مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27102 / تحميل: 5013
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

زرته »(١) .

*(٥٧)*

رواية زكريا بن يحيى الساجي

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء عن زيد بن الحسن الانماطي ورواه عنه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير رقم ٢٦٨٠ و ٣٠٥٢ تقدم في زيد بن الحسن.

ترجم له:

١ - الذهبي فقال: « الامام الحافظ محدث البصرة أبويحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبيض بن الديلم بن باسل بن ضبة الضبي البصري الساجي وجمع وصنف، روى عنه أبوأحمد بن عدي وأبوبكر الاسماعيلي وأبوعمرو محمد بن أحمد بن حمدان والقاضي يوسف الميانجي وعبد الله بن محمد بن السقا الواسطي ويوسف بن يعقوب النجيرمي وعلي بن لؤلؤ الوراق وطائفة سواهم، وعنه أخذ أبوالحسن الاشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف. وللساجي كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن مات سنة ٣٠٧ وقد قارب التسعين »(٢) .

٢ - الخطيب وكناه أبا يعلى(٣) .

*(٥٨)*

رواية العباس بن أحمد البرتى

روى حديث الثقلين عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء ورواه عنه أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن السكري.

__________________

(١). الانساب - البالوزي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٧٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ٤٥٩.

١٦١

أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ١ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ وقد تقدم تقدم اسناداً ومتناً في زيد ابن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - الخطيب وقال: « العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب ابن القاضي البرتي، سمع عبد الاعلى بن حماد النرسي وسوار بن عبد الله العنبري وجعد بن يحيى المدني ومحمد بن يعقوب الزبيري.

روى عنه أبوبكر الشافعي وعبد الله بن موسى الهاشمي وعبد العزيز ابن أبي صابر وعبيد الله بن أبي سمرة البغوي وأبو حفص بن شاهين وعلي بن عمر السكري وغيرهم. حدثنا يحيى بن علي الدسكري أخبرنا أبوبكر بن المقري الاصبهاني حدثنا عباس بن أحمد بن محمد أبو خبيب البرتي القاضي الشيخ الجليل الصالح الامين، أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ(١) أخبرنا العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب سنة ٣٠٨ وفيها مات »(٢) .

٢ - ابن ماكولا . ترجم له ولابيه(٣) .

٣ - ابن حجر وقال: « البرتى بالكسر القاضي أبو العباس احمد بن محمد وقع لنا مسند أبي هريرة له »(٤) .

٤ - السمعاني : « وقال: « البرتي بكسر الباء هذه النسبة الى برت وهي مدينة بنواحي بغداد، والمشهور بهذه النسبة القاضي ابو العباس احمد بن

__________________

(١). هو أبو حفص ابن شاهين.

(٢). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٢.

(٣). الاكمال ١ / ٤١٠.

(٤). تبصير المنتبه ١ / ١٣٢.

١٦٢

محمد بن عيسى البرتي وابنه ابو خبيب العباس بن احمد »(١) .

*(٥٩)*

رواية ابى بكر بن ابى داود

رواه عن عبد الله بن نمير الهمداني، ورواه عنه الحافظ ابو جعفر الطحاوي(٢) يأتي بكاملة في الطحاوي.

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران، ابو بكر بن أبي داود الازدي السجستاني رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقاً وغرباً وسمعه من علماء ذلك الوقت فسمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور. واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وكان فهماً عالماً حافظاً

اخبرنا ابو منصور محمد بن عيسى الهمداني حدثنا ابو الفضل صالح بن احمد الحافظ قال: ابو بكر عبد الله بن سليمان امام العراق وعلم العلم في الأمصار، نصب له السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته

وكان في وقته بالعراق مشايخ اسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو قلت: كان ابن أبي داود يتهم بالانحراف عن علي والميل عليه

مات ابو بكر ابن أبي داود يوم الأحد لاثنتي عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ٣١٦. وصلى عليه زهاء ثلاثمائة الف انسان »(٣) .

__________________

(١). الانساب - البرتى.

(٢). مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨.

(٣). تاريخ بغداد ٩ / ٤٦٤.

١٦٣

*(٦٠)*

رواية الحسن بن مسلم

روى حديث الثقلين عن عبد الحميد بن صبيح ورواه عنه الحافظ الطبرانيّ في ( معجم شيوخه ١ / ١٣٥ ).

ورواه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم في ترجمة الحسن بن مسلم هذا من طريق الطبراني عنه كما تقدم بإسناده ومتنه في يونس بن أرقم.

ترجم له:

١ - الخطيب في ( تلخيص المتشابه في الرسم ) كما مر وضبطه بتشديد اللام.

٢ - الامير ابن ماكولا فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب الصنعاني حدث عن عبد الحميد بن صبيح، روى عنه الطبراني »(١) .

٣ - ابن حجر فقال: « والحسن بن مسلم بن الطبيب، شيخ للطبراني »(٢) .

*(٦١)*

رواية ابى جعفر الطحاوي

رواه في مشكل الاثار ٤ / ٣٦٨ بسندين فقال:

١ - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدي ثنا إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار او خارج، فقلت: ما حديث بلغني عنك سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

__________________

(١). الإكمال ٧ / ٢٤٤.

(٢). تبصير المنتبه ٢ / ١٢٨.

١٦٤

انّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتي؟ قال: نعم.

واخرجه احمد بن حنبل في ( المسند )(١) وفي فضائل علي الحديث رقم ٩٠ عن الأسود بن عامر عن إسرائيل بالاسناد واللفظ، وأورده سبط ابن الجوزي عن احمد في فضائل علي بأطول مما هنا ثم قال: الحديث الذي رويناه، أخرجه احمد في الفضائل وليس في اسناده احمد ممن ضعفه جدي، وقد أخرجه ابو داود في سننه والترمذي ايضاً وعامة المحدثين انتهى »(٢) .

٢ - حدثنا ابن ابى داود ثنا عبد الله بن نمير الهمداني ثنا محمد بن فضيل ابن غزوان ثنا ابو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن يزيد ابن حيان: انطلقت انا وحصين بن عقبة الى زيد بن ارقم بلفظ مسلم.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الامام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي وطحا من قرى مصر قال ابن يونس: ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله مات ابو جعفر في مستهل ذى القعدة سنة ٣٢١ »(٣) .

*(٦٢)*

رواية ابى جعفر العقيلي

بثلاثة طرق

اخرجه في كتابه الضعفاء(٤) قال في ترجمة عبد الله بن داهر: ومن

__________________

(١). المسند ٤ / ٣٧١.

(٢). تذكرة خواص الامة ٣٢٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ٨٠٨.

(٤). نسخة قديمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٣٦٢ حديث، عليها سماعات كثيرة =

١٦٥

حديثه:

١ - ما حدثناه احمد بن يحيى الخلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عطية عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لن يزالا جميعاً حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما(١) .

٢ - و حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهانى قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه.

عن جابر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب يوم عرفة فقال في خطبته: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم مسؤلون عنى فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها الى السماء ويكبها الى الناس: اللهم اشهد(٢) .

وقال في ترجمة هارون بن سعد في الجزء الثاني عشر منه في الورقة ٢٢٨، ومن حديثه:

٣ - ما حدثناه محمد بن عثمان قال حدثنا يحيى بن الحسن بن فرات القزاز قال حدثنا محمد بن ابى حفص العطار عن هارون بن سعد عن عبد الرحمن ابن ابى سعيد الخدري عن أبيه قال:

__________________

= تاريخ احداها سنة ٤١٤ وهذا الحديث نقلته منها من الجزء السادس الورقة ١٠٤، وهو في المطبوعة ٢ / ٢٥٠.

(١). ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية باسناده من طريق العقيلي.

(٢). لقد حذف الخونة المتاعبون بالسنة النبوية المطهرة من مبغضي آل محمدعليهم‌السلام الثقل الثاني من الحديث، على ان الترمذي رواه في صحيحه ج ٢ ص ٢١٩ من طريق زيد ابن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظه الكامل من غير سقط ولا حذف. فراجع ما تقدم في ص ١٢٤ ج ١.

١٦٦

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله تبارك وتعالى سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وهذا يروى بأصلح من هذا الاسناد.

ترجم له:

الذهبي فقال: « الحافظ الامام أبوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير قال مسلمة بن القاسم كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف فكان من أتاه من المحدّثين قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله فتكلمنا في ذلك وقلنا امّا أن يكون من احفظ الناس واما ان يكون من أكذب الناس! فاجتمعنا عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا انه من احفظ الناس.

وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل القطان: أبو جعفر ثقة جليل القدر عالم بالحديث مقدم في الحفظ توفى سنة ٣٢٢ »(١) .

*(٦٣)*

رواية ابى الفضل البخاري الحسن بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء العبدي المتوفى ٢٧٢ عن جعفر بن عون ورواه عنه الحاكم النيسابوري، أخرجه الحافظ البيهقي(٢) عن الحاكم عنه بلفظ تقدم في جعفر بن عون.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٨٣٣.

(٢). سنن البيهقي ٢ / ١٤٨.

١٦٧

وأخرجه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي أحمد بن علي عن أبي بكر ابن خلف الشيرازي أحمد بن علي عن الحاكم بالاسناد واللفظ.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٢ قال: « وفيها الحسن بن يعقوب أبو الفضل البخاري العدل، بنيسابور، روى عن أبي حاتم الرازي وطبقته ورحل وأكثر »(١) .

*(٦٤)*

رواية ابن الاخرم الشيباني محمد بن يعقوب

رواه عن محمد بن عبد الوهاب الفراء الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري المتوفى ٢٧٢ ورواه عنه أبو كريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى.

أخرجه الحافظ البيهقي(٢) ، وتقدم في أبي أحمد الفراء.

ترجم له:

الذهبي في وفيات سنة ٣٤٤ قال: « وفيها أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف بن الاخرم الشيباني الحافظ محدث نيسابور، صنف المسند الكبير، وصنف مستخرجاً على الصحيحين وروى عن أبى الحسن الهلالي ويحيى الذهلي وطبقتهما، ومع براعته في الحديث والعلل والرجال، لم يرحل من

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٥٩.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٦٨

نيسابور، عاش اربعا وتسعين سنة »(١) .

*(٦٥)*

رواية عبد الله بن جعفر

روى حديث الثقلين عن احمد بن يونس الضبي. ورواه عنه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني(٢) تقدم بإسناده ولفظه في عمار بن نصر.

ترجم له:

تلميذه أبو نعيم في ( ذكر أخبار أصبهان ٢ / ٨٠ ) فقال: « عبد الله بن جعفر ابن احمد بن فارس بن الفرج أبو محمد، مولده سنة ٢٤٨ وتوفى سنة ٣٤٦ في شوال، ذكر المتأخر(٣) ا نه توفى سنة ٣٤٥ في شوال سمعت أبا محمد ابن حيان يقول: سمعت أبا عمر القطان يقول: رأيت عبد الله بن جعفر في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأنزلني منازل الانبياء! »(٤) .

*(٦٦)*

رواية محمد بن أحمد بن تميم

رواه عن أبي قلابة الرقاشي عن يحيى بن حماد ورواه عنه تلميذه الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين فقال: « حدثنا أبو الحسن محمد ابن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قلابة ( تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

__________________

(١). العبر ٣ / ٢٦٥.

(٢). حلية الاولياء ٩ / ٦٤.

(٣). اظنه ابن مندة في تاريخ اصبهان فانه معاصر لابي نعيم ومتأخر عنه وكان بينهما تنافس شديد!.

(٤). اخبار اصبهان ٢ / ٨٠.

١٦٩

بطوله »(١) . وأقره الذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « محمد بن أحمد بن تميم أبو الحسين الخياط القنطري وكان ينزل قنطرة البلدان وحدث عن أحمد بن عبيد الله النرسي وأبي قلابة الرقاشي توفى أبوالحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري يوم الجمعة سلخ شعبان سنة ٣٤٨ »(٢) .

*(٦٧)*

رواية أبى جعفر الشيباني

روى حديث الثقلين عن ابراهيم بن إسحاق الزهري ورواه عنه أبومحمد جناح بن نذير بن جناح القاضي.

أخرج حديثه الحافظ البيهقي(٣) تقدم بإسناده ومتنه في يعلى بن عبيد.

ورواه أيضاً عن أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ورواه عنه الحاكم(٤) وصرح بصحته هو والذهبي في تلخيصه.

ترجم له:

١ - الذهبي و وصفه بمسند الكوفة في زمانه(٥) .

٢ – و وصفه في ( تذكرة الحفاظ ) بمحدث الكوفة(٦) .

__________________

(١). المستدرك ٣ / ٩٠.

(٢). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٣). سنن البيهقي ١٠ / ١١٣.

(٤). المستدرك ٣ / ٥٣٣.

(٥). العبر ٢ / ٢٩٣.

(٦). تذكرة الحفاظ ٨٨٢.

١٧٠

٣ - ابن العماد ناقلا كلام الذهبي في العبر، وهو قوله في وفيات سنة ٣٥١: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه، روى عن ابراهيم بن عبد الله القصار وأحمد بن عرعرة وجماعة »(١) .

*(٦٨)*

رواية أبى الشيخ ابن حيان الاصبهانى

رواه في الجزء الاول من عوالي حديثه الموجود في المجموع رقم ٣٦٣٧(٢) في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ففي الورقة ٦٠ / أ:

أخبرنا أبويعلى قال حدثنا غسان عن أبي إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل سبب موصول من السماء الى الأرض وعترتي اهل بيتي، ألا وانهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض ».

ترجم له:

١ - أبونعيم الاصبهانى وقال: « يعرف بأبي الشيخ، أحد الثقات والاعلام صنف الاحكام والتفسير والشيوخ »(٣) .

٢ - ابن الاثير وقال: « حافظ كبير ثقة، له تصانيف كثيرة، روى

__________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). مجموعة قيمة ونسخة قديمة وهذا الجزء رواية أبى طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم عنه.

رواية أبى الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي عنه.

رواية أبى عبد الله محمد بن معمر بن عبد الواحد عنه.

سماع محمد بن عبد الواحد بن أحمد وهو الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى ٦٤٣ وعليه سماعات وقراءات كثيرة.

(٣). أخبار اصبهان ٢ / ٩٠.

١٧١

عن أبي يعلى الموصلي وخلق كثير، أكثر الرواية عنه أبو نعيم الحافظ، وآخر من روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب بأصبهان(١) »(٢) .

٣ - الذهبي و وصفه بحافظ اصبهان ومسند زمانه الامام أبو محمد ( الى أن قال ) قال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنف التفسير والكتب الكثير في الاحكام وغير ذلك، وقال أبو بكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً متقناً »(٣) .

٤ - ابن العماد و وصفه بالامام الحافظ الثبت الثقة أبو الشيخ وأبو محمد وحكى أقوال أبي نعيم وابن مردويه والخطيب في الثناء عليه(٤) .

٥ - الذهبي بمثل ما تقدم(٥) .

*(٦٩)*

رواية محمد بن أحمد بن بالويه

رواه عن عبد الله بن أحمد ورواه عنه الحاكم النيسابوري وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله(٦) وأورده الذهبي في تلخيصه وسكت عليه حيث لم يجد في اسناده أي مساغ للطعن والجرح، وقد تقدم بإسناده ومتنه ص ١٦٦.

ترجم له:

الخطيب وكناه أبا علي! وعدد شيوخه وقال حدثنا عنه أبو بكر البرقاني وسألته عنه؟ فقال: ثقة وحدثت عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ

__________________

(١). وهو راوي الجزء كما تقدم.

(٢). اللباب ١ / ٤٠٤.

(٣). تذكرة الحفاظ ٩٤٥.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ٦٩.

(٥). العبر ٢ / ٣٥١.

(٦). المستدرك ٣ / ١٠٩.

١٧٢

[ الحاكم ] النيسابوري ان أبا علي بن بالويه مات بنيسابور في يوم الخميس سلخ شوال من سنة ٣٧٤(١) .

*(٧٠)*

رواية محمد بن أحمد بن حمدان

روى حديث الثقلين عن الحافظ الحسن بن سفيان النسوي ورواه عنه الحافظ أبو نعيم(٢) في ترجمة حذيفة بن أسيد الغفاري، تقدم بإسناده ومتنه في زيد بن الحسن الانماطي.

ورواه باسناد آخر رواه الخطيب الخوارزمي(٣) عن الحافظ أبي العلاء عن زاهر الشحامي عن أبي سعيد الكنجرودي عنه. يأتي في الخوارزمي المتوفى سنة ٥٦٨.

ترجم له:

السبكى فقال: « محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان أبو عمر وابن الزاهد أبي جعفر الحيري النيسابوري الزاهد المقرئ الفقيه المحدث النحوي، أدرك أبا عثمان الحيري وسمع منه سنة ٢٩٥ سمع أبا بكر محمد بن زنجويه بن الهيثم وأبا عمرو أحمد بن نصر وجعفر بن أحمد الحافظ ورحل فسمع من الحسن بن سفيان سنة ٢٩٩ مسنده ومسند شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة وسمع من أبي يعلى الموصلي مسنده ومن عبدان الأهوازي وزكريا الساجي ومحمد بن جرير الطبري وأبي العباس ابن السراج وابن خزيمة وخلق.

__________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٢). حلية الاولياء ١ / ٣٥٥.

(٣). مقتل الحسين ١ / ١٠٤.

١٧٣

روى عنه الحاكم أبوعبد الله وأبونعيم الحافظ توفي في الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ٢٧٦ وصلى عليه أبو أحمد الحاكم الحافظ »(١) .

٢ - ( شذرات الذهب ٣ / ٨٧ ).

٣ - ( العبر ٣ / ٣ ).

٤ - ( لسان الميزان ٥ / ٣٨ ).

٥ - ( الوافي بالوفيات ٢ / ٤٦ ) وأرخ وفاته سنة ٣٧٨.

٦ - ( النجوم الزاهرة ٤ / ١٥٠ ).

٧ - ( بغية الوعاة ١ / ٢٢ ) ناقلا كلام الصفدي مقتصرا عليه.

*(٧١)*

رواية أبى محمد ابن حمويه السرخسي

أخرج الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ٢٠٥ قال: « أخبرنا محمد بن العمركي بن نصر أبو عبد الله المتوثى البوشنجي بقراءتي عليه ببوسنج قال أنبأنا أبوالحسن عبد الرحمان بن محمد بن المظفر الداودي ببوسنج قال أنبأنا أبومحمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي قال أنبأنا أبو إسحاق ابراهيم بن خزيم الشاشي أنبأنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي(٢) ... ».

ترجم له:

السمعاني فقال: « أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموئي نزيل بوشنج وهراة، كان رحل الى بلاد ما وراء النهر وسمع بفربر أبا

__________________

(١). طبقات الشافعية ٣ / ٦٩.

(٢). تقدمت رواية عبد بن حميد الكشي في شيخه جعفر بن عون المخزومي المتوفى ٢٠٦ باسناده ولفظه.

١٧٤

عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري راوية الصحيح، وبسمرقند أبا عمر العباس ابن عمر السمرقندي راوي الدارمي، وبخرشكت أبا إسحاق ابراهيم ابن خزيم الشاشي راوي عبد بن حميد وغيرهم.

سمع منه أبوبكر محمد بن أبي الهيثم الترابي المروزي وأبو الحسن عبد الرحمان بن محمد الداودي الفوشنجي وغيرهما، وتوفى في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة »(١) .

*(٧٢)*

رواية أبى الحسن السكرى

روى حديث الثقلين عن أبي خبيب العباس بن أحمد البرتي ورواه عنه أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي، أخرجه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) رقم ٥٤٥ تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

الخطيب البغدادي فقال: « علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن ابراهيم بن إسحاق بن علي بن إسحاق أبو الحسن الحميري، أصله ناقلة من حضرموت الى ختل. ويعرف بالسكرى وبالصيرفي وبالكيال وبالحربى سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وأبا خبيب البرتي حدثنا عنه القاضي أبو الطيب الطبري وخلق يطول ذكرهم وقال لنا الفنوخي سمعت علي ابن عمر السكري يقول ولدت سنة ٢٩٦ وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة سمعت عبد العزيز الازجي ذكر الحربي علي بن عمر فقال: كان صحيح السماع

__________________

(١). الانساب ٤ / ٢٥٩.

١٧٥

أخبرنا العتيقي قال سنة ٣٨٦ فيها توفى علي بن عمر السكري الحربي في شوال وكان أكثر سماعه في كتب أخيه بخطه. ومولده في المحرم سنة ٢٩٦ حدث قديماً وأملى في جامع المنصور وذهب بصره في آخر عمره وكان ثقة مأموناً »(١) .

*(٧٣)*

رواية أبى عبيد الهروي

قال: « وفي الحديث: اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: سماها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثقلين لان الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل.

وقال غيره: العرب تقول لكل خطير نفيس: ثقل، فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما.

أخبرنا ابن عمار قال قال أبوعمر: سألت ثعلباً عن قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّي مخلف فيكم الثقلين؟ لم سميا ثقلين؟ فأومأ الي بجمع كفه ثم قال لان الاخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل »(٢) .

ترجم له:

١ - السبكى في ( طبقات الشافعية ٤ / ٨٣ ).

٢ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٨ / ١١٤ ).

٣ - السيوطي في ( بغية الوعاة ١ / ٣٧١ ) رقم ٧٢٦.

٤ - ابن خلكان وقال: « أبوعبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد المؤدب الهروي القاشاني صاحب كتاب الغريبين. هذا هو المنقول في نسبه،

__________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ٤٠.

(٢). كتاب الغريبين: ثقل.

١٧٦

ورأيت على ظهر كتاب الغريبين انه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، والله أعلم.

كان من العلماء الاكابر، وما قصر في كتابه المذكور، ولم أقف على شيء من أخباره لا ذكره سوى انه كان يصحب أبامنصور الازهري اللغوي، وسيأتي ذكره ان شاء الله وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج. وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم والحديث النبوي وسار في الآفاق وهو من الكتب النافعة »(١) .

*(٧٤)*

رواية ابى زكريا المزكى

رواه عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم الشيباني الحافظ.

ورواه عنه الحافظ البيهقي في باب بيان آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « أخبرنا أبوزكريا بن ابراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أبو حيان - وهو يحيى بن سعيد - عن - يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقم

رواه بلفظ مسلم، ثم قال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابى حيان »(٢) .

ترجم له:

الذهبي فقال: « والمزكى ابوزكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، شيخ العدالة ببلده، وكان صالحاً زاهداً و رعاً، صاحب حديث، كأبيه ابى إسحاق المزكى، روى عن الأصم واقرانه ولقي ببغداد

__________________

(١). وفيات الاعيان ١ / ٩٥.

(٢). سنن البيهقي ٧ / ٣٠.

١٧٧

النجار وطبقته واملى عدة مجالس ومات في ذي الحجة »(١) .

*(٧٥)*

رواية القاضي عبد الجبار المعتزلي

اورده في كتابه المغني بلفظ: « انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي اهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »(٢) .

وبلفظ: « خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي »(٣) .

ترجم له:

١ - الخطيب فقال: « عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار، ابو الحسن الاسدآبادي، سمع علي بن ابراهيم بن سلمة القزويني و وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذاهب المعتزلة في الأصول، وله في ذلك مصنفات وولى قضاء القضاة بالري ومات عبد الجبار بن احمد قبل دخولي الري في رحلتي الى خراسان وذلك في سنة ٤١٥ »(٤) .

٢ - السبكى وقال: « عمر دهراً طويلا حتى ظهر له الاصحاب وبعد صيته ورحلت اليه الطلاب »(٥) .

٣ - الداودي بنص السبكي دون عزو اليه(٦) .

٤ - اليافعي في وفيات سنة ٤١٤(٧) .

__________________

(١). العبر ٤ / ١١٨.

(٢). المغني ج ٢٠ القسم الاول ص ١٩١.

(٣). المصدر ص ١٣٦.

(٤). تاريخ بغداد ١١ / ١١٣.

(٥). طبقات الشافعية ٥ / ٩٧.

(٦). طبقات المفسرين ١ / ٢٥٦.

(٧). مرآة الجنان ٣ / ٢٩.

١٧٨

*(٧٦)*

رواية ابن شهريار الاصبهانى

روى حديث الثقلين عن الحافظ الطبراني، ورواه عنه الخطيب البغدادي في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم(١) قال:

« أخبرنا ابوالفرج محمد بن عبد الله بن شهريار الاصبهاني بها أخبرنا ابو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا الحسن بن مسلم ابن الطبيب الصنعاني حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا يونس بن أرقم عن هارون بن سعد عن عطية.

عن ابي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله وعترتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

ورواه الحافظ الطبراني عن شيخه الحسن بن مسلم هذا بهذا الاسناد واللفظ(٢) .

فأبو الفرج محمد بن عبد الله بن احمد بن شهريار الاصبهاني، من اعلام القرن الخامس، من شيوخ الخطيب ومن تلامذة الحافظ الطبراني.

*(٧٧)*

رواية ابى سعد الكنجرودي

روى حديث الثقلين عن محمد بن أحمد أبى عمرو الحيرى.

ورواه عنه الحافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي

__________________

(١). نسخة قيمة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم الورقة ٣٠ / أ، وهو في المطبوعة ١ / ٦٢.

(٢). المعجم الصغير ١ / ١٣٥.

١٧٩

النيسابوري أخرج حديثه اخطب خوارزم أبوالمؤيد الموفق بن أحمد المكي المتوفى ٥٦٨ في كتاب ( مقتل الحسينعليه‌السلام ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - السمعاني فقال: « وأما المشهور بهذه النسبة ابو سعد محمد بن عبد الرحمان الاديب الگنجرودي من اهل نيسابور كان اديباً فاضلا عاقلا حسن السيرة ثقة صدوقاً عمّر العمر الطويل حتى حدّث بالكثير وسمع أقرانه منه، سمعه أبوه أبو بكر عن جماعة منهم أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري روى لنا عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وأبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، بمرو وأصبهان، وحدّث عنه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ في كتبه، وكانت وفاته في سنة ٤٥٣ »(١) .

٢ - القفطي وقال: « وكان بارعاً في وقته لاجتماع فنون العلم عنده، كثير الأسانيد في الأدب وغيره »(٢) .

٣ - السيوطي ناقلا عن عبد الغافر في السياق(٣) .

٤ - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ٣ / ٢٣١ ).

*(٧٨)*

رواية ابى بكر ابن خلف الشيرازي

رواه عن الحاكم النيسابوري ابى عبد الله الحافظ المتوفى ٤٠٥، ورواه عنه أبونصر ابن العراقي، أخرج حديثه الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر الدمشقي في معجم شيوخه الورقة ١١ عن ابن العراقي عنه. ورواه عن الحاكم

__________________

(١). الانساب - الكنجرودي.

(٢). انباه الرواة ٣ / ١٦٥.

(٣). بغية الوعاة ١ / ١٥٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أي هذين أحب إليك قال انو المتعة

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل

قوله عليه‌السلام : « من الغد » الظاهر أن الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم ، وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة.

قال في الصحاح : الغدو نقيض الرواح. وقد غدا يغدو غدوا وقوله تعالى : «بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »(١) أي بالغدوات ، فعبر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي في وقت طلوع الشمس(٢) .

الحديث الخامس : موثق. ويدل على أن الافتتاح بعمرة التمتع أفضل من العدول بعد إنشاء حج الإفراد بل يدل على تعينه ، والمشهور جواز العدول اختيارا عن الإفراد إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قال أو لم يقل » أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه واختلف في فائدته على أقوال.

__________________

(١) سورة الأعراف : ٢٠٥.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٤٤٤.

٢٦١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللهعليه‌السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي

أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية ذهب إليه المرتضى ، وابن إدريس ، ونقل فيه إجماع الفرقة.

وقال الشيخ : لا يسقط وموضع الخلاف من لم يسق الهدي ، أما السابق فقال بعض المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة.

وثانيها : ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

وثالثها : أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في التهذيب واستشكل العلامة بأن الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وإلا لم يجب بترك الاشتراط ، ثم قال. فالوجه حمل إلزام الحج من قابل على شدة الاستحباب.

ورابعها : أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام كما هو ظاهر هذا الخبر وإن كان لا يأبى عن الحمل على بعض الأقوال السابقة.

وقال في المداك : الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله وحلني حيث حبستني وسقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضا.

الحديث السابع : حسن. وهو مثل الخبر السابق.

الحديث الثامن : صحيح الفضلاء. وحمل على حال التقية كما عرفت.

٢٦٢

٩ ـ أحمد ، عن علي ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسىعليه‌السلام قال الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك قال نعم

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه

١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يجوز للمتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع

قال الكليني وهذا عندي من الأمر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية

الحديث التاسع : موثق. وقد مر الكلام فيه.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلبه » الهاء للسكت ، ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية ، أو فضله كما عرفت.

الحديث الثاني عشر : مجهول. ويدل على جواز المقارنة.

الحديث الثالث عشر : موثق. ويدل على التخير وبه يجمع بين الأخبار

٢٦٣

حيث أظهر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على طرف البيداء ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة

كما فعل المصنف (ره) وهو قوي.

الحديث الرابع عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عن السقائف » قال الجوهري « السقيفة » الصفة ، ومنه سقيفة بني ساعدة ، وقال ، إن جمعها سقائف(١) .

وأقول : لعله سقطت لفظة « كان » هنا لتوهم التكرار وعلى أي وجه فهو مراد والغرض أن ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وقيلمسجد مبتدأ والموصول خبره ، والواو فيقوله « عن صحن » إما ساقط أو مقدر والمعنى أنهم كانوا وسعوا المسجد أولا فكان بعض المسقف وبعض الصحن داخلين في المسجد القديم وبعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف شيء داخلا ولا يخفى ما فيه.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٣٧٥.

٢٦٤

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله قال كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الإحرام مكان القربان

(باب التلبية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألته لم جعلت التلبية فقال إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيمعليه‌السلام أن «أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » فنادى فأجيب من كل وجه يلبون

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه

الحديث السادس عشر : موثق. وقال الجوهري :« القربان » بالضم : ما تقربت به إلى الله تعالى. ومنه قربت لله قربانا(١) .

أقول : يحتمل أن يكون المراد : أن الإحرام بمنزلة تقريب القربان وذبح الهدي بمنزلة قبولها ، أو المراد أن الإحرام مع سياق الهدي بمنزلة القربان.

باب التلبية

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله : « تلبية الأخرس » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد : أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية وهو ضعيف.

وقال بعض المحققين : ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة

وقال في الدروس : روي أن غيره يلبي عنه.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ١٩٩.

٢٦٥

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ـ أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل

واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد

الحديث الثالث : صحيح. وروي في غير الكتاب بالسند الصحيح ، وقد مر شرح بعض أجزاء التلبية في باب حج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام « ذا المعارج » قال البيضاوي في قوله تعالى : «ذِي الْمَعارِجِ » أي ذي المصاعد وهي الدرجات التي تصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح ويترقى فيها المؤمنون في سلوكهم ، أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو السماوات فإن الملائكة يعرجون فيها.

قوله عليه‌السلام : « دبر كل صلاة » استحباب تكرار التلبية والجهر بها في هذه المواضع ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان ولعل مراده تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « لا بد من التلبيات الأربع » فهم الأكثر أن المراد بالتلبيات الأربع المذكورة هنا هو ما ذكر في أول التلبيات إلى قوله إن الحمد ولذا قال

٢٦٦

وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس هو يقول لبيك في المذنبين لبيك

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز رفعه قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أحرم أتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال له مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن وقال قال جابر بن عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا

جماعة : بعدم وجوب الزائد.

وقال المفيد ، وابنا بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار : ويضيف إلى ذلك : أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، فلعلهم حملوا الخبر على أن المراد به إلى التلبية الخامسة وليس ببعيد بمعونة الروايات الكثيرة المشتملة على تلك التتمة ، والأحوط عدم الترك بل الأظهر وجوبها.

قوله عليه‌السلام : « وأول من لبى » ظاهره أنه على بناء المعلوم ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي أجابوا إبراهيم بهذه التلبية حين ناداهم إلى الحج.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في المذنبين » أي شافعا في المذنبين ، أو كافيا فيهم وإن لم يكن منهم صلوات الله عليه.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « بحت » قال الفيروزآبادي : بححت بالكسر أبح وأبححا أبح

٢٦٧

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال

٧ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق

بفتحهما بحا وبححا وبحاحا وبحوحا وبحوحة وبحاحة : إذا أخذته بحة وخشونة وغلظ في صوته(١) .

الحديث السادس : حسن. وقال في المنتقى : روى الكليني هذا الحديث في الحسن وطريقه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي.

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالسند ، ولا يخفى ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروي عن حماد بن عثمان بتوسط ابن أبي عمير ، ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة وعليه الأصحاب.

الحديث السابع : ضعيف واختصاص رفع الصوت بالتلبية واستحبابه بالرجال مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن : كالموثق.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢١٤.

٢٦٨

(باب)

( ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » فقال إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم فقال أما

باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ »(١) قيل أي ألزم نفسه فيهن الحج ، وذلك بعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار والتقليد عندنا.

وقال البيضاوي : إنه بالتلبية وسوق الهدي عند أبي حنيفة ، أو الإحرام عند الشافعية.

«فَلا رَفَثَ » قال الصادقعليه‌السلام : « الرفث » الجماع.

وقال في مجمع البيان : كنى به عن الجماع هاهنا عند أصحابنا. وهو قول : ابن مسعود ، وقتادة ، وقيل : هو مواعدة الجماع أو التعريض للنساء به عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وقيل : هو الجماع والتعريض له بمداعبة أو مواعدة عن الحسن(٢) .

وقال في كنز العرفان : ولا يبعد حمله على الجماع وما يتبعه مما يحرم من النساء في الإحرام حتى العقد والشهادة عليه كما هو المقرر بمعونة الأخبار.

وقيل : « الرفث » المواعدة للجماع باللسان ، والغمز بالعين له.

وقيل : « الرفث بالفرج » الجماع ، و « باللسان » المواعدة له و « بالعين »

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٧.

(٢) مجمع البيان ج ١ ـ ٢ ص ٢٩٤.

٢٦٩

الذي اشترط عليهم فإنه قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » وأما ما شرط لهم فإنه قال : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

الغمز له.

وقال الزمخشري والبيضاوي : إنه الجماع أو الفحش من الكلام.

«وَلا فُسُوقَ » في أخبارنا أنه الكذب والسباب ، وفي بعضها المفاخرة ، ويدخل فيه التنابز بالألقاب كما يقتضيه قوله تعالى«وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ » واقتصار بعض أصحابنا في تفسيره على الكذب ، إما لإدخاله السباب كالتنابز فيه أو لدلالة بعض الروايات عليه.

وفي التذكرة أنه روى العامة قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : سباب المسلم فسوق فجعلوا الفسوق هو السباب وفيه : ما ترى.

وقيل : هو الخروج عن حدود الشريعة فيشمل معاصي الله ، كلها «وَلا جِدالَ » في أخبارنا أنه قول الرجل لا والله وبلى والله وللمفسرين فيه قولان.

أحدهما : أنه المراد بإغضاب على جهة اللجاج.

والثاني : أنه لا خلاف ولا شك في الحج وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا ينسون الشهر فيقدمون الحج سنة ويؤخرونه أخرى وقوله تعالى «فِي الْحَجِ » متعلق بمحذوف أي موجود ، أو واقع أو نحو ذلك ، والجملة جزاء.

«فَمَنْ فَرَضَ » أي فلا شيء من ذلك في حجة أي في زمان الاشتغال به.

قوله عليه‌السلام : « وأما الذي شرط لهم (١) » أقول على هذا التفسير لا يكون نفي الإثم للتعجيل والتأخير ، بل يكون المراد أن الله يغفر له كل ذنب والتعجيل والتأخير على هذا يحتمل وجهين.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الأصل « وأمّا ما شرط لهم ».

٢٧٠

فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » قال يرجع لا ذنب له قال قلت :

أحدهما : أن يكون المراد التعجيل في النفر والتأخير فيه إلى الثاني.

والثاني : أن يكون المراد التعجيل في الموت أي من مات في اليومين فهو مغفور له ، ومن لم يمت فهو مغفور له لا إثم عليه إن اتقى في بقية عمرة كما دل عليه بعض الأخبار ، وإن اتقى الشرك والكفر وكان مؤمنا كما دل عليه بعض الأخبار وهذا أحد الوجوه في تفسير هذه الآية ويرجع إلى وجوه ذكر بعضها بعض المفسرين ، ففيها وجه آخر يظهر من الأخبار أيضا وهو أن يكون نفي الإثم متعلقا بالتعجيل والتأخير ويكون الغرض بيان التخيير بينهما فنفي الإثم في الأول لرفع توهمه وفي الثاني على جهة المزاوجة كما يقال : إن أعلنت الصدقة فحسن وإن أسررت فحسن وإن كان الأسرار أحسن ، وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا فريقين منهم من يجعل التعجيل إثما ومنهم من يجعل المتأخر إثما فورد القرآن بنفي الإثم عنهما جميعا ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك رفع التوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير كما ستأتي الإشارة إليه في صحيحة أبي أيوب عن الصادقعليه‌السلام حيث قال : فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه(١) .

وقد نبه عليه العلامة في المنتهى ، وعلى هذا التفسيرقوله «لِمَنِ اتَّقى » يحتمل وجهين.

الأول : أن هذا التخيير في النفر إنما هو لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه كما هو قول أكثر الأصحاب : أو مطلق محرمات الإحرام كما ذهب إليه بعضهم ، وربما يومئ هذا الحديث إلى التعميم فتأمل.

الثاني : أن يكون قيدا لعدم الإثم في التعجيل والمعنى أنه لا يأثم بترك

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٢ ح ٤.

٢٧١

أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى

التعجيل إذا اتقى الصيد إلى أن ينفر الناس : النفر الأخير فحينئذ يحل أيضا ، وقد ورد كل من الوجهين في أخبار كثيرة ، واتقاء الصيد إلى النفر الأخير ربما يحمل على الكراهة.

وذكر في الكشاف وجها آخر لقوله تعالى : «لِمَنِ اتَّقى » وهو أن يراد أن ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى لأنه المنتفع به دون من سواه كقوله «ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ »

قولهعليه‌السلام : « إذا جادل فوق مرتين » مقتضاه عدم تحقيق الجدال مطلقا إلا بما زاد على المرتين ، وأنه مع الزيادة عليهما يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم(١) وقال في المدارك : ينبغي العمل بمضمونهما لصحة سندهما ووضوح دلالتهما ، والمشهور بين الأصحاب أنه ليس فيما دون الثلاث في الصدق شيء وفي الثالث شاة ومع تخلل التكفير ، لكل ثلاث شاة ، وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ، وإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : « الجدال » هو قول لا والله وبلى والله وفي الثلاث صادقا شاة وكذا ما زاده ما لم يكفر ، وفي الواحدة كذبا : شاة ، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر.

قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر ، وروى محمد بن مسلم إذا جادل

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٠ ح ٦.

٢٧٢

المخطئ بقرة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال إتمامها أن لا «رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة(١) .

وروى معاوية « إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم(٢) ».

وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن إن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم وعلى المخطئ بدنة ، وخص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه ، ولو اضطر لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه وفي الكفارة تردد ، أشبهه الانتفاء.

الحديث الثاني : صحيح. وهو مؤيد لما مر من أن المراد وقعوهما تأمين.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « قول الرجل لا والله » ظاهره انحصار الجدال في هاتين

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٦ نقلا بالمضمون.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥. مع اختلاف يسير في العبارة.

٢٧٣

واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز وجل يقول «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

الصيغتين.

وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا واختاره في الدروس كما مر ، وربما يستدل له بإطلاققوله عليه‌السلام « إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان » (١) .

وأو رد عليه أن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم ، وهل الجدال مجموع اللفظين. أو إحداهما؟ قولان أظهرهما الثاني.

قوله عليه‌السلام : « ولاء » مقتضاه اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ويمكن حمل الأخبار المطلقة عليه كما هو اختيار ابن أبي عقيل.

قوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »(٢) قيل قضاء التفث : حلق الشعر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط وقلم الأظفار. وقال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ، وقال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال انتهى(٣) .

وهذا الخبر يدل على أن التفث : الكلام القبيح وقضاؤه تداركه بكلام طيب.

وروي في حديث آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « أنه قال هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥.

(٢) سورة الحجّ : ٢٩.

(٣) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨١.

٢٧٤

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال

كان منه »(١) .

وفي رواية أخرى : عن أبي جعفرعليه‌السلام « أن التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب(٢) ».

وفي رواية أخرى : أن التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان(٣) وعن الرضاعليه‌السلام « أنه تقليم الأظفار وترك(٤) الوسخ عنك والخروج من الإحرام »(٥) .

وسيأتي في حديث المحاربي « إن قضاء التفث » لقاء الإمام(٦) .

ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث : على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ، فيشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب والكفارة ونحوها ، وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمامعليه‌السلام ، ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.

قوله تعالى «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »(٧) قيل المراد بها الإتيان بما بقي عليه من مناسك الحج ، وروي ذلك في أخبارنا فيكون ذكر الطواف بعد ذلك من قبيل التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام.

__________________

(١) نور الثقلين : ج ٣ ص ٤٩٢ ح ٩٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٩٦ ح ١٧.

(٣) الوسائل : ج ١٠ ص ١٧٨ ح ٤.

(٤) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : « وطرح ».

(٥) الوسائل : ج ٩ ص ٣٨٨ ح ١٣.

(٦) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٥٣ ح ٣.

(٧) سورة الحجّ : ٢٩.

٢٧٥

أبو عبد الله من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.

وقيل : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بهما هناك.

وقيل : أريد بها ما يلزمهم في إحرامهم من الجزاء ونحوه فإن ذلك من وظائف منى.

أقول : لا يبعد أن يكون على تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام أن يكون المراد « بإيفاء النذور » الوفاء بالعهود التي أخذ عليهم في الميثاق وفي الدنيا من طاعة الإمامعليه‌السلام وعرض ولايتهم ونصرتهم عليه كما يومئ إليه كثير من الأخبار.

وأماقوله تعالى ، «وَلْيَطَّوَّفُوا »(١) فقيل أراد به طواف الزيارة.

وقيل : هو طواف النساء ، وكلاهما مرويان في أخبارنا.

وقيل : هو طواف الوداع.

وقيل : المراد به مطلق الطواف ، أعم مما ذكر وغيره من الطواف المندوب وهو الظاهر من اللفظ فيمكن حمل الأخبار على بيان الفرد الأهم والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « فكان ذلك كفارة » قال في الدروس : ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله : الحسن ، وفي رواية علي بن جعفر « يتصدق »(٢)

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٩.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٣ ح ٣.

٢٧٦

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملنه فيخالفه(١) مرارا أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال قال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله فيه معصية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يريد أن يعمل » أي يريد أن يعمل عملا ويخدمهم على وجه الإكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل ، وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل ، وروى أبو بصير في المتحالفين على عمل : « لا شيء »(٢) لأنه إنما أراد إكرامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول : الجعفي.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والفسوق » لعله محمول على الاستحباب والعمل به أولى وأحوط ، وإن لم أظفر على قائل به.

قال في المدارك : أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج وغيره ، واختلف في تفسيره فقال الشيخ وابنا بابويه : أنه الكذب ، وخصه ابن البراج بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمةعليهم‌السلام .

وقال المرتضى وجماعة : إنه الكذب والسباب.

وقال ابن أبي عقيل : إنه كل لفظ قبيح ، وفي صحيحة معاوية « الكذب

__________________

(١) فيحالفه ( خ ل ).

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٠ ح ٧.

٢٧٧

(باب)

( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهمعليهم‌السلام قال أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان ثوبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :

والسباب »(١) ، وفي صحيحة علي بن جعفر « الكذب والمفاخرة »(٢) ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار(٣) انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها.

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

الحديث الأول : مرسل. ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع.

الحديث الثاني : حسن. وقال الفيروزآبادي :العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة(٤) ، وقالالظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء(٥) .

الحديث الثالث : حسن. ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتان

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٩ ح ٤.

(٣) وجملة « ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية.

(٤) القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج ٢ ص ٨٣.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٨٣.

٢٧٨

كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وعليه برد أخضر وهو محرم.

٦ ـ محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير.

والصوف والشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الخميصة كساء أسود مربع له علمان(١) .

الحديث الخامس : مجهول. ويدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك ، والمشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.

الحديث السادس : موثق.

وقال في النهاية :ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتان(٢) .

قال الزمخشري : الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان وروي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٠٢.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٤٠.

٢٧٩

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب عليعليه‌السلام لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.

الحديث السابع : صحيح وسنده الثاني حسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس الطيلسان » قال الشهيد الثاني : (ره) هو ثوب منسوج محيط بالبدن. وقال جلال الدين السيوطي : الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض في المشارق والنوى في تهذيبه.

وقال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر.

وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان وربما يسمى طيلسا.

وقال في شرح الفصيح : قالوا في الفعل منه أطلست وتطلست قال : وفيه لغة طالسان بالألف حكاها ابن الأعرابي.

وقال ابن الأثير في شرح سنة الشافعي في حديث ابن عمر : أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما لفظه « الرداء » الثوب الذي يطرح على الأكتاف أو يلقى فوق الثياب وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي الرداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

والمشهور بين الأصحاب : جواز لبسه اختيارا في حال الإحرام ولكن لا يجوز زره ، وقال العلامة في الإرشاد : لا يجوز لبسه إلا عند الضرورة ، والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417