مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34606 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

( باب )

( شراء العقارات وبيعها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول إن رجلا أتى جعفرا صلوات الله عليه شبيها بالمستنصح له فقال له يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ولو كانت في موضع [ واحد ] كانت أيسر لمئونتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا المال والصرة تجمع بهذا كله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت كيف يصنع به قال يجعله في الحائط يعني في البستان أو الدار.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفرعليه‌السلام فقال باع فلان أرضه فقلت نعم قال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق.

باب شراء العقارات وبيعها

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

وفي القاموس :الصامت من المال : الذهب والفضة.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

وقال الفيروزآبادي :محقة كمنعه ـ أبطله ومحاه ، ومحق الله الشيء ذهب ببركته.

الحديث الرابع : ضعيف.

٤١

٥ ـ الحسن بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ـ لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة خط دورها برجله ثم قال اللهم من باع رباعه فلا تبارك له.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي يا أبا سيار أما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت قال فلا بأس.

( باب الدين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي :الرابع : الدار بعينها حيث كانت ، والجمع رباع.

الحديث الثامن : ضعيف.

باب الدين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٤٢

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما [ عنه ] بعض قرابته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ذلك الحق ثم قال إن

قوله عليه‌السلام : « وغلبة الرجال » قال النووي : غلبة الرجال كأنه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق ، وإضافته إلى المفعول أي يغلبهم ذلك ، وقال الطيبي : إما أن يكون إضافته إلى الفاعل ، أي قهر الديان إياه وغلبتهم عليه بالتقاضي وليس له ما يقضي دينه ، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه. انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه ومظلوميته ، أو غلبة النساء على الرجال. وقيل : هي الغلبة الملعونة.

قوله عليه‌السلام : « وبوار الأيم » ، قال في النهاية : فيه « نعوذ بالله من بوار الأيم » أي كسادها ، من بارت السوق إذا كسدت ، والأيم هي التي لا زوج لها ، ومع ذلك لا يرغب فيها أحد. وقال الفيروزآبادي : الأيم ـ ككيس ـ من لا زوج لها بكرا أو ثيبا ومن لا امرأة له.

وروى الصدوق (ره) في معاني الأخبار(١) عن البرقي بإسناده عن عبد الملك القمي قال : سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام الكاهلي وأنا عنده أكان عليعليه‌السلام يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال : نعم ، وليس حيث تذهب ، إنما كان يتعوذ من العاهات ، والعامة يقولون : بوار الأيم وليس كما يقولون.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا على صاحبكم » ، لعله كان مستخفا بالدين ، ولا ينوي قضاءه ، أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدي عنه ، كما يدل عليه آخر الخبر

__________________

(١) معاني الأخبار صفحة ٣٤٣ ط ايران ـ ١٣٧٩.

٤٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ومات الحسنعليه‌السلام وعليه دين وقتل الحسينعليه‌السلام وعليه دين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز وجل يقول : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها » إلى قوله : «وَالْغارِمِينَ »(١) فهو فقير مسكين مغرم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقينعليهم‌السلام قال إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال سأل الرضاعليه‌السلام رجل وأنا أسمع فقال له جعلت فداك إن الله عز وجل يقول : «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »(٢) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم

وغيره من الأخبار.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) سورة التوبة ـ الآية ٦١.

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٨١.

٤٤

فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته قال يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ ، عن ابن أبي عمير ] ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال ذهب بحقي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام

قوله عليه‌السلام : « يسعى له » ، قال السيد في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، وإلا صح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن إدريس والمحقق وجماعة.

الحديث السادس : حسن موثق.

قوله عليه‌السلام : « أو يقضي صاحبه » أي : وليه ووارثه أو الإمام أو المتبرع.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ما خلا مهور النساء » . لأنه لم يأخذ مالا ، أو لأنه على الله أداؤه كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيته.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مجهول.

٤٥

إني أريد أن ألزم مكة أو المدينة وعلي دين فما تقول فقال ارجع فأده إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله تعالى وليس عليك دين إن المؤمن لا يخون.

١٠ ـ علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر قال ما أحصي ما سمعت ـ أبا الحسن موسىعليه‌السلام ينشد :

فإن يك يا أميم علي دين

فعمران بن موسى يستدين

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائه ، عن عليعليه‌السلام قال إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

قوله عليه‌السلام : « فأد » ليس في التهذيب(١) ، ولعله أمر من باب الأفعال من قولهم أديت السفر فأنا مؤد له إذا كنت متهيئا له ، ذكره الجوهري.

الحديث العاشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فعمران بن موسى » قال الشاعر هكذا للوزن ، وفي بعض النسخ « فموسى بن عمران » فلعلهعليه‌السلام غيره لموافقته للواقع ، ولكراهة الشعر ، مع أنه يمكن أن يقرأ موزونا بإسقاط النون ،« وأميم » ترخيم أمية تصغير أم وهي اسم امرأة أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مذلة » ، اسم مكان للذلة.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٨٥ ح ـ ٧.

٤٦

( باب )

( قضاء الدين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من كان عليه دين فينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم إن الله عز وجل يقول : «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ »(١) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ليس منا من ميت إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

باب قضاء الدين

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « أيطعمه » أي لا يؤدي الدين ولا يطعم ما في يده عياله أو يؤديه مما في يده ، فإذا أدى فإما أن يستقرض على ظهره ، أي بلا عين مال يكون الدين عليه ، أو يأخذ الصدقة؟ فأمرهعليه‌السلام برد الدين وقبول الصدقة.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) سورة النساء ـ ٢٩.

٤٧

عليه‌السلام قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن علي دينا وأظنه قال لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء فقال لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضا وأمسك بعضا.

٥ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال أتى رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام يقتضيه وأنا حاضر فقال له ليس عندنا اليوم شيء ولكنه يأتينا خطر ووسمة فتباع ونعطيك إن شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ، عن العباس بن عيسى قال ضاق على علي بن الحسينعليه‌السلام ضيقة فأتى مولى له فقال له أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة فقال لا لأنه ليس عندي ولكن أريد وثيقة قال فشق له من ردائه هدبة فقال له هذه الوثيقة قال فكأن مولاه كره ذلك فغضب وقال أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال أنت أولى

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أعطه بعضا » لعله محمول على إنظار الولي ، أو أنهعليه‌السلام رخص لولايته العامة.

الحديث الخامس : ضعيف.

وفي القاموس :الخطر بالكسر ـ نبات يختضب به.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أم حاجب بن زرارة » قال الفيروزآبادي : في « القوس » من القاموس : حاجب بن زرارة أتى كسرى في جدب أصابهم بدعوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستأذنه لقومه أن يصيروا في ناحية من بلاده حتى يحيوا ، فقال : إنكم معاشر العرب غدر حرص ، فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد ، وأغرتم على العباد ، قال حاجب : إني ضامن

٤٨

بذلك منه فقال فكيف صار حاجب يرهن قوسا وإنما هي خشبة على مائة حمالة وهو كافر فيفي وأنا لا أفي بهدبة ردائي قال فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم وجعل الهدبة في حق فسهل الله عز وجل له المال فحمله إلى الرجل ثم قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له جعلت فداك ضيعتها فقال إذن لا تأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف بذمته قال فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاه علي بن الحسينعليه‌السلام الدراهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.

٧ ـ عنه ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبد الله قال احتضر عبد الله فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لا مال عندي فأعطيكم ولكن ارضوا بما شئتم من ابني عمي علي بن الحسينعليه‌السلام وعبد الله بن جعفر فقال الغرماء عبد الله بن جعفر ملي مطول وعلي بن الحسينعليه‌السلام [ رجل ] لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال أضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة تجملا فقال القوم قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله عز وجل له المال فأداه.

للملك أن لا يفعلوا. قال : فمن لي بأن تفي؟ قال : أرهنك قوسي. فضحك من حوله فقال كسرى : وما كان ليسلمها أبدا ، فقبلها منه ، وأذن لهم ، ثم أحي الناس بدعوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد مات حاجب فارتحل عطارد ابنه إلى كسرى يطلب قوس أبيه فردها عليه وكساه حلة ، فلما رجع أهداها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم. وقال : الحياء : الخصب والمطر ، وأحيى القوم : صاروا في الخصب.

الحديث السابع : ضعيف.

وفي القاموس :المطل : التسويف بالعدة والدين وهو مطول.

قوله : « تجملا » بالجيم أي إنما قال ذلك لإظهار الجمال والزينة والغناء ، ويمكن أن يقرأ بالحاء أي إنما فعل تحملا للدين ، أو لكثرة حلمه وتحمله للمشاق ، والأول أظهر. وفي القاموس :تاح له الشيء تهيأ.

٤٩

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له.

( باب )

( قصاص الدين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال فآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع فقال إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

باب قصاص الدين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن خانك فلا تخنه » يدل على عدم جواز المقاصة بعد الإحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم فيه مخالف إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك.

٥٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده قال لا هذه خيانة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل قال نعم ولكن لهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما.

( باب )

( أنه إذا مات الرجل حل دينه )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا مات الرجل حل ما له وما عليه من الدين.

الحديث الثاني : حسن كالموثق.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الدروس : تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول ما في رواية أبي بكر الحضرمي.

باب أنه إذا مات الرجل حل دينه

الحديث الأول : مرسل مجهول.

وقال في الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ، ولو مات المدين لم يحل إلا على رواية أبي بصير ، واختاره الشيخ والقاضي والحلبي.

٥١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

( باب )

( الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله [ عليه ] إذا علم بنيته [ الأداء ] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق.

( باب )

( بيع الدين بالدين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يباع الدين بالدين.

الحديث الثاني : صحيح.

باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب بيع الدين بالدين

الحديث الأول : ضعيف كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يباع الدين » المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره ، ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم ، وهو

٥٢

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه [ بعرض ] ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين.

٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضاعليه‌السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.

ضعيف ، وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا ، ثم إنه لا خلاف مع الجواز أنه يجوز بيعه بالعين ، وكذا بالمضمون الحال ، وإن اشترط تأجيله قيل : يبطل ، لأنه بيع دين بدين ، وقيل : يكره وهو أشهر.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الشهيد الثاني ـرحمه‌الله ـ ، بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للأصول ، وربما حملنا على الضمان مجازا أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقل مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقى الباقي لمالكه ، والأقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع.

٥٣

( باب )

( في آداب اقتضاء الدين )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ما لفلان يشكوك فقال له يشكوني أني استقضيت منه حقي قال فجلس أبو عبد اللهعليه‌السلام مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه : «يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ »(١) أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب فمن استقضى به فقد أساء.

٢ ـ محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل إن لي على بعض الحسنيين مالا وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتم له فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس هذا طريق التقاضي ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي قال قال أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

باب في آداب اقتضاء الدين

الحديث الأول : ضعيف.

قوله : « استقضيت » بالضاد المعجمة أي طلبت منه القضاء ، وفي بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين ، أي بلغت الغاية في الطلب.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) سورة الرعد ـ ٢١.

٥٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين.

٥ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الدين ربقة الله في الأرض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري ومحمد بن الفضيل وحكم الحناط جميعا ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من حبس مال امرئ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحق.

( باب )

( إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم يعني ماله.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : « ضعيف. وما ذكره المصنف وسقط عن قلمه الشريف ».

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ثم يأمر » أي الرجل إما بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبي باععليه‌السلام ماله وقسمه بينهم.

٥٥

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.

( باب )

( النزول على الغريم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إلا بكفلاء » ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا ، إلحاقا له بالميت ، وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول وذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب ، ولم يقولوا باليمين.

باب النزول على الغريم

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإن كان قد صرها له » أي نقدها له وجعلها في الصرة ، وحمل في المشهور على الكراهة ، قال في الدروس : يكره للمدين النزول على الغريم فإن نزول فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتكره الأزيد ، وقال الحلبي : يحرم الزائد ، وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة.

الحديث الثاني : موثق.

٥٦

قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

( باب )

( هدية الغريم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا أتى علياعليه‌السلام فقال له إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية قالعليه‌السلام احسبه من دينك عليه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك فقال لي أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال فخذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا.

باب هدية الغريم

الحديث الأول : موثق.

وقال في الدروس : يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن عليعليه‌السلام ، ويتأكد فيما لم يجر عادته به.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

٥٧

( باب )

( الكفالة والحوالة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أبطأ بك عن الحج فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال ما لك والكفالات أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى ثم قال إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم قال تبارك وتعالى خافوني واجترأتم علي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت مما لي عليك قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على

باب الكفالة والحوالة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال الفيروزآبادي :خفر به خفرا وخفورا : نقض عهده وغدرة.

الحديث الثاني : حسن والثاني ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إذا أبرأه » يدل على عدم حصول البراءة بدون الإبراء وهو خلاف المشهور.

قال الشهيد الثاني (ره) : المحيل يبرأ من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا ، وخالف فيه الشيخ وجماعة استنادا إلى حسنة زرارة ، وحملت على ما إذا ظهر أعصار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ، فإن له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأه ، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أن

٥٨

الذي أحاله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام مثله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به وإلا عليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك قال تلزمه الدراهم إن لم

الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة ، فمعنىقوله : برئت مما لي عليك ، أني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل ، فبرئت أنت ، فكني عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله : ولو لم يبرئه فله أن يرجع ، لأن العقد بدون رضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « عليه نفسه » قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : لو قال :

لو لم أحضره إلى كذا كان علي كذا ، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط ، ولو قال : علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره على المشهور ، ومستند الحكمين رواية داود ، وفي الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر ، لكن المصنف والجماعة عملوا بها مع ضعف سندها. انتهى.

وفرق الوالد العلامة (ره) وغيره بين العبارتين ، بأنه في الأول المراد به مال آخر سوى ما في ذمة المكفول غرامة : فلذا لم يلزم ، وفي الثاني المراد به المال الذي في ذمة المكفول ، فيكون تصريحا بما هو حكم الكفالة.

أقول : هذا الخبر يحتمل وجها آخر أظهر من سائر ما قيل فيه ، بأن يكون القول في الأول من المكفول له كما هو صريح الخبر ، وليس فيه رضا الكفيل به ، وفي الثاني قال الكفيل ذلك ، وألزمه على نفسه ، وهذا التأويل ظاهر من الخبر ، لكن يخالف المشهور من أن مقتضى الكفالة أداء المال إن لم يحضر المكفول ، ويمكن

٥٩

يدفعه إليه.

٤ ـ حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال فقال ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك.

توجيهه بتكلف بأن يحمل على ما إذا لم يكن شغل ذمة المكفول بخمسمائة درهم ثابتا ، ففي الأول لما لم يقر بالمال لم يلزمه ، وفي الثاني أقر بالمال فيلزمه.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس وجواز الرجوع مع عدمه.

الحديث الخامس : مرسل مجهول.

قوله عليه‌السلام : « الغرم على من أكل المال » لعله محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ، فإن له الرجوع عليه بما أدى ، فالغرم عليه لا على الضامن.

الحديث السادس : موثق.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٨ - باب انّه يستحبّ لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم والتواضع والحلم والقناعة والعمل ويجب عليه الاخلاص وتعظيم القران

[ ٧٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، وعن حميد بن زياد، عن الخشاب جميعاً، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ أحقّ الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإنّ أحقّ الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن، ثمّ نادى بأعلى صوته يا حامل القرآن، تواضع به يرفعك الله، ولا تعزّز به فيذلّك الله، يا حامل القرآن، تزيّن به لله يزيّنك الله به، ولا تزيّن به للناس فيشينك الله به، من ختم القرآن فكأنّما ادرجت النبوّة بين جنبيه ولكنّه لا يوحى إليه، ومن جمع القرآن فنوله(١) لا يجهل مع من يجهل عليه، ولايغضب فيمن يغضب عليه، ولا يجد فيمن يجد(٢) ، ولكنّه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن، ومن أوتي القرآن فظنّ أحداً من الناس أوتي أفضل ممّا أوتي فقد عظّم ما حقر الله وحقّر ما عظّم الله.

[ ٦٧٧٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الناس من يقرأ القرآن ليقال: فلان قارئ، ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا ولا خير في

____________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٢/٥.

(١) النَوْل: الأجر والخط وما ينبغي، هامش المخطوط عن النهاية ٥: ١٢٩.

(٢) الوجد: الحزن ( مجمع البحرين ٣: ١٥٥ )، وفي المصدر: يحد.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٤/١، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٨١

ذلك، ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به في صلاته وليله ونهاره.

[ ٧٦٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيس بن هشام،( عمّن ذكره) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة واستدرّ به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه إقامة القدح، فلا كثّر الله هؤلاء من حملة القرآن، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فباولئك يدفع الله البلاء، وباولئك يديل الله من الأعداء، وباولئك ينزل الله الغيث من السماء، فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعزّ من الكبريت الأحمر.

ورواه الصدوق في( الأمالي ): عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن محمد بن خالد، مثله (٢) .

وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله (٣) .

[ ٧٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً، أو آثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلّا أن يتوب، ألا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلا يزايله إلّا مدحوضاً.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٥٩/١.

(١) في الامالي: عن غير واحد. (هامش المخطوط ).

(٢) أمالي الصدوق: ١٦٨/١٥.

(٣) الخصال: ١٤٢/١٦٤.

٤ - الفقيه ٤: ٦/١.

١٨٢

[ ٧٦٨٠ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القرّاء ثلاثة: قارىء قرأ القرآن ليستدرّ به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار، وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده فذاك من أهل النار، وقارىء قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحلّ حلاله ويحرّم حرامه فهذا ممّن ينقذه الله من مضلاّت الفتن، وهو من أهل الجنّة ويشفع فيمن يشاء.

[ ٧٦٨١ ] ٦ - وفي( الأمالي ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي وإذا فسدا فسدت(١) : الأمراء والقرّاء.

[ ٧٦٨٢ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه.

[ ٧٦٨٣ ] ٨ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، ومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا

____________________

٥ - الخصال: ١٤٢/١٦٥.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٩٩/١٠.

(١) في المصدرزيادة: أمتي.

٧ - عقاب الأعمال: ٣٢٩.

٨ - عقاب الأعمال: ٣٣٢، وقطعة في: ٣٣٧، وقطعة في: ٣٤٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٣

لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وزجّ(١) القران في قفاه حتى يدخله النار، ويهوي فيها مع من هوى(٢) ، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: يا( رَ‌بِّ لِمَ حَشَرْ‌تَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرً‌ا ) قال: ( كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ) (٣) فيؤمر به إلى النار، ومن قرأ(٤) القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّها في الدين كان له من الثواب(٥) مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون، ومن تعلّم القرآن يريد به رياءاً وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدّد الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه، وليس نوع من أنواع العذاب إلّا سيعذّب(٦) به من شدّة غضب الله عليه وسخطه، ومن تعلّم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنّة(٧) أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه، ولم يكن في الجنّة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلّا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل.

[ ٧٦٨٤ ] ٩ - ورّام في كتابه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ في جهنّم وادياً يستغيث أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مرّة منه - إلى أن قال - فقيل له: لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب الخمر من أهل القرآن وتارك الصلاة

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

(١) في نسخة: زجه. هامش المخطوط.

(٢) في المصدر: يهوي.

(٣) طه ٢٠: ١٢٥.

(٤) في المصدر وفي نسخة عن الاصل: تعلم.

(٥) في نسخة: الأجر. هامش المخطوط.

(٦) في المصدر: ويعذب.

(٧) في المصدر زيادة: أحد.

٩ - تنبيه الخواطر: لم نعثر عليه ورواه في البحار ٧٩: ١٤٨ عن جامع الأخبار.

(٨) تقدمت في الباب ١ روايات تشتمل على الحث على العمل وفي الباب الثاني ما يدل على تعظيم القرآن من هذه الأبواب.

(٩) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٨٤

٩ - باب ان من دخل فى الإسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله كلّ سنة في بيت المال مائتا دينار

[ ٧٦٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز، عن أحمد بن محمّد بن حمدويه (١) ، عن محمّد بن أحمد بن سعيد، عن العبّاس بن حمزة، عن أحمد بن إبراهيم، عن الربيع بن بدر، عن أبي الأشهب النخعي قال: قال علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : من دخل في الاسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً(٢) فله في كلّ سنة مائتا دينار في بيمت مال المسلمين، وإن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) مرسلاً (٣) .

١٠ - باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل دون سورة يوسف والكتابة

[ ٧٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة ولا تعلّموهنّ سورة يوسف، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور، الحديث.

____________________

الباب ٩

فيه حدبث واحد

١ - الخصال: ٦٠٢/٦.

(١) في المصدر: حمويه.

(٢) استظهر الشيء: حفظه وقرأه ظاهراً. ظهر الشيء: تبين وظهرت عليه غلبته. ( هامش المخطوط عن الصحاح ٢: ٧٣٢ ).

(٣) مجمع البيان ١: ١٦.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه: ١: ٢٤٥/١٠٨٩.

١٨٥

أقول: وياتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١١ - باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كلّ حال، وختمه وافتتاحه واستماع قراءته واختيارها على غيرها من المندوبات

[ ٧٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وعليك بتلاوة القران على كلّ حال.

[ ٧٦٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: قلت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : أيّ الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحل: قلت: وما الحال المرتحل؟ قال: فتح القرآن وختمه، كلّما جاء بأوّله ارتحل في آخره.

وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: كلّما حلّ في أوّله ارتحل في آخره (٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١١

فيه ٢١ حديثا

١ - الكافي ٨: ٧٩/٣٣، أورده عن المحاسن في الحديث ٢١ من هذا الباب، وأورده بتمامه عنه، وعن كتب أخرى في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٢/٧، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) معاني الأخبار: ١٩٠.

١٨٦

[ ٧٦٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ درجات، الجنّة على قدر آيات القرآن يقال له: اقرأ وارقأ، فيقرأ ثمّ يرقى.

[ ٧٦٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ بن مسلم، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه في صلاته جالساً كتب الله له بكلّ حرف خمسين حسنة، ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشرحسنات.

قال ابن محبوب: وقل سمعته عن معاذ على نحو ما رواه ابن سنان(١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) (٢) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سليمان(٣) ، مثله.

[ ٧٦٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم أو غيره، و(٤) عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن جابر بن(٥) مسافر، عن بشير بن غالب الأسدي(٦) ، عن الحسين بن علي( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٤٣/١٠، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٧/١.

(١) ذيل الحديث المذكور.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٦.

(٣) في المصدر: عبد الله بن سنان.

٥ - الكافي ٢: ٤٤٧/٣.

(٤) كتب المصنف على الواو علامة نسخة.

(٥) في المصدر: عن جابرعن مسافر.

(٦) في المصدر: عن بشر بن غالب الاسدي.

١٨٧

قال: من قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ في صلاته قائماً يكتب له بكلّ حرف مائة حسنة، فاذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكلّ حرف حسنة، وإن ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتّى يصبح، وإن ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتى يمسي، وكانت له دعوة مجابة، وكان خيراً له ممّا بين السماء إلى الأرض، قلت: هذا لمن قرأ القرآن، فمن لم يقرأه؟ قال: يا أخا بني أسد، إنّ الله جواد ماجد كريم إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك.

[ ٧٦٩٢ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن علي بن حديد، عن منصور، عن محمّد بن بشير، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - وقد روي هذا الحديث عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - قال: من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة، ومن قرأ نظراً من غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة، ومن تعلّم منه حرفاً ظاهرا كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، قال: لا أقول: بكلّ آية، ولكن بكلّ حرف باء أو تاء أو شبههما، قال: ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة، ومحا عنه خمسين سيئة، ورفع له خمسين درجة، ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيّئة، ورفع له مائة درجة، ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخّرة أو معجلة قال: قلت: جعلت فداك ختمه كلّه؟ قال: ختمه كلّه.

[ ٧٦٩٣ ] ٧ - وبهذا الإسناد عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

٦ - الكافي ٢: ٤٤٨/٦.

٧ - الكافي ٢: ٤٤٨/٧.

١٨٨

قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ختم القرآن إلى حيث يعلم.

[ ٧٦٩٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلّا وله بكلّ حرف مائة حسنة، ولا قرأ في صلاته جالساً إلّا وله بكلّ حرف خمسون حسنة، ولا في غير صلاته إلّا وله بكلّ حرف عشر حسنات.

[ ٧٦٩٥ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قيل: ( يا رسول الله) (١) ، أيّ الرجل خير؟ قال: الحال المرتحل، قيل: ( يا رسول الله) (٢) : وما الحال المرتحل؟ قال: الفاتح الخاتم الذي يقرأ(٣) القرآن ويختمه فله عند الله دعوة مستجابة.

ورواه الرضي في( المجازات النبويّة) مثله، إلى قوله: الفاتح الخاتم (٤) .

[ ٧٦٩٦ ] ١٠ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان،

____________________

٨ - الكافي ٨: ٢١٤/٢٦٠.

٩ - ثواب الأعمال: ١٢٧.

(١ و ٢) في نسخة: يابن رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يفتتح.

(٤) المجازات النبوية: ٩٦.

١٠ - امالي الصدوق: ٢٩٤/١٠، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ١ من أبواب السواك ويأتي تمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

١٨٩

عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه: قال عليكم بتلاوة القرآن فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن: اقرأ وارق، فكلّما قرأ آية يرقى درجة.

[ ٧٦٩٧ ] ١١ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح [ المحفوظ ](١) قنطاراً من الحسنات، والقنطار ألف ومائتا اوقية، والاوقية أعظم من جبل أحد.

[ ٧٦٩٨ ] ١٢ - وعن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد الطبري، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجّه القرآن، يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن، يقال قد قرأ الغلام القرآن: إذا حفظه.

[ ٧٦٩٩ ] ١٣ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش - إلى أن قال - ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنة كلّ واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ومن استمع إلى قاريء يقرؤها كان له قدر ما

____________________

١١ - معاني الأخبار: ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - معاني الأخبار: ٤١٠.

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٢/٦٠.

١٩٠

للقاريء، فليستكثر أحدكم من هذا الخير.

[ ٧٧٠٠ ] ١٤ - وفي( صفات الشيعة ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن ابن البرقي، عن ابن شفون، عن عبد الله بن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما شيعة علي الناحلون، الشاحبون، الذابلون، ذابلة شفاههم من الصيام - ألى أن قال - كثيرة صلاتهم، كثيرة تلاوتهم للقرآن، يفرح الناس ويحزنون.

[ ٧٧٠١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أفضل العبادة قراءة القران.

[ ٧٧٠٢ ] ١٦ - وعنه( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: إنّ هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين، والشفاء النافع - إلى أن قال - فاتلوه فإنّ الله يأجركم على تلاوته بكلّ حرف عشر حسنات، أما إنّي لا أقول: الم عشر، ولكن الف عشر، ولام عشر، وميم عشر.

[ ٧٧٠٣ ] ١٧ - وعنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقه، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها.

[ ٧٧٠٤ ] ١٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن فكأنّما اُدرجت النبوة بين جنبيه إلّا أنّه لا يوحى إليه.

[ ٧٧٠٥ ] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن (١)

____________________

١٤ - صفات الشيعة: ١٠ بإختلاف.

١٥ - مجمع البيان ١: ١٥.

١٦ - مجمع البيان ١: ١٦، تقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٧ - مجمع البيان ١: ١٦.

١٨ - مجمع البيان ١: ١٦.

١٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(١) في المصدر زيادة: ابن.

١٩١

حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن سلمة(١) ، عن أبي بلال(٢) ، عن بكر بن عبد الله أنّ عمر دخل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو موقوذ(٣) أو قال: محموم، فقال له: يا رسول الله، ما أشدّ وعكك أو حماك؟ فقال له: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة: ثلاثين سورة فيهن السبع الطول (٤) ، فقال: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟! فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً.

[ ٧٧٠٦ ] ٢٠ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قال الله تبارك وتعالى: من شغل بقراءة القرآن عن دعائي ومسئلتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين.

[ ٧٧٠٧ ] ٢١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في - وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وعليك بقراءة القرآن على كلّ حال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر: وفي نسخة خطية من الامالي: عن مسلم.

(٢) في المصدر: أبو هلال.

(٣) الموقوذ: الشديد المرض ( لسان العرب ٣: ٧ ).

(٤) في المصدر: الطوال.

٢٠ - عدّة الداعي: ٢٦٨.

٢١ - المحاسن: ١٧/٤٨، وأورده بتمامه عنه وعن كتب أخرى في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس وأخرجه عن الكافي في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السواك وفي الباب ٥٣ من أبواب المواقيت أن رسول الله كان يكرر آيات من سورة آل عمران كل ليلة وتقدم في القراءة أبواب كثيرة تدل على ذلك، وتقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٣ والباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ =

١٩٢

١٢ - باب انّه لا يجوز ترك القرآن تركاً يؤدّي إلى النسيان

[ ٧٧٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّي كنت قرأت القرآن فتفلت(١) منّي فادع الله عزّ وجلّ أن يعلّمنيه، قال: فكأنه فزع لذلك فقال: علّمك الله هو وإيّانا جميعاً، وقال: ونحن نحو من عشرة ثمّ قال: السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثمّ تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة وتسلّم عليه فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذا، فلو أنّك تمسّكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرجة فعليكم بالقرآن.

[ ٧٧٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من نسي سورة من القرآن مثّلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنّة، فإذا رآها قال: ما أنت؟ فما أحسنك؟ ليتك لي، فتقول أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا( المكان) (٢) .

____________________

= والباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر وفي الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٤/١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) التفلت والإفلات والانفلات: التخلص. وفي الحديث شيعتنا ينطقون بنور الله ومن يخالفونهم ينطقون بتفلت، أي من غير فكر ولا تدبر، والمراد هنا النسيان ( مجمع البحرين ٢: ٢١٣ ).

٢ - الكافي ٢: ٤٤٤/٢.

(٢) ليس في المصدر، وقد كتب المصنف عن عقاب الاعمال.

١٩٣

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٧٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ ديناً كثيراً وقد دخلني ما كاد القرآن يتفلّت منّي، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : القرآن القرآن إنّ الآية من القران والسورة لتجيء يوم القيامة حتّى تصعد ألف درجة يعني في الجنّة، فتقول: لوحفظتني لبلغت بك هاهنا.

[ ٧٧١١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلّا وقد تفلت منّي منه طائفة حتى القرآن، لقد تفلت مني طائفة منه، قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ثمّ قال: إنّ الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا، وكذا ضيّعتني وتركتني، أما لو تمسّكت بي لبلغت بك هذه الدرجة، ثمّ أشار بأصبعه، ثمّ قال: عليكم بالقرآن فتعلّموه، فإنّ من الناس من يتعلّم القرآن ليقال: فلان قارىء، ومنهم من يتعلّمه فيطلب به الصوت فيقال: فلان حسن الصوت، وليس في ذلك خير، ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره لا يبالي

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٣.

(٢) المحاسن: ٩٦/٥٧ - الباب ٢٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٤/٣.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٥/٦.

١٩٤

من علم ذلك ومن لم يعلمه.

[ ٧٧١٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الرجل إذا كان يعلم السورة ثم نسيها أو تركها ودخل الجنّة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة فتقول: تعرفني؟ فيقول: لا، فتقول: أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني أما والله لو عملت بي لبلغت بك هذه الدرجة وأشارت بيدها إلى ما فوقها.

[ ٧٧١٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرأ القرآن ثمّ ينساه، ثم يقرأه ثمّ ينساه، أعليه فيه حرج؟ فقال: لا.

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٧٧١٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن العبّاس بن عامر، عن الحجّاج الخشّاب، عن أبي كهمس الهيثم بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قرأ القرآن ثمّ نسيه فرددت عليه ثلاثاً: أعليه فيه حرج؟ فقال(٢) : لا.

أقول هذا محمول على من نسي بغير تفريط ولا تقصير ولم يكن سببه الترك والتهاون كما مرّ(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٢: ٤٤٥/٤.

٦ - الكافي ٢: ٤٦٣/٢٤.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٢: ٤٤٥/٥.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٧٧١٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه في - حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ألا ومن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي الله يوم القيامة مغلولاً يسلّط الله عليه بكلّ آية منها(١) حيّة تكون قرينه(٢) إلى النار إلّا أن يغفر له.

وفي( عقاب الأعمال) (٣) باسناد تقدّم(٤) في عيادة المريض، مثله إلّا أنّه قال: ثمّ نسيه متعمّداً.

١٣ - باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن، وجواز قراءة الجنب والحائض والنفساء ما عدا العزائم

[ ٧٧١٦ ] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا، حتّى تتوضّأ للصلاة.

[ ٧٧١٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهّر.

[ ٧٧١٨ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) :

____________________

٨ - الفقيه: ٤: ٦.

(١) في المصدر: منه.

(٢) وفيه: قرينته.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٧٥.

٢ - الخصال: ٦٢٧.

٣ - عدّة الداعي: ٢٦٩.

١٩٦

لقاريء القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائماً مائة حسنة، وقاعداً خمسون حسنة، ومتطهّراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهّر عشر حسنات، أمّا إنّي لا أقول: المر، بل له بالألف عشر، وباللام عشر، وبالميم عشر، وبالراء عشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في مواضعه(١) .

١٤ - باب استحباب الاستعاذة عند التلاوة وكيفيّتها

[ ٧٧١٩ ] ١ - الحسن بن علي العسكري في تفسيره قال: أما قوله الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فانّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال إن قوله: أعوذ بالله أي أمتنع بالله - إلى ان قال - والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القران بقوله(١) ( فَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ‌جِيمِ ) (٢) ، ومن تأدّب بأدب الله أدّاه إلى الفلاح الدائم.

ثمّ ذكر حديثاً طويلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول فيه: إن أردت أن لا يصيبك شرّهم ولا يبدأك مكروههم(٣) فقل: إذا أصبحت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنّ الله يعيذك من شرّهم.

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١٩ من ابواب الجنابة، وفي الباب ٣٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ١٦/٣.

(١) في المصدر: فقال:

(٢) النحل ١٦: ٩٨.

(٣) في المصدر: مكرهم.

٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٧٠/٦٨.

١٩٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعوذّ من الشيطان عند كلّ سورة نفتتحها؟ قال: نعم فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب تأكّد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً في كل يوم

[ ٧٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، وأن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية.

[ ٧٧٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن علي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.

[ ٧٧٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب القراءة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٦/١.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٦/٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٧.

(٢) تقدّم في الباب ٦ و ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ هن الباب ٤، وفي الحديث ٨ من الباب ٦

١٩٨

١٦ - باب استحباب قراءة القرآن في المنزل، وكراهة تعطيله عن الصلاة والقراءة وذكر الله، واستحباب قراءة القرآن في المساجد

[ ٧٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراياه أهل السماء كما يترايا أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء.

[ ٧٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وإنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزّ وجلّ فيه تقلّ بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين.

[ ٧٧٢٦ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منّا، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر، والبيت الذي يقرأ فيه

____________________

من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٦/٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٦/٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٦١/١، أورد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر.

١٩٩

القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته، وذكر نحوه.

[ ٧٧٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الفضيل بن عثمان، عن ليث بن أبي سليم رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم، فان البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، واتّسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا.

[ ٧٧٢٨ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدة الداعي) عن الرضا( عليه‌السلام ) يرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن، فإن البيت إذا قرئ فيه القرآن يسّر على أهله، وكثر خيره، وكان سكّانه في زيادة، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله، وقلّ خيره، وكان سكّانه في نقصان.

[ ٧٧٢٩ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في( كتاب الرجال ): عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي هارون قال: كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين فل-مّا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أخرجني من داره، قال فمرّ بي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبا هارون، بلغني أنّ هذا أخرجك من داره؟ قلت: نعم، قال: بلغني أنّك كنت تكثر فيها تلاوة كتاب الله، والدار إذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء، وتعرف من بين الدور.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٤٦/١.

٥ - عدة الداعي: ٢٦٩.

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٦/٣٩٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464