مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34507 / تحميل: 5429
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال إن رجلا أتى أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي ولا أحسن أن أتجر وأنا محارف محتاج فقال اعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناس فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد حمل حجرا على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه وإن الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه إلا أنه ثم [ بمعجزته ].

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق وإن لي من يكفيني ليعلم الله عز وجل أني أطلب الرزق الحلال.

١٦ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال دفع إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام سبعمائة دينار وقال يا عذافر اصرفها في شيء أما على ذاك ما بي شره ولكن أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف جعلت فداك قد رزق الله عز وجل فيها مائة دينار فقال أثبتها في رأس مالي.

الحديث الرابع عشر : حسن.

وقال في القاموس :المحارف ـ بفتح الراء : المحدود المحروم.

قوله عليه‌السلام : « فاحمل على رأسك » ، أي احمل الأشياء للناس بالأجرة.

قوله عليه‌السلام : « ولا يدري » أي كونه ثمة إلى الآن يدل على كثرة عمقه ، فيدل على كبر الحجر ، فيؤيد أن تحمل المشاق للرزق حسن.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : مجهول. والشره : الحرص.

٢١

( باب )

( الحث على الطلب والتعرض للرزق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قال لأقعدن في بيتي ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربي فأما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا دخل بيته وأغلق بابه أكان يسقط عليه شيء من السماء؟

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال كنا جلوسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ادع الله أن يرزقني في دعة فقال لا أدعو لك اطلب كما أمرك الله عز وجل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الشعراني ، عن سليمان بن معلى بن خنيس ، عن أبيه قال سأل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وأنا عنده فقيل له أصابته الحاجة قال فما يصنع اليوم قيل في البيت يعبد ربه قال فمن أين قوته؟

باب الحث على الطلب والتعرض للرزق

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن على الظاهر ، إذ الظاهر الحسن مكان الحسين.

الحديث الثالث : مجهول كالموثق.

وقال الجوهري :الدعة : الخفض ، والهاء عوض من الواو ، تقول منه : ودع الرجل وهو وديع أي ساكن.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٢

قيل من عند بعض إخوانه فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام والله للذي يقوته أشد عبادة منه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من طلب [ الرزق في ] الدنيا استعفافا عن الناس وتوسيعا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي خالد الكوفي رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن هشام الصيدلاني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.

٨ ـ أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن خالد بن نجيح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أقرءوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا لهم إن فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم عليكم بتقوى الله عز وجل وما ينال به ما عند الله إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا فعليكم بالجد والاجتهاد وإذا صليتم الصبح وانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فإن الله عز وجل سيرزقكم ويعينكم عليه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن شهاب

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مجهول.

قوله : عليه‌السلام « في ذلك اليوم » ، إذ يمكن أن يتيسر التجارة في هذا الوقت أيضا ، أو المراد الطلب بالدعاء لأنه وقت الاستجابة وهو بعيد.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

٢٣

بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ظننت أو بلغك أن هذا الأمر كائن في غد فلا تدعن طلب الرزق وإن استطعت أن لا تكون كلا فافعل.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره ، عن أبان ، عن العلاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة فإن النملة تجر إلى جحرها.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن محمد بن عمر بن بزيع ، عن أحمد بن عائذ ، عن كليب الصيداوي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ادع الله عز وجل لي في الرزق فقد التاثت علي أموري فأجابني مسرعا لا اخرج فاطلب.

( باب )

( الإبلاء في طلب الرزق )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن زياد القندي ، عن الحسين الصحاف ، عن سدير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء على الرجل في طلب الرزق فقال إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك.

قوله : عليه‌السلام « أن هذا الأمر » ، أي خروج القائمعليه‌السلام ، وحمله على الموت بعيد.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي :« الالتياث » : الاختلاط والالتفات والإبطاء والحبس.

باب الإبلاء في طلب الرزق

الإبلاء : الامتحان أو إتمام الحجة والأعذار ، والعمل الذي يختبر به ، قال في النهاية ما حاصله : الإبلاء : الاختبار والإنعام والإحسان ، وفي حديث بر الوالدين : « إبل الله تعالى عذرا في برها » : أي أعطه وأبلغ العذر فيها إليه ، وفي حديث بدر : « عسى أن يعطى هذا من لا يبلى بلائي » أي لا يعمل مثل عملي في الحرب ، كأنه يريد أفعل فعلا أختبر فيه ، ويظهر به خيري وشري ، انتهى.

الحديث الأول : مجهول.

٢٤

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن الطيار قال قال لي أبو جعفرعليه‌السلام أي شيء تعالج أي شيء تصنع فقلت ما أنا في شيء قال فخذ بيتا واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطا فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك قال فقدمت ففعلت فرزقت.

( باب )

( الإجمال في الطلب )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه

الحديث الثاني : مرسل.

باب الإجمال في الطلب

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نفث في روعي » ، قال شيخنا البهائيقدس‌سره : النفث بالنون والفاء والثاء المثلثة : النفخ ، والروع بالضم : القلب والعقل ، والمراد أنه ألقى في قلبي وأوقع في بالي.« وأجملوا في الطلب » أي لا يكون كدكم فيه كدا فاحشا ، والكلام يحتمل معنيين : الأول : أن يكون المراد اتقوا الله في هذا الكد الفاحش ، أي لا تقيموا عليه ، والثاني : أن يكون المراد إنكم إذا اتقيتم الله لا تحتاجون إلى هذا الكد والتعب ، إشارة إلى قوله تعالى( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ »(١) .« ولا يحملنكم » أي لا يبعثكم ويحدوكم ، والمصدر المسبوك من أن المصدرية ، ومعمولها منصوب بنزع الخافض ، أي : لا يبعثكم استبطاء الرزق على طلبه بالمعصية.

__________________

(١) سورة الطلاق الآية : ٢.

٢٥

بشيء من معصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما فمن اتقى الله عز وجل وصبر أتاه الله برزقه من حله ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس من نفس إلا وقد فرض الله عز وجل لها رزقها حلالا يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله عز وجل ـ «وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ »(١) .

٣ ـ إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أيها الناس إنه قد نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء مما عند الله عز وجل أن تصيبوه بمعصية الله فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بالطاعة.

قوله « حلالا » منصوب على الحالية أو المفعولية بتضمين « قسم » معنى جعل. وهتك السر. مزقه وخرقه ، وإضافةالحجاب إلى الستر إن قرأته بكسر السين بيانية ، وبفتحها لامية ، وفي الكلام استعارة مصرحة مرشحة تبعية. ثمالرزق عند الأشاعرة كل ما انتفع به حي ، سواء كان بالتغذي أو بغيره ، مباحا كان أو حراما ، وخصه بعضهم بما تربى به الحيوان من الأغذية والأشربة ، وعند المعتزلة هو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذي أو غيره ، وليس لأحد منعه منه ، فليس الحرام رزقا عندهم ، وتمسكوا بهذا الحديث ، وهو صريح في مدعاهم غير قابل للتأويل.

قوله عليه‌السلام : « قص به » ، على بناء المجهول من التقاص.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام « عرض لها » : لعل ذكر التعريض الذي هو مقابل التصريح مضمنا معنى الإشعار لبيان أن في تحصيلها مشقة أو خفاء ومكاسب الحلال أيسر وأظهر.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٣٧.

٢٦

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو كان العبد في حجر لأتاه الله برزقه فأجملوا في الطلب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي زياد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم حلالا طيبا فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال.

٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كم من متعب نفسه مقتر عليه ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير.

٧ ـ علي بن محمد بن عبد الله القمي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إسماعيل القصير عمن ذكره ، عن أبي حمزة الثمالي قال ذكر عند علي بن الحسينعليه‌السلام غلاء السعر فقال وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه وإن رخص فهو عليه.

٨ ـ عنه ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكتسب ما لا بد منه إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فهو عليه » ، الضمير فيه وفي نظيره راجع إليه تعالى.

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لا مال لهم » ، أي يسلبون المال ولا ينفعهم المال ، ولعل الغرض الحث على ترك الحرص في جميع المال ، فإن المال الكثير يلزمه غالبا ترك الشكر ، ومع تركه لا يبقى إلا المداقة ، فالمال القليل مع توفيق الشكر أحسن.

٢٧

٩ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام كثيرا ما يقول اعلموا علما يقينا أن الله عز وجل لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكابدته أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم ولم يحل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ولم ينتقص امرؤ نقيرا لحمقه فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه ورب مغرور في الناس مصنوع له فأفق أيها الساعي من سعيك وقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وكثرت مكابدته » ، في النهج : « وقويت مكيدته » والمراد« بالذكر » : اللوح ، قال في النهاية : الذكر : الشرف والفخر ، ومنه الحديث في صفة القرآن« وهو الذكر الحكيم » أي الشرف المحكم العاري عن الاختلاف.

قوله عليه‌السلام : « ولم يحل من العبد » ، أي لم يتغير من العبد بسبب ضعفه وقلة حيلته البلوغ إلى ما سمي له ، وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة على بناء المجهول فقوله « أن يبلغ » مفعول مكان الفاعل ، أي لم يترك منه ولم يبعد عنه ، وفي التهذيب وبعض نسخ الكتاب : « بين العبد » ، فالمهملة أظهر بتقدير « بين » قبل « أن يبلغ » ، ولعله أظهر. وقال الفيروزآبادي :النقير : النكتة في ظهر النواة.

قوله عليه‌السلام : « في منفعته » ، أي معها ، وفي التهذيب والنهج : « في منفعة وفي مضرة ».

قوله عليه‌السلام : « ورب مغرور » ، أي غافل يعده الناس غافلا عما يصلحه ويصنع الله له ، وربما يقرأ بالعين المهملة أي المبتلي ، وفي النهج : « رب منعم عليه مستدرج بالعمى ، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى ، فزد أيها المستمع في شكرك ، وقصر من عجلتك ، وقف عند منتهى رزقك ».

قوله عليه‌السلام : « على لسان نبيه » ، أي في ذم الدنيا والزهد فيها. وقال

٢٨

نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى ومن عزائم الله في الذكر الحكيم أنه ليس لأحد أن يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال الشرك بالله فيما افترض الله عليه أو إشفاء غيظ بهلاك نفسه أو إقرار بأمر يفعل غيره أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل والمتجبر المختال وصاحب الأبهة والزهو أيها الناس إن السباع همتها التعدي وإن البهائم همتها بطونها وإن النساء همتهن الرجال وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون جعلنا الله

الفيروزآبادي :الحجى : كمال العقل والفطنة.

قوله عليه‌السلام : « من عزائم الله » ، أي الأمور الواجبة اللازمة التي أوجبها في القرآن أو في اللوح.

قوله عليه‌السلام : « الشرك بالله » ، أي بأن يرائي الناس ويترك الإخلاص في أداء فرائض الله أو يشرك بالإخلال بما فرض عليه من العقائد أو الأعم منها ومن الأعمال ، فإن الإخلال بالفرائض والإتيان بالكبائر نوع من الشرك ، وفي النهج : « أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته ».

قوله عليه‌السلام : « أو إشفاء غيظه » أي يتدارك غيظه من الناس بأن يقتل نفسه أو ينتقم من الناس بما يصير سببا لقتله أيضا ، كان يقتل أحدا فيقتل قصاصا ، والأظهر أن المراد بالهلاك الهلاك المعنوي ، أي ينتقم من الناس بما يكون سبب هلاكه في الآخرة. وفي بعض نسخ النهج : « أو يشفي غيظه بهلاك نفس » وهو ظاهر.

قوله عليه‌السلام : « أو إقرار بأمر » أي يعامل الناس معاملة لا يعمل بمقتضاها ، أو يعدهم عدة لا يفي بها ، أو يقر بدين ولا يعمل لشرائعه ، وفي التهذيب : « أو أمر بأمر يعمل بغيره » ، وفي النهج : « أو يقر بأمر فعله غيره » ، وفي بعض النسخ : « فعل غيره ».

قوله عليه‌السلام : « أو يستنجح » أي يطلب نجح حاجته إلى مخلوق بسبب إظهار بدعة في دينه ، وفي التهذيب : « وأستنجح » ، وفي النهج : « أو يستنجح حاجة إلى الناس ».

قوله عليه‌السلام : « والمتجبر » ، أي فعله ، وكذا ما بعده.« والأبهة » : العظمة

٢٩

وإياكم منهم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تعالى وسع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيها الناس إني لم أدع شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم به ألا وإن روح القدس [ قد ] نفث في روعي وأخبرني أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل فإنه لا ينال ما عند الله جل اسمه إلا بطاعته.

والكبر. ولنذكر ما في النهج سابقا ولا حقا لتظهر بما فيه الاختلاف : « إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب ، ولها يرضى ويسخط ، أنه لا ينفع عبدا وإن أجهد نفسه وأخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها : أن يشرك بالله ـ إلى قوله ـ بإظهار بدعة في دينه ، أو يلقى الناس بوجهين ، أو يمشى فيهم بلسانين ، اعقل ذلك ، فإن المثل دليل على شبهه ، إن البهائم همها بطونها ، وإن السباع همها العدوان على غيرها ، وإن النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها ، إن المؤمنين خائفون » ، انتهى.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

٣٠

( باب )

( الرزق من حيث لا يحتسب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أبى الله عز وجل إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسىعليه‌السلام ذهب ليقتبس لأهله نارا فانصرف إليهم وهو نبي مرسل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني عمن ذكره ، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى بن عمرانعليه‌السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عز وجل ورجع نبيا مرسلا وخرجت ملكة سبإ فأسلمت مع سليمانعليه‌السلام وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين.

٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن محمد بن أبي الهزهاز ، عن علي بن السري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

باب الرزق من حيث لا يحتسب

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

٣١

٥ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن هارون بن حمزة ، عن علي بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له ، إن قوما من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزلت «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ »(١) أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا قد كفينا فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم قالوا يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب.

( باب )

( كراهية النوم والفراغ )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن بشير الدهان قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول إن الله جل وعز يبغض العبد النوام الفارغ.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان وصالح النيلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب كراهة الفراغ والنوم

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة التحريم : الآية ٧.

٣٢

( باب كراهية الكسل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عدو العمل الكسل.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال قال أبيعليه‌السلام لبعض ولده إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إني لأبغض الرجل أو أبغض للرجل أن يكون كسلانا عن أمر دنياه ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال إياك والكسل والضجر فإنك إن كسلت لم تعمل وإن ضجرت لم تعط الحق.

باب كراهة الكسل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

٣٣

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عمر ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزا.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الهيثم النهدي ، عن عبد العزيز بن عمرو الواسطي ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن زيد القتات ، عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون بها مواهب الله تعالى عندكم وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

٨ ـ علي بن محمد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال كتب أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى رجل من أصحابه أما بعد فلا تجادل العلماء ولا تمار السفهاء فيبغضك العلماء ويشتمك السفهاء ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك أو قال على أهلك.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « عاجزا » ، لعل المراد عاجز الرأي.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فيما وهمتم » ، على بناء التفعيل أي ما ألقيتم في أنفسكم من الأوهام الباطلة.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال الجوهري :نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله ـ وقد نتجها أهلها.

الحديث التاسع : ضعيف.

٣٤

( باب )

( عمل الرجل في بيته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحتطب ويستقي ويكنس وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز.

٢ ـ أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبدل بن مالك ، عن هارون بن الجهم ، عن الكاهلي ، عن معاذ بياع الأكسية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحلب عنز أهله.

( باب )

( إصلاح المال وتقدير المعيشة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير ذات محرم و

باب عمل الرجل في بيته

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

باب إصلاح المال وتقدير المعيشة

الحديث الأول : مجهول.

قال في القاموس :ظعن كمنع ـ سار.

قوله عليه‌السلام : « ذات محرم » ، لعله بالتخفيف مصدر ميمي ، أو بالتشديد مفعول باب التفعيل أي خصلة ذات فعل محرم.

٣٥

ينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله فيما بينه وبين الله عز وجل وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها في غير محرم فإنها عون على تلك الساعتين.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكمال كل الكمال في ثلاثة وذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة وغيره ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إصلاح المال من الإيمان.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن سرحان قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يكيل تمرا بيده فقلت جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك فقال يا داود إنه لا يصلح المرء المسلم إلا ثلاثة التفقه في الدين والصبر على النائبة وحسن التقدير في المعيشة.

٥ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة.

٦ ـ عنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن حمزة ، عن بعض أصحابنا

قوله عليه‌السلام : « يفضى بها » ، على بناء المفعول والباء للسببية أي يوصل بسببها ، أو على بناء الفاعل والباء للتعدية ، والأول أظهر. وفي القاموس المفاوضة : المجاورة في الأمر.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح ، والنائبة : النازلة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

٣٦

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام عليك بإصلاح المال فإن فيه منبهة للكريم واستغناء عن اللئيم.

( باب )

( من كد على عياله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن زكريا ابن آدم ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عز وجل.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان الرجل معسرا فيعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله ولا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله.

وقال في النهاية :فإنه منبهة للكريم : أي مشرفة ومعلاة من النباهة ، يقال :

نبه ينبه : إذا صار نبيها شريفا.

باب من كد على عياله

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

٣٧

( باب )

( الكسب الحلال )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك أدعو الله عز وجل أن يرزقني الحلال فقال أتدري ما الحلال فقلت جعلت فداك أما الذي عندنا فالكسب الطيب فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول الحلال قوت المصطفين ولكن قل أسألك من رزقك الواسع.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد وعلي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى جميعا ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام قال نظر أبو جعفرعليه‌السلام إلى رجل وهو يقول اللهم إني أسألك من رزقك الحلال فقال أبو جعفرعليه‌السلام سألت قوت النبيين قل اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.

( باب )

( إحراز القوت )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول إن الإنسان إذا أدخل طعام سنته خف ظهره واستراح وكان أبو جعفر وأبو عبد اللهعليه‌السلام لا يشتريان عقدة حتى يحرز إطعام سنتهما.

باب الكسب الحلال

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

باب إحراز القوت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال الفيروزآبادي :العقدة بالضم : الضيعة ، والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا.

٣٨

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن أبي محمد الذهلي ، عن أبي أيوب المدائني ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن ابن بكير ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال سلمانرضي‌الله‌عنه إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.

( باب )

( كراهية إجارة الرجل نفسه )

١ ـ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته قد آجر موسىعليه‌السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثماني وإن شئت عشرا فأنزل الله عز وجل فيه ـ «أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » (١) .

٣ ـ أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب كراهة إجارة الرجل نفسه

الحديث الأول : مختلف فيه وآخره مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق على الظاهر.

__________________

(١) سورة القصص : ٢٧.

٣٩

( باب )

( مباشرة الأشياء بنفسه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما شف إلى غيرك قلت ضرب أي شيء قال ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تكونن دوارا في الأسواق ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه العقار والرقيق والإبل.

باب مباشرة الأشياء بنفسه

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ضرب أشرية » أي مثلها ، والأشرية جمع الشرى وهو شار لأن فعلا لا يجمع على أفعلة ، ذكره الجوهري.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ما خلا ثلاثة » لعل الاستثناء منقطع.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسّها؟ فقال: لا يحرّم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على ما دون الجماع لما تقدّم(٤) .

[ ٢٥٩٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابيه ولا لابنه؟ قال: الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مسّ الفرجين.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدّم(٥) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مرّ(٦) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٥٩٩.

(٣) المختلف: ٥٢٣.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٧، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٨ و ٢١٢ / ٧٧٠.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٦) مر في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٢١

٥ - باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه

ولا ابنه

[ ٢٥٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا ان يكون نظر إلى عورتها.

[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها، حلّ لك أن تقبضها(١) فتنكحها

[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعليّ بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنّهما سألا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله،

____________________

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٦.

(١) في المصدر: تفتضها.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١١٩٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٤ و ١٣٦٥.

٤٢٢

وزاد قال: وكان لابي جعفر( عليه‌السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.

[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلّا أن يكون الاب موسرّاً فيقوّم الجارية على نفسه(١) ثمّ يردّ القيمة على ابنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٣) .

٦ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما

[ ٢٥٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج(٤) بابنتها؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله(٥) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(١) في المصدر: قيمة.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢.

(٤) في المصدر زيادة: امها من الرضاعة او.

(٥) التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢.

٤٢٣

[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوّج ابنتها.

[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان بينهُ وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوّج ابنتها(١) وليتزوجها هي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، مثله، إلّا انّه قال: فليتزوّج ابنتها إن شاء وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها.

[ ٢٥٩٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٣) قال: انّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير ان يكون أفضى اليها قال: فسألت

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤، والتهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٥٦، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٣.

(١) في المصدر زيادة: وان كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٧.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٤.

٥ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٩.

(٣) في المصدر: يزيد الكناسي.

٤٢٤

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: كذب، مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّي سبيلها.

[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعليّ بن النعمان جميعاً، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به(١) وجوّز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه(٢) لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن هشام(٥) بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، وأُمّها وابنتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) .

[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ - وبإسناده، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٣ / ٢٢٠.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١.

(٣) تقدم في هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢١.

(٥) في نسخة: هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٠.

٤٢٥

الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنا فلا.

[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوّز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .

[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يحرّم الحلال.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد )، عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير(٣) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٥، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) قرب الإِسناد: ٤٦.

٤٢٦

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

[ ٢٥٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، والتهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٠.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١١.

٢ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨.

٤٢٧

مسلم، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) في رجل فجر بامرأة، أيتزوّج أمّها من الرضاع او ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠١ ] ٣ - محمّد بن الحسن قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الرضاع(٤) عموماً.

٨ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته

[ ٢٦٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها(٥) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: سألت أحدهما (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(٥) في المصدر زيادة: أو ابنتها.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٣٠، والتهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٨، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦٠٩.

٤٢٨

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انّه لا يحرّم الحلال الحرام.

[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: في رجل زنى بأُمّ امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثمّ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل زنى بأُمّ امرأته أو باختها، فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسدُ الحلال ولا يحرّمه.

[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: انّ الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.

[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأُمّها أو

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٩، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٩.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٢٩

بابنتها أو بأُختها، فقال: ما حرّم حرام قط حلالاً، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوّج أُمّها أو ابنتها أو أُختها فدخل بها ثمّ علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق.

[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أُختها لم تحرم عليه التي عنده.

[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً وان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها

[ ٢٦٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٣، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٣.

٤٣٠

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعريّ عن محمّد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب او الابن مسّها( واحد منهما) (٢) فلا تحلّ.

[ ٢٦٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوّجها؟ قال: لا.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله (٣) .

[ ٢٦٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠١٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مرّ(٤) .

____________________

(١) الحرف ( عن ) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: واخذ منها.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٦، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٣١

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما

[ ٢٦٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انّه لم يكن افضى اليها إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.

[ ٢٦٠١٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.

[ ٢٦٠١٦ ] ٣ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): مما ظنّ انفراد الامامية به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثمّ ذكر ان بعض العامّة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثمّ استدلّ على التحريم بالاجماع والأخبار.

[ ٢٦٠١٧ ] ٤ - وقال ابن إدريس: وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩١.

٣ - الانتصار: ١٠٨ مسالة ٧.

٤ - السرائر: ٢٨٨.

٤٣٢

له ابنتاهما أبداً، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في( نهايته) (١) وشيخنا المفيد في( مقنعته) (٢) والسيِّد المرتضى في( انتصاره) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على انّ من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها(٤) .

١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدّة * من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا

[ ٢٦٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.

[ ٢٦٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشداً فنعم، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوّجها.

____________________

(١) النهاية: ٤٥٣.

(٢) المقنعة: ٧٧.

(٣) الانتصار: ١٠٨.

(٤) تقدم في اكثر احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ احاديث

* - ذكر العدّة هنا ايضاً الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدلّ على ثبوت العدّة ايضاً في العدد « منه قده » هامش المخطوط.

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٤٩، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٥.

٤٣٣

أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي، إن شاء الله(١) .

[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علىّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٢٦٠٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب، والباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٢.

٤٣٤

قال: لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك.

[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: انّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حلّ نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله،(١) .

[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد.

[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوّج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرّم حلالاً حرام.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٨، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

٤٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ٢٦٠٢٧ ] ١٠ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): ممّا انفردت به الاماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجّة في ذلك اجماع الطائفة - إلى ان قال: - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة

ثمّ قال: وممّا ظن انفراد الإِماميّة به القول بأنّ من زنى بامرأة وهي في عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحلّ له أبداً والحجّة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة الّتي قبلها والكلام في المسألتين واحد، انتهى.

١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

[ ٢٦٠٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من اثمها شيء.

[ ٢٦٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٤ من أبواب العدد.

١٠ - الانتصار: ١٠٦ - ١٠٧.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٦.

٤٣٦

رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء(١) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها.

[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سعدان، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لابى الحسن( عليه‌السلام ) : نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوّج منهن؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمّار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين ): عن محمّد بن عليّ النوفليّ، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سأله عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها جاز(٢) للزوّج أن يخرجها من بيته؟ فقال( عليه‌السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.

____________________

(١) النثاء، والنَّثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشرّ جميعاً، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ / ٢٥٠١ ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب المتعة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٣ / ٣٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المتعة.

٥ - إكمال الدين: ٤٥٩ / ٢.

(٢) في المصدر: حلّ.

٤٣٧

[ ٢٦٠٣٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفى العيوب(٣) وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا إلّا بعد التوبة

[ ٢٦٠٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله(٥) .

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ٧٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العيوب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٧، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٣.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٦.

٤٣٨

[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ - وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( الزاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانيّة لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم( بذلك المنزل) (٢) فمن أُقيم عليه حدّ الزنا او شهر(٣) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يُناكحه حتّى يعرف منهُ توبة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: من شهر شيئاً من ذلك او أُقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته.

[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: بتلك المنزلة.

(٣) في نسخة زيادة: منهم « هامش المخطوط ».

(٤) الكافي ٥: ٣٥٤ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٥.

(٦) الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٦.

٤٣٩

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: إنما ذلك في الجهر ثمّ قال: لو أنّ انساناً زنى ثمّ تاب تزوّج حيث شاء.

[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ - عليّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه:( الزّاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٣) نزلت هذه الآية في نساء كُنّ بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة، وخثيمة، ورباب، حرّم الله نكاحهنّ، فالآية جارية في كلّ من كان من النساء مثلهنّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى نفى التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٦) وكلّ ما دلّ على التحريم فهو محتمل للتقية لأنّه مذهب أكثر العامّة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى(٧) ويأتي(٨) .

____________________

(١) النور: ٢٤ / ٣.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٣٤ / ٣٤٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٣) النور ٢٤: ٣.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في البابين ٨ و ٩ من أبواب المتعة، وفي الباب ٦٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٧) مضى في احاديث الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464