مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول16%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35156 / تحميل: 4533
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية قال فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد اللهعليه‌السلام وسأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق ولا تعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : صحيح.

وقال في النافع : لو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه ، وقال السيد في شرحه : دعوى الزوج الوطء يقع بعد ثبوت العنن وقبله ، وفرض المصنف في الشرائع المسألة فيما إذا ادعى الزوج الوطء بعد ثبوت العنن وحكم بأن القول قوله مع يمينه ، وأطلق الأكثر ، فأما قبول قوله لو كان قبل الثبوت فظاهر ، ويدل عليه رواية أبي حمزة ، وأما بعده فمشكل ، لأنه مدع لزوال ما كان قد ثبت ، لكن المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد صرحا بقبول قوله في ذلك ، وفي المسألة قول آخر ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، والصدوق في المقنع وجماعة ، وهو أن دعواه الوطء إن كان في قبل فإن كانت بكرا صدق بشهادة أربع نساء بذهابها ، وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا ثم يؤمر بالوطء فإن خرج الخلوق على ذكره صدق وإلا فلا. واستدل عليه في الخلاف بالإجماع والأخبار ، وكأنه أراد بالأخبار رواية عبد الله بن الفضل ورواية غياث بن إبراهيم وهما ضعيفتان.

الحديث الثامن : مرسل.

١٦١

الرجل ويدخل عليها الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها فقال إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنينعليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التاسع : موثق.

وقال في النهاية :التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال السيد (ره) : إذا ثبت العنن فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده ، فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا ، وإن تجدد بعد العقد وقبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا ، وربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه ، وكذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به ، وذهب المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ أيضا ، ثم الظاهر من عبارة جماعة من الأصحاب أنه يعتبر في العنن العجز عن وطئها ووطئ غيرها قبلا أو دبرا ، ويظهر من عبارة المفيد أن المعتبر عجزه عنها وإن قدر على وطئ غيرها والمصير إليه بعيد.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

١٦٢

أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

( باب نادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب نادر

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم يسمها عند العقد فإن لم يقصداها بطل العقد ، وإن قصداها معينة واتفق القصد صح ، فإن اختلفا بعد ذلك قال الأكثر : إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التي نواها ، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا ، والأصل في المسألة رواية أبي عبيدة ، وهي تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة ، والرجوع إلى ما عينه الأب ، وإن اختلف القصد فعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا ، وقد اختلف في تنزيلها ، فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها ، والمحقق والعلامة نزلاها على ما مر والأظهر أما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ ، أوردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس.

١٦٣

( باب )

( الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها قال فقال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قد تفتق » قال الوالد العلامة : لعل المراد أنك لا توهم أن هذا لا يكون إلا بوطئ لتظن بها الزنا وتفارقها لذلك ، إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة ، ويحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد ، إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخر لا يقدر على الفسخ كما هو المشهور والأول أظهر.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في النافع : لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا مهر لها وفي رواية ينقص مهرها.

وقال السيد في شرحه : الأصح أنها لا ترد إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيبوبة على العقد ، فإنه يجوز له الفسخ ، ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شيء ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وإن كان التدليس من المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره ، والرواية هي صحيحة

١٦٤

ينتقص قال ينتقص.

( باب )

( الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا قال نعم إنما هو دين عليك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها قال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن جزك ، واختلف الأصحاب في قدر النقص فقيل : إنه ينقص منه شيء من غير تعيين اختاره الشيخ في النهاية ، وقيل : إنه ينقص السدس ذكره الراوندي ، لأنه الشيء في عرف الشرع ، وفيه أن لفظ الشيء لم يذكر في الرواية ، وقيل : إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب اختاره ابن إدريس وجماعة ، وقيل : يرجع إلى رأي الحاكم ، والرواية تشتمل اشتراط بكارتها في العقد أو ذكرت قبل وجرى العقد على ذلك.

باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

الحديث الأول : موثق.

ويدل كالأخبار الآتية على أن الدخول لا يهدم العاجل كما هو المشهور ، وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثاني : حسن.

١٦٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا لها عليك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنما هو دين لها عليه.

( باب )

( التزويج بالإجارة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام قول شعيبعليه‌السلام «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » أي الأجلين قضى قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قلت له فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك فقال إن موسىعليه‌السلام قد علم أنه سيتم له شرطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : صحيح.

باب التزويج بالإجارة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وظاهره المنع من استئجار مدة لا يتعين كتعليم صنعة ، لذكر السورة في آخر الخبر ، ولعله لمهانة النفس في الأول ، ويظهر من المحقق في النافع أن مورد الخلاف هو الأول ، وحمل الأكثر هذا الخبر على الكراهية ، ويمكن أن يكون النهي لكون العمل لغير الزوجة ، ولم يصرحعليه‌السلام به تقية كما يدل عليه الخبر

١٦٦

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له وقد كان الرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك قال حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.

( باب )

( فيمن زوج ثم جاء نعيه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أرسل يخطب إليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق فقال إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآتي بناء على أن هذا الحكم أعني الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا فنسخ ، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل لها ولغيرها وإن كان الموافق لأصولهم ما ذكرنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ، ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها ، وأجازه الشيخ في الخلاف وإليه ذهب المفيد وابن الجنيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.

باب فيمن زوج ثم جاء نعيه

الحديث الأول : مرسل. ومضمونه موافق لفتوى الأصحاب.

١٦٧

( باب )

( الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها قال لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها

الحديث الأول : صحيح.

وقال السيد (ره) : اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا بنشر حرمة المصاهرة ، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما ، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق لا أعلم بمضمونه قائلا ، واختلف في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة لمصاهرة كالصحيح بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت وتحريم موطوءة الابن على الأب وبالعكس ، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح ، قال المفيد والمرتضى وابن إدريس لا ينشر واختاره المحقق ، والمعتمد الأول ، للأخبار المستفيضة. انتهى ، ولعل مفهومقوله عليه‌السلام : « أو أختها » غير معتبر على ما يفهم من كلام الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

١٦٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته فقال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرم حرام قط حلالا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : صحيح والسند الثاني صحيح.

١٦٩

عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٩ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق ولا كرامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدل على أن حكم الرضاع في تحريم المصاهرة حكم النسب كما هو المشهور.

الحديث التاسع : صحيح. وهو مشتمل على الإعجاز.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يصدق » كأنهعليه‌السلام علم كذبه في ذلك فأخبر به كالخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطردا ، وقطع الأصحاب بحرمة بنت العمة والخالة بالزنا السابق بأمها ، وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق ، والرواية إنما تضمنت حكم الخالة ، فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل ، لكن الأخبار العامة كاف في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما كما مر.

١٧٠

( باب )

( الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان الله لم لا يحل فقال إنه كان صديقا له قال فقال وإن كان فلا بأس قال فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه [ عنه ] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل يفسق بالغلام ويتزوج ابنته أو أخته

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال السيد (ره) ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يحرم على اللائط أم الموطوء وبنته وأخته مع سبق الفعل على العقد ، فلا تحريم بعد العقد للأصل ولقولهعليه‌السلام « يحرم الحرام الحلال » ، ولا يحرم على المفعول بسببه شيء ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ولم يقل به أحد من الأصحاب والأحوط الترك.

١٧١

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

( باب )

( ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده قال بشهوة قلت نعم قال فقال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا أوقبه » الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكل الحشفة لصدقه بإدخال البعض أيضا كما ذكره الأصحاب ، وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده.

باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه أو أبوه وما يحل له

الحديث الأول : حسن.

قوله : « فلامسها » حمل على الجماع بل هو الظاهر والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهية.

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على مذهب الشيخ وحمل في المشهور على الكراهة.

١٧٢

على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه فقال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها قال وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : حسن وهو كالسابق.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على أن زناء الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب وإن كان الابن صغيرا ، بل لا يبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم ، لأن فعله لا يوصف بالحرمة ، ولا يمكن مقايسة الكبير عليه.

وربما يستدل به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة لظاهر لفظ الكراهة ، وفيه نظر إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

١٧٣

عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولابنه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن زناء الابن لا يحرم الجارية على الأب ، ويمكن حمل الخبر الكاهلي على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغا كما أومأنا إليه.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

ويؤيد الحمل الثاني للخبر السابق ، وقال في المختلف : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد ، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل ، ذهب إليه أكثر علمائنا وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء

١٧٤

عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

( باب )

( آخر منه وفيه ذكر أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال لو لم يحرم على الناس أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لقول الله عز وجل : «وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » حرمن على الحسن والحسينعليه‌السلام لقول الله عز وجل : «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد ، واستدل برواية عمار وهو استدلال بالمفهوم وهو ضعيف.

باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حرمن على الحسن والحسين » الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسينعليهما‌السلام وأولادهما أولاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حقيقة ردا على المخالفين ، ويؤيد مذهب من قال بأن المنتسب بالأم إلى هاشم يحل له الخمس ، وتحرم عليه الصدقة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٧٥

أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وذكر هذه الآية «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً » فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان من الآخر قال عليعليه‌السلام ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال حدثني سعد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سنى وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجمالها فقالتا لها لا يرى منك ـ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرصا فلما دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابن مارية القبطية قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وولي الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر. قال عمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « وهي لنا » أي هذه الآية نزلت فينا ، فالمراد بالإنسان همعليهم‌السلام وبالوالدين رسول الله وأمير المؤمنين ـ صلوات الله عليهما ـ والمعنى أن هذه الحرمة لنساء النبي من جهة الوالدية مختصة بنا ، وأما الجهة العامة فمشتركة والأول أظهر.

الحديث الثالث : ضعيف.

وأقول : قصة تزويجهما بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة ، وروى ابن إدريس في آخر كتاب السرائر عن كتاب موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي فيه ، لأنهم تزوجوا أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بعده فخيرهن أبو بكر بين الحجاب أو يتزوجن فاخترن التزويج فتزوجن ، قال زرارة : ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة

١٧٦

بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعظم حرمة من آبائهم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه وقال في حديثه ولا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.

( باب )

( الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها )

( أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يدخل بها حتى مات أتحل لك إذن؟ لقال : لا ، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ، فإن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل أمهاتهم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا هم يستحلون » استفهاما إنكاريا.

باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو ابنتها

الحديث الأول : حسن.

١٧٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام : عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها فقال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى علياعليه‌السلام فسأله فقال له عليعليه‌السلام من أين أخذتها فقال من قول الله عز وجل : «وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » فقال عليعليه‌السلام إن هذه مستثناة وهذه مرسلة «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله : « في هذه الشمخية » يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة.

وقال الوالد العلامة : إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود ، فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يقال : شمخ بأنفه أي تكبر وارتفع ، والتقية ظاهر من الخبر. انتهى.

وأقول : أكثر علماء الإسلام على أن تحريم أمهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساءلقوله تعالى «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » الشامل للمدخول بها وغيرها

١٧٨

للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى عليعليه‌السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت يقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن علياعليه‌السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أيصلح له وقد رأى من أمها ما قد رأى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأخبار الواردة في ذلك كثيرة.

وقال ابن أبي عقيل منا وبعض العامة : لا تحرم الأمهات إلا بالدخول ببناتهن كالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبرة في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا ولصحيحة جميل بن دراج وحماد وغيره.

وأجاب الشيخ عن الأخبار بأنها مخالفة للكتاب ، إذ لا يصح العود إليهما معا ، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون « من » ابتدائية ، وعلى تقدير العود إلى الأولى بيانية ، فيكون من قبيل عموم المجاز ، وهو لا يصح ، وقيل : يتعلق الجار بهما ومعناه مجرد الاتصال على حد قوله تعالى : «الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ »(١) ولا ريب أن أمهات النساء متصلات بالنساء ، ولا يخفى أنه أيضا خلاف الظاهر ولا يمكن الاستدلال به.

قوله : «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » بيان لاسم الإشارة ، والتقية في هذا الخبر ظاهرة.

الحديث الخامس : صحيح.

وحمل الشيخ وغيره هذا الخبر وخبر محمد بن مسلم على الكراهة.

__________________

(١) سورة التوبة الآية ـ ٦٧.

١٧٩

( باب )

( تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت فلانة فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فتلقاه بعد ما طلقها » أي مع الشاهدين كما سيأتي.

الحديث الثاني : صحيح.

واتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني ، وبه روايات وذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ المقيّد المطلقين.

٢٣ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ ١٠٨٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

[ ١٠٨٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله (١) .

[ ١٠٨٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها(٢) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

____________________

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٨٩.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٣، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ٧٢.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٩.

(٢) في المصدر: يدفعها.

٣٤١

جالس، عن الرجل يؤمّ النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال: لا، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥١ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: المرأة صفّ، والمرأتان صفّ، والثلاث صف.

[ ١٠٨٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٠٨٥٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، رفعه قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٨٥٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال: يتقدّمهما ولا

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط - وكذا في المصدر.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٧.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٨٣٦ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٥٣ / ١٨٤.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

٣٤٢

يقوم بينهما، وعن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم، يجعله عن يمينه.

[ ١٠٨٥٥ ] ٨ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

ورواه( في العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لقصر أزرهنّ(١) .

[ ١٠٨٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال: نعم، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم(٢) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ - وفي( العلل) : عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.

[ ١٠٨٥٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليه‌السلام ) : كنّ

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٩.

(٢) في المصدر: فأقيموا بهم.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠.

٣٤٣

النساء يصلّين مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

[ ١٠٨٥٩ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه(١) .

[ ١٠٨٦٠ ] ١٣ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: قال: رجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك(٣) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب.

٢٤ - باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة

[ ١٠٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: ذكر الحسين، يعني ابن سعيد، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(١) في نسخة: يمينك « هامش المخطوط ».

١٣ - قرب الإِسناد: ٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١٠.

٣٤٤

[ ١٠٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائني، أنّه سمع من يسأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار، مثله، إلّا أنّه قال: يحوّله إلى يمينه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٥ - باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس

[ ١٠٨٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بأصحابه جالساً، فلما فرغ قال: لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالساً.

[ ١٠٨٦٤ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقع عن فرسخ فسحج(٣) شقّه الأيمن فصلّى بهم جالساً في غرفة أمّ إبراهيم.

[ ١٠٨٦٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد،

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٠.

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٠.

(٣) في المصدر: فشجّ، سحج الجلد: قشره وجرحه « مجمع البحرين ٢: ٣٠٩ ».

٣ - قرب الإِسناد: ٧٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٤٥

عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه

[ ١٠٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح، عن العباس، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه، رفع الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال(٣) إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلّا أنّه قال: أعلم منه وأفقه (٤) .

ورواه( في العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح (٥) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٤.

(٣) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل أمرهم الى السفال إلى يوم القيامة ». « مجمع البحرين ٥: ٣٩٧، لسان العرب ١١: ٣٣٧ ».

(٤) عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٤.

٣٤٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله، وترك قوله: وأفقه(٢) .

[ ١٠٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم.

[ ١٠٨٦٨ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه، عن علي بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ١٠٨٦٩ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إن أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم.

محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) رفع

____________________

(١) المحاسن: ٩٣ / ٤٩.

(٢) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠١.

(٣) المقنع: ٣٥.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٧.

٣٤٧

الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر الحديث الأول إلّا أنّه قال: في سفال(١) .

[ ١٠٨٧٠ ] ٥ - محمّد بن مكي الشهيد في( الذكرى) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى خلف عالم فكأنّما صلى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء

[ ١٠٨٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق،

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ١٤٢ / ٥.

٥ - الذكرىٰ : ٢٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

٣٤٨

عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) .

[ ١٠٦٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم وقال: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أُجورهم شيء(٣) .

وفي( عقاب الأعمال) (٤) بإسناد تقدّم(٥) في عيادة المريض نحوه.

وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه(٦) .

[ ١٠٨٧٣ ] ٣ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريّا بن محمّد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.

[ ١٠٨٧٤ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(٢) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».

(٤) عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٦) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

٣ - الخصال: ٢٤٢ / ٩٤.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٤٩

السيّاري قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس، قال(١) : ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإِمامة لأهلها.

أقول: المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام، والمراد بأهلها من يجمع شروطها، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها.

[ ١٠٨٧٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر: مؤذّن أذّن احتساباً، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ١٠٨٧٦ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن الحسين بن رياح، عن سيف بن عميرة، عن( محمّد بن مروان) (٢) ، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.

ورواه الكليني كما يأتي في النكاح(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قلت.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٢٨ - باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

[ ١٠٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، مثله (٢) .

[ ١٠٨٧٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ٣١ / ١١٣.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

٢ - علل الشرائع: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٦ من أبواب الأذان، وفي الباب ١٣ وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣٥١

٢٩ - باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما: كنت إماماً، صحّت صلاتهما، وإن قال كلّ منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإِعادة، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له

[ ١٠٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامّة.

قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت أأتمّ بك، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

أقول: استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث، وبأحاديث إمامة المرأة النساء(٣) ، والعاري العراة(٤) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام(٥) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام(٦) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه( عليه‌السلام ) ويجعله

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الامام(١) ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله(٢) ، وله معارض(٣) ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً، والاحتياط يؤيّده، والله أعلم(٤) .

٣٠ - باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّا ً

[ ١٠٨٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه، إنّما يضمن القراءة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ١٠٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

(١) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من أبواب المزار.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب المزار.

(٤) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلّا لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده ».

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٤.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٦.

٣٥٣

قال له: أيضمن الإِمام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام؟ فقال: لا، إنّ الإِمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة.

[ ١٠٨٨٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن الإِمام، يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٩.

٣ - الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٤.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٦٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣٥٤

٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة، ووجوب الإِنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره

[ ١٠٨٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٨٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.

[ ١٠٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين:( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ - يعني في الفريضة خلف الإِمام -فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٣) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.

____________________

الباب ٣١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٦.

(١) الكافي ٣: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٥، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٥٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦٠، ومستطرفات السرائر: ٧١ / ٢.

(٣) الأعراف ٧: ٢٠٤.

٣٥٥

[ ١٠٨٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم(٢) .

ورواه( في عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي محمّد (٤) ، عن حمّاد بن عيسى(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، مثله (٦) .

[ ١٠٨٨٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، وأحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٦.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٤.

(٤) في المحاسن: عنه، عن أبي محمّد، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بأبي محمّد أباه محمد بن خالد فتدبر. ( منه قدّه ).

(٥) المحاسن: ٧٩ / ٣.

(٦) مستطرفات السرائر: ٧٥ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ١، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٤، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٩.

٣٥٦

إدريس جميعاً، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٠٨٨٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.

[ ١٠٨٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٨٩١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإِمام.

[ ١٠٨٩٢ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٥ / ١.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، والتهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٧، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٢.

٨ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٩، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٤.

٩ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣٥٧

الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

[ ١٠٨٩٣ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

[ ١٠٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين،( عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين) (١) قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.

[ ١٠٨٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٠٨٩٦ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٣، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١١ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٢، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٧.

(١) ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢١، والأستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(٢) مرّ في الحديث الأوّل من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

٣٥٨

- في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس.

أقول: المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب.

[ ١٠٨٩٧ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

[ ١٠٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي(١) ، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو(٢) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال: إذا كنت خلف الإِمام تولاّه(٣) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى:( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) الحديث.

[ ١٠٨٩٩ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليهما‌السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به.

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١١٨، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخازمي.

(٢) في المصدر: عمرو.

(٣) في المصدر: إمام تتولاّه.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٤.

١٦ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٣٥٩

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنّه قال: لا، ولكن لينصت للقرآن(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

٣٢ - باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته

[ ١٠٩٠٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإِمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار، قال: قلت: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبّح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً، عن بكر بن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: إنّي لأكره للمؤمن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، مثله (٦) ،، إلّا أنّه قال: للرجل المؤمن.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر ١٢٧ / ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان والإِقامة وفي الباب ٢٦ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٦١.

(٥) التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٦) قرب الإِسناد: ١٨.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465