مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34516 / تحميل: 5431
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

سعد توجه إلى الكوفة بالسبايا على الجمال ، نحو أربعين جملا ، بغير وطاء ولا غطاء ، وفخذا علي بن الحسينعليه‌السلام يترشحان دما.

تسيير رأس الحسينعليه‌السلام إلى الكوفة

٢٩٠ ـ تسيير رأس الحسينعليه‌السلام مع خولي :

(لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ١٧٢)

وسرّح عمر بن سعد من يومه ذلك ـ وهو يوم عاشوراء ـ برأس الحسينعليه‌السلام مع خولي بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي ، إلى عبيد الله بن زياد.

(أقول) : المسافة من كربلاء إلى الكوفة نحو ٧٢ كم ، وتحتاج في قطعها إلى أكثر من يوم كامل ، فيكون وصول الرأس الشريف إلى الكوفة مساء اليوم الحادي عشر من المحرم. ولما وجد خولي قصر الإمارة في الكوفة مغلقا ، عمد إلى تبييت الرأس الشريف في داره كما سترى. وفي صبيحة اليوم التالي [١٢ محرم] كان خولي مع الرأس يدخل القصر ، ليأخذ الجائزة من ابن زياد.

٢٩١ ـ مسجد الحنّانة أول منزل نزل به رأس الحسينعليه‌السلام :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ٢ ص ٥٦)

في (نفس المهموم) قال الشيخ عباس القمي : وفي ظهر الكوفة عند قائم الغريّ ، مسجد يسمى بالمسجد الحنّانة ، فيه يستحب زيارة الحسينعليه‌السلام ، لأن رأسهعليه‌السلام وضع هناك ، ومن هناك حمل إلى عبيد الله بن زياد. ولما جيء برأس الحسينعليه‌السلام من كربلاء إلى الكوفة ، ووصل هناك وقد مضى من الليل شطره ، فوضع الحامل اللعين الرأس المبارك في ذلك المقام ، وهذا أول منزل نزل به رأس الحسينعليه‌السلام في طريق الكوفة ، بقي غريبا وحيدا في ذلك المقام. ثم بنوا مسجدا في ذلك المكان ، وسمي بالمسجد الحنّانة. وقيل سمّي بالحنانة لأنه لما وضع رأس الحسينعليه‌السلام فيه ، سمع من الرأس الشريف حنين وأنين إلى الصباح.

(أقول) : إن هذا المسجد يقع في زماننا داخل النجف ، وتسمى تلك المنطقة بالحنّانة. وتقع النجف في ظاهر الكوفة من الجهة الغربية على بعد عدة كيلومترات.

٢٩٢ ـ مبيت الرأس الشريف في دار خولي :

(لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ١٧٢)

(وجاء خولي بالرأس الشريف) فوجد باب القصر مغلقا ، فأتى بالرأس إلى

٢٦١

منزله ، فوضعه تحت إجّانة(١) ، ودخل فراشه. وكان لخولي امرأتان : امرأة أسدية ، وامرأة حضرمية يقال لها النّوّار ، وكانت تلك الليلة ليلة الحضرمية ، فأوى إلى فراشها. فقالت له : ما الخبر؟. فقال : جئتك بغنى الدهر ، هذا رأس الحسين ابن علي معك في الدار. فقالت : ويلك ، جاء الناس بالذهب والفضة ، وجئت برأس ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !. والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة أبدا. وقامت من الفراش فخرجت إلى الدار قالت : فما زلت والله أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من الإجّانة إلى السماء ، ورأيت طيورا بيضا [لعلها الملائكة] ترفرف حولها وحول الرأس. فلما أصبح خولي ، غدا بالرأس إلى ابن زياد. وفي (البداية والنهاية) لابن كثير ، ج ٨ ص ١٩٠ : إن زوجته [العيّوف] رأت النور يسطع من تحت الإجانة إلى السماء ، وطيورا بيضا ترفرف حولها ، وأن زوجته الأخرى النوّار بنت مالك ، قالت له : أتيت برأس ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا يجمعني وإياك فراش أبدا ، ثم فارقته.

يقول السيد المقرم في مقتله ، ص ٣٩١ : وكان منزل خولي على فرسخ [نحو ٦ كم] من الكوفة ، فأخفى الرأس عن زوجته الأنصارية [وكان اسمها العيّوف] ، لما يعهده من موالاتها لأهل البيتعليهم‌السلام ، إلا أنها لما رأت من التنور نورا راعها ذلك ، إذ لم تعهد فيه شيئا. فلما قربت منه سمعت أصوات نساء يندبن الحسينعليه‌السلام بأشجى ندبة. فحدّثت زوجها وخرجت باكية ، ولم تكتحل ولم تتطيب حزنا على الحسينعليه‌السلام .

حوادث اليوم الثاني عشر من المحرم

٢٩٣ ـ دخول الرأس الشريف إلى الكوفة :

(مع الحسين في نهضته لأسد حيدر ، ص ٢٩٢)

يقول السيد أسد حيدر : ودخلت الكوفة ـ في اليوم الثاني عشر ـ مجموعة من الجند المدججين بالسلاح ، يقدمهم قاتل الحسين ، وهو يحمل الرأس ، ويرتجز مفتخرا :

املأ ركابي فضة أو ذهبا

إني قتلت السيد المحجّبا

__________________

(١) الإجّانة : هي الوعاء الّذي يعجن فيه العجين ، ويسمى اليوم المعجن.

٢٦٢

٢٩٤ ـ خولي يطلب الجائزة من ابن زياد :

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٣٩٢)

وعند الصباح غدا [خولي] بالرأس إلى قصر الإمارة ، وقد رجع ابن زياد في ليلته من معسكره بالنّخيلة ، فوضع الرأس بين يديه وهو يقول :

املأ ركابي فضة أو ذهبا

إني قتلت السيد المحجبا

وخيرهم من يذكرون النسبا

قتلت خير الناس أمّا وأبا

فساء ابن زياد قوله أمام الجمع ، فقال له : إذا علمت أنه كذلك فلم قتلته؟. والله لا نلت مني شيئا.

يقول السيد الأمين في (لواعج الأشجان) ص ١٨٣ : وقيل : إن سنانا أنشده هذه الأبيات على باب فسطاط عمر بن سعد (في كربلاء) ، فحذفه بالقضيب ، وقال له :أو مجنون أنت ، والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك.

وقيل : المنشد لها عند ابن سعد هو الشمر ، باعتباره هو القاتل الحقيقي.

توضيح :

يظهر من الروايات السابقة أن الرأس الشريف قد حمله خولي إلى الكوفة قبل ورود السبايا بيوم ، ودخل به على ابن زياد يطلب الجائزة. لكن روايات أخرى تذكر دخول السبايا والرؤوس إلى الكوفة معا ومعها الرأس الشريف. ولا يمكن إزالة التعارض بين الأمرين إلا بافتراض أن خولي بعد إدخاله الرأس على ابن زياد ، عاد فأرجعه ودخل به مع ركب السبايا والرؤوس.

السبايا والرؤوس في الكوفة

٢٩٥ ـ ورود السبايا والرؤوس على الكوفة :

(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للزنجاني ، ص ٣٥٤)

قال الفاضل الدربندي في (أسرار الشهادة) : فلما وصل عسكر ابن زياد (بالسبايا والرؤوس) إلى الكوفة (مساء ١٢ محرم) غابت الشمس ، فلم يتمكنوا من أن يدخلوا الكوفة بأجمعهم ، فنزل طوائف منهم من الحرسة والموكلين على السبايا والرؤوس المطهرة في خارج الكوفة ، وضربوا الخيام والفساطيط من ناحية ، وأنزلوا السبايا وأهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ناحية أخرى.

٢٦٣

حوادث اليوم الثالث عشر من المحرم

٢٩٦ ـ ابن زياد يعلن الأحكام العرفية في الكوفة :

(المصدر السابق)

قال الفاضل الدربندي : وفي (الكبريت الأحمر) للشيخ محمّد باقر القائني : أمر ابن زياد في يوم ورود السبايا على الكوفة أن لا يخرج أحد من أهل الكوفة مع السلاح ، وأمر بعشرة آلاف فارس أن يأخذوا السكك والطرق والأسواق والشوارع ، خوفا من الناس من أن تتحرك حميتهم وغيرتهم وإحساساتهم على أهل البيتعليه‌السلام ، إذا رأوهم بتلك الحالة. وأمر أن تجعل الرؤوس في أوساط المحامل ، أمام النساء. وأمر أيضا بأن يطاف بهم في الشوارع والأسواق حتى يغلب على الناس الخوف والخشية.

٢٩٧ ـ وصف كيفية دخول الرؤوس والسبايا :

(مدينة المعاجز للشيخ هاشم البحراني ، ص ٢٧١ ط حجر إيران)

روى سهل بن حبيب الشهررودي قال : كنت قد أقبلت في تلك السنة أريد الحج إلى بيت الله الحرام ، فدخلت الكوفة فوجدت الأسواق معطلة والدكاكين مغلقة ، والناس مجتمعون خلقا كثيرا حلقا حلقا ؛ منهم من يبكي سرا ، ومنهم من يضحك جهرا. فتقدمت إلى شيخ منهم وقلت له : يا شيخ ما نزل بكم؟. أراكم مجتمعين كتائب ، ألكم عيد لست أعرفه للمسلمين؟. فأخذ بيدي وعدل بي ناحية عن الناس ، وقال : يا سيدي ما لنا عيد. ثم بكى بحرقة ونحيب. فقلت : أخبرني يرحمك الله.قال : إن بكاءهم بسبب عسكرين : أحدهما منصور ، والآخر مهزوم مقهور. فقلت :لمن هذان العسكران؟. فقال : عسكر ابن زياد وهو ظافر منصور ، وعسكر الحسين بن عليعليه‌السلام وهو مهزوم مكسور.

ثم قال : واحرقتاه أن يدخل علينا رأس الحسينعليه‌السلام . فما استتم كلامه ، إذ سمعت البوقات تضرب ، والرايات تخفق قد أقبلت. فمددت طرفي وإذا بالعسكر قد أقبل ودخل الكوفة. فلما انقضى دخوله سمعت صيحة عالية ، وإذا برأس الحسينعليه‌السلام قد أقبل على رمح طويل ، وقد لاحت شواربه ، والنور يخرج ساطعا من فيه ، حتى يلحق بعنان السماء. فخنقتني العبرة لمّا رأيته.

٢٦٤

٢٩٨ ـ دخول الرؤوس على الرماح :

(مدينة المعاجز للشيخ هاشم البحراني ، ص ٢٧١ ط حجر إيران)

قال الشيخ هاشم البحراني : وشالوا الرؤوس على الرماح ، ومعهم ثمانية عشر رأسا علويا على أطراف الرماح ، وقد رفعوها وأشهروها على الأعلام. ورأس مولانا الحسينعليه‌السلام قد أخذ عمود نور من الأرض إلى السماء ، كأنه البدر. وكان القوم يسيرون على نوره. وكان قد رفعوه على ذابل طويل ، وسيّروه على رأس عمر ابن سعد.

٢٩٩ ـ دخول السبايا إلى الكوفة :

(وسيلة الدارين ، ص ٣٥٥)

ثم أقبلت السبايا ، وإذا بعلي بن الحسينعليه‌السلام على بعير بلا غطاء ولا وطاء ، وفخذاه ينضحان دما. ورأيت جارية على بعير بغير غطاء ولا وطاء (وعليها برقع خز أدكن) ، فسألت عنها؟. فقيل لي : هذه أم كلثوم ، وهي تنادي : يا أهل الكوفة ، غضّوا أبصاركم عنا. أما تستحيون من الله ورسوله ، أن تنظروا إلى حرم رسول الله وهن حواسر؟!.

قال : فوقفوا بباب بني خزيمة. ونظرت أم كلثوم إلى رأس أخيها ، فبكت وشقّت جيبها ، وأنشأت تقول :

ما ذا تقولون إذ قال النبي لكم

ما ذا فعلتم وأنتم آخر الأمم

بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي

منهم أسارى ، ومنهم ضرّجوا بدم

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

إني لأخشى عليكم أن يحلّ بكم

مثل العذاب الّذي يأتي على الأمم

٣٠٠ ـ خبر الّذي علّق رأس العباس الأصغر بن عليعليه‌السلام في لبب فرسه :

(حياة الإمام الحسين ، ج ٣ ص ٢٧٠)

العباس الأصغرعليه‌السلام هو أخو الإمام الحسينعليه‌السلام لأبيه ، وأمه لبّابة بنت عبيد الله بن العباس ، استشهد يوم الطف(١) .

يقول القاسم بن الأصبغ المجاشعي : لما أتي بالرؤوس إلى الكوفة ، رأيت فارسا

__________________

(١) تاريخ خليفة خياط ، ج ١ ص ٢٢٥.

٢٦٥

قد أقبل ، وقد علّق في ساق فرسه رأس غلام أمرد ، كأنه القمر ليلة البدر (وبين عينيه أثر السجود) ، فإذا طأطأ الفرس برأسه لحق رأس الغلام بالأرض. فسألت عن الفارس؟. فقيل : هو حرملة بن كاهل. وسألت عن الرأس؟. فقيل : هو رأس العباس بن عليعليه‌السلام (١) .

وهذا مما يؤكد وجود العباس الأصغر ، لأن العباس الأكبرعليه‌السلام لم يكن غلاما أمرد ، بل كان عمره يوم قتل أربعا وثلاثين سنة.

٣٠١ ـ قصة الّذي حمل رأس حبيب بن مظاهر (رض):

(أعيان الشيعة للسيد الأمين)

فلما رجع التميمي إلى الكوفة ، علّق رأس حبيب في عنق فرسه.

وكان لحبيب (رض) ابن يسمى القاسم قد راهق ، فجعل يتبع الفارس الّذي معه رأس أبيه ، فارتاب به. فقال : مالك تتبعني؟. قال : إن هذا الرأس الّذي معك هو رأس أبي ، فأعطني إياه حتى أدفنه. فقال : إن الأمير لا يرضى أن يدفن ، وأرجو أن يثيبني. فقال : لكن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب ؛ وبكى الغلام ثم لم يزل يتبع أثر قاتل أبيه بعدما أدرك ، حتى قتله وأخذ بثأر أبيه ، وذلك أنه كان في عسكر ، فهجم عليه وهو في خيمة له نصف النهار ، فقتله وأخذ رأسه.

وقد مرّت القصة في الفقرة رقم ٦٢ ؛ فراجع.

٣٠٢ ـ كيفية دخول سبايا أهل البيتعليه‌السلام إلى الكوفة :

يقول السيد ابن طاووس في (اللهوف) ص ٦١ : وسار ابن سعد بالسبي المشار إليه ، فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهن. ويقول ابن نما في (مثير الأحزان) ص ٦٦ :

واجتمع الناس للنظر إلى سبي آل الرسول ، وقرة عين البتولعليه‌السلام .

٣٠٣ ـ شفقة نساء أهل الكوفة على السبايا :(البحار ، ج ٤٥ ص ١٠٨ ط ٣)

قال : فأشرفت امرأة من الكوفيات فقالت : من أي الأسارى أنتن؟. فقلن : نحن

__________________

(١) مرآة الزمان في تواريخ الزمان ، ص ٩٥ ؛ والحدائق الوردية ، ج ١ ص ١٣٢ ؛ والصراط السويّ في مناقب آل النبي ، ص ٩٢.

٢٦٦

أسارى آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فنزلت من سطحها وجمعت ملاء وأزرا ومقانع ، فأعطتهن فتغطّين(١) .

وفي (أمالي الطوسي) قال : وكان مع النساء علي بن الحسينعليه‌السلام قد نهكته العلة (وفي عنقه الجامعة ، ويده مغلولة إلى عنقه) ، والحسن بن الحسن المثنّى ، وكان قد نقل من المعركة وبه رمق. وكان معهم أيضا زيد وعمرو ولدا الحسن السبطعليه‌السلام .

٣٠٤ ـ زين العابدينعليه‌السلام يقول لأهل الكوفة : قتلتمونا وتنوحون علينا؟! :

(المصدر السابق)

فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون ، فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن ذا الّذي قتلنا غيركم؟!

٣٠٥ ـ خبر مسلم الجصّاص :(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للزنجاني ، ص ٣٥٦)

وفي (البحار) عن مسلّم الجصّاص في رواية قال :

دعاني ابن زياد لإصلاح دار العمارة بالكوفة ، فبينما أنا أجصّص الأبواب ، وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جوانب الكوفة. فأقبلت على خادم كان يعمل معنا ، فقلت : مالي أرى الكوفة تضجّ بأهلها؟. قال : الساعة أتوا برأس خارجيّ خرج على يزيد. فقلت : من هذا الخارجي؟. فقال : هو حسين بن عليعليه‌السلام . قال : فتركت الخادم حتى خرج ، ولطمت وجهي حتى خشيت على عينيّ أن تذهبا ، وغسلت يديّ من الجص ، وخرجت من ظهر القصر ، وأتيت إلى الكناس. فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس ، إذ قد أقبلت نحو أربعين شقة ، تحمل على أربعين جملا ، فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمةعليه‌السلام ، وإذا بعلي بن الحسينعليه‌السلام على بعير بغير وطاء ، وهو مع ذلك يبكي ، ويقول هذه الأبيات :

يا أمة السوء لا سقيا لربعكم

يا أمة لم تراع جدّنا فينا

لو أننا ورسول الله يجمعنا

يوم القيامة ما كنتم تقولونا؟

تسيّرونا على الأقتاب عارية

كأننا لم نشيّد فيكم دينا

أليس جدي رسول الله ويلكم

أهدى البرية من سبل المضلّينا

__________________

(١) ملاء : جمع ملاءة ، وهي الريطة ذات لفقتين. وأزر : جمع إزار ، وهو ثوب يلبس على الفخذين. ومقانع : جمع مقنعة ، وهي ما تقنّع به المرأة رأسها وتغطيه به.

٢٦٧

٣٠٦ ـ الصدقة محرّمة على أهل البيتعليه‌السلام :(البحار ، ج ٤٥ ص ١١٤ ط ٣)

وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز ، فصاحت بهم أم كلثوم وقالت : يا أهل الكوفة ، إن الصدقة علينا حرام.وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض. قال : كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم.

٣٠٧ ـ صفة الرأس الشريف :(البحار ، ج ١٠ ص ٢٢٤)

قال المجلسي : أتوا بالرؤوس إلى الكوفة ، يقدمهم رأس الحسينعليه‌السلام وهو رأس زهري قمري ، أشبه الخلق برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولحيته كسواد السّبح(١) ، قد نصل بها الخضاب ، ووجهه دارة قمر طالع ، والريح تلعب بها يمينا وشمالا.

٣٠٨ ـ تأثّر زينبعليه‌السلام من رؤية رأس أخيهاعليه‌السلام :

(البحار ، ج ٤٥ ص ١١٥ ط ٣)

فالتفتت زينبعليه‌السلام فرأت رأس أخيها ، فنطحت جبينها بمقدّم المحمل ، حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها ، وأومأت إليه بخرقة ، وجعلت تقول :

يا هلالا لمّا استتمّ كمالا

غاله خسفه فأبدى غروبا

ما توهّمت يا شقيق فؤادي

كان هذا مقدّرا مكتوبا

يا أخي ، فاطمة الصغرى كلّمها

فقد كاد قلبها أن يذوبا

يا أخي ، قلبك الشفيق علينا

ماله قد قسا وصار صليبا

يا أخي لو ترى عليا لدى الأس

ر مع اليتم لا يطيق جوابا

كلما أوجعوه بالضرب نادا

ك بذلّ يفيض دمعا سكوبا

يا أخي ، ضمّه إليك وقرّبه

وسكّن فؤاده المرعوبا

ما أذلّ اليتيم حين ينادي

بأبيه ، ولا يراه مجيبا

٣٠٩ ـ خطبة زينب الكبرىعليه‌السلام في أهل الكوفة :

(البحار ، ج ٤٥ ص ١٠٨ ط ٣)

[وفيها تعنّف أهل الكوفة على ما فعلوه ، وتبيّن لهم فداحة عملهم وذنبهم الّذي اقترفوه ، وتعدهم بالعذاب من الله ، والله لا يخفى عليه شيء مما عملوه].

__________________

(١) السّبج : حجر أسود شديد السواد.

٢٦٨

في (اللهوف) لابن طاووس : قال بشير بن خزيم الأسدي : ونظرت إلى زينب بنت عليعليه‌السلام يومئذ ، ولم أر والله خفرة(١) قطّ أنطق منها ، كأنما تفرغ على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام . وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا ، فارتدّت الأنفاس وسكنت الأجراس(٢) .

خطبة زينب العقيلةعليه‌السلام في أهل الكوفة(٣)

ثم قالتعليه‌السلام : الحمد لله ، والصلاة على أبي محمّد (رسول الله) وآله الطيبين الأخيار (آل الله).

أما بعد يا أهل الكوفة ، يا أهل الختل(٤) والغدر ، أتبكون فلا رقأت الدمعة ، ولا هدأت الرنّة. إنما مثلكم كمثل( كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ) (٩٢) [النحل : ٩٢](٥) . ألا وهل فيكم إلا الصّلف والنّطف(٦) ، والعجب والكذب والشّنف(٧) ، وملق الإماء(٨) ، وغمز الأعداء(٩) ، أو كمرعى على دمنة(١٠) ، أو كقصّة على ملحودة(١١) . ألا بئس ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم ، وفي العذاب أنتم خالدون.

__________________

(١) الخفر : شدة الحياء.

(٢) الأجراس : جمع جرس ، وهو الصوت.

(٣) يقول السيد المقرم في مقتله ص ٤٠٢ : رتّبنا هذه الخطبة من (أمالي الشيخ الطوسي) وأمالي ابنه ، واللهوف لابن طاووس ومثير الأحزان لابن نما ، والمناقب لابن شهر اشوب والاحتجاج للطبرسي.

(٤) الختل : الخدعة.

(٥) سورة النحل ٩٢. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم : أي دغلا وخيانة ومكرا.

(٦) الصّلف : مجاوزة الحد وادّعاء الإنسان فوق ما فيه تكبّرا ، والنّطف : القذف بالفجور.

(٧) الشّنف : البغض بغير حق.

(٨) الملق : أن تعطي باللسان ما ليس في القلب.

(٩) الغمز : الطعن.

(١٠) الدّمنة : المزبلة التي ينبت عليها المرعى. شبّهتهمعليه‌السلام بذلك المرعى لدناءة أصلهم ، وعدم الانتفاع بهم ، مع حسن ظاهرهم وخبث باطنهم.

(١١) الملحودة : القبر ، والقصّة : الجص الّذي يوضع على القبر. شبّهتهم بالجصّة التي تزيّن بها القبور ، في أنهم كالأموات زيّنوا أنفسهم بلباس الأحياء ، ولا ينتفع بهم الأحياء ، ولا يرجى منهم الكرم والوفاء. وروي (بفضة) والأول أصح.

٢٦٩

أتبكون وتنتحبون!. أي والله فابكوا كثيرا ، واضحكوا قليلا ، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها(١) ، ولن ترحضوها(٢) بغسل بعدها أبدا. وأنى ترحضون ، قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ، ومدرّة(٣) حجّتكم ومنار محجّتكم ، وملاذ خيرتكم ، ومفزع نازلتكم ، وسيد شباب أهل الجنة. ألا ساء ما تزرون.

فتعسا ونكسا وبعدا لكم وسحقا ، فلقد خاب السعي ، وتبّت الأيدي(٤) ، وخسرت الصفقة ، وبؤتم بغضب من الله ورسوله ، وضربت عليكم الذلة والمسكنة.ويلكم يا أهل الكوفة ، أتدرون أيّ كبد لرسول الله فريتم(٥) ، وأيّ كريمة له أبرزتم ، وأي دم له سفكتم ، وأي حرمة له انتهكتم؟.( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا ٨٩تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا ) (٩٠) [مريم : ٨٩ ـ ٩٠] ولقد أتيتم بها (صلعاء عنقاء(٦) سوداء فقماء)(٧) خرقاء شوهاء(٨) ، كطلاع الأرض(٩) أو ملء السماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما! ولعذاب الآخرة أخزى ، وهم لا ينصرون.فلا يستخفّنكم المهل ، فإنه (عزوجل) لا يحفزه(١٠) البدار ، ولا يخاف فوت الثار ، وإن ربكم لبالمرصاد.

فقال لها الإمام السجّادعليه‌السلام : اسكتي يا عمّة (ففي الباقي عن الماضي اعتبار) وأنت بحمد الله عالمة غير معلّمة ، فهمة غير مفهّمة (إن البكاء والحنين لا يردّان من قد أباده الدهر). فقطعت «العقيلة» الكلام ، وأدهشت ذلك الجمع المغمور بالتمويهات والمطامع. وأحدث كلامها إيقاظا في الأفئدة ولفتة في البصائر ، وأخذت خطبتها من القلوب مأخذا عظيما ، وعرفوا عظيم الجناية ، فلا يدرون ما يصنعون!

__________________

(١) الشّنار : العيب. والضمير في (عارها وشنارها) راجع إلى الأمة أو الأزمنة.

(٢) ترحضوها : تغسلوها.

(٣) المدرّة (بالكسر) : زعيم القوم والمتكلم عنهم ، والذي يرجون رأيه.

(٤) تبّت الأيدي : أي خسرت أو هلكت ، والأيدي : إما مجاز للأنفس أو بمعناها.

(٥) الفري : القطع.

(٦) الصلعاء : الداهية الشديدة ، أو السّوءة الشنيعة البارزة المكشوفة. والعنقاء : الداهية

(٧) سوداء : قبيحة. وفقماء : عظيمة.

(٨) خرقاء : ليس فيها رفق. وشوهاء : قبيحة. والضمير في (جئتم بها) راجع إلى الفعلة القبيحة التي أتوا بها.

(٩) كطلاع الأرض : أي كملء الأرض.

(١٠) لا يحفزه : لا يحثّه ولا يعجله.

٢٧٠

٣١٠ ـ خطبة فاطمة الصغرى بنت الحسينعليهما‌السلام :

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٤٠٧ ط ٣)

[تلوم فيها أهل الكوفة وتوبّخهم على قتل الحسينعليه‌السلام ، وتبيّن لهم منزلة أهل البيت (ع) وتكريم الله لهم ، وتعدهم العذاب الأليم من الله سبحانه على ما فعلوه].

خطبة فاطمة الصغرى بنت الحسينعليهما‌السلام

في (اللهوف) : روى زيد بن موسى الكاظم عن أبيه عن جدهعليهم‌السلام قال : خطبت فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام فقالت :

الحمد لله عدد الرمل والحصى ، وزنة العرش إلى الثرى. أحمده وأومن به وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات ، من غير ذحل ولا ترات(١) .

اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب ، أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود ، لوصيّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، المسلوب حقه ، المقتول من غير ذنب (كما قتل ولده بالأمس) في بيت من بيوت الله تعالى ، فيه معشر مسلمة بألسنتهم. تعسا(٢) لرؤوسهم ، ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته ، حتى قبضه الله تعالى إليه محمود النقيبة ، طيّب العريكة(٣) ، معروف المناقب ، مشهور المذاهب ، لم تأخذه في الله سبحانه لومة لائم ، ولا عذل عاذل. هديته الله مّ للإسلام صغيرا ، وحمدت مناقبه كبيرا ، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك ، زاهدا في الدنيا ، غير حريص عليها ، راغبا في الآخرة ، مجاهدا لك في سبيلك ، رضيته فاخترته ، وهديته إلى صراط مستقيم.

أما بعد يا أهل الكوفة ، يا أهل المكر والغدر والخيلاء ، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم ، وابتلاكم بنا ، فجعل بلاءنا حسنا ، وجعل علمه عندنا ، وفهمه لدينا ؛ فنحن عيبة علمه ، ووعاء فهمه وحكمته ، وحجته على الأرض في بلاده لعباده. أكرمنا الله بكرامته ، وفضّلنا بنبيّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله على كثير من خلقه تفضيلا.

__________________

(١) الذّحل : الحقد والعداوة ، يقال طلب بذحله : أي بثأره. والتّرات : جمع ترة وهي الوتر ، والموتور : هو الّذي قتل له قتيل فلم يدرك ثأره.

(٢) التّعس : الهلاك.

(٣) النقيبة : النفس والسجيّة. والعريكة : الطبيعة.

٢٧١

فكذّبتمونا وكفّرتمونا ، ورأيتم قتالنا حلالا ، وأموالنا نهبا ، كأننا أولاد ترك أو كابل ، كما قتلتم جدّنا بالأمس ، وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت ، لحقد متقدّم ، قرّت بذلك عيونكم ، وفرحت قلوبكم ، افتراء على الله ، ومكرا مكرتم ، والله خير الماكرين. فلا تدعونّكم أنفسكم إلى الجذل(١) بما أصبتم من دمائنا ، ونالت أيديكم من أموالنا ؛ فإن ما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة ،( فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ٢٢لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ) (٢٣) [الحديد : ٢٢ ـ ٢٣].

تبّا لكم ، فانتظروا اللعنة والعذاب ، فكأن قد حلّ بكم ، وتواترت من السماء نقمات ، فيسحتكم بعذاب(٢) ويذيق بعضكم بأس بعض ، ثم تخلّدون في العذاب الأليم ، يوم القيامة بما ظلمتمونا ، ألا لعنة الله على الظالمين.

ويلكم ، أتدرون أيّة يد طاعنتنا منكم ، وأية نفس نزعت إلى قتالنا. أم بأية رجل مشيتم إلينا ، تبتغون محاربتنا؟. والله قست قلوبكم ، وغلظت أكبادكم ، وطبع على أفئدتكم ، وختم على سمعكم وبصركم ، وسوّل لكم الشيطان وأملى لكم ، وجعل على أبصاركم غشاوة ، فأنتم لا تهتدون.

تبّا لكم يا أهل الكوفة ، أيّ ترات لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبلكم ، وذحول له لديكم ، بما صنعتم (غدرتم) بأخيه علي بن أبي طالب جدي ، وبنيه وعترته الطيبين الأخيار ، وافتخر بذلك مفتخركم ، فقال :

نحن قتلنا عليا وبني عليّ

بسيوف هنديّة ورماح

وسبينا نساءهم سبي ترك

ونطحناهم فأيّ نطاح

بفيك أيها القائل الكثكث ولك الأثلب(٣) ، افتخرت بقتل قوم زكّاهم الله وطهّرهم وأذهب عنهم الرجس ، فاكظم واقع(٤) كما أقعى أبوك ، فإنما لكل امرئ ما اكتسب وما قدّمت يداه.

__________________

(١) الجذل : الفرح.

(٢) أسحته : استأصله.

(٣) الكثكث والأثلب (بالفتح أو الكسر فيهما ، والفتح أكثر) : دقاق التراب وفتات الحجارة.

(٤) اكظم : اسكت على غيظك. واقع : الأمر من الإقعاء ، وهو جلوس الكلب على إسته ، مفترشا رجليه وناصبا يديه.

٢٧٢

حسدتمونا ويلا لكم على ما فضّلنا الله تعالى( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) [الحديد : ٢١] ،( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) [النور: ٤٠].

قال : فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب ، وقالوا : حسبك يابنة الطيبين ، فقد أحرقت قلوبنا ، وأنضجت نحورنا ، وأضرمت أجوافنا ، فسكتتعليها‌السلام .

٣١١ ـ خطبة أم كلثوم بنت عليعليهما‌السلام :

(مقتل المقرم ، ص ٤١٠ ط ٣)

[وفيها تلوم أهل الكوفة ، وتبيّن لهم منزلة الإمام الحسينعليه‌السلام وفضله].

خطبة أم كلثوم بنت عليعليهما‌السلام

في (اللهوف) : وخطبت أم كلثوم بنت الإمام عليعليه‌السلام في ذلك اليوم من وراء كلّتها ، رافعة صوتها بالبكاء ، فقالت :

صه يا أهل الكوفة. تقتلنا رجالكم ، وتبكينا نساؤكم ، فالحاكم بيننا وبينكم الله ، يوم فصل الخطاب.

يا أهل الكوفة سوأة لكم ، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه ، وانتهبتم أمواله وورثتموه ، وسبيتم نساءه ونكبتموه؟!. فتبّا لكم وسحقا.

ويلكم أتدرون أيّ دواه دهتكم ، وأي وزر على ظهوركم حملتم ، وأي دماء سفكتم؟ وأيّ كريمة أصبتموها ، وأي صبية أسلمتموها ، وأي أموال انتهبتموها؟!.قتلتم خير رجالات بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونزعت الرحمة من قلوبكم. ألا إن حزب الله هم المفلحون ، وحزب الشيطان هم الخاسرون.

ثم قالت :

قتلتم أخي ظلما فويل لأمّكم

ستجزون نارا حرّها يتوقّد

سفكتم دماء حرّم الله سفكها

وحرّمها القرآن ثم محمّد

ألا فابشروا بالنار إنكم غدا

لفي سقر حقا يقينا تخلّدوا

وإني لأبكي في حياتي على أخي

على خير من بعد النبي سيولد

بدمع غزير مستهلّ مكفكف

على الخد مني ذائبا ليس يجمد

٢٧٣

قال : فضجّ الناس بالبكاء والنحيب ، ونشرت النساء شعورهن ، ووضعن التراب على رؤوسهن ، وخمشن الوجوه ، ولطمن الخدود ، ودعون بالويل والثبور ، فلم ير باك ولا باكية أكثر من ذلك اليوم.

٣١٢ ـ خطبة الإمام زين العابدينعليه‌السلام في أهل الكوفة :

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٤١٠ ط ٣)

وجيء بعلي بن الحسينعليه‌السلام على بعير ظالع ، والجامعة في عنقه ، ويداه مغلولتان إلى عنقه ، وأوداجه تشخب دما ، فكان يقول :

يا أمة السوء لا سقيا لربعكم

يا أمة لم تراع جدّنا فينا

لو أننا ورسول الله يجمعنا

يوم القيامة ما كنتم تقولونا

تسيّرونا على الأقتاب عارية

كأننا لم نشيّد فيكم دينا

خطبة الإمام السجّادعليه‌السلام في أهل الكوفة

في (اللهوف) : ثم إن زين العابدينعليه‌السلام أومأ إلى الناس أن اسكتوا. فلما سكتوا حمد الله وأثنى عليه ، وذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى عليه ، ثم قال :

أيها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالبعليه‌السلام . أنا ابن من انتهكت حرمته ، وسلبت نعمته ، وانتهب ماله ، وسبي عياله. أنا ابن المذبوح بشط الفرات ، من غير ذحل ولا ترات. أنا ابن من قتل صبرا ، وكفى بذلك فخرا.

أيها الناس ، ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه ، وأعطيتموه من أنفسكم العهود والميثاق والبيعة وقاتلتموه؟. فتبّا لكم لما قدّمتم لأنفسكم ، وسوأة لرأيكم. بأية عين تنظرون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ يقول لكم : قتلتم عترتي ، وانتهكتم حرمتي ، فلستم من أمتي؟.

قال : فارتفعت أصوات الناس بالبكاء من كل ناحية. وقال بعضهم لبعض :هلكتم وما تعلمون!.

ثم قالعليه‌السلام : رحم الله امرأ قبل نصيحتي ، وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته ، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة.

٢٧٤

فقالوا بأجمعهم : نحن كلنا يابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك ، غير زاهدين فيك ، ولا راغبين عنك ، فمرنا بأمرك يرحمك الله ، فإنا حرب لحربك ، وسلم لسلمك ، نبرأ ممن ظلمك وظلمنا.

فقالعليه‌السلام : هيهات هيهات ، أيها الغدرة المكرة ، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم ، أتريدون أن تأتوا إليّ كما أتيتم إلى أبي من قبل!. كلا وربّ الراقصات [إلى منى] ، فإن الجرح لما يندمل. قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه ، ولم ينس ثكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وثكل أبي وبني أبي. إنّ وجده والله لبين لهاتي(١) ومرارته بين حناجري وحلقي ، وغصّته تجري في فراش(٢) صدري ، ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا.

ثم قالعليه‌السلام : رضينا منكم رأسا برأس ، فلا يوم لنا ولا يوم علينا!.

٣١٣ ـ وصف بشير بن حذيم للناس وهم حيارى :(البحار ، ج ٤٥ ص ١٠٩)

بعد أن خطب زين العابدينعليه‌السلام في أهل الكوفة وقرّعهم ، قال ابن حذيم :فو الله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون ، قد وضعوا أيديهم في أفواههم.فالتفتّ إلى شيخ إلى جانبي يبكي ، وقد اخضلّت لحيته بالبكاء ، ويده مرفوعة إلى السماء ، وهو يقول : بأبي أنتم وأمي ، كهولكم خير الكهول ، وشبابكم خير الشباب ، ونساؤكم خير النساء ، ونسلكم نسل كريم ، وفضلكم فضل عظيم.

تعليق هام :

يقول المازندراني في (معالي السبطين) ج ٢ ص ٦٢ :

ولعل هذه الخطب التي خطب بها أهل البيتعليهم‌السلام في الكوفة ، ليست في ورودهم بالكوفة في المرة الأولى التي كانوا فيها أسراء في أيدي القوم ، كما زعمه بعض أرباب المقاتل ، بل كان عند رجوعهم من كربلاء بعد الأربعين ، حين جاؤوا من الشام إلى كربلاء ليجددوا العهد بزيارة قبر الحسينعليه‌السلام ، ثم رجعوا إلى الكوفة وهم يريدون المدينة.

__________________

(١) اللهاة : اللحمة الموجودة في أقصى الفم.

(٢) الفراش (كسحاب) : كل عظم رقيق.

٢٧٥

في قصر الإمارة

٣١٤ ـ كرامات للرأس الشريف تنذر ابن زياد :(وسيلة الدارين ، ص ٣٦٣)

قال ابن حجر في (الصواعق) : لما جيء برأس الحسينعليه‌السلام إلى دار ابن زياد ، سالت حيطانها دما ، فرقّ له المحبّ والعدو. وحتى قالت مرجانة أم ابن زياد لابنها : يا خبيث ، قتلت ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !. والله لا ترى الجنة أبدا».

وروي أن اللعين حمل الرأس الشريف على يديه ، وجعل ينظر إليه ، فارتعدت يداه ، فوضع الرأس على فخذه ، فقطرت (نقطة) من الدم من نحره الشريف على ثوبه.

٣١٥ ـ نار في قصر الإمارة تتلقى ابن زياد لتحرقه :

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ٤١٩)

قال السيد المقرم : لما رجع ابن زياد من معسكره بالنّخيلة ، ودخل قصر الإمارة ، ووضع أمامه الرأس المقدس ، سالت الحيطان دما(١) ، وخرجت نار من بعض نواحي القصر ، وقصدت سرير ابن زياد(٢) (وفي رواية ابن الأثير : فاضطرم في وجهه نارا) فولى هاربا منها ، ودخل بعض بيوت القصر.

فتكلم الرأس الأزهر بصوت جهوري ، سمعه ابن زياد وبعض من حضر :

«إلى أين تهرب يا ملعون ، فإن لم تنلك في الدنيا ، فهي في الآخرة مثواك».

ولم يسكت الرأس حتى ذهبت النار ؛ وأدهش من في القصر لهذا الحادث الّذي لم يشاهد مثله(٣) .

٣١٦ ـ إدخال رأس الحسينعليه‌السلام والسبايا على عبيد الله بن زياد بالكوفة :

يقول السيد عبد الرزاق المقرّم في مقتله ، ص ٤٢٠ :

ولم يرتدع ابن زياد لهذا الحادث الفظيع ، فأذن للناس إذنا عاما ، وأمر بإدخال

__________________

(١) تاريخ ابن عساكر ، ج ٤ ص ٣٣٩ ؛ والصواعق المحرقة ، ص ١١٦.

(٢) كامل ابن الأثير ، ج ٤ ص ١٠٣ ؛ ومجمع الزوائد لابن حجر ، ج ٩ ص ١٩٦ ؛ ومقتل الخوارزمي ، ج ٢ ص ٨٧ ؛ والمنتخب للطريحي ، ص ٣٣٩.

(٣) شرح قصيدة أبي فراس ، ص ١٤٩.

٢٧٦

السبايا إلى مجلسه. فأدخلت عليه حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحالة تقشعر لها الجلود.

ويقول السيد ابن طاووس في (اللهوف) ص ٦٦ :

ثم إن ابن زياد جلس في القصر ، وأذن للناس إذنا عاما ، وجيء برأس الحسينعليه‌السلام فوضع بين يديه ، وأدخل نساء الحسينعليه‌السلام وصبيانه إليه.

ويقول ابن نما في (مثير الأحزان) ص ٧٠ :

قال حميد بن مسلم : لما أدخل رهط الحسينعليه‌السلام على عبيد الله بن زياد ، أذن للناس إذنا عاما ، وجيء بالرأس فوضع بين يديه (في طشت).

٣١٧ ـ تشفّي ابن زياد من رأس الحسينعليه‌السلام وشماتته :

(وسيلة الدارين ، ص ٣٦٣)

قال الشيخ المفيد : فوضع الرأس بين يدي ابن زياد ، فجعل اللعين ينظر إليه ويتبسّم.

وفي بعض المقاتل : ويستهزئ به ، ويقول : ما أسرع الشيب إليك يا حسين ، لقد كنت حسن المضحك. وبيده قضيب يضرب به ثناياه.

وفي (نفس المهموم) للشيخ عباس القمي : تارة يضرب به أنف الحسينعليه‌السلام ، وأخرى يضرب به عينيه ، وتارة يطعن في فمه ، وأخرى يضرب به ثناياه.

وقال حميد بن مسلم : ورأيته ينكت [أي يضرب] ثناياه.

وفي (الأمالي) قال ابن زياد : يوم بيوم بدر!.

وفي (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي : وكان عنده أنس بن مالك فبكى ، وقال: كان أشبههم برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وكان مخضوبا بالوسمة.

وروي أنه كان مخضوبا بالسواد. قالوا : ولا يثبت في ذلك ، وإنما غيّرته الشمس.

٣١٨ ـ فظاعة منظر الرأس الشريف حين وضع بين يدي ابن زياد ، وهو يضربه بالقضيب :(البحار ، ج ٤٥ ص ١٦٧ ط ٣)

روى الحكم بن محمّد بن القاسم عن جده قال : ما رأيت منظرا قط أفظع من إلقاء رأس الحسينعليه‌السلام بين يدي ابن زياد ، وهو ينكته.

وفي (الإتحاف بحب الأشراف) للشبراوي ، ص ٥٤ قال :

٢٧٧

فوضع الرأس بين يدي ابن زياد ، وجعل ينكث ثناياه بقضيب ، ويدخله أنفه ، ويتعجب من حسن ثغره!.

٣١٩ ـ جمال وجه الحسينعليه‌السلام (مثير الأحزان لابن نما)

وروي أن أنس بن مالك قال : شهدت عبيد الله بن زياد ، وهو ينكت بقضيب على أسنان الحسينعليه‌السلام ويقول : إنه كان حسن الثغر. فقال : أم والله لأسوءنّك ، لقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّل موضع قضيبك من فيه.

وفي (البداية والنهاية) لابن كثير ، ج ٨ ص ٢٠٦ :

روى الترمذي من حديث حفصة بنت سيرين عن أنس قال : فجعل ينكت بقضيب في أنفه ، ويقول : ما رأيت مثل هذا حسنا.

٣٢٠ ـ مجادلة زيد بن أرقم لعبيد الله بن زياد :

(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٦٧ ط ٢ نجف)

وقد روى ابن أبي الدنيا : أنه كان عند ابن زياد زيد بن أرقم ، فقال له : ارفع قضيبك ، فو الله لطالما رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّل ما بين هاتين الشفتين. ثم جعل زيد يبكي ، فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك (أتبكي لفتح الله) والله لو لا أنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك.

فنهض زيد وهو يقول : أيها الناس ، أنتم العبيد بعد اليوم ، قتلتم ابن فاطمة

(الصدّيقة المرضية) ، وأمّرتم ابن مرجانة (الخبيثة). والله ليقتلن أخياركم ، وليستعبدنّ شراركم ، فبعدا لمن رضي بالذل والعار.

ثم التفت راجعا إلى ابن زياد وقال : لأحدّثنك حديثا أغلظ من هذا : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقعد حسنا على فخذه اليمنى ، وحسينا على فخذه اليسرى ، ثم وضع يده على يافوخيهما ، ثم قال : الله م إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندك يابن زياد؟.[فغضب وهمّ بقتله].

وقال هشام بن محمّد : لما وضع الرأس بين يدي ابن زياد ، قال له كاهنه

[الكاهن : هو الّذي يقوم بأمر الرجل ويسعى في حاجته] : قم فضع قدمك على فم عدوك. فقام فوضع قدمه على فيه [أي على فم الحسينعليه‌السلام ]!.

٢٧٨

ثم قال لزيد بن أرقم : كيف ترى؟. فقال : والله لقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا فاه حيث وضعت قدمك.

وقيل : إن هذه الواقعة جرت ليزيد بن معاوية مع زيد بن أرقم [في الشام].

وذكر ابن جرير [الطبري] : أن الّذي كان حاضرا عند يزيد أبو برزة الأسلمي ، لما نذكر.

وقال الشعبي : كان عند ابن زياد قيس بن عباد ، فقال له ابن زياد : ما تقول فيّ وفي حسين؟. فقال : يأتي يوم القيامة جده وأبوه وأمه فيشفعون فيه ، ويأتي جدك وأبوك وأمك فيشفعون فيك. فغضب ابن زياد ، وأقامه من المجلس.

٣٢١ ـ محاورة زينب العقيلةعليها‌السلام مع ابن زياد :

قال السيد المقرم في مقتله ، ص ١٢٥ ما معناه :

لما أمر ابن زياد بإدخال السبايا إلى مجلسه ، وقفت زينبعليها‌السلام في ذلك الجو الموبوء بالترّهات والأضاليل ، تبيّن للملأ نتائج أعمال هؤلاء المضلين ، وما يقصدونه من هدم أركان الدين ، وأن الشهداء إنما أرادوا بنهضتهم مع إمامهم الحسينعليه‌السلام إحياء شريعة جده المقدسة.

لقد وقفت العقيلة زينبعليها‌السلام في مجلس ابن زياد تفرغ عن لسان أخيها الحسينعليه‌السلام كلمات اللوم والتأنيب ، وآيات الحجة والبيان.

وقال الشيخ المفيد في (الإرشاد) : وأدخل عيال الحسينعليه‌السلام على ابن زياد.فدخلت زينب أخت الحسينعليهما‌السلام في جملتهم متنكّرة ، وعليها أرذل ثيابها.فمضت حتى جلست ناحية من القصر ، وحفّت بها إماؤها.

لكن جلال النبوة وبهاء الإمامة المنسدل عليها ، استلفت نظر ابن زياد ، فقال :من هذه التي انحازت فجلست ناحية ومعها نساؤها وهي متنكرة؟. فلم تجبه زينبعليها‌السلام . فقال له بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فأقبل عليها ابن زياد [شامتا] فقال لها : الحمد لله الّذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينبعليها‌السلام : الحمد لله الّذي أكرمنا بنبيّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وطهّرنا من الرجس تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر ، وهو غيرنا.

وفي (اللهوف) لابن طاووس ، ص ٩٠ ، قال ابن زياد : كيف رأيت صنع الله

٢٧٩

بأخيك وأهل بيتك؟. فقالت : ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل ، فبرزوا إلى مضاجعهم ، وسيجمع الله بينك وبينهم ، فتحاجّ وتخاصم(١) ، فانظر لمن الفلج [أي الفوز] يومئذ ، ثكلتك أمّك يابن مرجانة.

فغضب ابن زياد واستشاط من كلاهما معه ، في ذلك المحتشد ، وكأن همّ بها.فقال له عمرو بن حريث : أيها الأمير ، إنها امرأة ، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها ، ولا تذمّ على خطئها.

فالتفت إليها ابن زياد وقال : لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين ، والعصاة المردة من أهل بيتك.

فرقّت العقيلة زينبعليها‌السلام وبكت وقالت له : لعمري لقد قتلت كهلي ، وأبرزت أهلي ، وقطعت فرعي ، واجتثثت أصلي. فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت.

فقال ابن زياد : هذه سجّاعة ، ولعمري لقد كان أبوها سجّاعا شاعرا.

فقالتعليه‌السلام : ما للمرأة والسجاعة ، إن لي عن السجاعة لشغلا ، ولكن صدري نفث بما قلت.

٣٢٢ ـ ملاسنة زين العابدينعليه‌السلام لابن زياد ، ومحاولة قتله :

(لواعج الأشجان للسيد الأمين ، ص ١٨٥)

ثم عرض عليه علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فقال : من أنت؟. فقال : أنا علي بن الحسينعليه‌السلام . فقال : أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟. فقال له عليعليه‌السلام :قد كان لي أخ (أكبر مني) يسمّى عليا ، قتله الناس. فقال ابن زياد : بل الله قتله.

فقال علي بن الحسينعليهما‌السلام :( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) [الزمر : ٤٢] ،( وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ) [آل عمران : ١٤٥]. فغضب ابن زياد ، وقال : وبك جرأة لجوابي ، وفيك بقية للردّ عليّ؟!. اذهبوا فاضربوا عنقه. فتعلقت به زينبعليها‌السلام وقالت : يابن زياد حسبك من دمائنا ما سفكت ، وهل أبقيت أحدا غير هذا؟. واعتنقته وقالت : لا والله لا أفارقه ، فإن قتلته فاقتلني معه. فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة ، ثم قال : عجبا للرحم. والله إني لأظنها ودّت أني قتلتها معه.دعوه فإني أراه لما به.

__________________

(١) تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ٢٦٢.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتتهمه قلت لا قال فلا تضمنه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

( باب الصروف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن

الأول سديدة ، والخامس مبني على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد به ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقن ضمانه.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

والمشارك بفتح الراء هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكل أحد ولا يختص بواحد ، كالصباغ والقصار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال :

هو الذي يعمل لك ولذا.

باب الصروف

الحديث الأول : مجهول.

٣٠١

الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال لا بأس ما لم يشترط قال وقال جاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول بلى فيقول لي حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك

ويحتمل أن يكون صحيحا. ويدل على عدم تحريم الزيادة في القرض من غير شرط كما هو المشهور ، قال في التحرير : إذا أقرضه وجب إعادة المثل ، فإن شرط في القرض الزيادة حرم ولم يفسد الملك ، سواء شرط زيادة عين أو منفعة ولو رد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط لم يكن به بأس ، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا ، ولا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط ، ولا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي وغيره ، ولو شرط في القرض أن يؤجر داره أو يبيعه شيئا أو يقترضه المقترض مرة أخرى جاز ، أما لو شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا فالوجه التحريم ، ولو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا.

وقال الشيخ : إذا أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس ، وفيه إشكال مع الشرط.

الحديث الثاني : موثق.

وعمل به أكثر الأصحاب ، قال في الدروس : في صحيحة إسحاق وعبيد « يجوز تحويل النقد إلى صاحبه وإن لم يتقابضا » معللا بأن النقدين من واحد ، وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل للصيرفي في القبض ، وما في الذمة مقبوض ، وعليه

٣٠٢

فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام بيني وبينه فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس بذلك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ـ عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل تكون عليه دنانير قال لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم قال نعم إن شاء.

ابن الجنيد والشيخ ، واشترط ابن إدريس القبض في المجلس وهو نادر.

وقال الفيروزآبادي :الوضح محركة ـ الدرهم الصحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بقدر الدنانير » أي بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ، ويدل عليه أخبار أخر ، وقال في الدروس : لو قبض زائدا عما له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.

٣٠٣

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين إلا من الصدوق ، حيث لم يعتبر المجلس استنادا إلى روايات ضعيفة ، والأصحاب كلهم على خلافه ، فربما كان إجماعيا ، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به؟ قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك ، وفيه إشكال.

ثم اعلم أن الظاهر من خبر إسحاق أولا ابتناء سؤاله على لزوم التقابض ، ولا ينافيه الجواب لأنه حصل التقابض أولا ، فإذا رد بعضها بعد ذلك وأخذ عوضها في مجلس الرد يحصل التقابض في ذلك البعض أيضا ، فما وقع فيه من النهي عن التأخير أكثر من يوم أو يومين ، لعله محمول على الاستحباب وفيه إشكال أيضا.

قال في الدروس : لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس وكان معينا بطل العقد ، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا ، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخير في الباقي ، وإن كان غير معين فله الإبدال ما لم يتفرقا ، وإن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداءة السكة فإن تعين فليس له الإبدال ويتخير بين

٣٠٤

يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلي

رده وبين الأرش إن اختلف الجنس ، وإن اتحد فله الرد لا غير ، وإن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس ، وإن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب وله الرد ، وقال الشيخ وابن حمزة : يتخير بين الإبدال والفسخ والرضا مجانا ولم يقيدا باتحاد الجنس ، وفي المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين ، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل.

وقال ابن الجنيد : يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة ولم يقيد بالتعيين وعدمه ، وفي رواية إسحاق عن الكاظمعليه‌السلام إشارة إليه انتهى.

وقال المحقققدس‌سره في الشرائع : وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا ، وفيما بعد التفرق تردد.

وقال الشهيد الثاني (ره) في وجه التردد : من حيث إن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق ، وأن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق ، فيؤدي إلى فساد الصرف ، ومن تحقق التقابض ، لأن المقبوض وإن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا وهو الأقوى ، وهل يجب قبض البدل في مجلس الرد؟ فيه وجهان : أجودهما العدم. انتهى.

قوله « فإن وجدت في ورقة فضلا » في التهذيب « فإن أخذت »(١) وهو الأظهر والاحتياط إما لتحقق التقابض أولا في الجميع أو لأنه ربما لم يكن عنده شيء بعد الرد.

وقال في القاموس : وزنت له الدراهم فأتزنها ، وقال :نفاية الشيء ويضم : رديئه وبقيته.

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٠٣ ح ٥٠. وفيه أيضا وجدت.

٣٠٥

٨ ـ صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية فقال وما الرفقة فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين درهما منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبيعليه‌السلام كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « الرصاص باطل » يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم ، فيسأل أنه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة ربا ، فأجابعليه‌السلام بأنه غير متمول أو غير منظور إليه وهو مضمحل فلا ينفع ذلك في الربا ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن انضمام الرصاص سواء كان داخلا أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح.

قال الفيروزآبادي :سابور : كورة بفارس مدينتها نوبندجان.

قوله عليه‌السلام : « وما الرفقة » لعله كان غرضهعليه‌السلام أن الرفقة لا يقدرون على دفع البلية عنك ، بل الكافي هو الله تعالى ، فلم يفهم السائل فأجاب بما أجاب.

والغلة بالكسر ـ : الغش.

٣٠٦

بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرارا وكان أبي يقول صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال لا بأس.

الحديث العاشر : حسن.

وقال في الدروس : ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز لرواية ابن الحجاج.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله : « فضل اليوسفية » أي بحسب الكيفية لا الكمية ، واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الربا أم لا؟ وهذه الأخبار دالة على الجواز.

الحديث الثاني عشر : موثق. وقد تقدم الكلام فيه.

٣٠٧

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا قال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.

١٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول له إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال ليس به بأس.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الأسرب يشترى بالفضة قال إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما أحب » ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز ، والخبر يشملها ويمكن حمله في الأخير على الكراهة ، أو على أنه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقا أو ما يوازيه من المتاع ، فنهي عن ذلك إما للجهالة أو لكون البيع حقيقة عن الورق.

وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس.

الحديث الرابع عشر : موثق. وموافق لأصول الأصحاب.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الغالب » أي إذا غلب اسم الأسرب أو جنسه ، والأول

٣٠٨

١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضي بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني كما يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.

١٧ ـ صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس.

أظهر كما سيأتي في خبر يونس والحاصل أنه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف والربا ، لأن الفضة مستهلكة فيه ، وعليه فتوى الأصحاب.

قال في الدروس : ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر كالدراهم المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة.

الحديث السادس عشر : موثق.

وبه فتوى الأصحاب ، قال في الدروس : لو كان عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمة يوم القبض ، لأنه حين الانتقال وفي رواية إسحاق لأنه حبس منفعته عنه.

الحديث السابع عشر : موثق.

ويدل على أنه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به جماعة.

قال في التحرير : لو أعطاه أكثر من حقه ليترك له حقه بعد وقت صح ، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة.

٣٠٩

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس بها بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ورقا كل دينار » هذا يحتمل وجهين :

الأول ـ أن يكون المساومة على الدينار ، ثم يشترط عليه أن يبذل مكان كل دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة.

الثاني ـ أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا التعيين نوع الدرهم.

قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : مجهول.

وبه أفتى بعض الأصحاب مقتصرين على ما في الرواية ، ومنهم من عداه إلى غيره.

قال في المسالك : قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية والعمل بمضمونها

٣١٠

هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب.

فالشيخ عمل بها في البيع المذكور وعداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم لعدم الفرق بين الشروط ، وكذلك ابن إدريس معللا بأن الممتنع في الربا الزيادة العينية لا الحكمية ، والمحقق وجماعة نقلوها بلفظ روي مترددين فيها ، والحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم ، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم شرطا في الصياغة ، لا البيع بشرط الصياغة ، وأجود ما ينزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة ، ومع ذلك لا يتحقق الزيادة ، لأن الطازج الدرهم الخالص ، والغلة المغشوش ، فالزيادة الحكمية يقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش ، وهذا الوجه لا مانع منه في البيع وغيره.

الحديث الحادي والعشرون : حسن.

قوله : « بالدنانير والورق » لعل الواو بمعنى أو ، إذ المشهور جواز بيع مثله بهما.

قوله عليه‌السلام : « لا يصلح إلا بالذهب » الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات ، فإنهم لايبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب.

قال في الدروس : المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع ، وتراب أحد النقدين يباع بالآخر وبعرض ، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز ، وكذا تراب الصياغة وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.

٣١١

٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا.

٢٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس به قال وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك وإما لأهله قال قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. وفي أكثر النسخ عبد الله فضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس ، وقوله أو ليعطي الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف.

وقال المحقق (ره) : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضة جميعا ، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون.

وقال في المسالك : فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.

٣١٢

٢٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم قال نعم وبالذهب وقال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان تقدر على تخليصه فلا وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و

الحديث الخامس والعشرون : كالموثق.

الحديث السادس والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم تقدر على تخليصه » هو خلاف المشهور ، وحمله على ما إذا علم أو ظن زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد ، وعلى هذا الحمل تكون النهي في الشق الأول على الكراهة.

قال المحقق (ره) : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما أو بغيرهما وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما.

وقال في المسالك : منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما سواء أمكن التخليص أم لا إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول.

الحديث السابع والعشرون : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فقال : لا » ليس في بعض النسخ « يجوز » موافقا لنسخ التهذيب

٣١٣

خذ وزنا بوزن.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب.

٢٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل

فالمعنى أنه لا يجب الشراء بالفلوس ، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد ولعلقوله « خذ وزنا بوزن » على المثال أو بيان أقل مراتب الجواز ، وأما على نسخة « لا يجوز » فقيل : كأنه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهي عنه ، لعدم العلم بمقدار كل من الفضة والغش في المغشوش فأمرهعليه‌السلام أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزنا ، ويزن نحاسا ، ويجعله مع الجياد ليكون بإزاء الغش في المغشوشة ، ويأخذ وزنا بوزن ، ليقع كل من الفضة والغش في مقابل الآخر.

وأقول : الأظهر على هذه النسخة أن يقال : إنما نهي عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن كما فهمه الفاضل الأسترآبادي ، حيث قال : يفهم منه أن الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم والدنانير ، وأن حكمها حكم الطعام ، يعني من خواص الدراهم والدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما ، فلا بد في الفلوس من ذكر وزنها. انتهى. ويؤيده ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير ، فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

٣١٤

بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال وكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

٣٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

قوله عليه‌السلام : « لم يختلفوا » لعل المراد به أنه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعله كان بينهم فترك.

قال البغوي في شرح السنة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ، ثم صار منسوخا بإيجاب المماثلة ، وقد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عباس ، وكان يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنما الربا في النسيئة انتهى.

الحديث الثلاثون : حسن.

قوله « فيعطيني المكحلة » أي يعطيه المكحلة وفيه الكحل والجميع بوزن ما عليه من الدراهم ، وقوله عليه‌السلام : « وما كان من كحل » أي ما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إما بأن يسترد الكحل ، أو لأنه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به ، أو لكونه مما لا يتمول وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلا قليلا ، وفي بعض نسخ التهذيب« فهو دين

٣١٥

٣١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

٣٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هو في دار وحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال

عليك حتى ترده عليه » فهي مبني على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبرا.

وقال الجوهري : المكحلة : التي فيها الكحل ، وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات.

الحديث الحادي والثلاثون : حسن.

ويدل على ما هو المشهور من وجوب التقابض في بيع الصرف ، ولم يخالف فيه ظاهرا إلا الصدوق ، وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثاني والثلاثون : صحيح.

قوله : « يشق » لتوهم المشتري أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدل على أن المعتبر عدم تفرق المتعاقدين وإن كانا غير المالكين.

قال في المسالك : الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين.

٣١٦

إذا فرغ من وزنها وإنقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

٣٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

الحديث الثالث والثلاثون : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « ويكون رسولك معه » لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد ، وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له ومن المصحفين من قرأ« فتقول » بصيغة الخطاب أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلم واذهب معه حتى توقع البيع.

باب آخر

الحديث الأول : صحيح.

وعمل به بعض الأصحاب ، قال في الدروس : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها ، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر ، ولا وقت القرض خلافا للنهاية.

وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس ، والقولان مرويان إلا أن الأول

٣١٧

( باب )

( إنفاق الدراهم المحمول عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.

أشهر ، ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى ، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه.

باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

الحديث الأول : حسن.

قال في القاموس :حملان الدراهم بالضم ـ في اصطلاح الصياغة ما يحمل على الدراهم من الغش تسمية بالمصدر.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الغالب » حمل على أنه كان ذلك معمولا في ذلك الزمان وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بين الناس » أي الرائج بينهم.

وفي التهذيب مرويا عن كتاب الحسين بن سعيد ، وبعض نسخ الكتاب « إذا كان بين ذلك » ولعله أظهر.

٣١٨

٣ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

( باب )

( الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها

الحديث الأول : حسن.

ويدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط ، وتفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد (ره) في الدروس حيث قال : لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربويا أم لا ، للنهي عن قرض يجر نفعا فلو شرط فسد ولم يفد الملك ، ويكونا مضمونا مع القبض ، خلافا لابن حمزة ، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز ، لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « اقترض بكرا فرد بازلا » ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا ، وفي رواية أبي الربيع لا بأس ، ويجوز اشتراط رهن

٣١٩

ولو وهبها له كلها صلح.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال لا بأس وذكر ذلك عن عليعليه‌السلام .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكون عليه الثني فيعطي

وضمين والإعادة في أرض أخرى ، ولو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان : أجودهما المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل ، وجوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة ، وتبعه جماعة وزاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما ، واشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة ، وقول الباقرعليه‌السلام خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464