مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34488 / تحميل: 5425
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

١
٢

٣

حمداً خالداً لولي النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. ولرواد الفضيلة الذين وازرونا في انجاز هذا المشروع المقدّس شكر متواصل.

الشيخ محمد الآخوندى

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المعيشة

( باب )

( دخول الصوفية على أبي عبد اللهعليه‌السلام واحتجاجهم عليه فيما ينهون )

( الناس عنه من طلب الرزق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام فرأى عليه ثياب بيض كأنها غرقئ البيض فقال له إن هذا اللباس ليس من لباسك فقال له اسمع مني وع ما أقول لك فإنه خير لك عاجلا وآجلا إن أنت مت على السنة والحق ولم تمت على بدعة أخبرك أن

كتاب المعيشة

باب دخول الصوفية على أبي عبد اللهعليه‌السلام واحتجاجه عليهم فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « غرقئ البيض » ، في القاموس : « الغرقئ كزبرج » القشرة الملتزقة ببياض البيض.

قوله عليه‌السلام ، « إن أنت مت » ، أي انتفاعك بما أقول آجلا إنما يكون إذا تركت البدع.

٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في زمان مقفر جدب فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها ومؤمنوها لا منافقوها ومسلموها لا كفارها فما أنكرت يا ثوري فو الله إنني لمع ما ترى ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساء ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته.

قال فأتاه قوم ممن يظهرون الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف فقالوا له إن صاحبنا حصر عن كلامك ولم تحضره حججه ـ فقال لهم فهاتوا حججكم فقالوا له إن حججنا من كتاب الله فقال لهم فأدلوا بها فإنها أحق ما اتبع وعمل به فقالوا يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن قوم من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »(١) فمدح فعلهم وقال في موضع آخر «وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً »(٢) فنحن نكتفي بهذا فقال رجل من الجلساء إنا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها

قوله عليه‌السلام : « في زمان مقفر » ، قال الجوهري : « القفر » مفازة لا نبات فيها ولا ماء ، ونزلنا ببني فلان فبتنا القفر : أي لم يقرونا ، و « قفرت المرأة » بالكسر فهي قفرة أي : قليلة اللحم ، « والقفار » بالفتح : الخبز بلا أدم ، « وأقفرت الدار » خلت ، « وأقفر فلان » إذا لم يبق عنده أدم ، وقال الفيروزآبادي :« القشف » : رثاثة الهيئة وسوء الحال وضيق العيش ، « والمتقشف » المتبلغ بقوت ومرقع.والحصر : العيويقال : أدلى بحجته أي احتج بها.

قوله عليه‌السلام : « وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ » ، قال البيضاوي : يقدمون المهاجرين على أنفسهم «وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ » أي حاجة «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ » حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق.

قوله تعالى : « عَلى حُبِّهِ » أي حب الله أو الطعام أو الإطعام ، وكلمة « أو » في قولهم

__________________

(١) سورة الحشر ـ ١٠.

(٢) سورة الدهر ـ ٨.

٦

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام دعوا عنكم ما لا تنتفعون به أخبروني أيها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة فقالوا له أو بعضه فأما كله فلا فقال لهم فمن هنا أتيتم وكذلك أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأما ما ذكرتم من إخبار الله عز وجل إيانا في كتابه ـ عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عز وجل وذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم وكان نهى الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فإن تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا فمن ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا ـ وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين يترك صبية

« أو بعضه » بمعنى بل. وقال الفيروزآبادي :« أتى عليه الدهر » : أهلكه ، وأتي فلان ـ كعني ـ : أشرف عليه العدو.

قوله عليه‌السلام : « وكذلك » أي فيها ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وأنتم لا تعرفونها.

قوله عليه‌السلام : « فقد كان مباحا » ، هذا لا ينافي ما ذكرهعليه‌السلام في جواب الثوري فإنه علة لشرعية الحكم أولا ونسخة ثانيا.

قوله عليه‌السلام : « وذلك » لعله تعليل لما فهم سابقا من عدم استمرار حكم الجواز ومن عدم صحته استدلالهم بالآيتين.

قوله عليه‌السلام : « أن يمضيها » أي يذهبها ويفنيها. وقال الجزري :« استكف وتكفف » إذا أخذ ببطن كفه أو سأل كفا من الطعام أو ما يكف به الجوع ،

٧

صغارا يتكففون الناس.

ثم قال حدثني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى ثم هذا ما نطق به الكتاب ردا لقولكم ونهيا عنه مفروضا من الله العزيز الحكيم قال «وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً »(١) أفلا ترون أن الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم وسمى من فعل ما تدعون الناس إليه مسرفا وفي غير آية من كتاب الله يقول : «إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » فنهاهم عن الإسراف ونهاهم عن التقتير ولكن أمر بين أمرين لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم رجل يدعو على والديه ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده ورجل يقعد في بيته ويقول رب ارزقني ولا يخرج ولا يطلب الرزق فيقول الله عز وجل له عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلا على أهلك فإن شئت رزقتك وإن شئت قترت عليك وأنت غير معذور عندي ورجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل ألم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الإسراف ورجل يدعو في قطيعة رحم.

ثم علم الله عز وجل نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف ينفق وذلك أنه كانت عنده أوقية من الذهب فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شيء وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحيما رقيقا

ومنه الحديث أنه قال لسعد : « خير من أنه تتركهم عالة يتكففون الناس » أي : يمدون أكفهم إليهم يسألونهم وقال البيضاوي : «وَلَمْ يَقْتُرُوا » أي لم يضيقوا «وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » أي وسطا وعدلا ، سمي به لاستقامة الطرفين. وقال الفيروزآبادي :« الكل » الثقيل لا خير فيه والعيال. وقال في مجمع البيان في قوله

__________________

(١) سورة الفرقان ـ ٦٨.

٨

فأدب الله تعالى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأمره فقال «وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً »(١) يقول إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال.

كنت قد حسرت من المال فهذه أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصدقها الكتاب والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين وقال أبو بكر عند موته حيث قيل له أوص فقال أوصي بالخمس والخمس كثير فإن الله تعالى قد رضي بالخمس فأوصى بالخمس وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند موته ولو علم أن الثلث خير له أوصى به ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده ـ سلمان وأبو ذر رضي الله عنهما فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل فقيل له يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا فكان جوابه أن قال ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت

تعالى : «وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ » : أي لا تكن ممن لا يعطي شيئا فتكون بمنزلة من يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء والبذل ، وهذا مبالغة في النهي عن الشح والإمساك «وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ » ولا تعط أيضا جميع ما عندك فتكون بمنزلة من بسط يده حتى لا يستقر بها شيء ، وهذا كناية عن الإسراف «فَتَقْعُدَ مَلُوماً » نفسك وتلام «مَحْسُوراً » منقطعا بك ليس عندك شيء ، وقيل : عاجزا نادما ، وقيل : محسورا من الثياب ، « والمحسور : العريان » عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

قوله عليه‌السلام : « قد حسرت » ، قال الفيروزآبادي : « حسرة يحسره ويحسره حسرا » : كشفه « والشيء حسورا » : انكشف ، « والبصر يحسر حسورا » : كل « والغصن » قشره « والبعير » ساقه حتى أعياه « والبيت » : كنسه ، وكفرح ـ عليه حسرة : تلهف ، وكضرب وفرح : أعيا « والحاسر » : من لا مغفر له ولا درع أو لا جنة له.

قوله عليه‌السلام : « قد تلتاث على صاحبها » أي تبطئ وتحابس عن الطاعات أو

__________________

(١) سورة الإسراء ـ ٣١.

٩

معيشتها اطمأنت وأما أبو ذر فكانت له نويقات ـ وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم أو نزل به ضيف أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم ومن أزهد من هؤلاء وقد قال فيهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قال ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئا البتة كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم.

واعلموا أيها النفر أني سمعت أبي يروي عن آبائهعليهم‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يوما ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن إنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له وكل ما يصنع الله عز وجل به فهو خير له فليت شعري هل يحيق فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم أما علمتم أن الله عز وجل قد فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة وأخبروني أيضا عن القضاة أجورة هم

تسترخي وتضعف عنها أو تقوى وتشجع على صاحبها ولا تطيعه : قال الفيروزآبادي : « اللوث » : القوة والشر والبطء في الأمر « واللوثة » بالضم : الاسترخاء والبطوء والحمق والهيج ومس الجنون والضعف ، والالتياث : الاختلاط والالتفات والإبطاء والقوة والسمن والحبس.« والنويقات » جمع « نويقة » تصغير « الناقة ».« والشويهات » جمع « شويهة » تصغير « الشاة ».« والقرم » : محركة : شهوة اللحم.

قوله عليه‌السلام : « هل يحق فيكم » ، أي يثبت ويستقر فيكم ويعتقدونه حقا قال الفيروزآبادي : « حق الأمر » : وجب ووقع بلا شك ، لازم ومعتد ، انتهى. وفي بعض النسخ : « يحيق » أي : يحيط بكم ويلزمكم ، من قوله : « حاق به » أي : أحاط به « وحاق بهم الأمر » : لزمهم ووجب عليهم ، وتعديته بفي « بتضمين » ، وهو تصحيف

١٠

حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال إني زاهد وإني لا شيء لي فإن قلتم جورة ظلمكم أهل الإسلام وإن قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم وحيث تردون صدقة من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث.

أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الأيمان والنذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك إذا كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئا من عرض الدنيا إلا قدمه وإن كان به خصاصة فبئسما ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل وردكم إياها بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنهي.

وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داودعليه‌السلام حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله جل اسمه ذلك وكان يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد الله عز وجل عاب عليه ذلك ولا أحدا من المؤمنين وداود النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قبله في ملكه وشدة سلطانه ثم يوسف النبيعليه‌السلام حيث قال لملك مصر : «اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ »(١)

كما لا يخفى.

قوله عليه‌السلام : « ظلمكم » على بناء التفعيل أي : نسبكم أهل الإسلام إلى الظلم والجور ، قال الفيروزآبادي : « ظلمه تظليما » : نسبه إلى الظلم ، وفي بعض النسخ : « ظلمتم » ولعله أظهر.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الأمر » لعله وجه آخر لبطلان قولهم ، وهو أنه لو كان يجب الخروج من الأموال لم يجب على أحد الزكاة ، أو هو تتمة للوجه الأول أي : لو كان وجب الخروج لكان عدم الأخذ أيضا لازما بطريق أولى ، والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « من التفسير » بيان للغرائب : أي : غرائب القرآن هو تفسير ناسخه والعمل به بدلا من المنسوخ ، فـ « من » للبدل ، ومن غرائب القرآن محكمه ومتشابهه وأمره ونهيه.

__________________

(١) سورة يوسف : ٥٥.

١١

فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن وكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم وكان يقول الحق ويعمل به فلم نجد أحدا عاب ذلك عليه ثم ذو القرنين عبد أحب الله فأحبه الله وطوى له الأسباب وملكه مشارق الأرض ومغاربها وكان يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد أحدا عاب ذلك عليه فتأدبوا أيها النفر بآداب الله عز وجل للمؤمنين واقتصروا على أمر الله ونهيه ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به وردوا العلم إلى أهله توجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى وكونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه وما أحل الله فيه مما حرم فإنه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل ودعوا الجهالة لأهلها فإن أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل وقد قال الله عز وجل : «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ »(١) .

( باب )

( معنى الزهد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما الزهد في الدنيا قال ويحك حرامها فتنكبه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجهم بن الحكم ، عن إسماعيل بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا تحريم الحلال

قوله عليه‌السلام : « طوى له » أي : جمع له أسباب الملك وما يوصله إليه من العلم والقدرة والآلة : أو المراد بالأسباب : المراقي والطرق بطئها حقيقة أو مجازا ، وقال الفيروزآبادي :« السبب » : الحبل أو ما يتوصل به إلى غيره ، « وأسباب السماء » : مراقيها أو نواحيها أو أبوابها.

باب معنى الزهد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة يوسف : ٧٦.

١٢

بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عز وجل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن مالك بن عطية ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل قال سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله عز وجل.

( باب )

( الاستعانة بالدنيا على الآخرة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نعم العون على تقوى الله الغنى.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً »(١) رضوان الله والجنة في الآخرة والمعاش وحسن الخلق في الدنيا.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له ما بال أصحاب عيسىعليه‌السلام كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن أصحاب

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « ابتلوا بالمعاش » لعل المعنى أن الابتلاء بالمعاش وطلبه يصير بالخاصية سببا لعدم تيسر هذا الأمر ، وإن كان أفضل في الآخرة ، أو أن الابتلاء بالمعاش يصير سببا لارتكاب المحرمات والشبهات والبعد عن الله تعالى فلذا حرموا

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٩٧.

١٣

عيسىعليه‌السلام كفوا المعاش وإن هؤلاء ابتلوا بالمعاش.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية وفي الآخرة المغفرة والجنة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن الربيع في وصيته للمفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول استعينوا ببعض هذه على هذه ولا تكونوا كلولا على الناس.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الأنصاري ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من ألقى كله على الناس.

٨ ـ عنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح بن يزيد المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم العون الدنيا على الآخرة.

ذلك ، والأول أوفق بما ورد في فضل هذه الأمة على سائر الأمم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هذه على هذه » الأولى : إشارة إلى الدنيا ، والثانية : إلى الآخرة ، أو الأولى : إلى الجوارح ، والثانية : إلى الدنيا ، أو إلى الجوارح أيضا أو إلى الآخرة ، ولا يخفى بعد ما سوى الأول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : صحيح.

١٤

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم العون على الآخرة الدنيا.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها فقال تحب أن تصنع بها ما ذا قال أعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر فقالعليه‌السلام ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصبح المؤمن أو يمسي على ثكل خير له من أن يصبح أو يمسي على حرب فنعوذ بالله من الحرب.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلو لا الخبز ما صلينا ولا

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : « حسن. وما ذكره المصنف وسقط شرحه عنه ».

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على نكل » قال في القاموس : « النكل » بالكسر : القيد الشديد.

وفي بعض النسخ : بالثاء المثلثة ، وفي القاموس : « الثكل » بالضم : « الموت والهلاك وفقدان الحبيب ، أو الولد ، ويحرك ». وقال في المغرب :« حرب الرجل وحرب حربا فهو حريب ومحروب : » إذا أخذ ماله كله.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في الخير » أي في المال ، وفي بعض النسخ : في الخبز ـ بالباء

١٥

صمنا ولا أدينا فرائض ربنا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي الأحمسي ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال نعم العون الدنيا على طلب الآخرة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم العون الدنيا على الآخرة.

( باب )

( ما يجب من الاقتداء بالأئمةعليهم‌السلام في التعرض للرزق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت أرى أن علي بن الحسينعليه‌السلام يدع خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن عليعليه‌السلام فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه بأي شيء وعظك قال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أما لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي

الموحدة والزاي المعجمة ـ وهو أظهر لما سيأتي في كتاب الأطعمة في باب فضل الخبز عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تشموا الخبز كما تشمه السباع ، فإن الخبز مبارك أرسل الله عز وجل له السماء مدرارا ، وله أنبت الله المرعى ، وبه صليتم ، وبه صمتم وبه حججتم ببيت ربكم.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة (عليهم‌السلام ) في التعرض للرزق

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٦

السلام بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع؟ فقال لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في [ طاعة من ] طاعة الله عز وجل أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله فقلت صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالمر ويستخرج الأرضين وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته وإن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الله بن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال استقبلت أبا عبد اللهعليه‌السلام في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت جعلت فداك حالك عند الله عز وجل وقرابتك من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم فقال يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعتق ألف مملوك من كد يده.

قوله عليه‌السلام : « بنهر » قيل : هو بالباء بمعنى تتابع النفس ، وفي النسخ بالنون أي بزجر وانتهار ، إما للإعياء والنصب ، أو لما علم من سوء حال السائل وسوء إرادته ، قال في القاموس : « نهر الرجل » : زجره فانتهر.

الحديث الثاني : ضعيف ، وقال في القاموس :« المر » ـ بالفتح ـ كالمسحاة وهي ما يقال لها بالفارسية : « بيل ».

الحديث الثالث : ضعيف. وفي القاموس :يوم صائف : حار.

الحديث الرابع : حسن.

١٧

٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أوحى الله عز وجل إلى داودعليه‌السلام أنك نعم العبد لو لا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال فبكى داودعليه‌السلام أربعين صباحا فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان الله عز وجل له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لقي رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام وتحته وسق من نوى فقال له ما هذا يا أبا الحسن تحتك فقال مائة ألف عذق إن شاء الله قال فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن عمار السجستاني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع حجرا على الطريق يرد الماء عن أرضه فو الله ما نكب بعيرا ولا إنسانا حتى الساعة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل فقلت صالح ولكنه قد ترك التجارة

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

وقال في القاموس :« الوسق » ستون صاعا أو حمل بعير.

قوله عليه‌السلام : « فلم يغادر » لعله على بناء المفعول أي : لم يترك الله من الوسق نواة لم يجعلها شجرة ، قال في القاموس : غادره : تركه.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي :« النكب » الطرح « ونكب الإناء » : هراق ما فيه « والحجارة رجله » لثمتها أو أصابتها فهو منكوب ونكب.

الحديث الثامن : مجهول.

١٨

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام عمل الشيطان ثلاثا ـ أما علم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه وقسم في قرابته يقول الله عز وجل : «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ » إلى آخر الآية(١) يقول القصاص إن القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها وهو أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له يا أبا الحسن ما هذا معك فيقول نخل إن شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق فقلت له جعلت فداك أين الرجال فقال يا علي قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي فقلت له ومن هو فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين وآبائيعليهم‌السلام كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام وإذا هو في حائط له بيده مسحاة وهو يفتح بها الماء وعليه قميص

قوله عليه‌السلام : « يقول القصاص » ، « القصاص » : رواة القصص والأكاذيب ، عبرعليه‌السلام عن مفسري العامة وعلمائهم به ، لابتناء أمورهم على الأكاذيب ، ولعلهم أولوا الآية بترك التجارة لئلا تلهيهم عن الصلاة والذكر ، ولا يخفى بعده.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : قد عمل بالبيل (٢) كأنه البال فأميل أو هو معرب ، قال الفيروزآبادي : البال : المر الذي يعمل به في أرض الزرع.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة النور : ٣٧.

(٢) في الأصل « قد عمل باليد » وهو الصواب بقرينة ذيل الرواية.

١٩

شبه الكرابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال أعطى أبو عبد اللهعليه‌السلام أبي ألفا وسبعمائة دينار فقال له اتجر بها ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوبا فيه ولكني أحببت أن يراني الله جل وعز متعرضا لفوائده قال فربحت له فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك فيها مائة دينار قال ففرح أبو عبد اللهعليه‌السلام بذلك فرحا شديدا فقال لي أثبتها في رأس مالي قال فمات أبي والمال عنده فأرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام فكتب عافانا الله وإياك إن لي عند أبي محمد ألفا وثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد قال فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه لأبي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار واتجر له فيها مائة دينار ـ عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال حدثني جميل بن صالح ، عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره فقلت جعلت فداك أعطني أكفك فقال لي إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله : « قال أعطى » ، لعل القائل محمد وإن كان بعيدا لتكنيه بأبي محمد ولما سيأتي في آخر الباب.

قوله : « لأبي موسى » ، يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام فإن ابنه موسىعليه‌السلام ولعله كتب هكذا تقية.

قوله : « واتجر له فيها » على بناء المفعول أي حصل له الربح فيها مائة دينار والضمير في« يعرفانه » راجع إلى أبي موسىعليه‌السلام .

الحديث الثالث عشر : مجهول.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة.

أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مرّ(١) ، وحكم الزنا باليهوديّة والنصرانيّة محمول على عدم الإِحصان لما تقدَّم(٢) .

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، في رجل زوَّج أمته(٤) ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن حمّاد، عن الحلبي.

(٤) في المصدر زيادة: رجلا.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٦) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤٤.

٨١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً.

قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنَّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( عن أبي مريم) (٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ١٨ / ٤٠.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٥.

٨٢

[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان( عن أبي العبّاس) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة(٣) ، ما عليه؟ قال: الحدّ.

[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ - وسألته عن صبيّ وقع على امرأة؟ قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء.

أقول: هذا محمول على غير المميّز، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٦.

٤ - قرب الإسناد ١١١.

(٣) في المصدر: صبيته.

٥ - قرب الإسناد: ١١١.

(٤) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

٨٣

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة

[ ٣٤٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحدّ، والرجلان يجلدان إذا وجدا(١) في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان، تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ.

[ ٣٤٢٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عباد البصري ومعه اُناس من أصحابه، فقال له: حدِّثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحدّ، فقال له: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحدّ ضربهما الحدّ، فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث(٢) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، والتهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٨، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.

(١) في المصدر: اخذا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١١.

(٢) في التهذيب: الحد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٧، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٨.

٨٤

أحمد بن محمّد، ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف(١) ، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، وسماعة بن مهران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمراتان توجدان في لحاف واحد.

أقول: هذامحمول على الجلد دون المائة، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء، قال: سمعت عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يجلد كلّ واحد منهما خمسين

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨١ / ٢.

(١) في المصدر: لحاف واحدّ.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤١، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٢

٤ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

٨٥

جلدة، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة(١) والآتية(٢) بأنه يجلد دون الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلّا أنه قال: جلدا مائة مائة(٣) .

أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد(٤) .

[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا وجد(٥) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فاذا أخذ المرّاتين في لحاف ضربهما الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) .

أقول: تقدَّم وجهه(٧) .

[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة.

[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٣، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٨١ / ٧.

(٥) في المصدر: اُخذ.

(٦) التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥١، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٢.

(٧) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٩.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٤.

٨٦

عن عليّ، عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الاربعة، بأن قد رُئي(١) يجامعها.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ - وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت(٣) عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على(٤) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان(٥) .

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدَّبه الإِمام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة(٦) وغيره(٧) .

[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

____________________

(١) في المصدر: رأوه.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ١٨١ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: وقامت.

(٤) في المصدر زيادة ما.

(٥) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٨، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨١٠.

(٦) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٨١ / ٦.

٨٧

[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.

أقول: حمله الشيخ على علم الإِمام بوقوع الزنا.

[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امراته، اُقيم عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ - قال: وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: اللّهمَّ إن أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - اُقيم عليه الحدّ(٢) .

أقول: حمل الشيخ الحدّ في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإِمام من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٦، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨٠٧.

١٣ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٤٢ / ذيل ١٥٢، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ذيل ٨٠٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٨ و ٤٧ / ١٧١.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) ياتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٨٨

[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليِّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرّاتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرّاتان تنامان في ثوب واحدّ؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحدّ؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ - وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان(١) غير سوط واحد.

[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ - وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد رجلا وامرأة في

____________________

١٥ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠.

١٦ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٢، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٣.

١٧ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٣، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٤.

(١) في المصدر زيادة: حدّاً.

١٩ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٤، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٥.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٥، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٦، والفقيه ٤: ١٥ / ٢٢.

٨٩

لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً.

[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحدّ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قال: فأنّه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب اُقيم قائماً ثمَّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قلت: فانّها فعلت، قال: فشقَّ ذلك عليه فقال: اُفّ اُفّ اُفّ ثلاثاً، وقال: الحدّ.

وبإسناده عن القاسم بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد، عن حريز.

أقول: حمل الصدوق ما تضمّن الحدّ كاملا على ما لو أقرّا بموجب الحدّ، أو شهد عليهما بذلك.

[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحدّ.

[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ - وعنه عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢١ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٦.

(١) الاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٤ / ٢١.

٢٢ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٩، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٠.

٢١ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥٠، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠١.

٩٠

السلام) مثله، وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحدّ، والمرّاتان توجدان في لحاف واحدّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحافٍ واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة(٣) .

[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرّاتين تنامان في لحافٍ واحد إلّا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحافٍ واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا الثالثة في لحافٍ حدّتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه

[ ٣٤٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.

٢٤ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٥، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٣) في المصدر زيادة: جلدة.

٢٥ - التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٩، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحدّيثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حدّ السحق.

(٤) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حدّ اللواط والباب ٢ من حدّ السحق.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١.

٩١

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: ويترك الوجه والمذاكير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع(٣) ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين(٤) جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٥) .

[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢.

(٣) في المصدر: يخلع.

(٤) في المصدر زيادة: يضرب.

٣ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٣.

٩٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) في قول الله عز وجل:( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (٢) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى:( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٣) قال: الطائفة واحد الحدّيث.

[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: يفرَّق الحدّ على الجسد كله، ويتّقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.

أقول: لعلّه مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤٣٠١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : قال: لا يجرد في حدّ ولا يشبح(٤) - يعني: يمدد -، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

ورواه الحميري في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد مثله (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٦.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

(٢ و ٣) النور ٢٤: ٢.

٦ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٦.

(٤) الشبح: مدك الشيء بين أوتاد كالجلد، « النهاية ٢: ٤٣٩ ».

(٥) قرب الإسناد: ٦٧.

٩٣

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.

[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: حدّ الزاني أشد من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشد من حدّ القاذف(٢) .

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم

[ ٣٤٣٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٧.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ٢، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

٩ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٢) يأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٨ من حدّ المسكر، وفي الباب ١٥ من حدّ الفذف.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١، والتهذيب ١٠: ٢ / ٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢ / ٣، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٤.

٩٤

( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجب الرجم حتّى( يشهد الشهود الأربع) (١) أنّهم قد رأوه يجامعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشهد

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٣.

(١) في المصدر: تقوم البينة الاربعة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢ / ٢، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢ / ١، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٢.

٥ - الكافي ٧: ١٤ / ٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٥، والاستبصار ٤: ٢١٨ / ٨١٧.

٩٥

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحدّ ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد ابن الحسن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٣٤٣١٠ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبدالله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرّاتين بالزنا، قال: يرجمون.

[ ٣٤٣١١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) في ثلاثة شهدوا علىٌ رجل بالزنا، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ قالوا: الان يجيء، فقال عليِّ( عليه‌السلام ) : حدُّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧١.

(٢) في الكافي: عن محمّد بن أحمد.

(٣) الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥.

٩٦

مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الشاهد: أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اُقيم عليه الحدّ.

أقول: لعلَّ المراد به التعزير أو حدّ الشاهد.

[ ٣٤٣١٤ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاُجلد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٥١ / ١٨٩.

١٠ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧١، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف.

٩٧

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا ً

[ ٣٤٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق ابن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غيرالموضع(١) الّذي أمر الله عزَّ وجلَّ به.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن (٢) .

ورواه الشيخ والكلينيُّ كما يأتي(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

[ ٣٤٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٦٩.

(١) في المصدر: موضعها.

(٢) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حدّ المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٤ / ١، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٦.

٩٨

عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثمَّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحدّ، رفعوه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلّا إلى حقويه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣١٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى

____________________

(١) الكافي ٧: ١٨٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٥.

٢ - الكافي ١٨٤ / ٣، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

٩٩

أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، ثم ذكر أنّه أقر أربع مرّات - إلى أن قال: - فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين، ثم وضعه في حفرته - إلى أن قال: - فأخذ حجرا فكبر أربع(١) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رماه الحسن( عليه‌السلام ) مثل ما رماه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثم رماه الحسين( عليه‌السلام ) فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين إلّا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

ورواه عليِّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: خرج أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بسراقة الهمدانية(١) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتّى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتّى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فأنّه لا يقام حدّ إلّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.

____________________

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٤.

(١) في الفقيه: شراحة الهمدانية.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464