مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34858 / تحميل: 5475
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يشتري المملوك.

وماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس به.

سواء علم البائع به أم لا ، وقال القاضي مع علمه للمشتري ، وقال ابن الجنيد بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد ، فلو اشتراه وماله صح ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا بملكه ، وإن أحلناه اشترطنا.

وقال في الجامع : إذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط ، وإن علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه ، وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صح ودخل ، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه.

وقال في المسالك : ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد ومن أحاله ، ونسبة المال إلى العبد على الأول واضحة ، وعلى الثاني يراد به ما سلط عليه المولى وأباحه له ، والقول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين ، أما علي القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط وعدمه ، أو بالعلم وعدمه ، وقد يوجه بوجوه.

الحديث الثاني : صحيح وموافق للمشهور.

الحديث الثالث : ضعيف.

وحمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات ، أو باعتبار أن المملوك يملكه.

٢٤١

( باب )

( من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه وما لا يرد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل فقال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر

باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه وما لا يرد

الحديث الأول : صحيح.

وعمل به الأصحاب في ستة أشهر إلا ابن إدريس ، فإنه نفى الحكم رأسا وناقش الشهيد الثاني (ره) في قيد الستة بأنه في كلام الراوي.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يردها ».

المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقررة أن التصرف يمنع الرد ، وهي أنه لو كان العيب الحمل وكان التصرف الوطء يجوز الرد مع بذل نصف العشر للوطء ، ولكون المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى البائع ، فيكون أم ولد ، ويكون البيع باطلا ، وإلى أن إطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما لثبوته ، فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيبا وجه جمع بين الأخبار ، وألحق بعض الأصحاب بالوطء

٢٤٢

قيمتها لنكاحه إياها وقد قال عليعليه‌السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول عليعليه‌السلام قال نعم.

مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوي الشهيد الثاني (ره) إلحاق وطئ الدبر.

الحديث الثالث : حسن وآخره مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « تقوم » حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل ، ولعله رد على من قال من العامة كالشافعي : إن وطئ الثيب مطلقا حاملا كانت أم لا لا يمنع الرد.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٤٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.

٨ ـ حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها ويرد معها شيئا.

٩ ـ أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال يردها ويكسوها.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « معاذ الله » يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس فيلزم أن يكون الوطء بالأجرة بغير عقد وملك ، وقال الوالد العلامة (ره) :

أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء ، حتى لا يأخذ منه الأرش بل الوطء مباح ، والأرش لازم ، ويفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد والأرش.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « شيئا » حمل الشيخ الشيء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك ، أقول : ويمكن حملهما علي ما إذا رضي البائع بهما.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

٢٤٤

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن حدثه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا ترد عليه ولا يوجب عليه شيء إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري قال قال روي ، عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا

الحديث العاشر : مرسل كالحسن ، وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

والمشهور بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب ، وظاهر ابن البراج كونها عيبا ، وعلى المشهور لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد ، وهل يثبت به الأرض فيه إشكال ، وقوي الشهيد الثاني (ره) ثبوته ، وذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا ، والمشهور الأول.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله على أنها بكر الاشتراط ، فالجواب على المشهور مبني على احتمال زوال البكارة عند المشتري بالحمل على مضي زمان يحتمل ذلك ، وربما أشعر التعليل به ، ويمكن أن يراد به أنه اشترى بظن أنها بكر من غير اشتراط فالحكم ظاهر ، والتعليل مبني على أنه لا يستلزم ذلك عيبا من جهة دلالته على الزنا ، والأول أظهر. والله يعلم.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

والركب محركة ـ العانة أو منبتها ، وعد الشهيد ـرحمه‌الله ـ في الدروس

٢٤٥

بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شيء تروون عن أبي جعفرعليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه ـ عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب قال فقال لي يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع قال كأنه معناه قيمة الولد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن

من العيوب عدم شعر الركب ، وقال هي قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قوله : « كأنه معناه » الظاهر أنه من كلام حريز أن زرارة فسر العوض بقيمة الولد ، ولكنه لم يجزم ، لأنه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطء من العشر أو نصف العشر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

ومحمول على الاشتراط كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقولهعليه‌السلام « إذا علم أنه صادق ».

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

الرضاعليه‌السلام أنه قال ترد الجارية من أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

١٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة ترد بعد السنة قلت وما أحداث السنة قال الجنون والجذام

قوله عليه‌السلام : « القرن الحدبة » تفسير القرن بالحدبة لعله من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويين بل فسروه بأنه شيء كالسن يكون في فرج المرأة يمنع الجماع ، وفي التهذيب هكذا « والقرن والحدبة لأنها تكون »(١) فهي معطوفة على الأربع وهو بعيد ، وقيل : المراد به أن القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكن أحدهما في الفرج والآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده. وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بعد السنة » أي مع حدوث العيب في السنة ، ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العد ، ولا يخفى ما فيه.

وقال في المسالك : المشهور أنه إذا حدث الجنون والجذام والبرص والقرن إلى سنة يجوز الرد بعد السنة ، لكن يبقى في حكم الجذام إشكال ، فإنه يوجب العتق على المالك قهرا وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع كما قيل في التعليل فيكون عتقه على البائع ، فلا يتجه الخيار ، وإن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ ، ويمكن حمله باختيار الثاني ، وعتقه على المشتري موقوف على ظهوره ، وهو متأخر عن سبب الخيار ، فيكون السابق مقدما فيتخير ، فإن فسخ عتق على البائع بعده ، وإن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده ، فينبغي تأمل ذلك.

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٦٤ ح ٢١.

٢٤٧

و البرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

١٧ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص فقلنا كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق من ذلك قال ليس الإباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده.

وروي ، عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

وروى الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

( باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري

الحديث السابع عشر : صحيح ، والسندان الآخران مرسلان.

قوله عليه‌السلام : « هذا أول السنة » أي إذا كان البيع في أول المحرم لأنه أول السنة عرفا ، والمراد انتهاء ذي الحجة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد.

قوله عليه‌السلام : « ليس الإباق » لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب ، وظاهر. الأكثر الاكتفاء بالمرة ، وشرط بعض الأصحاب الاعتياد فلا يكون إلا بمرتين ، وهذا الخبر بظاهره يدل على الأول.

باب نادر

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار

٢٤٨

اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون

فأبق أحدهما ففي رواية محمد بن مسلم يرتجع نصف الثمن ، فإن وجده تخير ، وإلا كان الباقي بينهما ، وعليها الأكثر ، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما في الوصف وانحصار حقه فيهما ، وعدم ضمان المشتري هنا ، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار ، فإنه من ضمان البائع ، والحليون على ضمان المشتري كالمقبوض بالسوم ، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد ، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان ، ويشكل إذا هلك في زمن الخيار واستخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين ، وليست بصريحة فيه ، وجوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الدروس : لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ، ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم ولد حيا وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ، ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين

٢٤٩

الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون

من قيمتها يوم التقويم ، وثمنها ، واختاره الشيخ.

وقال في المسالك : أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء استنادا إلى رواية ابن سنان ، والأقوى ما اختاره المحقق من عدم التقويم إلا بالإحبال ، إذ به يصير أم ولد فتقوم عليه.

قوله عليه‌السلام : « أن يشتريها » أي لا يلزم أكثر من القيمة ولو كان الثمن أكثر كما كان الواطئ يلزم ذلك.

الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل.

وأشار في الدروس : إلى مضمون الروايتين ثم قال : هذا مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد ، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك ، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة ، ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا ، وفي النهاية : لو علم الاقتران أقرع ، ورده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم ، ومع الاقتران لا إبهام بل يبطلان ، وأجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع ، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلا لزم التكليف بالمحال.

٢٥٠

أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به.

وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبده.

( باب )

( التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سمع بكاءها فقال ما هذه البكاء فقالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.

قوله عليه‌السلام : « كان عبده » الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام وفي التهذيب « عبدا للآخر »(١) .

باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الدروس : اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل : إلى بلوغ سنتين وقيل : إلى بلوغ مدة الرضاع ، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الأخبار ، وطرد الحكم في أم الأم ، وابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة ، وهو أفسد البيع في السبايا ، وكره ذلك في غيرهم ، والحليون على كراهة التفرقة وتخصيص ذلك بالأم ، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية ، وقال في الجامع : لا يفرق بين الأخوين والأختين والأخ والأخت ، والأم وولدها ، إلا بطيب نفسها ،

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٧٢ ح ٢٤.

٢٥١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها قال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهب لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد اللهعليه‌السلام ألك أم قالت نعم فأمر بها فردت فقال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

٥ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ ، وروي أنه يفسخ البيع من دون ذلك.

الحديث الثاني : موثق.

ويدل على عدم الكراهة مع الإرادة.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٥٢

( باب )

( العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء.

باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : روى فضيل أنه لو قال لمولاه : بعني بسبعمائة ولك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ ، وأطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يقال : هذه الأخبار أوفق بالقول بعدم مالكية العبد ، لأنه لو كان له مال فهو من مال البائع ، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط ، وإذا لم يكن له مال وحصله عند المشتري فهو من مال المشتري ، وعلى القول بمالكيته أيضا يمكن أن يقال : لما كان ممنوعا من تصرفه في المال بغير إذن المولى فلا يمكن أداء ما شرطه مما حصله عند المشتري إذا لم يكن الشرط بإذنه. والله يعلم.

٢٥٣

( باب )

( السلم في الرقيق وغيره من الحيوان )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه

باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في التحرير : إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله ، وإن أتى به دون الصفة لم يجب إلا مع التراضي ، سواء كان من الجنس أو من غيره ، ولو اتفقا على أن يعطيه دون الصفة ويزيده شيئا في الثمن جاز ، ولو دفع الدون بشرط التعجيل أو بغير شرط جاز ، وإن أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه ، وإن كان من غير نوعه لم يلزم ، ولو تراضيا عليه جاز ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا ، ولو جاء بالأجود فقال : خذه وزدني درهما لم يلزمه ، ولو اتفقا جاز.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في الدروس : لو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن ، وبه مع المساواة ، ويبطل مع الزيادة عند الأكثر ، وهو في الرواية

٢٥٤

شيئا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن ـ أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.

أشهر ، وقال المفيد والحليون : يجوز وهو ظاهر مرسلة أبان ومكاتبة ابن فضال.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : صحيح على الظاهر.

الحديث السادس : صحيح.

وقال الجوهري :الرباعية مثال الثمانية : السن الذي بين الثنية والناب ، والجمع رباعيات ، ويقال للذي يلقي رباعيته : رباع مثال ثمان ، فإذا نصبت فقلت ركبت برذونا رباعيا ، والجمع : ربع ، تقول منه للغنم في السنة الرابعة ، وللبقر والحافر في الخامسة ، وللخف في السابعة ، وقال : الثني : الذي يلقى ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة ، والجمع ثنيان وثناء.

٢٥٥

٧ ـ أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس قال وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم قال لا بأس ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن

الحديث السابع : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :الوصيف كأمير : الخادم والخادمة.

الحديث الثامن : حسن.

وقال الجوهري :الجذع قبل الثني والجمع : جذعان.

قوله عليه‌السلام : « ولا يأخذون » حمل على الكراهة.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

وقال في الدروس : يجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ ، قيل

٢٥٦

حكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما قال لا بأس.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان فقال أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن السلف في اللحم قال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد قال وسألته عن السلف في روايا الماء قال لا تقربها فإنه

وهو خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد ، واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف ، لعسره لاختلاف خلقته ، وعدم دلالة الوزن على القيمة ، والرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة ، ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا كالنعال السبتية فيذكر الطول والعرض ، والسمك والوزن ، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا ، وهو أهم المراد منه.

وقال في التحرير : لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز.

وأقول : يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود لاحتمال النسيئة كما لا يخفى.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تقربنه » المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة ، بقرينة آخر الخبر مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا السلم فيه.

وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ،

٢٥٧

يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ـ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا ونحوه.

١٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأعشى قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له رجل إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له أبطيبة نفس من صاحبه فقال نعم قال لا بأس.

ويجوز إذا عين صنف الماء وقدره بالوزن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله : « فيأخذ » أي يشتري حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجلا بآجال مختلفة وهو أظهر.

الحديث الرابع عشر : مجهول كالصحيح.

٢٥٨

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الجلاب ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال لا يجوز.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

قوله : « على أن يبدل » الظاهر أن المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أما لو عينهما جاز ، وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة فلعل المراد به اشتراط بيعه على البائع فيؤيد مذهب من منع من ذلك.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « ثم يقوم رجل » كما إذا اشترى عشرة مائة من الغنم ، فتدخل بيتا فتخرج كيف ما اتفق فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة ، فلم يجوزعليه‌السلام ذلك للغرر ، وعدم تحقق شرائط القسمة ، إذ من شروطها تعديل السهام ، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا ، وفي سهم بعضهم كلها هزالا.

٢٥٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

( باب )

( الغنم تعطى بالضريبة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يشتري » يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدم وأما إذا أمكن القسمة بتعديل السهام ، فلا منع لأنه يشتري مشاعا ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلا فإن خرج في سهمه الرديء له الخيار في القسمة ، ولعل ما وقع من المنع أولا مبني على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع.

قوله عليه‌السلام : « فإن اشترى » أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلا فلا ، لبطلان الأول.

باب الغنم تعطى بالضريبة

الحديث الأول : حسن.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير ، والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط.

٢٦٠

معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت

وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك وقد وردت به الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وهل يطيبه إلا ذاك » أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد ، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ولو لا ذلك لما طاب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الدروس : لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ

٢٦١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.

( باب )

( بيع اللقيط وولد الزنا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال اللقيط لا يشترى ولا يباع.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى

لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ، ويلزم حينئذ وعليه تحمل الرواية.

باب بيع اللقيط وولد الزنا

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال الجوهري :اللقيط : المنبوذ يلتقط ، وحملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « أن يوالي » أي يجعله ضامنا لجريرته.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٦٢

الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن اللقيط فقال حر لا يباع ولا يوهب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له وأي شيء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « استخدمها » الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « لا يطيب ثمنه » حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأولة.

قوله عليه‌السلام : « والممزار » في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب ، قال في القاموس ، المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه ، وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقاع ، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحتهما لعلهما

٢٦٣

غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه.

على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.

قوله عليه‌السلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

٢٦٤

( باب )

( جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادقعليه‌السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي يكره بيعها وعملها.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد ، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٦٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس ببيع العذرة.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى القمي ، عن عمرو بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب

وحملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور.

وقال في الدروس : يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة وفي الفضلات الطاهرة خلاف ، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط وهو الأقرب لطهارتها ونفعها.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : قيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وقيل : بعدم جواز بيع شيء من السباع ، ومنهم من استثنى الفهد خاصة ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث الخامس : حسن.

وحمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما : المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة ، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره ، وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجودهما ذلك ،

٢٦٦

والصنم قال لا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال

والظاهر أن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في المسالك : لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة.

٢٦٧

أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها فكتبعليه‌السلام لا بأس.

( باب )

( شراء السرقة والخيانة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أحدهماعليهما‌السلام ـ عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله : « تسمى السفن » قال الجوهري : السفن : جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف ، ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا.

باب شراء السرقة والخيانة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون قد اختلط » قال الوالد العلامةقدس‌سره : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أما إذا باع الجميع وعلم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون من متاع السلطان » الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنىعليه‌السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس له أخذه ،

٢٦٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم

وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا ، وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » ، قال في الدروس : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة.

وإن لم يكن مستحقا له ، وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، ولو علمت ردت على المالك ، فإن جهله تصدق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها ، وروي أنها كاللقطة. قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء ، وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم. وقال الجوهري :المصدق : الذي يأخذ صدقات الغنم.

قوله عليه‌السلام : « إن كان قد أخذها » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عما أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثم سأل أنه هل يجوز شراء الطعام

٢٦٩

فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأمر أبا عبد اللهعليه‌السلام فأمرت معاذا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.

منه بدون الكيل؟ فأجابعليه‌السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدل على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار ، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قل له يشتريه » لعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوها بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصبا ، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزهعليه‌السلام لأن تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوز مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يشتره » أي لا يصير عدم شرائه سببا لرد المال إلى صاحب الحق ، ويحتمل أن يكون مما غصب منهعليه‌السلام .

٢٧٠

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

( باب )

( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى طعام

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يأت » لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.

وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع.

أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون

الحديث الأول : ضعيف.

٢٧١

قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

( باب )

( من اشترى شيئا فتغير عما رآه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي صلوات الله عليه يكره أن يجلل التمر.

( باب )

( بيع العصير والخمر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن

باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان يعلم » لعل « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدردي بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت ، إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز رده.

الحديث الثاني : مجهول.

ولعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة.

باب بيع العصير والخمر

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٢

محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام ـ عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللهعليه‌السلام بيع العصير بتأخير.

قوله عليه‌السلام : « إلا بالنقد » حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أن يتصدق بثمنها » يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما ، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد.

الحديث الثالث : ضعيف. وبإطلاقه يشمل النسيئة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٧٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه فقال لا.

٦ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده الله وأسحقه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث السادس : صحيح. وحمل على عدم الشرط.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.

وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنه يمكن أن يكون

٢٧٤

جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها قال لا بأس أو قال خذها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال

المسلم ناظرا والذمي ساترا بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوة مثلا.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، وكذا ابن البراج وهو المعتمد ، والشيخ عول على رواية يونس وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنها وردت في

٢٧٥

إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا.

( باب العربون )

١ ـ عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي

صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه.

وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

( باب العربون )

قال في النهاية : فيه نهي عن بيع العربان ، هو أن تشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرب وعربن وهو عربان وعربون ، قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد.

٢٧٦

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.

( باب الرهن )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المختلف : قال ابن الجنيد :العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.

باب الرهن

الحديث الأول : صحيح. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٧٧

قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له

قوله عليه‌السلام : « يبيعه » أي الجميع أو قدر حقه ويمسك فضله من الثمن أو الأصل ، والأشدية لأنه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامنا حينئذ ، فالأشدية باعتبار الضمان أيضا ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحق لعل الأشدية باعتبار عدم تيسر المشتري هذا القدر أيضا ، وحمل البيع على أي حال على ما إذا كان وكيلا فيه أو استأذن الحاكم على المشهور.

وقال في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن ، وقال فيه أيضا : إذا بيع الرهن فإن قام بالدين وإلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا ، وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن ، ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

وقال أبو الصلاح : إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل فالأولى تركه إلى حين تمكن الاستئذان ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. ويدل على المشهور.

٢٧٨

وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء [ صاحبه ].

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن قول عليعليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل فقال كان عليعليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال وكذلك كان قول عليعليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ولعله وأمثاله محمولة على التقية ، إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان.

وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ إجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق.

٢٧٩

أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك قلت فيترادان الفضل قال نعم.

١٠ ـ وبهذا الإسناد قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع قال يرجع بماله عليه.

قوله عليه‌السلام : « وضيعه » ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ألا ترى » أي ألا تخبرني ، ويدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور ، وقال المحققرحمه‌الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى ، وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن.

وقال في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله ، وبين تسليمه للبيع ، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن قال الشيخ : يرجع أيضا ، وعندي فيه نظر.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464