مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 439

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 439 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33359 / تحميل: 3783
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باب

الطواف واستلام الأركان

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف : اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ما أحببت من الدعاء وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود : «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ » وقل في الطواف : اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي.

باب الطواف واستلام الأركان

الحديث الأول : حسن كالصحيح. يقال : مشى على طلل الماء بالتحريك أي على ظهره ، والجدد محركة الأرض الغليظة المستوية.

قوله عليه‌السلام : « ما أحببت » بيان لكذا وكذا وفي التهذيب لما أحببت.

قوله عليه‌السلام : « ولا تغير جسمي » أي لا تبتلين في الدنيا ببلاء يشوه خلقي أو في الآخرة بذلك في القيامة وفي النار ، وإما تبديل الاسم بأن يكتبه من الأشقياء أو يسمى كافرا بعد ما كان مؤمنا وفاسقا بعد ما كان صالحا.

وقيل : بأن يبتلي ببلاء يشتهر ويلقب به كان يقال فلان الأعمى وفلان الأعرج ، ولا يخفى ما فيه.

٢١

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أيوب أخو أديم ، عن الشيخ قال قال لي أبي كان أبي عليه‌السلام إذا استقبل الميزاب قال : اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وأدخلني الجنة برحمتك.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد وسعيت فكان كذلك فقال ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما أقول إذا استقبلت الحجر فقال كبر وصل على محمد وآله قال وسمعته إذا أتى الحجر يقول الله أكبر السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن عاصم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول : اللهم أدخلني الجنة برحمتك وهو ينظر إلى الميزاب وأجرني برحمتك من النار وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر : يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني «إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ».

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٢

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يستحب أن تقول بين الركن والحجر : اللهم «آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ » وقال إن ملكا موكلا يقول آمين.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان فقلت إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال جميل ورأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يستلم الأركان كلها.

١٠ ـ أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن زيد الشحام أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه‌السلام وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم

الحديث السابع : صحيح. والمراد بالركن : اليماني.

الحديث الثامن : موثق. ويدل على عدم تأكد استحباب استلام الشامي والمغربي. واختلف الأصحاب في استلام الأركان فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلها وإن تأكد استحباب استلام العراقي واليماني ، وأسنده العلامة في المنتهى إلى علمائنا ، ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والمغربي والمعتمد الأول.

الحديث التاسع : صحيح. وقال في المنتهى : الشيخ حمل ما تضمنه صدر هذا الحديث من ترك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله استلام الركنين على عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل الاستحباب المستفاد من العجز.

الحديث العاشر : صحيح. وفي بعض النسخ رفعه عن أبي أسامة زيد الشحام

٢٣

اليماني؟ فقال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي ، عن ربعي ، عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن الله عز وجل وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو فقلت له ما الهجير فقال كلام من كلام العرب أي ليس له عمل وفي رواية أخرى ليس له عمل غير ذلك.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

فيكون مرفوعا. ويدل على أن التزام اليماني أكد من التزام ركن الحجر.

الحديث الحادي عشر : موثق :

قوله عليه‌السلام : « هجيرا » لعله كان هجيراه فسقطت الهاء من النساخ أو هجيرة فصحف الهاء بالألف يقال : هذا هجيراه وهجيرة بالكسر ، وتشديد الجيم أي دأبه وديدنه وعادته ، ويحتمل أن يكون فعيلا من الهجرة أي هجر السماوات ولزم الركن وأن يكون ظرفا بمعنى الهاجرة نصف النهار أي يلازم الركن حتى هذا الوقت والأول أظهر :

وقيل : فعيل مبالغة في هجر ككتف وهو الفائق الفاضل على غيره أي ملكا عظيما فائقا فاضلا ولا يخفى بعده كما ستعرف.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أي ليس له عمل » بيان لحاصل المعنى ويرجع إلى ما ذكرنا ويؤيد الوجه الأول.

الحديث الثالث عشر : حسن وآخره مرسل. ولعل تشبيهه بالباب لأن

٢٤

أبي عبد الله عليه‌السلام قال الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه.

وفي رواية أخرى بابنا إلى الجنة الذي منه ندخل.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن إبراهيم بن سنان ، عن أبي مريم قال كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه : بالركن اليماني إلا استلمه ثم يقول اللهم تب علي حتى أتوب واعصمني حتى لا أعود.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي الفرج السندي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كنت أطوف معه بالبيت فقال أي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت أعلم بهذا مني فأعاد علي فقلت له داخل البيت فقال : الركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد مسدود عن غيرهم وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله حجاب.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن في هذا الموضع يعني حين يجوز الركن اليماني ملكا أعطي سماع أهل الأرض فمن صلى على

باستلامه والدعاء عنده يستحقون دخول الجنة.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

قوله : « تب على » أي ارجع إلى باللطف والتوفيق حتى أتوب ، والتوبة منه تعالى يعدى بعلى ومن العبد بإلى.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « حين » كأنه استعمل بمعنى حيث.

قوله عليه‌السلام : « سماع أهل الأرض » أي قوة سماع كلام أهل الأرض ، والضمير

٢٥

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين يبلغه أبلغه إياه.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ، عن حماد بن عثمان قال كان بمكة رجل مولى لبني أمية يقال له ابن أبي عوانة له عنادة وكان إذا دخل إلى مكة ـ أبو عبد الله عليه‌السلام أو أحد من أشياخ آل محمد عليهم‌السلام يعبث به وإنه أتى أبا عبد الله عليه‌السلام وهو في الطواف فقال يا أبا عبد الله ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له ما أراك استلمته قال أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى قال فقال قد زعمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استلمه قال نعم ولكن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأوه عرفوا له حقه وأنا فلا يعرفون لي حقي.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه سئل كيف يستلم الأقطع الحجر قال يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله.

١٩ ـ محمد بن يحيى عمن ذكره ، عن محمد بن جعفر النوفلي ، عن إبراهيم بن عيسى ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال : الحمد لله الذي شرفك وعظمك والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما اللهم أهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك.

في يبلغه راجع إلى الموضع ، وفي أبلغه إلى الصلاة بتأويل الدعاء والقول.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وأنا » أي وأما أنا بقرينة الفاء.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور. وعليه الأصحاب.

الحديث التاسع عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « اللهم اهد له » الضمير راجع إلى علي عليه‌السلام ، أو إلى الركن أو البيت والأوسط أظهر.

٢٦

(باب)

(الملتزم والدعاء عنده)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي قال من دبرها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن استلام الكعبة فقال من دبرها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم من قبلك الروح والفرج ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

باب الملتزم والدعاء عنده

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إذا فرغت من طوافي » أي في الشوط الأخير على مجاز المشارفة ، والمراد بدبرها المستجار ، ويحتمل الركن اليماني والأول أظهر.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فائت المتعوذ » اسم مكان سمي الملتزم به لأنه يتعوذ عنده من النار ، وبالمستجار لأنه يطلب عنده الإجارة من العذاب ، والروح الراحة والرحمة.

الحديث الرابع : حسن

٢٧

أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه أميطوا عني حتى أقر لربي بذنوبي في هذا المكان فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الله إلا غفر الله له.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ثم تستجير بالله من النار وتخير

قوله عليه‌السلام : « أميطوا عني » أي تنحوا عني ، أو نحوا الناس عني فإنه جاء لازما ومتعديا ، والإماطة إما لعدم سماعهم ، أو الفراغ البال والله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « بحذاء المستجار » قال السيد صاحب المدارك : يستفاد من هذه الرواية أن موضع الالتزام حذاء المستجار وقد عرفت أنه حذاء الباب فيكون المستجار نفس الباب وكيف كان فموضع الالتزام حذاء الباب والأمر في التسمية هين انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد إذا بلغت الموضع الذي يحاذي المستجار من المطاف.

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالمستجار الحطيم فإنه أيضا محل الاستجارة والدعاء بتوسع في المحاذاة وسيأتي إطلاق المستجار عليه وصحف بعض الأفاضل بعد حمل المستجار على المعنى الأخير تارة معنى بأن حمل المحاذاة على المشابهة في

٢٨

لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود.

(باب)

(فضل الطواف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن يوسف ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن ميمون الصائغ قال قدم رجل على علي بن الحسين(١) عليهما‌السلام فقال قدمت حاجا فقال نعم فقال أتدري ما للحاج قال لا قال من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحا عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وشفعه في سبعين ألف حاجة وكتب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أبي يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فبرحمة الله وما أخر منها فشوقا إلى دعائه.

الشرف وأخرى لفظا ومعنى فقرأ بحد المستجار بدال المهملة وإسقاط الألف أي بمنزلته.

باب فضل الطواف

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن أو موثق. ولعل اختلاف الثواب لاختلاف الطائفتين فيما يرعونه من الشرائط والآداب والنيات مع أنه يحتمل أن يكون الأول محمولا على ما إذا وقع في الحج كما هو الظاهر ، وهذا على غيره والأول أظهر كما يدل عليه الخبر الآتي.

__________________

(١) في المحاسن على أبي الحسن.

٢٩

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عمن أخبره ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال دخلت عليه وأنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة فلما رأيته عظم علي كلامه فقلت له ناولني يدك أو رجلك أقبلها فناولني يده فقبلتها فذكرت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدمعت عيناي فلما رآني مطأطئا رأسي قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا ولا يقطع ذكر الله عز وجل عن لسانه إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة سبعين ألف حسنة ومحا عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم وشفع في سبعين من أهل بيته وقضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجله وإن شاء فآجله.

(باب)

(أن الصلاة والطواف أيهما أفضل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فذكرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » وفي بعض النسخ قول رسول الله فالمعنى أنه ذكر ما ذكره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من فضائلهم أو من مظلوميتهم أو من شهادته عليه‌السلام خصوصا كما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل : المراد بقول رسول الله نهيه عن كثرة السؤال وفيه ما ترى.

قوله عليه‌السلام : « إن شاء » أي إن شاء الله تعالى ، ويحتمل العبد على بعد.

باب أن الصلاة والطواف أيهما أفضل

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وهذا التفصيل مشهور بين الأصحاب.

٣٠

كانت الصلاة أفضل له من الطواف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة والصلاة لأهل مكة أفضل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال طواف قبل الحج أفضل من سبعين طواف بعد الحج.

(باب)

(حد موضع الطواف)

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت

الحديث الثاني : حسن. ويستفاد منه ومما تقدم أن المجاور في السنة الثالثة يصير من أهل مكة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « قبل الحج » أي بعد الإحلال عن عمرة التمتع وقبل التلبس بحجة ، وفيه ترغيب بالمبادرة إلى الحج وعدم تأخيره إلى ضيق الوقت.

باب حد موضع الطواف

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ما بين المقام » هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد : أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة.

قوله عليه‌السلام : « والحد قبل اليوم » أي لم يتغير الحكم بتغيير المقام بل المعتبر

٣١

من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له.

(باب)

(حد المشي في الطواف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف فقلت أسرع وأكثر أو أبطئ قال مشي بين المشيين.

(باب)

(الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب

الموضع الذي فيه المقام اليوم وهذا القدر من البعد ، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يحسب المسافة من جهة الحجر من البيت أو منه. والأشهر الثاني ، والأحوط بل الأظهر الأول.

باب حد المشي في الطواف

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مشي بين المشيين » هذا هو المشهور. وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يستحب في طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأول. والمشي في الأربعة الباقية وفي دليله ضعف.

باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة

الحديث الأول : حسن. وما تضمن من الفرق بين الفريضة والنافلة في البناء

٣٢

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة فقال إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج فيتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة

وعدمه هو المشهور بين الأصحاب ، وقيدوا الاستئناف في الفريضة بعدم تجاوز النصف.

قال في الدروس : لو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد سواء كان لحدث أو خبث ، أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا ، أما النافلة فيبني فيها مطلقا ، وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو نادر ، كما ندر فتوى النافع بذلك ، وإضافته إلى الوتر وإنما يباح القطع لفريضة أو نافلة وخاف فوتها ، أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن ، ثم إذا عاد بين من موضع القطع ، وفي مراسيل ابن أبي عمير إذا قطعه لحاجة أو لغيرة أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف.

الحديث الثاني : حسن وموافق للمشهور.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح. ويدل على وجوب الاستئناف إن كان القطع لدخول البيت قبل مجاوزة النصف. وقال سيد المحققين في المدارك المتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت وأما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلف الروايات فيه ، ويمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة ، أو تخصيص رواية أبان بن تغلب(١) بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين خاصة ،

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤٨ ح ٥.

٣٣

أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع فقال يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى

وبعض الروايات صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقا ، ولعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط ، وأما القطع لصلاة الفريضة فقد صرح في النافع بجوازه بذلك وإن لم يبلغ النصف ، وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك ، وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين بلوغ النصف وعدمه ، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول إلى الندرة عجيب وقد ورد بجواز القطع والبناء في هذه الصورة روايات ، والحق الشيخ والمحقق في النافع ، والعلامة في جملة من كتبه بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها.

الحديث الرابع : حسن. ويدل ظاهرا على وجوب الاستئناف وإن جاز النصف والمقطوع به في كلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف ولعل الأحوط الإتمام ثم الاستئناف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، ويدل على المشهور.

٣٤

عنه وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عزة قال مر بي أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت له إنما أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في الطواف يده في يدي إذ عرض لي رجل له إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما هذا قلت أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي مسلم هو قلت نعم فقال لي اذهب معه في حاجته فقلت له أصلحك الله فأقطع الطواف فقال نعم قلت وإن كنت في المفروض قال نعم وإن كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.

الحديث السادس : مجهول ، وموافق للمشهور لمجاوزة النصف.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أو يدي في يده » الترديد من أبي أحمد أو من راويه والثاني لا يحتاج إلى تكلف ويمكن توجيه الأول كما لا يخفى ثم إن الخبر يدل على جواز قطع طواف الفريضة والنافلة مطلقا ولا يدل على البناء والاستئناف ،

٣٥

(باب)

(الرجل يطوف فيعيي أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار قال ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصلاة قال يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن

باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت صلاة

الحديث الأول : صحيح. وظاهره جواز القطع والبناء للفريضة مطلقا.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فيطلع الفجر » لعل المراد به الفجر الأول ، ويدل على ما تقدم من جواز القطع للوتر.

الحديث الثالث : حسن. ويدل أيضا على جواز القطع للفريضة مطلقا.

الحديث الرابع : صحيح. ويدل على جواز الاستراحة في أثناء الطواف

٣٦

رئاب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح قال نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.

(باب)

(السهو في الطواف)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا

والسعي وأنها لا توجب قطع الطواف ، و « الإعياء » الكلال.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب السهو في الطواف

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما أرى عليه شيئا » لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا ، والمشهور أنه لو شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا ، وذهب المفيد وعلي بن بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبني على الأقل وهو قوي ولا يبعد حمل أخبار الاستئناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه‌السلام « ما أرى عليه شيئا » بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا ، وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا ، وعوده بنفسه أفضل

٣٧

والإعادة أحب إلي وأفضل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال سألته عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة.

ولا يخفى بعده.

قال المحقق الأردبيلي « قدس‌سره » لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شيء ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته ، فالحمل على الاستحباب حمل جيد.

وقوله عليه‌السلام : « والعبادة(١) أحب إلى » مشعر بذلك ، ويمكن الجمع أيضا بأن يقال : إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة وإلا فلا ، ولكن لا يمكن الجمع بين الكل.

ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان وعدم الخروج عن مكة والمشقة في العود لا مطلقا ولا استبعاد في ذلك ، وحمل الأخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا ، انتهى كلامه المتين حشره الله مع أئمة الدين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يستقبل » يمكن حمله على استقبال ما شك فيه لكنه بعيد.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. وهو مثل الحديث الأول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « الإعادة ».

٣٨

عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى

قوله عليه‌السلام : « كلما شك فيه »(١) أي في أي وقت شك أو كل شوط شك فيه ، وآخر الخبر يؤيد الأول.

قوله عليه‌السلام : « يبني على الأقل » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وجوز الشهيد الثاني (ره) البناء على الأكثر وفيه إشكال.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حتى يثبته » أي يأتي به من غير سهو ، وفي بعض النسخ حتى يتبينه من التبين وهو الظهور فيرجع إلى الأول ، وفي التهذيب حتى يستتمه فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل أسبوعين ، وعلى ما في الكتاب من النسختين يدل على ما نسب إلى الصدوق في المقنع أنه أوجب الإعادة لمطلق الزيادة وإن وقعت سهوا بل يمكن أن يقال : نسخة التهذيب أيضا ظاهرة في ذلك ثم على المشهور الإكمال على الاستحباب ومقتضاه أن الطواف الأول هو الفريضة ، ونقل عن ابن الجنيد ، وعلي بن بابويه : الحكم بكون الفريضة هو الثاني فيكون الإتمام واجبا.

الحديث السادس : مجهول. والخبر الأول موافق للمشهور في الشك ،

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « كلّما شكّ ».

٣٩

يتم سبعة أشواط.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكيف يطوف ستة أشواط قال استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحدا فقال

والثاني موافق لما ذهب إليه الصدوق في السهو ويمكن حمله على الاستحباب.

الحديث السابع : موثق. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثامن : موثق. ويدل على البناء في الطواف والسعي وإن لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة ذهب إليه الشيخ في التهذيب ، والمحقق في النافع ، والعلامة في جملة من كتبه ، والقول الآخر وهو الأشهر بين المتأخرين إنه إن تجاوز النصف في الطواف يبني عليهما وإلا يستأنفهما.

ثم إن ظاهر الخبر أنه لا يعيد ركعتي الطواف مع البناء ، وكلام الأكثر في ذلك مجمل.

الحديث التاسع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « استقبل الحجر » أي كان منشأ غلطه أنه حين ابتداء الشوط

٤٠

أبو عبد الله عليه‌السلام يطوف شوطا قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه.

عقد واحدا فلما كملت الستة عقد السبعة فظن الإكمال.

قوله عليه‌السلام : « يأمر من يطوف عنه » يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا ورجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع ويأمر من يطوف عنه ، وعدا المحقق وجماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف.

فقال في المدارك : هذا هو المشهور ولم أقف على رواية تدل عليه ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان ، والاستئناف مطلقا في غيره انتهى.

ويظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية ولم يتعد.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فليقطعه » أقول : رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره « وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات » والمراد بالركن ركن الحجر ، وما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه.

٤١

(باب)

(الإقران بين الأسابيع)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة قال فقلت لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل

باب الإقران بين الأسابيع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وقال في المدارك حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة.

ونقل عن الشيخ رحمه‌الله : أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة(١) كراهة القرآن في الفريضة دون النافلة ، ويمكن أن يقال : بالكراهة في النافلة أيضا وحمل الروايتين على التقية كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر(٢) .

ولا ريب أن اجتناب ذلك فيه أولى وأحوط.

الحديث الثاني : ضعيف.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤٠ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤١ ح ٧.

٤٢

ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال إني مع هؤلاء.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن وليد ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس.

(باب)

(من طاف واختصر في الحجر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطوف بالبيت فاختصر قال يقضي ما اختصر من طوافه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

قوله : « مع هؤلاء » أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية ، وحمل الشيخ في التهذيب ترك القرآن في النافلة على الفضل والاستحباب.

الحديث الثالث : مجهول.

باب من طاف فاختصر(١) في الحجر

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يطوف بالبيت » أي بالبيت وحده بدون إدخال الحجر ، وفي بعض النسخ بعد ذلك فاختصر في الحجر وهو الأظهر لكنه بعد ليس في أكثر النسخ ولا خلاف في أنه لا يعبأ بالشوط الذي اختصر فيه ، وإنما الخلاف في أنه يستأنف الطواف رأسا أو يكتفي باستيناف ذلك الشوط ، وهذا الخبر يحتملها ، والأخير أقوى للروايات الأخر.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « واختصر ».

٤٣

أبي عبد الله عليه‌السلام قال من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.

(باب)

(من طاف على غير وضوء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف قال : لا.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.

قوله عليه‌السلام : « من الحجر الأسود : » ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط ويدل على أنه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستئناف الشوط كما ذكره الأصحاب.

باب من طاف على غير وضوء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وحمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها ، والمشهور أنه لا يشترط في النافلة ، وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. والسند الثاني حسن.

قوله عليه‌السلام : « فإن فيه صلاة » ظاهر التعليل أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة إلا أن يقال : أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة ولذا قال عليه‌السلام : « فإن فيه صلاة » ولم يقل فإن معه صلاة ، ويمكن أن يراد

٤٤

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به.

(باب)

(من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي قلت فإنه بدأ بالصفا

به بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولا يحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح. وحمل على الفريضة.

باب من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي

الحديث الأول : موثق. وهو صريح في أنه إذا يلبس بشيء من الطواف ثم دخل في السعي سهوا لا يستأنفها كما مر وأما إذا لم يتلبس بالطواف وبدأ

٤٥

والمروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق بين هذين قال لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به وربما فعلته.

بالسعي فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي وقطع به في الدروس وقال فيه. قال ابن الجنيد لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده فإن فاته ذلك قدم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقا.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح. ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمدا وقد مر حكم الناسي والخبر يشملهما والجاهل.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز تأخير السعي مع إيقاعه في يوم الطواف ، ولا خلاف فيه.

قال في الدروس : لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة ، فلو أخره أثم وأجزأ.

وقال المحقق : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأول مروي وفي رواية عبد الله بن سنان(١) يجوز تأخيره إلى الليل ، وفي رواية محمد بن مسلم إطلاق تأخيره(٢) .

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٧٠ ح ١ ب ٦٠.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٤٧١ ح ٢ ب ٦٠.

٤٦

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى قال لا بل يصلي ثم يسعى.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال : لا.

(باب)

(طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم قال شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في

الحديث الرابع : صحيح. ويدل على استحباب تقديم الصلاة على السعي.

الحديث الخامس : صحيح. ويدل على المشهور.

باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة

الحديث الأول : مجهول. والربيع بن خثيم بتقديم المثلثة كزبير وهو غير المدفون بطوس الذي هو أحد الزهاد الثمانية فإنه نقل أنه مات قبل السبعين ، واحتمال كون أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام بإرسال ابن الفضيل الرواية بعيد غاية البعد.

قوله عليه‌السلام : « حتى يجرها » لعل جر يده عليه‌السلام على الأرض كان عوضا عن استلام الركن لتعسره في المحمل.

وقيل : أريد بالأرض حجارة الجدار وهو بعيد ، وإما استشهاده عليه‌السلام بالآية

٤٧

كل شوط قلت له جعلت فداك يا ابن رسول الله إن هذا يشق عليك فقال إني سمعت الله عز وجل يقول : «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » فقلت منافع الدنيا أو منافع الآخرة فقال الكل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج

فلعله أراد أن من جملة تلك المنافع أو من شرائط حصولها استلام الأركان ، أو المراد أن مع تحقق المنافع الجليلة تهون المشقة ، ومن الغرائب أن الصدوق (ره) قال في الفقيه : روى أبو بصير أن أبا عبد الله عليه‌السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف(١) وفي رواية محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني(٢) ولعله رحمه‌الله غفل عن عدم توافق الروايتين في مفادهما.

قوله عليه‌السلام : « الكل » يدل على ما ذهب إليه جماعة من المفسرين ، وروي عن ابن عباس أيضا(٣) أن المنافع تشمل منافع الدنيا من التجارات والأسواق ومنافع الآخرة من العفو والمغفرة والدرجات العالية وخصها بعضهم بالدنيوية وبعضهم بالأخروية ، وروي الأخير عن الباقر عليه‌السلام(٤) ، ولا يبعد أن يكون عليه‌السلام ذكر ما هو أعظم وأهم ثم الظاهر أنها جمع منفعة اسما للمصدر وفي مجمع البيان بناء على قول أبي جعفر عليه‌السلام ليحضروا ما ندبهم الله إليه مما فيه النفع لهم في آخرتهم(٥) .

والظاهر أنهم جعله اسم مكان بأن يكون المراد بها المناسك أو المشاعر ، وقيل : إنه من قبيل الماسدة والمأذنة ، أي الأمكنة التي تكثر فيه النفع.

الحديث الثاني : حسن. ولا خلاف بين الأصحاب في أن من لم يتمكن من الطواف بنفسه يطاف به فإن لم يمكن ذلك إما لأنه لا يستمسك الطهارة أو لأنه

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥١ ح ١٢١١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥١ ح ١٢١٢.

(٣) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨١.

(٤) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨١.

(٥) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨١.

٤٨

ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده ابنه عبد الله

يشق عليه مشقة شديدة يطاف عنه ، وحمل المبطون والكسير الواردين في هذا الخبر على ما هو الغالب فيهما من أن الأول لا يستمسك الطهارة والثاني يشق عليه تحريكه مشقة شديدة ، ويحتمل ما ورد من أنه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك دفعا للتنافي بين الأخبار.

الحديث الثالث : موثق. ومحمول على ما ذكرنا بأن يحمل المغلوب على من اشتد مرضه وغلب عليه ، لا المغلوب على عقله لكنه بعيد.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يطاف بها »(١) يدل على أن مع الإغماء أيضا يجوز أن يطاف بها كما هو ظاهر الخبر السابق وهو خلاف المشهور ، وحمل قوله لا يعقل على عدم العقل الكامل بعيد جدا بل ظاهر الأخبار أن مع عدم المشقة الشديدة وعدم خوف تلوث المسجد يطاف به وإن كان مغمى عليه.

الحديث الخامس : حسن.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي يطاف به.

٤٩

وابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمى الأصغر وهما يسمعان.

(باب)

(ركعتي الطواف ووقتهما والقراءة فيهما والدعاء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين واجعله أماما واقرأ

قوله عليه‌السلام : « يطوف الرجل » يشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

قوله عليه‌السلام : « وسمي الأصغر » لعل غرض الراوي حط مرتبة عبد الله عما ادعاه من الإمامة فإنه عليه‌السلام عين الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره وإذا لم يصلح النيابة الطواف فكيف يصلح للنيابة الكبرى.

باب ركعتي الطواف ووقتهما والقراءة فيهما والدعاء

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « واجعله إماما » وفي التهذيب إمامك وهو أظهر ، والمشهور بين الأصحاب وجوب إيقاع ركعتي طواف الفريضة خلف المقام. أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار.

وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه(١) .

ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا ، ووافقه ابنا

__________________

(١) الخلاف : ج ٣ ص ٢٥٩ مسئلة ١٦١٤٠.

٥٠

في الأولى منهما سورة التوحيد «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وفي الثانية «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسأله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد.

بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة وهما مدفوعان بالأخبار المستفيضة ، هذا كله مع الاختيار أما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء وأحد الجانبين مع الإمكان ولو تعذر ذلك كله وخيف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار ذلك ، وجواز فعلها في أي موضع شاء من المسجد ولا بأس به ، وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة ، أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام : ثم إن الخبر يدل على استحباب قراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية وروي العكس أيضا ، وربما قيل بتعين السورتين وعلى استحباب الدعاء عقيب الصلاة ويدل على عدم كراهة إيقاعهما في الأوقات المكروهة وعلى مرجوحية الفصل بينهما وبين الطواف.

قال في الدروس : وينبغي المبادرة بها لقول الصادق عليه‌السلام لا تؤخرها ساعة فإذا طفت فصل.

الحديث الثاني : حسن قوله عليه‌السلام : « قريبا من ظلال المسجد » لعله عليه‌السلام إنما فعل ذلك لكثرة الزحام ويؤيده أنه رواه في التهذيب بسند آخر عن الحسين وزاد في آخره قوله « لكثرة الناس »(١) .

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٤٠ ح ٣٦٤.

٥١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه‌السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال حيث هو الساعة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليه‌السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قبل الغروب »(١) يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس : القريب منه وعلى أنهم لا يكره صلاة الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدءة ، وفي بعض النسخ قبل المغرب ولعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب إن حمل المغرب على الصلاة وإن حمل على الوقت فلا.

وقال في المنتهى : لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف. وعندي أنه إن كان الطواف واجبا تخير وإلا قدم الفريضة.

الحديث الرابع : صحيح. وعليه إنفاق الأصحاب.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « في طواف الفريضة » لعله عليه‌السلام إنما خص بالفريضة لأن أكثرهم إنما يجوزونها في الفريضة دون النافلة ، والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة ، وأما ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة ، وآخرون إلى عدمها ولعله أقوى ، وقد ورد بعض الروايات في

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « قبل المغرب ».

٥٢

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا قال قال أحدهما عليهما‌السلام يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة«بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ».

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم أما بلغك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه‌السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس قال لا قلت فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد

النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات ، وحمله الشيخ على التقية.

وقال في الدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر.

وقال في المنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة وإذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

الحديث السابع : حسن. ويدل على جواز صلاة طواف الفريضة بعد العصر ، بل التعليل يدل على التعميم كما لا يخفى.

الحديث الثامن : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة ، وحمل في المشهور على الحرمة.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

٥٣

فترة صلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي قال فقال يستقيم أن تطوف وأنت جالس قلت لا قال فصل وأنت قائم.

(باب)

(السهو في ركعتي الطواف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام في طواف الحج والعمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام فإن الله عز وجل يقول : «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.

قوله عليه‌السلام : « يستقيم أن تطوف » لعل غرضه عليه‌السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك.

قال في الدروس : روي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.

باب السهو في ركعتي الطواف

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فلا آمره أن يرجع » ظاهره أن مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشق عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن ومنهم من اعتبر التعذر.

ونقل عن الشيخ في المبسوط : أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع.

٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربع ركعات قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال ألا صلاهما حيث ذكر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. وهو مثل السابق.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح. ويدل كالسابق على أنه قبل الارتحال والخروج من مكة لا بد من الرجوع إلى المقام والإتيان بالصلاة فيه.

الحديث الرابع : مجهول. ويدل على أن مع الخروج عن مكة يجوز له إيقاع الصلاة في أي مكان ذكرها وإن أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك ، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع.

الحديث الخامس : مرسل كالحسن. وموافق للمشهور.

قال في الدروس : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف وبنى فيما يبني في الطواف.

وخير الصدوق : فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والإتيان

٥٥

حتى طاف بين الصفا والمروة قال يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح قال يرجع إلى مقام إبراهيم عليه‌السلام فيصلي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم قال ليس عليه شيء.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين زعلان ، عن الحسين بن بشار ، عن هشام بن المثنى وحنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه‌السلام فسألناه فقال صلياهما بمنى.

بهما وبين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين(١) .

الحديث السادس : صحيح وقد مر مثله.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فنسي » أي الحكم ، ولما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليه‌السلام جاهل ، وقيل : المراد بالجاهل غير المعتمد.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه شيء » أي سوى الإتيان بالصلاة من كفارة أو إعادة طواف.

الحديث الثامن : مجهول. وحمله الشيخ : على ما إذا شق عليه الرجوع(٢) .

وحمل الصدوق في الفقيه : ترك الرجوع على الرخصة(٣) .

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٣٢٥ ح ١٢٢٥.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٣٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥٤.

٥٦

(باب)

(نوادر الطواف)

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه فقال نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أيوب أخي أديم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى قال القراءة قلت فإن مر بسجدة وهو يطوف قال يومئ برأسه إلى الكعبة.

باب نوادر الطواف

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والطواف » أي سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أيكتفي الرجل » هذا هو المشهور بين الأصحاب.

وقال في المدارك : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره وهو كذلك. نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون ، ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يومئ برأسه » لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال

٥٧

٤ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج قال سأل أبان أبا عبد الله عليه‌السلام أكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طواف يعرف به فقال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن عبد الأعلى قال رأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف يا أمة الله أخطأت السنة فقالت إنا لأغنياء عن علمك.

التقية.

وقال في الدروس : القراءة في الطواف أفضل من الذكر فإن مر بسجدة وهو يطوف أو ما برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه‌السلام.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والبرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة : قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال الشيخ في النهاية : لا يجوز الطواف ، فيها ، وفي التهذيب بالكراهة(١) ، وقال ابن إدريس : إن لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن على الظاهر. وقيل : مجهول. وأم فروة هي أم الصادق عليه‌السلام بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

قوله عليه‌السلام : « متنكرة » أي بحيث لا يعرفها الناس بتغيير اللباس ، ولعل استلامها باليد اليسرى لعلة في اليمنى أو لبيان الجواز ، والأول أظهر ويدل على استحباب الاستلام للنساء فالأخبار السابقة محمولة على عدم تأكده لهن.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٣٤.

٥٨

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن عليه‌السلام أتدري لم سميت الطائف قلت لا قال إن إبراهيم عليه‌السلام لما دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات قطع لهم قطعة من الأردن فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ثم أقرها الله في موضعها وإنما سميت الطائف للطواف بالبيت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن زياد القندي قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد فأغتم لذلك فقال يا زياد لا عليك فإن المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها فقال إيها الله إذا.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. وقال الجوهري : الأردن بالضم والتشديد كورة بالشام(١) .

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أيها الله إذا » قال في المنتقى اتفق في النسخ التي رأيتها للكافي والفقيه إثبات الجواب هكذا « أيها الله إذا » وفي بعضها إذن وهو موجب لالتباس المعنى ، واحتمال صورة لفظ أيها لغير المعنى المقصود.

قال الجوهري : وها للتنبيه قد يقسم بها يقال : لاه الله ما فعلت أي : لا والله أبدلت الهاء من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء وإن شئت أثبت وقولهم لاها الله ذا أصله لا والله هذا ففرقت بين ها وذا وجعلت الاسم بينهما وجررته بحرف

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢١٢٢.

٥٩

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال دع الطواف وأنت تشتهيه.

١١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن

التنبيه والتقدير لا والله ما فعلت هذا فحذف واختصر لكثرة استعمالها هذا في كلامهم وقدم ها كما قدم في قولهم ها هو ذا وها أنا ذا(١) ، ومن هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة أي فيه مكسورة الهمزة بمعنى نعم أي نعم والله يجزيه هذا وأما على الصورة المصحفة فيدل على ضد المقصود.

قال الجوهري : إذا كففت الرجل قلت أيها عنا بالكسر وإذا أردت التبعيد ، قلت أيها بالفتح(٢) انتهى.

وأقول : العجب منه (ره) كيف حكم بغلط النسخ مع اتفاقها من غير ضرورة وقرأ أي ها الله ذا ، مع أنه قال في الغريبين أيها تصديق وارتضاء.

وقال في النهاية : قد ترد« أيها » منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشيء ، ومنه حديث ابن الزبير أيها والإله أي صدقت ورضيت بذلك انتهى(٣) .

فقوله « أيها » كلمة تصديق « والله » مجرور بحذف حرف القسم و « إذا » بالتنوين ظرف والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف.

الحديث العاشر : مرسل كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأنت تشتهيه » أي لا تبالغ في كثرته بحيث تماثله.

الحديث الحادي عشر : مجهول. وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين.(٤)

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٥٥٧.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٢٢٦.

(٣) نهاية ابن الأثير : ج ١ ص ٨٧.

(٤) التهذيب : ج ٥ ص ١٣٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439