مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 464

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 464 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34824 / تحميل: 5471
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبو الحسن الرضاعليه‌السلام عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمد الطاهري ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسنعليه‌السلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

ويدل على تحريم الغناء وثمن المغنية ، وعلى عدم جواز بيع الكلب وتحريم ثمنه.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « شراؤهن وبيعهن » حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : صحيح.

٨١

( باب )

( كسب المعلم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الفضل بن كثير ، عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم أجرا قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال :

باب كسب المعلم

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا تأخذ » قال في الدروس : لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو حي لم يحرم وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، والرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ، ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وإن تعين تعليمه ، ونقل ابن إدريس إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه ، وحرمها في الاستبصار مع الشرط ، والرواية بالنهي ضعيفة السند ، والإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة ، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « سواء » حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت ، ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.

الحديث الثاني : ضعيف.

٨٢

كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا.

( باب )

( بيع المصاحف )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال إنما كان يوضع الورق عند

باب بيع المصاحف

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وما فيه من عمل يدك » أي في غير الكتابة ، ويحتمل الأعم ويدل على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد ولا يبعد حمله على الكراهة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « اشتر الحديد » أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ليغلق ويقفل عليه.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « توضع الورق » الحاصل أن بيع المصاحف محدثة لم تكن فيما مضى.

٨٣

المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ ذلك ] قلت فما ترى في ذلك قال لي أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.

٤ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق السندي ، عن عنبسة الوراق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال ألست تشتري ورقا وتكتب فيه قلت بلى وأعالجها قال لا بأس بها.

( باب )

( القمار والنهبة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »(١) فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك.

قوله عليه‌السلام : « أو رجل منحرف » أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض إلا منحرفا ، وكان القرآن موضوعا في ذلك الموضع ، وظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور ، وقال في الدروس : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب القمار والنهبة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كانت قريش » حمل على أنه لبيان الفرد.

__________________

(١) البقرة : ١٨٨.

٨٤

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لما أنزل الله عز وجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »(١) قيل يا رسول الله ما الميسر فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز قيل فما الأنصاب قال ما ذبحوه لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي يستقسمون بها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسنعليه‌السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له إن فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيأه.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل ما تقومر به » قال في النهاية : فيه : « الشطرنج ميسر العجم » شبه اللعب به بالميسر ، وهو القمار بالقداح ، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.

قوله عليه‌السلام : « ما ذبحوه لآلهتهم » قال الوالد العلامة « قدس الله روحه » : أي تقربا إليها كما قال تعالى(٢) «وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ » أي لها ، والمشهور بين المفسرين أن المراد بها عبادة الأصنام ، فعلى هذا يكون المراد أن هذا أيضا عبادة لها ، وقيل : المراد ما ذبحوا باسم الأصنام ، ولا شك في حرمة الجميع وإن كان الأخير في المقام أظهر ، والاستقسامبالأزلام إما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها : أمرني ربي ، وعلى الآخر : نهاني ربي ، والثالث غفل لا كتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانيا ، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح ، وكان قمارا معروفا عندهم.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) سورة المائدة : ٩٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٣.

٨٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود وما نهبة ذات شرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا تصلح المقامرة ولا النهبة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ذات شرف » أي ذات قدر وقيمة ورفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها ويستشرفونها ، كذا في النهاية ، وفي أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف ، والتفسير الذي في الخبر أشد انطباقا عليه ، وأورده في القاموس بالسين ، وقال في النهاية : فيه : « ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن » النهب : الغارة والسلب ، أي لا يختلس شيئا له قيمة عادلة.

وقال الطيبي في شرح المشكاة : النهب من نهب ينهب بفتح العين في الماضي والغابر : إذا غار على أحد وأخذ ماله قهرا وهو ينظر إليه ويتضرع ويبكي ولا يقدر على دفعه ، فهذا ظلم عظيم لا يليق بحال من هو مؤمن ، والنهبة بفتح النون المصدر ، وبالضم : المال الذي ينهبه الجيش ، أي لا يأخذ مالا ذات شرف وهو مؤمن ، يعني هذا الأخذ بالظلم والغلبة والقهر وأهله يبكون ويتضرعون لا يصدر من أهل الشرف والنجابة والكرامة والحال أنه مؤمن ، بل هذا الأخذ لا يكون إلا من لئام الناس وطغامهم.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٨٦

قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال هو سحت.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله قال يكره أكل ما انتهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول الميسر هو القمار.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام.

ويدل على أن ما يؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب.

الحديث السابع : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال.

الحديث الثامن : ضعيف.

وحمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف.

٨٧

( باب )

( المكاسب الحرام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ،

باب المكاسب الحرام

الحديث الأول : مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « والشهوة الخفية » قيل : هي كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه ، وقيل : هي أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثم ينظر بقلبه ويمثلها لنفسه فيفتنها ، كذا في الفائق للزمخشري ، وقال الأزهري : والقول الأول : غير أني أستحسن أن أنصب الشهوة الخفية وأجعل الواو بمعنى مع ، كأنه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفية للمعاصي ، فكأنه يرائي الناس بتركه المعاصي ، والشهوة في قلبه مخفاة ، وقيل : الرياء ما كان ظاهرا من العمل ، والشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل ، كذا نقل ابن الأثير عن الأزهري.

وقيل : الشهوة الخفية أن يكون في طاعة من طاعات الله ، فيعرض شهوة من شهواته كالأهل والجماع وغيرهما ، فيرجح جانب النفس على جانب الله فيدخل في زمرة( فَأَمَّا مَنْ طَغى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا »(١) وسمي خفيا لخفاء هلاكه. أقول : لا يبعد أن يراد بها الشهوة الكامنة في النفس ، وهي العشق أو الشهوات الكامنة التي يحسب الإنسان خلو النفس عنهما ، ويظهر أثرها بعد حين.

الحديث الثاني : مجهول.

__________________

(١) سورة النازعات : الآية ٣٧.

٨٨

عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أربعة لا يجزن في أربع الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.

٤ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كسب الحرام يبين في الذرية.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال.

قوله عليه‌السلام : « أربعة » لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها بوجه.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

ويدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحج باطلا على المشهور ، وإلا كان صحيحا غير مقبول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يبين » أي أثره من الفقر وسوء الحال.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « تصدق بخمس مالك » خصصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به وإن زاد عن الخمس. واختلفوا أيضا في أنه خمس أو صدقة والأخير أشهر.

٨٩

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن رجل سماه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من الحلال ثم تشوفت لقوم آخرين حراما وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر.

٧ ـ علي بن إبراهيم عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال قال أبو الحسنعليه‌السلام يا داود إن الحرام لا ينمي وإن نمى لا يبارك له فيه وما أنفقه لم يؤجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار.

٨ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق فوقععليه‌السلام لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال الجوهري :تشوفت الجارية ، أي تزينت ، وتشوفت إلى الشيء أي تطلعت ، ويقال : النساء يتشوفن إلى السطوح ، أي ينظرن ويتطاولن ، وقال :درج الرجل : أي مشى ، ودرج أي مضى لسبيله ، يقال : درج القوم ، وإذا انقرضوا.

قوله عليه‌السلام : « فيطلبونها » أي زائدا عما تعرض وتيسر لهم.

الحديث السابع : مرسل.

وقال الفيروزآبادي :نما ينمو نموا : زاد ، كنمى ينمي نميا ونميا ونماء.

الحديث الثامن : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا خير في شيء » كأنه محمول على ما إذا اشترى بالعين ، بقرينة قوله بمال ، ويمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة والحرمة.

٩٠

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول : «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ »(١) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.

١٠ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عز وجل : «وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً »(٢) فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز وجل لها كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.

( باب السحت )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلا بأس » لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي :القبط بالكسر : أهل مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس ، وقد يكسر ، والجمع قباطي. وقباطي.

وقال :شرع لهم كمنع ـ سن ، وشرع بابا إلى الطريق تشريعا : فتحه.

باب السحت

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :غل غلولا : خان ، كأغل ، أو هو خاص بالفيء ، ولا

__________________

(١) سورة هود : ١١٤.

(٢) سورة الفرقان : ٢٣.

٩١

رئاب ، عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الغلول قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر

خلاف في تحريم الأمور المذكورة في الخبر. والسحت إما بمعنى المطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ، وهو أظهر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وثمن الكلب » ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب ، وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة.

قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصه الشيخ (ره) بالسلوقي ، كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية ، والزرع ، والصيد ، والحائط ، ولم يكن جروا ، والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ، وفي حكمها الجر والقابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما أضيفت إليه ، وكلب الدار يلحق بكلب الحائط.

الحديث الثالث : ضعيف.

وحمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت.

٩٢

بالله العظيم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن السحت فقال الرشا في الحكم.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فأما الصيود فلا بأس.

٦ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال الوالد العلامة : « قدس الله روحه » : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربما كان حراما إذا علم أو ظن الضرر كما هو الشائع ، إلا أن يكون مضطر إليه ، وقال في الدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظها من النوم فروى مسمع أن سهرة الليل كله سحت.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ، فإنه

٩٣

عليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.

( باب )

( أكل مال اليتيم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أوعد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل : «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ » الآية(١) يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، وكما أنه لو علم تحصيله ـ أو بعضه بحيث لا يتميز ـ من الحرام وجب اجتنابه ، وفي حكمهم من لا يتورع عن المحارم كالإماء.

باب أكل مال اليتيم

الحديث الأول : موثق.

قوله تعالى : « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ » ، قال المحقق الأردبيلي (ره) : « الذين » فاعل « وليخش » و «تَرَكُوا » فعل شرط ، فاعله ضمير الذين و «ذُرِّيَّةً » مفعوله ، و «ضِعافاً » أي صغارا صفتها و «خافُوا عَلَيْهِمْ » جزاء الشرط ، والجملة صلة الذين على مضي حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا على أن تركوا خلفهم أولادا صغارا خافوا عليهم. يحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى ، والمقصود تخويفهم من التصرف فيهم وفي أموالهم على غير الحق ، ويحتمل كون الخطاب للحاضرين عند إيصاء الموصى

__________________

(١) سورة النساء : الآية ١١.

٩٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً »(١) ثم قالعليه‌السلام من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده فقال لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ».

فلا يتركوه أن يوصي بحيث يضر بأولاده ، ويشفقون عليهم كما يشفقون على أولادهم.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : « ظُلْماً » قال المحقق الأردبيلي (ره) : يحتمل أن يكون حالا وتميزا ، ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرف مطلقا كما هو شائع ، ولعل ذكر البطن للتأكيد ، مثل «يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ » ، أي إنما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف.

قال في التحرير : الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا قال الشيخ : يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية ، وهو حسن.

وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الولي لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أبا أو غيره.

__________________

(١) سورة النساء : الآية ١٢.

٩٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا وقالعليه‌السلام «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »(١) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » في الدين «وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ »(٢) .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا رب هذا بهذا فقالعليه‌السلام لا بأس.

( باب )

( ما يحل لقيم مال اليتيم منه )

١ـ عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »(٣) فقال من كان

الحديث الرابع : حسن.

وقال في التحرير : يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكنى ، وأن يخلطه بعياله ويحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ، ولا يفضله على نفسه ، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه مزجه ، استحبابا.

الحديث الخامس : مجهول.

باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه

الحديث الأول : موثق.

وقد تقدم القول فيه ، وقال في القاموس :رزأ ماله كجعله وعلمه ـ رزءا

__________________

(١) سورة القيامة : ١٤.

(٢) سورة البقرة : ٢٢٠. (٣) سورة النساء : ٦.

٩٦

يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.

٢ ـ عثمان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » قال يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » قال المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

بالضم : أصاب منه شيئا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هو القوت » أقول : الأقوال في ذلك خمسة :

الأول ـ أن من له ولاية شرعية على الطفل سواء كان بالأصالة كالأب والجد أم لا كالوصي ، له أن يأخذ أجرة مثل عمله ، اختاره المحقق في الشرائع.

الثاني ـ أن يأخذ قدر كفايته ، لقوله تعالى(١) «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ».

الثالث ـ أنه يأخذ أقل الأمرين منهما.

الرابع ـ وجوب استعفافه إن كان غنيا ، واستحقاق أجرة المثل مع فقره.

الخامس ـ وجوب الاستعفاف مع الغناء ، وجواز أقل الأمرين مع الفقر ، ومثبتو أقل الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب وادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به ، وقيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض بعمله ، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شيء مطلقا.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٦.

٩٧

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى في الإبل وما يحل له منها قلت إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أرأيت قول الله عز وجل : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » قال تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه قلت أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما [ اكل ] الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في حديث ابن عباس« إن كنت تلوط حوضها » : أي تطينه وتصلحه ، وأصله من اللصوق.

وقال :هنأت البعير أهنؤه إذا طليته بالهناء ، وهو القطران ، ومنه حديث ابن عباس في مال اليتيم « إن كنت تهنأ جرباها » أي تعالج جرب إبله بالقطران.

وقال : فيه« غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب » أي غير مبالغ فيه ، يقال : نكهت الناقة حلبا أنهكها إذا لم تبق في ضرعها لبنا.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يوشك » حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما ، كما هو الظاهر.

٩٨

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليه ثلثها قال نعم ونصفها.

( باب )

( التجارة في مال اليتيم والقرض منه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم

الحديث السادس : مرسل.

باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان لأخيك مال » يدل على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الولي من مال اليتيم ، واستثنى المتأخرون الأب والجد وسوغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر ، وهو مشكل.

وقال في التحرير : لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم ، ويجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتجر الولي بالمال لنفسه قال الشيخ : إن كان متمكنا من ضمان المال كان الربح له والخسارة عليه ، ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرم اقتراض مال اليتيم على الولي. قال الشيخ : ولو لم يكن متمكنا من ضمانه كان عليه ما يخسر والربح لليتيم.

الحديث الثاني : حسن.

٩٩

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن أعطب أداه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن [ هو ] اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال إن علي بن الحسينعليه‌السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له؟

الحديث الثالث : [ مجهول كالصحيح وسقط شرحه من قلم المنصف ].

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

طمثت وهي جالسة ؟ فقال: تقوم من مكانها(١) ولا تقضي الركعتين.

٤٩ - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة، وأدائها أو أداء ركعة منها.

[ ٢٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٢٣٦٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه‌السلام ) ، قلت: المرأة

__________________

(١) في المصدر وفي نسخة في المخطوط: مسجدها.

الباب ٤٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٤.

(٢) فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على وضوء، وقد مرّ ما هو صريح منه في غسل الجنابة، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدّاً أنّها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. ( منه قدّه في هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢٠٩.

(٤) التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨، باختلاف في المتن.

٢ - الكافي ٣: ١٠٢ / ١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣٦١

ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها، فإنّ البعديّة صادقة.

[ ٢٣٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر(٣) قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال: لا، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٣٦٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٩ / ١١٩٩.

(٢) الاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٥.

٣ - الكافي ٣: ١٠٢ / ٢.

(٣) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر: معمر بن يحيى.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة علىٰ الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ).

(٥) الاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٤.

(٦) التهديب ١: ٣٨٩ / ١١٩٨.

٤ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣٦٢

زيد(١) ، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٣٧٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال: تصلّي العصر وحدها، فإن ضيّعت فعليها صلاتان.

أقول: لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها، وهو مقدار أدائها قبل الغروب، جمعاً بين الأخبار.

[ ٢٣٧١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر.

[ ٢٣٧٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.

__________________

(١) في المصدر وفي نسخة: علي بن رئاب.

(٢) التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨ والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٦ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ٣٨٩ / ١٢٠٠ والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٢ والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٣ والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٨٩.

٣٦٣

[ ٢٣٧٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله(١) الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.

[ ٢٣٧٤ ] ٩ - وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفرّ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت: قد أفرط، فكان يأمرها أن تصلّي العصر.

[ ٢٣٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر، وإن طهرت من اخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء.

[ ٢٣٧٦ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معمّر بن يحيى، عن داود الدجاجي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت ( من آخر الليل )(٢) صلّت المغرب والعشاء الآخرة.

[ ٢٣٧٧ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، وعن محمد أخيه، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ (عليه‌السلام )

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٧.

(١) في المصدر: عبدالله.

٩ - التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٧.

١٠ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٤ والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٩٠.

١١ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٥ والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٩١.

(٢) في التهذيب: في الليل ( منه قده ).

١٢ - التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٦ والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٢.

٣٦٤

قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.

أقول: هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من اخر الوقت، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى، لما يأتي في المواقيت(١) ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله(٢) .

[ ٢٣٧٨ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة(٣) اليوم والليل(٤) مثل ذلك.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ٢٣٧٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر.

أقول: حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث التالي (١٣) من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢١٨ والاستبصار ١: ١٤٦ / ٤٩٩. وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في الأصل المخطوط، وكان في المصدرين ( صلاة ).

(٤) في نسخة: والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٨٨.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٦٥

تضيّق وقت العصر، واستحسنه صاحب ( المنتقى )(١) ، ثمّ قال: ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت(٢) .

٥٠ - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا ً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه.

[ ٢٣٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال: تفطر حين تطمث.

[ ٢٣٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثمّ صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال: تصوم ولا تعتدّ به.

[ ٢٣٨٢ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن

__________________

(١) منتقى الجمان ١: ٢٢٢.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٥، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٢، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٧، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢١٨، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٤٩٩، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب السابق، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

٣٦٦

حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلك.

[ ٢٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال ؟ قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.

[ ٢٣٨٤ ] ٥ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.

أقول: يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به في حصول الثواب، وتعدّه عبادة، وإن وجب قضاؤه، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.

[ ٢٣٨٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر، قال: تفطر ذلك اليوم كلّه، تأكل وتشرب، ثم تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهراً حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال: تفطر ذلك اليوم كلّه.

[ ٢٣٨٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه وعلاء بن رزين، عن محمّد بن

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١. وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٦، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٠ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

٦ - التهذيب ١: ١٥٣ / ٤٣٤.

٧ - التهذيب ١: ١٥٣ / ٤٣٥.

٣٦٧

مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان، أتفطر أو تصوم ؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم ؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٥١ - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض.

[ ٢٣٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في امرأة اعتكفت ثمّ أنّها طمثت، قال: ترجع ليس لها اعتكاف.

[ ٢٣٨٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف(٣) وفي الطلاق(٤) .

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وعلى وجوب القضاء في الباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ و ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٣٩.

٢ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٠.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب الاعتكاف.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣٦٨

٥٢ - باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق اذا لم يذهب عنه أثر الدم.

[ ٢٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: سألته أُمّ ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله(٣) .

__________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٩ / قطعة من الحديث ٦، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(١) الـمَشُقُ والـمِشْقُ: المنحرة وهو صبغ أحمر وثوب ممشوق مصبوغ بالمشق. ( لسان العرب ٧: ٣٤٥ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

٣٦٩

٣٧٠

أبواب الاستحاضة

١ - باب أقسامها وجملة من أحكامها.

[ ٢٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني(١) وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

__________________

أبواب الإستحاضة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: في نسخة: تحتبي، وفي نسخة أخرى: تُحيّي، فسره في حاشية المنتهى، بخط المصنّف، بالنهي عن صلاة تحية المسجد. ( منه قدّه )، راجع منتهى المطلب ١: ١٢٢.

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٧ و ١٧٠ / ٤٨٤.

٣٧١

[ ٢٣٩١ ] ٢ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين.

والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.

[ ٢٣٩٢ ] ٣ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ )(١) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال(٣) : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا(٤) شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قطّ

__________________

٢ - الكافي ٣: ٨٩ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٩٠ / ٦.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ١٧٠ / ٤٨٦.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر، تغتسل ؟ قال:

(٤) في نسخة التهذيب: متى ( هامش المخطوط ).

٣٧٢

احتساباً إلّا عوفيت من ذلك.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٣٩٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ، قلت: والحائض ؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الصلاة عماد دينكم.

ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(٣) (عليه‌السلام )(٤) .

أقول: قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٧.

(٢) التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٤ باختلاف يسير.

٥ - الكافي ٣: ٩٩ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) في نسخة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٦.

٣٧٣

[ ٢٣٩٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة، والوضوء لكلِّ صلاةٍ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ،

وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة، نحوه(٢) .

[ ٢٣٩٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحبى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث حيض الحامل - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف(١) ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي، وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر

__________________

٦ - الكافي ٣: ٨٩ / ٤.

(١) التهذبب ١: ١٧٠ / ٤٨٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٧ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض أيضاً.

(٣) في نسخة التهذيب زيادة: عنها ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة )(١) ، قال: وكذلك تفعل المستحاضة، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ،

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٣٩٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت.

[ ٢٣٩٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها، وتصلّي كل صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ(٤) الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت.

[ ٢٣٩٩ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

(٣) التهذبب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

٨ - التهذيب ٥: ٤٠٠ / ١٣٩٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٩ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٥، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

(٤) في نسخة: يثقب ( منه قدّه ).

١٠ - التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٨ والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٢ وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

٣٧٥

أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين، فإن هي رأت طهراً اغتسلت، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.

[ ٢٤٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال: تنظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ(١) .

[ ٢٤٠١ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات، وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ، فإذا حلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها.

[ ٢٤٠٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الربيع الأقرع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت.

__________________

١١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩ والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٦ وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

(١) مرّ في ذيل الحدبث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

١٢ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٣.

١٣ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٨.

٣٧٦

[ ٢٤٠٣ ] ١٤ - جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ): عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ، وحّلت لها الصلاة.

[ ٢٤٠٤ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة، ثمّ تصلّي الغداة، قلت: يواقعها الرجل ؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض(١) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس(٢) وغيرها(٣) ، والله الموفّق.

__________________

١٤ - المعتبر: ٥٧، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

١٥ - قرب الاسناد: ٦٠.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

٣٧٧

٢ - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة.

[ ٢٤٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة ؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها، ثمّ تقضيها من بعد.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، مثله(٢) .

[ ٢٤٠٦ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥ وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) الكافي ٤: ١٣٥ / ٥.

(٢) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٠.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٨ من أبواب الحيض، وفي الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب النفاس، وفي الباب ٤٩ من أبواب الاحرام من كتاب الحج.

٣٧٨

٣ - باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل.

[ ٢٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه(٣) .

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٧، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) منهم العلامة في القواعد: ١٦ والمحقق في الشرائع ١: ٣٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ٩٨.

٣٧٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464