مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول18%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 439

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 439 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32849 / تحميل: 3742
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى.

٦ ـ ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حصى الجمار

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ويدل على كراهة الرمي بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا بالحصى » يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزى الرمي بالحجر الكبير ولا الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.

الحديث السادس : حسن. ويدل على استحباب كونها رخوة منقطة كما ذكرهما الأصحاب ، والصم جمع الأصم وهو الحجر الصلب المصمت. وقال الجوهري :

١٤١

قال : كره الصم منها وقال خذ البرش.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين

البرش في شعر الفرس : نكت صغار تخالف سائر لونه(١) .

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب كون الحصى كحلية وكونها بقدر الأنملة كما ذكروه الأصحاب وعلى رجحان كون رميها خذفا والمشهور استحبابه ، وقال السيد وابن إدريس بالوجوب ، واختلفوا في كيفيته فقال الشيخان وأبو الصلاح ، إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبابة وابن البراج يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة ، والمرتضى يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ، وهذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج ومقتضى اللغة الرمي بالأصابع(٢) .

وقال الجوهري : الخذف رمي الحجر بأطراف الأصابع.

قوله عليه‌السلام : « واجعلهن » أي لا يقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه فيرميها عن يمينها.

قال المحقق في النافع : ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها.

وقال في الشرائع : ويستحب أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها.

قوله عليه‌السلام : « ولا ترم على الجمرة » أي لا تصعد فوق الجبل فترمي الحصاة

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ٩٩٥.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٣٤٧.

١٤٢

الأوليين ولا تقف عند جمرة العقبة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.

عليها بل قف على الأرض وارم إليها وأما استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إلا من المسجد الحرام » قال في المدارك : ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ومن حصى الجمار » يدل على لزوم كونها أبكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا وعليه الأصحاب ، وهذا الخبر ، والخبر السابق كل منهما مخصص للآخر بوجه.

١٤٣

(باب)

(يوم النحر ومبتدإ الرمي وفضله)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي وتقول مع كل حصاة : الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآلهاللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب و «نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ » قال ويستحب أن يرمى الجمار على طهر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا ترمى من الجمار غيرها يوم النحر فقال قد كن يرمين كلهن ولكنهم

باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله

الحديث الأول : حسن ، وما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأما كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه وذهب المفيد ، والمرتضى ، وابن الجنيد إلى الوجوب ، وهو أحوط ، وإن كان الأول أقوى.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كن يرمين » روي في الدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب

١٤٤

تركوا ذلك فقلت له جعلت فداك فأرميهن قال لا ترمهن أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رمي الجمار فقال كن يرمين جميعا يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته فقال لي أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه‌السلام يصنع فتركته.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام وعن ابن أذينة ، عن ابن بكير قال كانت الجمار ترمى جميعا قلت فأرميها فقال لا أما ترضى أن تصنع كما أصنع.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الرومي قال رمى أبو عبد الله عليه‌السلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام وسطهم ثم نادى بأعلى صوته أيها الناس إن هذا ليس بموقف ثلاث مرات ففعلت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل من الأنصار إذا.

القول بها إلى أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتى يظهر الحق.

الحديث الثالث : موثق أو حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ففعلت » أي فعلت إنا أيضا مثل فعله عليه‌السلام ، وفي بعض النسخ « قال : قف في وسطهم ثم نادهم بأعلا صوتك » ، وهو أظهر ، لكن أكثر النسخ كما في الأصل.

الحديث السادس : صحيح.

١٤٥

رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رمي الجمار قال له بكل حصاة يرمي بها تحط عنه كبيرة موبقة.

(باب)

(رمي الجمار في أيام التشريق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة

قوله عليه‌السلام : « لما تستقبل » لعل المعنى أن فعل الحسنات لما كان من ثمراتها تكفير السيئات ، وقد ذهبت سيئاته لما قد مضى من الأفعال ، فهذا يدخر له لما يستقبل من عمره إن أتى فيه سيئة فهذا يكفرها ، وقيل أي يكتب له ذلك في كل سنة ما دام حيا.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « موبقة » أي مهلكة.

باب رمي الجمار في أيام التشريق

قال في النهاية : في حديث الحج « ذكر أيام التشريق في غير موضع » وهي ثلاثة أيام تلي عيد النحر ، سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطة في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى.

وقيل : سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس : أي تطلع(١) .

الحديث الأول : حسن كالصحيح

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٤٦٤.

١٤٦

فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة قلت هذا من السنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت فقال كبر مع كل حصاة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن

قوله عليه‌السلام : « عن يسارها » المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجهة إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسجد لأنه عن يسارها ، وبمضمون هذه الرواية صرح في النافع كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « ثم قم(١) » ظاهره أن الوقوف بعد الرمي كما صرح به في الدروس حيث قال : يستحب القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأول مستقبل القبلة فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا ولا يقف بعد الرمي عند العقبة ولو وقف لغرض آخر فلا بأس.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب الرمي باليمنى.

الحديث الرابع : السند الأول موثق ، والثاني صحيح. وما دل عليه من أن

__________________

(١) هكذا في الأصل. ولكن في الكافي « قم عن يسار الطريق ».

١٤٧

إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير وصفوان ، عن منصور بن حازم جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه‌السلام أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.

وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها وهو المشهور بين الأصحاب وأقوى سندا.

وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، واختاره ابن زهرة.

وقال في الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من أول النهار.

قال ابن حمزة وقته طول النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس.

الحديث الخامس : حسن ويدل أيضا على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إذا جاءوا بالليل » لعل فيه إشعارا بجواز الرمي في الليلة المتأخرة وظاهر أكثر الأصحاب الليلة المتقدمة.

وقال السيد في المدارك : الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جوار رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه.

١٤٨

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت وأما من السنة فلا ولكن من الحر والعرق.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ثم تنفتل » أي تنفتل إلى الجانب الآخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع ، ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة ، والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر.

الحديث الثامن : موثق كالصحيح. ويدل على أن الغسل للرمي من التطوعات دون السنن.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح. ويدل ظاهرا على مذهب المفيد ، وحمل في المشهور على الاستحباب.

١٤٩

(باب)

(من خالف الرمي أو زاد أو نقص)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى بما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة

باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يؤخر ما رمى » أي يؤخره أو لا أي يعيد مرة أخرى بمثل ما رمى أو لا.

الحديث الثاني : حسن. ويدل كالسابق على وجوب رعاية الترتيب بين الجمرات ، وعلى أنه إذا خالف الترتيب سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من الغد » ظاهره سقوط الموالاة مطلقا أو في تلك الصورة و

١٥٠

بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل قال يعيدها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى

اقتصر الشهيد رحمه‌الله في الدروس على نقل تلك الرواية ولم يرجح شيئا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من تحت رجلك » محمول على ما إذا لم يعلم أنها من الحصيات المرمية.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فليرم كل واحدة بحصاة » ليحصل اليقين بالبراءة ، ولحصول الترتيب بتجاوز النصف ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « فأعد مكانها » عليه الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « أجزأك » موافق لفتوى الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « فيرمي الأولى بثلاث ».

قال في الدروس : يحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان والجهل لا مع التعمد فيعيد الأخيرتين ، ويبني على الأربع في الأولى ، ولو نقص على الأربع بطل مطلقا ، وفي صحته قول ، فلورمى

١٥١

الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث قال قلت الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد.

(باب)

(من نسي رمي الجمار أو جهل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فاته ذلك وخرج قال ليس عليه شيء قال قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى

ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما.

وقال ابن إدريس : يبني على الثلاث نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط.

وقال السيد في المدارك : إطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، إلا أن الشيخ وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل ، وهو جيد إن ثبت التحريم للنهي المفسد للعبادة لكن يمكن القول بالجواز لإطلاق الروايتين.

قوله عليه‌السلام ، « وليرمهن جميعا » يدل على ما هو المشهور من عدم البناء على الثلاث كما عرفت.

باب من نسي رمي الجمار أو جهل

الحديث الأول : حسن.

١٥٢

خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وغيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه

قوله عليه‌السلام : « إن الرمي سنة » أي ظهر وجوبه من السنة.

قال في الدروس : ذهب الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد إلى استحباب الرمي.

وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنة.

الحديث الثاني : صحيح وقال في الدروس : لو فاته رمي يوم قضاه في الغد في وقت الرمي مقدما للفائت على الحاضر وجوبا ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء ، لا يرمي الأداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث ، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمها أيضا بل لو كان حصاة وجب تقديمهما ، ويجب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس والأداء عند الزوال في الأظهر ، وروى معاوية(١) أنه يجعل بينهما ساعة ولو فاته رمي يومين قدم الأول فالأول.

وقال في المدارك : المشهور بل المقطوع به في كلامهم وجوب البداءة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال وينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢١٣ ح ٣.

١٥٣

٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلترجع » المشهور بين الأصحاب : أن من ترك رمي الجمار عمدا أو نسيانا أو جهلا حتى دخل مكة يرجع ويرمي ، وصرح الشيخ وغيره أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ، ومع خروجها يقضي في القابل ، وما ورد في رواية عمر بن يزيد(١) وظاهر هذه الرواية الرجوع والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ويظهر من إطلاق بعض الأصحاب ذلك. والمشهور أنه إن خرج من مكة وانقضى زمان الرمي فلا شيء عليه ويستحب له العود في القابل ، أو الاستنابة فيه للرمي ، وذهب الشيخ في التهذيب(٢) : إلى وجوب العود أو الاستنابة وهو أحوط وعلى أي حال لا يحرم عليه بذلك شيء من محظورات الإحرام ، وفي رواية ابن جبلة عن الصادق عليه‌السلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل(٣) .

وقال في الدروس : إنها محمولة على الاستحباب لعدم الوقوف على القائل بالوجوب.

الحديث الرابع : حسن. ويدل على أنه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة كما ذكره الأصحاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢١٣ ح ٤.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٦٤.

(٣) الوسائل : ج ١٠ ص ٢١٤ ح ٥.

١٥٤

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.

(باب)

(الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكبا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكسير والمبطون يرمى عنهما قال والصبيان يرمى عنهم.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس

الحديث الخامس : موثق. ولعل الكراهة محمولة على الحرمة.

باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكبا

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق. والمشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل على الجمرة على الاستحباب جمعا.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أنفس » أي أبعد قال في القاموس : النفس الروح إلى أن قال :

١٥٥

من منزله فأركب حتى آتي منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن مثنى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار ماشيا.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى.

قال وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابه قال نزل أبو جعفر عليه‌السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه‌السلام فقلت له جعلت فداك لم نزلت هاهنا فقال إن هاهنا مضرب علي بن الحسين عليه‌السلام ومضرب بني هاشم وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم.

والسعة والفسحة في الأمر.

وقال في النهاية : منه الحديث « ثم يمشي أنفس » أي أفسح وأبعد قليلا(١) .

وقال في الدروس : استحباب المشي في الرمي يوم النحر أفضل. وباقي الأيام على الأظهر ، وفي المبسوط الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ورئي الصادق عليه‌السلام يركب ثم يمشي فقيل له في ذلك فقال : أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : صحيح والسند الثاني ضعيف.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٥ ص ٩٤.

١٥٦

(باب)

(أيام النحر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر فقال أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار.

(باب)

(أدنى ما يجزئ من الهدي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » قال : شاة

باب أيام النحر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن. هذا الخبر والخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام ، وفي الأمصار ثلاثة أيام وحملهما في التهذيب على أيام النحر التي لا يجوز فيه الصوم والأظهر حمله على تأكد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به.

باب أدنى ما يجزي من الهدي

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « شاة » لعل ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزي من الهدي لا تعيينه.

١٥٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يجزئ في المتعة شاة.

(باب)

(من يجب عليه الهدي وأين يذبحه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل(١) فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى(٢) على أهل الأمصار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله فقال أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ومن تمتع في غير أشهر الحج » يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لأن عمرة التمتع لا يكون في غيرها.

قوله عليه‌السلام : « وإنما الأضحى » لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له لقول من قال إن الهدي لا يجب على من تمتع من أهل مكة ولا يخفى بعده.

الحديث الثاني : حسن. ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية ، وحمل في المشهور على الاستحباب.

__________________

(١) كأنّه زائد فحجّ التمتع عمرته وحجه في عام واحد.

(٢) الصواب « الأضحيّة ».

١٥٨

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به قال إسحاق وقلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام سقت في العمرة بدنة أين أنحرها قال

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فلا ينحره إلا بمنى » حمل على ما إذا كان في الحج فإن الأصحاب أجمعوا على أنه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحج وبمكة إن كان قرنه بالعمرة. وقال الجوهري والجزري : الأضحى جمع إضاحات وهي إحدى لغات الأضحية.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يخرج » وفي أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم والأظهر أنه بالجيم أولا والحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب ، وهذا الخبر يخالف المشهور من وجهين الذبح بغير منى والأكل ، والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة.

وقال في المدارك عند قول المحقق. كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا ، والروايات مختصة بفداء الصيد ، وأما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا.

الحديث الخامس : موثق. والمشهور استحباب القسمة كذلك.

١٥٩

بمكة قلت أي شيء أعطي منها قال كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر.

(باب)

(ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع

الحديث السادس : حسن. ويمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة ، ويستفاد من الجمع بين الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى وكذا ما أشعر أو قلد وإن كان مستحبا ، والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا ، ومكة كلها منحر وأفضلها الجزورة.

باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « الجذع » مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني ، وأما الضأن فيجزي منه الجذع ، والمشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلامة في موضع من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة وهو مطابق لكلام أهل اللغة.

وقال الجوهري الثني الذي يلقى ثنية ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة(١) .

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٢٩٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز عمن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسعي على إخواني فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأتوسع عليهم قال لا تفعل يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم وإن أمسكوا أذللتهم فاصحب نظراءك.

٨ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم شيئا فيخرج القوم النفقة ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا فقال ما أحب أن يذل نفسه ليخرج مع من هو مثله.

(باب)

(الدعاء في الطريق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال صحبت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو متوجه إلى مكة فلما صلى

الحديث السادس : مرسل. والأصوب حماد بن عيسى لما ذكره الصدوق (ره) في آخر أسانيد الفقيه ولأن الشائع روايته عن حريز لا رواية ابن عثمان عنه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب الدعاء في الطريق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٨١

قال ـ اللهم خل سبيلنا وأحسن تسييرنا وأحسن عافيتنا وكلما صعد أكمة قال ـ اللهم لك الشرف على كل شرف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم الصيرفي ، عن حفص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن على ذروة كل جسر شيطان فإذا انتهيت إليه فقل ـ بسم الله يرحل عنك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قل اللهم إني أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي وأنت عضدي وأنت ناصري بك أحل وبك أسير قال ومن يخرج في سفر وحده فليقل «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » اللهم آنس وحشتي وأعني على وحدتي وأد غيبتي.

قولهعليه‌السلام :(١) « وقال الفيروزآبادي »« الأكمة » محركة التل من القف من حجارة واحدة أو هي دون الجبال ، أو الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا ، وقال : ـ الشرف محركة ـ العلو والمكان العالي فأريد هنا بالأول الأول وبالثاني الثاني.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « شيطان » لعله بتقدير ضمير الشأن والأظهر شيطانا كما في الفقيه.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أحل » هو بكسر الحاء أي أنزل.

قوله عليه‌السلام : « وأد غيبتي » الإسناد مجازي أي أدنى عن غيبتي.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح أنّ هنا سقط ولعله من النسّاخ « كما صعد أكمّة ».

١٨٢

٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن حماد ، عن رجل ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله قال إذا خرجت في سفر فقل ـ اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء آوي إليه إلا إليك ولا قوة أتكل عليها ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك وابتغاء رزقك وتعرضا لرحمتك وسكونا إلى حسن عادتك وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في سفري هذا مما أحب أو أكره فإنما أوقعت عليه يا رب من قدرك فمحمود فيه بلاؤك ومنتصح عندي فيه قضاؤك وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء ومقضي كل لاواء وابسط علي كنفا من رحمتك ولطفا من عفوك وسعة من رزقك وتماما من نعمتك وجماعا من معافاتك وأوقع علي فيه جميع قضائك على موافقة جميع هواي في حقيقة أحسن أملي وادفع ما أحذر فيه وما لا أحذر على نفسي وديني ومالي مما أنت أعلم به مني واجعل ذلك خيرا لآخرتي ودنياي مع ما أسألك يا رب

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إلى حسن عادتك » وفي مصباح الزائر : عائدتك.

قوله عليه‌السلام : « متنصح » مبالغة في النصح أي خالص عن الغش« والأوار » الشدة.

وقال في القاموس :الكنف محركة الجانب والظل والحرز والستر والناحية يقال انهزموا فما كانت لهم كأنفه أي حاجز يحجز العدو عنهم.

وقال :« جماع » الشيء جمعه يقال : جماع الخباء والأخبية أي جمعها لأن الجماع ما جمع عددا.

وقال في النهاية : ومنه الحديث « الخمر جماع الإثم » أي مجمعة ومظنة(١) قوله عليه‌السلام : « وادفع » في مصباح الزائر : وادفع عني ما أحذر وما لا أحذر.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٢٩٥.

١٨٣

أن تحفظني فيمن خلفت ورائي من ولدي وأهلي ومالي ومعيشتي وحزانتي وقرابتي وإخواني بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة وحفظ من كل مضيعة وتمام كل نعمة وكفاية كل مكروه وستر كل سيئة وصرف كل محذور وكمال كل ما يجمع لي الرضا والسرور في جميع أموري وافعل ذلك بي بحق محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته.

(باب)

(أشهر الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن.

وفي القاموس :« حزانتك » عيالك الذين تتحزن لأمرهم.

وفي المغرب :المضيعة والمضيعة وزن المعيشة والمطيبة كلاهما بمعنى الضياع.

يقال : ترك عيال بمضيعة.

باب أشهر الحج

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على أن تمام ذي الحجة داخل في أشهر الحج كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الأشهر التي يمكن إيقاع أفعال الحج فيها لا إنشاء الحج وهذا أقرب الأقوال في ذلك.

وقال العلامة في التحرير : للشيخ أقوال في أشهر الحج : ففي النهاية شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وفي المبسوط : شوال وذو القعدة إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة.

وفي الخلاف : إلى طلوع الفجر.

وفي الجمل : وتسعة من ذي الحجة.

والأقرب : الأول ، ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج

١٨٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ » والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.

٣ ـ علي بن إبراهيم بإسناده قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع

بفوات الموقفين وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل. وقال في المنتقى : لا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله بإسناده إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا.

ويحتمل كون : الإضافة إليه للعهد ، والمراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه.

قوله عليه‌السلام : « وعشر من ذي الحجة » هذا مبني على أن أشهر الحج هي الأشهر التي يمكن إنشاء الحج فيها ، أو إدراك الحج فيها فإنه يمكن إدراكه في اليوم العاشر بإدراك اختياري المشعر أو اضطرارية على قول قوي فيكون إطلاق الأشهر عليها مجازا وقد مر أن أشهر السياحة هي الأشهر التي أمر الله تعالى المشركين أن يسيحوا في الأرض في تلك المدة آمنين بعد أن نبذ إليهم عهودهم ببعث سورة البراءة إليهم مع أمير المؤمنينعليه‌السلام فقرأها عليهم يوم النحر وفيه قرأ عليهم«فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ »(١) فكان ابتداء السياحة من اليوم الحادي عشر

__________________

(١) سورة التوبة : ٢.

١٨٥

الأول وعشر من شهر ربيع الآخر.

(باب)

(الحج الأكبر والأصغر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن يوم «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » فقال هو يوم النحر والحج الأصغر العمرة.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحج الأكبر يوم النحر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » فإن ابن عباس كان يقول ـ يوم عرفة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحج الأكبر يوم النحر ويحتج بقوله عز وجل : «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ

إلى تمام أربعة أشهر.

باب الحج الأكبر والأصغر

الحديث الأول : حسن. وقد مر الكلام فيه في باب فرض الحج والعمرة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « الحج الأكبر » أي يوم الحج الأكبر ، والمراد أن اليوم الذي قال الله تعالى : «وَأَذانٌ مِنَ اللهِ » إلى الناس «يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »(١) أي يوم هو الأذان في أي يوم وقع ، وقالعليه‌السلام الأذان وقع في يوم النحر وهو المراد بيوم الحج الأكبر وأما القول في الحج الأكبر فقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) سورة التوبة : ٣.

١٨٦

أَشْهُرٍ » وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما.

(باب)

(أصناف الحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » وبها أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن منصور الصيقل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أي أنواع الحج أفضل فقال التمتع وكيف يكون شيء أفضل منه ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس

قوله عليه‌السلام : « لكان أربعة أشهر ويوما » لعل الاستدلال مبني على أنه كان مسلما عندهم إن آخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر.

باب أصناف الحج

الحديث الأول : حسن وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء ، وأما إنكار عمر : التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الإجماع بعده على جوازه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن.

١٨٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أفضل » فإن قيل : هذا لا يستقيم في الآفاقي ولا في المكي لأن الآفاقي يجب عليه التمتع ولا يجزيه القرآن والإفراد فكيف يكون أفضل بالنسبة إليه والأفضلية لا تتحقق إلا بتحقق الفضل في المفضل عليه وأما في المكي لأنه مخير بين الإفراد والقران لا يجزيه التمتع فكيف يكون له أفضل.

قلنا : يمكن توجيهه بوجهين.

الأول : أن نخصه بالآفاقي ويكون التعبير بالأفضلية على سبيل المماشاة أي لو كان فيهما فضل كان التمتع خيرا منهما ومثله في الأخبار كثير كقولهمعليهم‌السلام قليل في سنة خير من كثير من بدعة.

والثاني : أن نحمله على غير حج الواجب ولا يستبعد كون التمتع في غير الواجب للمكي أيضا أفضل إن لم نقل : في حجة الإسلام له بذلك كما ذهب إليه جماعة.

والثالث : أن يكون المراد أن من يجوز له الإتيان بالتمتع ثوابه أكثر من ثواب القارن وإن لم يكونا بالنسبة إلى واحد ، وفيه بعد.

الحديث السادس : مجهول.

١٨٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن بعض الناس يقول جرد الحج وبعض الناس يقول اقرن وسق وبعض الناس يقول تمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد قال كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل فكتب إليه يتمتع أفضل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا برأينا.

قوله عليه‌السلام : « لا نعدل » أي لا نعادل ولا نساوي بهما شيئا كما قال : تعالى «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ »(١) .

قوله عليه‌السلام : « لم أقرنها » (٢) وفي بعض النسخ بالباء الموحدة وفي بعضها بالنون ، وعلى الأول مبالغة في عدم الإتيان ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا ، ويحتمل أن يكون المراد أن القران يكون بسياق الهدي وبالقران بين الحج والعمرة فلو أتيت بالقرآن لم آت إلا بهذا النوع من القرآن ، وفي التهذيب ما قدمتها وهو أظهر.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : حسن.

__________________

(١) سورة الأنعام : ١.

(٢) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا القول راجع إلى الحديث السابع وهو مخذوف ولعلّه من سهو النسّاخ.

١٨٩

١٠ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت جعلت فداك بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت له أيما أفضل المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أو من أفرد وساق الهدي فقال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال تمتع قال فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمه عبيد الله أنه قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إني اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول نعم ما صنعت إنا لا نعدل ـ بكتاب الله عز وجل وسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا بعثنا ربنا

الحديث العاشر : مجهول كالصحيح.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « في الحرم » أي في الأشهر الحرم ، ويحتمل رجب وذو القعدة

١٩٠

أو وردنا على ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال الناس رأينا رأينا فصنع الله عز وجل بنا وبهم ما شاء.

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلنا إنا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي في التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع فقال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل فقال تمتع هو

قوله عليه‌السلام : « أو وردنا » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإنا لا نتقي » قيل : إن عدم التقية في تلك الأمور من خصائصهمعليهم‌السلام ولذا قال : فإنا لا نتقي وهو بعيد من سياق هذا الخبر. وقيل : إنما كانت التقية في تلك الأمور موضوعة عنهم لكون مذهبهم معلوما فيها ، أو لكون بعض المخالفين موافقا لهم فيها.

وقيل المراد : إن الإنسان لا يحتاج فيها إلى التقية أما في الحج فلاشتراك الطواف والسعي بين الجميع لإتيانهم بهما استحبابا للقدوم والنية والإحرام للحج لا يطلع عليهما أحد ، والتقصير يمكن إخفاؤه وأما اجتناب المسكر فيمكن الاعتدال في الترك بالضرر وغير ذلك وأما المسح فلان غسل الرجلين أحسن منه ، وظاهر الخبر عدم التقية فيها مطلقا ، ولم أر قائلا به من الأصحاب إلا أن الصدوقين روياه في كتابيهما.

الحديث الخامس عشر : حسن.

١٩١

والله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه ثم قال إني كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول ـ أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية وأقول لها أي بنية إنها فيما أهللت وليست فيما أحللت.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله عز وجل.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يقولون في حجة المتمتع حجه مكية وعمرته عراقية فقال كذبوا أوليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجته.

قوله عليه‌السلام : « وحجته مكية » أي أنهم يقولون لما أحرم بحج التمتع من مكة فصارت حجته كحجة أهل مكة لأنهم يحجون من منزلهم(١) فأجابهمعليه‌السلام بأن حج التمتع لما كان مرتبطا بعمرته فكأنهما فعل واحد فلما أحرم بالعمرة من الميقات ، وذكر الحج أيضا في تلبية العمرة كانت حجته أيضا عراقية كأنه أحرم بها من الميقات ثم ذكرعليه‌السلام قصة أم فروة مؤيدا لكون المدار على الإهلال بعد ما مهدعليه‌السلام على أن الإهلال بالحج أيضا وقع من الميقات وأم فروة كنية لأم الصادقعليه‌السلام بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، ويظهر من هذا الخبر أنه كانت لهعليه‌السلام ابنة مكناة بها أيضا.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر : حسن.

__________________

(١) هكذا في الأصل : والأولى « من منازلهم ».

١٩٢

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الملك بن أعين قال حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفرعليه‌السلام فقالوا إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن به كذابا فقال ردهم فدخلوا عليه فقال صدق زرارة ثم قال أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني.

(باب)

(ما على المتمتع من الطواف والسعي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال على المتمتع

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « صدق زرارة » لعلهعليه‌السلام إنما أراد بما أخبر به زرارة الإهلال بالحج مع تلبية العمرة ولم يفهم عبد الملك ، أو كان مرادهعليه‌السلام الإهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا ولما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم أنه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم وبين أنه لا حاجة إلى ذلك بعد اليوم.

وقال في المنتقى : كأنهعليه‌السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدلعليه‌السلام من كلامه وردهم إلى حكم التقية.

باب ما على المتمتع من الطواف والسعي

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩٣

«بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام .

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال على المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.

قوله عليه‌السلام : « وعليه » الأولى عدم « الواو » وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب [ فعليه ] ولعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقة.

ثم اعلم أن هذه الأخبار تدل على عدم طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما هو المشهور ، وفيه قول نادر بالوجوب وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

١٩٤

(باب)

(صفة الإقران وما يجب على القارن)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني سقت الهدي وقرنت قال ولم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم

باب صفة الأقران وما يجب على القارن

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وما دل عليه الخبر من عدم التفاوت بين القارن والمفرد إلا بسياق الهدي ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن أبي عقيل : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج ونحوه قال الجعفي.

وحكي في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

١٩٥

قال يجزئك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد وقال طف بالكعبة يوم النحر.

(باب)

(صفة الإشعار والتقليد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.

٢ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن

قوله عليه‌السلام : « طواف » لعله محمول على التقية ، أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله ، أو المراد بقوله « طف بالكعبة » طواف النساء وإن كان بعيدا ، أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة.

باب صفة الإشعار والتقليد

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ثم افرض » ظاهره التلبية ، ويحتمل نية الإحرام.

ثم اعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن عقد الإحرام لغير القارن لا يكون إلا بالتلبية وأما القارن فيتخير في عقد إحرامه بينها وبين الإشعار والتقليد فبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

وقال المرتضى ، وابن إدريس : لا عقد في الجميع إلا بالتلبية وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٩٦

محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تجليل الهدي وتقليدها فقال لا تبالي أي ذلك فعلت وسألته عن إشعار الهدي فقال نعم من الشق الأيمن فقلت متى نشعرها قال حين تريد أن تحرم.

٣ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قالا سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركة فقال تنحر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية.

قوله عليه‌السلام : « عن تجليل الهدي » أي إذا أردت أن أعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجل أفضل ، أم أقلد في عنقها نعلا ، وتجويزهعليه‌السلام كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الإحرام بالتحليل ، وأما الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب أنه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وجلل » يدل على أن التجليل كاف لعقد الإحرام ويشترط مع التقليد ولم أر بهما قائلا إلا أن يقال : ذكر استطرادا ، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.

١٩٧

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في جانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها.

(باب الإفراد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قد صلى فيها » من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره أيضا.

باب الإفراد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهو طواف النساء » تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور ، وقال في الدروس : روى معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة(١) .

قوله عليه‌السلام : « ويجدد التلبية » ذهب الشيخ في النهاية ، وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة. وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٥٦ ح ١٣.

١٩٨

بالتلبية.

(باب)

(فيمن لم ينو المتعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن

في التهذيب : إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد ، والمرتضى : إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ، ونقل عن ابن إدريس : أنه أنكر ذلك كله ، وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي وليس تجديد التلبية بواجب وتركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف.

باب فيمن لم ينو المتعة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فليحل » جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الأكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الإفراد.

وذهب الشهيد الثاني :رحمه‌الله إلى جواز العدول مطلقا وكذا عدم جواز عدول القارن مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

١٩٩

بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره.

٣ ـ أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب عمن أخبره ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ما طاف بين هذين الحجرين ـ الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق الهدي.

(باب)

(حج المجاورين وقطان مكة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله عز وجل : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت لأهل مكة متعة قال لا ولا لأهل

ويدل على ما ذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق.

الحديث الثالث : مرسل.

باب حج المجاورين وقطان مكة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال الفيروزآبادي :سرف ـ بالسين المهملة ككتف ـ : موضع قرب التنعيم ، وقال في النهاية : هو موضوع من مكة على عشرة أميال ، وقيل أقل وأكثر(١) ، وقال الجوهريالمر ـ بالفتح ـ الجبل وبطن مر أيضا وهو من مكة على مرحلة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في المغرب :بستان بني عامر موضع قرب مكة انتهى.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ٣٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439