مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 439

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 439 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33340 / تحميل: 3778
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

من بجيلة يقال له عاصم بن عمر فقال لأبي جعفرعليه‌السلام إن كعب الأحبار كان يقول إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة فقال أبو جعفرعليه‌السلام فما تقول فيما قال كعب فقال صدق القول ما قال كعب فقال أبو جعفرعليه‌السلام كذبت وكذب كعب الأحبار معك وغضب قال زرارة ما رأيته استقبل أحدا بقول كذبت غيره ثم قال ما خلق الله عز وجل بقعة في الأرض أحب إليه منها ثم أومأ بيده نحو الكعبة ولا أكرم على الله عز وجل منها لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه «يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ » ثلاثة متوالية للحج ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة وهو رجب.

٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين.

ما دل على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذي كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وهذا الخبر على ما إذا كان في غيره.

قوله عليه‌السلام : « ما خلق الله عز وجل بقعة » اعلم : أنه اختلف في أشرف البقاع.

فقيل : هي موضع الكعبة.

وقيل : موضع قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده مواضع قبور الأئمةصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقال الشهيد (ره) في الدروس : مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وروي في كربلاء على ساكنها السلام مرجحات. والأقرب أن مواضع قبور الأئمةعليهم‌السلام كذلك إلا البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأربعون للمصلين » لا ينافي هذا ما روي : أن الطواف في السنة الأولى أفضل من الصلاة ، وفي الثانية مساو لها ، وفي الثالثة الصلاة أفضل إذ الواردون غير المجاورين أكثر من المجاورين والمقيمين بكثير وكذا طوافهم أكثر فتأمل.

١٠١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه إليها أو حبسه عنها عذر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن ابن رباط ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة حتى ينصرف ببصره عنها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى الوالدين عبادة والنظر إلى الإمام عبادة وقال من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيئات.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا والآخرة.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « للحظة » يحتمل أن يكون اللام في قولهعليه‌السلام للحظة للسببية أي أن لله بسبب الكعبة للحظة أي نظر رحمة إلى العباد ، أو للاختصاص أي للكعبة نظر رحمة من الله بها يغفر لمن طاف بها ، أو الكعبة ينظر إلى الناس مجازا وكلمة « أو » فيقوله أو حبسه إما بمعنى الواو ، أو ألف زيد من النساخ ، أوقوله « حسن قلبه » أريد به من اشتاق لكن تركه بغير عذر ، وفيه بعد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

١٠٢

(باب )

(فيمن رأى غريمه في الحرم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة أفأتقاضاه مالي قال لا لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

(باب )

(ما يهدى إلى الكعبة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال أخبرني ياسين قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا قد برئت ذمتك ادفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام قال أبو جعفرعليه‌السلام فأتاني فسألني فقلت له إن الكعبة غنية عن هذا

باب في من رأى غريمه في الحرم

الحديث الأول : مجهول. وقال الشهيد (ره) في الدروس : لو التجأ الغريم إلى الحرم حرمت المطالبة والرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد للالتجاء.

وقال علي بن بابويه : لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته إلا أن تكون قد أدانه في الحرم ، وألحق القاضي ، والحلبي مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والمشاهد به ، وفي المختلف تكره المطالبة لمن أدانه في غير الحرم وإن أدانه فيه لم تكره وهو نادر.

باب ما يهدى إلى الكعبة

الحديث الأول : مجهول.

١٠٣

انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفرعليه‌السلام فقالوا هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام قال فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا وأنك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم إلا بلغتك ما قالوا قال وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له قوم الجارية أو بعها ثم

قوله عليه‌السلام : « فادفعها » ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاج وظاهر الأصحاب أن من نذر شيئا أو أوصى للبيت أو لأحد المشاهد المشرفة ، يصرف في مصالح ذلك المشهد ولو استغنى المشهد عنهم في الحال والمال يصرف في معونة الزوار أو إلى المساكين والمجاورين فيه ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدل عليه آخر الخبر ، أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافي المشهور.

« والمصطبة » بكسر الميم وشد الباء كالدكان للجلوس عليه ذكره الفيروزآبادي.

الحديث الثاني : مجهول. ومضمونه مشهور بين الأصحاب إذ الهدي يصرف إلى النعم ولا يتعلق بالجارية والدابة ، وذكر الأكثر الجارية وألحق جماعة بها الدابة.

وقال بعض المحققين : لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من إهداء الدراهم والدنانير والأقمشة وغير ذلك ، ويؤيده الخبر المتقدم.

١٠٤

مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن أبي الحر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى قال بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن سعيد بن عمرو الجعفي ، عن رجل من أهل مصر قال أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة وجعلها هديا لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه فقال لي رجل من أهل المسجد ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق قلت بلى قال فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال هذا جعفر بن محمدعليهما‌السلام فسله قال فأتيتهعليه‌السلام فسألته وقصصت عليه القصة فقال إن الكعبة لا

وقال في الدروس : لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين لظاهر صحيحة علي بن جعفر(١) .

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فارهة » قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : «وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ »(٢) بطرين أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط.

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٠٩ ح ٢ طبع النجف.

(٢) سورة الشعراء : ١٤٩.

١٠٥

تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها قال فقلت له إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة فقال أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابنا قال دفعت إلي امرأة غزلا فقالت ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم فلما صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة فقال اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد اللهعليه‌السلام واعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.

قوله عليه‌السلام : « فسل عنهم » ظاهره عدم جواز الاكتفاء بقولهم ولزوم التفحص عن حالهم وإن أمكن أن يكون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم لكنه بعيد.

الحديث الخامس : مرسل. ويدل على جواز مخالفة الدافع إذا عين المصرف على جهالة ويمكن اختصاصه بالإمامعليه‌السلام ، ويحتمل أن يكونعليه‌السلام علم أن غرضها الصرف إلى أحسن الوجوه وظنت أنها عينته أحسن فصرفهعليه‌السلام إلى ما هو أحسن واقعا.

١٠٦

(باب )

(في قوله عز وجل «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ »)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل : «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ » وكان الناس

باب في قوله عز وجل «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ »(١)

الحديث الأول : حسن. واختلف الأصحاب في أنه هل يحرم منع الناس من سكنى دور مكة أو يكره ، وذهب الشيخ وجماعة : إلى التحريم.

والمشهور بين المتأخرين الكراهة ، فظاهر هذه الأخبار الحرمة. وإن لم تكن صريحة فيها ، وأما الآية ففي الاستدلال بها لغير المعصوم العالم بمراد الله تعالى إشكال. لأن الموصول وقع في الآية صفة للمسجد الحرام حيث قال تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ »(٢) أي يصدون عن المسجد الحرام الذي جعل الله للناس مستويا فيه «الْعاكِفُ » أي المقيم فيه «وَالْبادِ » أي الذي يأتيه من غير أهله.

فقوله « سواء » منصوب على أنه مفعول ثان لجعلنا.

وقوله « للناس » تعليل للجعل أي لعبادتهم ، أو لانتفاعهم ، أو حال من الهاء ، ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف هو المفعول الثاني أي جعلناه مرجعا أو معبدا للناس « فسواء » بمعنى مستويا يكون حالا « والعاكف والباد » فاعلاه كما في الأول.

وأما معنى « الاستواء » ، فروى الطبرسي عن ابن عباس ، وقتادة ، وابن جبير أن المراد به أن العاكف والباد مستويان في سكناه والنزول به فليس أحدهما

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٥.

(٢) سورة الحجّ : ٢٥.

١٠٧

إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله تعالى «فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ » وكان فرعون هذه الأمة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال لم يكن لدور مكة أبواب

أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر غير أنه لا يخرج أحد من بيته ، وقالوا إن كراء دور مكة وبيعها حرام ، والمراد بالمسجد الحرام على هذا : الحرم كله كقوله : «أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ».

وقيل المراد بالمسجد الحرام عين المسجد الذي يصلي فيه ، وعلى هذا يكون المعنى في قوله «جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ » أي قبلة لصلاتهم ومنسكا لحجهم فالعاكف والباد سواء في حكم النسك(١) انتهى.

وظاهر هذه الأخبار : هو الأول ويؤيده ما رواه في كتاب نهج البلاغة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في كتاب كتبه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة ، وأمر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فإن الله سبحانه يقول «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ » ، والعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله.

وقال ابن البراج : ليس لأحد أن يمنع الحاج موضعا من دور مكة ومنازلها بقوله تعالى«سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ».

وقال ابن الجنيد : الإجارة لبيوت مكة حرام ولذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفعه لأجرة حفظ رحله ، لا أجرة ما ينزله.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) مجمع البيان ج ٧ ـ ٨ ص ٨٠.

١٠٨

وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها وكان أول من بوبها معاوية.

(باب)

(حج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفرعليه‌السلام قال لم يحج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد قدومه المدينة إلا واحدة وقد حج بمكة مع قومه حجات.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عيسى الفراء ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشر حجات مستسرا في كلها

قوله عليه‌السلام : « بقطراتهم » كأنه جمع القطار على غير القياس ، أو هو تصحيف قطرات.

قال في مصباح اللغة : القطار من الإبل عدد على نسق واحد ، والجمع قطر مثل كتاب وكتب ، والقطرات جمع الجمع.

قوله عليه‌السلام « فيضربون بها » أي خيمهم.

باب حج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « عشر حجات مستسرا » يمكن الجمع بين الأخبار : بحمل العشر على ما فعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله مستسرا لله ، والعشرين على الأعم بأن يكون قد حج علانية مع قومه عشرا كما يدل عليهقوله عليه‌السلام : « قد حج بمكة مع قومه » وإن أمكن أن يكون المراد كائنا مع قومه بمكة لا أنه حج معهم ، ويمكن حمل العشرين على الحج والعمرة تغليبا ، وأما حجةصلى‌الله‌عليه‌وآله مستسرا مع أن قومه كانوا غير منكرين للحج وكانوا يأتون به

١٠٩

يمر بالمأزمين ـ فينزل ويبول.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين حجة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عز وجل عليه : «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ

إما للنسيء فإنهم كانوا غالبا يأتون به في غير ذي الحجة ، أو للاختلاف في الأعمال كوقوف عرفة ، وأما ما رواه الصدوقرحمه‌الله في كتاب علل الشرائع بإسناده عن سليمان ابن مهران قال : قلت لجعفر بن محمدعليهما‌السلام كم حج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عشرين حجة مستترا في كل حجة يمر بالمأزمين فيبول فقلت يا ابن رسول الله ولم كان ينزل هناك ويبول؟ قال : لأنه أول موضع عبد فيه الأصنام ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به عليعليه‌السلام من ظهر الكعبة لما علا على ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأمر بدفنه عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك انتهى(١) .

فيمكن حمل الحج فيه على ما يشمل العمرة ، أو على أن المراد كون بعضها مستترا ، أو بعض أعمالها كما عرفت.

وقال الجوهري :« المأزم » كل طريق ضيق بين جبلين ، ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قوله تعالى : «وَأَذِّنْ »(٢) قيل : الخطاب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع.

__________________

(١) علل الشرايع : ص ٤٥٠ طبع النجف الأشرف.

(٢) سورة الحجّ : ٢٧.

١١٠

يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحج في عامه هذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب واجتمعوا لحج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف له سماطان فلبى بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان

وقيل لإبراهيمعليه‌السلام : بعد بناء البيت أي ناد فيهم وأعلمهم بالحج بأن يحجوا وبوجوب الحج «يَأْتُوكَ رِجالاً » رجالا جمع راجل أي مشاة«وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ » أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر فهزله «يَأْتِينَ » صفة لكل ضامر محمولة على معناه.

وقيل أوله ولرجالا وفيه نظر.

«مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » أي طريق بعيد.

وقال الجوهري : الفج الطريق الواسع بين الجبلين.

وقال في النهاية : تكرر ذكر« العالية والعوالي » وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة.(١)

قوله عليه‌السلام : « مفردا » أي مفردا عن العمرة أي لم يتمتع لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قارنا.

قوله عليه‌السلام : « أو أربعا » الترديد من الراوي.

قوله عليه‌السلام : « في سلخ أربع » أي مضى أربع ، في القاموس : سلخ الشهر أي مضى كانسلخ.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٩٥.

١١١

استلمه في أول طوافه ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فأبدأ بما بدأ الله تعالى به وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون فأنزل الله عز وجل : «إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » ثم أتى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه فلما فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » قال :

قوله تعالى : «مِنْ شَعائِرِ اللهِ » هي جمع شعيرة بمعنى العلامة أي من إعلام مناسكه ومعبداته و« الترسل » التأني.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استقبلت » قال في النهاية أي لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخرا وأمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي وقلدته ، وأشعرته فإنه إذا فعل ذلك لا يحل حتى ينحر ، ولا ينحر إلا يوم النحر ، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة ، ومن لم يكن معه هدى فلا يلتزم هذا ويجوز له فسخ الحج وإنما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم ، فقال : لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم ، وليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه وأنه لو لا الهدى لفعله(١) .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ١٠.

١١٢

فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا ورءوسنا وشعورنا تقطر فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقدم عليعليه‌السلام من اليمن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو بمكة فدخل على فاطمة سلام الله عليها وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت أمرنا بهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج عليعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مستفتيا فقال يا رسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا أمرت الناس بذلك فأنت يا علي بما أهللت قال يا رسول الله إهلالا كإهلال النبي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قر على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي قال ونزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله عز وجل الذي أنزل على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فاتبعوا

قوله عليه‌السلام : « رجل » هو عمر عليه اللعنة باتفاق الخاصة والعامةوقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنك لن تؤمن بهذا أبدا من معجزاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه قد أنكر ذلك بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا سيما في أيام خلافته أشد الإنكار كما هو المتواتر بين الفريقين ، ويكفي هذا الكفرة وشقاوته لكل ذي عقل ولب.

قوله عليه‌السلام : « رؤوسنا وشعورنا تقطر » أي من ماء غسل الجنابة ، وفي بعض الروايات وذكرنا تقطر أي من ماء المني.

قال : لعنه الله ذلك تقبيحا وتشنيعا على ما أمر الله ورسوله به.

قوله عليه‌السلام : « كانا خلقنا » إذ بالعلم حياة الأرواح والقلوب.

قوله عليه‌السلام : « وهو قول الله » لعله إشارة إلى ترك الشرك الذي ابتدعه المشركون في التلبية.

١١٣

ملة أبيكم إبراهيم فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله تعالى عليه : «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ » يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم فلما رأت قريش أن قبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس ليس موضع أخفاف ناقتي ـ بالموقف ولكن هذا كله وأومأ بيده إلى الموقف فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة فوقف الناس حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم أقام حتى صلى فيها

قوله عليه‌السلام : « يعني إبراهيم » تفسير للناس أي المراد بالناس : هؤلاء الأنبياء فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتبعهم في الإفاضة من عرفات.

وقال البيضاوي : فيقوله تعالى «مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ » أي من عرفة لا من المزدلفة ، والخطاب مع قريش كانوا يقفون بالجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا عليهم فأمروا بأن يساووهم ، وقيل : من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها ، والخطاب عام وقرئ الناس بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله فنسي ، والمعنى إن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه.

١١٤

الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة ـ جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان الهدي الذي جاء به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة وستين أو ستة وستين وجاء عليعليه‌السلام بأربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين فنحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستة وستين ونحر عليعليه‌السلام أربعا وثلاثين بدنة وأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي وحسوا من مرقها ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به وحلق وزار البيت ورجع إلى منى وأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عائشة يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين غدا من منى في طريق ضب ورجع ما بين المأزمين وكان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه.

قوله عليه‌السلام : « جذوة » هي مثلثة القطعة« والبرمة » بالضم قدر من الحجارة« وحسو المرق » شر به شيئا بعد شيء.

قوله عليه‌السلام : « فقالت له عائشة » إنما قالت ذلك لأنها كانت قد حاضت ولم تعدل من الحج إلى العمرة.

الحديث الخامس : صحيح.

١١٥

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة ـ وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه إن الله عز وجل يقول : «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا بل للأبد الأبد وإن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا ورءوسنا تقطر فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنك لن تؤمن بهذا أبدا قال وأقبل عليعليه‌السلام من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة سلام الله عليها قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مستفتيا فقال رسول

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فأحرم منها » لعل المراد بالإحرام هنا عقد الإحرام بالتلبية ، أو إظهار الإحرام وإعلامه لئلا ينافي الأخبار المستفيضة الدالة على أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحرم من مسجد الشجرة.

قوله عليه‌السلام : « وساق مائة بدنة » يمكن الجمع بين الأخبار بأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ساق مائة لكن ساق بضعا وستين لنفسه والبقية لأمير المؤمنينعليه‌السلام لعلمه بأنهعليه‌السلام يحرم كإحرامه ويهل كإهلاله ، أو يحمل السياق المذكور في الخبر السابق على السياق

١١٦

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا علي بأي شيء أهللت فقال أهللت بما أهل به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لا تحل أنت فأشركه في الهدي وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثا وستين فنحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة ـ فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحسا من المرق وقال قد أكلنا منها الآن جميعا والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد قال وسألته أليلا أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أية ساعة قال صلاة الظهر.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء وذكر أنه حيث لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكثر من ذي المعارج

من مكة إلى عرفات ومنى.

قوله عليه‌السلام : « سبعا وثلاثين » لعل أحد الخبرين في العدد محمول على التقية ، أو نشأ من سهو الرواة ، والبضعة بالفتح القطعة من اللحم.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لبيك » قال في القاموس : « ألب » أقام كلب ومنه « لبيك » أي أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد إلباب وإجابة بعد إجابة ، أو معناه اتجاهي وقصدي لك من داري ، تلب داره أي تواجهها ، أو معناه محبتي لك من امرأة لبه محبته لزوجها ، أو معناه إخلاصي لك من حسب لباب خالص انتهى.

وهو منصوب على المصدر كقولك حمدا وشكرا وكان حقه أن يقال : لبا لك ، وثنى تأكيدا أي إلبابا لك بعد إلباب.

قوله عليه‌السلام : « إن الحمد » قال الطيبي : يروى بكسر الهمزة وفتحها وهما

١١٧

وكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوى فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة وذكر ابن سنان أنه باب بني شيبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال أبدأ بما بدأ الله به ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين ونحر عليعليه‌السلام ما غبر قلت سبعة وثلاثين قال نعم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الذي كان على بدن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي والذي حلق رأس النبي

مشهور أن عند أهل الحديث.

قال الخطابي : بالفتح رواية العامة.

وقال تغلب : الكسر أجود لأن معناه أن الحمد والنعمة له على كل حال ، ومعنى الفتح : لبيك لهذا السبب انتهى.

ونحوه روى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ما غبر » أي ما بقي أو ما مضى ذكره ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « الذي كان على بدن رسول الله » أي كان موكلا بالبدن التي

١١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجته معمر بن عبد الله بن حراثة بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال ولما كان في حجة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يحلقه قالت قريش أي معمر أذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك وفي يدك الموسى فقال معمر والله إني لأعده من الله فضلا عظيما علي قال وكان معمر هو الذي يرحل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول الله يا معمر ـ إن الرحل الليلة لمسترخى فقال معمر بأبي أنت وأمي لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله أراد أن تستبدل بي فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كنت لأفعل.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اعتمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث عمر مفترقات عمرة في ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية

ساقها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يحميها ويسوقها.

قوله عليه‌السلام : « أذن رسول الله » يحتمل أن يكون بضم الهمزة والذال أي رأسه في يدك ، ويمكن أن يقرأ بكسر الهمزة وفتح الذال أي في هذا الوقت هوصلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك ، والموسى كفعلى ما يحلق به ، ذكره الفيروزآبادي وقال : ورحلت البعير أرحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل.

وروى الصدوقرحمه‌الله في الفقيه هذه الرواية بسند صحيح وزاد فيه بعد الأسلمي والذي حلق رأسهعليه‌السلام يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، وكأنه سقط من قلم الكليني ، أو النساخ وفيه وكان معمر بن عبد الله يرجل شعرهعليه‌السلام واكتفى به ولم يذكر التتمة : وهذا التصحيف منه غريب ولعله كان في الأصل يرحل بعيره فصحفه النساخ لمناسبة الحلق.

الحديث العاشر : حسن كالصحيح. وقال الفيروزآبادي :عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة لقاصد المدينة.

وقال :الحديبية كدويهية ، وقد تشدد بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت

١١٩

وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أحج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غير حجة الوداع قال نعم عشرين حجة.

١٢ ـ سهل ، عن ابن فضال ، عن عيسى الفراء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين حجة مستسرة كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول.

١٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اعتمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة.

هنالك ، وقال« الجحفة » : ميقات أهل الشام وكانت به قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة : وكانت تسمى مهيعة فنزل بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة.

وقال :الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء.

وقال الشافعي : التشديد خطأ موضع بين مكة والطائف تسمى بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « عشرين حجة » أي مع حجة الوداع كما هو ظاهر الخبر المتقدم أو بدونها كما هو ظاهر الخبر الآتي وما روينا سابقا من العلل.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليه‌السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال كما يأكل من هديه.

يراد به الفم وما حواليه ، ويقال : لوى الرجل رأسه وألوى برأسه أمال وأعرض ، والشدق جانب الفم ، وقال : الفيروزآبادي : المعتر الفقير والمعترض للمعروف من غير أن يسأل(١) انتهى.

وقال الشيخ في النهاية : من السنة أن يأكل الإنسان من هدية المتعة ويطعم القانع والمعتر ويأكل ثلاثة ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي.

وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي وقال ابن أبي عقيل ثم انحر وأذبح وكل وأطعم وتصدق.

وقال ابن إدريس : أما هدي التمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا واستقربه في المختلف والدروس. يجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل وقوي بعض المحققين من المتأخرين وجوب الأكل والإطعام وهو قريب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من هديه » أي من هدي السياق.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٥ ص ٣٣.

١٨١

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

الحديث الخامس : حسن. ويدل على عدم جواز الأكل من الفداء وجوازه من الأضحية كما هو المشهور ولا يبعد أن يكون المراد بالأضحية ما سوى الفداء والكفارة.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وقد(١) كثر الناس » أي الذين يأتون بالهدي ويضحون ويدل على جواز إخراج لحم الأضحية مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا بأس بادخار لحم الأضحية ويكره إخراج لحمها ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.

قال في المدارك : ربما يظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا وحملها الشيخ على ما يضحيه الغير وهو بعيد وكيف كان فيستثنى من ذلك السنام للإذن في إخراجه في عدة روايات ، وقال : موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام فقد قيل إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فقد كثر ».

١٨٢

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت أيأكل منه فقال لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أيأكل منه قال يأكل منه.

وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام قال رأيت أبا الحسن الأول عليهما‌السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا عن سنامها قال اقطعوا وكلوا منها وأطعموا فإن الله عز وجل يقول : «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا »

الحديث الثامن : مجهول وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أيأكل منه » أي من المضمون أو مما انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضا.

قوله عليه‌السلام : « وروي أيضا » حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيد في المدارك لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا لأنها لا تعارض الإجماع والأخبار الكثيرة انتهى ، وربما يجمع المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد.

الحديث التاسع : ضعيف. وقال الجوهري : « العرقوب » العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.

قال الأصمعي : كل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه انتهى(١) وظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الآية وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلا أن يسلخ جلده وإن كان بعيدا.

__________________

(١) صحاح اللغة للجوهري : ج ١ ص ١٨٠.

١٨٣

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها وقال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.

(باب)

(جلود الهدي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا.

٢ ـ وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك.

الحديث العاشر : السند الأول موثق. والثاني مجهول. ويدل على النسخ كما مر ، وقال في الدروس : يجوز ادخار لحمها بعد ثلاث وكان محرما فنسخ ويكره أن يخرج بشيء منها عن منى.

باب جلود الهدي

الحديث الأول : حسن. وأما رواية معاوية بن عمار(١) فهو مرسل لكن قد مر مرارا طريقه إلى معاوية بن عمار بالحسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأجلالها » وهو جمع جل ، وقد يجمع على جلال أيضا وقال في الدروس : يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٥١ ح ٢.

١٨٤

(باب)

(الحلق والتقصير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه قال يقصر ويغسله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

باب الحلق والتقصير

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « تلبي باسم صاحبها » كان تقول لبيك عن فلان ، ويدل على استحباب دفن شعر الحلق كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في الدروس لو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخر عن التقصير. انتهى.

أقول : لعل مراده بالاستحباب إذ عد غسل الرأس بالسدر والخطمي من مكروهات الإحرام إلا أن يحمل على جعل الخطمي على الرأس بحيث يستره.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق. وما سوى الحلق أو التقصير محمول على الاستحباب على المشهور.

١٨٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.

٥ ـ وبإسناده ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق بها شعره أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الإسلام.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فقد بلغ الهدي محله » يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »(١) وبه قال الشيخ (ره) في المبسوط والنهاية والتهذيب والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر وهو أحوط.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول على الإمكان ، ويدل على تعين الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب ، وقال الشيخ : بتعينه على الصرورة وعلى الملبد.

الحديث السادس : حسن. واستدل به للشيخ لكن ظاهر أول الخبر الاستحباب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على ما ذهب إليه الشيخ.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٦.

١٨٦

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى قال ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى وقال في قول الله عز وجل : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » قال هو الحلق وما في جلد الإنسان.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ما يعجبني » ظاهره أن إلقاء الشعر بمنى كناية عن إيقاع الحلق والتقصير فيها ، ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل بعث الشعر إليها وظاهره الاستحباب ولا خلاف في وجوب الرجوع إلى منى مع الإمكان للحلق والتقصير ولا في وجوب الحلق أو التقصير في مكانه مع التعذر وإنما الكلام في أن بعث الشعر إلى منى واجب أو مستحب ، وأما الدفن فقد قطع الأكثر باستحبابه وأوجبه الحلبي والدفن يستحب مطلقا سواء حلق في منى أو بعث بشعره إليها.

قوله عليه‌السلام : « وما في جلد الإنسان » أي من الشعر والوسخ ، وقال النيسابوري : إن تفسيره قال أبو عبيدة لم يجيء في الشعر ما يحتج به في معنى التفث ، وقال : الزجاج إن أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير.

وقال القفال : قال نفطويه : سألت أعرابيا فصيحا ما معنى «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » فقال ما أفسر القرآن ولكنا نقول ما أتفثك ما أدرنك.

وقال المبرد : أصل التفث في اللغة كل قاذورة يلحق الإنسان فيجب عليه نقضها ، وأجمع أهل التفسير على أن المراد هاهنا إزالة الأوساخ والزوائد كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة فتقدير الآية«ثُمَّ لْيَقْضُوا » إزالة تفثهم.

الحديث التاسع : حسن.

١٨٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال السنة في الحلق أن يبلغ العظمين.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة.

١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شيء فقال كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه قال وقال في قول الله عزوجل «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي.

الحديث العاشر : موثق. وقال في الدروس : يستحب استقبال القبلة والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته وتسميته المحلوق والدعاء والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الأذنين.

الحديث الحادي عشر : صحيح. وظاهره تعين قدر الأنملة فيما زاده في التقصير.

وقال في المدارك يكفي في التقصير مسماه وإن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة كما هو ظاهر اختيار المحقق لمرسلة ابن أبي عمير ، وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة ولم نقف على مأخذه.

الحديث الثاني عشر : صحيح. ويدل على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

١٨٨

فاستفتي له أبو عبد الله عليه‌السلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزئ عنه.

(باب)

(من قدم شيئا أو أخره من مناسكه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت.

قوله عليه‌السلام : « فأمر أن يلبي عنه » هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنه يعقد قلبه ويشير بإصبعه.

قال في الدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ويحرك لسانه ويشير بإصبعه.

وقال ابن الجنيد : يلبي غيره عنه ولو تعذر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أن غيره يلبي عنه.

قوله عليه‌السلام : « ويمر الموسى على رأسه » ظاهره وجوب الإمرار والاكتفاء به عن الحلق وقد مر الكلام فيه في باب المتمتع إن نسي أن يقصر.

باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه

الحديث الأول : حسن. ويدل على أنه لا يجوز زيارة البيت قبل الحلق وعلى أنه إذا فعل ذلك ناسيا ليس عليه شيء وعلى أنه لو قدم شيئا من أفعال منى مما يجب تأخيره جاهلا ليس عليه شيء ، ويحتمل الخبر الناسي أيضا.

وقال في المدارك : لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت فلو عكس فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأن عليه دم شاة وعزاه في الدروس : إلى الشيخ ، وأتباعه قال : وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف ، والشارح نقل

١٨٩

قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ولم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه

الإجماع على وجوب الإعادة على العامد ، ورواية ابن يقطين(١) متناولة للعامد وغيره ولو كان ناسيا فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق لإطلاق رواية ابن يقطين(٢) ، ومقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في المسألة ولم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل(٣) عدم الإعادة مع النسيان وأما لو كان جاهلا فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقيل إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة وظاهر صحيحة ابن مسلم(٤) عدم الكفارة ونقل عن ظاهر الصدوق عدم الإعادة وربما كان مستنده صحيحة جميل(٥) وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب ، ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان أجودهما ذلك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في المدارك : لا ريب في حصول الإثم.

بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب. وإنما الكلام في الإعادة وعدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل(٦) وما في معناها وهو

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٨٢ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ١٨٢ ح ١.

(٣) الوسائل : ج ١٠ ص ١٤٠ ح ٤.

(٤) الوسائل : ج ١٠ ص ١٨٠ ح ١.

(٥) الوسائل : ج ١٠ ص ١٤٠ ح ٤.

(٦) الوسائل : ج ١٠ ص ١٤٠ ح ٤.

١٩٠

إلا قدموه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا حرج لا حرج.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه.

(باب)

(ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء رددها علي

مشكل لأنها محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب.

ولو قيل بتناولها للعامد دلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد.

الحديث الثالث : صحيح. وقد مر القول فيه.

الحديث الرابع : صحيح.

باب ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور

الحديث الأول : صحيح. ويدل على التحلل عقيب الحلق من كل شيء سوى النساء ، والمشهور بين الأصحاب أنه يبقى عليه الطيب والنساء والصيد ويحل ما سواها ، واستثنى في التهذيب الطيب والنساء خاصة(١) فيحل الصيد الإحرامي أيضا وهو قوي.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢٤٥.

١٩١

مرتين أو ثلاثة قال وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت المتمتع يغطي رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس مولى علي ، عن أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه‌السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي أيوب نحوه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ولد لأبي الحسن عليه‌السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه‌السلام كلامنا فقال لمصادف

وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا ولو قيل بحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الإجماع على خلافة.

أقول : الظاهر أن الكليني اختار هذا المذهب.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح. والسند الثاني مجهول.

قوله عليه‌السلام : « بمسك » وفي بعض النسخ بسك بضم السين وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب ، وعلى التقديرين يدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق.

الحديث الرابع : صحيح. والتحريش الإغراء بين القوم ذكره الجوهري(١)

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ١٠٠١.

١٩٢

وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شيء كانوا يتكلمون قال أكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال أما يذكر حين أوتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي هو أفقه منك أليس قد حلقتم رءوسكم.

٥ ـ صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال كل شيء إلا النساء.

(باب)

(صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن

وهذا الخبر أيضا يدل على حل الطيب بالحلق وحمل الشيخ في التهذيب تلك الأخبار على غير المتمتع. وقال : إنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره واستشهد له بخبر محمد بن حمران الدال على هذا التفصيل واستحسنه بعض المتأخرين وظاهر الكليني أنه قال : بالجواز مطلقا ولا يخفى قوته ، بل ظاهر الخبر عدم كراهة استعمال الطيب أيضا بعد الحلق كما أن ظاهر الخبر السابق عدم كراهة لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والمشهور أنه يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة وكذا الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ثم على المشهور إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ، وقيل : لا يحل إلا بالسعي بعده ، والمشهور أن الصيد إنما يحل بطواف النساء.

الحديث الخامس : موثق.

باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي

الحديث الأول : صحيح. على الظاهر وإن كان الظاهر أن فيه سقطا إذ أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة إما فضالة ، أو ابن أبي عمير ، أو ابن فضال ، أو ابن أبي نصر والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر

١٩٣

موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال قلت :

الآتي حيث علقه عن ابن أبي نصر ، ويدل على ما تقدم ذكره.

وقال في المنتقى الطريق غير متصل لأنه رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى ، وأحمد بن محمد إنما يروي عن رفاعة بواسطة أو اثنتين وكذلك سهل إلا أنه لا التفات إلى روايته ، والشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في غير الموضع الذي ذكر فيه ذاك وحكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن وجعله من الصحيح والعجب من شمول الغفلة عن حال الإسناد للكل.

قوله عليه‌السلام : « يصوم قبل التروية بيوم » أجمع الأصحاب على استحباب هذه الأيام والأحوط عدم التقديم عليها.

قال في الدروس إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة ويستحب السابع وتالياه ولا يجب ، ونقل عن ابن إدريس : أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة ، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة ، وفي الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل إحرام الحج.

وفيه إشكال ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولم يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي.

قوله عليه‌السلام : « يصوم يوم الحصبة » قال في المدارك : عند قول المحقق لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر بل الأظهر جواز صوم يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية ، وابنا بابويه ، وابن إدريس للأخبار الكثيرة وإن كان الأفضل التأخير إلى ما بعد أيام التشريق كما تدل عليه

١٩٤

وما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل : «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ » يقول في ذي الحجة.

٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت فإن فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال إن شاء

صحيحة رفاعة(١) وقد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق.

ونقل عن الشيخ في المبسوط : أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع. والظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الأخبار وربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر ولا عبرة به انتهى ويدل الخبر على جواز إيقاع صوم الثلاثة في السفر كما هو مذهب الأصحاب وعلى أن وقت إيقاعها شهر ذي الحجة كما عرفت.

الحديث الثاني : موثق. ويدل على جواز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة وحمل على ما إذا تلبس بالحج أو بالعمرة على القولين كما عرفت.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يتسحر » أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٥٥ ح ١.

١٩٥

صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قلت له رجل «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » في عيبته ثياب له يبيع من ثيابه ويشتري هديه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر

قوله عليه‌السلام : « وإن شاء إذا رجع إلى أهله » نقل السيد في المدارك : إجماع علمائنا على أنه إذا لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة تعين الهدي ولم يجز الصوم وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو الحجة ، وحمله على عدم الخروج بعيد ، وتدل عليه أخبار أخر ، وظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها والله يعلم.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا يصوم » المشهور بين الأصحاب : جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيام التشريق ، بل ادعي عليه الإجماع وظاهر الخبر وأخبار آخر عدم الجواز ويمكن حملها على الكراهة وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال والله يعلم.

الحديث الخامس : مرسل. ويدل على عدم وجوب بيع ثياب التجمل لثمن الهدي وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يخلف الثمن » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن إدريس :

١٩٦

من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة قال ينتظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام.

٩ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.

ينتقل فرضه إلى الصوم ، وقال ابن الجنيد : لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة من هدي فيتصدق به وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة والأول أظهر ، والأحوط الصوم أيضا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الأمرين من مضي الشهر ومن مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « بل يصوم » هذا خلاف المشهور ، وحمل على ما إذا صام ثلاثة أيام ، وقال الصدوق في الفقيه وإن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه

١٩٧

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه

يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فيدل على أنه عمل بالخبر وحمله على ما بعد النفر.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : مكان هدي المتمتع منى ، وزمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة ، وفي ظاهر رواية أبي بصير(١) تقييده بما قبل يوم النفر ، وحملت على من صام ثم وجد ، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبني على جواز صيامه في التشريق انتهى.

ثم أعلم : أن المشهور أنه إذا وجد الهدي بعد صوم الثلاثة يجوز المضي في الصوم والهدي أفضل ، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح وقيل : بسقوط الهدي بمجرد التلبس وإن لم يتم الثلاثة ، والأحوط الجمع بين الهدي والصوم في تلك الصور والله يعلم.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : صحيح. وظاهره وجوب صوم العشرة كما هو المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٥٣ ح ٣.

١٩٨

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه في قوله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » قال كمالها كمال الأضحية.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما أرى عليه قضاء » ذهب أكثر المتأخرين إلى وجوب قضاء الجميع ، وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام ، وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف.

الحديث الرابع عشر : مجهول. وحمله الشيخ في الاستبصار على الاستحباب ، وقد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « كمالها كمال الأضحية » أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة والسبعة ، عشرة تامة فإن هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض أن تلك العشرة كاملة في بدلية الهدي ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف وهذا

١٩٩

١٦ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال قلت للرضا عليه‌السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

(باب)

(الزيارة والغسل فيها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغسل إذا زار البيت من منى فقال أنا أغتسل من منى ثم أزور البيت.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل(١) بغسل واحد أيجزئه ذلك قال يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله بالليل.

أحسن مما قاله الأكثر من أن ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى « أو » ، أو للتأكيد لئلا ينقص من عددها شيء.

الحديث السادس عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يصب » يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والأخبار الأخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية أيضا.

باب الزيارة والغسل فيها

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على استحباب الغسل لزيارة البيت.

الحديث الثاني : موثق. ويدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء ولعله محمول على الفضل والاستحباب وقد مر من الأخبار ما يرشد إلى ذلك.

__________________

(١) الصواب بالنهار كما هو الظاهر ورواية التهذيب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439