مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 464
المشاهدات: 16723
تحميل: 2784


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16723 / تحميل: 2784
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 19

مؤلف:
العربية

أبو الحسن الرضاعليه‌السلام عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمد الطاهري ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسنعليه‌السلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

ويدل على تحريم الغناء وثمن المغنية ، وعلى عدم جواز بيع الكلب وتحريم ثمنه.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « شراؤهن وبيعهن » حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : صحيح.

٨١

( باب )

( كسب المعلم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الفضل بن كثير ، عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم أجرا قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال :

باب كسب المعلم

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا تأخذ » قال في الدروس : لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو حي لم يحرم وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، والرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ، ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وإن تعين تعليمه ، ونقل ابن إدريس إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه ، وحرمها في الاستبصار مع الشرط ، والرواية بالنهي ضعيفة السند ، والإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة ، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « سواء » حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت ، ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.

الحديث الثاني : ضعيف.

٨٢

كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا.

( باب )

( بيع المصاحف )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال إنما كان يوضع الورق عند

باب بيع المصاحف

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وما فيه من عمل يدك » أي في غير الكتابة ، ويحتمل الأعم ويدل على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد ولا يبعد حمله على الكراهة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « اشتر الحديد » أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ليغلق ويقفل عليه.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « توضع الورق » الحاصل أن بيع المصاحف محدثة لم تكن فيما مضى.

٨٣

المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ ذلك ] قلت فما ترى في ذلك قال لي أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.

٤ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق السندي ، عن عنبسة الوراق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال ألست تشتري ورقا وتكتب فيه قلت بلى وأعالجها قال لا بأس بها.

( باب )

( القمار والنهبة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »(١) فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك.

قوله عليه‌السلام : « أو رجل منحرف » أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض إلا منحرفا ، وكان القرآن موضوعا في ذلك الموضع ، وظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور ، وقال في الدروس : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب القمار والنهبة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كانت قريش » حمل على أنه لبيان الفرد.

__________________

(١) البقرة : ١٨٨.

٨٤

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لما أنزل الله عز وجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »(١) قيل يا رسول الله ما الميسر فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز قيل فما الأنصاب قال ما ذبحوه لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي يستقسمون بها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسنعليه‌السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له إن فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيأه.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل ما تقومر به » قال في النهاية : فيه : « الشطرنج ميسر العجم » شبه اللعب به بالميسر ، وهو القمار بالقداح ، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.

قوله عليه‌السلام : « ما ذبحوه لآلهتهم » قال الوالد العلامة « قدس الله روحه » : أي تقربا إليها كما قال تعالى(٢) «وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ » أي لها ، والمشهور بين المفسرين أن المراد بها عبادة الأصنام ، فعلى هذا يكون المراد أن هذا أيضا عبادة لها ، وقيل : المراد ما ذبحوا باسم الأصنام ، ولا شك في حرمة الجميع وإن كان الأخير في المقام أظهر ، والاستقسامبالأزلام إما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها : أمرني ربي ، وعلى الآخر : نهاني ربي ، والثالث غفل لا كتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانيا ، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح ، وكان قمارا معروفا عندهم.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) سورة المائدة : ٩٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٣.

٨٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود وما نهبة ذات شرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا تصلح المقامرة ولا النهبة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ذات شرف » أي ذات قدر وقيمة ورفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها ويستشرفونها ، كذا في النهاية ، وفي أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف ، والتفسير الذي في الخبر أشد انطباقا عليه ، وأورده في القاموس بالسين ، وقال في النهاية : فيه : « ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن » النهب : الغارة والسلب ، أي لا يختلس شيئا له قيمة عادلة.

وقال الطيبي في شرح المشكاة : النهب من نهب ينهب بفتح العين في الماضي والغابر : إذا غار على أحد وأخذ ماله قهرا وهو ينظر إليه ويتضرع ويبكي ولا يقدر على دفعه ، فهذا ظلم عظيم لا يليق بحال من هو مؤمن ، والنهبة بفتح النون المصدر ، وبالضم : المال الذي ينهبه الجيش ، أي لا يأخذ مالا ذات شرف وهو مؤمن ، يعني هذا الأخذ بالظلم والغلبة والقهر وأهله يبكون ويتضرعون لا يصدر من أهل الشرف والنجابة والكرامة والحال أنه مؤمن ، بل هذا الأخذ لا يكون إلا من لئام الناس وطغامهم.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٨٦

قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال هو سحت.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله قال يكره أكل ما انتهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول الميسر هو القمار.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام.

ويدل على أن ما يؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب.

الحديث السابع : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال.

الحديث الثامن : ضعيف.

وحمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف.

٨٧

( باب )

( المكاسب الحرام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ،

باب المكاسب الحرام

الحديث الأول : مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « والشهوة الخفية » قيل : هي كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه ، وقيل : هي أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثم ينظر بقلبه ويمثلها لنفسه فيفتنها ، كذا في الفائق للزمخشري ، وقال الأزهري : والقول الأول : غير أني أستحسن أن أنصب الشهوة الخفية وأجعل الواو بمعنى مع ، كأنه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفية للمعاصي ، فكأنه يرائي الناس بتركه المعاصي ، والشهوة في قلبه مخفاة ، وقيل : الرياء ما كان ظاهرا من العمل ، والشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل ، كذا نقل ابن الأثير عن الأزهري.

وقيل : الشهوة الخفية أن يكون في طاعة من طاعات الله ، فيعرض شهوة من شهواته كالأهل والجماع وغيرهما ، فيرجح جانب النفس على جانب الله فيدخل في زمرة( فَأَمَّا مَنْ طَغى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا »(١) وسمي خفيا لخفاء هلاكه. أقول : لا يبعد أن يراد بها الشهوة الكامنة في النفس ، وهي العشق أو الشهوات الكامنة التي يحسب الإنسان خلو النفس عنهما ، ويظهر أثرها بعد حين.

الحديث الثاني : مجهول.

__________________

(١) سورة النازعات : الآية ٣٧.

٨٨

عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أربعة لا يجزن في أربع الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.

٤ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كسب الحرام يبين في الذرية.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال.

قوله عليه‌السلام : « أربعة » لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها بوجه.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

ويدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحج باطلا على المشهور ، وإلا كان صحيحا غير مقبول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يبين » أي أثره من الفقر وسوء الحال.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « تصدق بخمس مالك » خصصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به وإن زاد عن الخمس. واختلفوا أيضا في أنه خمس أو صدقة والأخير أشهر.

٨٩

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن رجل سماه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من الحلال ثم تشوفت لقوم آخرين حراما وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر.

٧ ـ علي بن إبراهيم عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال قال أبو الحسنعليه‌السلام يا داود إن الحرام لا ينمي وإن نمى لا يبارك له فيه وما أنفقه لم يؤجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار.

٨ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق فوقععليه‌السلام لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال الجوهري :تشوفت الجارية ، أي تزينت ، وتشوفت إلى الشيء أي تطلعت ، ويقال : النساء يتشوفن إلى السطوح ، أي ينظرن ويتطاولن ، وقال :درج الرجل : أي مشى ، ودرج أي مضى لسبيله ، يقال : درج القوم ، وإذا انقرضوا.

قوله عليه‌السلام : « فيطلبونها » أي زائدا عما تعرض وتيسر لهم.

الحديث السابع : مرسل.

وقال الفيروزآبادي :نما ينمو نموا : زاد ، كنمى ينمي نميا ونميا ونماء.

الحديث الثامن : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا خير في شيء » كأنه محمول على ما إذا اشترى بالعين ، بقرينة قوله بمال ، ويمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة والحرمة.

٩٠

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول : «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ »(١) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.

١٠ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عز وجل : «وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً »(٢) فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز وجل لها كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.

( باب السحت )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلا بأس » لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي :القبط بالكسر : أهل مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس ، وقد يكسر ، والجمع قباطي. وقباطي.

وقال :شرع لهم كمنع ـ سن ، وشرع بابا إلى الطريق تشريعا : فتحه.

باب السحت

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :غل غلولا : خان ، كأغل ، أو هو خاص بالفيء ، ولا

__________________

(١) سورة هود : ١١٤.

(٢) سورة الفرقان : ٢٣.

٩١

رئاب ، عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الغلول قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر

خلاف في تحريم الأمور المذكورة في الخبر. والسحت إما بمعنى المطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ، وهو أظهر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وثمن الكلب » ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب ، وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة.

قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصه الشيخ (ره) بالسلوقي ، كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية ، والزرع ، والصيد ، والحائط ، ولم يكن جروا ، والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ، وفي حكمها الجر والقابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما أضيفت إليه ، وكلب الدار يلحق بكلب الحائط.

الحديث الثالث : ضعيف.

وحمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت.

٩٢

بالله العظيم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن السحت فقال الرشا في الحكم.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فأما الصيود فلا بأس.

٦ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال الوالد العلامة : « قدس الله روحه » : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربما كان حراما إذا علم أو ظن الضرر كما هو الشائع ، إلا أن يكون مضطر إليه ، وقال في الدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظها من النوم فروى مسمع أن سهرة الليل كله سحت.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ، فإنه

٩٣

عليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.

( باب )

( أكل مال اليتيم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أوعد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل : «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ » الآية(١) يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، وكما أنه لو علم تحصيله ـ أو بعضه بحيث لا يتميز ـ من الحرام وجب اجتنابه ، وفي حكمهم من لا يتورع عن المحارم كالإماء.

باب أكل مال اليتيم

الحديث الأول : موثق.

قوله تعالى : « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ » ، قال المحقق الأردبيلي (ره) : « الذين » فاعل « وليخش » و «تَرَكُوا » فعل شرط ، فاعله ضمير الذين و «ذُرِّيَّةً » مفعوله ، و «ضِعافاً » أي صغارا صفتها و «خافُوا عَلَيْهِمْ » جزاء الشرط ، والجملة صلة الذين على مضي حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا على أن تركوا خلفهم أولادا صغارا خافوا عليهم. يحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى ، والمقصود تخويفهم من التصرف فيهم وفي أموالهم على غير الحق ، ويحتمل كون الخطاب للحاضرين عند إيصاء الموصى

__________________

(١) سورة النساء : الآية ١١.

٩٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً »(١) ثم قالعليه‌السلام من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده فقال لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ».

فلا يتركوه أن يوصي بحيث يضر بأولاده ، ويشفقون عليهم كما يشفقون على أولادهم.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : « ظُلْماً » قال المحقق الأردبيلي (ره) : يحتمل أن يكون حالا وتميزا ، ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرف مطلقا كما هو شائع ، ولعل ذكر البطن للتأكيد ، مثل «يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ » ، أي إنما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف.

قال في التحرير : الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا قال الشيخ : يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية ، وهو حسن.

وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الولي لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أبا أو غيره.

__________________

(١) سورة النساء : الآية ١٢.

٩٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا وقالعليه‌السلام «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »(١) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » في الدين «وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ »(٢) .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا رب هذا بهذا فقالعليه‌السلام لا بأس.

( باب )

( ما يحل لقيم مال اليتيم منه )

١ـ عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »(٣) فقال من كان

الحديث الرابع : حسن.

وقال في التحرير : يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكنى ، وأن يخلطه بعياله ويحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ، ولا يفضله على نفسه ، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه مزجه ، استحبابا.

الحديث الخامس : مجهول.

باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه

الحديث الأول : موثق.

وقد تقدم القول فيه ، وقال في القاموس :رزأ ماله كجعله وعلمه ـ رزءا

__________________

(١) سورة القيامة : ١٤.

(٢) سورة البقرة : ٢٢٠. (٣) سورة النساء : ٦.

٩٦

يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.

٢ ـ عثمان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » قال يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » قال المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

بالضم : أصاب منه شيئا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هو القوت » أقول : الأقوال في ذلك خمسة :

الأول ـ أن من له ولاية شرعية على الطفل سواء كان بالأصالة كالأب والجد أم لا كالوصي ، له أن يأخذ أجرة مثل عمله ، اختاره المحقق في الشرائع.

الثاني ـ أن يأخذ قدر كفايته ، لقوله تعالى(١) «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ».

الثالث ـ أنه يأخذ أقل الأمرين منهما.

الرابع ـ وجوب استعفافه إن كان غنيا ، واستحقاق أجرة المثل مع فقره.

الخامس ـ وجوب الاستعفاف مع الغناء ، وجواز أقل الأمرين مع الفقر ، ومثبتو أقل الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب وادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به ، وقيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض بعمله ، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شيء مطلقا.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٦.

٩٧

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى في الإبل وما يحل له منها قلت إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أرأيت قول الله عز وجل : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » قال تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه قلت أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما [ اكل ] الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في حديث ابن عباس« إن كنت تلوط حوضها » : أي تطينه وتصلحه ، وأصله من اللصوق.

وقال :هنأت البعير أهنؤه إذا طليته بالهناء ، وهو القطران ، ومنه حديث ابن عباس في مال اليتيم « إن كنت تهنأ جرباها » أي تعالج جرب إبله بالقطران.

وقال : فيه« غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب » أي غير مبالغ فيه ، يقال : نكهت الناقة حلبا أنهكها إذا لم تبق في ضرعها لبنا.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يوشك » حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما ، كما هو الظاهر.

٩٨

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليه ثلثها قال نعم ونصفها.

( باب )

( التجارة في مال اليتيم والقرض منه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم

الحديث السادس : مرسل.

باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان لأخيك مال » يدل على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الولي من مال اليتيم ، واستثنى المتأخرون الأب والجد وسوغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر ، وهو مشكل.

وقال في التحرير : لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم ، ويجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتجر الولي بالمال لنفسه قال الشيخ : إن كان متمكنا من ضمان المال كان الربح له والخسارة عليه ، ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرم اقتراض مال اليتيم على الولي. قال الشيخ : ولو لم يكن متمكنا من ضمانه كان عليه ما يخسر والربح لليتيم.

الحديث الثاني : حسن.

٩٩

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن أعطب أداه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن [ هو ] اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال إن علي بن الحسينعليه‌السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له؟

الحديث الثالث : [ مجهول كالصحيح وسقط شرحه من قلم المنصف ].

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

١٠٠