مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول25%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34826 / تحميل: 5471
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٧ ـ أحفاد عقيل :

الغلام محمد بن أبي سعيد بن عقيل ، جعفر بن محمد بن عقيل (ذكرهما ابن شهر آشوب).

١٧ ـ أسماء المستشهدين من آل أبي طالبعليهم‌السلام :(مرتبة على الحروف الهجائية)

(أ) ـ أبو بكر بن عليعليه‌السلام ـ إبراهيم بن عليعليه‌السلام ـ أبو بكر بن الحسنعليه‌السلام ـ أحمد بن الحسنعليه‌السلام .

(ب) ـ بشر بن الحسنعليه‌السلام .

(ج) ـ جعفر بن عليعليه‌السلام ـ جعفر بن عقيل ـ جعفر بن محمّد بن عقيل.

(ح) ـ سيد الشهداء أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام .

(ع) ـ العباس بن عليعليه‌السلام ـ (ابنه عبد الله) ـ عبد الله الأصغر بن عليعليه‌السلام ـ عبد الله بن علي (أخو العباس لأمه وأبيه) ـ أخوه عثمان بن عليعليه‌السلام ـ عمر بن عليعليه‌السلام ـ الغلام عبد الله بن الحسنعليه‌السلام ـ عمر ابن الحسنعليه‌السلام ـ علي الأكبر بن الحسينعليه‌السلام ـ عبد الله الرضيع ابن الحسينعليه‌السلام ـ علي بن الحسينعليه‌السلام ـ عون بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ـ أخوه عبيد الله ـ عبد الرحمن بن عقيل ـ أخوه عبد الله الأكبر ـ أخوه عون بن عقيل ـ عبد الله بن مسلم بن عقيلعليه‌السلام ـ أخوه عون.

(ق) ـ القاسم بن الحسن (فلقة القمر).

(م) ـ محمّد الأصغر بن عليعليه‌السلام ـ محمّد بن العباس بن عليعليه‌السلام ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر ـ مسلم بن عقيلعليه‌السلام ـ أخوه موسى ـ محمّد بن مسلم بن عقيل ـ الغلام محمّد بن أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام (١) .

__________________

(١) بلغ عدد المستشهدين في هذا الفهرس ٣٥ شهيدا. وهذه الأسماء مستقاة من كتب المقاتل المعتمدة ومن مناقب ابن شهر اشوب ، ج ٣ ص ٢٥٩.

وقد ذكر العلامة الأمين في أعيان الشيعة ، ج ٤ قسم ١ ص ٢٩٨ (ط ٢ بيروت ١٣٦٧ ه‍) تحقيقا جيدا عن أسماء المستشهدين من آل أبي طالب عليه‌السلام .

٤١

زيارة الناحية المقدسة

وننهي هذا الفصل بذكر «زيارة الناحية المقدسة» لأهميتها التاريخية.

يقول الشيخ محمّد مهدي شمس الدين في كتابه (أنصار الحسين) ص ٥٦ ط ٢ :الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة ، هي زيارة للحسينعليه‌السلام منسوبة للإمام الحجة (عج) ، تشتمل على أسماء أكثر الشهداء ، وبعض أحوالهم وأسماء قاتليهم ، رواها المجلسي في (البحار) ج ٤٥ ص ٦٥ ـ ٧٣ عن كتاب

(الإقبال) للسيد ابن طاووس. ونحن نشك في نسبتها إلى الإمام المهديعليه‌السلام لأن تاريخ صدورها سنة ٢٥٢ ه‍ سابق على ولادة القائمعليه‌السلام ، ولكنها مع ذلك نص تاريخي قديم يعتمد عليه من الناحية التاريخية.

وقد حوت الزيارة ٦٤ اسما من الأصحاب المستشهدين من أصل ٨٣ شهيدا.

١٨ ـ متن الزيارة الصادرة عن الناحية المقدسة من كتاب (التحفة):

(العيون العبرى للميانجي ، ص ٣١١ ـ ٣٢٢)

قال : خرج من الناحية المقدسة سنة ٢٥٢ ه‍ على يد الشيخ محمّد بن غالب الاصفهاني الزيارة التالية :

بسم الله الرّحمن الرّحيم

إذا أردت زيارة الشهداء رضوان الله عليهم ، فقف عند رجلي الحسينعليه‌السلام وهو قبر علي الأكبر بن الحسينعليه‌السلام ، فاستقبل القبلة بوجهك ، فإن هناك حومة الشهداء ، وأومئ وأشر إلى علي بن الحسينعليه‌السلام وقل :

شهادة علي الأكبرعليه‌السلام :

السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل ، من سلالة إبراهيم الخليل ، صلّى الله عليك وعلى أبيك ، إذ قال فيك : قتل الله قوما قتلوك يا بني ، ما أجرأهم على الرحمن ، وعلى انتهاك حرمة الرسول. على الدنيا بعدك العفا. كأني بك بين يديه ماثلا ، وللكافرين قاتلا قائلا :

أنا علي بن الحسين بن علي

نحن وبيت الله أولى بالنبي

أطعنكم بالرمح حتى ينثني

أضربكم بالسيف أحمي عن أبي

ضرب غلام هاشميّ عربي

والله لا يحكم فينا ابن الدّعي

٤٢

حتى قضيت نحبك ولقيت ربك. أشهد أنك أولى بالله وبرسوله ، وأنك ابن رسوله وابن حجّته وأمينه. حكم الله لك على قاتلك مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي ، لعنه الله وأخزاه ، ومن شركه في قتلك ، وكانوا عليك ظهيرا ، وأصلاهم الله جهنم وساءت مصيرا. وجعلنا الله من ملاقيك ومرافقيك ، ومرافقي جدك وأبيك ، وعمك وأخيك ، وأمك المظلومة. وأبرأ إلى الله من قاتليك ، وأسأل الله مرافقتك في دار الخلود ، وأبرأ إلى الله من أعدائك أولي الجحود ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

شهادة الطفل عبد الله الرضيععليه‌السلام :

السلام على عبد الله بن الحسينعليه‌السلام ، الطفل الرضيع ، المرميّ الصريع ، المتشحّط دما ، المصعّد دمه في السماء ، المذبوح بالسهم في حجر أبيه. لعن الله راميه حرملة بن كاهل الأسدي وذويه.

أولاد أمير المؤمنينعليه‌السلام

عبد الله بن عليعليه‌السلام :

السلام على عبد الله ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مبلي البلاء ، والمنادي بالولاء ، في عرصة كربلاء ، المضروب مقبلا ومدبرا. لعن الله قاتله هانئ بن ثبيت الحضرمي.

شهادة العباس قمر بني هاشمعليه‌السلام :

السلام على العباس ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، المواسي أخاه بنفسه ، الآخذ لغده من أمسه ، الفادي له الواقي ، الساعي إليه بمائه ، المقطوعة يداه. لعن الله قاتليه يزيد بن وقّاد وحكيم بن الطفيل الطائي.

إخوة العباسعليه‌السلام :

السلام على جعفر ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الصابر نفسه محتسبا ، والنائي عن الأوطان مغتربا ، المستسلم للقتال ، المستقدم للنزال ، المكثور بالرجال. لعن الله قاتله هانئ بن ثبيت الحضرمي.

السلام على عثمان ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، سميّ عثمان بن مظعون. لعن الله راميه بالسهم ، خولي بن يزيد الأصبحي الأيادي ، والأباني الدارمي.

٤٣

تتمة أولاد أمير المؤمنينعليه‌السلام :

السلام على محمّد ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قتيل الأبانيّ الدارمي. لعنه الله وضاعف عليه العذاب الأليم. وصلى الله عليك يا محمّد وعلى أهل بيتك الصابرين.

أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام

السلام على أبي بكر بن الحسن الزكيعليه‌السلام ، الولي المرمي ، بالسهم المردي.لعن الله قاتله عبد الله بن عقبة الغنوي.

السلام على عبد الله بن الحسن بن علي الزكيعليه‌السلام . لعن الله قاتله وراميه ، حرملة بن كاهل الأسدي.

السلام على القاسم بن الحسن بن عليعليه‌السلام ، المضروب هامته ، المسلوب لامته

أولاد عبد الله بن جعفرعليه‌السلام

السلام على عون بن عبد الله بن جعفر ، الطيار في الجنان ، حليف الإيمان ، ومنازل الأقران ، الناصح للرحمن ، التالي للمثاني والقرآن. لعن الله قاتله عبد الله بن قطيّة النبهاني.

السلام على محمّد بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ، الشاهد مكان أبيه ، والتالي لأخيه ، وواقيه ببدنه. لعن الله قاتله عامر بن نهشل التميمي.

أولاد عقيلعليه‌السلام

السلام على جعفر بن عقيلعليه‌السلام . لعن الله قاتله وراميه ، بشر بن خوط الهمداني.

السلام على عبد الرحمن بن عقيلعليه‌السلام . لعن الله قاتله وراميه ، عمر بن خالد بن أسد الجهني.

السلام على القتيل ابن القتيل عبد الله بن مسلم بن عقيلعليه‌السلام . ولعن الله قاتله عامر بن صعصعة.

السلام على أبي عبد الله بن مسلم بن عقيلعليه‌السلام . ولعن الله راميه وقاتله عمرو بن صبيح الصيداوي [وفي رواية مزار المفيد : عبد الله بن عقيل].

٤٤

السلام على محمّد بن أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام . ولعن الله قاتله وراميه ، لقيط بن ناشر الجهني.

موالي الإمام الحسينعليه‌السلام

السلام على سليمان مولى الحسين ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام . ولعن الله قاتله سليمان بن عوف الحضرمي.

السلام على قارب مولى الحسين بن عليعليه‌السلام .

السلام على منجح مولى الحسين بن عليعليه‌السلام .

شهادة الأصحاب (رض)

السلام على مسلم بن عوسجة أول شهيد (سلام طويل)

السلام على سعيد بن عبد الله الحنفي (سلام طويل)

السلام على بشر بن عمرو الحضرمي (سلام طويل)

السلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرقي ، القارئ المجدّل بالمشرفي

السلام على عمران بن كعب الأنصاري [لعله تصحيف لعمرو بن جنادة ابن كعب]

السلام على نعيم بن عجلان الأنصاري

السلام على زهير بن القين البجلي (سلام طويل)

السلام على عمرو بن قرظة الأنصاري

السلام على حبيب بن مظاهر الأسدي

السلام على الحر بن يزيد الرياحي ـ السلام على عبد الله بن عمير الكلبي ـ السلام على نافع بن هلال الجملي المرادي ـ السلام على أنس بن كاهل الأسدي ـ السلام على قيس بن مسهر الصيداوي ـ السلام على عبد الله وعبد الرحمن ابني عروة بن حرّاق الغفاريين

السلام على جون مولى أبي ذر الغفاري ـ السلام على شبيب بن عبد الله النهشلي ـ السلام على الحجاج بن يزيد السعدي ـ السلام على قاسط وكردوس ابني عبد الله بن زهير التغلبيين ـ السلام على كنانة بن عتيق ـ السلام على ضرغامة بن مالك.

٤٥

السلام على جوين بن مالك الضبعي ـ السلام على عمرو بن ضبيعة الضّبعي

السلام على يزيد بن ثبيت القيسي

السلام على عبد الله وعبيد الله ابني يزيد بن ثبيت القيسي.

السلام على عامر بن مسلم ـ السلام على قعنب بن عمرو النمري

السلام على سالم مولى عامر بن مسلم ـ السلام على سيف بن مالك ـ السلام على زهير بن بشر الخثعمي

السلام على زيد بن معقل [أو مغفّل] الجعفي ـ السلام على الحجاج بن مسروق الجعفي

السلام على مسعود بن الحجاج وابنه ـ السلام على مجمع بن عبد الله العائذي ـ السلام على عمار بن حسان بن شريح الطائي ـ السلام على حيان [أو جنادة] ابن الحارث السلماني الأزدي ـ السلام على جندب ابن حجير الخولاني ـ السلام على عمرو [وليس عمر] ابن خالد الصيداوي ـ السلام على سعيد مولاه ـ السلام على يزيد بن زياد بن المهاصر الكندي ـ السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ـ السلام على جبلة بن علي الشيباني

السلام على سالم مولى بني المدينة الكلبي

السلام على أسلم بن كثير الأزدي ـ السلام على زهير بن سليم الأزدي ـ السلام على قاسم بن حبيب الأزدي ـ السلام على عمر بن الأحدوث الحضرمي

السلام على أبي ثمامة عمرو بن عبد الله الصائدي

السلام على حنظلة بن أسعد الشبامي

السلام على عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبي ـ السلام على عمارة ابن أبي سلامة الهمداني

السلام على عابس بن شبيب الشاكري ـ السلام على شوذب مولى شاكر ـ السلام على سيف بن الحارث بن سريع ـ السلام على مالك بن عبد بن سريع

السلام على الجريح المأسور سوار بن أبي حمير [أو عمير] الفهمي [أو النهمي] الهمداني ـ السلام على المرتثّ معه عمرو بن عبد الله الجندعي

(المرتث : هو الّذي يحمل من المعركة جريحا وبه رمق ، ثم يموت خارجها).

٤٦

الخاتمة :

السلام عليكم يا خير أنصار. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بوّأكم الله مبوّأ الأبرار. أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء ، ومهّد لكم الوطاء ، وأجزل لكم العطاء ، وكنتم عن الحق غير بطاء. وأنتم لنا فرطاء ، ونحن لكم خلطاء ، في دار البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٤٧

موقعة كربلاء

يوم العاشر من المحرم

قال الامام أبو عبد الله الحسين (ع) سيد الشهداء ، وإمام الاباء والفداء ، في كربلاء ، يوم عاشوراء :

ألا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين : السّلة أو الذلة ، وهيهات منا الذلة ، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ، وجدود طابت وحجور طهرت ، وأنوف حمية ونفوس أبية ، لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.

وقال الشاعر :

لك بالطف يابن أحمد يوم

خلدته الأجيال جيلا فجيلا

يوم ناديت يا سيوف خذيني

ابت النفس ان أعيش ذليلا

٤٨

الفصل الثاني والعشرون

موقعة كربلاء

ـ مقدمة الفصل ١ ـ منزلة شهداء كربلاء (ع)

٢ ـ بدء القتال والمبارزة :

ـ الحملة الأولى

ـ المبارزات

٣ ـ المستشهدون من الأصحاب بالمبارزة :

ـ زحف عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين (ع)

ـ زحف شمر بن ذي الجوشن على الميسرة

ـ عزرة بن قيس يطلب النجدة والمدد

ـ مبارزة الحر بن يزيد الرياحي

ـ عمر بن سعد يأمر بتقويض أبنية الحسينعليه‌السلام وحرقها

ـ الصلاة في المعركة

ـ تنافس الأصحاب على الموت

ـ جدول بأشهر المستشهدين من الأصحاب مع ذكر قاتليهم.

٤٩
٥٠

الفصل الثاني والعشرون

موقعة كربلاء

مقدمة الفصل :

بعد أن استطاع الإعلام الأموي وأعوان حكمه أن يضلّلوا الناس ، ويرغّبوهم ويرهّبوهم بكل وسيلة ، ويزجّوهم آلافا مؤلّفة إلى ميدان كربلاء ، وبعد أن زحفت جيوش يزيد وابن زياد بقيادة عمر بن سعد ، حتى اكتملت هناك ٠٠٠ / ٣٠ ثلاثين ألفا ، يتحلّقون حول الثلّة المؤمنة من كل جانب ؛ بدأت معركة كربلاء العظمى ، حين وضع ابن سعد سهمه في كبد قوسه وقال : «اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى آ ، فتتابع أصحابه في إثره بالرمي ، فرشقوهم رشقة واحدة ، حتى لم يبق أحد من أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام إلا أصابه من رميهم سهم ، وخرّ منهم للحال خمسون شهيدا ، وهم الذين يشار إليهم بالمستشهدين في (الحملة الأولى) ، وقد مرّت أسماؤهم في الفقرة رقم. ١٠

ثم بدأت (المبارزات) ، فتقدم الحر بن يزيد ، ومسلم بن عوسجة ، وبرير بن خضير ، وعبد الله بن عمير وغيرهم ؛ وكان الواحد منهم يستأذن الحسينعليه‌السلام ثم يبرز ، وهو يرتجز بعض الشعر الّذي ينبئ عن نسبه ، ويفصح عن بعض صفاته ، ثم يقاتل حتى يقتل. كل ذلك دفاعا عن الحسين الإمام وأهل بيته الكرامعليهم‌السلام .

حتى إذا قتل كل الأصحاب وعددهم ٨٢ شهيدا ، برز شبان أهل البيتعليهم‌السلام ، أولهم علي الأكبرعليه‌السلام فلذة كبد الحسينعليه‌السلام ، وآخرهم العباسعليه‌السلام أخو الحسينعليه‌السلام وحامل لوائه. فتفانوا في الدفاع عن عميدهم وإمامهم الحسين ابن عليعليه‌السلام ، إلى أن أصبح وحيدا فريدا. وكان عدد المستشهدين منهم ١٧ شهيدا أو أزيد.

ثم انتضى للأعداء الإمام الحسينعليه‌السلام ابن حيدرة الكرار ، يكرّ عليهم ويغوص في أوساطهم ، حتى قتل مقتلة عظيمة ، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

٥١

ثم أرادعليه‌السلام أن يودّع عياله الوداع الأخير ، فقال لأخته العقيلة زينبعليه‌السلام :ناوليني ولدي الرضيع ـ وهو عبد الله ـ لأودّعه ، فبينما هو يقبّله ويضمه إلى صدره ، والطفل يتلوى جوعا وعطشا ، ضربه حرملة بسهم ذي شعبتين ، فرى أوداجه الأربعة وذبحه وهو في حجر أبيه.

وظل الحسينعليه‌السلام يقاتل القوم حتى أثخن بالجراح ، وقد أصابته ٧٢ ضربة في جسمه الشريف. عند ذلك خرّ إلى الأرض ، وكان على عمر بن سعد أن يقترب ليذبحه ، ولكنه كره ذلك. وتقدم خولي وسنان وغيرهما لذبحه ، فضعفوا وأرعدوا من رؤية وجه الحسينعليه‌السلام وإشراقته ، وهو يبتسم للقاء الجنة. عند ذلك زجرهم أشقى الأشقياء شمر بن ذي الجوشن ، وعزم على ذبحه. وكيلا ينظر إلى وجهه ، قلبه واحتزّ رأسه من الخلف ، والحسينعليه‌السلام يكبّر ويحمد الله ، حتى فاضت روحه الزكية.

لقد زخرت كربلاء بألوان الكرب والبلاء ، وأصناف الجرائم الوحشية التي تحمّلها أهل الحق ، لإحياء دينهم وعقيدتهم في نفوس الغافلين والمضلّلين ، وليسطّروا لمن يأتي بعدهم من المسلمين ، قصة الجهاد والكفاح ، والتضحية والفداء ، في سبيل الحق والمبدأ ، ولتطهير الأرض من براثن الظلم والباطل.

ولهذه المعاني السامية ، فإننا كلما تذكرنا كربلاء وما حصل في كربلاء ، يضطرم فؤادنا بالحزن والألم ، وتتوق قلوبنا إلى نصرة الحق ، حتى كأن كل أرض نمشي عليها أرض كربلاء ، وكل يوم نعيشه في حياتنا يوم عاشوراء.

ولله درّ من قال :

يا وقعة الطفّ كم أضرمت في كبدي

وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا

كأن كلّ مكان كربلاء لدى

عيني ، وكلّ زمان يوم عاشورا

١ ـ منزلة شهداء كربلاء (رض)

١٩ ـ صفة شهداء كربلاء ومنزلتهم بين الشهداء :

(أسرار الشهادة للفاضل الدربندي ، ص ٢٧٤)

روى الصدوق مرفوعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أتدرون ما غمّي ، وفي أي شيء تفكيري ، وإلى أي شيء أشتاق؟. قال أصحابه : لا يا رسول الله ، ما علمنا بهذه من

٥٢

شيء ، أخبرنا بغمّك وتفكّرك وتشوّقك. قال النبي (ص) : أخبركم إنشاء الله. ثم تنفّس فقال : هاه شوقا إلى إخواني من بعدي!. فقال أبوذر : يا رسول الله ، لسنا إخوانك؟!. قال (ص) : لا ، أنتم أصحابي. وإخواني يجيئون من بعدي ، شأنهم شأن الأنبياء. قوم يفرّون من الآباء والأمهات ، ومن الإخوة والإخوان ومن القرابات كلهم ، ابتغاء مرضاة الله. يتركون المال لله ، ويذللون أنفسهم بالتواضع لله. لا يرغبون في الشهوات وفضول الدنيا ، مجتمعون في بيت من بيوت الله كأنهم غرباء ، تراهم محزونين لخوف النار وحب الجنة ؛ فمن يعلم قدرهم عند الله؟. ليس بينهم قرابة ولا مال يعطون بها بعضهم لبعض. أشفق من الابن على الوالد ، والوالد على الولد ، والأخ على الأخ ، هاه شوقا إليهم. ويفرّغون أنفسهم من كدّ الدنيا ونعيمها ، بنجاة أنفسهم من عذاب الأبد ، ودخول الجنة لمرضاة الله.

واعلم يا أبا ذرّ أن للواحد منهم أجر سبعين بدريا. يا أبا ذرّ واحد منهم أكرم على الله من كل شيء خلق الله على وجه الأرض

٢٠ ـ شهداء كربلاء مثل شهداء بدر :

(أعيان الشيعة للسيد الأمين ، ج ٤ ص ١٤٣)

في (منتخب كنز العمال) عن الطبراني في (المعجم الكبير) ما لفظه : عن شيبان بن محرم ، قال : إني لمع عليعليه‌السلام إذ أتى كربلاء ، فقال : يقتل في هذا الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إلا شهداء بدر.

٢١ ـ رأي سلمان المحمدي في شهداء كربلاء (رض):

(مقتل الخوارزمي ، ج ٢ ص ١٧١)

قال هبيرة بن يريم : حدثني أبي قال : لقيت سلمان الفارسي فحدثته بهذا الحديث [يقصد حديث كعب الأحبار عن مقتل الحسينعليه‌السلام ] فقال سلمان : لقد صدقك كعب والذي نفس سلمان بيده ، لو أني أدركت أيامهعليه‌السلام لضربت بين يديه بالسيف ، أو أقطّع بين يديه عضوا عضوا ، فأسقط بين يديه صريعا ؛ فإن القتيل معه يعطى أجر سبعين شهيدا ، كلهم كشهداء بدر وأحد وحنين وخيبر.

٢٢ ـ شهداء كربلاء (رض) لا يسبقهم سابق :

(المنتخب للطريحي ، ج ١ ص ٨٧)

عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : مرّ أمير المؤمنينعليه‌السلام بكربلاء ، فبكى حتى

٥٣

اغرورقت عيناه بالدموع ، وقال : هذا مناخ ركابهم ، هذا ملقى رحالهم ، ههنا تراق دماؤهم. طوبى لك من تربة عليها يراق دم الأحبة. مناخ ركاب ، ومنازل شهداء ، لا يسبقهم من كان قبلهم ، ولا يلحقهم من كان بعدهم.

٢٣ ـ تفضيل المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام على حواريي الرسول (ص) وحواريي الإمام عليعليه‌السلام : (أسرار الشهادة للفاضل الدربندي ، ص ٣١٥)

قال الفاضل الدربندي ما ملخصه : لقد قال الإمام عليعليه‌السلام في وصف المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام ومدحهم : «لم يسبقهم سابق ، ولا يلحقهم لاحق».وإن هذا الكلام الشريف كالنور فوق الطور ، تسطع منه أنوار كثيرة فهل يحمل هذا الكلام الشريف على أنهم لا يفضل عليهم أحد بالنسبة إلى مقام الشهادة فقط.أم أن هذا يعني أنهم أفضل من حواريي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحواريي أمير المؤمنينعليه‌السلام وحواريي الحسنعليه‌السلام ؟. فيجيب الفاضل الدربندي بأنه يفتي بأفضليتهم على كل هؤلاء. فإن كل من استشهد بين يدي الإمام المظلوم وهم حواريي الحسينعليه‌السلام ، أفضل من حواريي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهم سلمان وأبو ذر والمقداد ، ومن حواريي أمير المؤمنينعليه‌السلام وهم عمرو بن الحمق الخزاعي وأويس القرني وميثم التمار ومحمد بن أبي بكر ، ومن حواريي الحسنعليه‌السلام وهم سفيان بن أبي ليلى وحذيفة بن أسد ، من غير استثناء أحد منهم إلا فيما خرج بالدليل ؛ وذلك كسلمانعليه‌السلام ، فإنه لا استبعاد في تفضيله على المستشهدين من الأصحاب غير العترة الهاشمية النبوية.

٢٤ ـ تفاضل المستشهدين من الآل والأصحابعليه‌السلام :(المصدر السابق)

ثم قال الفاضل الدربندي ما معناه : وقد ثبت أن المستشهدين من الآل في طبقة أعلى من بقية الأصحاب ، وأفضلهم العباس وعلي الأكبر والقاسم بن الحسنعليه‌السلام . أما الأصحاب فهم متفاوتون في الفضل ، وعلى رأسهم في الأفضلية : حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وزهير بن القين وهلال بن نافع.وأفضل هؤلاء حبيب بلا منازع ، وهو من الذين علّمهم أمير المؤمنينعليه‌السلام علم المنايا والبلايا ، وإنه لما قتل تبيّن الانكسار في وجه سيد الشهداءعليه‌السلام ، وكان عمر حبيب نحو ٧٥ سنة ، ومن جملة الكواشف الدالة على ذلك كون مدفنه في موضع مستقل عند باب الإذن.

٥٤

ويظهر التمايز بين فضيلة الأصحاب ، بما نطقت به بعض الأخبار ، بأنه لما تيقّن أصحاب سيد الشهداءعليه‌السلام القتل ، كان معشر الخصّيصين منهم فرحين مسرورين ، تتلألأ وجوههم وتشرق ألوانهم كالنجوم الزاهرة ، وكان معشر غيرهم قد تغيّرت حالاتهم واصفرت ألوانهم. وكان هؤلاء يتعجبون من عدم عروض الخشية والخوف على الفرقة الأولى.

(راجع الفقرة ٤٢ من هذا الجزء من الموسوعة).

٢٥ ـ الملائكة تعرض المساعدة على الحسينعليه‌السلام :

(كامل الزيارة ، ص ١٩٢)

عن أبان بن تغلب (قال) قال أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام : هبط أربعة آلاف ملك يريدون القتال مع الحسين بن عليعليه‌السلام ، فلم يؤذن لهم في القتال ، فرجعوا في الاستئذان. وهبطوا وقد قتل الحسينعليه‌السلام ، فهم عند قبره شعث غبر ، يبكونه إلى يوم القيامة ، ورئيسهم ملك يقال له : منصور. فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ، ولا يودّعه مودّع إلا شيّعوه ، ولا يمرض إلا عادوه ، ولا يموت إلا صلّوا على جنازته ، واستغفروا له بعد موته. فكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائمعليه‌السلام .

٢٦ ـ نزول النصر على الحسينعليه‌السلام ـ الله خيّر الحسينعليه‌السلام بين النصر أو لقاء الله ، فاختار لقاء الله :(اللهوف للسيد ابن طاووس ، ص ٤٣)

ذكر أبو طاهر محمّد بن الحسين النرسي في كتاب (معالم الدين) أنه روي عن مولانا الصادقعليه‌السلام أنه قال : سمعت أبي يقول : لما التقى الحسينعليه‌السلام وعمر ابن سعد وقامت الحرب ، أنزل الله تعالى النصر ، حتى رفرف على رأس الحسينعليه‌السلام ، ثم خيّر بين النصر على أعدائه وبين لقاء الله ، فاختار لقاء الله.

٢٧ ـ امتداد نهار يوم عاشوراء إلى اثنين وسبعين ساعة :

(أسرار الشهادة للفاضل الدربندي ، ص ٢٨٨)

يقول الفاضل الدربندي : إن الأخبار الواردة عن شهادة الأصحاب والآل يوم عاشوراء ، تقتضي أن يكون زمن حدوثها زمنا طويلا ؛ ويؤيد ذلك ما ذكر من أن يوم العاشر من المحرم يوم الطف لم يكن كسائر الأيام ، بل كان فيه مقدار وقوف الشمس فوق الأرض مدة اثنين وسبعين ساعة ، وهو من المعاجز التي أعطاها الله للحسينعليه‌السلام .

٥٥

٢٨ ـ الذين اكتفوا بالدعاء للحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء ولم ينصروه :

قال الدكتور علي الشلق في كتابه (الحسين إمام الشاهدين) ص ١٠٧ : وقد رأى الحصين بن نمير رجالا من أهل الكوفة على تل قريب ينظرون إلى الحسينعليه‌السلام ويبكون ، ويدعون الله أن ينصر الحسينعليه‌السلام . فصاح بهم : ويحكم!. انزلوا فقاتلوا ، ووفّروا الدموع للأرامل والأطفال.

بينما قال الشيخ محمّد مهدي شمس الدين في كتابه (أنصار الحسين) ص ٥٧ ط ٢ عنهم : وهناك رجال تافهون ، قال عنهم الحصين بن عبد الرحمن : إنهم كانوا وقوفا على التل يبكون ، ويقولون : اللهم أنزل نصرك على الحسينعليه‌السلام .

ثم قال : وهذه رواية مشكوك فيها.

٢ ـ بدء القتال والمبارزة

قال تعالى :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ) [الحج : ٣٩ ـ ٤٠]

٢٩ ـ الاصطدام المسلح بين الحق والباطل (الحملة الأولى):

(مقتل المقرّم ، ص ٢٩٢)

ونادى عمر بن سعد بأصحابه : ما تنتظرون بالحسين احملوا بأجمعكم ، إنما هي أكلة واحدة فزحف عمر بن سعد ثم وضع سهمه في كبد قوسه ، ثم رمى وقال : اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. فرمى أصحابه كلهم بأجمعهم في إثره رشقة واحدة(١) فما بقي من أصحاب الحسينعليه‌السلام أحد إلا أصابه من رميتهم سهم.

قال أبو مخنف : فلما رموهم هذه الرمية ، قلّ أصحاب الحسينعليه‌السلام وقتل منهم ما ينوف على خمسين رجلا(٢) . وتسمى هذه (بالحملة الأولى).

ويجد القارئ أسماء المستشهدين في الحملة الأولى على رواية ابن شهر اشوب في الفقرة رقم ١٠.

__________________

(١) اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس ، ص ٥٦.

(٢) بحار الأنوار للمجلسي عن محمّد بن أبي طالب.

٥٦

صورة تمثل [الحملة الأولى] التي استشهد فيها من أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام نحو خمسين شهيدا دفعة واحدة

ثم بدأت المبارزات

٥٧

٣٠ ـ الإمام الحسينعليه‌السلام يأذن لأصحابه بالقتال :

(اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس ، ص ٤٢)

فعندها ضرب الحسينعليه‌السلام بيده إلى لحيته ، فقال : قوموا رحمكم الله إلى الموت الّذي لا بدّ منه ، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم.

٣١ ـ الحسينعليه‌السلام لا يبدأ بقتال ، لأن هدفه هداية الناس :

(الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين لعبد الكريم القزويني ، ص ١٦٢)

يقول السيد عبد الكريم الحسيني القزويني : استعمل الحسينعليه‌السلام مختلف الوسائل الممكنة لهدي القوم وإرشادهم إلى الطريق الأقوم ، وبذل جهده عسى أن يتجنّب القتال ، لأنه صاحب دعوة خير وحبّ وسلام ؛ دعوة الإسلام.

وكانعليه‌السلام يبغض القتل والقتال ما دام هناك طريقة بالتي هي أحسن ، ولهذا كان يكره أن يبدأهم بقتال ، كما قالعليه‌السلام لزهير وغيره من أصحابه في مواطن عديدة :«إني أكره أن أبدأهم بقتال» مقتديا بسيرة جده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبيه علي بن أبي طالبعليه‌السلام في دعوتهما إلى الله.

ولكنهعليه‌السلام خاب ظنه فيهم ، لأن الشيطان استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله العظيم ، وذلك عندما رشقوا معسكره بالسهام وكأنها المطر. فعندئذ لم يجد بدّا من قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله. فأذن لأصحابه بالقتال ، وقال لهم : قوموا رحمكم الله إلى الموت الّذي لا بدّ منه

٣٢ ـ كلام للحسينعليه‌السلام وفيه يستغيث بالناس :(مقتل الخوارزمي ، ج ٢ ص ٩)

ثم قالعليه‌السلام : اشتدّ غضب الله على اليهود والنصارى إذ جعلوا له ولدا

[وفي رواية : اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا ، واشتدّ غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة] ، واشتدّ غضب الله على المجوس إذ عبدت الشمس والقمر والنار من دونه ، واشتدّ غضب الله على قوم اتّفقت آراؤهم [وفي رواية :كلمتهم] على قتل ابن بنت نبيهم. والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدونه أبدا ، حتى ألقى الله وأنا مخضّب بدمي.

ثم صاحعليه‌السلام : أما من مغيث يغيثنا لوجه الله تعالى؟. أما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله(١) ؟. فبكت النساء وكثر صراخهن.

__________________

(١) مقتل المقرم ، ص ٢٩٥ نقلا عن اللهوف ، ص ٥٧.

٥٨

٣٣ ـ استغاثة الحسينعليه‌السلام توقظ بعض النفوس الخيّرة ، فتنضم إلى الحسينعليه‌السلام وتقاتل معه حتى الموت :(الوثائق الرسمية ، ص ١٦٨)

وسمع نفر من جيش العدو كلام الحسينعليه‌السلام واستغاثته ، فاهتزت مشاعرهم وتيقّظت ضمائرهم ، فاندفعوا نحو الحسينعليه‌السلام ينصرونه ويدافعون عنه.

وفي (الحدائق الوردية ـ مخطوط) : وسمع الأنصاريان سعد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف استنصار الحسينعليه‌السلام واستغاثته وبكاء عياله ـ وكانا مع ابن سعد ـ فما لا بسيفيهما على أعداء الحسينعليه‌السلام ، وقاتلا حتى قتلا.

المبارزات

* مدخل (حول ترتيب المستشهدين بالمبارزة):

قبل أن يأمر عمر بن سعد بتقويض خيام الحسينعليه‌السلام ، وقبل أن يحرق الشمر أبنية الحسينعليه‌السلام ، استشهد عدة من أكبر شخصيات الحسينعليه‌السلام وهم : مسلم بن عوسجة ، وعبد الله بن عمير الكلبي ، وأبو الشعثاء الكندي ، وبرير ابن خضير الهمداني ، والحر بن يزيد الرياحي. وقد اعتمدنا ترتيبهم هذا في الاستشهاد بالمبارزة ، مع اختلاف كبير في الروايات فالطبري في تاريخه يذكر أن مسلم بن عوسجة هو أول قتيل من أصحاب الحسينعليه‌السلام ، ثم يذكر أن عبد الله بن عمير الكلبي هو ثاني شهيد ، كما يذكر أن أبا الشعثاء الكندي كان في أول من قتل. بينما يورد كثير من كتب المقاتل برير بن خضير في المقدمة ، وكذلك يذكر البعض أن الحر كان أول قتيل بالمبارزة ، وأنه تاب بعد (الحملة الأولى) وقال للحسينعليه‌السلام : إذا كنت أول خارج عليك ، فائذن لي أن أكون أول قتيل بين يديك. وهذه الرواية لم آخذ بها ، لأنها من جهة غير متواترة ، ولأنها من جهة أخرى لا تفيد القطع بأنه أول المستشهدين. فالحر في هذا القول يطلب من الحسينعليه‌السلام أن يكون أول المستشهدين ، ولكن ذلك لا يعني أنه فعلا كان أول شهيد ، وإن كان من أوائل المستشهدينرحمه‌الله .

وإليك مبارزات الأصحاب بترتيب مقبول ، بعد الإحصاء الرياضي الّذي أجريته في الفصل السابق لوضع تسلسل لاستشهاد الأصحاب هو أقرب ما يكون من الحقيقة ، بطريقة المتوسط الحسابي لترتيب استشهاد كل شهيد حسب وروده في كتب المقاتل المشهورة.

٥٩

( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ) [الأحزاب : ٢٣]

(الشكل ٤)

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

صلى‌الله‌عليه‌وآله ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن حظيرة بين دارين فزعم أن علياعليه‌السلام قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط.

أخرى للمعطن إلا بهذا البعد.

الثاني ـ إن حريم بئر الناضح وهو البعير الذي يستسقى عليه للزرع وغيره ستون ذراعا من جميع الجوانب ، وأيضا ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر أخرى لذلك في أقل من ستين ذراعا وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال في الدروس : قال ابن الجنيد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا ، والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا ، وفي صحيح حماد في العادية أربعون ذراعا ، وفي رواية خمسون إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمس وعشرون.

وقال ابن الجنيد : حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح ، وحمل الرواية بالستين على أن عمق تلك البئر ذلك الثالث أن حريم العين خمسمائة ذراع ، وحمل على الصلبة كما عرفت.

الرابع ـ أن حد الطريق سبعة أذرع ، وبه قال الأكثر وبعضهم قال بخمس مطلقا ، والشهيد الثانيرحمه‌الله مال إلى التفصيل باختلاف الطرق ، وعلى التقادير إنما هو في الأرض المباح ، وأما ما صار طريقا فيشكل التصرف فيه بما ينافي الاستطراق وإن كان أكثر.

الحديث الثالث : حسن.

وعليه الأصحاب ، قال في الدروس : ويقضي في الخص لصاحب المعاقد عملا برواية جابر المشهورة في قضاء عليعليه‌السلام ، وسيأتي تفسير القماط آنفا.

٤٠١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في هوائر » في أكثر النسخ بالهاء ثم الواو ثم الراء المهملة من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة أو في الشجرة التي أسقطت من المبيع.

وقال الفيروزآبادي : هاره عن الشيء : صرفه ، وعلى الشيء : حمله عليه ، والقوم : قتلهم وكب بعضهم على بعض ، والرجل : غشه ، والشيء : حرزه ، وفلانا صرعه كهوره والبناء : هدمه ، وتهور الرجل : وقع في الأمر بقلة مبالاة انتهى.

وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكل بعيدا ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالرائين المهملتين ، ولعله من هرير الكلب كناية عن رفع الأصوات في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري البائع عن نخلته.

وقال الفاضل الأسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أن هنا تصحيفا وصوابه في ثنيا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله « أن يكون النخل » فإنه تفسير لما قبله.

قوله عليه‌السلام : « حين بعدها » قال الوالد العلامة (ره) : أي منتهى طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما ، والظاهر أنه ليس بملك لصاحبها فلا يجوز بيعه منفردا بل هو حق يجوز الصلح عليه.

٤٠٢

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال حريم النهر حافتاه وما يليها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : موثق وآخره مرسل.

قال الجوهري : وعاد : قبيلة ، وهم قوم هودعليه‌السلام ، وشيء عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.

وقال في المسالك : نسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات ، لأن ما كان منه من عاد وما شابهه فهو موات غالبا ، وخص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كانت لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قديم.

الحديث السادس : مجهول.

وموافق للمشهور بحمل البئرين على بئري القانتين.

الحديث السابع : مرفوع.

وموافق للمشهور ، قال في الدروس :حريم الشرب ، مطرح ترابه والمجاز على حافتيه.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقد مر مثله ، وقال الفاضل الأسترآبادي : أقول : معنى هذا الحديث الشريف ونظائره أنه يجب على من حفر متأخرا عن حفر غيره أن يراعي هذا القدر ، وجمع من متأخري أصحابنا قيدوه بما إذا كان الحفر المتأخر في أرض مباحة ، وتمسك

٤٠٣

أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن خص بين دارين فزعم أن علياعليه‌السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

في ذلك بأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ، بخلاف من يريد التصرف في الأرض المباحة ، فإن من سبقه بالحفر قد استحق من الأرض قدر ما يكون حريما شرعيا لبئره أو لقناته ، وهنا احتمال آخر ، وهو ترك التقييد وجعله من أفراد قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وفي سياق الأحاديث الآتية تأييدات لما ذكرنا.

الحديث التاسع : صحيح.

وفي النهاية : في حديث شريح : اختصم إليه رجلان في خص ، فقضى بالخص للذي تليه معاقدالقمط » وهي جمع قماط ، وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ، ومعاقد القمط تلي صاحب الخص ، والخص : البيت الذي يعمل من القصب ، هكذا قال الهروي : بالضم ، وقال الجوهري والفيروزآبادي : القمط بالكسر ، كأنه عندهما واحد ، وقريب منه ما قاله الزمخشري في الفائق ، وقال الصدوق في الفقيه(١) : وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يعلق منه على الباب وهو غير معروف.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٥٧.

٤٠٤

( باب )

( من زرع في غير أرضه أو غرس )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي ولك علي ما أنفقت أله ذلك أم لا فقال للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان فقال عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكراء وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

باب من زرع في غير أرضه أو غرس

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للأصل ، ولا يملكه المالك على أصح القولين.

وقال ابن الجنيد : يتخير المغصوب بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجد بها ويأخذها ، وبين أن يتركها له.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

وعمل بمضمونه الشيخ في النهاية ، وقال العلامة في المختلف : الأجود أن يقال : إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش ، ولا يجبر على دفع القيمة لو امتنع ، انتهى. ويمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب.

٤٠٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

( باب نادر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت أو رجل ، عن ريان ، عن يونس ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال قال إن الأرض لله جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ، عن

الحديث الثالث : صحيح على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » عمل به الشيخ في النهاية ، وقال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل ، وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد.

وقال ابن إدريس : لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل ، وعليه المتأخرون ، ولعل عدم ذكر الأجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل ، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا ، والمشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة.

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

ولم أر قائلا بظاهر الخبرين إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطلها

٤٠٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

( باب )

( من أدان ماله بغير بينة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة.

٢ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كما قيل ، وأما عدم طلب المال فلعله أريد به عسر إثباته أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة.

باب من أدان ماله بغير بينة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف بسنديه.

٤٠٧

( باب نادر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن محمد بن هارون الجلاب قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.

٣ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن زكريا بن إبراهيم رفعه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث له أنه قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام من ائتمن غير مؤتمن فلا حجة له على الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول لا يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبي جميلة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث وخلفا إذا وعد وخيانة إذا اؤتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله تعالى أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي :الأمانة والأمنة : ضد الخيانة ، وقد أمنه كسمعه وأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه ، وقد أمن ككرم فهو أمين.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف.

٤٠٨

( باب )

( آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول الناس فقال يا بني لا تفعل فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منها فخرج إسماعيل وقضي أن أبا عبد اللهعليه‌السلام حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول اللهم أجرني وأخلف علي فلحقه أبو عبد اللهعليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه فقال له مه يا بني فلا والله ما لك على الله [ هذا ] حجة ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته ـ فقال إسماعيل يا أبت إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه : «يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ »(١) يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر فإن الله عز وجل يقول في كتابه : «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ »(٢) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة ائتمان شارب الخمر كما ذكر في الدروس.

قوله عليه‌السلام : « ويصدق للمؤمنين » ، يدل على قبول قول المؤمن وجواز الاعتماد عليه في كل ما أخبر به إلا ما أخرجه الآية(٣) ولا يبعد فهم التعدد من الآية والخبر ، بل تحقق أقل الجمع لكن الظاهر تصديق كل مؤمن كما هو المشهور في الجمع المحلى باللام.

__________________

(١) سورة التوبة الآية ٦٢. (٢) سورة النساء ـ ٥.

(٣) سورة الحجرات الآية ـ ٥.

٤٠٩

٢ ـ علي بن إبراهيم [ ، عن أبيه ] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقالوا يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله قال إن الله عز وجل يقول في كتابه : «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ » الآية(١) وقال «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً » وقال «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ »(٢) .

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن قيل وقال » أي نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا ، وقال كذا. وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير. والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير ، وإدخال حرف التعريف عليهما في قولهم القيل والقال ، وقيل : القال : الابتداء ، والقيل : الجواب ، وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية « قيل وقال » على أنهما فعلان ، فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته ، وهو كحديثه الآخر « بئس مطية الرجل زعموا » فأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده إلى صادق ثقة فلا وجه للنهي عنه ولا ذم. وقال أبو عبيد : فيه نحو وعربية ، وذلك أنه جعل القال مصدرا كأنه قال : نهى عن قيل وقول ، يقال : قلت قالا وقولا وقيلا. وهذا التأويل على أنهما اسمان. وقيل : أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئا ومجيبا ، وقيل : أراد به حكاية أقوال الناس والبحث عما لا يعني.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) النساء : ١١٤.

(٢) سورة المائدة : ١٠١.

٤١٠

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول إن الله عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.

( باب )

( ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البقر والغنم والإبل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ما أبالي » الغرض بيان أن تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيع مرجوح كما أن ائتمان الخائن مرجوح.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب ضمان ما تفسد البهائم من الحرث والزرع

الحديث الأول : صحيح على المشهور.

وقال الفيروزآبادي :الرعي بالكسر : الكلاء ، والجمع : أرعاء وبالفتح المصدر.

وعمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال الفيروزآبادي :الرسل بالكسر : اللبن ، وقال الجزري :الثلة بالفتح

٤١١

عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل «وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ » فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإنما رعيها بالنهار وإرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داودعليه‌السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمانعليه‌السلام الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له قول الله عز وجل : «وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ » قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داودعليه‌السلام بما حكمت به الأنبياءعليهم‌السلام من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمانعليه‌السلام أي غنم نفشت في زرع فليس

جماعة الغنم ، ومنه حديث الحسن « إذا كانت لليتيم ماشية فللوصي أن يصيب من ثلثها ورسلها » أي من صوفها ولبنها فسمي الصوف بالثلة مجازا.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على أن نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير أولي العزم من الرسل ، فيكون نسخ جميع شرع من قبله أو أكثره مخصوصا بأولى العزم منهم ، ويمكن أن يكون النسخ أيضا ورد في شريعة موسىعليه‌السلام ، بأن بين أن هذا الحكم جار إلى زمن سليمانعليه‌السلام ، ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل ، فأظهر داودعليه‌السلام خلافة سليمان على الناس ، بأن بين هو هذا الحكم. ويظهر من بعض الأخبار أن هذا الحكم إنما كان بين قضاة بني إسرائيل ، فأظهر سليمان خطاءهم

٤١٢

لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمانعليه‌السلام وهو قول الله تعالى : «وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً » فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله

في ذلك ، ومن بعضها أن داود ناظر سليمان في ذلك ، فألهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقية من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياءعليهم‌السلام .

باب آخر

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله ، وكان العبد لا مال له تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الأذن مطلقا ، لأن ذلك من مقتضى الإجارة ، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها ، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى ، هكذا اختاره جماعة ، وقال أبو الصلاح : إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا ، وتبعه الشيخرحمه‌الله في النهاية ، لرواية زرارة في الحسن عن الصادقعليه‌السلام ، والأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه ، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد ، نعم لو كان الجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد وللعمل فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والأرش سواء كان بإذن المولى أم لا.

الحديث الثاني : ضعيف.

٤١٣

عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

( باب )

( المملوك يتجر فيقع عليه الدين )

١ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف الأكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال إن بعته لزمك الدين

وقال ابن الجنيد (ره) بضمان عارية الحيوان مستدلا بهذا الحديث ، ورده العلامةرحمه‌الله في المختلف بضعف السند ، وبالحمل على التفريط ، أو على أنه لغير المالك ، وكذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه ، وربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون ، كل هذا في العبد فأما في الحر الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الولي ، فإنه بمنزلة الغصب ، فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب.

وقال في الدروس : لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية أو وقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قول الشيخ وهو قوي.

باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين

الحديث الأول : مرسل.

وقال في الدروس : إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقا.

وفي النهاية إن أعتقه تبع به إذا تحرر وإلا كان على المولى وبه قال الحلبي

٤١٤

وإن أعتقته لم يلزمك الدين فأعتقه فلم يلزمه شيء.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا قال وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء رد على الورثة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له

إن استدان لنفسه ، وإن كان للسيد فعليه.

الحديث الثاني : موثق.

ويدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في المسالك : إذا استدان العبد المأذون له في التجارة فإن كان لضرورتها كنقل المتاع وحفظه ونحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى ، وغير الضروري لها وما خرج عنها لا يلزم المولى ، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق أتبع به بعده وإلا ضاع ، وقيل : يستسعي العبد فيه معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة ، ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته

٤١٥

أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.

( باب النوادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البائع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أحمد بن حماد قال أخبرني محمد بن مرازم ، عن أبيه أو عمه قال شهدت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول والله ما خنت والله ما خنت فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا هذا خيانتك وتضييعك علي مالي سواء لأن الخيانة شرها عليك ثم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي عمارة الطيار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي كثير فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق

لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه في باب الضرار.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في الدروس : يستحب التعرض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه ويبسط بساطه.

٤١٦

ربك قال فلما أن قدم فتح باب حانوته وبسط بساطه ووضع ميزانه قال فتعجب من حوله بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شيء قال فجاءه رجل فقال اشتر لي ثوبا قال فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه ثم جاءه آخر فقال له اشتر لي ثوبا قال فطلب له في السوق ثم اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض ثم جاءه رجل آخر فقال له يا أبا عمارة إن عندي عدلا من كتان فهل تشتريه وأؤخرك بثمنه سنة فقال نعم احمله وجئني به قال فحمله فاشتراه منه بتأخير سنة قال فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق فقال له يا أبا عمارة ما هذا العدل قال هذا عدل اشتريته قال فبعني نصفه وأعجل لك ثمنه قال نعم فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن قال فصار في يده الباقي إلى سنة قال فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويعرض ويشتري ويبيع حتى أثرى وعرض وجهه وأصاب معروفا.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جعفر الأحول قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أي شيء معاشك قال قلت غلامان لي وجملان قال فقال استتر بذلك من إخوانك فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.

قوله « في يده الباقي » أي نصف المتاع ، وقال الفيروزآبادي :ثري كرضي : كثر ماله كأثرى. انتهى ، ونسبة العرض إلى الوجه والجاه شايعة ، يقال : له جاه عريض ، وقد ورد في الأدعية أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « استتر بذلك » لعل المراد به لا تخبر إخوانك بضيق معاشك فإنهم لا ينفعونك ، ويمكن أن يضروك بإهانتهم واستخفافهم بك ، أو لا تخبر بحسن حالك إخوانك ، فإنهم يحسدونك ، وعليه حمل الشهيد (ره) في الدروس حيث قال في الدروس : يستحب كتمان المال ولو من الإخوان ، وعلى الأول يمكن أن يقرأ بذلك بتشديد اللام من المذلة ، وقرأ بعض الأفاضل بذلك بفتح الباء واللام وقرأ : استر بالتاء الواحدة أي استر عطاءك من الناس ، ولا يخفى ما فيه من التصحيف

٤١٧

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من الناس من رزقه في التجارة ومنهم من رزقه في السيف ومنهم من رزقه في لسانه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من ضاق عليه المعاش أو قال الرزق فليشتر صغارا وليبع كبارا.

وروي عنه أنه قالعليه‌السلام من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي

وعدم المناسبة.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « في لسانه » كالشعراء والمعلمين.

الحديث السادس : حسن على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فليشتر » أي يشتر الحيوانات الصغار ويربيها ويبيعها كبارا أو الأعم منها ، ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها ، وقيل : أي يبيع البيت الكبير مثلا ويشتري مكانه البيت الصغير ، وكذا ما يكون كبيرا بحسب حاله ولا يخفى بعده ، وسيأتي ما يؤيد الأول ، وأما معالجة الكرسف ، فهي إما بيع ما نسج منه فإنه أقل قيمة وأكثر نفعا أو الأعم منه ومن نسجه وغزله وبيعه.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كل ما افتتح » أي ليست التجارة التي حث عليها الشارع منحصرا في البيع والشراء ، بل يشمل كل أمر مشروع يصير سببا لحصول الرزق وفتح أبوابه ، كالصناعة والكتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغيرها.

الحديث الثامن : ضعيف.

وظاهره حرمة الزيادة وقت النداء.

٤١٨

بن يقطين ، عن الحسين بن مياح ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لأن الله عز وجل يقول : «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » يعني

وقال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت.

وقال ابن إدريس : لا يكره ، وقال الفاضل : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إن إسرائيل » لعل المعنى أن التحريم الذي ذكره الله تعالى في الآية(١) ليس بمعنى الحكم بالحرمة ، بل المراد جعلهم محرومين منها ، بسبب قلة الأمطار وحدوث الوباء والأمراض فيها ، فيكون تعليلا لاستشهادهعليه‌السلام بالآية أو المعنى أنه تعالى بظلمهم وكلهم إلى أنفسهم حتى ابتدعوا تحريمها ، فتصح الاستشهاد بالآية أيضا لكنه يصير أبعد ، ويؤيد الوجهين قوله تعالى : «كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ».(٢) ثم اعلم أن علي بن إبراهيم (ره) روى هذه الرواية في تفسيره(٣) عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن أبي يعفور هكذا إلى قوله « يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم » هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٥٨.

(٢) سورة آل عمران الآية ـ ٩٣.

(٣) تفسير عليّ بن إبراهيم ج ١ ص ١٥٨.

٤١٩

لحوم الإبل والبقر والغنم وقال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جده قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ثم قالت له إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتى وربح ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال

وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه قلت : وكذلك أيضا قوله : «وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما »؟ (١) قال : نعم قلت : فقوله : «إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ » قال : إن إسرائيل كان إذا أكل ـ إلى آخر الخبر ، فلعلهعليه‌السلام قرأ حرمنا بالتخفيف أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط ونحوه ، واستدل على ذلك بأن ظلم اليهود كان بعد موسىعليه‌السلام ولم ينسخ شرعه إلا بشريعة عيسىعليه‌السلام ، واليهود لم يؤمنوا به ، فلا معنى للتحريم الشرعي ، فلا بد من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أولا ، وأماقوله عليه‌السلام « لم يحرمه ولم يأكله » أي موسىعليه‌السلام ، أو يقرأ يؤكله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل.

الحديث العاشر : مجهول. وسيأتي مثله.

الحديث الحادي عشر : حسن. ولعل ذكرالقوائم لما يطير منها.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

__________________

(١) سورة الأنعام : ١٤٦.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464