مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34778 / تحميل: 5466
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل وقال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره

قوله عليه‌السلام : « هذا ما يكره » حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق.

قوله : « عليه كر » يحتمل أن يكون قرضا أو بيعا ، وجملة القول في تلك المسألة أنه لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا فلا ريب في صحة تلك الحوالة ، وأما لو كانا سلمين فالمحقق (ره) بناه على القول بتحريم بيع ما لم يقبض أو كراهته.

وقال في المسالك : قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع ونقله به ، وما ذكره في هذا الفرض وإن كان بيعا لأن السلم فرد منه ، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة أو وكالة ، وكلاهما ليس ببيع ، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط وتبعه جماعة ، وفيما ذكره المصنف من البناء على القولين نظر. انتهى ، وبالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك وعدم استفصالهعليه‌السلام .

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص ، والمشهور

١٨١

فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس به قلت فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته قال لا بأس.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال لا بأس به.

الكراهة مطلقا ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع كما مر.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : حسن.

وهو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين.

الأول ـ من جهة جهالة المبيع ، لأن المراد به إما كل كر من التبن ، أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله « قبل أن يكال الطعام » ، وعلى التقديرين فيه جهالة ، قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكن بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وقت العقد ، والمعتمد الأول ، لأنه مشاهد فينتفي الغرر ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا. انتهى.

والثاني ـ من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرح به في الخبر.

١٨٢

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتري رجل منهم فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا أجراء فيعيرونه فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

( باب )

( الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره

الحديث التاسع : [ صحيح على الظاهر وسقط شرحه من قلم المصنف ].

قوله : « فيعيرونه » وفي بعض النسخ « فيعتبرونه » ، قال الجوهري : عايرت المكاييل والموازين عيارا وعاورت بمعنى ، يقال : عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ، ولا تقل : عيروا ، وحاصل الخبر أنهم دخلوا جميعا السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلموا في القيمة ، ثم يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة ، وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأول أنهم شركاؤه لتوكيلهم إياه في البيع ، وعلى الثاني أنهم بعد البيع شركاؤه ، وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكاييل والموازين هو المشهور بين الأصحاب.

باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ساعره » قال الشيخ حسن (ره) : هذا يدل على أن المساعرة تكفي

١٨٣

وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقععليه‌السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله وأجابعليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقععليه‌السلام له سعر يوم

في البيع ، وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يوم شارطه » قال الوالد العلامةقدس‌سره : أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا ، وأن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار. وإن لم يقع هذا التسعير أولا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرر شيء أصلا فهذه أجرة المثل بأي قيمة كانت ، أو قدر بتومان ولم يقدر العوض فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعا حتى تضر الجهالة ،

١٨٤

أعطاه الطعام.

( باب )

( فضل الكيل والموازين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام قلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد فقال لي وربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أمر على الرجل فيعرض علي الطعام فيقول قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته قال هذه المراوضة لا بأس

ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه.

باب فضل الكيل والموازين

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكاييل والموازين ، فهي مباحة وإلا فهي أمانة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هذه المراوضة » قال في النهاية : فيه : فتراوضنا أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، فكان كل

١٨٥

بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثم قالعليه‌السلام إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له قال نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دراهم أو تسعة ثم قال ولكني أعد عليه الكيل

واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة ، وقيل : هو المواصفة بالسلعة ، وهو أن يصفها ويمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيب أنه كره المراوضة ، وهو المواصفة. انتهى ، ولعل المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع أي لا يشتريه أولا بل يقاول ثم يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع فلا يضر جهالة المبيع والثمن حينئذ.

قوله عليه‌السلام : « أو سلاما » الترديد من الراوي.

قوله عليه‌السلام : « فزاد علينا » أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ويحتمل أن يكون الفاء فيقوله « فقتنا » للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب ، أو المعنى أنه بعد العلم بالزيادة قتنا قدر ما اشترينا ورددنا البقية.وقوله « فقلت له » كلام الإمامعليه‌السلام أي قلت لمعتب أو لسلام ، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي ، والضمير للإمامعليه‌السلام وقوله عليه‌السلام « لأن الذي » بيان أن ذلك لم يكن من تفاوت المكاييل ، بل كان غلطا ، لأن البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة ، والترديد من الراوي وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكاييل والموازين.

قوله عليه‌السلام : « ولكن أعد عليه الكيل » أي لو وقع عليك مثل ذلك أعد عليه الكيل ورد عليه الزائد ، وفي بعض النسخ ولكني فقوله « أعد » صيغة المتكلم من العد أي أعد عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقا استحبابا واحتياطا.

١٨٦

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق فقال إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

( باب )

( الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شيء وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له أن يفعل ذلك

الحديث الرابع : موثق.

ويدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع.

باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما لم يغط » قال الوالد العلامة (ره) : فإذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشتري الخيار ، وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٧

يغش به المسلمين حتى يبينه.

٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.

( باب )

( أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته وقال لا يصلح إلا

الحديث الثالث : حسن. والنفاق ضد الكساد.

باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « غير صاع المصر » أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة إذ لعله لم يوجد عند الأجل ولو كان صاعا معروف غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فإن الرجل » أي المشتري.

قوله عليه‌السلام : « فيكيل » أي البائع.

قوله عليه‌السلام : « لم يأخذ به » أي المشتري ، وضمير الفاعل في« يحمله » إما راجع

١٨٨

مد واحد والأمناء بهذه المنزلة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها قال أولئك الذين يبخسون «النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ) .

( باب )

( السلم في الطعام )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال

إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد وصاعه بأن المشتري قد يستأجر حمالا ليحمل الطعام ، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض ويسلمه إلى الحمال ، ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ، ولا ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع.

وقال في القاموس :المنا والمناة : كيل أو ميزان ، الجمع : أمناء وأمن.

الحديث الثالث : صحيح.

باب السلم في الطعام

الحديث الأول : موثق. وعلى ما تضمنه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

١٨٩

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا حل الأجل اشتراه فوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال وإن فعل فإنه حلال قال وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمي شيئا إلى أجل مسمى.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك

قوله عليه‌السلام : « نعم ما أحسن ذلك » المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ، وبين الصبر إلى أوانه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته الآن ، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية ، والجميع لتبعض الصفقة. والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يبيع » أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية وانضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة ربا ، والجواب ظاهر.

الحديث الخامس : صحيح.

١٩٠

قال أرى أن يولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراه.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس

وقد تقدم الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا.

الحديث السادس : مرسل كالموثق.

والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد (ره) ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة.

قال في التهذيب(١) بعد إيراد روايتي أبان وابن فضال : فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر « قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » ، قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيعه عليه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين ، لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠.

١٩١

عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال لا بأس بذلك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء.

٩ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

آخر ، وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ، ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين. انتهى.

وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة ، ويمكن الجمع بينها ، بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأول ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد وهذا وجه وجيه.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

وذهب الشيخ (ره) إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجة لهم ، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا ، وحمله العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق. وقد تقدم مثله.

١٩٢

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.

الحديث العاشر : صحيح. والمختوم : الصاع.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

وربما يعد حسنا كالصحيح ، إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج في النجاشي ما يوهم توثيق أخيه خالد.

قوله عليه‌السلام : « طعام قرية » كذا في التهذيب أيضا ، ولعل فيه سقطا ، وحاصله أنه إن سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلا فحيث شاء ، وفي الأول قيل : بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه ، وبه جمع بين الأخبار وهو حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

١٩٣

١٢ ـ سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم.

( باب )

( المعاوضة في الطعام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم

باب المعارضة في الطعام

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، بل ادعي عليه الإجماع ، ومخالفة ابن

الجنيد وابن إدريس في ذلك نادر ، وأما كون أصل الشعير من الحنطة فلعله إشارة إلى ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع(١) بإسناده أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام سئل مما خلق الله الشعير؟ فقال :

إن الله تبارك وتعالى أمر آدمعليه‌السلام أن ازرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل بقبضه من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء على أخرى ، فقال آدم لحواء :

لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حواء جاء شعير انتهى.

الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) العلل ص ٥٧٤ ط النجف الأشرف سنة ١٣٨٥.

١٩٤

عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك قال وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد وكان عليعليه‌السلام يعد الشعير بالحنطة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس قال وسألته عن الحنطة والدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانا سواء » أي وزنا أو كيلا أيضا كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ وابن إدريس جزما ، لأن الوزن أصل الكيل.

وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين ، لأن الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

١٩٥

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل ـ أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقالعليه‌السلام هذا مكروه فقال أبو بصير ولم يكره فقال كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن عليعليه‌السلام يكره الحلال.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر

الحديث السادس : حسن. مضى بعينه في باب الثمار.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في النهاية :القوصرة : وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف انتهى ، ولعل المراد« بالمشفق » ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه ، ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة ، قال في النهاية : نهي عن بيع التمر حتى يشقه ، وجاء تفسيره في الحديث : الإشقاه : أن يحمر أو يصفر انتهى.

قوله عليه‌السلام : « أدونهما » الظاهر « أجودهما » كما في التهذيب ، أو « وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر » كما في الخبر الآتي.

قوله عليه‌السلام : « ولم يكن » يفهم منه أن الكراهة في عرف الأخبار ظاهرها الحرمة ، ويمكن أن يتجوز في الحلال.

الحديث الثامن : صحيح.

١٩٦

بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال أليس له مئونة قلت بلى قال هذا بذا وقال إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع

الحديث التاسع : صحيح.

قوله : « يكون له ربع » أقول : الربع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزنا إذا كيلتا ، لأن الحنطة حينئذ يكون أثقل ، وفيه خلاف ، والمشهور الجواز ولعل تعليلهعليه‌السلام لرفع استبعاد المخالفين ، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل ، سواء كان أقل أو أكثر.

وقال في الدروس : روى محمد بن مسلم « النهي من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره » ووجهه الخروج عن البيع والإجارة.

١٩٧

السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد وقال الكيل يجري مجرى واحدا ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحدا أو قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد اللهعليه‌السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب

قوله : « أرطالا » أي من الشيرج.

الحديث الثاني عشر : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ومتفاضلا إلا ابن إدريس حيث جوز مثلا بمثل ، وفي تعدية الحكم إلى غيرهما كالعنب والزبيب خلاف ، وذهب جماعة إلى المنع ، لكون العلة منصوصة في الأخبار ، وكثير من الأخبار يدل على الجواز.

قوله عليه‌السلام : « الكيل يجري » أي مع الوزن أو الاتحاد في الكيل يجزي المكيلين مجرى واحدا ويجعلهما متساويين.

قوله عليه‌السلام : « وهو يجري » أي الحكم في المختلفين والمتجانسين.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

والكراهة محمولة على الحرمة إجماعا.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

١٩٨

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

١٦ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر والزبيب قال مثلا بمثل.

١٧ ـ وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي

وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ، ظاهرة في الكراهة.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

الحديث السابع عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ولو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

قال في الدروس : لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي.

لقولهعليه‌السلام : « إنما الربا في النسيئة » ، وقول الباقرعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » وجوز الشيخ والمتأخرون على كراهية ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا اتفق الجنس مثلا بمثل ، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم » وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهة.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

١٩٩

الربيع قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج والعصير مثلا بمثل قال لا بأس.

( باب )

( المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و

وقال الجوهري :البختج : العصير المطبوخ. وقال الجزري : إن أصلها بالفارسية مى پخته. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر ، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب والبسر ، ولا يبعد القول بالفرق بين البسر والرطب ، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب وكونه حقيقة في مرتبة الرطب ، واحتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر والتمر بالتمر بعيد.

باب المعارضة في الحيوان والثياب وغير ذلك

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط ، ولعل الأقرب الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي.

الحديث الثاني : مرفوع.

٢٠٠

الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » لأن الثياب غير موزونة ، وإن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول. وقد مر القول فيه.

الحديث الرابع : موثق.

قوله : « فخططت على النسيئة » لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالأمر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بعشرة ملاقيح » لأنه من بيع المضامين والملاقيح وهو مما نهي عنه.

الحديث السادس : ضعيف.

٢٠١

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنين كره اللحم بالحيوان.

٨ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « بالحيوان » أي الحي أو المذبوح ، وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد.

وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس : فحكم بالجواز ، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الآمرين ، وهو قوي مع كونه حيا ، وإلا فالمنع أقوى ، والظاهر أنه موضع النزاع انتهى.

وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة.

نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من الحكم مساويا للحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق.

والظاهر أن المرادبالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على سبيل الوعد.

٢٠٢

( باب )

( فيه جمل من المعاوضات )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ولا بأس بذلك ولا تحل النسيئة والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزنا بوزن فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة [ فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة ] وما كيل بما وزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وقال إذا كان أصله واحدا وإن اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان

باب فيه جمل من المعارضات

الحديث الأول : مرسل.

والظاهر أنه من فتوى علي بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار وهذا من أمثاله غريب.

قوله : « كيف شئت » أي متساويا ومتفاضلا.

قوله : « إذا كان أصله واحدا » أي إنما يكره بيع المعدود نسيئة إذا كان المعدودان من جنس واحد.

٢٠٣

بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإن كانت الثياب قطنا وكتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه

قوله : « فإن كانت الثياب قطنا وكتانا » أي بعضها من قطن وبعضها من كتان فلا بأس ببيع الاثنين من القطن بواحد من الكتان يدا بيد ونسيئة.

وتفصيل القول في تلك المسألة : أن الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويين.

أما الأول : فإن تماثلا في الجنس وجبت المساواة والحلول فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا ، قال العلامة في المختلف : ولا أعرف في ذلك خلافا إلا قولا نادرا للشيخ في الخلاف ، وكلامه قابل للتأويل ، ولو اختلفا في الجنس فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا كان أو نسيئة ، وإن لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متماثلا أو متفاضلا بلا خلاف ، وهل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان : قال الشيخ في النهاية : يجوز وذهب المفيد وسلار وابن البراج وابن أبي عقيل إلى تحريمه ، وقال في المبسوط بالكراهة ، وكلام علي بن إبراهيم (ره) يحتمل الكراهة والتحريم ، والفرق الذي بينه في الاختلاف في كونه مكيلا وموزونا والاتفاق فيهما غير معروف.

وأما الثاني فالمعروف بينهم جوازه نقدا ونسيئة.

وأما الثالث فإنه يجوز نقدا بلا خلاف ، وفي النسيئة قولان : قال الشيخ في النهاية والخلاف : لا يجوز لا متفاضلا ولا متماثلا.

وقال في المبسوط : يكره ، والمشهور الجواز وحملت أخبار النهي على الكراهة أو التقية ، والأخير أظهر ، لقول بعض العامة بعدم الجواز في المعدود ، وبعضهم

٢٠٤

وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن تعجل الحيوان وتنسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة قال ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد

في خصوص الحيوان ، والتفصيل الذي ذكره علي بن إبراهيم واختاره الكليني لم أر من قال به من الأصحاب غيرهما.

قوله : « وإذا بعت حيوانا بحيوان » أي فقط أو مع زيادة درهم ، ويحتمل أن يكون مراده جواز ذلك يدا بيد لا نسيئة ، لئلا يخالف ما مر ، ولا يبعد أن يكون قال بالفرق بين بيع الحيوان بحيوان نسيئة أو بيع حيوان ودرهم ، أو متاع بحيوان وبين بيع الحيوان بحيوانين نسيئة فجوز الأول ومنع الثاني.

قوله : « وتنسئ الدراهم » أي الدراهم التي ضمنها إلى الحيوان في البيع لا الثمن.

قوله « إلا إلى العامة » أي المعتبر في الكيل والوزن والعد ما عليه عامة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل وأختيه ، كان يكيل أحد اللحم ، وأما الجواز فإذا عد ثم كيل لاستعلام العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثم علم أن المشهور بين الأصحاب أن المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا علم ذلك وإن تغير ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع فإن اختلفت فكل بلد حكمها ، والشيخان وسلار غلبوا في الربا جانب التحريم في كل البلاد.

٢٠٥

( باب )

( بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك قال نعم لا بأس به.

باب بيع الغرر والمجازفة والشيء المبهم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « سميت » أي عند البيع أو في العرف مطلقا أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو المشهور ، وعلى الأول المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « فكرهه » لعله داخل في المزابنة بالمعنى الأعم فيبني على القولين.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » قال المحقق في الشرائع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا.

وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا ، والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على إيقاعها بلفظ التقبيل.

٢٠٦

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد فقال لا بأس به.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال لا بأس به.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن بعضهم قيدوه بالتعذر تبعا للرواية ، وبعضهم بالتعسر ولا يبعد حمل عدم الاستطاعة الوارد في الخبر عليه كما هو الشائع في العرف.

الحديث الرابع : مرسل.

قوله : « يعيره » كذا في التهذيب بالعين المهملة والياء المثناة أي يستعلم عيار بعضه ، كان يزن حملا مثلا ويأخذ الباقي على حسابه ، وفي بعض النسخ « بغيره » أي بغير كيل أو وزن : أي لا يزن جميعه أو يتكل على إخبار البائع ، ولا يخفى أنه تصحيف ، والصواب هو الأول ، ويدل على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا تعذر أو تعسر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون يجوز أن يعتبر كيلا ويحسب على حساب ذلك.

وقال في المسالك : ليس في رواية عبد الملك تقييد بالعجز ولا بالمشقة ، فينبغي القول بجوازه مطلقا للرواية ، ولزوال الغرر بذلك ، والتفاوت اليسير مغتفر ، ولا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة ، للرواية ولأن المعدود أدخل في الجهالة وأقل ضبطا.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

٢٠٧

القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شيء منها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا إلا أن يحلب لك

قوله عليه‌السلام : « حتى ينقطع » أي ألبان الجميع أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضرع ، فيوافق الخبر الآتي.

وقال الفاضل الأسترآبادي : يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بد من تعيين بأن يقال إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « أسكرجة » وفي بعض النسخ سكرجة بدون الهمزة في المواضع ، وهو أصوب.

قال في النهاية : هي بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوهما.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللبن في الضرع للجهالة ، وجوز الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد مدة معلومة ، لهذه الرواية والرواية السابقة وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : الوجه المنع ، إلا أن يكون المعلوم مقصودا بالذات ، نعم لو صالح على ما في الضرع أو على ما سيوجده مدة معلومة فالأجود الصحة.

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الخبرين بهذا الترتيب(١) : فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول ، وإنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة وزمانا معينا ، فكان ذلك جاريا مجرى الإجازة فساغ ، ولم يكن ذلك حراما.

__________________

(١) الإستبصار ج ٣ ص ١٠٤.

٢٠٨

سكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال لا بأس.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

الحديث السابع : ضعيف. وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثامن : مجهول.

ويدل على جواز بيع ما في البطون مع الصوف والشعر مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

وقال المحقق وجماعة : لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ـ ولو ضم إليه غيره ـ لجهالته.

وقال في المسالك : الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة ، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، وهو جيد ، لكن في استثناء الجلد تأمل ، ثم اختلف الأصحاب في بيع الحمل فمنع جماعة منه ولو مع الضميمة ، وجوزه بعضهم مع الضميمة مطلقا ، وبعضهم مع الضميمة إذا كانت مقصودة ، وإليه مال الشهيد الثاني (ره) بناء على قاعدته.

٢٠٩

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى أن يشترى شبكة الصياد يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل

الحديث التاسع : صحيح.

وعلى مضمونه ومنطوقه فتوى الأصحاب.

الحديث العاشر : ضعيف. وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ليس فيها قصب » قيد بذلك لأنه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى ، واختلف الأصحاب في جواز بيع سمك الآجام إذا كان مملوكا ولم يكن مشاهدا ولا محصورا ، فقيل : لا يجوز مطلقا وإن ضم إليه القصب أو غيره وذهبت جماعة منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة مطلقا ، وذهب الشهيد الثاني (ره) وجماعة إلى أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب أو غيره مما يصح بيعه منفردا وجعل السمك تابعا له صح البيع ، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح ، وقول الشيخ قوي لدلالة هذه الرواية وغيرها عليه ، وضعفها منجبر بالشهرة بين قدماء الأصحاب.

الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح.

٢١٠

الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله.

وقال العلامةرحمه‌الله في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس وكان البيع في عقد واحد ، ولا يجوز ذلك في ما لا يدرك منه شيء على حال.

وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك لأنه مجهول ، والشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل ، وهي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك ، ومقتضى اللفظ ذلك ، من حيث عود الضمير إلى الأقرب على أنا نقول : ليس هذا بيعا في الحقيقة ، وإنما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة انتهى.

وأقول : يحتمل أن يكون على جهة الصلح ، والأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود.

وقال الشهيد الثاني (ره) : ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا ـ زائدا على البيع والصلح لكون الثمن والمثمن واحدا ، وعدم ثبوت الربا ، وفي الدروس إنها نوع من الصلح.

الحديث الثالث عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « إما أن يأخذ » لعل المراد به أنه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا ، ويجوز الاعتماد عليه في الكل ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدل على أن الجص مكيل.

٢١١

( باب )

( بيع المتاع وشرائه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم

باب بيع المتاع وشرائه

الحديث الأول : حسن.

ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه.

الحديث الثاني : حسن.

وظاهره أنه يستحق الزائد كما قال به بعض الأصحاب ، قال العلامة في التحرير : لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم وقال له : بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ، قال الشيخ : جاز وإن لم يواجبه البيع ، فإن باع الواسطة بزيادة كان له ، وإن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شيء ، وإن باعه بأقل ضمن تمام ما قوم عليه ، ولو رد المتاع ولم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من القبول ، وليس للواسطة أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء ، والوجه أن الزيادة لصاحب المتاع وله الأجرة وكذا إن باع برأس المال ، وإن باع بأقل بطل البيع.

قال الشيخ : ولو قال الواسطة للتاجر : خبرني بثمن هذا المتاع ، والربح

٢١٢

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموه عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وغيره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الأجراء.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية

علي فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك ، ولو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إنما يشتري » أي يعمل عملا يستحق الأجرة والجعل بإزائه أو المعنى أنه لا بد من توسطه بين البائع والمشتري لاطلاعه على القيمة بكثر المزاولة.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق.

الحديث السادس : مجهول.

٢١٣

بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء قال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية سواء وقال ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد ، عن

قوله « فيشترط عليه خياره » فيه إشكالان : الأول ـ من جهة عدم تعين المبيع ، كان يشتري قفيزا من صبرة أو عبدا من عبدين ، وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني ـ من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحققه في جملة ما أيهم فيه المبيع ، وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك ، ولعل غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنة للنزاع الباعثين للمنع.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « بدينار غير درهم » أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر يحتمل الوجهين :

أحدهما ـ أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع ، وإن كان آئلا إلى المعلومية.

وثانيهما ـ أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم معلوميتها عند البيع ، أو عند وجوب أداء الثمن ، ولعل هذا أظهر.

٢١٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.

( باب )

( بيع المرابحة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له أنما قومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قدم لأبيعليه‌السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا إنا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبي وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد

قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار ، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علما صح ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة.

باب بيع المرابحة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

ويدل على ما هو المشهور من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلا أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البراج : يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على مرجوحية بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة ، قال في التحرير : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية.

الحديث الثالث : مجهول.

٢١٥

عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني لأكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني أكره بيع عشرة بأحد عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحد واثنين ، بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد ، وتبعه بعض الأصحاب.

وذهب الأكثر إلى الكراهة ، ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنهعليه‌السلام لم يكن يجب بيع المرابحة إما لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيتها بالنسبة إلى المساومة كما لا يخفى.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال الجوهري :الصرف في الدراهم : هو فضل بعضه على بعض في القيمة.

قوله عليه‌السلام : « فإذا باعه » أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانيا : « بعناه » أو في الأهواز. قوله « صرف الدراهم » أي لا بد لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزينا مثل هذا الإخبار عن الأخبار بأن بعضه من جهة الصرف أم لا بد من ذكر ذلك ،فقوله « يجزينا » ابتداء السؤال ويحتمل أن يكون« كان

٢١٦

فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها وأربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك قال ليشتريها ولا تواجبه البيع ـ قبل أن يستوجبها أو تشتريها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم فقلت لأن ما في الأرض.

علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعض ذلك من جهة الصرف فقوله « يجزينا » للشق الآخر من الترديد ، والأول أظهر.

وروى الشيخ في التهذيب(١) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته فقلت : إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشتري بها لنا متاع ثم نكتب روزنامچه ونوضع عليه صرف الدراهم ، فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال : إذا كان مرابحة فأخبره بذلك ، وإن كان مساومة فلا بأس.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا تواجبه البيع » أي لا تبعه قبل الشراء لأنه بيع ما لم يملك بل عده بأن تبيعه بعد الشراء. والترديد فيقوله « أو تشتريها » لعله من الراوي.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كان له من النظرة » عمل به جماعة من الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أن المشتري يتخير بين الرد وإمساكه بما وقع عليه العقد.

قوله « لأن ما في الأرض » اسم إن ضمير الشأن ، و « ما » نافية و « يشتري » استفهام

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٥٩ ح ٥٦.

٢١٧

ثوب إلا أبيعه مرابحة يشترى مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا وكذا قال فلما رأى ما شق علي قال أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قل قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا فقال لا إلا أن يشتري الثوب وحده.

( باب )

( السلف في المتاع )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

إنكاري ، وليس في الفقيه كلمة « إلا » وهو أظهر. ولعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة ، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع ، لكنه بعيد ، وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب ، ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثم اعلم أنه قيل في تصحيح العبارة إن كلمة « إلا » مركبة من أن المصدرية ولا النافية ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان ، والأظهر ما ذكرناه أولا.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا » أي لا يجوز بيع المرابحة إلا إذا اشتريت الثوب وحده كما مر ، وهذا يرد مذهب ابن الجنيد وابن البراج.

باب السلف في المتاع

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا وصفت » لعله على سبيل المثال ، والمراد وصفه بما يكون

٢١٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

( باب )

( الرجل يبيع ما ليس عنده )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به.

مضبوطا يرجع إليه.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول.

باب الرجل يبيع ما ليس عنده

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « فأستعير » أستعير العارية هنا للقرض.

قوله : « فأبيعه منه » أي من الرجل الذي يطلب مني المتاع.

قوله : « ثم أشتريه منه » أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع ، وقيل :

الضمير راجع إلى المشتري والمعنى أنه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفا ، ثم يجيء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري وأعطيه ثم أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأورده على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا ،

٢١٩

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع قال لا بأس به.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به قلت فإن من عندنا يفسده قال ولم قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

وعلى الأول يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال ، ثم يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ، ويرده على المقرض وهو أظهر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن شاء أخذ » إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه.

وقوله عليه‌السلام : « فإنما صلح » استفهام للإنكار ، أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق ، ولعلهعليه‌السلام إنما قال ذلك على سبيل التنزل ، لأنهعليه‌السلام إنما جوز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود.

قوله عليه‌السلام : « تجده في الوقت » لعله مقصور على ما إذا باعه حالا أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا أو كلمة « في » تعليلية.

الحديث الخامس : صحيح والسؤال لبيان عدم الشراء وكالة.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464