مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31219 / تحميل: 5086
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وهما وهذا المضطجع معى فى مكان واحد يوم القيامة ، قال : أخرجه ابن عساكر.

[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ١٨٤ ] قال : وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة فى قبة تحت العرش ، قال : رواه الطبرانى.

[كنز العمال ج ٦ ص ٢١٦ ] و لفظه : إن فاطمة وعليا والحسن والحسين فى حظيرة القدس فى قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن ، قال : أخرجه ابن عساكر عن عمر ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

[كنز العمال ج ٧ ص ١٠٢ ] قال : عن على عليه السلام عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : فى الجنة درجة تدعى الوسيلة فاذا سألتم اللّه فسلوا لى الوسيلة ، قالوا : يا رسول اللّه من يسكن معك فيها؟ قال : علىّ وفاطمة والحسن والحسين ، قال : أخرجه ابن مردويه.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٠٨ ] قال : قال ابن عمر على ( عليه السلام ) من أهل البيت لا يقاس بهم أحد ، على ( عليه السلام ) مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى درجته إن اللّه عز وجل يقول ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم ) فاطمة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فى درجته ، وعلى ( عليه السّلام ) مع فاطمة ، قال : أخرجه على بن نعيم البصرى.

١٤١

باب

إن عليا عليه السّلام قصره بين قصر

النبى صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقصر ابراهيم عليه السلام

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦ ] و لفظه : إن اللّه اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، فقصرى فى الجنة وقصر إبراهيم فى الجنة متقابلين ، وقصر على بن أبى طالب بين قصرى وقصر إبراهيم ، فياله من حبيب بين خليلين ( قال ) أخرجه الحاكم فى تاريخه والبيهقى فى فضائل الصحابة وابن الجوزى عن حذيفة ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ٢١١ ) وقال : أخرجه أبو الخير الحاكمى.

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦ ] و لفظه : إذا كان يوم القيامة ضربت لى قبة من ياقوتة حمراء على يمين العرش ، وضربت لابراهيم عليه السلام قبة من ياقوتة خضراء على يسار العرش ، وضربت فيما بيننا لعلى بن أبى طالب قبة من لؤلؤة بيضاء ، فما ظنك بحبيب بين خليلين؟ قال : أخرجه البيهقى فى فضائل الصحابة وابن الجوزى عن سلمان ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ٢١١ ) وقال أخرجه الحاكمى.

١٤٢

باب

في جنة علي وفاطمة عليهما السلام

[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ٢٠٤ ] قال : وعن عبد اللّه بن مسعود قال سأحدثكم بحديث سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فلم أزل أطلب الشهادة للحديث فلم أرزقها ، سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى غزوة تبوك يقول ـ ونحن نسير معه ـ إن اللّه لما أمرنى أن أزوج فاطمة من علىّ ففعلت ، قال جبريل عليه السلام ان اللّه تعالى بنى جنة من لؤلؤة قصب ، بين كل قصبة الى قصبة لؤلؤة من ياقوتة مشذرة بالذهب ، وجعل سقوفها زبرجدا أخضر ، وجعل فيها طاقات من لؤلؤة مكللة باليواقيت ، ثم جعل عليها غرفا لبنة من فضة ولبنة من ذهب ، ولبنة من در ، ولبنة من ياقوت ، ولبنة من زبرجد ، ثم جعل فيها عيونا تنبسع فى نواحيها ، وحفت بالأنهار ، وجعل على الأنهار قبابا من در قد شعبت بسلاسل ، وحفت بانواع الشجر ، وبنى فى كل غصن قبة ، وجعل فى كل قبة اريكة من درة بيضاء غشاؤها السندس والاستبرق ، وفرش أرضها بالزعفران ، وفتق بالمسك والعنبر ، وجعل فى كل قبة حوراء ، والقبة لها مائة باب ، على كل باب حارسان وشجرتان فى كل قبة مفرش ، وكتاب مكتوب حول القباب آية الكرسى ، قلت لجبريل لمن بنى اللّه هذه الجنة؟ قال : بناها لفاطمة ابنتك وعلى بن أبى طالب سوى جنانهما تحفة اتحفهما أقر عينيك يا رسول اللّه ، قال : رواه الطبرانى.

١٤٣

باب

إن عليا عليه السّلام رفيق النبي (ص) في الجنة

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١٢ ص ٢٦٨ ] روى بسنده عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن على عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يا على أنت أخى وصاحبى ورفيقى فى الجنة.

[مستدرك الصحيحين للحاكم ج ٣ ص ١٩٩ ] روى بسنده عن المسيب ابن نجبة عن على بن ابى طالب عليه السلام : إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : كل نبى اعطى سبعة رفقاء وأعطيت بضعة عشر ، فقيل لعلى عليه السّلام من هم؟ فقال : أنا وحمزة وابناى ، قال الحاكم ثم ذكرهم ( ثم قال ) الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ( أقول ) إن الحديث الشريف وإن كان مطلقا ليس فيه تصريح بانهم رفقاؤه فى خصوص الجنة ولكن المقصود منه هو ذلك قطعا لان رفقاءه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى الدنيا أكثر من ذلك وأكثر.

١٤٤

باب

إن عليا عليه السّلام وقومه آية الجنة

ومعاوية وقومه آية النار

[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ٤٠٥ ] قال : عن عمرو بن الحمق قال : بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سرية ( وساق الحديث الى أن قال ) ثم هاجرت الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فبينا أنا عنده ذات يوم فقال لى : يا عمرو هل لك أن اريك آية الجنة تأكل الطعام وتشرب الشراب وتمشى فى الأسواق؟ قلت : بلى بابى أنت قال : هذا وقومه ـ وأشار بيده الى على بن أبى طالب عليه السلام ـ وقال : لى يا عمرو هل لك أن اريك آية النار تأكل الطعام وتشرب الشراب وتمشى فى الأسواق؟ قلت : بلى بابى أنت قال : هذا وقومه آية النار ـ وأشار الى رجل ـ فلما وقعت الفتنة ذكرت قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ففررت من آية النار إلى آية الجنة ( الى أن قال ) واللّه إن كنت فى حجر فى جوف حجر لاستخرجنى بنو امية حتى يقتلونى ، حدثنى به حبيبى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إن رأسى أول رأس يحتز فى الاسلام وينقل من بلد الى بلد قال : رواه الطبرانى فى الأوسط.

[كنز العمال ج ٧ ص ٦٣ ] قال : عن الأجلح بن عبد اللّه الكندى

١٤٥

قال : سمعت زيد بن على وعبد اللّه بن الحسن وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد اللّه ابن الحسن يذكرون تسمية من شهد مع على عليه السلام من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كلهم ذكره عن آبائه وعمن أدرك من أهله ، وسمعته أيضا من غيرهم فذكرهم وذكر فيهم عمرو بن الحمق الخزاعى ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له : يا عمرو أتحب أن أريك آية الجنة؟ قال : نعم يا رسول اللّه فمر على عليه السلام : فقال : هذا وقومه آية الجنة ، فلما قتل عثمان وبايع الناس عليا عليه السلام لزمه فكان معه حتى أصيب ( الحديث ) قال : أخرجه ابن عساكر.

[كنز العمال ج ٧ ص ٦٣ ] قال : عن عبيد اللّه بن رافع إن معاوية طلب عمرو بن الحمق ليقتله فهرب منه نحو الجزيرة ومعه رجل من أصحاب على عليه السلام يقال له زاهر ، فلما نزلا الوادى نهشت عمرا حية من جوف الليل فاصبح منتفخا ، فقال لزاهر تنح عنى فان خليلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد أخبرنى انه سيشترك فى دمى الانس والجن ولا بد لى من أن اقتل فقد أصابتنى بلية الجن بهذا الوادى ، فبينماهم كذلك إذ رأيا نواصى الخيل فى طلبه فامر زاهرا يتغيب ، قال : فاذا قتلت فانهم يأخذون رأسى فارجع الى جسدى فادفنه ، فقال له زاهر بل أنثر نبلى ثم أرميهم حتى إذا فنيت نبلى قتلت معك؟ قال : لا ولكنى سأزودك منى ما ينفعك اللّه به فاسمع منى آية الجنة محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعلامتهم على بن أبى طالب عليه السلام ، وتوارى زاهر فاقبل القوم فنظروا الى عمرو فنزل اليه رجل منهم آدم(١) فقطع رأسه ، وكان أول رأس فى الاسلام نصب فى الناس وخرج زاهر اليه فدفنه ، قال أخرجه ابن عساكر.

___________________

١ ـ آدم : بالمد أى أسمر.

١٤٦

باب

إن عليا عليه السّلام وشيعته في الجنة

[حلية الأولياء لأبى نعيم ج ٤ ص ٣٢٩ ] روى بسنده عن الشعبى عن على عليه السلام قال : قال لى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : إنك وشيعتك فى الجنة ، الحديث ( أقول ) ورواه الخطيب البغدادى أيضا فى تاريخ بغداد ( ج ١٢ ص ٢٨٩ ).

[تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٣٥٨ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى عن أم سلمة قالت : كانت ليلتى من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأتته فاطمة عليها السلام ومعها على عليه السلام ، فقال له النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : أنت وأصحابك فى الجنة ، أنت وشيعتك فى الجنة ، الحديث ( أقول ) وذكره الهيثمى أيضا فى مجمعه ( ج ١٠ ص ٢١ ) وقال : رواه الطبرانى فى الاوسط.

[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ١٧٣ ] قال : وعن أبى هريرة إن على بن أبى طالب عليه السلام قال : يا رسول اللّه أيما أحب اليك أنا أم فاطمة؟ قال : فاطمة أحب إلىّ منك وأنت أعز علىّ منها ، وكأنى بك وأنت على حوضى تذود عنه الناس وإن عليه لأباريق مثل عدد نجوم السماء ، وإنى وأنت والحسن

١٤٧

والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر فى الجنة ( إخوانا على سرر متقابلين ) أنت معى وشيعتك فى الجنة ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ( إخوانا على سرر متقابلين ) لا ينظر أحد فى قفا صاحبه ، قال رواه الطبرانى.

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٩٦ ] قال : وأخرج أحمد فى المناقب إنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لعلى عليه السّلام : أما ترضى انك معى فى الجنة والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذريتنا وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا؟ ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ٢٠٩ ) وقال أخرجه أحمد فى المناقب وأبو سعد فى شرف النبوة

[كنز العمال ج ٢ ص ٢١٨ ] ولفظه : يا على إن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وذرارينا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرارينا وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا ، قال : أخرجه ابن عساكر عن على عليه السلام ، وأخرجه الطبرانى عن أبى رافع.

١٤٨

باب

في حورية علي عليه السّلام فى الجنة

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ٤ ص ٢٧٨ ] روى بسنده عن أبى سعيد إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لما أسرى بى دخلت الجنة فناولنى جبريل تفاحة فانفلقت بنصفين فخرجت منها حوراء فقلت لها : لمن أنت؟ فقالت : لعلى بن أبى طالب.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢١١ ] قال : عن أنس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لما أسرى بى إلى السماء أخذ جبريل بيدى وأقعدنى على درنوك(١) من درانيك الجنة وناولنى سفر جلة فكنت أفليها إذا انفلقت وخرجت منها حوراء لم أر أحسن منها ، فقالت : السلام عليك يا محمد ، قلت : وعليك السلام من أنت؟ قالت : أنا الراضية المرضية خلقنى الجبار من ثلاثة أصناف ، أعلاى من عنبر ، ووسطى من كافور وأسفلى من مسك ، عجننى بماء الحيوان ، ثم قال : كونى فكنت ، خلقنى لأخيك وابن عمك على بن أبى طالب.

__________________

١ ـ الدرنوك نوع من البسط له خمل.

١٤٩

باب

إن عليا عليه السّلام يزهر

في الجنة ككوكب الصبح

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣ ] ولفظه : على بن أبى طالب يزهر فى الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا ، قال : أخرجه البيهقى فى فضائل الصحابة والديلمى فى الفردوس عن أنس ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ( أقول ) وذكره فى ( ص ١ ٥٥ ) أيضا وقال : أخرجه الحاكم فى التاريخ والبيهقى فى فضائل الصحابة والديلمى وابن الجوزى عن أنس ( انتهى ) ، وذكره المناوى أيضا فى فيض القدير فى المتن وصححه ، وذكره جمع آخرون أيضا من أئمة الحديث غير المذكورين.

١٥٠

المقصد الثالث

في فضائل فاطمة عليها السلام

وفيه أبواب :

(أقول ) قد تقدم جملة من فضائل فاطمة سلام اللّه عليها فى جملة من أبواب فضائل على عليه السلام ، مثل باب آدم سأل اللّه بحق محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، وباب علىّ وفاطمة والحسن والحسين هم آل محمد ، وباب آية التطهير نزلت فى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، وباب باهل النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم بعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، وباب فى قول النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم إلى غير ذلك من أبواب كثيرة ، وهذه جملة أخرى من فضائل فاطمة سلام اللّه عليها مما ظفرنا عليه على العجالة ، نذكرها فى هذا المقصد الثالث المختص بها فنقول :

١٥١

باب

في انعقاد نطفة فاطمة عليها السلام من ثمار

الجنة وأنها حوراء إنسية لم تحض ولم تطمث

[السيوطى فى الدر المنثور ] فى ذيل تفسير قوله تعالى :( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) قال : وأخرج الطبرانى عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لما أسرى بى إلى السماء ادخلت الجنة فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أر فى الجنة أحسن منها ولا أبيض ورقا ولا أطيب ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة فى صلبى فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فاذا أنا اشتقت إلى ريح الجنة شمعت ريح فاطمة.

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٥٦ ] روى بسنده عن سعد بن مالك قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أتانى جبريل عليه الصلاة والسلام بسفر جملة من الجنة فأكلتها ليلة أسرى بى فعلقت خديجة بفاطمة فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شمعت رقبة فاطمة.

[ذخائر العقبى ص ٣٦ ] قال : وعن ابن عباس قال : كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يكثر القبل لفاطمة عليها السلام فقالت له عائشة : إنك تكثر تقبيل فاطمة ، فقال : إن جبريل ليلة أسرى بى أدخلنى الجنة

١٥٢

فأطعمنى من جميع ثمارها فصار ماء فى صلبى فحملت خديجة بفاطمة ، فاذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار التى أكلتها قال : خرجه أبو الفضل بن خيرون.

[ذخائر العقبى ص ٤٤ ] قال : روى الملا فى سيرته إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : أتانى جبريل بتفاحة من الجنة فأكلتها وواقعت خديجة فحملت بفاطمة ، فقالت : إنى حملت حملا خفيفا فاذا خرجت حدثنى الذى فى بطنى ( الحديث ) وسيأتى تمامه إن شاء اللّه فى باب ولادتها.

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ٥ ص ٨٧ ] روى بسنده عن عائشة قالت : قلت : يا رسول اللّه ما لك إذا جاءت فاطمة قبلتها حتى تجعل لسانك فى فيها كله كأنك تريد أن تلعقها عسلا؟ قال : نعم يا عائشة إنى لما أسرى بى إلى السماء أدخلنى جبريل الجنة فناولنى منها تفاحة فأكلتها فصارت نطفة فى صلبى ، فلما نزلت واقعت خديجة ، ففاطمة من تلك النطفة وهى حوراء إنسية ، كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها ، ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ٣ ٦ ) و قال : خرجه أبو سعد فى شرف النبوة.

[تاريخ بغداد أيضا ج ١٢ ص ٣٣١ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ابنتى فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث ، وإنما سماها فاطمة لأن اللّه فطمها ومحبيها عن النار ( أقول ) وذكره ابن حجر أيضا فى صواعقه ( ص ٩ ٦ ) و قال : أخرجه النسائى.

[ذخائر العقبى ص ٤٤ ] ذكر حديثا عن أسماء فى ولادة فاطمة بالحسن عليهما السلام قالت أسماء : فقلت : يا رسول اللّه إنى لم أر لها دما فى حيض ولا فى نفاس ، فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : أما علمت أن ابنتى طاهرة مطهرة لا يرى لها دم فى طمث ولا ولادة؟.

١٥٣

باب

فى أن فاطمة عليها السلام حدثت أمها فى بطنها

ووليت ولادتها حواء وآسية وكلثم ومريم

فولدت ووقعت على الأرض ساجدة

[ذخائر العقبى ص ٤٤ ] قال : روى الملا فى سيرته إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : أتانى جبريل بتفاحة من الجنة فأكلتها وواقعت خديجة فحملت بفاطمة ، فقالت : إنى حملت حملا خفيفا فاذا خرجت حدثنى الذى فى بطنى ، فلما أرادت أن تضع بعثت إلى نساء قريش لتأتينها فيلين منها ما تلى النساء ممن تلد فلم يفعلن وقلن : لا نأتيك وقد صرت زوجة محمد ، فبينما هى كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة عليهن من الجمال والنور ما لا يوصف فقالت لها إحداهن : أنا أمك حواء ، وقالت الأخرى : أنا آسية بنت مزاحم وقالت الأخرى : أنا كلثم أخت موسى ، وقالت الأخرى : أنا مريم بنت عمر ان أم عيسى ، جئنا لنلى من أمرك ما تلى النساء قالت : فولدت فاطمة سلام اللّه عليها ، فوقعت حين وقعت على الأرض ساجدة رافعة إصبعها.

١٥٤

باب

فى وجه تسميتها بفاطمة وبالبتول وبيان كنيتها

(أقول ) قد تقدم فى باب انعقاد نطفة فاطمة عليها السلام حديث ابن عباس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قوله : وإنما سماها فاطمة لأن اللّه فطمها ومحبيها عن النار ، وهذه بقية ما جاء فى ذلك مما ظفرت عليه على العجالة.

[ذخائر العقبى ص ٢٦ ] قال : عن على عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لفاطمة : يا فاطمة تدرين لم سميت فاطمة؟ قال على عليه السلام : يا رسول اللّه لم سميت فاطمة؟ قال : إن اللّه عز وجل قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة ، ( قال ) أخرجه الحافظ الدمشقى ( ثم قال ) وقد رواه الإمام على بن موسى الرضا ( عليه السّلام ) فى مسنده ( قال ) ولفظه : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : إن اللّه عز وجل فطم ابنتى فاطمة وولدها ومن أحبهم من النار ، فلذلك سميت فاطمة.

[كنز العمال ج ٦ ص ٢١٩ ] ولفظه : إنما سميت فاطمة لأن اللّه فطمها ومحبيها عن النار ، قال : أخرجه الديلمى عن أبى هريرة ـ يعنى

١٥٥

عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ( ابن الاثير ) فى النهاية فى مادة بتل قال سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا ( وقيل ) لانقطاعها عن الدنيا الى اللّه تعالى ( وقال ) عبيدة الهروى ( فى الغريبين ) سميت فاطمة بتولا لانها بتلت عن النظير.

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٥ ص ٥٢٠ ] فى ترجمة فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : وكانت فاطمة تكنى أم أبيها.

[الاستيعاب لابن عبد البر ج ٢ ص ٧٥٢ ] ذكر عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنه قال : كانت كنية فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أم أبيها

١٥٦

باب

فى شباهة فاطمة عليها السلام بالنبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

من وجوه وتقبيل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لها

[صحيح الترمذى ج ٢ ص ٣١٩ ] روى بسنده عن عائشة أم المؤمنين قالت : ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قالت : وكانت إذا دخلت على النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قام اليها فقبلها وأجلسها فى مجلسه وكان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته فى مجلسها ( الحديث ).

(أقول ) ورواه أبو داود أيضا فى صحيحه ( ج ٣٣ ) فى باب ما جاء فى القيام ( ص ٢٢٣ ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٤ ص ١٧٢ ) ورواه البخارى أيضا فى الأدب المفرد ( ص ١٣ ٦ ) و ذكر العسقلانى فى فتح البارى ج ٩ ص ٢٠٠ انه رواه ابن حبان‌ايضا.

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٥٤ ] روى بسنده عن أم المؤمنين عائشة إنها قالت : ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من

١٥٧

فاطمة برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وكانت إذا دخلت عليه رحبّ بها وقام اليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها فى مجلسه ، قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ( أقول ) ورواه فى ( ص ١ ٥ ٩ ) أيضا ، ورواه البخارى أيضا فى الأدب المفرد ( ص ١ ٤ ١ ) ورواه أبو عمرو أيضا فى استيعابه ( ج ٢ ص ٧ ٥ ١ ) ورواه البيهقى أيضا فى سننه ( ج ٧ ص ١٠١ ) وزاد فى آخره فقال : وكان ـ يعنى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ إذا دخل عليها رحبت به وقامت فأخذت بيده فقبلته.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٦٤ ] روى بسنده عن أنس ابن مالك قال : لم يكن أحد أشبه برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من الحسن بن على عليهما السلام وفاطمة سلام اللّه عليها.

[صحيح مسلم ] فى كتاب فضائل الصحابة فى باب فضائل فاطمة عليها السلام روى بسنده عن عائشة قالت : اجتمع نساء النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : مرحبا بابنتى فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ( الحديث ) وسيأتى تمامه إن شاء اللّه فى باب فاطمة سيدة النساء ، ( أقول ) ورواه ابن ماجة أيضا فى صحيحه فى باب ما جاء فى ذكر مرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ٦ ص ٢٨٢ ) ورواه جمع كثير أيضا من أئمة الحديث.

[كنز العمال ج ٧ ص ١١١ ] قال : عن عائشة إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يقبل عرف فاطمة عليها السلام قال : أخرجه ابن عساكر ، ( أقول ) وقال المناوى فى فيض القدير ( ج ٥ ص ١٧ ٦ ) : وكان كثيرا ما يقبلها فى فمها أيضا وذكر عن أبى داود

١٥٨

ويمص لسانها.

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٥ ص ٥٢٢ ] روى عن ابن عباس أن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة عليها السلام ، ( أقول ) وذكره الهيثمى أيضا فى مجمعه ( ج ٨ ص ٤ ٢ ) وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائر العقبى ( ٣ ٦ ) و قال : خرجه ابن السرى.

[ذخائر العقبى ص ٣٦ ] قال : وعن عائشة إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قبل يوما نحر فاطمة عليها السلام ، قال : خرجه الحربى ، قال :

وخرجه الملا فى سيرته وزاد : فقلت له : يا رسول اللّه فعلت شيئا لم تفعله فقال : يا عائشة إنى إذا اشتقت الجنة قبلت نحر فاطمة.

(أقول ) وقد تقدم فى باب انعقاد نطفة فاطمة عليها السلام حديث عائشة ، قالت : قلت : يا رسول اللّه ما لك إذا جاءت فاطمة قبلتها حتى تجعل لسانك فى فيها كله كأنك تريد أن تلعقها عسلا ( إلى آخره ) وحديث ابن عباس كان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يكثر القبل لفاطمة فقالت له عائشة : إنك تكثر تقبيل فاطمة ( إلى آخره ).

١٥٩

باب

فى حنوّ فاطمة عليها السلام على أبيها وحنوّ أبيها عليها

[صحيح مسلم فى كتاب الجهاد والسير ] فى باب ما لقى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم من أذى المشركين ، روى بسنده عن ابن مسعود قال : بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس ، فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان فيأخذه فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه ، قال : فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم والنبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة عليها السلام فجاءت وهى جويرة فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم ، فلما قضى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم ، وكان إذا دعا دعا ثلاثا ، وإذا سأل سأل ثلاثا ، ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ، ثم قال : اللهم عليك بأبى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت

وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك وقد وردت به الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وهل يطيبه إلا ذاك » أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد ، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ولو لا ذلك لما طاب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الدروس : لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ

٢٦١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.

( باب )

( بيع اللقيط وولد الزنا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال اللقيط لا يشترى ولا يباع.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى

لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ، ويلزم حينئذ وعليه تحمل الرواية.

باب بيع اللقيط وولد الزنا

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال الجوهري :اللقيط : المنبوذ يلتقط ، وحملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « أن يوالي » أي يجعله ضامنا لجريرته.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٦٢

الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن اللقيط فقال حر لا يباع ولا يوهب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له وأي شيء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « استخدمها » الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « لا يطيب ثمنه » حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأولة.

قوله عليه‌السلام : « والممزار » في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب ، قال في القاموس ، المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه ، وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقاع ، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحتهما لعلهما

٢٦٣

غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه.

على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.

قوله عليه‌السلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

٢٦٤

( باب )

( جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادقعليه‌السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي يكره بيعها وعملها.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد ، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٦٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس ببيع العذرة.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى القمي ، عن عمرو بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب

وحملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور.

وقال في الدروس : يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة وفي الفضلات الطاهرة خلاف ، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط وهو الأقرب لطهارتها ونفعها.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : قيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وقيل : بعدم جواز بيع شيء من السباع ، ومنهم من استثنى الفهد خاصة ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث الخامس : حسن.

وحمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما : المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة ، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره ، وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجودهما ذلك ،

٢٦٦

والصنم قال لا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال

والظاهر أن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في المسالك : لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة.

٢٦٧

أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها فكتبعليه‌السلام لا بأس.

( باب )

( شراء السرقة والخيانة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أحدهماعليهما‌السلام ـ عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله : « تسمى السفن » قال الجوهري : السفن : جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف ، ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا.

باب شراء السرقة والخيانة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون قد اختلط » قال الوالد العلامةقدس‌سره : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أما إذا باع الجميع وعلم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون من متاع السلطان » الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنىعليه‌السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس له أخذه ،

٢٦٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم

وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا ، وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » ، قال في الدروس : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة.

وإن لم يكن مستحقا له ، وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، ولو علمت ردت على المالك ، فإن جهله تصدق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها ، وروي أنها كاللقطة. قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء ، وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم. وقال الجوهري :المصدق : الذي يأخذ صدقات الغنم.

قوله عليه‌السلام : « إن كان قد أخذها » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عما أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثم سأل أنه هل يجوز شراء الطعام

٢٦٩

فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأمر أبا عبد اللهعليه‌السلام فأمرت معاذا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.

منه بدون الكيل؟ فأجابعليه‌السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدل على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار ، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قل له يشتريه » لعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوها بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصبا ، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزهعليه‌السلام لأن تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوز مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يشتره » أي لا يصير عدم شرائه سببا لرد المال إلى صاحب الحق ، ويحتمل أن يكون مما غصب منهعليه‌السلام .

٢٧٠

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

( باب )

( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى طعام

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يأت » لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.

وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع.

أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون

الحديث الأول : ضعيف.

٢٧١

قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

( باب )

( من اشترى شيئا فتغير عما رآه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي صلوات الله عليه يكره أن يجلل التمر.

( باب )

( بيع العصير والخمر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن

باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان يعلم » لعل « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدردي بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت ، إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز رده.

الحديث الثاني : مجهول.

ولعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة.

باب بيع العصير والخمر

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٢

محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام ـ عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللهعليه‌السلام بيع العصير بتأخير.

قوله عليه‌السلام : « إلا بالنقد » حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أن يتصدق بثمنها » يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما ، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد.

الحديث الثالث : ضعيف. وبإطلاقه يشمل النسيئة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٧٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه فقال لا.

٦ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده الله وأسحقه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث السادس : صحيح. وحمل على عدم الشرط.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.

وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنه يمكن أن يكون

٢٧٤

جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها قال لا بأس أو قال خذها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال

المسلم ناظرا والذمي ساترا بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوة مثلا.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، وكذا ابن البراج وهو المعتمد ، والشيخ عول على رواية يونس وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنها وردت في

٢٧٥

إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا.

( باب العربون )

١ ـ عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي

صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه.

وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

( باب العربون )

قال في النهاية : فيه نهي عن بيع العربان ، هو أن تشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرب وعربن وهو عربان وعربون ، قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد.

٢٧٦

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.

( باب الرهن )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المختلف : قال ابن الجنيد :العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.

باب الرهن

الحديث الأول : صحيح. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٧٧

قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له

قوله عليه‌السلام : « يبيعه » أي الجميع أو قدر حقه ويمسك فضله من الثمن أو الأصل ، والأشدية لأنه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامنا حينئذ ، فالأشدية باعتبار الضمان أيضا ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحق لعل الأشدية باعتبار عدم تيسر المشتري هذا القدر أيضا ، وحمل البيع على أي حال على ما إذا كان وكيلا فيه أو استأذن الحاكم على المشهور.

وقال في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن ، وقال فيه أيضا : إذا بيع الرهن فإن قام بالدين وإلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا ، وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن ، ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

وقال أبو الصلاح : إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل فالأولى تركه إلى حين تمكن الاستئذان ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. ويدل على المشهور.

٢٧٨

وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء [ صاحبه ].

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن قول عليعليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل فقال كان عليعليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال وكذلك كان قول عليعليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ولعله وأمثاله محمولة على التقية ، إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان.

وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ إجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق.

٢٧٩

أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك قلت فيترادان الفضل قال نعم.

١٠ ـ وبهذا الإسناد قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع قال يرجع بماله عليه.

قوله عليه‌السلام : « وضيعه » ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ألا ترى » أي ألا تخبرني ، ويدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور ، وقال المحققرحمه‌الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى ، وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن.

وقال في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله ، وبين تسليمه للبيع ، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن قال الشيخ : يرجع أيضا ، وعندي فيه نظر.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464