مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34546 / تحميل: 5433
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

( باب )

( عمل السلطان وجوائزهم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عذافر إنك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة قال فوجم أبي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لما رأى ما أصابه أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به قال محمد فقدم أبي فلم يزل مغموما مكروبا حتى مات.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران ، عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد أيريد أن أقول له لا فيروي ذلك عني ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن حديد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عز وجل إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه

باب عمل السلطان وجوائزهم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية :الواجم : الذي أسكته الهم وعلته الكآبة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي :خمل ذكره وصوته خفي ، وأخمله الله فهو خامل ساقط لا نباهة له.

٦١

أخمله الله عز وجل ومقته عليه ووكله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل وعز اسمه البركة منه ولم يأجره على شيء ينفقه في حج ولا عتق [ رقبة ] ولا بر.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فاستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو لا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال إن قلت لك تفعل قال أفعل قال له فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة قال فأطرق الفتى رأسه طويلا ثم قال قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت عليه يوما وهو في السوق قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما نظر إلي قال يا علي وفينا والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته.

قوله عليه‌السلام : « ووكله إليه » أي إلى السلطان أو إلى نفسه.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله : « فقسمت » أي أخذت من كل رجل من الشيعة من أصدقائي له شيئا.

وقال الجوهري :السوق : نزع الروح.

٦٢

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا ولا مدة قلم إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو قال حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير.

٦ ـ ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال كنت قاعدا عند أبي جعفرعليه‌السلام على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجا فقال لبعض من عنده حدث بالمدينة أمر فقال جعلت فداك ولي المدينة وال فغدا الناس يهنئونه فقال إن الرجل ليغدى عليه بالأمر تهنأ به وإنه لباب من أبواب النار.

٧ ـ ابن أبي عمير ، عن بشير ، عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فلان يقرئك السلام وفلان وفلان فقال وعليهم‌السلام قلت يسألونك الدعاء فقال وما لهم قلت حبسهم أبو جعفر فقال وما لهم وما له قلت

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولا مدة » أي لا يجوز إعطاؤهم مدة من السواد ولا يجوز أخذ المد منهم ، ولا يجوز إعمال مدة قلم في ديوانهم ، وقال الفيروزآبادي : المدة بالضم : اسم ما استمددت به من المداد على القلم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي :كرى النهر : استحدث حفره.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

٦٣

استعملهم فحبسهم فقال وما لهم وما له ألم أنههم ألم أنههم ألم أنههم هم النار هم النار هم النار قال ثم قال اللهم اخدع عنهم سلطانهم قال فانصرفت من مكة فسألت عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة أيام.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال ما كنت لأفعل قال فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة ألا أظلم أحدا ولا أجور ولأعدلن قال فأتيته فقلت جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي فظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر علي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل قال كيف قلت قال فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أما تغشى سلطان هؤلاء قال قلت لا قال ولم قلت فرارا بديني قال فعزمت على ذلك قلت نعم فقال لي الآن سلم لك دينك.

قوله عليه‌السلام : « اللهم اخدع » كان الخدع كناية عن تحويل قلبه عن ضررهم أو اشتغاله بما يصير سببا لغفلته عنهم ، وربما يقرأ بالجيم والدال المهملة بمعنى الحبس والقطع.

الحديث التاسع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « تناول السماء » أي لا يمكنك الوفاء بتلك الأيمان والدخول في أعمال هؤلاء بغير ارتكاب ظلم محال ، فتناول السماء بيدك أيسر مما عزمت عليه.

الحديث العاشر : مجهول.

٦٤

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها فقال يا فضيل والله لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد من ضرر الترك والديلم قال وسألته عن الورع من الناس قال الذي يتورع عن محارم الله عز وجل ويجتنب هؤلاء وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحب أن يعصى الله عز وجل ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله عز وجل بالعداوة ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله إن الله تعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال ـ «فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » (١) .

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل ـ «وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » (٢) قال هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن هشام عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن قوما ممن آمن بموسىعليه‌السلام قالوا لو أتينا عسكر فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسىعليه‌السلام صرنا إليه ففعلوا فلما توجه موسىعليه‌السلام ومن معه إلى البحر هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا بموسىعليه‌السلام وعسكره فيكونوا معهم فبعث الله عز وجل ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون.

ورواه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حق على الله عز وجل أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن علي بن أبي

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : مجهول وآخره مرسل.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

__________________

(١) سورة الأنعام : ٤٥.

(٢) سورة هود ـ ١١٣.

٦٥

راشد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمار قال وصفت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق وينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك منهم فابرءوا منه برئ الله منه.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن حميد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه قلت فما ترى قال أرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعده.

( باب )

( شرط من أذن له في أعمالهم )

١ ـ الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن خالد ، عن زياد بن أبي سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسىعليه‌السلام فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان قال قلت أجل قال لي ولم قلت أنا رجل لي مروءة وعلي عيال و

وقال الجوهري :المرفق والمرفق من الأمر : هو ما ارتفقت به وانتفعت به.

الحديث الخامس عشر : مجهول لاشتراك حميد بين جماعة منهم مجاهيل. ولو كان ابن المثنى كان صحيحا.

قوله عليه‌السلام : « ولا تعد » ، أي المخرج إنما هو برد الأموال ، وهو لا يتيسر لكل أحد ، ولكن لا تعد ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام أذن له فيما سبق بالولاية العامة أو كان ولايته فيما يتعلق بهعليه‌السلام ، وربما يقرأ ولا تعد ـ بتشديد الدال ـ من الإعداد بمعنى الذخيرة ، ولا يخفى بعده.

باب شرط من أذن له في أعمالهم

الحديث الأول : ضعيف.

قوله : « لي مروة » أي إحسان وفضل عودت الناس من نفسي أو رجاه وذي

٦٦

ليس وراء ظهري شيء فقال لي يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط أحدهم إلا لما ذا قلت لا أدري جعلت فداك فقال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه يا زياد إن أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما أتيت إليهم عليك.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن سنان ، عن حبيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال كيف صنيعته إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير فقال أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا.

٣ ـ محمد بن يحيى عمن ذكره ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي محمود

لا يمكنني تركه.

قوله « وراء ظهري » أي ما أعتمد عليه من مال وضيعة.« والحالق » الجبل المرتفع.

قوله عليه‌السلام : « من وراء ذلك » قال الوالد (ره) : أي بالعفو والرحمة إن فعلت كذا ، وحق الله باق يلزمك أن تتوب إليه ، أو المعنى أني مع ذلك لا أجزم بالعفو إذ لا يجب عليه تعالى انتهى. وقيل : المعنى الله تعالى يعلم قدر تخفيف العقوبة والأظهر المعنى الأول الذي أفاد الوالدقدس‌سره .

قوله عليه‌السلام : « ما أتيت إليهم » أي أحسنت إليهم يذهب عنهم ، فلو كان معك كان يذهب عنك أيضا ، أو ما أتيت إليهم من الضرر ، والأول أظهر.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

٦٧

عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في أعمال هؤلاء ـ قال إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن الحسين الأنباري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خبط عنقي وأن السلطان يقول لي إنك رافضي ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلي أبو الحسنعليه‌السلام قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك فإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أحمد بن زكريا الصيدلاني

وقال الفيروزآبادي :الجباية : استخراج الأموال من مظانها.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « خيط عنقي » بالخاء المعجمة والياء المثناة ، قال الفيروزآبادي : الخيط من الرقبة : نخاعها. انتهى. وربما يقرأ بالباء الموحدة ، قال الفيروزآبادي : خبطه يخبطه : ضربه شديدا ، والقوم بسيفه : جلدهم. انتهى ، والأول هو الموافق للنسخ وهو أظهر.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

٦٨

عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال رافقت أبا جعفرعليه‌السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه كتابا بالإحسان إلي فقال لي لا أعرفه فقلت جعلت فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا وإن ما لك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل قال فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي ما حاجتك فقلت خراج علي في ديوانك قال فأمر بطرحه عني وقال لي لا تؤد خراجا ما دام لي عمل ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صلته حتى مات.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام إن لله عز وجل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.

( باب )

( بيع السلاح منهم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له حكم السراج ما ترى

الحديث السابع : حسن.

باب بيع السلاح منهم

الحديث الأول : حسن.

٦٩

فيمن يحمل السروج إلى الشام وأداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن قيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح قال بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا.

قوله عليه‌السلام : « بمنزلة أصحابه صلى‌الله‌عليه‌وآله » أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله مع منافقيهم ، فإنهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين ، وقيل : كمعاملة أصحابهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد وفاته واستقرار الخلافة على الغاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الهجرة فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله في المسالك : إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيؤ له ، أما بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية ، وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح ، وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي لو باع هل يصح ويملك الثمن أو يبطل ، قولان : أظهرهما الثاني ، لرجوع النهي إلى نفس المعوض.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

٧٠

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السراد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة.

( باب الصناعات )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن الله عز وجل يحب المحترف الأمين.

وفي رواية أخرى إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن عمارة ، عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، قال وما هو قلت بلغني أن الحسن البصري كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ولو تفرث كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

الحديث الرابع : مجهول.

باب الصناعات

الحديث الأول : ضعيف وآخره مرسل.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « ولو تفرثت » . قال الجوهري : فرث كبده أفرثها فرثا وفرثتها تفريثا : إذا ضربته وهو حي فانفرثت كبده أي انتثرت.

قوله عليه‌السلام : « خذ سواء » أي لا تأخذ أكثر من حقك ولا تعطهم أقل من حقهم ، إذ يجب التساوي في الجنس الواحد حذرا من الربا ، والأول أظهر.

٧١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام فقال إني أعالج الدقيق وأبيعه والناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضاعليه‌السلام وما بأسه كل شيء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فخبرته أنه ولد لي غلام فقال ألا سميته محمدا قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمدا ولا تسبه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك فقلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال شر الناس من باع الناس.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا عدلته » المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار.

قوله عليه‌السلام : « من باع الناس » أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق أي لا تفعل ذلك فإنه قد يقضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقا فالمراد به نوع من الشر يجتمع مع الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف كالموثق.

٧٢

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم ، عن موسى بن زنجويه التفليسي ، عن أبي عمر الحناط ، عن إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ومعي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي حائك قلت نعم فقال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد اللهعليه‌السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ على ذلك الأجر وكان معاشي وقد حججت منه ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل لي في شيء من ذلك مخرج قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام حل ولا تعقد.

الحديث السادس : مجهول ، وابن زنجويه إن كان الأرمني فضعيف.

وقال الجوهري :صقل السيف صقلا ، وصقالا أي جلاه ، والصانع : الصيقل. وقال :عتق الشيء ـ بالضم عتاقة أي : قدم وصار عتيقا ، فهو عاتق ودنانير عتق.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حل ولا تقعد » ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر والأقسام والكلام المباح.

٧٣

( باب )

( كسب الحجام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال وما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه فقال كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أين الدم قال شربته

باب كسب الحجام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الحجامة مع الشرط ، وعدمها بدونه ، كما هو المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز أخذ الأجرة لفحل الضراب ، والمشهور الكراهة.

الحديث الثالث : ضعيف.

٧٤

يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله عز وجل لك حجابا من النار فلا تعد.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس.

( باب )

( كسب النائحة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب

قوله عليه‌السلام : « حجابا من النار » لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذورا بها ، ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم وأما جعل « من » في قوله « من النار » بيانية فلا يخفى بعده.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله ، سواء عينها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم ، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

باب كسب النائحة

الحديث الأول : موثق.

٧٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي صلوات الله عليه إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت :

أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيره

حامي الحقيقة ماجد

يسمو إلى طلب الوتيره

قد كان غيثا في السنين

وجعفرا غدقا وميره

قال فما عاب ذلك عليها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا قال شيئا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل جميعا

ويدل على رجحان الندبة عليهم وإقامة مأتم لهم ، لما فيه من تشييد حبهم وبغض ظالميهم في القلوب ، وهما العمدة في الإيمان ، والظاهر اختصاصه بهمعليهم‌السلام لما ذكرنا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال الجوهري :أرخيت الستر وغيره : أرسلته. وقال الفيروزآبادي :الحقيقة : ما يحق عليك أن تحميه. وقال الجوهري :الوتر : الدخل ، والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه.

وفي القاموس :الجعفر : النهر الصغير ، والكبير الواسع منه. وقال الجزري :الماء الغدق : الكثير وقال الجوهري :الميرة : الطعام يمتاره الإنسان.

ويدل على جواز النوحة ، وقيد في المشهور بما إذا كانت بحق ، أي لا تصف الميت بما ليس فيه ، وبأن لا تسمع صوتها الأجانب.

الحديث الثالث : موثق ، ويدل على كراهة الاشتراط.

٧٦

عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله عز وجل ثم من هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج فقال لها أبي والله إني لأعظم أبا عبد اللهعليه‌السلام أن أسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتشارط قلت والله ما أدري تشارط أم لا فقال قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وقد سئل عن كسب النائحة قال تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى.

( باب )

( كسب الماشطة والخافضة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما هاجرت النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه فقال لا بل حلال فادني مني

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « تستحله » لعل المراد بها تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة ، أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضم إليها من الأعمال ، وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة ولا يخفى ما فيه.

باب كسب الماشطة والخافضة

الحديث الأول : صحيح.

٧٧

حتى أعلمك قالت فدنوت منه فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج قال وكان لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقبلت أم عطية إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخلت ماشطة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه فقالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه فقال لها افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

وقال في النهاية : في حديث أم عطية « أشمي ولا تنهكي » شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة ، والنهك : المبالغة فيه : أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ، وقال فيه :« فأي نسائه كان أحظى مني » أي أقرب إليه وأسعد به ، يقال : حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة وحظوة بالضم والكسر سعدت به ودنت من قلبه وأحبها.

وقال في الصحاح : اقتان الرجل : إذا حسن. واقتانت الروضة : أخذت زخرفها وفيه : قيل للماشطة :مقينة ، وقد قينت العروس تقيينا زينتها.

ثم إن هذا الخبر يدل على جواز فعل الماشطة وحلية أجرها ، وحمل على عدم الغش كوصل الشعر بالشعر ، وشم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل كما قال في التحرير ، وعلى جواز الأجرة على خفض الجواري كما هو المشهور.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا تصلي » كأنه لعدم جواز الصلاة أو للتدليس إذا أردت التزويج ،

٧٨

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال فقلت له بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الواصلة والموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها يا أم طيبة إذا خفضت الجواري فأشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون الوجه وأحظى عند البعل.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

وقال الجوهري :القرامل : ما يشدها المرأة في شعرها ، وقال الجزري : فيه :

« إنه لعنالواصلة والمستوصلة » الواصلة : من التي تصل شعرها بشعر آخر ، والمستوصلة : التي تأمر أن يفعل بها ذلك.

وروي عن عائشة أنها قالت : ليست الواصلة بالتي تعنون ، ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود ، وإنما الواصلة التي تكون بغيا شبابها فإذا أسنت وصلها بالقيادة. قال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك : ما سمعت بأعجب من ذلك.

الحديث الرابع : ضعيف.

٧٩

( باب )

( كسب المغنية وشرائها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ »(١) .

٢ ـ عنه ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل

باب كسب المغنية وشرائها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به إلا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ، ولم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، وكرهه القاضي ، وحرمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصح طريقا وأخص دلالة.

الحديث الثاني : مجهول ، وربما يعد حسنا إذ قيل في الحكم أن له أصلا.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة لقمان : ٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٤٩١٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسىعليه‌السلام يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَا يَنْهَاهُمْ(١) وَفِيهِ مَا فِيهِ(٢) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ادْعُوا لِي مُوسى ، فَدُعِيَ ، فَقَالَ لَهُ(٣) : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ(٤) تُصَلِّي(٥) وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَلَمْ تَنْهَهُمْ(٦) ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا أَبَتِ(٧) إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي(٨) لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٩) .

قَالَ : فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ(١٠) ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، يَا مُوَدَّعَ(١١) الْأَسْرَارِ ».(١٢)

____________________

(١). في « ظ » : « ولا ينهاهم ».

(٢). فيمرآة العقول : « قوله : فيه ما فيه ، أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة ، أو فيهعليه‌السلام ما فيه من ظنّ الإمامة ، والأوّل أظهر ».

(٣). في « ظ ، غ ، بث ، بس ، جن » والوافي والوسائل : - « له ».

(٤). في « ظ ، بح » والاختصاص : - « كنت ».

(٥). في حاشية « بح ، جن »والوسائل : « صلّيت ».

(٦). في « غ ، ى » وحاشية « بث » والوافي : « فلم تنهاهم ». وفي حاشية « بح » والاختصاص : « فلا تنهاهم».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، غ » وحاشية « بث ، جن» : « يا أباه ». وفي « بح » والمطبوع : « يا أبة ».

(٨). في « بح » : « صلّيت ».

(٩). ق (٥٠) : ١٦.

(١٠). في « غ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار والاختصاص : - « يا بنيّ ».

(١١). في « ظ ، ى » وحاشية « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « يا مستودع ».

(١٢).الاختصاص ، ص ١٨٩ ، صدر الحديث ، مرسلاً عن محمّد بن عبيد ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم، مع =

١٠١

وَهذَا تَأْدِيبٌ(١) مِنْهُعليه‌السلام لَا أَنَّهُ(٢) تَرَكَ الْفَضْلَ(٣)

١٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ‌

٤٩١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ(٤) ، فَلَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

____________________

= اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ٦٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٦١٣٧ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ٨ ؛ وج ٨٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٧.

(١). « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلّامة الفيض ، وقال العلّامة المجلسي فيمرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمامعليه‌السلام ».

(٢). في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه ». وفي « بح » : « إلّا أنّه ».

(٣). قال العلّامة الفيض فيالوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّهعليه‌السلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع الله حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّبعليه‌السلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحبالكافي ». وذكر العلّامة المجلسي احتمالات اخر قريبة من هذا. راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧١.

(٤). في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس »والوسائل : « رجل ». وفيالوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ». وراجع أيضاً :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٥). قال فيالحبل المتين ، ص ٥١٩ : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر - وهو الحديث ٤٩١٤ هاهنا - : لا ينبغي ذلك ، وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاُخر. والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع ».

(٦).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٦١١٠.

١٠٢

٤٩١٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ(١) يَمْنَةً(٢) أَوْ يَسْرَةً(٣) ؟

قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَاتُصَلِّي ».(٥)

٤٩١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ(٦) وَاحِدٍ ، الْمَرْأَةُ عَنْ(٧) يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ(٨) ، قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ ، أَوْ ذِرَاعٌ(٩) ».(١٠)

٤٩١٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

____________________

(١). في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « جن »والوسائل : + « عن ». وفيالوافي : « بحذائه ».

(٢). في « غ ، بث » وحاشية « بخ ، جن »والوسائل : « يمينه ».

(٣). في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « بخ ، جن » : « أو يساره ». وفيالوسائل : « أو عن يساره ».

(٤). في « غ ، بث ، بح »والوسائل : « فقال ».

(٥).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٤.

(٦). في « ظ ، غ » وحاشية « بح ، بخ ، جن »والتهذيب والاستبصار : « بيت ».

(٧). في « ى » : « في ».

(٨). فيالوافي : « بحذائه ».

(٩). فيالتهذيب ، ص ٢٣١ والاستبصار ، ص ٣٩٩ : + « أو نحوه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٣ ، بسندهما عن محمّد بن سنان. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢١ ، بسندهما عن ابن مسكان ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ٦٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠٣.

(١١). في « ى » : - « بن زياد ».

١٠٣

عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَامْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ(١) فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرى؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ(٢) ، أَجْزَأَهُ(٣) ».(٤)

قَالَ(٥) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ(٦) فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، فَإِذَا صَلّى ، صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ».(٧)

٤٩١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « بحذائه ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢). في حاشية « بث ، بخ » : « ستر ».

(٣). فيالتهذيب ين هاهنا زيادة وهي : « يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر » ، تفسيراً لقولهعليه‌السلام : « فإن كان بينهما شبر أجزأه » واحتمل الشيخ البهائي أن يكون المفسّر هو الشيخ ، أو محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمامعليه‌السلام بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، ثمّ قال : « وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثنّاة من فوق وهو كما ترى ». راجع :الحبل المتين ، ص ٥١٩ - ٥٢٠ ؛الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٣.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢٠ ، بسندهما عن العلاء، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٦١٠٠.

(٥). في « غ » : « وقال ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي « بح » : « عن الرجل والمرأة تزامل الرجل ». وفي «ظ ، ى » والمطبوع : « عن الرجل والمرأة يتزاملان ». وفيالاستبصار : « عن المرأة تواصل الرجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن العلاءالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٢٨٦ ؛ وج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠١ ؛ وص ١٣١ ، ذيل ح ٦١٢٥.

١٠٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبِحِيَالِهِ(١) امْرَأَةٌ(٢) قَائِمَةٌ(٣) عَلى فِرَاشِهَا جَنْبِهِ(٤) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً(٥) فَلَا يَضُرُّهُ(٦) ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا ».(٧)

٤٩١٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ(٨) مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ لَاتُصَلِّي ».(٩)

٤٩١٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ، أَوْ إِلى جَانِبِهِ ،

____________________

(١). فيالوافي : « بحياله ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢). في « بح » : « المرأة ».

(٣). في « بث ، بخ ، جن » ومرآة العقول : « نائمة ».

(٤). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح » وحاشية « بخ ، جن »والوسائل . وفي « بس ، جن » وحاشية « بث» والوافي : « جنباً ». وفي المطبوع : « جنبته ».

(٥). فيالوافي : « لعلّ المراد بقعودها ، قعودها عن الصلاة ؛ يعني إذا كانت لم تصلّ ». وقريب منه فيمرآة العقول .

(٦). في « بث » : « فلا يضرّكم ». وفي « بح » والوافي : « فلا تضرّه ». وفيالوسائل : « فلا يضرّك ». وفيالتهذيب : « فلا تضرّك ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ٦٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٣.

(٨). في « ظ » : - « نائمة ». وفي « بث » وحاشية « بح ، بخ »والوسائل : « قائمة ».

(٩).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ٦٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٠٩٥.

١٠٥

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ(١) ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٦ - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَرَاهِيَةِ (٣) الْعَبَثِ‌

٤٩١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي(٤) الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ(٥) عَلى صَلَاتِكَ(٦) ؛ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ(٧) لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ ، وَلَاتَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ(٨) ، وَلَابِرَأْسِكَ ، وَلَا‌

____________________

(١). قال العلّامة الفيض : « يعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه وهي عبارة عن تقدّمه عليها بشبر ونحوه » ، وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : إذا كان سجودها ، أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذياً لما يحاذي رأسه راكعاً. وهذا يدلّ على وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٤ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٦١١٧.

(٣). في « ظ » : « وكراهة ».

(٤). في حاشية « بخ »والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « إلى ».

(٥). في « بث ، بخ ، بس » وحاشية « غ » : « بالإكباب ».

(٦). فيالحبل المتين ، ص ٦٩٢ : « المراد من الإقبال على الصلاة رعاية آدابها الظاهرة والباطنة ، وصرف الأعمال عمّا يعتري في أثنائها من الأفكار الدنيّة والوساوس الدنيويّة ، وتوجّه القلب إليها لا من حيث إنّها أقوال وأفعال ، بل من حيث إنّها معراج روحانيّ ونسبة شريفة بين العبد والحقّ جلّ شأنه وعظم برهانه ».

(٧). في « ى »والوسائل ، ح ٧٠٨١ : - « يحسب ».

(٨). فيالوسائل ، ح ٧٠٨١ : « بيديك ».

١٠٦

بِلِحْيَتِكَ ، وَلَاتُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَلَاتَتَثَاءَبْ(١) ، وَلَاتَتَمَطَّ(٢) ، وَلَاتُكَفِّرْ(٣) ؛ فَإِنَّمَا(٤) يَفْعَلُ(٥) ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ(٦) ،.....................................................

____________________

(١). في « بث » وحاشية « ظ » : « ولا تتثاوب ». والتثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح‌ عندها فاه. راجع :المغرب ، ص ٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٨٧ ( ثأب ).

(٢). في « ى ، ظ » وحاشية « بخ » : « ولا تمطّ ». وفيالوسائل ، ح ٩٢٧٥ : « ولا تتمطى ». والتّمطّي : تمديد الجسد ، والتمدّد ، والتبخترو مدّ اليدين في المشي. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ( مطا ).

(٣). التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمرادُ من التكفير في قولهعليه‌السلام ولا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله - من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط - فللكراهة ولا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شى‌ء من ذلك. وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا - رضوان الله عليهم - على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد المرتضىرحمهم‌الله الإجماع عليه

وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقّق في المعتبر قال - طاب ثراه - : الوجه عندي الكراهة ؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا وأمّا الرواية فظاهرها الكراهة ؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، وأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب ، وقد ناقشه شيخنا فيالذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ، وأمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ، ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٨ ( كفر ) ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٢ - ٦٩٤. وللمزيد راجع :الخلاف ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، المسألة ٧٤ ؛الانتصار ، ص ٤١ ؛الكافي في الفقه ، ص ١٢٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ - ٣٠٢ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ - ٤٦١.

(٤). في « غ ، جن » : « وإنّما ».

(٥). في « بس » : « تفعل ». وفي حاشية « بث » : « يعمل ».

(٦). « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قولهعليه‌السلام و =

١٠٧

وَلَاتَحْتَفِزْ(١) ، وَلَاتَفَرَّجْ(٢) كَمَا يَتَفَرَّجُ(٣) الْبَعِيرُ ، وَلَاتُقْعِ(٤) عَلى قَدَمَيْكَ ، وَلَاتَفْتَرِشْ(٥) ذِرَاعَيْكَ ، وَلَاتُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ(٦) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ(٧) ، وَلَاتَقُمْ إِلَى‌

____________________

= لاتلثّم - بالتشديد - محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة ، وإلّافعلى الكراهة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ( لثم ) ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٤.

(١). في « غ ، ى ، بخ ، بس » ومرآة العقول : « لا تحتقن ». وفي « جن » : « لم تحتقن ». والاحتفاز : أن يتضامّ ويجتمع في السجود خلاف التخوية ، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، كما يتخوّى البعير عند البروك ، ويسمّى هذا تخوية ؛ لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء.

والاحتفاز أيضاً : هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزاً غير مطمئنّ في جلوسه كأنّه يريد القيام ، يقال : احتفز ، أي استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض. والمراد هنا المعنى الثاني بقرينة قولهعليه‌السلام : « ولا تفرّج ». وعلى نسخة « وتفرّج » بدون « لا » احتمل المعنى الأوّل ، كما نصّ عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، ثمّ قال : « والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى - أي الثاني - وبين النهي عن الإقعاء ، مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرّج مع إرادة المعنى الأوّل». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٦ ( حفز ) ؛منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٨٣. وللمزيد راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ١٣٢ ( خوا ).

(٢). في « غ ، بس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « وتفرّج » بدون « لا ». وفي « ى ، بح » : «ولاتفرح».

(٣). في « ى ، بح » : « يتفرّح ».

(٤). في حاشية « جن » : « لا تقعي ». والإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. وفسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. والمشهور فيه الكراهة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٩ ( قعا ) ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ؛منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤١٥.

(٥). في « ظ ، بخ » : « ولا تفرش ».

(٦). في « ى » : « ولا تقرقع أصابعك ». وقال ابن الأثير : « فَرْقَعَةُ الأصابع : غمزها حتّى يُسمَع لمفاصلها صوت».النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقع ).

(٧). في العلل : « في الصلاة ».

١٠٨

الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلاً(١) ، وَلَامُتَنَاعِساً ، وَلَامُتَثَاقِلاً ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَهى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ سُكَارى(٢) ، يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ(٣) ، وَقَالَ لِلْمُنَافِقِينَ :( وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً ) (٤) ».(٥)

٤٩١٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ(٦) الْفَارِسِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

____________________

(١). التكاسل : من الكسل ، وهو - على ما قال الجوهري - التثاقل عن الأمر. وقال الراغب : « الكَسَل : التثاقل‌عمّا لا ينبغي التثاقل عنه ، ولأجل ذلك صار مذموماً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٠ ؛المفردات للراغب ، ص ٧١١ ( كسل ).

(٢). إشارة إلى الآية ٤٣ من سورة النساء (٤).

(٣). فيالوافي : « يعني سكر النوم ، اُريد به أنّ منه سكر النوم ، كما يأتي في حديث الشحّام ، ومنه سكر الاستغراق في التفكّر في اُمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته ويفعله. ويأتي في كتاب المطاعم والمشارب أنّ شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً ، أي لايعطى عليها أجراً ».

(٤). النساء (٤) : ١٤٢.

(٥).علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ٥٠٨٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « ولاتكفّر » إلى قوله : « ولاتفترش ذراعيك » مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٣٨٦ ، بسند آخر. وفيالكافي ، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ، ح ٥٢٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « فإنّ الله سبحانه نهى المؤمنين » إلى قوله : « يعني سكر النوم ». وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٣٤ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ٢٩٣ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قطعات منه ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ٧٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ٧٠٨١ ؛وفيه ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٥ ، إلى قوله : « لا تتثاءب ولا تتمطّ » ؛وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٥ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٢٩٣ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة » ؛وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٢٩٦ ، إلى قوله : « فإنّما يفعل ذلك المجوس ».

(٦). في « ظ ، بح » وحاشية « بث » : « أبي الحسين ».

١٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ خَصْلَةً ، وَنَهَاكُمْ عَنْهَا : كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ ».(١)

٤٩٢٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ(٢) دَخَلْتَ(٣) فِي صَلَاتِكَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّخَشُّعِ(٤) وَالْإِقْبَالِ عَلى صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) (٥) ».(٦)

٤٩٢١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ(٧) كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ ، لَايَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا حَرَّكَتِ(٨) الرِّيحُ مِنْهُ».(٩)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، صدر الحديث الطويل ٤٩١٤ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، صدر الحديث الطويل ٣ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، صدر الحديث الطويل ٩ ، بسندآخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٩٢٨٢.

(٢). في «بخ ،بس ،جن» والوافي : - «كنت ».

(٣). في «ظ،غ،ى،بث،بح»والوسائل : - «دخلت».

(٤). في « ى » وحاشية « بح ، جن »والوسائل : « بالخشوع ».

(٥). المؤمنون (٢٣) : ٢.

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٤ ، ح ٧٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ٧٠٩٦.

(٧). في البحار ، ج ٤٦ : « إلى الصلاة ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « حرّكه ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢ ؛ =

١١٠

٤٩٢٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - إِذَا قَامَ فِي(١) الصَّلَاةِ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، فَإِذَا سَجَدَ ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّى يَرْفَضَّ عَرَقاً(٢) ».(٣)

٤٩٢٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبْ(٤) وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَفْسُدَ(٥) صَلَاتُكَ(٦) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْفَرِيضَةِ :( فَوَلِّ

____________________

= وج ٨٤ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٣٩.

(١). في « ى » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والبحار : « إلى ».

(٢). « يرفضّ عرقاً » ، أي ترشّش عرقُه وجرى وسال. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ( رفض ).

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٦ ، ح ٧٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣.

(٤). في « ظ » : « فلا تلتفت ». وفي « بس » : « فلا تَقْلِب ». وفي حاشية « بث ، بس » : « فلا تلفت ».

(٥). في « بخ » : « فيفسد ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٨ : « ظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولاينافيه ما رواه فيالتهذيب ، [ ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٤ ] عن عبدالملك قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : « لا وما اُحبّ أن يفعل » ؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين ، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار ؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لايبطل الصلاة ، وحكى الشهيد فيالذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه ، وحملها الشيهد فيالذكرى على الالتفات بكلّ البدن». وللمزيد راجع :منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ - ٢٧٧ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢١ ؛الحبل المتين ، ص ٦٢٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ - ٤٦٢.

١١١

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) وَاخْشَعْ بِبَصَرِكَ(٢) ، وَلَاتَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيَكُنْ(٣) حِذَاءَ(٤) وَجْهِكَ(٥) فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ».(٦)

٤٩٢٤/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ(٧) فِي الرَّجُلِ يَتَثَاءَبُ(٨) ، وَيَتَمَطّى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَايَمْلِكُهُ(٩) ».(١٠)

٤٩٢٥/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ(١١) ، قَالَ :

____________________

(١). البقرة (٢) : ١٤٤ و ١٥٠.

(٢). في « بخ »والتهذيب : « بصرك ». وخَشَعَ ببصره ، أي غضّه ورمى به نحو الأرض. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٤ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ( خشع ).

(٣). في « غ ، بح »والتهذيب ، ص ١٩٩ : « ولكن ».

(٤). في « ظ » : « حد ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولعليه‌السلام : وليكن حذاء وجهك ، أي وليكن بصرك حذاء وجهك ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ٦٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٥٢٤٣.

(٧). فيالوافي : - « أنّه قال ».

(٨). في « بث » وحاشية « بح » : « يتثاوب ».

(٩). فيالوافي : + « ( لن يملكه - خ ل ) ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : « لا يملكه ، أي السعي أوّلاً في رفع مقدّماتهما ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ١٣٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٦.

(١١). هكذا في حاشية « ت ، بز ، بس ، بط ، بى ، جش ». وفي النسخوالوسائل والمطبوع : « أبي الوليد ».

١١٢

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ(١) أَبُو حَبِيبٍ(٢) ، فَقَالَ لَهُ : جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ(٣) ، إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا(٤) ، فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحى أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ ، فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ؟

قَالَ(٥) : « نَعَمْ ، أَنْتَ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، تَطْلُبُ رِزْقَهُ ».(٦)

٤٩٢٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ :

____________________

= وفيالوافي : « ذريح » بدل « ابن الوليد ».

والصواب ما أثبتناه. والمراد من « ابن الوليد » هو المثنّى بن الوليد الحنّاط ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في الألفاظ - في كتاب المثنّي بن الوليد المطبوع ضمنالاُصول الستّة عشر ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٤ ، والشيخ الصدوق أيضاً روى الخبر فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، قال : « وقال أبو حبيب ناجية لأبي عبداللهعليه‌السلام » ، وطريقة إلى أبي حبيب ناجية ينتهي إلى المثنّى الحنّاط.

هذا ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر - بمختلف عناوينه - عن المثنّى بن الوليد والمثنّى الحنّاط في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٦ - ٦١٧ ، وص ٦٢٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨. وأمّا ما وردفيالوافي من « ذريح » ، فالظاهر أنّه من تغييرات الفيضقدس‌سره ؛ فقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الوليد ؛ وأبو الوليد كنية ذريح بن محمّد ، كما فيرجال النجاشي ، ص ١٦٣ ، الرقم ٤٣١ ؛ورجال الطوسي ، ص ٢٠٣ ، الرقم ٢٥٩٥ ؛ فبدّل الفيض « أبا الوليد» بـ « ذريح » إيضاحاً للعنوان. ولم نجد في موضعٍ رواية ابن أبي نصر عن ذريح.

(١). في « بث » : « ناحية ».

(٢). في « ظ » وحاشية « بح ، بس » : « ابن حبيب ».

(٣). في « ظ ، غ ، ى » وحاشية « بث » : « جعلت فداك ».

(٤). في الفقيه : + « السمسم ».

(٥). في « ى ، بخ ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩٦ ، ح ٧٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٢٦٦.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ(١) فِي(٢) الصَّلَاةِ ، فَلَا تَعْبَثْ بِلِحْيَتِكَ وَلَا بِرَأْسِكَ ، وَلَاتَعْبَثْ بِالْحَصى وَأَنْتَ تُصَلِّي إِلَّا أَنْ تُسَوِّيَ(٣) حَيْثُ تَسْجُدُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

١٧ - بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ‌

٤٩٢٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَنْبَغِي لِمَنْ يَقْرَأُ(٦) الْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ(٧) عِنْدَ ذلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو ، وَيَسْأَلَهُ(٨) الْعَافِيَةَ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الْعَذَابِ ».(٩)

٤٩٢٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

____________________

(١). في « غ » : « إذا أقمت ».

(٢). في حاشية « بخ » : « إلى ».

(٣). في « ى » : « أن يستوي ». وفي « بخ ، جن » : « أن تستوي ».

(٤). في « بح » وحاشية « ظ »والوسائل : « فلا بأس » بدل « فإنّه لا بأس ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٤.

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قرأ ».

(٧). في « بخ » والتهذيب : - « الله ».

(٨). في « بس » : « أو يسأله ». وفيالتهذيب : « ويسأل ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الدعاء ، باب البكاء ، ح ٣١٤٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إن لم يجئك البكاء فتباك ، فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخّ بخّ »الوافي ، ج ٩ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٥٦.

١١٤

عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ(١) بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ : « بَخْ بَخْ(٢) وَلَوْ(٣) مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ ».(٤)

٤٩٢٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَيَمُرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ؟

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذلِكَ(٦) ، وَيَتَعَوَّذَ(٧) مِنَ النَّارِ ، وَيَسْأَلَ اللهَ(٨) الْجَنَّةَ ».(٩)

٤٩٣٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالاستبصار : « سعد ». وسعيد هذا ، وهو سعيد بن سنان بيّاع السابري المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٩٨.

(٢). « بَخْ » : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشي‌ء ، وتكرّر للمبالغة ، فيقال : بَخْ بَخْ. وهي مبنيّة على السكون وإن وصلت جررت ونوّنت فقلت : بَخٍ بَخٍ ، وربّما شدّدت كالاسم. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بخخ ).

(٣). في « بث » : « فلو ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٢٤٤.

(٥). في « بح » : « فقال ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٠ : « والأحوط أن يكون السؤال إمّا بالقلب ، أو في غير وقت قراءة الإمام».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « [ في الصلاة ] ».

(٨). في « ى » : - « الله ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٩ ، ح ٧٣٧٠.

١١٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو(١) بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِثْلَ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) (٢) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٤٩٣١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا كَلَّمْتَ اللهَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١٨ - بَابُ بَدْءِ (٥) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفَضْلِهِمَا وَثَوَابِهِمَا (٦)

٤٩٣٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ(٧) الْفُضَيْلِ(٨) :

____________________

(١). في « بس » : « ندعو ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ مراد السائل الرخصة في الإتيان بقراءة القرآن في غير محلّها على وجه الدعاء والتمجيد طلباً لمعناها لا على وجه التلاوة ». ونحوه فيمرآة العقول .

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٧٨ ، بسنده عن ابن بكيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٧٣٢٥.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٢٩٠.

(٥). في « ظ ، بح ، بخ » : « بدو ».

(٦). في حاشية « بخ » : + « وأبوابهما ، أي : فصولهما ».

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والبحار : « أو ».

(٨). هكذا في « بح ، بز ، جش » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الفضل ».

وقد تكرّرت في الأسناد رواية [ عمر ] بن أُذينة ، عن الفضيل [ بن يسار ] ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ؛ ج ١٣ ، ص ٤٦٦ - ٤٦٧ ؛ وص ٤٧١ - ٤٧٢. =

١١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى السَّمَاءِ ، فَبَلَغَ(١) الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ(٢) وَأَقَامَ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَصَفَّ(٣) الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٤)

٤٩٣٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِالْأَذَانِ(٦) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّعليه‌السلام ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام وَأَقَامَ ، فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : يَا عَلِيُّ ، سَمِعْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ(٧) ، قَالَ : حَفِظْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ادْعُ(٨) بِلَالاً فَعَلِّمْهُ ، فَدَعَا عَلِيٌّعليه‌السلام بِلَالاً فَعَلَّمَهُ ».(٩)

____________________

= وتفصيل الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اُذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(١). في « ى » : + « إلى ».

(٢). فيمرآة العقول : « الحديث يدلّ على ما أجمع عليه أصحابنا من أنّ الأذان والإقامة بالوحي ، لا بالنوم كما ذهبت إليه العامّة ، وعلى ثبوت المعراج. وهو معلوم متواتر ».

(٣). في « بخ » : « وصفّت ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، صدر ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، صدر ح ١١٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٧ ، ح ٦٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٤ ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٤.

(٥). فيالتهذيب : - « بن حازم ».

(٦). فيالوافي : « في هذا الحديث ردّ على ما أطبق عليه العامّة من أنّ الأذان ليس بالوحي وإنّما منشؤه أنّ عبدالله ‌بن زيد أو اُبيّ بن كعب رأى ذلك في المنام فعرضه على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأمره أن يعلّمه بلالاً ».

(٧). فيالوافي والفقيه : + « يا رسول الله ».

(٨). في حاشية « بخ » : + « لي ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً =

١١٧

٤٩٣٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفاً » فَعَدَّ(٢) ذلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً : الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.(٣)

٤٩٣٥/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ مَثْنى مَثْنى ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنى مَثْنى ».(٤)

____________________

= عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٨ ، ح ٦٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٥ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩٦.

(١). فيالاستبصار : - « عن يونس ». وهو سهو ؛ فإنّ عمدة مشايخ محمّد بن عيسى بن عبيد - وهم يونس بن ‌عبدالرحمن والقاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد ومحمّد بن أبي عمير وعبيد الله بن عبدالله الدهقان وصفوان يحيى - في طبقة رواة أبان بن عثمان. ولم يثبت رواية محمّد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان مباشرة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة جدّاً ، لايأمن من التحريف.

(٢). في « غ ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والبحار : « فعدّد ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٢ ، بسنده عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٤ ؛والوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٢ ؛البحار ، ج ٨٤ ، ص ١١٠.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.علل الشرائع ، ص ٣٣٧ ، صدر ح ١ ، بسنده عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٨ ، بسند آخر ، هكذا : « الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة ».وفيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، صدر ح ١١١١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمام الرواية في الأخيرين هكذا : « الأذان والإقامة مثنى مثنى »الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ٦٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٦٩٦٥.

١١٨

٤٩٣٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٢) : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ(٣) الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ ».(٤)

٤٩٣٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّثْوِيبِ(٥) فِي(٦) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟

____________________

(١). فيالتهذيب ، ص ٦١ : - « عن حريز ». وهو سهو واضح.

(٢). فيالتهذيب ، ص ٦١ : - « قال ».

(٣). في حاشية « بخ » : « تفتح ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٣.

(٥). قال العلّامة : « التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول : الصلاة خير من النوم لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته ، فرواية كما قلناه ، والاُخرى : أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته : حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين ». وصرّح بالتفسير الأوّل ابن الأثير : « وقيل : إنّما سمّي تثويباً من ثاب يثوب : إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » ، وقال أيضاً : « وهو - أي التثويب - هو قول : الصلاة خير من النوم مرّتين ». قال الشهيد الأوّل : « أجمعنا على ترك التثويب في الأذان سواء فسّر بالصلاة خير من النوم ؛ أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ». ويفسّر التثويب بتفاسير اخرى. راجع :منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ - ٣٨٤ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ؛الحبل المتين ، ص ٦٧٣ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٢ ؛الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٣ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ( ثوب ).

(٦). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « الذي يكون بين » بدل « في ».

١١٩

فَقَالَ(١) : « مَا نَعْرِفُهُ(٢) ».(٣)

٤٩٣٨/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَالْهَاءِ(٤) ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ ، أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ وَغَيْرِهِ(٥) ».(٦)

٤٩٣٩/ ٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَإِذَا أَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « قال ».

(٢). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : ما نعرفه ، كناية عن كونه بدعة وغير مشروع ، أي هو ليس بمشروع ، إذ لو كان مشروعاً نعرفه.

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ، ح ٦٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ذيل ح ٦٩٩٤.

(٤). في حاشية « بث » : « بالهاء والألف ». والإفصاح بالألف والهاء : إظهارهما. قال الشهيد الأوّل : « الظاهر أنّه ‌ألف الله الأخيرة المكتوبة ، وهاؤه في آخر الشهادتين ، وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لايؤذّن لكم من يدغم الهاء وكذا الألف والهاء في الصلاة من حيّ على الصلاة ، وقال ابن إدريس : المراد بالهاء هاء إله ، لا هاء أشهد ، ولا هاء الله ؛ لأنّهما مبنيّتان». قال الشيخ البهائي : « كأنّه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهار نفسها ». راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٤٤ ( فصح ) ؛ذكرى الشيعة ، ص ١٧٠ ؛الحبل المتين ، ج ٣ ، ص ٢٠٨.

(٥). في « غ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « أو غيره ».

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٤ ، ح ٦٦١٧ ؛ وص ٥٧٦ ، ح ٦٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٨ ، ح ٦٩٤٥ ، إلى قوله : «بالألف والهاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٣ ، بسنده عن يحيى الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٩ ، ح ٦٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ٦٨٥٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464