مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34515 / تحميل: 5431
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( باب )

( فضل الحساب والكتابة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من الله عز وجل على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ولو لا ذلك لتغالطوا.

( باب )

( السبق إلى السوق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق الكراء.

باب فضل الحساب والكتابة

الحديث الأول : مرسل.

باب السبق إلى السوق

الحديث الأول : ضعيف كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « أحق به » قال في الدروس : وأما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق ، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة ، وكذا القعود ، ولو كان للبيع والشراء فإن فارق ورحله باق فهو أحق به ، وإلا فلا وإن تضرر بتفريق معامليه ، قاله جماعة ، ويحتمل بقاء حقه. نعم لو طالت المفارقة زال حقه ، وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.

وروي عن عليعليه‌السلام : سوق المسلمين إلى آخره ، وهذا حسن ، وليس للإمام إقطاعها ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.

قوله عليه‌السلام : « كراء » إما لكونها وقفا أو لفتحها عنوة.

١٤١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد.

( باب )

( من ذكر الله تعالى في السوق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبيه قال قال لي أبو جعفرعليه‌السلام يا أبا الفضل أما لك مكان تقعد فيه فتعامل الناس قال قلت بلى قال ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسه أو سوقه فيقول حين يضع رجله في السوق اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها إلا وكل الله عز وجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرت من شرها وشر أهلها يومك هذا بإذن الله عز وجل وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس ـ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر منك حظا قد تعجلت الحسنات ومحيت عنك السيئات وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه.

الحديث الثاني : حسن.

باب من ذكر الله عز وجل في السوق

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « ويحفظ عليه » كلمة « على » بمعنى اللام أي يحفظ له متاعه. وقال في النهاية : صفق له البيع يصفقه ، وصفق يده بالبيعة وعلى يده صفقا وصفقة : ضرب يده على يده ، وذلك عند وجوب البيع.

١٤٢

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دخلت سوقك فقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى علي أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم و «حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ».

( باب )

( القول عند ما يشترى للتجارة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فصل على محمد وآل محمد اللهم فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك [ اللهم ] فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن هذيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اشتريت جارية فقل اللهم إني أستشيرك وأستخيرك.

الحديث الثاني : حسن.

باب القول عند ما يشتري للتجارة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشتريت » أي بعد الشراء كما يظهر من الدعاء وكلام العلماء.

قوله عليه‌السلام : « ثلاث مرات » ربما يتوهم لزوم أربع مرات ، وهو ضعيف إذ إطلاق الإعادة على الأول تغليب شائع.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشتريت جارية » ظاهره قبل الشراء.

١٤٣

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تشتري شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رءوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم اقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اشتريت دابة فقل اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراها وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر و «أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ » تقول ذلك ثلاث مرات.

( باب )

( من تكره معاملته ومخالطته )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإنه لا خير » لعله ليس من الدعاء ، ولذا أسقطه الصدوق والشيخ رضي الله عنهما.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشتريت » أي إذا أردت الشراء كما يظهر من الدعاء.

باب من تكره معاملته ومخالطته

الحديث الأول : صحيح.

١٤٤

بن صبيح ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تشتر من محارف فإن صفقته لا بركة فيها.

٢ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عمن حدثه ، عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.

٣ ـ أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن غير واحد من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن حسين بن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال استقرض قهرمان لأبي عبد اللهعليه‌السلام من رجل طعاما لأبي عبد اللهعليه‌السلام فألح في التقاضي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان.

وقال الجزري :المحارف بفتح الراء : هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزق ، وقد حورف كسب فلان : إذا شدد عليه في معاشه.

الحديث الثاني : مرسل.

ويدل على كراهة معاملة الأكراد ، وربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن ، فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فإنهم أظلم شيء » لعل نسبة الظلم إليهم لسراية أمراضهم أو لأنهم مع علمهم بالسراية لا يجتنبون عن المخالطة.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على كراهة الاستقراض ممن تجدد له المال بعد الفقر ولم ينشأ في الخبر.

١٤٥

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.

٦ ـ أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم أظلم شيء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح ، عن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال إياك ومخالطة السفلة ـ فإن السفلة لا يئول إلى خير.

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضل النوفلي ، عن ابن أبي يحيى الرازي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « في الخير » أي في المال.

الحديث السادس : مرفوع.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ومخالطة السفلة » قال الفيروزآبادي : سفلة الناس بالكسر وكفرحة : أسافلهم وغوغاؤهم ، وقال الصدوقرحمه‌الله في كتاب معاني الأخبار : جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه ، فمنها أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال وما قيل له ، والأخبار في ذمهم كثيرة ، ومنهم الفحاش والسباب والمغتاب والظالم. ومنها أن السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها أن السفلة من لا يسره الإحسان ، ولا يسوؤه الإساءة ، والسفلة من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ، هذه كلها أوصاف السفلة ، من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.

الحديث الثامن : مجهول.

١٤٦

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن حسين بن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شيء.

( باب )

( الوفاء والبخس )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.

٢ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا.

٣ ـ عنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني

الحديث التاسع : مجهول.

باب الوفاء والبخس

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام « لا يكون الوفاء » ظاهره الوجوب من باب المقدمة ، ويمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الأصحاب ، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل ، والأحوط العمل بظاهر الخبر.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « إلا راجحا » إذا الطبع مائل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص فينخدع من نفسه في ذلك كثيرا.

وقال في الدروس : يستحب قبض الناقص وإعطاء الراجح.

الحديث الثالث : مجهول.

١٤٧

صاحب نخل فخبرني بحد أنتهي إليه فيه من الوفاء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل قال فما يقول الذين حوله قال قلت يقولون لا يوفي قال هذا لا ينبغي له أن يكيل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون الوفاء حتى يرجح.

( باب الغش )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس منا من غشنا.

٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل يبيع

الحديث الرابع : مرسل.

وظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره أكثر الأصحاب ، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق.

الحديث الخامس : حسن.

باب الغش

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من غشنا » ظاهره الغش معهمعليهم‌السلام فلا يناسب الباب ، ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد.

الحديث الثاني : صحيح.

١٤٨

التمر يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ، عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسنعليه‌السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال إياك والغش فإن من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسىعليه‌السلام فقال لي يا هشام إن البيع في الظل غش وإن الغش لا يحل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ، وينبغي حمله على أنه لم يكن فيه نقش محترم ، أو على أن البالوعة لم تكن محلا للنجاسات.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وهذا من الغش المحرم.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « غش » حمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس : يحرم البيع في الظلم من غير وصف.

الحديث السابع : ضعيف.

ويدل على تحريم إخفاء الرديء وإظهار الجيد ، وقيل : بالكراهة ، قال في

١٤٩

عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين.

( باب )

( الحلف في الشراء والبيع )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن أبي جعفر الفزاري قال دعا أبو عبد اللهعليه‌السلام مولى له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا قال فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد اللهعليه‌السلام ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا

الدروس : يكره إظهار جيد المتاع وإخفاء رديئه إذا كان يظهر للتحسن ، والبيع في موضع يخفى فيه العيب.

باب الحلف في الشراء والبيع

الحديث الأول : مجهول.

قوله « متاع العامة » أي الذي يحتاج إليه عامة الناس. وقال في الدروس : يكره اليمين على البيع. وروي كراهة الربح المأخوذ باليمين. والظاهر أن مراده ما ورد في هذه الرواية ، وظاهر الرواية أنه ليس الكراهة للحلف ، بل لاتفاقهم

١٥٠

تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين فقال هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال.

٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة رفعه قال قام أمير المؤمنينعليه‌السلام على دار ابن أبي معيط وكان يقام فيها الإبل فقال يا معاشر السماسرة أقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ـ يوم القيامة أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن أبي إسماعيل رفعه ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه كان يقول إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة.

على أن يبيعوا متاعا يحتاج إليه عامة الناس بأغلى الثمن ، وهو من قبيل مبايعة المضطرين التي كرهها الأصحاب.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال الفيروزآبادي :السمسار بالكسر ـ المتوسط بين البائع والمشتري ، الجمع : سماسرة ، ومالك الشيء وقيمه ، والسفير بين المحبين ، وسمسار الأرض :

العالم بها وهي بهاء ، والمصدر : السمسرة. وقال :نفق البيع نفاقا : راج. وقال في النهاية : في الحديث : اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ،ممحقة للبركة ، أي مظنة لنفاقها وموضع له.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مرفوع

١٥١

( باب الأسعار )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفاري ، عن القاسم بن إسحاق ، عن أبيه ، عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علامة رضا الله تعالى في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه ـ جور سلطانهم وغلاء أسعارهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أسلم عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله جل وعز وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلة ولا يرخص من كثرة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحجال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما صارت الأشياء ليوسف بن يعقوبعليه‌السلام جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه فكان يقول بع

باب الأسعار

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

أقول : هذه الأخبار تدل على أن السعر بيد الله تعالى ، وقد اختلف المتكلمون

١٥٢

بكذا وكذا والسعر قائم فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه فقال له اذهب فبع ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له اذهب فبع وكره أن يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال فلما بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري حسبك إنما أردت بكذا وكذا فعلم

في ذلك فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعر إلا الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثر في الوجود إلا الله ، وأما الإمامية والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أن الغلاء والرخص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله ، وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد ، وأما الأخبار الدالة على أنها من الله ، فالمعنى أن أكثر أسبابهما راجعة إلى قدرة الله ، أو أن الله تعالى لما لم يصرف العباد عما يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم أو غناهم بحسب المصالح فكأنهما وقعا بإرادته تعالى ، كما مر القول فيما وقع من الآيات والأخبار الدالة على أن أفعال العباد بإرادة الله تعالى ومشيته وهدايته وإضلاله وتوفيقه وخذلانه في شرح الأصول ، ويمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير والنهي عنه ، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم ، فيجري السعر عن ما يريد الله تعالى.

قال العلامة (ره) في شرحه على التجريد : السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء ، وليس هو الثمن ولا المثمن ، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء ، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ، وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال : إن الثلج قد رخص السعر في الشتاء عند نزوله ، لأنه ليس أوان سعره ، ويجوز أن يقال : رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذلك الوقت ، ولا يقال : رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنه ليست مكان بيعه ، ويجوز أن يقال : رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. واعلم أن كل واحد من

١٥٣

الوكيل أنه قد غلا بمكيال ثم جاءه آخر فقال له كل لي فكال فلما بلغ دون الذي كال للأول بمكيال قال له المشتري حسبك إنما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن حفص بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غلاء السعر يسيء الخلق ويذهب الأمانة ويضجر المرء المسلم.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه رفعه في قول الله عز وجل : «إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ »(١) قال كان سعرهم رخيصا.

( باب الحكرة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي

الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه ، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين ، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه ، تفضلا منه وأنعاما أو لمصلحة دينية ، فيحصل الرخص ، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه ، أو لاحتكار الناس ، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء ، وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه ، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرفوع.

باب الحكرة

الحديث الأول : موثق.

واختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار وتحريمه ، والمشهور تخصيصه بتلك

__________________

(١) سورة هود : ٨٤.

١٥٤

عبد اللهعليه‌السلام قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

٢ ـ محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نفد الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال وسألته عن الزيت فقال إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ما عملك قلت حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست فقال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.

الأجناس ، ومنهم من أضاف الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ، ولا يوجد بايع ولا باذل غيره ، وقيده جماعة بالشراء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وبعه كيف شئت » يدل على عدم جواز التسعير كما هو المشهور ، وقيل بجواز التسعير مطلقا ، وقيل : مع الإجحاف ، والأخير لا يخلو من قوة.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان عند غيرك » حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس.

الحديث الرابع : صحيح.

١٥٥

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان قال أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : ضعيف.

ويدل على حرمة الاحتكار.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال به جماعة من الأصحاب ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ، ويمكن حمل الخبر على الغالب.

باب الحديث الأول : صحيح.

١٥٦

بالشعير ويأكله ويشتري ببعض الطعام وكان عند أبي عبد اللهعليه‌السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا فاخلط بهذا الطعام أو بعه فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن جهم بن أبي جهمة ، عن معتب قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وقد تزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفيك أشهرا كثيرة قال أخرجه وبعه قال قلت له وليس بالمدينة طعام قال بعه فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما بيوم وقال يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ولكني أحب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

( باب )

( فضل شراء الحنطة والطعام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق

ويدل على استحباب مشاركة الناس فيما يطعمون مع القدرة على الجيد.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « بعه » لعل هذا محمول على الاستحباب ، وما تقدم من إحراز القوت على الجواز ، أو هذا على من قوي توكله ولم يضطرب عند التقتير ، وتلك على عامة الخلق.

الحديث الثالث : مجهول.

باب فضل شراء الحنطة والطعام

الحديث الأول : مجهول.

١٥٧

الكوفي ، عن عباد بن حبيب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال قلت له أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذاك لمن يقدر ولا يفعل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن المنذر الزبال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فإن المحق في الدقيق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر فنعوذ بالله من الفقر.

( باب )

( كراهة الجزاف وفضل المكايلة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا قوم إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سرعة نفاد طعامهم فقال تكيلون أو

وقال في الدروس : يستحب شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق وأشد كراهة الخبر.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب كراهة الجزاف وفضل المكايلة

الحديث الأول : موثق.

وقال الجوهري :هلت الدقيق في الجراب : صببت بغير كيل ، والجزاف مثلثة : الحدس والتخمين ، معرب كزاف.

١٥٨

تهيلون قالوا نهيل يا رسول الله يعني الجزاف قال كيلوا ولا تهيلوا فإنه أعظم للبركة.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا سيار إذا أرادت الخادمة أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل.

( باب )

( لزوم ما ينفع من المعاملات )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحرفة فقال انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيلوا » أي عند الصرف في حوائجهم ، أو عند البيع ، فيكون على الوجوب ، والأول أظهر كما فهمه الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب لزوم ما ينفع من المعاملات

الحديث الأول : موثق.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « بيوعا » أي أصنافا مختلفة من الطعام والمتاع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٥٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رزقت في شيء فالزمه.

( باب التلقي )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

باب التلقي

الحديث الأول : ضعيف.

وهو مشتمل على حكمين : الأول النهي عن تلقي الركبان والأشهر فيه الكراهة وقيل بالتحريم ، قال في الدروس : مما نهي عنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع أو الشراء عليهم مع جهلهم بسعر البلد ولو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد أو تقدم بعض الركب إلى البلد أو السوق فلا تحريم ، وفي رواية منهال لا تلق إلخ ، وهي حجة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس وظاهر المبسوط وفي النهاية والمقنعة يكره ، حملا للنهي على الكراهة ، ثم البيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد ، ويتخير الركب وفاقا لابن إدريس.

الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادئ : والمشهور فيه أيضا الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد أعم من كونه بدويا أو قرويا.

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره التحريم بل فساد البيع.

١٦٠

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تلق فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن التلقي قلت وما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت وكم الغدوة والروحة قال أربع فراسخ قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك فليس بتلق.

( باب )

( الشرط والخيار في البيع )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « روحة » هي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر وهو أربعة فراسخ تقريبا.

الحديث الرابع : مجهول.

وظاهره عدم دخول الأربع في التلقي ، وتفسيره يدل على خلافه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع.

باب الشرط والخيار في البيع

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم لزوم مطلق الشروط المذكورة في العقود.

١٦١

٢ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له وما الحدث قال أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

٣ ـ ابن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ، وعلى أنه مخصوص بالمشتري وعلى سقوطه بالتصرف ، وعلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين من جارية الغير من غير شهوة ، ولا خلاف في أن الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام إلا قول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدة الاستبراء ، والجمهور على أنه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضى (ره) إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا ، ويسقط الخيار بالتصرف مطلقا ، وقيل : إذا كان للاختبار لا يسقط ، ثم إنه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار بالتصرف ، لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور التملك بنفس العقد.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على أن المبيع في أيام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقر.

وقال في المسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري أو من البائع أو من أجنبي ، وعلى التقادير الثلاثة فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة ، أو للمشتري خاصة ، أو لأجنبي ، أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبائع والأجنبي ، أو للمشتري والأجنبي ، فالأقسام أحد وعشرون ، وضابط حكمها أن المتلف إن كان

١٦٢

على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه

المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير كما مر ويرجع على المشتري أو الأجنبي ، وإن كان التلف بآفة من الله فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي فالتلف من البائع ، وإلا فمن المشتري.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « البيعان » أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري ما لم يتفرقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرفا فيه من العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا ، ولو أوقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للموكلين أو للجميع؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرق بينهما أو بين الموكلين ، أو الخيار كل منهما تفرقهما؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان للمشتري ، ثم إن الأصحاب فسروا التفرق بأن يتباعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ، إذا التفرق عرفا لا يصدق بمجرد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ونقل بعضهم الإجماع عليه.

١٦٣

عنده ويقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال إلى ثلاثة أيام للمشتري قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب

قوله عليه‌السلام : « إن جاء » هذا يدل على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو مما أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعل عدم سقوطه أقوى.

ثم اعلم أن المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدل عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذر الثمن وقواه الشهيد في الدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصة.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

١٦٤

البيع قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبت لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال له رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

قوله : « يوما أو يومين » لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد أو بعد الثلاثة أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « الغلة للمشتري » يدل على أن النماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيد المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإنما كان التلف من

١٦٥

فقال الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا

المشتري ، لأن الخيار للبائع فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف. وظاهره بطلان البيع.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصه الشهيد الثاني (ره) بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أما لو كان من أجنبي ، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض ، فيكون التلف منه انتهى ، وفي بعض ما ذكره إشكال.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عهدة البيع » قال الوالد العلامة (ره) : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام ، ليلاحظ فيها ، ويطلع على

١٦٦

وعهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء.

١٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء وقد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في ذلك الشراء قال أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يشتري الشيء الذي

عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقا أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ، فإنه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى.

وأقول : لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة فلا ينافي جواز الرد بتلك العيوب بعدها أيضا.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

وقال الوالد العلامة : هذه من حيل الربا ، ويدل على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار ، وقيل : إنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار ، وأقول : لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

١٦٧

يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش قلت نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

قوله : « من يومه » فيه إشكال ، لأن الظاهر أن فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ، لأن المفروض أنه يفسد من يومه ، ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخرة ، والأصحاب عبروا عن المسألة بعبارات لا يخلو من شيء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له ، والشهيد في الدروس حيث فرض المسألة فيما يفسده المبيت ، وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، وأنه لا يتقيد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار.

الحديث السادس عشر : مجهول.

وربما يستدل به على أن قبض بعض الثمن لا يبطل خيار تأخير الثمن ، ويرد عليه أن فهم ابن عياش ليس بحجة ، نعم يمكن الاستدلال عليه بأن الظاهر من الثمن جميعه.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

١٦٨

أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

( باب )

( من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في

قوله عليه‌السلام : « فعرض له » أي للمشتري والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحبابا ، ويدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار.

باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده

الحديث الأول : مرسل وسنده الثاني حسن.

قوله عليه‌السلام : « ثلاثة أمداد » ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام وما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلته. ثم اعلم أن الأصحاب حكموا بأن التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد والإمساك ، والمراد بالتصرية أن يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر ليجتمع اللبن في ضرعها فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلب منه كل يوم ، فيرغب في شرائها بزيادة.

قال في المسالك : الأصل في تحريمه مع الإجماع النص عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو من طرق العامة ، وليس في أخبارنا تصريح به ، لكنه في الجملة موضع وفاق ، ويرد مع المصراة لبنها ، فإن تعذر فالمثل فإن تعذر فالقيمة وقت الدفع ومكانه

١٦٩

تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب )

( إذا اختلف البائع والمشتري )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا

على المشهور ، وقيل : يرد ثلاثة أمداد من طعام ، والمراد باللبن الموجود حالة البيع ، لأنه جزء من المبيع ، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان : من إطلاق الرد في الأخبار ، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه ، والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (ره) استنادا إلى رواية الحلبي ، وله قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر لورودهما في بعض روايات العامة. انتهى. ولا يخفى أن الرواية مختصة بما إذا شرب اللبن ، ولا يبعد العمل بمضمونها لقوة سندها واعتضادها بغيرها.

باب إذا اختلف البائع والمشتري

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وما يدل عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا فيكون القول قوله مطلقا ، وذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض والثمن معين ، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايرا تحالفا ، وفسخ

١٧٠

بأقل ما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

( باب )

( بيع الثمار وشرائها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول لا بأس به فقلت له أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا

البيع ، واختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع ومنكر ، وقوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا. كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد ، على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضر لما عرفت أنه من مشايخ الإجازة ، مع أنه رواه الشيخ بسند آخر موثق عن ابن أبي نصر ، ويؤيده الخبر الآتي إذ الظاهر من التتارك بقاء العين.

الحديث الثاني : صحيح.

باب بيع الثمار وشرائها

الحديث الأول : صحيح.

وفي بعض النسخ مكانبريد : ابن بريد ، فالخبر مجهول.

ويدل على جواز بيع الرطبة ، وهي الإسبست ، ويقال لها ينجه بعد ظهورها كما هو الظاهر ، جزة وجزات كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلي

١٧١

حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال أبو جعفرعليه‌السلام خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقالعليه‌السلام أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء ولم يحرمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا

كراهة بيع ثمرة النخل عاما واحدا قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور.

قال في الدروس : لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا ، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق ، لصحيحة يعقوب ، وحملت على عدم بد والصلاح ، ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل بن إدريس جوازه ، ولو عاما واحدا ، ثم أفتى بالمنع وهو الأصح ، والجواز رواه سماعة ، ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح ، وكذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل ، والمنع اختيار الخلاف ، وبدون أحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعا بين الأخبار.

وقال سلار : إن سلمت الثمرة لزم البيع ، وإلا رجع المشتري بالثمن ، والأصل للبائع ، وعلى اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، ولو ضم إليه بستان آخر منعه الشيخ ، لظاهر عمار ، والوجه الجواز لرواية إسماعيل ابن الفضل واعتضادها بالأصل. انتهى.

وقال في النهاية :الضوضاء : أصوات الناس. وقال في القاموس :قعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل أخرى.

الحديث الثاني : حسن.

١٧٢

تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت الرضاعليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال يجوز بيعه حتى يزهو فقلت وما الزهو جعلت فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع

ويدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد لرفع النزاع.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وشبه ذلك » أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أن بدو الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره.

وقيل : أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ، وفي سائر الثمار انعقاد الحب وإن كان في كمام ، وهذا هو الظهور المجوز للبيع ، وإنما يختلفان في النخل ، وأما في غيره فإنما يختلفان إذا اشترط في بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد ، أو تكون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح ، والنضج في مثل البطيخ ، أو تناهى عظم بعضه في مثل القثّاء ، كما زعمه الشيخ في المبسوط.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

قوله : « وأستثني الكر » يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ،

١٧٣

السنتين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحل ذلك فتظالموا فقالعليه‌السلام لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر فيه ما شئت من خرطة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري

ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال وهو ضعيف ، وقالوا : لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ، أي في الحصة المشاعة أو الأرطال المعلومة.

الحديث الخامس : صحيح. وقد تقدم القول فيه.

الحديث السادس : مرسل كالموثق.

الحديث السابع : موثق.

وقال في المسالك : فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في المطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة ، إلا أنه مقطوع ، وحال سماعة مشهور.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال في النهاية : فيه : نهي عن بيع النخل حتى يزهي ، وفي رواية حتى

١٧٤

عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم قال وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال حتى يتلون.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام وقلت له أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ].

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

يزهو ، يقالزها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وزهى يزهي أحمر وأصفر ، وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار.

الحديث التاسع : صحيح.

ويحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها اشترى منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها فالنهي الجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدو صلاحها ، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدو الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر.

الحديث العاشر : حسن.

١٧٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان

ويمكن حمل الجزء الأول من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيد مذهب من قال بأنه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك ، وأماقوله « والتمر والبسر » فظاهره أنه يبيع البسر في شجرة بثمر منها فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العرية ، لكونها مستثناة من المزابنة ، ويمكن حمله على أنه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب فجوز ذلك لبدو صلاح بعضها كما مر ، وأما خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوز لأن المقطوع مكيل أو يحمل على أنه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للجهالة ، ويمكن أن يكون المراد بالخلط المعاوضة بأن يبيع البسر بالتمر المقطوع فالنهي للمزابنة أو الجهالة مع عدم الكيل ، أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنه ينقص البسر إذا جف كما نهي عن بيع الرطب بالتمر لذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل كالموثق.

وما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب.

قال في الدروس : لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بقيع الأصل في غير النخل

١٧٦

عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شراء الثمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال عليعليه‌السلام قضى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال تفسير قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال

ولا في النخل إلا أن ينتقل بالبيع ، وطرد الشيخ الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس ، وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف ، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه ، ومنعه الفاضل وأدخل ابن الجنيد في بيع شجرة الورد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ومنع الحليون ذلك وهو قوي.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا ساوت شيئا » أي خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بها أو قومت قيمة.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول. ولعل هذا الخبر بباب التلقي أنسب.

الحديث السادس عشر : مجهول.

١٧٧

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام قلت له إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه مني قال فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد وصار عروقا.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس بذلك الشراء » قال في المسالك : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده ، وهذه المسألة محل وفاق ، وهي منصوصة في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، وفيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة ولا موزونة ، فلا يحرم بيعها قبل القبض ، ولو قيل بتحريمه فيما يعتبر بأحدهما انتهى.

وأقول : يمكن للقائل بتخصيص التحريم بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عم الطعام بحيث يشمل كل مأكول كما يظهر من بعضهم ، مع أنه يشكل الاستدلال به على مطلق بيع الثمرة على الشجرة قبل القبض ، إذ مدلول الخبر جواز بيعها بتبعية الشجرة.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا عقد » أي انعقد حبه ، وفي بعض النسخ عقل ، قال في الفائق في ذكر الدجال : ثم يأتي الخصب فيعقل الكرم ، ثم يكحب ثم يمجج ،

١٧٨

( باب )

( شراء الطعام وبيعه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل ولا وزن فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو

عقل الكرام إذا أخرج الحصرم أول ما يخرجه ، وهو العقيلي ، وكحب وهو الغورق إذا جل حبه ، والكحبة : الحبة الواحدة ومجج من المجج ، وهو الاسترخاء بالنضج انتهى ، وقال في موضع آخر : العقد والعقل والعقم أخوات ، وقيل : للمرأة العاقر : معقولة كأنها مشدودة الرحم. وقال الفيروزآبادي : العقيلي كسميهي : الحصرم ، وعقل الكرم : أخرج الحصرم.

قوله عليه‌السلام : « وصار عروقا » الظاهر « عقودا » كما في التهذيب وقال : العقود اسم الحصرم بالنبطية ، وفي بعض نسخ التهذيب « عنقودا » وقال في الدروس : بدو الصلاح في العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده ، وإن ظهر نوره. ولعله كان عنده عنقودا ولو كان عروقا يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده أو ظهور العروق بين الحبوب.

باب شراء الطعام وبيعه

الحديث الأول : موثق.

ويدل على جواز الاعتماد على كيل البائع ووزنه كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفي.

قال في الدروس : الأقرب كراهة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ويتأكد في الطعام وآكد منه إذا باعه بربحه ، ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه ، وقال الفاضل : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع ، وحمل الشيخ

١٧٩

تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال لا يصلح له ذلك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس [ بذلك ].

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال

الإجارة والكتابة على البيع قائلا إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل وأجمعوا على جواز بيع غير المكيل والموزون ، ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في بيعه قبل قبضه.

الحديث الثاني : صحيح. وظاهره الكراهة.

الحديث الثالث : ضعيف.

وظاهره أنه باعه قبل القبض ووكله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض والبيع ـ كما قيل ـ بعيد ، وقال في الدروس : لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل ، ولو قال : اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بنى على القولين ولو قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك بنى على تولي طرفي القبض ، والأقرب جوازه.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يصلح ».

الظاهر أن البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع ، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464