مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 439

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 439 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33352 / تحميل: 3780
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بعض قال يجزئه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن أسلم قال لما أراد أبو جعفر يعني ابن الرضا عليه‌السلام أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا بأس ليس كل أحد يجد جلما.

(باب)

(المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع أهله)

(قبل أن يقصر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله.

الحديث الخامس : مجهول. ويدل على استحباب الابتداء في التقصير بالناصية.

الحديث السادس : حسن.

والمشقص من النصال ما عرض وطال ، و « الجلم » المقراض.

باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع على أهله قبل أن يقصر.

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يستغفر الله » لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان ، ثم إن ظاهر الخبر صحة إحرامه وأنه لا يلزمه شيء سوى الاستغفار ولا خلاف بين أصحابنا على ما ذكر في المنتهى في أنه يجوز إنشاء إحرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم له ، وأما

٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة.

المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الأصحاب. فذهب ابن إدريس ، وسلار وأكثر المتأخرين إلى أنه يصح حجه ولا شيء عليه ، وقال الشيخ ، وعلي بن بابويه يلزمه بذلك دم ، وحكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني والبناء على الأول ، مع أنه قال في المختلف لو أخل بالتقصير ساهيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام وتمت عمرته إجماعا وصح إحرامه ، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة ، والأول أقوى.

الحديث الثاني : حسن وهو مثل السابق.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وطواف الحج على أثره(١) » أي لا ينقلب عمرته حجا بل تصح عمرته ويطوف طوافا آخرا للحج.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « جزور أو بقرة » ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنه فإن عجز فبقرة وإن عجز فشاة ، وقال في المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة ، وهو

__________________

(١) كأنّه تصحيف « إحرام الحجّ على أثره » فإنّ طواف الحجّ بعد الوقوفين وبعد مناسك منى.

٨٢

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء

اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنه ، وقال سلار : عليه بقرة ، والمعتمد الأول.

وقال في التحرير : لو جامع مع امرأته عامدا قبل التقصير : وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ، ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شيء ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.

الحديث الخامس : حسن. ويدل على تعين الجزور ويؤيده المشهور ، ويدل على أنه ليس على الجاهل شيء كما ذكره الأصحاب.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إن كان جاهلا » تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك كما هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن الشيخ في الخلاف

٨٣

وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.

وفي رواية أخرى فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ينبغي للمتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.

أنه قال : الحلق مجز. والتقصير أفضل(١) ، وهو ضعيف ، وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز. وإن قلنا إنه محرم وهو ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإن تعمد(٢) بعد الثلاثين » المشهور بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس أول ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم استحبابا ، وذهب المفيد وبعض الأصحاب إلى وجوبها واستدل له بهذا الخبر لأنه عليه‌السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين ، والظاهر أن قوله « التي يوفر فيها » صفة لقوله بعد بتأويل الأزمنة أو الأشهر ، ويحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا ، وموسى كفعلى ما يحلق به ولا خلاف في أن من لم يكن على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، واختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب فذهب الأكثر إلى الاستحباب.

ونقل الشيخ في الخلاف : فيه الإجماع(٣) ، وقيل : بالوجوب مطلقا أو على من حلق في إحرام العمرة ، والاستحباب للأقرع ويظهر من بعض الروايات وكلام بعض الأصحاب حصول التحلل بالإمرار ، واستشكله جماعة من المتأخرين ، وهو في محله.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وليتشبه بالمحرمين » أي في عدم لبس المخيط كما ذكره

__________________

(١) الخلاف للشيخ : ج ١ ص ٢٦٠ مسألة ١٤٥.

(٢) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « وان تعمد ».

(٣) الخلاف للشيخ : ج ١ ص ٢٦٠ مسألة ١٤٧.

٨٤

(باب)

(المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما

الشهيد الأول في الدروس ، أو مطلقا كما اختاره الشهيد الثاني ، ولعله من الرواية أظهر.

باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله

الحديث الأول : حسن. ويستفاد منه أحكام.

الأول : أنه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته لأنه مرتبط بالحج إلا أن يخرج بعد إحرام الحج ، وهو المشهور وقيدوه بما إذا لم يرجع قبل مضى الشهر.

وحكي في الدروس وعن الشيخ في النهاية ، وجماعة : أنهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع ثم قال : ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى أو الخروج لا بنية العود.

وقال ابن إدريس : لا يحرم ذلك مطلقا بل يكره.

الثاني : أنه إذا خرج ويرجع بعد الشهر يستأنف عمرة أخرى ويتمتع بها لا بالأولى وهو مقطوع به في كلامهم ، واختلفوا في ابتداء احتساب الشهر ، والأكثر على

٨٥

قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج متلقيا بعض هؤلاء فلما رجع

أنه من حين الإحلال من الإحرام المتقدم ، واستشكل في القواعد احتسابه من حين الإحرام أو الإحلال ، وقال في النافع : ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا ، ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم ، وقريب منه عبارة النهاية والمقنعة والرواية مجملة ولعلها في الأخير أظهر.

الثالث : ظاهر الخبر عدم وجوب تدارك العمرة الأولى بطواف النساء لعدم ذكره في مقام التفصيل مع شدة الحاجة إليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب وهو أحوط.

قوله عليه‌السلام : « فما فرق بين العمرة » غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحج ، وبين عمرة التمتع حيث لا يحرم الخروج بعد الأولى ويحرم بعد الثانية. وحاصل الجواب أن الفرق بالنية.

وقوله عليه‌السلام : « وهو ينوي العمرة » أي ينويها فقط ولا ينوي إيقاع الحج بعده.

الحديث الثاني : موثق.

٨٦

بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

٤ ـ ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عمن ذكره ، عن أبان عمن أخبره

قوله عليه‌السلام : « من ذات عرق » ظاهره جواز الإحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة.

ومال إليه الشيخ في التهذيب حيث قال : ومن خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى(١) .

والمشهور بين الأصحاب ، عدم جواز الإحرام الأمن مكة ويحتمل أن يكون إحرامه عليه‌السلام للتقية إذ ظاهر أن المراد بقوله عليه‌السلام بعض هؤلاء : بعض العامة بل ولاتهم وكان ترك الإحرام دليلا على إحرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه‌السلام تقية.

وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق عليه‌السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة.

الحديث الثالث : حسن. وظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٦٤.

٨٧

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المتمتع هو محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة.

(باب)

(الوقت الذي يفوت فيه المتعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم

باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة

الحديث الأول : حسن. ويدل على إدراك التمتع بدخول مكة ليلة عرفة ولا خلاف بين الأصحاب في جواز العدول عن التمتع إلى الإفراد مع ضيق الوقت وإنما الخلاف في حد الضيق.

فقال في المقنعة : من دخل مكة وطاف وسعى قبل مغيب الشمس أدرك المتعة فإذا غاب الشمس قبل ذلك فلا متعة له فليتم على إحرامه وليجعلها حجة مفردة.

وقال علي بن بابويه : تفوت المتعة للمرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية وهو المنقول عن المفيد أيضا.

وقال الشيخ في النهاية : فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس فإذا زالت فقد فاتته العمرة وكانت حجته مفردة ، وإليه ذهب ابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن البراج.

وقال ابن إدريس : تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة واستقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة. وقواه في الدروس ، وقد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى ، وفي بعض آخر : آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة.

والشيخ فصل تفصيلا جيدا ، وفي التهذيب حاصله أنه إذا أدرك الموقفين

٨٨

يحل ثم يحرم ويأتي منى قال لا بأس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة متى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.

تكون عمرته تامة وحمل سائر الأخبار على مراتب الفضل ، وقال من لم يدرك يوم التروية فهو بالخيار بين أن يمضي المتعة وبين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الإسلام(١) .

وقوي السيد في المدارك ما اختاره الشيخ في النهاية ، والمسألة قوية الإشكال ، والتفصيل الذي ذكره الشيخ في التهذيب لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : مجهول. ويدل على إدراك التمتع إذا دخل مكة ليلة عرفة.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « إنه يدرك الناس » أي قبل ذهابهم إلى عرفات ، وحمله إلى يوم العيد ليكون كناية عن إدراك اضطراري المشعر بعيد. ولم يقل به أحد.

الحديث الرابع : مجهول. وظاهره إدراك المتعة بإدراك الموقفين والأظهر أن المراد بهما الاختياريان.

ويحتمل الاضطراريان ، وأيضا الظاهر لزوم إدراكهما معا.

وقيل : ويستفاد منه إدراك المتعة بإدراك وقوف المشعر فقط.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٧٠.

٨٩

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في متمتع دخل يوم عرفة فقال متعته تامة إلى أن تقطع التلبية.

(باب)

(إحرام الحائض والمستحاضة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إلى أن يقطع التلبية » لعله بناء على المجهول أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة لأنه حينئذ يقطع الناس تلبيتهم.

باب إحرام الحائض والمستحاضة

الحديث الأول : موثق. وقال في النهاية : فيه « إنه أمر المستحاضة أن تستثفر » هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء وتشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها(١) .

قوله عليه‌السلام : « ولا تدخل المسجد » أي مسجد الشجرة للإحرام ويحتمل أن يكون المراد : المسجد الحرام لإحرام حج التمتع ، ولا خلاف في صحة إحرام الحائض وأخواتها ، وأما غسلها والنفساء فظاهر الأخبار الاستحباب وإن شك فيه بعض المتأخرين.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٢١٤.

٩٠

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال ذكرت لأبي عبد الله عليه‌السلام المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « المستحاضة » يمكن أن يكون أراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء أو الأعم منهما ومن المستحاضة.

فالجواب ظاهر الانطباق وإن أراد المستحاضة بالمعنى المصطلح فذكر قصة أسماء لعله لبيان أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة وكثير من العبادات فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق الأولى.

قوله عليه‌السلام : « بالبيداء » يحتمل أن يكون المراد بالبيداء هنا مطلق الصحراء فيكون المراد خارج المدينة عند مسجد الشجرة أو قبل الوصول إليه ولو كان المراد بالبيداء المعروف الذي هو بعد مسجد الشجرة فيحتمل أن يكون ضربت خيمتها هناك لكثرة الناس فإنها قريبة من المسجد.

وقال الفيروزآبادي : « المنطقة » كمكنسة ما ينطق به وكمنبر وكتاب شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض وانتطقت لبستها والرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق(١) .

الحديث الثالث : صحيح. والوقت يطلق على الزمان والمكان والمراد به هنا الثاني.

__________________

(١) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٨٥.

٩١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر.

(باب)

(ما يجب على الحائض في أداء المناسك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب و

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولبست » لعل لبس الثياب الأخر مبني على جواز لبسها المخيط كما هو المشهور بين الأصحاب ، وأما نزع ثوبي الإحرام فالأشهر عدم وجوب استدامة لبس الثوبين لا سيما مع ورود النص في خصوص هذه الصورة وإن كان فيه ضعف ، مع أن بعض الأصحاب قد صرحوا به.

قال يحيى بن سعيد في جامعه : وتحرم الحائض وتغتسل للإحرام وتحتشي وتستثفر ولا تصلي وتلبس ثياب الإحرام نهارا وتخلعها ليلا وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر.

وقال في الدروس : تنعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلي له ولا تدخل المسجد وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها.

باب ما يجب على الحائض فيأداء المناسك

الحديث الأول : صحيح الفضلاء.

واعلم : أن العلامة في التذكرة والمنتهى ادعى إجماع الأصحاب على أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد مع أن

٩٢

عبد الله بن صالح كلهم يروونه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة

الشهيد رحمه‌الله حكى في الدروس عن علي بن بابويه ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد قولا : بأنهما مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر والأخبار الآتية ، وظاهر الكليني أنه أيضا عمل بتلك الأخبار.

وقال السيد في المدارك : والجواب عنها : أنه مع بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها ، وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب عليه.

الحديث الثاني : ضعيف. وقال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية والتي قبلها : فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حالة يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجة مفردة دون أن يكون متعة ، ألا ترى إلى الخبر الأول وقوله « إذا قدمت مكة وطافت طوافين » فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان وإنما كان عليها طوافان وسعى لأن حجتها صارت مفردة ، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون

٩٣

فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليه‌السلام فخرج إلي فقال قد سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.

قوله « تهل بالحج » تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا.

والوجه الثاني : الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف(١) انتهى.

أقول : لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنها لما أتت بالسعي قيل لا وجه للسعيين والطوافان كلاهما للزيارة أحدهما : للعمرة والآخر للحج ، وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ، ثم بقي هاهنا شيء وهو أنه اشتمل الخبر الأول على التربص بالسعي إلى يوم التروية ، وهذا الخبر على تقديمه والتربص بالطواف فقط.

ويمكن الجمع بحمل الأول على ما إذا رجت زوال العذر وإدراك السعي ظاهرا.

والثاني : على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل إدراك المناسك.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٩٢.

٩٤

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ، عن عبيد الله بن صالح ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.

٥ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر

الحديث الرابع : ضعيف. ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لم تسع » أقول : هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ويظهر من المصنف ، والصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل ، ولا يبعد مختارهما عن الصواب ، وإن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو من قوة.

وقال الصدوق في الفقيه : وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الإحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك كلها لأنها لا تقدر إن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى وهذا إذا طهرت قضته انتهى(١) .

ولعل مراده أنها إذا كانت عند الإحرام حائضا تنوي حجها للإفراد لأنها حين الإحرام تعلم أنها لا يمكنها تقديم العمرة والإتيان بمناسك الحج بعدها في أوقاتها فلا يتصور منها نية الإحرام للعمرة بخلاف ما إذا كانت طاهرة عند الإحرام فإنه يمكن لها الإحرام للعمرة لعدم حصول المانع بعد فإذا حصل تسعى للعمرة وتؤخر الطواف إلى الطهر وتقصر وتأتي بالحج ، وقيل : أراد بذلك أنها تعدل إلى الإفراد لأنها لم تدرك شيئا من عمرتها طاهرا وقد ضاق عليها وقت الحج بخلاف التي حاضت بعد الإحرام فإنها قد أدركت إحرام العمرة طاهرا فيجوز لها البناء عليه ولا يخفى بعده عن العبارة.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٤٢.

٩٥

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شيء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى فقال أوليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تجيء متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « اعتلت » أي حاضت.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « هي على عمرتها » ظاهره بقاؤها على عمرتها فيمكن حمله على ما إذا طمثت بعد الإحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعي أيضا بعد الطواف ولعل السكوت عنه لظهوره كما أنه سكت عن السعي للحج أيضا لظهوره ، وإنما جاز لها تأخير السعي لأنها قد خرجت إلى منى وفاتها السعي فلا ينافي التفصيل المتقدم إلا أنه ينافي بعض الأخبار الواردة بأنها تفرد بالحج ، ويمكن الجمع بينها بالتخيير.

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « بالناس » أي بمنى كما هو المصرح به في الفقيه(١) أو بعرفات

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٤٣.

٩٦

فلتفعل.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى قال وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.

(باب)

(المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة

كما فهمه الشيخ في التهذيب(١) .

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف

الحديث الأول : مجهول. ويدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها ، وتفصيل القول في هذه المسألة : أنه إذا حاضت بعد أربعة أشواط فالمشهور بين الأصحاب صحة متعتها وأنها تقضي بقية الأشواط وصلاة الطواف بعد الطهر.

وقال ابن إدريس : لا بد من إتمام الطواف وإذا جاءها الحيض قبل جمع الطواف

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٩١.

٩٧

ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وقد قضت طوافها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.

لا متعة لها.

وذهب الصدوق إلى الاكتفاء. بما دون الأربع أيضا(١) ، ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة ركعتين صحت المتعة قطعا ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير ، ولو كان بعد الطواف وقبل الصلاة فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر فإذا فرغت من المناسك قضتهما واستشكله بعض المتأخرين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال الشيخ (ره) في التهذيب بعد إيراد تلك الرواية : ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لأنا قد بينا أنه لا بأس أن تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف والسعي ولا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ونحن لا نقول : إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في تقديمه حال الحيض والمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك انتهى(٢) .

أقول : ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الأظهر وليس حمله الأول أيضا ببعيد بأن يكون المراد بقوله « جازت النصف » أي في الطواف إذ يمكن شروعه في السعي مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٤١ ح ١٢.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٩٦.

٩٨

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة.

(باب)

(أن المستحاضة تطوف بالبيت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : مجهول.

باب أن المستحاضة تطوف بالبيت

الحديث الأول : حسن. ويدل على أنه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد ويصح طوافها ولا خلاف فيه بين الأصحاب واستدل به على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، وفيه نظر.

٩٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن يعقوب عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.

(باب نادر)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها كان من الأمر كذا وكذا قال عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل وليس على زوجها شيء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت.

الحديث الثاني : ضعيف. ويدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير.

باب نادر

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « عليها سوق بدنة » حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة.

الحديث الثاني : ضعيف. وقال في التحرير : الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية عنه بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعا ، ويستحب للمستحاضة ولو عدمت الماء تيممت وطافت كما تفعل للصلاة.

١٠٠

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلا تدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء فقال لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال أصلحك الله

الحديث الثالث : صحيح. ولعل هذا الخبر موافق للأخبار التي مضت في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك من أنها إذا لم تطهر إلى يوم التروية وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتهل بالحج ، وتقضي طواف العمرة.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « نفرت إن شاءت » لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب(١) والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة.

قال في التحرير : لو حاضت في إحرام الحج قبل طواف الزيارة أقامت بمكة حتى تطهر وجوبا وتطوف ، وكذا لو كان قبل طواف النساء ولو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط جاز لها الخروج من مكة.

الحديث الخامس : حسن.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٩٣.

١٠١

أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها.

(باب)

(علاج الحائض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج فقال لي أبي ائت أبا الحسن عليه‌السلام وقل له إن أبي يقرئك السلام ويقول لك إن فتاة لي قد حججت بها وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا مخافة أن يفوتها الحج فما تأمرها قال فأتيت أبا الحسن عليه‌السلام وكان في المسجد الحرام فوقفت بحذاه فلما نظر إلي أشار إلي فأتيته وقلت له إن أبي يقرئك السلام وأديت إليه ما أمرني به أبي فقال أبلغه السلام وقل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها قال فانصرفت إلى أبي فأديت إليه قال فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدم وشهدت المناسك كلها فلما أن ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.

قوله عليه‌السلام : « تمضي » لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

باب علاج الحائض

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « خوفا » يحتمل أن يكون الخوف لفوات حج التمتع ولزوم العدول إلى الإفراد ، ويحتمل أن يكون بعد العود من منى لطواف الزيارة.

١٠٢

(باب)

(دعاء الدم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها فيؤمن على دعائها وتقول : اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الأعظم الأعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أذهبت عني هذا الدم وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فعلت مثل ذلك قال وتأتي مقام جبرئيل عليه‌السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبي الله عليه‌السلام قال فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال مرها فلتغتسل ولتأت مقام جبرئيل عليه‌السلام فإن جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه وإن أذن له دخل عليه فقلت وأين المكان فقال حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربها ويؤمن على

باب دعاء الدم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : مرسل.

١٠٣

دعائها قال فقلت وأي شيء تقول قال تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تفعل لي كذا وكذا قال فصنعت صاحبتي الذي أمرني فطهرت ودخلت المسجد قال وكان لنا خادم أيضا فحاضت فقالت يا سيدي ألا أذهب أنا زادة فأصنع كما صنعت سيدتي فقلت بلى فذهبت فصنعت مثل ما صنعت مولاتها فطهرت ودخلت المسجد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الله بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بكر بن عبد الله الأزدي شريك أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذاك أمر عظيم فخافت أن تذهب

قوله عليه‌السلام : « أنا زادة » أي أيضا وهو من اللغات المولدة واليوم شائع بين العرب سيما أهل العراق ويقولون أنا زاد أفعل كذا وأنا عاد أفعل كذا فالتاء للتأنيث أو زيد من النساخ ، ومنهم من صحح زائدة أي متفرعة مرعوبة على أن تكون حالا من الضمير في قالت تأخرت في الكلام.

قال في القاموس : زاده كمنعه أفزعه(١) .

وعلى هذا لا يحتاج إلى التصحيف إذ يمكن أن يكون زادة بكسر الهمزة بهذا المعنى.

وقيل : هو بالراء المهملة المفتوحة والهمزة مكسورة أو الساكنة فيكون طرفا. قال في القاموس : رئد الضحى ورأده ارتفاعه(٢) .

وقيل : كان اسمها ذلك ، وقيل : هي تصحيف زائدة ولا يخفى ما في جميعها من التكلف والتصحيف ، وما ذكرنا هو الشائع الذائع بين العرب واستعمال اللغات المولدة التي ليست في كتب اللغة غير عزيز في الأخبار كما لا يخفى على المتتبع فيها.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٩٧.

(٢) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٩٣.

١٠٤

متعتها فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع فقال قل لها فلتغتسل نصف النهار وتلبس ثيابا نظافا وتجلس في مكان نظيف وتجلس حولها نساء يؤمن إذا دعت وتعاهد لها زوال الشمس فإذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت تقول : اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك وبكل اسم تسميت به لأحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم فإن انقطع الدم وإلا دعت بهذا الدعاء الثاني فقل لها فلتقل اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وبكل حرف أنزلته على موسى عليه‌السلام وبكل حرف أنزلته على عيسى عليه‌السلام وبكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عني هذا الدم فإن انقطع فلم تر يومها ذلك شيئا وإلا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها بالأمس فإذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمن النسوة إذا دعت ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين فلما انتهينا إلى بستان بني عامر عاودها الدم فقلت له أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي فقال ادع بالأول إن أحببت وأما الآخر فلا تدع به إلا في الأمر الفظيع ينزل بك.

(باب)

(الإحرام يوم التروية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى

باب الإحرام يوم التروية

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٠٥

تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية

قوله عليه‌السلام : « الرمضاء »(١) وفي بعض النسخ الروحاء.

وفي نسخ التهذيب(٢) والفقيه الرقطاء(٣) .

قال في القاموس : « الرقطة » بالضم سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه ، وقد ارقط وارقاط فهو ارقط وهي رقطاء(٤) .

وقال الفاضل الأسترآبادي : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة ، وأما الردم فالمراد منه المدعى بفتح الميم وسكون الدال المهملة والعين المهملة بعدها ألف ، والعلة في التعبير عن المدعى بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشوف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها تلا والظاهر عندي أن الصواب الرمضاء بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه (ره) والظاهر أن ما هنا أظهر.

وفي الفقيه هكذا « فإذا بلغت الرقطاء دون الردم » وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح فارفع صوتك(٥) .

وفي التهذيب كما هنا(٦) . وقال الشيخ في التهذيب عند إيراد رواية أبي بصير وأما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار وأنه ينبغي أن يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب ولا يجهران

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي الرفضاء.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٦٧ ح ٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٠٨.

(٤) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٦١.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٠٨.

(٦) التهذيب : ج ٥ ص ١٦٧.

١٠٦

حتى تأتي منى.

٢ ـ وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك واطل عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي وتقول أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ثم تلب من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك وإن قدرت أن يكون في رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم.

بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح انتهى(١) .

ولا يخفى أن ظاهر خبر معاوية تأخير التلبية عن الإحرام إلى الرقطاء وعدم الفرق بين الماشي والراكب ويمكن القول بالتخيير جمعا بين الأخبار ، والمشهور بين المتأخرين أنه لا بد من مقارنة التلبية سرا ويرفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قد أزمع » قال الجوهري : قال الخليل : « أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه : إذا ثبت عليه عزمه(٢) ».

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٦٨.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ١٢٢٥.

١٠٧

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن سليمان بن محمد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام متى ألبي بالحج فقال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب دب على يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج.

(باب)

(الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير قال : قلت

ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الإحرام.

الحديث الرابع : صحيح. ويدل على أن ميقات حج التمتع أي موضع كان من مكة ولا خلاف فيه بين الأصحاب بل بين العلماء كافة وقالوا أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليه‌السلام أو الحجر.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول. وظاهره تأخير التلبية عن الإحرام كما مر ، وحمل في المشهور على الإجهار بها.

باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي

الحديث الأول : موثق كالصحيح. واختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في أن المشي أفضل أو الركوب؟ والمشهور بين الأصحاب القول بالتفصيل بالضعف

١٠٨

لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة فقال لنا لا تمشوا واخرجوا ركبانا قلت أصلحك الله إنه بلغنا عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما أنه كان يحج ماشيا فقال كان الحسن بن علي عليه‌السلام يحج ماشيا وتساق معه المحامل والرحال.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شيء فما ترى قال إن الناس ليحجون مشاة ويركبون قلت ليس عن ذلك أسألك قال فعن أي شيء سألت قلت أيهما أحب إليك أن نصنع قال تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المشي أفضل أو الركوب فقال إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل.

وعدمه جمعا بين الأخبار ، ومنهم من جمع بينهما بأن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة العبادة ، ويمكن أن يحمل أخبار المشي من مكة لأفعال الحج لصحيحة رفاعة(١) .

ويحتمل أخبار فضل المشي على التقية أيضا كما يظهر من بعضها.

قوله عليه‌السلام : « أن تخرج إلى مكة » قيل ظاهر قول السائل إن مشي الحسن صلوات الله عليه كان إلى مكة ، وخبر رفاعة(٢) نص في أن مشيه كان من مكة يعني إلى المواقف والمناسك فينبغي حمل هذا على ذاك ونسبة الوهم إلى السائل وفي قوله عليه‌السلام : « كان يحج ماشيا » دلالة على ذلك ولعل سياق الرحال من أجل أنه لو تعب ركب وتعددها من أجل أنه لو تعب غيره أركبه.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ٨ ص ٥٧ ح ١.

(٢) الوسائل ج ٨ ص ٥٧ ح ٢.

١٠٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا قال بل راكبا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حج راكبا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مشي الحسن عليه‌السلام من مكة أو من المدينة قال من مكة وسألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي فقال كان الحسن عليه‌السلام يزور راكبا وسألته عن الركوب أفضل أو المشي فقال الركوب قلت الركوب أفضل من المشي فقال نعم لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ركب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من مكة أو من المدينة » أي هل كان من مكة إلى منى وعرفات ، أو من المدينة إلى مكة؟ ومعنى السؤال الثاني أنه بعد ما فرغ من مناسك منى وأراد طواف الزيارة فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكة أو يمشي إليها.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنه مختار المصنف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره(١) .

الحديث السابع : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٤٦.

١١٠

زار البيت راكبا وليس عليه شيء.

(باب)

(تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجل قال وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء فقال لا قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة

قوله عليه‌السلام : « زار البيت راكبا » هذا يحتمل أمرين.

أحدهما : إرادة زيارة البيت لطواف الحج لأنه المعروف بطواف الزيارة ، وهذا يخالف القولين معا فيلزم اطراحهما.

والثاني : أن يحمل رمي الجمار على الجميع ، ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الأظهر كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله في حواشي شرح اللمعة وقال : في الأصل القولان. أحدهما : أن آخره منتهى أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار ، والآخر : وهو المشهور أن آخره طواف النساء.

باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من كان هكذا تعجل(١) » يدل على جواز التعجيل مع العذر وعدم جوازه بدونه وقوله « آخرا لا شيء عليه » لا ينافي ذلك إذ يمكن أن يكون المراد عدم لزوم فدية ولا ينافي بطلان طوافه.

وقال في المدارك : أما إنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن الصحيح كما في الكافي : يعجل.

١١١

يعجل طواف النساء فقال لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن

عرفات اختيارا.

فقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة واستدل عليه برواية أبي بصير(١) وهي ضعيفة ، وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا.

وأجاب الشيخ ومن تبعه عنها : بالحمل على الشيخ الكبير والمريض الذين يخافان من الزحام بعد العود ، والمرأة التي تخاف وقوع الحيض بعده(٢) .

ونقل عن ابن إدريس : أنه منع من التقديم مطلقا وهو ضعيف. بل لو لا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها ، وأما القارن والمفرد فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز لهما تقديم الطوافين والسعي على المضي إلى العرفات. بل عزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم أيضا محتجا بالإجماع وهو ضعيف انتهى.

ثم اعلم : أن الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء ، ويظهر من هذا الخبر الفرق والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقا إلا مع العذر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا وهو خلاف المشهور.

قال في الدروس : روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه‌السلام أن الحائض لا تقدم طواف النساء فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم(٣) ، والأصح جوازه لها

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٣٠ ح ٤٢٩.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٣١.

(٣) الظاهر أنّ ما ذكره في الدروس من الرواية هو مضمون الرواية فراجع الوسائل ج ٩ ص ٤٧٤ ح ٥.

١١٢

وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت أليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى.

ولكل مضطر ، رواه الحسن بن علي عن أبيه عليهما‌السلام(١) .

وفي رواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف كما يقوله متأخرو الأصحاب في المذاكرة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. وهو مستند المشهور كما عرفت.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٧٣ ح ١.

١١٣

(باب)

(تقديم الطواف للمفرد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره فقال سواء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال هو والله سواء عجله أو أخره.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك قال علي بن الحسين عليه‌السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه‌السلام لأمه.

باب تقديم الطواف للمفرد

الحديث الأول : موثق كالصحيح. ويدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا كما هو المشهور.

وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية لئلا ينقلب حجه عمرة(١) .

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أخو علي بن الحسين » روي عن الرضا عليه‌السلام أنه كان ابن سرية للحسين عليه‌السلام كانت ربت علي بن الحسين عليهما‌السلام فكان يسميها أما.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٩٠.

١١٤

(باب)

(الخروج إلى منى)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قلت يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك المكان قال لا قلت يعجل بيوم قال نعم قلت بيومين قال نعم قلت ثلاثة قال نعم قلت أكثر من ذلك قال : لا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات.

باب الخروج إلى منى

الحديث الأول : موثق. ويدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيام ، ولعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أن يصلي الظهر بمنى » المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم أو المريض ومن يخشى الزحام ، وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى.

وقال الشيخ في التهذيب : إن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام فأما الإمام فلا يجوز له أن يصلي الظهرين يوم التروية إلا بمنى(١) .

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٧٥.

١١٥

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم إلى غروب الشمس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي.

(باب)

(نزول منى وحدودها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك فأسألك أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات قال وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.

وأول بشدة الاستحباب وما اختاره بعض المحققين من المتأخرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدم له لا يخلو من قوة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب نزول منى وحدودها

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أن تصلي بغيرها » أي الصلوات كلها ، وأما ما ذكره فيه من حدي منى فلا خلاف فيه بين الأصحاب.

١١٦

(باب)

(الغدو إلى عرفات وحدودها)

١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة عمن ذكره ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من السنة ألا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا مشاة فكيف نصنع قال أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا غدوت

باب الغدو إلى عرفات وحدودها

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « حتى تطلع الشمس » المشهور بين الأصحاب أنه يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة ويكره أن يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ، ونقل عن الشيخ وابن البراج : القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط.

والمشهور أنه يستحب للإمام الإقامة بمنى حتى تطلع الشمس.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : حتى تصلوا في الطريق المشهور بين الأصحاب كراهة الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف.

وقال أبو الصلاح ، وابن البراج : أنه لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر وهو ضعيف.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

١١٧

إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني ثم تلب وأنت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف.(١)

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين.

قوله عليه‌السلام : « صمدت » أي قصدت.

قوله عليه‌السلام : « من هو أفضل مني » إذا قال المعصوم : ذلك ، فلعله على سبيل التواضع والتذلل.

قوله عليه‌السلام : « فاغتسل » استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه ، ووقته بعد الزوال والحدود المذكورة لعرفات مما اتفق عليه الأصحاب ، وعرفة بوزن رطبة وقرأ بضمتين أيضا و « الثوية » بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة كما ضبطه أكثر الأصحاب ، وربما يظهر من كلام الجوهري أنه بضم الثاء(٢) .

و « نمرة » بفتح النون وكسر الميم.

قوله عليه‌السلام : « وخلف الجبل موقف » لعل المراد خلفه بالنسبة إلى القادم من وراء عرفة إلى جهة مكة ويحتمل أن يكون المراد جبال مشعر لكنه مخالف للمشهور بعيد عن السياق ولعله يؤيده الخبر الآتي.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « تجمع » رخصة أو وجوبا على الخلاف بين الأصحاب.

__________________

(١) كأنّ فيه نقص أو تحريف لتضادّه مع كلامه في الصدر من اتّحاد نمرة وبطن عرنة فيه دون الذيل.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٢٩٦.

١١٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قيل له أيما أفضل الحرم أو عرفة فقال الحرم فقيل وكيف لم تكن عرفات في الحرم فقال هكذا جعلها الله عز وجل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.

(باب)

(قطع تلبية الحاج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.

الحديث الخامس : حسن الفضلاء. ويدل على أن وقوف المشعر أفضل من وقوف عرفة ردا على العامة.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من المأزمين » أي الطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة وهو مخالف للمشهور وللتحديد المذكور في الخبر السابق ، إلا أن يقال : المراد أنه إذا خرج من المأزمين فله ثواب الواقف بعرفة ، أو المراد أنه من توابع عرفة وقرأ بعض الأفاضل « المأزمين » بالراء المهملة ، وفسره بالميلين المنصوبين لحد الحرم.

قال في النهاية « الآرام » الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدي بها واحدها إرم كعنب(١) .

باب قطع تلبية الحاج

الحديث الأول : صحيح. وقال في المدارك : مقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ ، ونقل عن علي بن بابويه ، والشيخ التصريح بذلك وهو حسن.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤٠.

١١٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد الله عليه‌السلام فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل.

(باب)

(الوقوف بعرفة وحد الموقف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا وقفت بعرفات فادن عن الهضاب والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن أصحاب الأراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الأراك.

الحديث الثاني : حسن.

باب الوقوف بعرفة وحد الموقف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب الوقوف في سفح الجبل كما ذكره الأصحاب.

وقال الجوهري : « سفح الجبل » أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعة(١) .

وقال الفيروزآبادي : « السفح » عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله(٢) .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس : « الهضبة » الجبل المنبسط على الأرض ، أو جبل خلق من صخرة واحدة(٣) ، وقال : الأراك كسحاب القطعة من الأرض وموضع بعرفة قرب نمرة انتهى ولا خلاف في أن الأراك من حدود عرفة وليس بداخل فيها.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٣٧٥.

(٢) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) القاموس المحيط : ج ١ ص ١٤٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439