مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27572 / تحميل: 5080
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، مثله (٢) .

[ ٩٥٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن عقبة، عن زكريّا، عن أبيه، عن يحيى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٨٣ ] ٧ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن أحمد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي الحسن قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم ترمد عيناه، ومن أخذها كلّ جمعة خرج من تحت كلّ ظفر داء، قال: والكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار.

[ ٩٥٨٤ ] ٨ - وعنه، أنّه كان يقلّم أظفاره في كلّ خميس، يبدأ بالخنصر الأيمن ثمّ يبدأ بالأيسر، وقال: من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرمد.

____________________

(١) الخصال: ٣٩٤ / ١٠٠.

(٢) ثواب الأعمال: ٤١ / ٢.

٦ - ثواب الأعمال: ٤١ / ٣.

(٣) الخصال: ٣٩٠ / ٨٢.

٧ - طب الأئمّة ٨٤.

٨ - طب الأئمّة: ٨٤.

٣٦١

٣٥ - باب ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن عمر الجرجاني، عن محمّد بن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثمّ قال: بسم الله على سنّة محمّد وآل محمّد، كتب الله له بكلّ شعرة وكلّ قلامة عتق رقبة، ولم يمرض مرضاً يصيبه إلّا مرض الموت.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٩٥٨٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن أبي حفص الجرجاني، عن أبي الخصيب الربّيع بن بكر الأزدي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحيم القصير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، نحوه(٤) .

[ ٩٥٨٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) وفي( الخصال)

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٢، والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(١) المقنعة: ٢٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(٣) الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٧.

٣ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٥، والخصال: ٣٩١ / ٨٧.

٣٦٢

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى،( عن عتبة) (١) ، عن أبي أيوب المديني(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره وقص شاربّه في كل جمعة ثمّ قال: بسم الله وبالله وعلى سنّة محمّد وآل محمّد، أُعطي بكلّ قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل.

٣٦ - باب كراهة الحجامة يوم الأربّعاء والجمعة

[ ٩٥٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

أقول: ويأتي في التجارة ما يدلّ على الجواز(٣) بل الرجحان في بعض الصور(٤) .

____________________

(١) ليس في ثواب الأعمال، وفي الخصال: عتيبة.

(٢) في الثواب: المدني.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، والحديث ١٤ و ١٦ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي ما يدل على رجحان الحجامة في الأحاديث ١ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الأربعاء والجمعه في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١١، والحديث ٢٠ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٣٦٣

٣٧ - باب تأكّد استحباب الطيب يوم الجمعه وفي كلّ يوم أو يومين، وكراهة تركه

[ ٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أنّ يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فأنّ لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: ولا يدع ذلك(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٩٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حقّ على كلّ محتلم في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان

____________________

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤.

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٥.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢١ الباب ٢٨.

(٣) الخصال: ٣٩٢ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٤) في المصدر: الخزاز.

٣٦٤

يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خُمر نسائه فبلها في الماء ثمّ وضعها على وجهه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله، إلى قوله: ومسّ شيء من الطيب (١) .

[ ٩٥٩١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عثمان بن مظعون لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أردت أنّ أدع الطيب، وأشياء ذكرها، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تدع الطيب، فإنّ الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال لي حبيبي جبرئيل( عليه‌السلام ) : تطيّب يوماً ويوماً لا، ويوم الجمعة لا بد منه ولا مترك(٢) له.

[ ٩٥٩٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليتطيّب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرّاته.

[ ٩٥٩٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

٣ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٢.

(٢) في المصدر: تترك.

٥ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٦.

٣٦٥

وآله) إذا كان يوم الجمعة ولم يطيب طيباً دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرشّ عليه الماء ثمّ مسح بيده ثمّ مسح به وجهه.

[ ٩٥٩٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري يعني سليمان بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاًء، واستحمّوا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) .

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٨ - باب حكم النورة يوم الجمعة

[ ٩٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: يزعم بعض

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥.

(٢) الخصال: ٣٩١ / ٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٨٩ من أبواب اداب الحمام.

(٤) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٠.

٣٦٦

الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

[ ٩٥٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن حسان(١) ، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يطلي العانة وما تحت الاليين(٢) في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ينبغى للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فأنّه يوم نحس مستمّر، وتجوز النورة في سائر الأيام.

[ ٩٥٩٩ ] ٤ - قال: وروي( أنّ النورة) (٣) يوم الجمعة تورث البرص.

[ ٩٦٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن الريان بن الصلت، عمن أخبره، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلّا نفسه.

[ ٩٦٠١ ] ٦ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن أبي أحمد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبأنّ بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١٤.

(١) في المصدر: محمّد بن سنان.

(٢) في هامش الاصلّ عن نسخة: الاليتين.

٣ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٧.

(٣) في المصدر: أنّها في.

٥ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٨.

٦ - الخصال: ٢٧٠ / ٩، وأورده عن روضة الواعظين في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٣٦٧

تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيأنّ المرأة في أيّام حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: يمكن حمل الاحاديث الأخيرة على التقيّة لأنّ الظاهر أنّ المراد من الناس العامة، وحديث ابن عبّاس على النسخ، والله أعلم.

٣٩ - باب استحباب التنفّل يوم الجمعة بالصلوات المرغّبة، وذكر جملة منها

[ ٩٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح ): عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن جعفر بن محمّد بن عمارة(١) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، وعن عتبة بن أبي الزبير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات،( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) عشر مرّات، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) عشر مرّات(٢) ، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) عشر مرّات، وآية الكرسي عشر مرّات.

[ ٩٦٠٣ ] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) عشر مرّات، و( شَهِدَ اللَّـهُ ) (٣) عشر مرّات، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرّة، ثمّ تقول:

____________________

الباب ٣٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

(١) في المصدر: عمّار.

(٢) في المصدر: وقل أعوذ بربّ الناس عشر مرّات وقل أعوذ بربّ الفلق عشر مرّات.

٢ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(٣) آل عمران ٣: ١٨.

٣٦٨

سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم مائة مرّة، وتصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مائة مرّة، وقال: من صلّى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شرّ أهل السماء وشرّ أهل الأرض، الحديث.

[ ٩٦٠٤ ] ٣ - وعن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال(١) : إنا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أنّ نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت(٢) إلى أهلي أخبرتهم به، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان ارتفاع النهار فصلّ ركعتين، تقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) سبع مرّات، واقرأ في الثانية الحمد مرّة واحدة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات، ثمّ قم فصلّ ثماني ركعات وتسليمتين(٣) ، واقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمساً وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان ربّ العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم سبعين مرّة، فو الذي اصطفاني بالنبوّة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا وأنا ضامن له الجنّة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، الحديث.

[ ٩٦٠٥ ] ٤ - وعن حميد بن المثنّى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة فصلّ ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة ستين مرّة سورة الاخلاص، فإذا ركعت قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثلاث مرّات، وإن شئت

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٢٨١.

(١) في المصدر زيادة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

(٢) في المصدر: مضيت.

(٣) في المصدر: بتسليمتين.

٤ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

٣٦٩

سبع مرّات، ثمّ ذكر دعاء في السجود - إلى أنّ قال - قلت في أي ساعة أصليها من يوم الجمعة؟ قال: إذا ارتفع النهار ما بينك وبين زوال الشمس، ثمّ قال: من فعلها فكأنما قرأ القرآن أربّعين مرّة.

[ ٩٦٠٦ ] ٥ - وعن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أنّ يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظهر أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وآية الكرسي خمس عشرة مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فإذا فرغ من هذه الصلاة استغفر الله سبعين مرّة، ويقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، خمسين(٢) مرّة، ويقول: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، خمسين مرّة، ويقول: صلّى الله على النبي الأُمّي وآله، خمسين مرّة، فاذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتى يعتقه الله من النار، تمام الخبر.

[ ٩٦٠٧ ] ٦ - وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلى يوم الجمعة أربّع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة، والأعلى مرّة، وخمس عشرة مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب مرّة، و( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فاذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى الله تعالى ويسأله حاجته.

[ ٩٦٠٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

(٢) في المصدر: خمس عشرة وفي نسخة: خمسين.

٦ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

٧ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

٣٧٠

قال: من صلّى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) خمسا وعشرين مرّة وفي الثانية فاتحة الكتاب، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) خمساً وعشرين مرّة، فاذا فرغ منها قال خمس مرّات: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، لم يخرج من الدنيا حتى يريه الله في منامه الجنّة ويرى مكانه فيها.

[ ٩٦٠٩ ] ٨ - وعن صفوان قال: دخل محمّد بن علي الحلبي على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة فقال له: تعلمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم، فقال: يا محمّد ما أعلم أنّ أحداً كان أكبر(١) عند رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فاطمة (عليها‌السلام ) ولا أفضل مما علمها أبوها(٢) ، قال: من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصف قدميه وصلّى أربّع ركعات مثنى مثنى، يقرأ في أوّل كل ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، وفي الثانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرّة، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) خمسين مرّة، وفي الرابعة فاتحة الكتاب و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) خمسين مرّة، وهذه سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت، فاذا فرغ منها دعا فقال: وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٠ ] ٩ - وعن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة إبراهيم وسورة الحجر في ركعتين جميعاً في يوم الجمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون(٣) ولا بلوى.

[ ٩٦١١ ] ١٠ - وعن الحارث الهمداني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________

٨ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

(١) في المصدر: أكثر.

(٢) في المصدر زيادة: محمّد بن عبدالله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٩ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(٣) في نسخة: خوف « هامش المخطوط ».

١٠ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

٣٧١

قال: إن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة عشر ركعات تتمّ ركوعهنّ وسجودهنّ وتقول فيما بين كلّ ركعتين: سبحان الله وبحمده، مائة مرّة فافعل، تمام الخبر.

[ ٩٦١٢ ] ١١ - وعن محمّد بن داود بن كثير، عن أبيه قال: دخلت على الصادق (عليه‌السلام ) ، فرأيته يصلّي، ثمّ رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده، ثمّ انفتل بوجهه الكريم ثم قال: يا داود، هي ركعتان، والله لا يصلّيهما أحد فيرى النار بعينه بعد ما يأتي بينهما ما أتيت، فلم أبرح من مكإنّي حتى علّمني.

قال محمّد بن داود: فعلّمني يا أبه كما علّمك - إلى أنّ قال -: قال: إذا كان يوم الجمعة قبل أنّ تزول الشمس فصلّهما، واقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وتستفتحهما بفاتحة الكتاب(١) ، فإذا فرغت من( القراءة في الثانية قبل أنّ تركع) (٢) فارفع يديك قبل أنّ تركع وقل، ثمّ ذكر دعاء في القنوت ودعاء في السجود.

[ ٩٦١٣ ] ١٢ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صم يوم الأربّعاء والخميس والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة فاغتسل وألبس ثوباً جديداً ثمّ اصعد إلى أعلى موضع في دارك،( أو ابرز) (٣) مصلّاك في زاوية من دارك، وصلّ ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية الحمد و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، ثمّ ترفع يديك إلى السماء، وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة، وقل اللهمّ إنّي ذخرت(٤) توحيدي إياك، ومعرفتي بك،

____________________

١١ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر هكذا: قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية.

١٢ - مصباح المتهجد: ٢٩٣.

(٣) في المصدر: وابرز.

(٤) في المصدر: ذكرت.

٣٧٢

وإخلاصي لك - وذكر الدعاء إلى أن قال - ثمّ تصلّي ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد وخمسين مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الثانية الحمد وستّين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، ثمّ تمدّ يديك وتقول، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٤ ] ١٣ - وعن أبأنّ بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة، وصلّ ركعتين عند زوال الشمس تحت السماء، وقل: اللهمّ إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك، الدعاء.

[ ٩٦١٥ ] ١٤ - وعن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من كانت له حاجة مهمّة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ يصلّي ركعتين قبل الركعتين اللتين يصلّيهما قبل الزوال، ثمّ يدعو بهذا الدعاء، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٦ ] ١٥ - وعن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً فلينزلها بالله عزّ وجلّ، قلت: كيف يصنع؟ قال: فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه، ويتطيب بأطيب طيبه، ثمّ يقدم صدقة على امرئ مسلم بما تيسر من ماله، ثمّ ليبرز إلى آفاق السماء ولا يحتجب، ويستقبل القبلة، ويصلّي ركعتين، يقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض فيقول مثل ذلك في الثانية، فإذا جلس

____________________

١٣ - مصباح المتهجد: ٢٩٩.

١٤ - مصباح المتهجد: ٣٠٠.

١٥ - مصباح المتهجد: ٣٠٣.

٣٧٣

للتشهّد قرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يتشهّد ويسلّم ويقرؤها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثم يخرّ ساجداً فيقرؤها خمس عشرة مرّة، ثم يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خده الأيسر على الأرض فيقرؤها خمس عشرة مرّة،( ثمّ يعود إلى السجود فيقرأها خمس عشرة مرّة) (١) ، ثمّ يخّر ساجداً فيقول: وهو ساجد يبكي: يا جواد، يا ماجد، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلّا وجهك، جلّ جلالك، يا معزّ كلّ ذليل، ويا مذل كل عزيز، تعلم كربّتي، فصلّ على محمّد وآل محمّد وفرج عني، ثمّ تقلب خدك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلب خدك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً، قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله حاجته، وليتوجّه في حاجته إلى الله تعالى بمحمّد وآله( عليه وعليهم السلام) ويسميهم عن آخرهم.

[ ٩٦١٧ ] ١٦ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسل في يوم الجمعة في أوّل النهار، وتصدق على مسكين بما أمكن، واجلس في موضع لا يكون بينك وبين السماء سقف ولا ستر من صحن دار أو غيرها، تجلس تحت السماء، وتصلّي أربع ركعات، تقرأ في الأُولى الحمد، ويس، وفي الثانية الحمد، وحم الدخان، وفي الثالثة الحمد والواقعة، وفي الرابعة الحمد و( تبارك الذي بيده الملك ) ، فأنّ لم تحسنها فأقرأ الحمد ونسبة الرب تعالى( قل هو الله أحد ) ، فإذا فرغت بسطت راحتك إلى السماء ثمّ تقول وذكر الدعاء.

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٦ - مصباح المتهجد: ٣٠٤.

يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٢٤ من الباب ٤٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٣٧٤

٤٠ - باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرّك به واتخاذه عيداً، واجتناب جميع المحرّمات فيه

[ ٩٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً ، فاختار من الأيّام يوم الجمعة.

[ ٩٦١٩ ] ٢ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ للجمعة حقا وحرمة، فاياك أنّ تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقربّ إليه بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فأنّ الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، قال: وذكر أنّ يومه مثل ليلته، فأنّ استطعت أنّ تحييه بالصلاة والدعاء فافعل، فإن ربّك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، وإنّ الله واسع كريم.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٣: ٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساكن.

٢ - الكافي ٣: ٤١٣ / ١، والتهذيب ٣: ٢ / ١.

(١) في نسخة: عن عدّة من أصحابنا « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٦، ومصباح المتهجد: ٢٤٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٣.

٣٧٥

[ ٩٦٢١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، وتكشف فيه الكربّات، وتقضي فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا به أحد من الناس وعرف حقّه وحرمته إلّا كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً، وما استخفّ أحد بحرمته وضيّع حقه إلّا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلّا أن يتوب.

ورواه المفيد في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

وروى الذي قبله مرسلاً.

[ ٩٦٢٢ ] ٥ - وعن أحمد بن مهرأنّ وعلي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وأمّا اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال، وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه، عظّمه الله تبارك وتعالى وعظّمه محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأمره أن يجعله عيداً، فهو يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٥، والتهذيب ٣: ٢ / ٢.

(١) المقنعة: ٢٥.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٣٠.

٥ - الكافي ١: ٤٠٠ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٥.

٣٧٦

النعمان، عن عمر بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها؟ فقال: ليلتها ليلة غراء، ويومها يوم زاهر(١) ، وليس على وجه الأرض يوم تغربّ فيه الشمس أكثر معافى من النار(٢) ، من مات يوم الجمعة عارفاً بحقّ هذا البيت( كتب له) (٣) براءة من النار وبراءة من العذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة أُعتق من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٥) .

[ ٩٦٢٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن ابن أبي يعفور،( عن أبي حمزة) (٦) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: كيف سميت الجمعة؟ قال: إنّ الله عزّ وجلّ جمع فيها خلقه لولاية محمّد ووصيّه في الميثاق فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

[ ٩٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( و) (٧) أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم

____________________

(١) في التهذيب: أزهر « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة من التهذيب زيادة: منه هامش المخطوط.

(٣) في المصدرين: كتب الله له. وقد شطب المصنف على اسم الجلالة.

(٤) الفقيه ١: ٨٣ / ٣٧٦.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٧ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٧، والتهذيب ٣: ٣ / ٤.

(٦) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١١، والتهذيب ٣: ٤ / ٧.

(٧) في المصدرين: أو.

٣٧٧

الجمعة، وإنّ كلام الطير فيه( إذا لقى) (١) بعضها بعضاً: سلام سلام، يوم صالح.

[ ٩٦٢٦ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ركدت الشمس عذّب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعةً، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود، رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث حمل مريم.

[ ٩٦٢٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَشَاهِدٍ وَمَشهُودٍ ) (٤) قال: الشاهد يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٨ ] ١١ - وبإسناده عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنّ بشيء غير العبادة، فإنّ فيه يغفر للعباد، وتنزل عليهم الرحمة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) في المصدر: إذا التقى.

٩ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٤، ومصباح المتهجد: ٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ١٤٥ / ٦٧٥.

(٣) التهذيب: لم نعثر على الحديث.

١٠ الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٢، مصباح المتهجد: ٢٤٨، معاني الأخبار: ٢٩٩.

(٤) البروج ٨٥: ٣.

١١ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٣.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٣٧٨

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن حماد، عن المعلّى بن خنيس(١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن المعلّى بن خنيس (٢) ، والذي قبله مرسلاً، والذي قبلهما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله.

[ ٩٦٢٩ ] ١٢ - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أنّ قال -: ألا أنّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً، وهو سيّد أيّامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم فيه، ولتخلص نيّتكم فيه، وأكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فإنّ الله عزّ وجلّ يستجيب لكلّ من دعاه، ويورد النار من عصاه وكلّ مستكبر عن عبادته، قال الله عزّ وجلّ:( ادعُونِي أَستَجِب لَكُم أنّ الَّذِينَ يَستَكِبرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ، وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً إلّا أعطاه.

[ ٩٦٣٠ ] ١٣ - وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب(٤) لهُ براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب لهُ براءة من النار.

[ ٩٦٣١ ] ١٤ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد أنّ يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٩ / ٣.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٤٨.

١٢ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢.

(٣) غافر ٤٠: ٦٠.

١٣ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٤، والمقنعة: ٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

١٤ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.

٣٧٩

هذا، قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإنّ العمل يوم الجمعة يضاعف.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن هشام بن الحكم، مثله(١) .

[ ٩٦٣٢ ] ١٥ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الخير والشرّ يضاعف في يوم الجمعة.

[ ٩٦٣٣ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد الوراق، عن علي بن محمّد مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر.

[ ٩٦٣٤ ] ١٧ - وعن الحسن بن علي بن محمّد العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الآملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن دينار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربّع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ست مائة ألف عتيق من النار.

[ ٩٦٣٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والأثنين لأعدائنا، والثلثاء لبني أُميّة، والأربعاء يوم شربّ

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩٣.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٢.

١٦ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٤.

١٧ - الخصال: ٣٩٢ / ٩٢.

١٨ - الخصال: ٣٩٤ / ١٠١.

٣٨٠

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد.

٩ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم ـ

الحديث الثامن : مرسل كالصحيح. وعمل به الشيخ وجماعة وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة.

وقال في المدارك : المرادبالعصفور ما يصدق عليه اسمه والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به والقبر كشكر طائر الواحدة بهاء انتهى.

ونسب القنبرة بالنون في الصحاح(١) إلى العامة ولا ضير في وقوعه هنا إذ هو في كلام السائل مع أنه يمكن صيرورته بكثرة الاستعمال لغة فيكون في المولدات وإن لم يكن في أصل اللغة.

الحديث التاسع : مجهول. لا يقصر عن الصحيح وقد مر أن المشهور أن في تلك الثلاثة حمل قد فطم ورعي الشجر والدم يشمله وغيره فلا منافاة.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور. وهو محمول على المحل في الحرم ، ويدل على عدم الفرق في القيمة بين الحمام الحرم وحمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم وفسر حمام غير الحرم بالأهلي الذي أدخل الحرم ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك ثم إنه عبر هنا بالقيمة وقد مر الأخبار أن فيه درهما فذهب بعض الأصحاب إلى أن المدار على القيمة وإنما عبر عنها في بعض الأخبار بالدرهم لكون

__________________

(١) الصحاح للجوهري ج ٢ ص ٧٨٥.

٣٨١

والآخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.

(باب)

(القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض

الغالب في ذلك الزمان أن القيمة كانت درهما ، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالقيمة القيمة الشرعية وهي الدرهم ، وذهب بعضهم إلى وجوب أكثر الأمرين وهو أحوط ، وأما أن قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه فهو المشهور بين الأصحاب ، ومقتضى تلك الرواية تعين كون العلف قمحا ، واختاره في الدروس وذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به لما سيأتي في أول باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه فذهب بعض الأصحاب إلى القيمة أو الدرهم لمالكه ، والأقوى ما اختاره العلامة وجماعة من المتأخرين أن عليه قيمتين قيمة سوقية للمالك وقيمة شرعية يتصدق بها أو يشتري بها علفا لحمام الحرم.

باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وسنده الثاني صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بل عليهما » عليه فتوى الأصحاب.

وقال في المدارك : هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في

٣٨٢

أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.

قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين.

وذكر الشهيد الثاني : أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين والمحلين في الحرم وهو غير واضح.

قوله عليه‌السلام : « فعليكم بالاحتياط » الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم ، ويحتمل أن يكون المراد الأعم منه ومن الاحتياط في العمل أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فعلى كل واحد منهم قيمته » لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء ، أو يكون جوابا عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلا منهم فداء كامل واختلفوا فيما إذا أكل المحرم من الصيد فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة من الأصحاب إلى وجوب الفداء ، وذهب الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة وجماعة إلى وجوب القيمة.

وقال السيد في المدارك : لم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به ، ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل. وقال ذلك فيما إذا اتحد الذابح والأكل. وربما كان في هذا الخبر دلالة على ثبوت القيمة على بعض الوجوه أو أحد الأمرين على بعضها.

٣٨٣

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم بن أيمن ، عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم فداء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم

الحديث الثالث : مجهول. وهو يدل على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب. واعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل لا مطلقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ولعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أر به قائلا.

الحديث الخامس : صحيح. وبمضمونه أفتى الأصحاب ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم ، والحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم.

٣٨٤

شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء.

(باب)

(فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » قال مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما

وقال في المدارك : وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أما بدونه فمشكل.

الحديث السادس : صحيح. وعليه فتوى الأصحاب.

باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك

الحديث الأول : مرسل ، كالحسن.

قوله تعالى : «وَطَعامُهُ »(١) قال في مجمع البيان : قيل يريد به المملوح عن ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن الجبير ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ، وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والنبات «مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ »(٢) قيل : منفعة للمقيم والمسافر ، وقيل : لأهل الأمصار وأهل القرى ، وقيل : للمحل والمحرم(٣) .

قوله عليه‌السلام : « وفصل ما بينهما » يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في

__________________

(١ و ٢) سورة المائدة : ٩٦.

(٣) مجمع البيان : ج ٣ ـ ٤ ص ٢٤٦.

٣٨٥

كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته من محرم قتل جرادة(١) قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.

البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء.

الحديث الثاني : حسن. وهو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « كف من طعام » قيل : في قتلالجرادة تمرة ، وقيل : كف من طعام ، وقيل : بالتخيير ، ولعله أظهر جمعا بين الأخبار وهو مختار الشيخ في المبسوط وجماعة من المتأخرين.

قوله عليه‌السلام : « فعليه دم شاة » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب والمرجع في الكثرة إلى العرف.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن.

__________________

(١) الصواب جرادا كما في التهذيب وفي الجرادة كما يأتي تمرة.

٣٨٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون ـ فقالوا إنما هو من صيد البحر فقال لهم ارموه في الماء إذا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

الحديث الخامس : حسن. وهو محمول على ما إذا أمكنه التحرز فإن لم يمكنه التحرز فلا شيء عليه كما ذكر الأصحاب وسيأتي في الخبر.

وقال الجوهري :الدبى الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة(١) .

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأنتم محرمون » حال عن فاعل الفعل المحذوف أي أتأكلون وأنتم محرمون.

قوله عليه‌السلام : « فقالوا إنما هو من صيد البحر » هذا قول بعض العامة كأحمد في أحد قوليه ونسب إلى أبي سعيد الخدري ، وعروة بن الزبير ، ولا خلاف بين علمائنا في أنه من صيد البر ، واحتجعليه‌السلام عليهم بأن صيد البحر لا بد أن يعيش في الماء وهو لا يعيش فيه واحتجوا بما رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه من نثرة حوت البحر أي عطسته وهم أقروا بضعفة عندهم.

الحديث السابع : حسن. وقد مر الكلام فيه يقال : نكب عن الطريق أي عدل.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٣٣٣.

٣٨٧

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطيار ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يأكل المحرم طير الماء.

(باب)

(المحرم يصيب الصيد مرارا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : مرسل ويمكن أن يعد حسنا أو موثقا.

قوله عليه‌السلام : « طير الماء » لعله محمول على ما يبيض في البر أو على المشتبه وفي الأخير إشكال.

باب المحرم يصيب الصيد مرارا

الحديث الأول : حسن. ويدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة وتكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطأ كما هو مذهب بعض الأصحاب.

وقال في المدارك : أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق وإنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن إدريس ، وابن الجنيد : إلى أنها تتكرر.

٣٨٨

أبي عبد اللهعليه‌السلام في المحرم يصيد الطير قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ».

٣ ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ».

وقال ابن بابويه ، والشيخ في النهاية ، وابن البراج : لا تتكرر وهو المعتمد ، وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد أما بعد الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعا ، والحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته وهو حسن هذا كله في صيد المحرم وأما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص ، وقوي الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : «وَمَنْ عادَ »(١) استدل القائلون بعدم التكرر في العامد بهذه الآية إذ هذا يدل على أن ما وقع ابتداء وهو حكم المبتدي ولا يشمل العائد فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد.

وأجاب الآخرون : بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفارة فيه أيضا. مع أنه يمكن أن يشمل الانتقام الكفارة أيضا ، وهذا الخبر مبني على ما فهمه الأولون وهو أظهر.

وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد والخبر السابق وأشباهه على غيره ولا يخلو من قوة وإن كان الأحوط تكرر الكفارة مطلقا.

الحديث الثالث : موثق.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٥.

٣٨٩

(باب)

( المحرم يصيب الصيد في الحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،

باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

الحديث الأول : حسن. ويدل ظاهرا على أن الذي يلزم في الحمام للحرم إنما هو القيمة لا خصوص الدرهم وعلى أنه يتخير فيه بين التصدق وإطعام الحمام كما أومأنا إليه سابقا.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لكل بيضة دم » المشهور في البيض على المحرم درهم ولعل الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنه أكل لكن لم أر به قائلا.

قوله عليه‌السلام : « الوهم من صالح » أي الشك في السدس والربع كان من صالح بن عقبة ، الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار وكلام الأصحاب.

الحديث الثالث : ضعيف. وقد مر الخبر بعينه وشرحه في باب كفارات ما

٣٩٠

عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل : «وَمَنْ يُعَظِّمْ

أصاب المحرم من الوحش.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. ويدل على لزوم القيمة في كل صيد أصيب في الحرم سواء كان منصوصا أم لا وعلى لزومها مع الفداء إذا أصابه المحرم في الحرم كما هو المشهور بقرينة آخر الخبر وإن كان ظاهر صدر الخبر تكرر الفداء.

وقال ابن الجنيد ، والمرتضى في أحد قوليه : يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وأول كلامهما بأن مرادهما لزوم الفداء والقيمة كما أول صدر هذا الخبر وقيد هذا الحكم في المشهور بما إذا لم يبلغ الفداء البدنة فإن بلغها فلا تضاعف كما سيأتي في الخبر ، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « قال الله عز وجل » لعله استشهاد للتضاعف أو للحكمين معا بان يكون المرادبالشعائر أحكام الله تعالى أو للأخير بأن يكون المراد بالشعائر البدن التي أشعرت فالأمر بتعظيمها يدل على عظمتها فينبغي الاكتفاء بها في الجزاء ويؤيد

٣٩١

شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإن فعله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره.

(باب نوادر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال حشرت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عمرة الحديبية الوحوش حتى

الأخير قوله تعالى «وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ »(١) .

الحديث السادس : حسن ويدل على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمدا فيما بين الصفا والمروة على تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأما لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين بل يعم سائر الحرم ، وأماقوله « يقام للناس » فلعل المعنى أنه يعزر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحد ويؤيده ما في التهذيب : « ويقلب للناس ».

وقال في الدروس : يعزر متعمد قتل الصيد وهو مروي فيمن قتله بين الصفا والمروة وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن وقال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام : قوله تعالى«تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ »(٢) فيه أقوال.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٣٦.

(٢) سورة المائدة : ٩٤.

٣٩٢

نالتها أيديهم ورماحهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال العدل

أحدها : أن الذي تناوله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناوله الرماح الكبار من الصيد وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

ثانيها : أن المراد به صيد الحرم بالأيدي والرماح لأنه يأنس بالناس ولا ينفر منهم كما ينفر في الحل.

ثالثها : أن المراد ما قرب من الصيد وما بعد وجاء في التفسير أنه يعني ، به حمام مكة في السقف وعلى الحيطان فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها.

وقال البيضاوي وغيره : نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون والتقليل والتحقير في شيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي قد خص الإقدام كالابتلاء ليذل النفس والأموال فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « العدل » رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

اعلم : أن في القراءات المشهورة : «ذَوا عَدْلٍ »(١) بلفظ التثنية ، والمشهور

__________________

(١) سورة المائدة ٩٥ و ١٠٦.

٣٩٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تعالى : «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال ما تناله الأيدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

بين المفسرين أن العدلين يحكمان في المماثلة وقوي في الشواذ ذو عدل بصيغة المفرد ، ونسب إلى أهل البيتعليهم‌السلام وهذا الخبر مبني عليه وهذا أظهر مع قطع النظر عن الخبر لأن المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة والشاة ، وأيضا بينوا لنا ذلك في الأخبار ولم يكلوه إلى أفهامنا فالظاهر أن المراد حكم الوالي والإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي والإلهام ، وعن القراءة المشهورة أيضا يمكن المراد بالعدلين النبي والإمام فإن حكم كل منهما حكم الآخر ولا اختلاف بينهما ، وأما إن الأول قراءة أهل البيتعليهم‌السلام فقد ذكره الخاصة والعامة.

قال في الكشاف : قرأ جعفر بن محمد « ذو عدل منكم » أراد به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة وقيل أراد الإمام.

وقال في مجمع البيان في القراءة : وروي في الشواذ قراءة محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام يحكم به ذو عدل منكم ثم ذكر في الحجة « فأما ذو عدل ». فقال أبو الفتح : فيه إنه لم يوجد ذو ـ لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم من يعدل ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله « تكن مثل من يا ذئب يصطحبان »(١) .

وأقول : إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم وقد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدينعليهما‌السلام أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده وكفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته انتهى.

الحديث الرابع : مرفوع. وقد تقدم القول فيه.

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٣ ـ ٤ ص ٢٤٣.

٣٩٤

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال العدل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ » قال إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.

٧ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. وقد تقدم.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إن رجلا » ظاهره أن الإلحاح في إيذاء الصيد داخل في المعاودة وهو خلاف المشهور ، ويمكن حمله على أنه كان قد فعل قبل ذلك أيضا باصطياد صيد آخر.

وقيل : الغرض مجرد التمثيل للانتقام والاستشهاد لا ذكر خصوص المعاودة وهو أيضا بعيد ، وفي القاموس :خلا عن الشيء : أرسله(١) .

الحديث السابع : مرفوع ، وقطع به العلامة في التحرير.

الحديث الثامن : حسن.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٢٥.

٣٩٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها.

قوله عليه‌السلام : « يفديه على نحوه » أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم واختلف الأصحاب فيه وذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم ، وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفارة لتعارض الروايات.

الحديث التاسع : صحيح. والمرادبالرجل : الجواد أو الهاديعليهما‌السلام ، واحتمال الرضاعليه‌السلام بعيد ، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنهعليه‌السلام بهذا الوجه.

قوله عليه‌السلام : « يشرب » لعله محمول على ما إذا صاده محل في الحل ويدل على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد.

إلى هنا ينتهي الجزء السابع عشر حسب تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة ويليه الجزء الثامن عشر إن شاء الله تعالى وأوله « باب دخول الحرم » وقد وقع الفراغ من تصحيحه واستخراج أحاديثه والتعليق عليه ومقابلته مع نسختين خطيتين في يوم الأحد ، الخامس والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ١٤٠٦ الهجرية والحمد لله أوّلا وآخرا.

قم المشرّفة

السيّد محسن الحسيني الأميني
غفر الله له ولأبيه

٣٩٦

الفهرست

كتاب الحج

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٣

باب بدء الحجر والعلة في استلامه

٣

٧

باب بدء البيت والطواف

٢

١٠

باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت وكيف كان أول ما خلق

٧

١٢

باب في حج آدم عليه‌السلام

٦

١٨

باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار

٢

٢٢

باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة

٢

٣٢

باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليه‌السلام

١٩

٥٠

باب حج الأنبياء عليه‌السلام

١١

٥٥

باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش الكعبة وبنائهم إياها وهدم الحجاج لها وبنائه إياها

٨

٦٦

باب في قوله تعالى « فيه آيات بينات »

٢

٦٧

باب نادر

٢

٦٨

باب أن الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات والأرض

٤

٧٠

باب في قوله تعالى « ومن دخله كان آمنا »

٣

٧٢

باب الإلحاد بمكة والجنايات

٤

٣٩٧

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٧٧

باب إظهار السلاح بمكة

٢

٧٨

باب لبس ثياب الكعبة

١

٧٨

باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه

٤

٨٠

باب كراهية المقام بمكة

٢

٨١

باب شجر الحرم

٦

٨٣

باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه

٣

٨٤

باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة

٣٠

٩٨

باب لقطة الحرم

٤

١٠٠

باب فضل النظر إلى الكعبة

٦

١٠٣

باب فيمن رأى غريمه في الحرم

١

١٠٣

باب ما يهدى إلى الكعبة

٥

١٠٧

باب في قوله عز وجل « سواء العاكف فيه والباد »

٢

١٠٩

باب حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

١٤

١٢١

باب فضل الحج والعمرة وثوابهما

٤٦

١٣٩

باب فرض الحج والعمرة

٩

١٤٤

باب استطاعة الحج

٥

١٤٩

باب من سوف الحج وهو مستطيع

٦

١٥٢

باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها

٣

١٥٣

باب أنه ليس في ترك الحج خيرة وأن من حبس عنه فبذنب

٢

١٥٤

باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب

٤

١٥٥

باب نادر

١

٣٩٨

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٥٥

باب الإجبار على الحج

٢

١٥٦

باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره

٥

١٥٨

باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ

١٨

١٦٧

باب من لم يحج بين خمس سنين

٢

١٦٨

باب الرجل يستدين ويحج

٦

١٦٩

باب الفضل في نفقة الحج

٥

١٧١

باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت

٣

١٧١

باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن

٢

١٧٢

باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام

٥

١٧٤

باب القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة

٤

١٧٥

باب القول إذا خرج الرجل من بيته

٢

١٧٩

باب الوصية

٨

١٨١

باب الدعاء في الطريق

٥

١٨٤

باب أشهر الحج

٣

١٨٦

باب الحج الأكبر والأصغر

٣

١٨٧

باب أصناف الحج

١٨

١٩٣

باب ما على المتمتع من الطواف والسعي

٣

١٩٥

باب صفة الإقران وما يجب على القارن

٣

١٩٦

باب صفة الإشعار والتقليد

٦

١٩٨

باب الإفراد

١

١٩٩

باب فيمن لم ينو المتعة

٣

٣٩٩

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٠٠

باب حج المجاورين وقطان مكة

١٠

٢٠٩

باب حج الصبيان والمماليك

٩

٢١٢

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج

٦

٢١٦

باب المرأة تحج عن الرجل

٤

٢١٧

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

٢

٢١٩

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

٣

٢٢١

باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

٢

٢٢٢

باب الحج عن المخالف

٢

٢٢٤

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

٣

٢٢٥

باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره

٣

٢٢٦

باب من حج عن غيره إن له فيها شركة

٢

٢٢٧

باب نادر

١

٢٢٨

باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطي

٣

٢٢٩

باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم‌السلام

٢

٢٣٠

باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة

١٠

٢٣٣

باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة

٥

٢٣٥

باب مواقيت الإحرام

١٠

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417