مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34821 / تحميل: 5471
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتتهمه قلت لا قال فلا تضمنه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

( باب الصروف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن

الأول سديدة ، والخامس مبني على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد به ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقن ضمانه.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

والمشارك بفتح الراء هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكل أحد ولا يختص بواحد ، كالصباغ والقصار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال :

هو الذي يعمل لك ولذا.

باب الصروف

الحديث الأول : مجهول.

٣٠١

الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال لا بأس ما لم يشترط قال وقال جاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول بلى فيقول لي حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك

ويحتمل أن يكون صحيحا. ويدل على عدم تحريم الزيادة في القرض من غير شرط كما هو المشهور ، قال في التحرير : إذا أقرضه وجب إعادة المثل ، فإن شرط في القرض الزيادة حرم ولم يفسد الملك ، سواء شرط زيادة عين أو منفعة ولو رد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط لم يكن به بأس ، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا ، ولا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط ، ولا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي وغيره ، ولو شرط في القرض أن يؤجر داره أو يبيعه شيئا أو يقترضه المقترض مرة أخرى جاز ، أما لو شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا فالوجه التحريم ، ولو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا.

وقال الشيخ : إذا أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس ، وفيه إشكال مع الشرط.

الحديث الثاني : موثق.

وعمل به أكثر الأصحاب ، قال في الدروس : في صحيحة إسحاق وعبيد « يجوز تحويل النقد إلى صاحبه وإن لم يتقابضا » معللا بأن النقدين من واحد ، وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل للصيرفي في القبض ، وما في الذمة مقبوض ، وعليه

٣٠٢

فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام بيني وبينه فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس بذلك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ـ عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل تكون عليه دنانير قال لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم قال نعم إن شاء.

ابن الجنيد والشيخ ، واشترط ابن إدريس القبض في المجلس وهو نادر.

وقال الفيروزآبادي :الوضح محركة ـ الدرهم الصحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بقدر الدنانير » أي بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ، ويدل عليه أخبار أخر ، وقال في الدروس : لو قبض زائدا عما له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.

٣٠٣

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين إلا من الصدوق ، حيث لم يعتبر المجلس استنادا إلى روايات ضعيفة ، والأصحاب كلهم على خلافه ، فربما كان إجماعيا ، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به؟ قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك ، وفيه إشكال.

ثم اعلم أن الظاهر من خبر إسحاق أولا ابتناء سؤاله على لزوم التقابض ، ولا ينافيه الجواب لأنه حصل التقابض أولا ، فإذا رد بعضها بعد ذلك وأخذ عوضها في مجلس الرد يحصل التقابض في ذلك البعض أيضا ، فما وقع فيه من النهي عن التأخير أكثر من يوم أو يومين ، لعله محمول على الاستحباب وفيه إشكال أيضا.

قال في الدروس : لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس وكان معينا بطل العقد ، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا ، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخير في الباقي ، وإن كان غير معين فله الإبدال ما لم يتفرقا ، وإن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداءة السكة فإن تعين فليس له الإبدال ويتخير بين

٣٠٤

يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلي

رده وبين الأرش إن اختلف الجنس ، وإن اتحد فله الرد لا غير ، وإن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس ، وإن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب وله الرد ، وقال الشيخ وابن حمزة : يتخير بين الإبدال والفسخ والرضا مجانا ولم يقيدا باتحاد الجنس ، وفي المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين ، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل.

وقال ابن الجنيد : يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة ولم يقيد بالتعيين وعدمه ، وفي رواية إسحاق عن الكاظمعليه‌السلام إشارة إليه انتهى.

وقال المحقققدس‌سره في الشرائع : وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا ، وفيما بعد التفرق تردد.

وقال الشهيد الثاني (ره) في وجه التردد : من حيث إن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق ، وأن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق ، فيؤدي إلى فساد الصرف ، ومن تحقق التقابض ، لأن المقبوض وإن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا وهو الأقوى ، وهل يجب قبض البدل في مجلس الرد؟ فيه وجهان : أجودهما العدم. انتهى.

قوله « فإن وجدت في ورقة فضلا » في التهذيب « فإن أخذت »(١) وهو الأظهر والاحتياط إما لتحقق التقابض أولا في الجميع أو لأنه ربما لم يكن عنده شيء بعد الرد.

وقال في القاموس : وزنت له الدراهم فأتزنها ، وقال :نفاية الشيء ويضم : رديئه وبقيته.

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٠٣ ح ٥٠. وفيه أيضا وجدت.

٣٠٥

٨ ـ صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية فقال وما الرفقة فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين درهما منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبيعليه‌السلام كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « الرصاص باطل » يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم ، فيسأل أنه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة ربا ، فأجابعليه‌السلام بأنه غير متمول أو غير منظور إليه وهو مضمحل فلا ينفع ذلك في الربا ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن انضمام الرصاص سواء كان داخلا أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح.

قال الفيروزآبادي :سابور : كورة بفارس مدينتها نوبندجان.

قوله عليه‌السلام : « وما الرفقة » لعله كان غرضهعليه‌السلام أن الرفقة لا يقدرون على دفع البلية عنك ، بل الكافي هو الله تعالى ، فلم يفهم السائل فأجاب بما أجاب.

والغلة بالكسر ـ : الغش.

٣٠٦

بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرارا وكان أبي يقول صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال لا بأس.

الحديث العاشر : حسن.

وقال في الدروس : ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز لرواية ابن الحجاج.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله : « فضل اليوسفية » أي بحسب الكيفية لا الكمية ، واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الربا أم لا؟ وهذه الأخبار دالة على الجواز.

الحديث الثاني عشر : موثق. وقد تقدم الكلام فيه.

٣٠٧

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا قال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.

١٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول له إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال ليس به بأس.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الأسرب يشترى بالفضة قال إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما أحب » ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز ، والخبر يشملها ويمكن حمله في الأخير على الكراهة ، أو على أنه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقا أو ما يوازيه من المتاع ، فنهي عن ذلك إما للجهالة أو لكون البيع حقيقة عن الورق.

وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس.

الحديث الرابع عشر : موثق. وموافق لأصول الأصحاب.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الغالب » أي إذا غلب اسم الأسرب أو جنسه ، والأول

٣٠٨

١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضي بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني كما يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.

١٧ ـ صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس.

أظهر كما سيأتي في خبر يونس والحاصل أنه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف والربا ، لأن الفضة مستهلكة فيه ، وعليه فتوى الأصحاب.

قال في الدروس : ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر كالدراهم المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة.

الحديث السادس عشر : موثق.

وبه فتوى الأصحاب ، قال في الدروس : لو كان عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمة يوم القبض ، لأنه حين الانتقال وفي رواية إسحاق لأنه حبس منفعته عنه.

الحديث السابع عشر : موثق.

ويدل على أنه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به جماعة.

قال في التحرير : لو أعطاه أكثر من حقه ليترك له حقه بعد وقت صح ، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة.

٣٠٩

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس بها بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ورقا كل دينار » هذا يحتمل وجهين :

الأول ـ أن يكون المساومة على الدينار ، ثم يشترط عليه أن يبذل مكان كل دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة.

الثاني ـ أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا التعيين نوع الدرهم.

قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : مجهول.

وبه أفتى بعض الأصحاب مقتصرين على ما في الرواية ، ومنهم من عداه إلى غيره.

قال في المسالك : قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية والعمل بمضمونها

٣١٠

هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب.

فالشيخ عمل بها في البيع المذكور وعداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم لعدم الفرق بين الشروط ، وكذلك ابن إدريس معللا بأن الممتنع في الربا الزيادة العينية لا الحكمية ، والمحقق وجماعة نقلوها بلفظ روي مترددين فيها ، والحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم ، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم شرطا في الصياغة ، لا البيع بشرط الصياغة ، وأجود ما ينزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة ، ومع ذلك لا يتحقق الزيادة ، لأن الطازج الدرهم الخالص ، والغلة المغشوش ، فالزيادة الحكمية يقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش ، وهذا الوجه لا مانع منه في البيع وغيره.

الحديث الحادي والعشرون : حسن.

قوله : « بالدنانير والورق » لعل الواو بمعنى أو ، إذ المشهور جواز بيع مثله بهما.

قوله عليه‌السلام : « لا يصلح إلا بالذهب » الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات ، فإنهم لايبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب.

قال في الدروس : المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع ، وتراب أحد النقدين يباع بالآخر وبعرض ، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز ، وكذا تراب الصياغة وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.

٣١١

٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا.

٢٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس به قال وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك وإما لأهله قال قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. وفي أكثر النسخ عبد الله فضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس ، وقوله أو ليعطي الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف.

وقال المحقق (ره) : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضة جميعا ، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون.

وقال في المسالك : فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.

٣١٢

٢٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم قال نعم وبالذهب وقال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان تقدر على تخليصه فلا وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و

الحديث الخامس والعشرون : كالموثق.

الحديث السادس والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم تقدر على تخليصه » هو خلاف المشهور ، وحمله على ما إذا علم أو ظن زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد ، وعلى هذا الحمل تكون النهي في الشق الأول على الكراهة.

قال المحقق (ره) : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما أو بغيرهما وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما.

وقال في المسالك : منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما سواء أمكن التخليص أم لا إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول.

الحديث السابع والعشرون : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فقال : لا » ليس في بعض النسخ « يجوز » موافقا لنسخ التهذيب

٣١٣

خذ وزنا بوزن.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب.

٢٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل

فالمعنى أنه لا يجب الشراء بالفلوس ، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد ولعلقوله « خذ وزنا بوزن » على المثال أو بيان أقل مراتب الجواز ، وأما على نسخة « لا يجوز » فقيل : كأنه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهي عنه ، لعدم العلم بمقدار كل من الفضة والغش في المغشوش فأمرهعليه‌السلام أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزنا ، ويزن نحاسا ، ويجعله مع الجياد ليكون بإزاء الغش في المغشوشة ، ويأخذ وزنا بوزن ، ليقع كل من الفضة والغش في مقابل الآخر.

وأقول : الأظهر على هذه النسخة أن يقال : إنما نهي عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن كما فهمه الفاضل الأسترآبادي ، حيث قال : يفهم منه أن الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم والدنانير ، وأن حكمها حكم الطعام ، يعني من خواص الدراهم والدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما ، فلا بد في الفلوس من ذكر وزنها. انتهى. ويؤيده ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير ، فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

٣١٤

بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال وكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

٣٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

قوله عليه‌السلام : « لم يختلفوا » لعل المراد به أنه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعله كان بينهم فترك.

قال البغوي في شرح السنة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ، ثم صار منسوخا بإيجاب المماثلة ، وقد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عباس ، وكان يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنما الربا في النسيئة انتهى.

الحديث الثلاثون : حسن.

قوله « فيعطيني المكحلة » أي يعطيه المكحلة وفيه الكحل والجميع بوزن ما عليه من الدراهم ، وقوله عليه‌السلام : « وما كان من كحل » أي ما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إما بأن يسترد الكحل ، أو لأنه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به ، أو لكونه مما لا يتمول وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلا قليلا ، وفي بعض نسخ التهذيب« فهو دين

٣١٥

٣١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

٣٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هو في دار وحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال

عليك حتى ترده عليه » فهي مبني على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبرا.

وقال الجوهري : المكحلة : التي فيها الكحل ، وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات.

الحديث الحادي والثلاثون : حسن.

ويدل على ما هو المشهور من وجوب التقابض في بيع الصرف ، ولم يخالف فيه ظاهرا إلا الصدوق ، وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثاني والثلاثون : صحيح.

قوله : « يشق » لتوهم المشتري أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدل على أن المعتبر عدم تفرق المتعاقدين وإن كانا غير المالكين.

قال في المسالك : الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين.

٣١٦

إذا فرغ من وزنها وإنقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

٣٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

الحديث الثالث والثلاثون : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « ويكون رسولك معه » لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد ، وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له ومن المصحفين من قرأ« فتقول » بصيغة الخطاب أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلم واذهب معه حتى توقع البيع.

باب آخر

الحديث الأول : صحيح.

وعمل به بعض الأصحاب ، قال في الدروس : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها ، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر ، ولا وقت القرض خلافا للنهاية.

وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس ، والقولان مرويان إلا أن الأول

٣١٧

( باب )

( إنفاق الدراهم المحمول عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.

أشهر ، ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى ، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه.

باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

الحديث الأول : حسن.

قال في القاموس :حملان الدراهم بالضم ـ في اصطلاح الصياغة ما يحمل على الدراهم من الغش تسمية بالمصدر.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الغالب » حمل على أنه كان ذلك معمولا في ذلك الزمان وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بين الناس » أي الرائج بينهم.

وفي التهذيب مرويا عن كتاب الحسين بن سعيد ، وبعض نسخ الكتاب « إذا كان بين ذلك » ولعله أظهر.

٣١٨

٣ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

( باب )

( الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها

الحديث الأول : حسن.

ويدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط ، وتفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد (ره) في الدروس حيث قال : لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربويا أم لا ، للنهي عن قرض يجر نفعا فلو شرط فسد ولم يفد الملك ، ويكونا مضمونا مع القبض ، خلافا لابن حمزة ، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز ، لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « اقترض بكرا فرد بازلا » ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا ، وفي رواية أبي الربيع لا بأس ، ويجوز اشتراط رهن

٣١٩

ولو وهبها له كلها صلح.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال لا بأس وذكر ذلك عن عليعليه‌السلام .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكون عليه الثني فيعطي

وضمين والإعادة في أرض أخرى ، ولو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان : أجودهما المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل ، وجوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة ، وتبعه جماعة وزاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما ، واشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة ، وقول الباقرعليه‌السلام خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

٣٢٠

الرباع.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل إن أبيرحمه‌الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

الحديث السادس : صحيح.

والمثقال الدينار ، والجلال بكسر الجيم ـ جمع الجل ـ بالكسر والفتح ـ : أي العظيم والنفيس ، وفي التهذيب والفقيه « الجياد » وهو أصوب ، والفسل : الرذل الرديء من كل شيء.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان معروفا » قال الوالد العلامةقدس‌سره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الإحسان معروفا بينكما ، بأن تحسن إليه ويحسن إليك ، ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروها.

٣٢١

( باب )

( القرض يجر المنفعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وغيره قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال أوليس خير القرض ما جر منفعة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة فقال خير القرض الذي يجر المنفعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال خير القرض ما جر منفعة.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام ـ عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس

باب القرض يجر المنفعة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما جر منفعة » أي بحسب الدنيا ، أو بالإضافة إلى ما يجر المنفعة المحرمة أو بالنسبة إلى المعطي ، وإن كان الأفضل للأخذ عدم الأخذ ، والأول أظهر.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٢

وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس.

( باب )

( الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج

قوله عليه‌السلام : « إذا كان يضمن » قال الوالد العلامة (ره) : فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز ، والضابط أنه لما ضمن صار المال عليه ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره.

باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الدروس : إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه ، فلو شرطا غيره جاز ، ولو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق ، أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض ، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع ، نعم يستحب ، ولو تراضيا جاز مطلقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس :السفتجة كقرطفة ـ أن يعطي مالا لآخذ ، وللآخذ مال في بلد

٣٢٣

أن يعطوها بالكوفة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس.

( باب )

( ركوب البحر للتجارة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.

المعطي فيوفيه إياه ثم ، فيستفيد أمن الطريق ، وفعله السفتجة بالفتح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله : « في الرجل يبعث » أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض ، أو رجلا بمال إلى أرض« فقال الذي يريد أن يبعث » المراد بالموصول المبعوث وعائدة محذوف أي يبعث ، وضمير الفاعل في يبعث ويريد راجعان إلى الرجل الأول ، وفي التهذيب « يبعث به معه » وهو أظهر.

باب ركوب البحر للتجارة

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على كراهة ركوب البحر للتجارة كما ذكره الأصحاب ، ولعله محمول على ما إذا لم يكن ضروريا ، فإنه قد يصير مستحبا أو واجبا ، وعلى ما إذا لم يكن فيه مظنة الهلاك فإنه يكون حراما ، وأما الركوب لغير التجارة فهو تابع لما هو مقصود منه ، فربما يكون واجبا كما إذا انحصر طريق مكة في البحر ولم يكن فيه خوف ، وربما يكون مستحبا كسفر الزيارات وأشباهها.

٣٢٤

٢ ـ علي بن إبراهيم رفعه قال قال عليعليه‌السلام ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط قال كنت حملت معي متاعا إلى مكة فبار علي فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وقلت له إني حملت متاعا قد بار علي وقد عزمت على أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا فقال مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أجمل في الطلب من ركب البحر ثم قال لي لا عليك أن تأتي قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتصلي عنده ركعتين فتستخير الله مائة مرة فما عزم لك عملت به فإن ركبت الظهر فقل الحمد لله «الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » وإن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة فقل «بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » فإذا هاجت عليك الأمواج فاتك على يسارك

الحديث الثاني : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « ما أجمل » أي لم يعمل بما قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مخاطبة في خطبته المشهورة « ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ».

وقال الفيروزآبادي : أجمل في الطلب : اتأد واعتدل فلم يفرط.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

والحتف : الموت ، والجمع : الحتوف ، ذكره الجوهري ، وقال :قيض الله فلانا لفلان أي جاءه به وأتاحه له ، ولعله لكثرة الطاعون فيه أو للمهالك في طريقه.

قوله عليه‌السلام : « لا عليك » أي لا بأس عليك أو لا حرج عليك.

قوله تعالى «مُقْرِنِينَ »(١) أي مطيقين.

قوله تعالى : « بِسْمِ اللهِ » أي أستعين باسم الله وقت إجرائها وإرسائها ، أو إجراؤها وإرساؤها باسم الله ، وقال الجوهري :رست السفينة ترسو رسوا ورسوا : أي وقفت

__________________

(١) سورة الزخرف الآية ١٣. وفي المصحف : سبحان الذي

٣٢٥

وأوم إلى الموجة بيمينك وقل قري بقرار الله واسكني بسكينة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي العظيم ] قال علي بن أسباط فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال فتتقشع كأنها لم تكن قال علي بن أسباط وسألته فقلت جعلت فداك ما السكينة قال ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان أطيب رائحة من المسك وهي التي أنزلها الله على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنين فهزم المشركين.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال إن أبي كان يقول إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا أتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال إنا نتجر إلى هذه الجبال

على البحر ، وقوله تعالى «بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها »(١) بالضم من أجريت وأرسيت ومجراها ومرساها ـ بالفتح ـ من جرت ورست. وقال :قشعت الريح السحاب : كشفته فانقشع وتقشع.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يغرر » أي يجعله في معرض الغرر ، وهو الخطر والهلاك ، ولعله لعدم قدرته على الإتيان بالصلاة وكثير من العبادات كاملة.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

الحديث السادس : ضعيف.

وما يفهم منه من عدم جواز الصلاة على الثلج إما لعدم الاستقرار ، أو لأنه لا

__________________

(١) سورة هود الآية ٤١.

٣٢٦

فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال ألا تكون مثل فلان يرضى بالدون ولا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج.

( باب )

( أن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسينعليه‌السلام إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين التيمي ، عن جعفر بن بكر ، عن عبد الله بن أبي سهل ، عن عبد الله بن عبد الكريم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثلاثة من السعادة الزوجة المؤاتية والأولاد البارون والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان

يجد ما يصح السجود عليه فيضطر إلى السجود على الثلج.

وقال في الدروس : من آداب التجارة تجنب التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه أو يصلي فيه على الثلج ، ويستحب الاقتصار على المعاش في بلده فإنه من السعادة.

باب أن من السعادة أن تكون معيشة الرجل في بلده

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : في الحديث « خير النساء المؤاتية لزوجها »المواتاة : حسن المطاوعة والموافقة.

الحديث الثالث : ضعيف.

٣٢٧

بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه.

( باب الصلح )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي قال لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

باب الصلح

الحديث الأول : حسن.

وعمل به أكثر الأصحاب ، مع حمله على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر من الخبر.

قال في الدروس : لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله ، والآخر الباقي ربح أو توى جاز ، للرواية الصحيحة ، ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع ، لفوات موضوعها والرواية لا تدل عليه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله : « لك ما عندك » إما بالإبراء وهو الأظهر أو الصلح ، فيدل على

٣٢٨

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل : «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ »(١) .

عدم جريان الربا في الصلح.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في الدروس. لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه وأطلق الأصحاب الجواز.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « عن الرجل » في التهذيب(٢) « في الرجل يكون عليه الدين » وهو الظاهر وعلى هذه النسخة كان اللام بمعنى على.

وقال الوالد العلامة (ره) : يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة وعلى مدة البعض بزيادتها ، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإن كان على سبيل الصلح ، فإنه ربا ، والاستدلال لنفي الزيادة وإن دلت في النقص أيضا ، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة ، أقول : ويمكن أن يقال : نفي الظلم في الشقين للتراضي.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٩.

(٢) التهذيب ج ٦ ص ٢٠٧ ح ٦.

٣٢٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصلح جائز بين الناس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان فقال لا حتى تخبرهم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا حتى تخبرهم » ظاهره بطلان الصلح حينئذ ، وظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي وبقاء الحق الأخروي.

وقال في الدروس : لو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته ، وكما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميز ، ولا تضر الجهالة فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط إلا مع علمه ورضاه ، ورواية ابن أبي حمزة نص عليه.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إنما يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه بأقل الأمرين من الحق ومما ما أداه إلا أن يكون قبضه ثم وهبه له.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٣٠

ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت ـ حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.

( باب )

( فضل الزراعة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سيابة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة

قوله عليه‌السلام : « وما بقي فللميت » قال الوالد العلامةقدس‌سره : أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم ، ويدل على أن مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمة ، وأما كونه للميت فالظاهر أنه إذا لم يذكر لهم أنه أكثر كما هو الشائع وإن كان هنا أيضا إشكال لأنه بالموت صار ملكا لهم وبعدهم لورثتهم والأجر للميت في كل مرتبة ، لأنه ضيع حقه ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مرادا.

باب فضل الزراعة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « كيلا يكرهوا » أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٣١

مكروهة فقال له ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب فشكا ذلك إلى جبرئيلعليه‌السلام فقال له جبرئيل يا آدم كن حراثا قال فعلمني دعاء قال قل اللهم اكفني مئونة الدنيا وكل هول دون الجنة وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو جعفرعليه‌السلام كان أبي يقول خير الأعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البر والفاجر أما البر فما أكل من شيء استغفر لك وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه ويأكل منه البهائم والطير.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أي المال خير قال الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده

قوله عليه‌السلام : « بعد خروج الدجال » قال الوالد العلامة (ره) : أي عند ظهور القائمعليه‌السلام ، فإنه مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون فإن بني آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة ، أو يكون المراد أنه لما روي أن عند خروج القائمعليه‌السلام يكون معه الحجر الذي كان مع موسىعليه‌السلام ، ويكون منه طعامهم وشرابهم أي مع هذا أيضا محتاجون إلى الزراعة لمن ليس معهعليه‌السلام ، أو المراد أنه بعد خروج الدجال وخوف المؤمنين منه لا يتركون الزراعة ، فإن خوف الجوع أشد.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وآخره مرسل.

٣٣٢

قال فأي المال بعد الزرع خير قال رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة قال فأي المال بعد الغنم خير قال البقر تغدو بخير وتروح بخير قال فأي المال بعد البقر خير قال الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل نعم الشيء

قوله عليه‌السلام : « تغدو بخير » قال الجوهري :الرواح نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل ، وقد يكون مصدر قولك راح يروح رواحا ، وهو نقيض قولك غدا يغدو غدوا وغدوا ، وتقول : خرجوا برواح من العشي ، ورياح وسرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشي أي رجعت. انتهى ، والمعنى أنه ينتفع بما يحلب من لبنه غدوا ورواحا مع خفة المؤنة. والراسيات في الوحل هي النخلات التي تثبت عروقها في الأرض وهي تثمر مع قلة المطر أيضا ، بخلاف الزرع وبعض الأشجار.

وقال الجوهري : رسى الشيء يرسو : ثبت ، وجبال راسيات.

وقال الفيروزآبادي :المحل : الشدة والجدب ، وانقطاع المطر والأدبار في الإبل لكثرة مؤنتها ، وقلة منفعتها بالنسبة إلى مؤنتها ، وكثرة موتها ، ويحتمل أن يكون إتيان خيرها من الجانب الأشأم أيضا كناية عن ذلك أي خيرها مخلوط ومشوب بالشر.

وقال الصدوق (ره) بعد إيراد هذا الخبر في الفقيه(١) : معنىقوله عليه‌السلام « لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم » هو أنها لا تحلب ولا تركب ولا تحمل إلا من الجانب الأيسر.

وقال في النهاية : في صفة الإبل : لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم ، يعني الشمال ، ومنه قولهم لليد : الشمال ، الشوماء تأنيث الأشأم ، يريد بخيرها لبنها ، لأنها إنما تحلب وتركب من جانبها الأيسر. والشقاء : الشدة والعسر ، والجفاء ممدودا

__________________

(١) الفقيه ج ٢ ص ١٩١.

٣٣٣

النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها قيل يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير قال فسكت قال فقام إليه رجل فقال له يا رسول الله فأين الإبل قال فيه الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة.

وروي أن أبا عبد اللهعليه‌السلام قال الكيمياء الأكبر الزراعة.

٧ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن السري ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن يزيد بن هارون قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة يدعون المباركين.

خلاف البر ، وإنما وصف به لأنه كثيرا ما يهلك صاحبه.

قوله عليه‌السلام : « أما إنها لا تعدم » يروى عن بعض مشايخنا أنه قال : أريد أنه من جملة مفاسد الإبل أنه تكون معها غالبا الأشقياء الفجرة ، وهم الجمالون الذين هم شرار الناس ، والأظهر أن المراد به أن هذا القول متى لا يصير سببا لترك الناس اتخاذها ، بل يتخذها الأشقياء ، ويؤيده ما رواه الصدوق في الخصال ومعاني الأخبار(١) بإسناده عن الصادقعليه‌السلام « قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت ولا يجيء خيرها إلا من الجانب الأشأم ، قيل : يا رسول الله فمن يتخذها بعدذا؟ قال : فأين الأشقياء الفجرة؟

الحديث السابع : ضعيف.

__________________

(١) معاني الأخبار ص ٣٢١ ط ايران ١٣٧٩.

٣٣٤

( باب آخر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن صالح بن علي بن عطية ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر أبو عبد اللهعليه‌السلام بناس من الأنصار وهم يحرثون فقال لهم احرثوا فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر قال فحرثوا فجادت زروعهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سدير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن بني إسرائيل أتوا موسىعليه‌السلام فسألوه أن يسأل الله عز وجل أن يمطر السماء عليهم إذا أرادوا ويحبسها إذا أرادوا فسأل الله عز وجل ذلك لهم فقال الله عز وجل ذلك لهم يا موسى فأخبرهم موسى فحرثوا ولم يتركوا شيئا إلا زرعوه ثم استنزلوا المطر على إرادتهم وحبسوه على إرادتهم فصارت زروعهم كأنها الجبال والآجام ثم حصدوا وداسوا وذروا فلم يجدوا شيئا فضجوا إلى موسىعليه‌السلام وقالوا إنما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابنا ثم صيرها علينا ضررا فقال يا رب إن بني إسرائيل ضجوا مما صنعت بهم فقال ومم ذاك يا موسى قال سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادوا وتحبسها إذا أرادوا فأجبتهم ثم صيرتها عليهم ضررا فقال يا موسى أنا كنت المقدر.

لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري فأجبتهم إلى إرادتهم فكان ما رأيت

باب آخر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بالريح » هذا مجرب في كثير من البلاد كقزوين وأمثالها مما يقرب في البحر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

( باب )

( ما يقال عند الزرع والغرس )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل ـ «أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ » ثلاث مرات ثم تقول بل الله الزارع ثلاث مرات ثم قل اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي إذا بذرت فقل اللهم قد بذرت وأنت الزارع فاجعله حبا متراكما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الجلاب ، عن الحضيني ، عن ابن عرفة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا يجود حملها ولا يتبعل النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل

باب ما يقال عند الزرع والغرس

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس :البذر : التفريق والبث كالتبذير ، وقال :الركم : جمع شيء فوق آخر حتى يصير ركاما مركوما كركام الرمل ، وارتكم الشيء وتراكم : اجتمع.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا تتبعل » بصيغة التفعل ، وفي بعض النسخ بصيغة الافتعال أي لا تقبل البعل ولا ينفع فيها اللقاح المعهود فيها.

٣٣٦

طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع بإذن الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا بعد قال قلت قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا قال أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع قلت بلى قال إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء.

٥ ـ علي بن محمد رفعه قال قالعليه‌السلام إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة سبحان الباعث الوارث فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله.

٦ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال تقول إذا غرست أو زرعت ومثل «كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها »(١) .

قال الفيروزآبادي : تبعلت المرأة : أطاعت بعلها ، وقال الجزري : استبعل النخل : صار بعلا.

قوله عليه‌السلام : « بين الدقين » أي دقا غير ناعم ، وقلب النخلة وسط أغصانها الذي تبدل حولها أعذاقها ، أو في رأسها ، قال الفيروزآبادي : القلب بالضم : شحمة النخل أو أجود خوصها.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي :الودي كغني ـ صغار الفسيل ، الواحدة ودية كغنية وقال :ينع الثمر : حان قطافه كأينع.

قوله عليه‌السلام : « فاغرسها » أي أغرس البسرة. و« غرستها » على صيغة المتكلم ، والظاهر أن الراوي توهم أن نفاسة نخيلهعليه‌السلام لنوعها فأراد أن يأخذ وديا منها فعلمهعليه‌السلام ما فعله في نخيله فصارت جيادا.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مرفوع.

__________________

(١) إبراهيم : ٢٥. وفي المصحف : «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً ».

٣٣٧

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قطع السدر فقال سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسنعليه‌السلام سدرا وغرس مكانه عنبا.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما هاهنا فلا يكره.

٩ ـ ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشير ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قوله : « فالسدر » السؤال من جهة أن العامة رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه لعن قاطع السدرة ، وروي أنه لما قطع المتوكل لعنه الله السدرة التي كانت عند قبر الحسينعليه‌السلام وبها كان الناس يعرفون قبره ، ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الآن بأن معنى حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أوردت هذا الخبر في كتاب بحار الأنوار.

الحديث التاسع : مجهول.

ولعله محمول على ما إذا قطعها ضرارا وإسرافا وتبذيرا لغير مصلحة ، إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ.

٣٣٨

( باب )

( ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن

باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا تؤاجروا الأرض حمل في المشهور على الكراهة ، وقيد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض.

قال في المسالك : مستند المنع رواية الفضيل ، ويمكن الاستدلال على الكراهة بأن نفي الخير يشعر به ، وعلل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم ويشكل فيما لو كانت الأرض لا تخيس بذلك القدر عادة ، وأما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على الكراهة ، للأصل ، ومنع منه بعض الأصحاب بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها لصحيحة الحلبي ، وأجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها ، أو بحمل النهي على الكراهة ، وقول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة ، نظرا إلى الرواية الصحيحة ، إلا أن المشهور خلافه.

قوله عليه‌السلام : « ولا بالتمر » يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار كما هو المشهور أو لكونه شبيها بالمزابنة. والأربعاء جمع الربيع ، وهو النهر الصغير.

والنطاف جمع النطفة : وهي الماء الصافي قل أو كثر.

وقال الفاضل الأسترآبادي : كان علة النهي فيهما أن في أخذ أحدهما عوضها نوعا من العار فيكون النهي من باب الكراهة.

وقال الوالد العلامة (ره) : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر أما

٣٣٩

الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال لا بأس.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الأرض عليها

لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدر الماء بالأصابع فإنه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإما لعلة لا نعلمها ، وعلى أي حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لو كانت علة.

قوله عليه‌السلام : « مضمون » لعل التعليل مبني على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض إذ حينئذ لا يصيران مضمونين ، لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمة ، بخلاف الذهب والفضة ، ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلي لا علته ، فالمعنى أن حكم الله تعالى في الذهب والفضة أن يكونا مضمونين في الذمة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصح الإجارة بهما بل المزارعة.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464