكفى بإنكار على » أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا

٤١٧

الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال نحرت صلاة الأوابين نحرك الله قال فأتركها قال فقال «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى. عَبْداً إِذا صَلَّى » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وكفى بإنكار عليعليه‌السلام نهيا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال صلاة الضحى بدعة.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا أبدا كما فاتك قلت وتران في ليلة قال نعم أليس إنما أحدهما قضاء.

______________________________________________________

الإنكار البليغ منهعليه‌السلام حتى يلزمه التقية فيجيب بما أجاب ، وهذا الخبر مروي في طرق المخالفين وغيروه لفظا وحرفوه معنى.

قال : في النهاية(١) في حديث عليعليه‌السلام أنه خرج وقد بكروا بصلاة الضحى فقال : نحروها نحرهم الله أي صلوها في أول وقتها من نحر الشهر وهو أوله وقوله « نحرهم الله » إما دعاء لهم أي بكرهم الله بالخير كما بكروا بالصلاة في أول وقتها أو دعاء عليهم بالنحر والذبح لأنهم غيروا وقتها انتهى والتأويل الذي ذكره أولا مما تضحك منه الثكلى.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

واعلم : أن التأكيدات التي وردت في تلك الأخبار. الظاهر أنها رد على العامة فإنهم يقضون بعد الزوال شفعا والأخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقية.

__________________

(١) النهاية : ج ٥ ص ٢٧.

٤١٨

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقضي عشرين وترا في ليلة.

١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر الآخر لا تقدمن شيئا قبل أوله الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام لا يكون وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء وقال إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك.

______________________________________________________

الحديث الحادي عشر : حسن.

ويدل على استحباب القضاء إذا ترك للعذر أيضا إذ ظاهر أنهعليه‌السلام لم يكن يترك إلا لعذر.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بصلاة » أي الثمان ركعات« قبل أوله » أي سابقه.

قوله عليه‌السلام : « صلاة ليلتك » وفي التهذيب صلاة الليل لعل المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل أي الثماني ركعات ووترها بصلاة أخرى بأن يؤخر الأوتار جميعا.

وقوله عليه‌السلام : « تبدأ » على نسخة الليل مؤكدا ونهى من تقديم الوتر على الثماني ركعات وعلى نسخة ليلتك لعل المراد ما ذكر أيضا ، أو المعنى أنك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ثم تأتي بوترها لكن يأبى عنه آخر الخبر.

وقال : الفاضل التستري (ره) كان المعنى إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء آخرا فيكون صلاة ليلتك منصوبا بنزع الخافض.

٤١٩

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه قلت فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي تجب عليه فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

١٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت.

______________________________________________________

الحديث الثالث عشر : مجهول ولعل سكوتهعليه‌السلام لعدم جرأة السائل على ترك الصلاة من غير عذر ويعلم أن هذا أمر يشكل المبادرة على تجويزه.

قوله عليه‌السلام : « مليا » أي طويلا وفي القاموس« الطول » الفضل والقدرة والغناء والسعة.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وحمل في المشهور على العذر.

٤٢٠