مرآة العقول الجزء ١٦

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 472

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 472 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45836 / تحميل: 6408
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٦

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وجهه وعز جلاله وكما هو أهله يا قدوس يا نور القدس يا سبوح يا منتهى التسبيح يا رحمان يا فاعل الرحمة يا عليم يا كبير يا الله يا لطيف يا جليل يا الله يا سميع يا بصير يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي و «آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمدعليهم‌السلام ».

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان فقل اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم ألقاك ».

« يا نور » أي منور العالم بالوجود والهداية.

« يا قدوس » أي المنزه ذاته عما لا يليق به وعن الإدراك« يا نور القدس » أي المقدس أو نور عالم المجردات.

« يا سبوح » أي المنزه من الصفات والأفعال عما لا يليق بها غاية التنزيه.

« يا منتهى التسبيح » أي نهاية التنزيه ، في الذات وفي الصفات والأفعال حتى من تسبيحنا ، أو ينتهي تسبيح كل مسبح إليه.

« يا فاعل الرحمة » أي جاعلها رحمة بالفيض الأقدس أو الرحيم.

« يا لطيف » أي المجرد ، أو ذو اللطف والرفق أو العالم بلطائف الأشياء أو خالقها.

الحديث الخامس : موثق. والتصرم : الانقطاع.

٤٠١

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في وداع شهر رمضان « اللهم إنك قلت في كتابك المنزل : «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ » وهذا شهر رمضان وقد تصرم فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به أن يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين.

اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموقرون ذكرك والشكر لك الذين أعنتهم على

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في كتابك المنزل » في التهذيب بعد ذلك : على لسان نبيك المرسل صلواتك عليه وآله.

قوله عليه‌السلام : « وكلماتك التامة » أي أسمائك الكاملة ، أو علومك التامة ، أو تقديراتك المحكمة أو ما أنزلته على أنبيائك ورسلك.

قوله عليه‌السلام : « أو تريد » قيل : كلمة « أو » بمعنى إلى مثل ألزمتك وأن يعطيني حقي و « تريد » منصوب بتقدير « أن » ويحتمل أن يكون « أو » بمعنى الواو.

قوله عليه‌السلام : « أو تقايسني به » أي تحبط حسناتي بسببه.

قوله عليه‌السلام : « أن يطلع » في المصباح أن لا يطلع وهو الظاهر وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ « إن » بكسر الهمزة لتكون نافية ، ويحتمل أن يكون النفي في الكلام مقدرا.

قوله عليه‌السلام : « المعدون » (١) أي الذين يعدون نعمائك ، وفي بعض النسخ المعدودون أي الذين عددتهم من أوليائك ، أو أحصيت أسماءهم في شيعة الأئمةعليهم‌السلام كما مر في الأخبار.

قوله عليه‌السلام : « الموقرون » أي المعظمون لذكرك وفي التهذيب المؤثرون أي

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي المعدودون.

٤٠٢

أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضينا صيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر.

اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب.

اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه وأن

الذين يختارون ذكرك وشكرك على كل شيء. وكلمة « من » فيقوله من أصناف للتبعيض. وفيقوله من الملائكة للبيان. وفيقوله « من جميع » يحتمل الوجهين والأول أظهر.

وقوله عليه‌السلام : و « أصناف الناطقين » يحتمل الرفع عطفا على فاعل قال : والجر عطفا على الملائكة وقوله « على أنك » متعلق بالحمد. والراكد : الساكن.

قوله عليه‌السلام : « وحقيقة رضوانك » أي منتهى رضاك أو ما يحق أن يطلق عليه الرضا وهو الفرد الكامل منه ، وفي التهذيب تؤمننا فيه من كل أمر مرهوب.

قوله عليه‌السلام : « مجلوب » أي جلبته المعاصي والباء فيقوله « بعظيم » للقسم ،وقوله بركة منصوب على التميز ، وفي التهذيب مكان« وتشفعني » وتشفيعي ، وهو أظهر ، وربما يقرأ وتشفعني مصدرا على وزن تفعله.

٤٠٣

تجعلني برحمتك ممن خرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ » في أعظم الأجر وكرائم الذخر وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في أعفى عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا يكون هذا الوداع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء.

اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك وأنا لك مسلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك فامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغي شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور ومن جميع البوائق الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه ».

قوله عليه‌السلام : « ممن خرت » وفي بعض النسخ بتقديم المهملة على المعجمة من قولهم حاز الشيء يحوزه إذا قبضه وأحرزه ، وفي بعضها بالعكس من قولهم خار له إذا اختار له ما هو خير له ، وفي بعضها ذخرت بالذال والخاء المعجمتين.

قوله عليه‌السلام : « والمعترفين » كذا في أكثر النسخ ، وفي التهذيب والمصباح والمتعرفين له وهو الظاهر وفي المصباح وأتم نعمك.

٤٠٤

(باب )

(التكبير ليلة الفطر ويومه )

١ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مستور قال قلت وأين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع قال قلت كيف أقول قال تقول الله أكبر الله أكبر لا إله

باب التكبير ليلة الفطر ويومه

الحديث الأول : مجهول ، وسنده الثاني ضعيف. واستحباب التكبير في الفطر عقيب الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب ، وظاهر المرتضى في الانتصار أنه واجب ، وضم ابن بابويه إليها صلاة الظهرين وابن الجنيد النوافل أيضا ومستند الحكم ظاهرا هذا الخبر وهي صريحة في الاستحباب ، وينبغي العمل بها في كيفية التكبير ومحله وإن ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم ، وما ذكره أكثر الأصحاب غير موافق لهذا الخبر ويؤيد هذا الخبر ما رواه سيد بن طاوسرضي‌الله‌عنه في كتاب الإقبال(١) : قال روينا بإسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في الفطر تكبيرا قلت متى؟ قال : في المغرب لليلة الفطر والعشاء وصلاة الفجر وصلاة العيد ثم ينقطع وهو قول الله عز وجل تعالى «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(٢) والتكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الحديث والظاهر أن التكبير من تتمة الخبر ويمكن أن يكون سقط التكبير الأخير من النساخ.

__________________

(١) الإقبال ص ٢٧١.

(٢) سورة : البقرة : الآية ١٨٥.

٤٠٥

إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وهو قول الله عز وجل : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » يعني الصيام «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ».

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر.

قوله تعالى «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » قال الزمخشري والبيضاوي : يحتمل عطفه على ما يستفاد مما سبقه أي أسقط الصوم عن المريض والمسافر وأوجب في أيام آخر لإرادة التيسير وعدم إرادة التعسير وللتكميل ، أو يكون التقدير وشرع ذلك للتكميل وحذف للظهور ، ويحتمل أيضا أن يكون معطوفة على اليسر أي يريد أن تكملوا.

وقال المحقق الأردبيلي : يحتمل أن يكون العلة الأمر بالمراعاة العدة أي إنما أمرتكم بقضاء الشهر لتكملوا عدته «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ » علة لتعليم كيفية القضاء للمسافر بعد السفر » وللمريض بعد المرض «وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » علة اليسر وإسقاط الصوم ففيها لف ونشر ويحتمل : أن يكون كل واحد علة لكل واحد بل الظاهر إن لتكملوا علة القضاء ولتكبروا بمعنى لتعظموا الله وتحمدوه على هدايتكم أو على الذي هداكم إليه من العبادات والعلم بكيفية العمل « فما » إما مصدرية أو موصولة.

وقيل المراد به التكبير في عيد الفطر أو التكبير عند رؤية الهلال وكلاهما بعيد سيما الأخير لعدم الفهم وبعد العلية انتهى كلامهقدس‌سره .

والحكم بالبعد بعد ورود الخبر بعيد منه (ره).

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كما تكبر » التشبيه إما في أصل التكبير أو في كيفيته ، وعلى الأخير لعله يسقط منه ما يناسب الأضحى.

٤٠٦

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ذلك ليلة العيد قلت جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها فقال إذا غربت الشمس فاغتسل وإذا صليت الثلاث المغرب فارفع يديك وقل يا ذا المن يا ذا الطول يا ذا الجود يا مصطفيا محمدا وناصره صل على محمد وآله واغفر لي كل ذنب أذنبته أحصيته علي ونسيته وهو عندك في كتابك وتخر ساجدا وتقول مائة مرة أتوب إلى الله وأنت ساجد وتسأل حوائجك.

وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يصلي فيها ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و «قُلْ

الحديث الثالث : ضعيف ،قوله عليه‌السلام : « إن القاريجار » هو معرب كارگر وقوله ذلك فيليلة العيد تفريع على سابقه.

الحديث الرابع : مرسل ورواه السيد في كتاب الإقبال بإسناده إلى التلعكبري بإسناده عن الحارث الأعور أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يصلي ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرة ثم وقل هو الله أحد ألف مرة وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة واحدة ثم يركع ويسجد فإذا سلم خر ساجدا ويقول : في سجوده أتوب إلى الله مائة مرة ثم يقول : يا ذا لمن والجود يا ذا المن والطول يا مصطفى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وافعل بي كذا وكذا فإذا رفع رأسه أقبل علينا بوجهه ثم يقول : والذي نفسي بيده لا يفعلها أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه ولو أتاه من الذنوب بعدد رمل عالج غفر الله تعالى له.

ثم روي من كتاب محمد بن أبي قرة بإسناده إلى الحسن بن راشد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال : أمير المؤمنين صلوات الله عليه من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الأولى. الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة وفي الثانية الحمد وقل هو الله

٤٠٧

هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ألف مرة وفي الثانية الحمد و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » مرة واحدة.

(باب )

(يوم الفطر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي ولا يطعم يوم أضحى حتى ينصرف الإمام.

أحد مرة واحدة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ثم ذكر دعاء طويلا.

وروي (ره) أيضا مرسلا عن الحارث الأعور أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يصلي ليلة الفطر بعد المغرب ونافلتها ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب ومائة مرة قل هو الله أحد وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ثم يقنت ويركع ويسجد ويسلم ثم يخر لله ساجدا ويقول في سجوده أتوب إلى الله مائة مرة(١) .

باب يوم الفطر

الحديث الأول : حسن :قوله عليه‌السلام : « أطعم » على بناء المجرد بفتح العين واستحبابه قبل الخروج مجمع عليه بين الأصحاب ، وكذا تأخيره من الأضحى إلى بعد الصلاة.

الحديث الثاني : مجهول ،

__________________

(١) الإقبال ص ٢٧٢ ،.

٤٠٨

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عمر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ثم قال يا جابر جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك ثم قال هو يوم الجوائز.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان صبيحة يوم الفطر نادى مناد اغدوا إلى جوائزكم.

(باب )

(ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما )

(أصبحوا صائمين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار وصلى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اغدوا إلى جوائزكم » أي باكروا إلى صلاة العيد لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانا شهدا » لم يتعرض في صورة الرؤية قبل الزوال للصلاة ولعل ذلك لظهور حكمها لبقاء وقتها وأيضا يظهر من تخصيص الشق الثاني ظاهرا

٤٠٩

فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه قال إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.

بتأخير الصلاة إلى الغد ، إن حكم الأول ليس كذلك هذا بحسب ظاهر الكلام.

ويحتمل أن يكون. تأخير الصلاة إلى الغد. في الشقين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أن وقتها حين طلوع الشمس لكنه بعيد بحسب العبارة والفتوى ، وإن كان يؤيده إطلاق الخبر الآخر.

قال العلامة في المختلف : لو لم يثبت هلال العيد إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونقلا.

ونقل عن ابن الجنيد أنه أفطر وغدا إلى الصلاة ، واحتج العلامة بأن الوقت فات والأصل عدم القضاء لأنه بأمر جديد ، والعجب أنه لم يتعرض لهذه الرواية ، والشيخ (ره) نقل أخبارا دالة على عدم القضاء فيمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب كما ذكره بعض المحققين.

الحديث الثاني : مرفوع ،

٤١٠

(باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم فقال أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم قال فقلت وكيف ذلك جعلت فداك قال إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا لفطر.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن حنان بن سدير ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه حزنا قلت ولم ذاك قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا وفقكم الله » إما لاشتباه الهلال كما فهمه الصدوقرحمه‌الله وغيره ، أو لعدم علمهم بمسائل الصوم والفطر وأحكامهما ، أو لعدم فوزهم بالصلاة مع الإمام في أيام شهر رمضان ، في عيد الفطر بأن يكون المراد بالفطر الإفطار في أول شوال ويؤيده الحديث الثالث.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا وهو يجدد » لأن العيد إنما وضع ليجتمع الناس عند الإمام ويأخذوا عنه معالم دينهم فإذا رأوا أئمة الضلال غاصبين لحقوقهم يضلون الناس عن الصراط المستقيم يحزنون لما يصيب الناس من الهلاك والضلال لا لأنفسهم فإنهم في جميع الحالات فائزون بأعظم السعادات.

٤١١

٣ ـ علي بن محمد عمن ذكره ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن لطيف التفليسي ، عن رزين قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لما ضرب الحسين بن عليعليه‌السلام بالسيف فسقط رأسه ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر ثائر الحسينعليه‌السلام .

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن الحراني ، عن علي بن محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إني أفطرت يوم الفطر على تين وتمرة فقال لي جمعت بركة وسنة.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار أو غيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يثأر » بالهمزة على بناء المعلوم كيمنع ، قال : الجوهري ثارت القتيل وبالقتيل ثارا وثورة أي قتلت قاتله.

الحديث الرابع : مجهول ويدل على استحباب الإفطار يوم الفطر بالتربة والتمر ولعل الأحوط أن ينوي في أكل الطين استشفاء داء ولو كان من الأدواء الباطنة.

الحديث الخامس : « مجهول » وفي بعض النسخ مكان علي بن زيادسهل بن زياد فيكون ضعيفا.

قوله عليه‌السلام : « بنسائه » أي كان يعطهن أولا.

وقيل : أي كان يتمتع معهن أولا بعد اعتزاله عنهن في العشر الأواخر كما مر وهو بعيد.

وفي الفقيه : « بدأ بلسانه » أي كان يفطر أولا من الطيب ثم يتطيب به ولعله أصوب.

٤١٢

(باب الفطرة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه قال وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.

باب الفطرة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليك أن تؤدي الفطرة » أي زكاة الفطرة والمراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم ، والمعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام فإنها أول زكاة وجبت في الإسلام ، وعلى الثاني زكاة الفطرة من الصيام.

ثم إن الأصحاب اختلفوا في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، والعلامة بالليلة الواحدة ، وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته ، وقال : هذا هو الأولى ، ولا يخلو من قوة.

قوله عليه‌السلام : « بعد الصلاة صدقة » ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة وأنه لو أخرها لم تكن زكاة بل صدقة مستحبة وظاهر الأفضلية المذكورة سابقا الجواز فيمكن حمل هذا على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة وكان لها ثواب الصدقة.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في آخر وقت الفطرة فذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد.

قال في المنتهى : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن أخرها أثم

٤١٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفطرة فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

وبه قال : علماؤنا أجمع ولكنه قال بعد ذلك بأسطر : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد ، ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار.

وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه ، واستقر به العلامة في المختلف ، والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « على الصغير » لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد ، فلفظة « على » هنا بمعنى « عن » كما يدل عليه قولهعليه‌السلام « عن كل إنسان ».

قوله عليه‌السلام : « صاع من حنطة » يدل على جواز إخراج الفطرة من هذه الأجناس الثلاثة ، واختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه فقال علي بن بابويه وولده ، وابن أبي عقيل : صدقة الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.

وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة. التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه وما عداها ليس على جوازه دليل.

وقال ابن الجنيد : ويخرجها من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وجماعة ، واختار بعض المحققين من المتأخرين وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة ولا يخلو من قوة وإن كان الأحوط مع ذلك رعاية القوت الغالب.

٤١٤

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال وقال نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. ويدل على أفضلية التمر في الفطرة على سائر الأجناس واختلف كلام الأصحاب فيه فقال الشيخان ، وابنا بابويه ، وابن أبي عقل : إن أفضل ما يخرج التمر قال الشيخ : ثم الزبيب ، وقال ابن البراج : التمر والزبيب أفضل ما يخرج في الفطرة ، وقال الشيخ في الخلاف : المستحب ما يغلب على قوت البلد واستحسنه في المعتبر ، وقال سلار الأفضل الأرفع قيمة ، والأول أقوى ، والثاني أيضا لا يخلو من قوة إذ يومئ التعليل في هذا الخبر إلى فضل الزبيب أيضا.

قوله عليه‌السلام : « وليس للناس أموال » أي نزلت آيات الزكاة أولا في زكاة الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها قيمة الزكاة ، ويحتمل أن تكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطر وتعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة.

الحديث الرابع : مجهول. ويجري فيه التأويل الذي ذكرنا في الخبر الأول. وقال سيد المحققين في المدارك : المراد بالصدقة هنا المندوبة مقابل الفطرة الواجبة ، وقد ورد ذلك في أخبار العامة فإنهم رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال إن الله عز وجل فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

٤١٥

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال صاع بصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس

انتهى.

ثم اعلم أنه اختلف في حكمها إذا جزت [ أخرت ] عن وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لو عزلها وخرج وقتها قبل أدائها أداها واجبا بنية الأداء ، وظاهر كلامهم جوازه مع وجود المستحق وعدمه ، وإن لم يعزلها قال المفيد ، وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة ، والمحقق : بسقوطها واستدل عليه في المعتبر بهذا الخبر وبالخبر الأول.

وقال الشيخ وجماعة : يأتي بها قضاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه.

وقال ابن إدريس في السرائر : يأتي بها أداء ، والأحوط الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض للأداء والقضاء.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بصاع النبي » قد ورد في بعض الأخبار أنه كان خمسة أمداد والأحوط العمل به.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز التعجيل بيوم ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوال إلا على سبيل الفرض وعليه حملوا هذا الخبر وأمثاله.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، وابنا بابويه ، والمحقق في

٤١٦

به قلت فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه و

المعتبر ، وجماعة : بجواز إخراجها في شهر رمضان من أوله والمسألة محل تردد وطريق الاحتياط واضح.

قوله عليه‌السلام : « ورقا » هو بالفتح والكسر و ـ ككتف الدراهم المضروبة ، ويدل على جواز إخراج القيمة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب وظاهر كلام الأكثر جواز إخراجها من أي الأجناس كانت ، وبه صرح في المبسوط واستشكله بعض المتأخرين لاختصاص الأخبار المعتبرة بإخراج القيمة من الدراهم ولا ريب أنه أحوط.

ولو قيل : بالجواز مطلقا فأخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة فالأصح عدم الإجزاء كما اختاره في البيان واختار في المختلف الإجزاء ، نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية ، ثم إنه يدل على جواز إعطاء المستحق أزيد من رأس واحد وهو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن اعتبروا فيه عدم خروجه عن حد الفقر إن أعطاه تدريجا وهو حسن.

ثم اعلم : أن الظاهر من الخبر تقويمها بالقيمة السوقية وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال المحقق (ره) : وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وربما نزل على اختلاف الأسعار ، وهذان القولان مجهولا القائل ، والمستند.

والأصح ما اختاره الأكثر ، والأظهر اعتبار القيمة السوقية وقت الإخراج.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح ويدل على جواز التوكيل في إخراج

٤١٧

يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع قال فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني وكان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام على يدي أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

الفطرة والإخراج في غير بلد الوجوب كما هو المشهور فيهما.

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ستة أرطال » هذا هو المشهور في تحديد الصاع ولا خلاف في وجوب إخراج الصاع من غير اللبن ، واجتزأ الشيخ وجماعة في اللبن بأربعة أرطال وفسره أكثرهم بالمدني ومستنده مرفوعة قاسم بن الحسن لرواية محمد بن الريان(١) والمشهور عدم الفرق وهو أحوط.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « على يدي أبي » أي كان هو الحامل للكتاب.

وقيل : كان هو الكاتب وهو بعيد.

قوله عليه‌السلام : « وزنة » أي درهما ، إذ روى الشيخ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمد الهمداني على وجه أبسط وقال : في آخره تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل : مائة وخمسة وتسعون درهما فتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما ، وتفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروزآبادي : « الوزن » المثقال غير مستقيم ومخالفة

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٢٣٧ ح ٣.

٤١٨

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطي

لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب ، وعلى ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل ، وأن المثقال الشرعي والدينار واحد ، والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الأوزان.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يرددونها » لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير ، وذكر الشهيد (ره) في البيان : أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، وظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم يعطي » محمول على الاستحباب على المشهور إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى فيمن يجب عليه زكاة الفطر ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه قال : يجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع ، وحكاه في الخلاف عن كثير من أصحابنا والمعتمد الأول ، واختلف فيما يتحقق به الغناء المقتضي للوجوب ، والأصح أنه ملك السنة فعلا ، أو قوة لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على الأقوى فلا تجب عليه

٤١٩

مما يتصدق به عليه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر قال وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا.

١٣ ـ محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال فكتب

الفطرة كما تدل عليه صحيحة الحلبي(١) وغيرها(٢) ومقتضى ذلك أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطر زيادة على قوت السنة ، وبه قطع الشهيد الثاني (ره) وجزم المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى باعتبار ذلك ولا بأس به.

وقال الشيخ في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب.

الحديث الثاني عشر : حسن. والمشهور بين الأصحاب أنه يجب إخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة والملك قبل رؤية الهلال ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه في المقنع : أنه قال : وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذا لو أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده والظاهر أن مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب والخبر يدل على المشهور.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وقال في المنتقى قد أشرنا سابقا إلى إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن محمد بن الحسين بالواسطة ، ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وإن تركه اتفق سهوا ، وروى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا مستقلا عن محمد بن القاسم بن

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص : ٢٢٣ ح : ١.

(٢) كالروايات الواردة في الوسائل : ج ٦ : ص ٢٢٣.

٤٢٠

لا زكاة على يتيم وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى قال نعم.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.

الفضيل ، وطريقه إليه من الحسن وهو عن الحسين بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن القاسم وصورة إيراده للأول هكذا ، وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، قال : فكتبعليه‌السلام لا زكاة على يتيم ، وصورة الثاني وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى قال نعم.

قوله عليه‌السلام : « لا زكاة على يتيم » نقل المحقق والعلامة إجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطر على الصبي والمجنون.

وقال السيد في المداك : يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة ، لا فطرة غلامه وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل انتهى ، ويمكن حمله ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه وإن كان بعيدا.

الحديث الرابع عشر : مرسل. ويمكن حمله على استحباب الإخراج من القوت الغالب إذا كان من الأصناف المخصوصة ، وظاهره يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الإخراج من القوت الغالب أي شيء كان كما عرفت.

٤٢١

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال يتصدق بأربعة أرطال من لبن.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.

الحديث الخامس عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « بأربعة أرطال » ظاهر الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطي فقيرا ، وقد عرفت أنه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقا ، وحملوها على المدني لما رواه الشيخ(١) عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي فقال : أربعة أرطال بالمدني.

وقال الشيخ في التهذيب هذا الخبر يحتمل وجهين.

أحدهما : أنه أراد على أربعة أمداد وتصحف الراوي بالأرطال.

والثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور ويدل على المذهب المختار كما تقدم.

الحديث السابع عشر : موثق. ويدل على ما تقدم من جواز إعطاء الفقير زيادة عن رأس ، ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في تفريق رأس واحد.

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٢٣٧ ح ٥.

٤٢٢

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن زكاة الفطرة قال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فمستضعف » ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز إعطاء الفطرة غير المؤمن مطلقا كالمالية. وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن المستضعف كما يدل عليه هذا الخبر ، وقد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان والكفر.

وقوله عليه‌السلام : « وأعط ذا قرابتك » محمول على غير من يجب نفقته.

الحديث التاسع عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لمكان الشهرة » أي تقية لئلا يشتهر بالتشيع ، قال سيد المحققين :

في المدارك عند قول المحقق ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين يمكن حمل الأخبار التي تدل على الجواز على التقية كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار « الجيران أحق بها لمكان الشهرة »(١) .

الحديث العشرون : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « عن مكاتبة » أي إذا لم يتحرر منه شيء ، أو كان في عياله و

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ : ص ٢٥٠ ح ٢.

٤٢٣

عليه بابه.

٢١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال بعثت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت وقبلت.

٢٣ ـ أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال

إلا فبالنسبة على المشهور وأما رقيق الامرأة فلعله يتعين حمله على الثاني.

الحديث الحادي والعشرون : موثق. ويدل على أن زكاة الفطرة وقاية للإنسان كما أن زكاة المال وقاية له.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قبضت وقبلت » أي من قبل مستحقيه لا لنفسهعليه‌السلام فإنها محرمة عليه ، ثم اعلم أن أكثر الأصحاب قالوا : لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن وقالوا أيضا الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة لأنهم أبصر بمواقعها قال : في المنتهى ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك انتهى.

فالظاهر أن الحمل إلى الإمام مستثنى عندهم من القاعدة السابقة كما هو ظاهر الخبر.

الحديث الثالث والعشرون : مجهول. ويحتمل أن يكون أبو العباس بن عقدة الحافظ فالخبر موثق.

٤٢٤

سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال قلت له فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم وقال لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا.

٢٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أن قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك وقد بعث إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتبعليه‌السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك

قوله عليه‌السلام : « للإمام » أي يبعث إلى الإمام ليفرقها وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب المؤكد كما عرفت ، ويؤيدهقوله عليه‌السلام « لا بأس بأن تعطي » بأن يكون المراد التخيير بين إعطائها وحمل ثمنها ورقا ، ويحتمل أن يكون المراد التبعيض أيضا.

ويمكن أن يقال : لا ينافي هذا لزوم التسليم إلى الإمام أو نائبه فإن أبا علي كان وكيلا لهعليه‌السلام كما ذكر في كتب الرجال فيكون الحاصل أنه لا بد أن تأخذ ممن أردت أن تطهره منهم وبعد الأخذ أنت مخير بين أن تفرقة بين فقراء الشيعة بوكالتي أو تحمله إلى ورقا.

الحديث الرابع والعشرون : صحيح على الأظهر ،قوله عليه‌السلام : « عام أول » عام منصوب بالظرفية ، والأول مجرور بالإضافة مفتوح لمنع الصرف والإضافة يحتمل البيانية واللامية بأن يكون المراد بالأول البعث الأول.

قوله عليه‌السلام : « بدرهم » لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما ، بل هو أظهر فلا يدل على تعيين الدرهم ، وهذا الخبر أيضا يدل على لزوم البعث إلى الإمام

٤٢٥

عمن لم يدفع.

(باب الاعتكاف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه وقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما اعتزال النساء فلا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته.

وأن الإمساك وعدم الأخذ إنما كان للتقية.

باب الاعتكاف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وشمر المئزر » قال : في النهاية في حديث الاعتكاف « كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وشد المئزر » الإزار وكني بشدة عن اعتزال النساء ، وقيل : أراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري ، أي تشمرت له(١) .

قوله عليه‌السلام : « وطوى فراشه » كناية عن ترك الجماع والمضاجعة أو عن قلة النوم.

والأول : أظهر ولا ينافيهقوله عليه‌السلام « أما اعتزال النساء فلا » فإن المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعهن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عشرين » بفتح العين بصيغة التثنية ولا ينافي وجوب كل ثالث

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤.

٤٢٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اعتكف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر.

(باب )

(أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا اعتكاف إلا بصوم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع.

لأن عشر الأداء وعشر القضاء كانا منفصلين في النية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، ويدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر.

باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلا بصوم » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح ،الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في المسجد الجامع » يدل ظاهرا على جواز الاعتكاف في كل جامع وسيأتي القول فيه.

٤٢٧

(باب )

(المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن

باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقوله عليه‌السلام : « قد صلى فيه إمام عدل » يحتمل التوصيف والإضافة وظاهره إمام الأصل ، ويحتمل كل إمام عادل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه.

وقوله عليه‌السلام « ولا بأس » يؤيد الإمام الأصل ، ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أن المساجد التي صلى فيها أئمة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ، والأصحاب اختلفوا في هذا الحكم مع إجماعهم على أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع.

فقال الشيخ ، والمرتضى : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة ، والمدينة ، والجامع بالكوفة ، والبصرة ، وبه قال : الصدوق في الفقيه وأبو الصلاح وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وأبدل علي بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن. والضابط فيما ذكره هؤلاء أن يكون مسجدا جمع فيه نبي أو وصي نبي.

وصرح الشيخ في المبسوط ، والمرتضى : بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة ، وظاهر ابن بابويه الاكتفاء بالجماعة.

وقيل : الفائدة تظهر في مسجد المدائن فإن المروي أن الحسينعليه‌السلام صلى فيه جماعة لا جمعة ، ولم يعتبر المفيد ذلك كله بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم.

٤٢٨

يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان وقال إن عليا صلوات الله عليه كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع

والظاهر أن مراده المسجد الجامع وإليه ذهب ابن أبي عقيل ، والمحقق وغيرهم من الأصحاب ولا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ،قوله عليه‌السلام : « في العشرين » بفتح العين بصيغة التثنية أي العشر الثاني والثالث ولا ينافي كون الثالث أكد ، ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطا لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدمة ، وفي التهذيب ناقلا عن هذا الكتاب في العشر من شهر رمضان وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل إذ لم يقل بتعيينه أحد.

وقوله عليه‌السلام « ومسجد جامع » يدل على التعميم.

قوله عليه‌السلام « ولا ينبغي للمعتكف » ظاهره الكراهة وحمل على التحريم لإجماع العلماء على ما نقل في التذكرة والمعتبر على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة وقطع المحقق ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم سواء كان طوعا أو كرها ، وفصل العلامة في التذكرة وقال : إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا وأما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وهل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من داخله؟ قيل : نعم وبه قطع في الدروس ، وقيل : لا وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف وهو أقوى. ثم إن هذا الخبر يدل على جواز الخروج لكل

٤٢٩

والمرأة مثل ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الاعتكاف قال لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.

حاجة لا بد منها وأنه لا يجوز له الجلوس حتى يرجع ، وعليه فتوى الأصحاب. وقال : جماعة منهم ولا يجوز له المشي تحت الظلال ، وقال في المبسوط : وليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره ، واختاره المحقق في المعتبر وأكثر المتأخرين وهو المعتمد.

الحديث الثالث : حسن وظاهر أوله التخصيص وآخره التعميم.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يصلي في أي بيوتها » ما تضمنه الخبر من أنه يجوز للمعتكف بمكة إذا خرج من المسجد الذي اعتكف فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة أن يصلي في أي بيوتها شاء بخلاف المعتكف في غيرها فإنه لا يجوز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه إلا مع ضيق الوقت وهو المقطوع به في كلام الأصحاب واستثني منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها.

الحديث الخامس : صحيح.

٤٣٠

(باب )

(أقل ما يكون الاعتكاف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها

باب أقل ما يكون الاعتكاف

الحديث الأول : صحيح ويدل على أحكام.

الأول : أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام ولا خلاف فيه بين الأصحاب ولكن اختلفوا في دخول الليالي والمشهور عدم دخول سوى الليلتين المتوسطتين.

وقيل : بدخول الليلة السابقة في كل يوم ، واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم ولا يخفى ضعفه والأول أقوى والأوسط أحوط.

الثاني : مشروعية الاشتراط في الاعتكاف وتأثيره وفيه مباحث.

الأول : مشروعيته وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

الثاني : في محله وهو في المتبرع به عند نية الدخول فيه ، وأمال المنذور فقد صرح الأكثر بأن محله عند عقد النذر ولم أقف على رواية تدل عليه وإنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك عند نية الاعتكاف مطلقا.

الثالث : في كيفيته فأطلق المحقق أنه يستحب أن يشترط الرجوع إذا شاء ، وبه قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز حينئذ له الرجوع متى شاء ولا يتقيد بالعارض.

وقال في التذكرة يستحب أن يشترط على ربه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، ونحوه قال في المعتبر : وهو جيد لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما يدل عليه هذا الخبر.

٤٣١

فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف و

الرابع : فائدة هذا الشرط : الرجوع عند العارض أو متى شاء وإن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر وشبهه وذكر المحقق وغيره أن فائدته سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين وهو جيد ، وأما الواجب المطلق فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره أكثر المحققين من المتأخرين.

الثالث : كون كفارة ترك الاعتكاف كفارة الظهار وهو مختار بعض المحققين ، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة.

ثم اعلم : أنه لا بد من حمل الخبر إما على النذر أو على مضي اليومين لما سيأتي في خبر محمد بن مسلم.

الحديث الثاني : صحيح. وقد مر الكلام فيهالحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فله أن يخرج » يدل على أنه لا يجب الاعتكاف المستحب بالدخول فيه وأنه يجب إتمامه ثلاثة بعد مضي يومين ، واختلف الأصحاب فيه.

فقال : السيد وابن إدريس لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء وتبعهما جماعة.

وقال الشيخ في المبسوط ، وأبو الصلاح : يجب بالدخول فيه كالحج.

وقال ابن الجنيد ، وابن البراج ، وجمع من المتأخرين : لا يجب إلا أن يمضي

٤٣٢

إن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله.

يومان فيجب الثالث وهو أقوى.

وذهب الشهيد في الدروس وجماعة : إلى وجوب كل ثالث.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يشم الطيب » المشهور حرمة شم الطيب والريحان.

وذهب الشيخ في المبسوط : إلى الجواز ولا خلاف في تحريم البيع والشراء واستثني من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول والملبوس ، والمشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي واستثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية : لمجرد إظهار الحق ونسب إلى الشيخ أنه قال في المجمل : بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم وهو ضعيف :

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يعني السنة » هو من كلام الراوي والمعنى : أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة ، أو المراد أنه قال : ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفي وقد مر الكلام فيه.

٤٣٣

(باب )

(المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول وما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « أو غائط » أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط ولا خلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين : يجب تحري أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله وكذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة وجوازه لتشييع الجنازة.

وقال : بعض المحققين لا فرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة وغيره لا طلاق النص وهو حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لحاجة لا بد منها » لعل المراد بها أعم مما لا بد منه عرفا وعادة ومما أكد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة ونحوها.

الحديث الثالث : حسن.

٤٣٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك.

(باب )

(المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مرض المعتكف وطمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برأ ويصوم.

وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك.

قوله عليه‌السلام : « أو يعود مريضا » لا خلاف في جواز الخروج لها ، وذكر المحقق والعلامة جواز الخروج لتشييع المؤمن ولم أقف على رواية تدل عليه ، والأولى تركه وما الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف ، ويدل عليه رواية ميمون بن مهران(١) وتوقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية.

باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ثم يعيد » الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور إلا أن يكون لازما بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضي ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبني حتى يتم العدد إلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٠٩ ح ٤.

٤٣٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها.

(باب )

(المعتكف يجامع أهله )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المعتكف يجامع أهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

الحديث الثاني : صحيح ، والكلام فيه كالكلام في الخبر السابق.

باب المتعكف يجامع أهله

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فعليه ما على المظاهر » اعلم أنه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم وذهب المفيد والمرتضى رضي الله عنهما بوجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب.

وقال في المعتبر : لا أعرف مستندهما ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب وهو أقوى ثم إن هذه الرواية وغيرها تدل بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين وبمضمونها أفتى الشيخان.

وقال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه ، ثم إن هذا الخبر يدل على أن كفارة الاعتكاف مرتبة خلافا للأكثر إلا أن يقال : التشبيه في أصل الخصال ولا ريب أن العمل بالترتيب أحوط.

٤٣٦

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المعتكف يأتي أهله فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.

(باب النوادر )

١ ـ أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا ويتوخاه ويحسب

الحديث الثاني : موثق ويدل على التخيير إلا أن يحمل على ما مر.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يأتي امرأته » يدل على عدم جواز الجماع ليلا ولا نهارا للمعتكف ولا خلاف فيه ، ولو كان في غير شهر رمضان لا تتفاوت الكفارة على المشهور ، ولو كان في شهر رمضان فإن جامع نهارا لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة ، ونقل عن السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه : أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا والواحدة إذا جامع ليلا.

قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يصوم شهرا » ما تضمنه من وجوب التوخي أي التحري والسعي

٤٣٧

فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا معشر الشباب عليكم بالباه فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن

في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخير ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول ، مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « بالباه » قال الجوهري : الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : الباءة بالمد والهاء أفصح من المد بلا هاء ومن الهائين بلا مد ومن الهاء بلا مد وأصلها الجماع.

وقال : الجزري هو من المباءة المنزل لأن من تزوج امرأة بوءها منزلا.

وقيل : لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يتمكن كما يتبوأ من منزله.

وقال : في موضع آخر في حديث النكاح « عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء »الوجاء : إن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا. يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي وقد وجئ وجاء فهو موجوء.

وقيل : هو أن توجأ العروق الخصيان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء ، وروي وجأ بوزن عصا. يريد التعب والجفاء ، وذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور لأن من وجئ فتر عن المشي فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي.

وقال الجوهري : الوجاء بالكسر والمد.

الحديث الثالث : ضعيف.

٤٣٨

بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » والرفث المجامعة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضل ، عن الرضاعليه‌السلام قال قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له يا فلان تقبل الله منك ومنا ثم أقام حتى كان يوم الأضحى فقال له يا فلان تقبل الله منا ومنك قال فقلت له يا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئا وتقول في الأضحى غيره قال فقال نعم إني قلت له في الفطر تقبل الله منك ومنا لأنه فعل مثل فعلي وتأسيت أنا وهو في الفعل وقلت له في الأضحى تقبل الله منا ومنك لأنه يمكننا أن نضحي ولا يمكنه أن يضحي فقد فعلنا نحن غير فعله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم رفعه إلى أبي الحسن صلوات الله عليه قال نظر إلى الناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم إن الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه ليستبقوا فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون وايم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته.

قوله عليه‌السلام : « لقوله عز وجل » لعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله تعالى يحب المبادرة إلى رخصة كما يحب المبادرة إلى عزائمه.

وقيل : المراد بليلة الصيام ، الليلة المتقدمة على جميع أيام الصيام ولا يخفى ما فيه.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول ، مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « لشغل محسن » أي لشغل كل محسن بالسعي في زيادة إحسانه وكل مسيء بالسعي في تدارك إساءته عن ضروريات بدنه فكيف عن اللهو واللعب

٤٣٩

٦ ـ علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد ، عن حمزة بن محمد قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام لم فرض الله الصوم فورد الجواب ليجد الغني مضض الجوع فيحن على الفقير.

٧ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام أكلتم وأنتم مفطرون قالوا نعم قال يهود أنتم قالوا لا قال فنصارى قالوا لا قال فعلى أي شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام قالوا بل مسلمون قال فسفر أنتم قالوا لا قال فيكم علة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لأن الله عز وجل يقول : «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » قالوا بل أصبحنا ما بنا علةقال فضحك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم قال تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ولا نعرف محمدا قال فإنه

كما روى السيد بن طاوس في الإقبال من كتاب محمد بن عمران المرزباني بإسناده عن الحسنعليه‌السلام مثل هذا الحديث وفي آخره هكذا ومسيء بإساءته عن ترجيل شعره وتصقيل ثوبه(١) .

وقيل : أي شغل المحسن بالتأسف لقلة إحسانه والمسيء بالتأسف لإسائته.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « مضض الجوع » المضض بالضادين المعجمتين محركة وجع المصيبة ، وفي بعض النسخ مس الجوع وهو الألم القليل ، ويقال : حنوط عليه أي عطفت.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام « وأنتم مفطرون » أي من غير سهو ونسيان والسفر بالفتح جمع مسافر

__________________

(١) الإقبال ص ٢٧٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472