مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34820 / تحميل: 5471
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت

وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك وقد وردت به الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وهل يطيبه إلا ذاك » أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد ، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ولو لا ذلك لما طاب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الدروس : لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ

٢٦١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.

( باب )

( بيع اللقيط وولد الزنا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال اللقيط لا يشترى ولا يباع.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى

لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ، ويلزم حينئذ وعليه تحمل الرواية.

باب بيع اللقيط وولد الزنا

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال الجوهري :اللقيط : المنبوذ يلتقط ، وحملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « أن يوالي » أي يجعله ضامنا لجريرته.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٦٢

الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن اللقيط فقال حر لا يباع ولا يوهب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له وأي شيء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « استخدمها » الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « لا يطيب ثمنه » حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأولة.

قوله عليه‌السلام : « والممزار » في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب ، قال في القاموس ، المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه ، وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقاع ، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحتهما لعلهما

٢٦٣

غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه.

على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.

قوله عليه‌السلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

٢٦٤

( باب )

( جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادقعليه‌السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي يكره بيعها وعملها.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد ، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٦٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس ببيع العذرة.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى القمي ، عن عمرو بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب

وحملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور.

وقال في الدروس : يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة وفي الفضلات الطاهرة خلاف ، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط وهو الأقرب لطهارتها ونفعها.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : قيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وقيل : بعدم جواز بيع شيء من السباع ، ومنهم من استثنى الفهد خاصة ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث الخامس : حسن.

وحمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما : المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة ، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره ، وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجودهما ذلك ،

٢٦٦

والصنم قال لا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال

والظاهر أن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في المسالك : لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة.

٢٦٧

أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها فكتبعليه‌السلام لا بأس.

( باب )

( شراء السرقة والخيانة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أحدهماعليهما‌السلام ـ عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله : « تسمى السفن » قال الجوهري : السفن : جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف ، ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا.

باب شراء السرقة والخيانة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون قد اختلط » قال الوالد العلامةقدس‌سره : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أما إذا باع الجميع وعلم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون من متاع السلطان » الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنىعليه‌السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس له أخذه ،

٢٦٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم

وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا ، وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » ، قال في الدروس : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة.

وإن لم يكن مستحقا له ، وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، ولو علمت ردت على المالك ، فإن جهله تصدق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها ، وروي أنها كاللقطة. قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء ، وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم. وقال الجوهري :المصدق : الذي يأخذ صدقات الغنم.

قوله عليه‌السلام : « إن كان قد أخذها » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عما أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثم سأل أنه هل يجوز شراء الطعام

٢٦٩

فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأمر أبا عبد اللهعليه‌السلام فأمرت معاذا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.

منه بدون الكيل؟ فأجابعليه‌السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدل على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار ، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قل له يشتريه » لعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوها بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصبا ، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزهعليه‌السلام لأن تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوز مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يشتره » أي لا يصير عدم شرائه سببا لرد المال إلى صاحب الحق ، ويحتمل أن يكون مما غصب منهعليه‌السلام .

٢٧٠

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

( باب )

( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى طعام

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يأت » لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.

وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع.

أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون

الحديث الأول : ضعيف.

٢٧١

قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

( باب )

( من اشترى شيئا فتغير عما رآه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي صلوات الله عليه يكره أن يجلل التمر.

( باب )

( بيع العصير والخمر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن

باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان يعلم » لعل « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدردي بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت ، إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز رده.

الحديث الثاني : مجهول.

ولعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة.

باب بيع العصير والخمر

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٢

محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام ـ عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللهعليه‌السلام بيع العصير بتأخير.

قوله عليه‌السلام : « إلا بالنقد » حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أن يتصدق بثمنها » يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما ، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد.

الحديث الثالث : ضعيف. وبإطلاقه يشمل النسيئة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٧٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه فقال لا.

٦ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده الله وأسحقه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث السادس : صحيح. وحمل على عدم الشرط.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.

وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنه يمكن أن يكون

٢٧٤

جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها قال لا بأس أو قال خذها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال

المسلم ناظرا والذمي ساترا بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوة مثلا.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، وكذا ابن البراج وهو المعتمد ، والشيخ عول على رواية يونس وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنها وردت في

٢٧٥

إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا.

( باب العربون )

١ ـ عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي

صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه.

وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

( باب العربون )

قال في النهاية : فيه نهي عن بيع العربان ، هو أن تشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرب وعربن وهو عربان وعربون ، قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد.

٢٧٦

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.

( باب الرهن )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المختلف : قال ابن الجنيد :العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.

باب الرهن

الحديث الأول : صحيح. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٧٧

قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له

قوله عليه‌السلام : « يبيعه » أي الجميع أو قدر حقه ويمسك فضله من الثمن أو الأصل ، والأشدية لأنه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامنا حينئذ ، فالأشدية باعتبار الضمان أيضا ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحق لعل الأشدية باعتبار عدم تيسر المشتري هذا القدر أيضا ، وحمل البيع على أي حال على ما إذا كان وكيلا فيه أو استأذن الحاكم على المشهور.

وقال في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن ، وقال فيه أيضا : إذا بيع الرهن فإن قام بالدين وإلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا ، وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن ، ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

وقال أبو الصلاح : إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل فالأولى تركه إلى حين تمكن الاستئذان ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. ويدل على المشهور.

٢٧٨

وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء [ صاحبه ].

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن قول عليعليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل فقال كان عليعليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال وكذلك كان قول عليعليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ولعله وأمثاله محمولة على التقية ، إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان.

وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ إجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق.

٢٧٩

أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك قلت فيترادان الفضل قال نعم.

١٠ ـ وبهذا الإسناد قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع قال يرجع بماله عليه.

قوله عليه‌السلام : « وضيعه » ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ألا ترى » أي ألا تخبرني ، ويدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور ، وقال المحققرحمه‌الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى ، وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن.

وقال في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله ، وبين تسليمه للبيع ، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن قال الشيخ : يرجع أيضا ، وعندي فيه نظر.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٢٨٠

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله وما أحب أن يفعل قلت فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له إلا أنه يزرع بماله ويعمرها.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا

الحديث الثاني عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ليس هذا مثل هذا » أي بدون أو مع الكراهة الخفيفة ويمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة.

وقال في الدروس : لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز ، ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : حسن.

وفي القاموس :البور : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، ويدل على أن أجرة الأرض يحتسب من الدين ، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجانا لئلا ينافي الخبر السابق.

٢٨١

استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

١٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبين ذلك قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه

الحديث الخامس عشر : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الإذن أيضا ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوطء سرا ، ولو لا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقية.

قال في الدروس : في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه.

الحديث السادس عشر : صحيح.

وقال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استنادا إلى رواية أبي ولاد ، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن ، فإن تصرف لزمته الأجرة ، وأما النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، إلا استأذنه فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصا وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاكم.

٢٨٢

قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

١٨ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « أعليه شيء » أي على المرتهن ، ولا شبهة في عدم ضمانه والظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضا إن تلف بغير تفريطه ، وإن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهنا؟ وفيه إشكال ، وظاهر الخبر العدم ، وظاهر الأكثر أنه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا وينبغي التأمل في ذلك.

قال في المسالك : إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهنا.

وقال في مصباح اللغة :التوى وزان الحصى ، وقد يمد ـ : الهلاك.

الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن هلكت الدابة » لعل المراد انفلاتها وضياعها لا إتلافها أو تلفها بالتفريط ، وقال الشيخ في التهذيب : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن ذلك بشيء من جهته لم يلزمه شيء

٢٨٣

١٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن رياح القلاء قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها قال فقال إن الذين

وكان حكمه حكم الموت سواء. انتهى.

ثم اعلم أن في نسخ التهذيب والاستبصار « إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا » وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه إلا أن يقال : يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته ولم أر به قائلا من الأصحاب ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى ارتهنت.

قال في القاموس : رهنه وعنده الشيء ـ كمنعه ـ وأرهنه : جعله رهنا.

الحديث التاسع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هو كماله » ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرائع ، حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.

وقال في المسالك : المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن ، أي بحكم ماله ، بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشيء عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته ، وأصالة براءة ذمته من حق الراهن ، وقوله « حتى يعلم بعينه » المراد أن الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا ، سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة ، والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من إشكال ، فإن أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.

الحديث العشرون : صحيح.

٢٨٤

ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى به بأسا.

٢١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.

٢٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه قال نعم.

( باب )

( الاختلاف في الرهن )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور

الحديث الحادي والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أعيذك » حمل على الكراهة.

قال في الدروس : لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية.

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

قوله : « أيشتري » يدل على أنه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع ، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ، ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة.

باب الاختلاف في الرهن

الحديث الأول : كالموثق.

يشتمل على حكمين : أحدهما أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فقال الراهن : إنه بمائة ، وقال المرتهن : إنه بألف ، فالبينة على المرتهن فالقول قول الراهن مع

٢٨٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم وقال الآخر بمائة درهم فقال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عندك وديعة فقال يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فقال صاحب الرهن إنما هو بمائة قال البينة

يمينه عند عدم البينة ، وذهب إليه أكثر الأصحاب وهو الأقوى ، لأصالة عدم الزيادة ، وبراءة ذمة الراهن ، ولأنه منكر ، ولهذا الخبر وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة أبان وموثقة عبيد بن زرارة.

وقال ابن الجنيد : القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، وما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن ، فإن عبارته مختلفة ومستنده رواية السكوني ، وهي ضعيفة لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار.

الثاني ـ في أنه لو اختلف مالك المتاع ومن هو عنده ، فقال المالك : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول الممسك ، وهو قول الصدوق والشيخ في الاستبصار ، والمشهور بين الأصحاب أن القول قول المالك ، لأصالة عدم الرهن وصحيحة محمد بن مسلم وفضل ابن حمزة.

فقيل : قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدين ، وقول الراهن إن أنكره للقرينة ، وفيه جمع بين الأخبار ، وإن كانت الأخبار الدالة على مذهب الشيخين أكثر.

الحديث الثاني : صحيح. وقد تقدم القول فيه.

٢٨٦

على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول أنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.

( باب )

( ضمان العارية والوديعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أنه لو اختلفا في كونه قرضا أو وديعة ، فالقول قول صاحب المال أي مدعي القرض ، واختاره العلامة في التذكرة ، وقال : لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه لوجوه الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القول المالك ولرواية إسحاق ، ثم قال : هذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائبا لا يعرفان خبره ، وقال في المختلف بعد إيراد هذا القول : كذا ذكره الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، وفصل ابن إدريس بأن المدعى عليه وإن وافق المدعي ، على صيرورة المال إليه وكونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة ، فلا يقبل قوله ، وأما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه ، بل قال لك عندي وديعة ، فليس الإقرار بالوديعة إقرارا بالتزام الشيء في الذمة ، وفرقه ضعيف.

الحديث الرابع : موثق.

باب ضمان العارية والوديعة

الحديث الأول : حسن وآخره مرسل.

٢٨٧

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه وقال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال

ويدل على أحكام.

الأول ـ عدم كون الوديعة مضمونة ، ومع الحمل على عدم التفريط والتعدي. إجماعي.

الثاني ـ عدم ضمان البضاعة ، وهي المال الذي يبعثه الإنسان للتجارة ليبيع أو يشتري أمانة من غير جعل ولا حصة ، ولا خلاف

في عدم الضمان أيضا هنا مع عدم التعدي والتفريط.

الثالث ـ أن العارية بغير شرط الضمان غير مضمونة.

الرابع ـ أنها مع الشرط مضمونة ، قال في المسالك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع : الأول ـ التعدي والتفريط ، الثاني : العارية من غير المالك. الثالث ـ عارية الصيد للمحرم ، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا ، وهذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله ، وأما المالك فمشكل.

الرابع ـ عارية الذهب والفضة إلا أن يشترط سقوطه.

الخامس ـ إذا اشترط ضمانها وهو صحيح بالنص والإجماع.

السادس ـ عارية الحيوان ، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا ، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها ، والأقوى أنه كغيره.

قوله عليه‌السلام : « مسلما عدلا » ربما يحمل الخبر على أنه إذا كان عدلا ينبغي أن لا يكلفه المعير اليمين ، فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصر ولم يفرط ، وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال.

الحديث الثاني : حسن.

٢٨٨

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك [ ما ] تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ما توي لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان [ ، عن محمد ] ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال إذا كان أمينا فلا غرم عليه قال وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.

قوله عليه‌السلام : « إلا الدنانير » قال في المسالك : لا خلاف في ضمان عارية الدراهم والدنانير عندنا ، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة منهما ، فإن مقتضى رواية زرارة ونحوهما دخولها ، ومقتضى تخصيص الباقي بالدراهم والدنانير خروجها ، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام ، ومنهم من حمل المطلق على المقيد ، ولو اشترط سقوط الضمان سقط.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان أمينا » يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرط في حفظها ، أو المعنى أنه لما كان أمينا فلا غرم عليه ، وبالجملة لو لا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويا.

الحديث الخامس : حسن. وقد تقدم القول فيه.

٢٨٩

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن وديعة الذهب والفضة قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر إنما كانت عليك قرضا قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولم تكن مضمونة » أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعد ولم يفرط فلا يلزم الغرامة ، لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور ، وربما يحمل على أنه بيان للواقع ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الوديعة على العارية والذهب والفضة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيدا للتخصيص ، وهو أيضا بعيد.

الحديث الثامن : موثق.

وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله : « إلى رجل وديعة » في الفقيه(١) زيادة وهي قوله « وأمره أن يضعها في

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ١٩٤.

٢٩٠

من ملكه فوقععليه‌السلام هو ضامن لها إن شاء الله.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال أغصبا يا محمد فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بل عارية مضمونة.

( باب )

( ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

منزله أو لم يأمره » ، ويمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا أو أدون أو الثاني فقط علي الخلاف ، أو على ما إذا نهاه عن النقل ، وفي صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا.

قال في المسالك : إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونها إجماعا ، وذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع ، واختلفوا في المساوي فجوزه بعضهم والأقوى المنع ، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا ، وعليه لو نقلها ضمن ، وإذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز إجماعا إلا أن يخاف التلف.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بأطراقها » في نسخ الكتاب ، وأكثر نسخ التهذيب(١) « بأطرافها » بالفاء ولعل المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ، فإنها تجعل على أطراف الدرع ، وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ، ولعله أنسب.

قال في القاموس : الطراق ككتاب : الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها.

باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة

الحديث الأول : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٦.

٢٩١

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال والربح بينهما.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

قال في الروضة : إن خالف ما عين له ضمن المال ، لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة ، ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في التحرير : إذا شرط على العامل ضمان المال وسهما من الوضيعة بطل الشرط ، وفي صحة القراض حينئذ إشكال.

وقال ابن حمزة في الوسيلة : إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن ، فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه ، وإن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد وكذا الشراء ، فإن خالف لم يصح ، وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه ، فإن خالف وربح كان الربح على ما شرط ، وإن خسر أو تلف غرم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٩٢

قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتى يقبضه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس.

ويدل على عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة ، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا ، لكن نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير.

والمحقق في الشرائع تردد في غير المسكوك ، وقال الشهيد الثاني (ره) في الشرح : لا نعلم قائلا بجوازه ، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الإجماع.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المال كما هو الأقوى والأشهر ، وقيل : إنما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر ، وقيل : جميع النفقة على نفسه ، وأما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه.

الحديث السادس : مرسل كالموثق.

قوله « فيزيد » يحتمل وجهين : الأول أنه يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهرا من صحته ، الثاني أنه يفسخ المضاربة الأولى ويستأنف عقدا آخر ويشترط للمالك أزيد مما شرط سابقا ، فيحمل على ما إذا نض المال ويكون نقدا مسكوكا.

٢٩٣

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة ، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ، ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فإن زاد » المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقي وإن كان الولد موسرا ، لإطلاق هذه الرواية ، وقيل : يسري على العامل مع يساره ، وحملت الرواية على إعساره.

وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده ، فيسري في الأول دون الثاني ، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا وفي وجه ثالث بطلان البيع ، لأنه مناف لمقصود القراض ، هذا ما ذكره الأصحاب ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه ، فيسري عليه في الأول لاختيار السبب عمدا ، دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلا به.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

٢٩٤

( باب )

( ضمان الصناع )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن القصار يفسد قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق

باب ضمان الصناع

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن الصانع إذا حدث بفعله شيء يضمنه سواء كان بتفريط أم لا ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

قال المحقق (ره) : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقا كالقصار يخرق أو يحرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان وكذا البيطار ولو احتاط واجتهد ، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تعد أو تفريط لم يضمن على الأصح ، وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر.

وقال في المسالك : أما الضمان فيما يتلف بيده فموضع وفاق ، ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره ، ولا بين المختص والمشترك ولا بين المفرط وغيره ، وأما الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل إنه كذلك ، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع ، وما اختاره المصنف أقوى لأصالة البراءة ، ولأنهم أمناء وللأخبار ، والإجماع ممنوع.

الحديث الثاني : حسن. ويدل على مذهب السيد.

قوله عليه‌السلام : « فلم يخرج منه » كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه

٢٩٥

وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء وإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء.

سرق المتاع بعينه ، فإنه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنه سرق مع غيره ، بل المراد أنه إذا شهدت البينة أنه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يضمن » لعل الفرق أن الولاية الظاهرة كان معهعليه‌السلام ، وكان عليه تأديب الناس أو كان الناس يتمسكون بفعله ويحسبونه لازما بخلاف الباقرعليه‌السلام ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوعات.

الحديث الرابع : مرسل.

قال المحقق (ره) : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلف البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان ، وقيل : القول قولهم لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادعى المالك التفريط وأنكروا.

وقال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا ، لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه ، ويمكن الجمع بينهما وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها.

٢٩٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمن القصار والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمنعليه‌السلام من الغرق والحرق والشيء الغالب وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت قال إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والشيء الغالب » أي ما لا اختيار لهم فيه أو كثير الوقوع.

قوله عليه‌السلام : « فما قذف به البحر » قال في التحرير : ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه ، وإن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم ، والأجرة لمخرجه مع التبرع ، ولو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادقعليه‌السلام أن ما أخرجه البحر لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث.

الحديث السادس : حسن. والحكم بالضمان فيه للتعدي.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : موثق.

٢٩٧

أمير المؤمنين صلوات الله عليه أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال إنما هو أمين.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال سألت الرضاعليه‌السلام عن القصار والصائغ أيضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا قال وكان يونس يعمل به ويأخذ.

قوله عليه‌السلام : « فلم يضمنه » يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط فيه.

قال في المسالك : لأنه على تقدير الإيداع أمين فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة.

قوله عليه‌السلام : « هو أمين » لعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممن يعمل فيها أو يأخذ الأجر على حفظها فهو محسن لا سبيل عليه ، ويمكن أن يقال :

خصوص هذا الشخص كان أمينا غير متهم ، فلذا لم يضمنهعليه‌السلام أو المعنى أنه جعله الناس أمينا ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول.

٢٩٨

( باب )

( ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال إنه إن شاء أخذ الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنه ربما زاد قال تعلم أنه زاد شيئا قلت لا قال هو لك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر

باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن

الحديث الأول : حسن.

وقد مر الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة (ره) : لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الجمال أو الحمال أو ظن تفريطه ، أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول ، ويحتمل أن يكون موثقا.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٩٩

عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال جائز قلت له إنه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان قال

قوله عليه‌السلام : « قد اشترط عليه ذلك » يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على عدم التضمين مع عدم التهمة إما وجوبا أو استحبابا.

قال في المسالك : يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة ، وفيه تفسيرات.

الأول ـ أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما.

الثاني ـ لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.

الثالث ـ لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك.

الرابع ـ على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.

الخامس ـ أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.

السادس ـ لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.

السابع ـ لو لم نقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك. والأربعة

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464