مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34705 / تحميل: 4519
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول أطلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

ويدل على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله نعم عند سؤاله هل طلقت امرأتك ، وفيه أن الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ومعلوم أن المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق.

ويمكن حمله على الاستحباب ، لاطمئنان النفس إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة ، ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأول ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة بقرينةقوله « يدعها حتى تحيض وتطهر » ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب « قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : بانت منه ، ثم جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : تطليقة ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : ليس بشيء ثم نظر إلى فقال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشيء.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٨١

( باب )

( المرأة تزوج على عمتها أو خالتها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة تزويج على عمتها أو خالتها

الحديث الأول : موثق.

وفي الجمع بين العمة مع بنت الأخ أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا جوازه ، لكن بشرط رضا العمة أو الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما وإن كرهتا ، وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما ، والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا وإن أول كلامه بعض المتأخرين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٨٢

( باب )

( تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول قال لا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز وجل في كتابه : «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وقال هو أحد الأزواج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن العقد المنقطع لا يكفي للتحليل وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ولذا قالوا : لو خيف عدم طلاق المحلل ، فالحيلة أن تزوج بعبد ثم ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح ، ويحصل بذلك التحليل لكن اعتبر الأكثر بلوغ المحلل لبعض الأخبار ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف الاكتفاء بالمراهق.

١٨٣

٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها قال لا حتى يذوق عسيلتها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسنعليه‌السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فوقععليه‌السلام بخطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ويذوق عسيلتها » قال في النهاية : شبه لذة الجماع بذوق العسل ، فاستعار لها ذوقا ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل : على إعطائها معنى النطفة ، وقيل : العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، وإنما صغره إشارة إلى قدر القليل الذي يحصل به الحل. انتهى.

ويدل على اشتراط الدخول في التحليل ، واعتبر الأصحاب الوطء في القبل لأنه المعهود ، فلا يكفي الدبر وإن كان إطلاق الدخول يشمل الدبر ، وقالوا المعتبر فيه ما يوجب الغسل ، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى ، واحتمل بعض المتأخرين العدم ، لقولهعليه‌السلام حتى يذوق عسيلتها ، والعسيلة لذة الجماع وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح وآخره مرسل.

وما دلا عليه من عدم هدم المحل ما دون الثلاث خلاف المشهور بين الأصحاب

١٨٤

صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقععليه‌السلام بخطه لا.

( باب )

( المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ثلاث مرات وتزوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم ولم يذكر القائل به على التعيين ، والروايات غير مختلفة.

باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا

الحديث الأول : حسن والثاني مجهول.

ويستفاد منه أحكام : الأول ـ إن الملاعنة لا تحل لزوجها أبدا ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني ـ إن الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم أي العدة والتحريم أو الأعم ـ لا تحل له أبدا ، وذكر الأصحاب أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ، ثم إن كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد العقد ، وإن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول ، وتلك الأحكام موضع نص ووفاق.

الثالث ـ إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات مع تخلل المحلل لا تحل له أبدا ، ويشمل ظاهرا الطلاق العدي وغيره

١٨٥

ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمقطوع به في كلام الأصحاب اختصاص التحريم بالعدي.

الرابع ـ إن المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا فلا تحرم عليه مع الجهل وهما إجماعيان.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الجاهل بالحكم معذور مطلقا.

الحديث الرابع : حسن.

وقال السيد (ره) : هل يجب عليها استئناف العدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل : نعم ، واختاره الأكثر لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ، وقيل : تجزي

١٨٦

لها أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وإبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدة واحدة ، حكاه المحقق ولم تعرف قائله ، وتدل عليه روايات كثيرة ، وأجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني دخل بها وهو بعيد ، نعم يمكن حمل الاستئناف على الاستحباب.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « فلها المهر » إنما يلزم المهر مع الجهل ، واختلف في لزوم المسمى أو مهر المثل ذهب الشيخ وجماعة إلى الأول والثاني أوفق بأصولهم.

الحديث السابع : حسن كالصحيح ، وقد تقدم القول فيه.

١٨٧

فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

٨ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم يحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها قال وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السنة » هي مقابلة للعدة.

الحديث العاشر : حسن أو موثق. وحمل على عدم الدخول.

١٨٨

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

وقال السيد (ره) : هذا الحكم أي كون الزنا بذات البعل موجبا للتحريم مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، واستدل عليه بمرفوعة أحمد بن محمد ، وخبر أديم بن الحر ، وفي روايتين ضعف من حيث السند ، وقصور من حيث الدلالة ، ومن ثم نسب المحقق في الشرائع الحكم إلى قول مشهور ، مؤذنا بتوقفه وهو في محله ، وذات الرجعية زوجة بخلاف البائن ، فلو زنى بذات العدة البائن أو عدة الوفاة فالوجه أنها لا تحرم عليه ، وليس لأصحابنا في ذلك نص ويحتمل التحريم مع العلم.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وقال السيد (ره) : لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا ، ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم مؤبدا إلا مع الإفضاء ، فإنها تحرم مؤبدا لرواية يعقوب بن يزيد وهي ضعيفة مرسلة ، لا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا طلق الرجل » أي ثلاثا وكذا البواقي.

١٨٩

( باب )

( الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها )

( أو يتزوج خمس نسوة في عقدة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة

الحديث الأول : حسن.

المشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة ، وأطلق المفيد (ره) عدم الجواز ، ولعل وجهه إطلاق الروايات مثل خبر زرارة ومحمد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينةقوله « لا يجمع ماءه في خمس » فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدة ، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية ، والمسألة محل إشكال ، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة ، وقال المحقق بالكراهة ، وفي دليله نظر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٩٠

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاءوا لم يزوجوه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم مات قال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

واختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردها بعض المتأخرين بضعف السند.

وقال الوالد العلامة (ره) : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى ولما كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوزا ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولا.

الحديث الخامس : حسن.

ويمكن حمله على الإمساك بعقد جديد كما قيل.

١٩١

( باب )

( الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « مرتين » أحدهما لوطء الشبهة إما مهر المثل أو المسمى كما مر ، والثاني للنكاح الصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

وقال الشيخ في التهذيب :قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى ، ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. انتهى.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

وقال السيد (ره) : إذا تزوج الرجل أختين فإما أن يتزوجهما في عقد واحد أو على التعاقب ، ففي الأول ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما.

١٩٢

أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال لا تحل له [ أبدا ].

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية قلت فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة قلت فإن جاءت الأم بولد قال هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ في النهاية : يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى ، وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد وابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف ، واستدل عليه بخبر جميل ، وهي في الكافي والتهذيب مرسلة ، وفي طريقها في التهذيب علي بن السندي وهو مجهول ، وأيضا فإن متنها غير واضح الدلالة ، لجواز أن يكون المراد الإمساك بعقد جديد.

وروى الصدوق في الفقيه رواية جميل من غير إرسال ، وطريقه إليه صحيح فينتفى الطعن فيها من حيث السند ، في الثاني وهو أن يتزوجهما على التعاقب فيبطل اللاحق اتفاقا وهل له وطئ بزوجته في عدة الثانية؟ وحيث تجب لكونه شبهة قيل : نعم ، وبه قطع ابن إدريس ، وقيل : لا واختاره الشيخ في النهاية ، وهو الأظهر لرواية زرارة ولصحيحة ابن رئاب في الفقيه.

الحديث الرابع : صحيح.

١٩٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها قال وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على عدم جواز نكاح الأخت في عدة المتعة ، وقال السيد (ره) لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها فليس له ذلك حتى تخرج الأولى من العدة ، أو يكون الطلاق بائنا وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا وأخبارهم به مستفيضة.

وقال المفيد في المقنعة : فأما المتعة فقد روي فيها أنه إذا قضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها ، وأورد الشيخ على ذلك روايتين وأصحهما سندا رواية الحسين بن سعيد والعمل بها متعين لصحة سندها وسلامتها عن المعارض.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا برئت عصمتها » ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب وهل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها.

قوله عليه‌السلام : « إن كان إنما يبيعها » قال في المسالك : لا خلاف في أنه لا يجوز

١٩٤

ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح ، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك ، فإذا وطئ أحدهما حرمت الأخرى عليه حتى يخرج الأولى عن ملكه ، فإذا وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمها على بعض الوجوه أقوال : الأول وهو مختار المحقق وأكثر المتأخرين والشيخ في المبسوط وابن إدريس أن الأولى تبقى على الحل ، والثانية على التحريم سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا ، وسواء كان جاهلا بتحريم الثانية أم عالما ، ومتى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية ، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا.

والثاني ـ قول الشيخ في النهاية وهو أنه إذا وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها ، وإن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى ، وإن لم يعلم أنه يحرم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ، وتبعه على ذلك العلامة في المختلف وجماعة.

الثالث ـ تفصيل الشيخ إلا أن عدم تحريم الأولى مع الجهل في هذا التفصيل غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه.

الرابع ـ الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن ملكه وهذان القولان لا نعلم قائلهما.

الخامس ـ أنه إذا وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ، ومع الجهل لا تحرم عليه الأولى وهذا القول نقله الشيخ في التهذيب.

١٩٥

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها قال فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها قال وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها أتحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو أجلها.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضي عدتها قال وسألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها فقال من ساعته إن أحب.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية «وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : صحيح وسنده الثاني صحيح.

١٩٦

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام مثله.

١١ ـ أحمد بن محمد عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها فقال أينكح الرجل الصالح ابنته.

١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله عز وجل : «وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ».

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها قال لا وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال لا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

ومحمول على حرمتهما ما دامت الثانية في الحياة ولم يخرجها عن ملكها لا بقصد الرجوع إلى الأولى جمعا.

١٩٧

( باب )

( في قول الله عز وجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » الآية )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » التعريض بالخطبة «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ».

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في قول الله عز وجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » الآية

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا »(١) قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي جماعا ، والمراد المواعدة بما لا يستهجن مثل يواعدوهن أن عندي جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة ونحوه «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » كان المستثنى منه فيه محذوف ، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة ، أو إلا مواعدة بقول معروف ، والمراد بالقول المعروف الخطبة تعريضا ، ويحتمل أن يراد غير الخطبة تعريضا مثل الوعد بحسن المعاشرة وغيرها.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال السيد ـرحمه‌الله ـ : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية إجماعا وأما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنه موضع وفاق أيضا ، ويدل عليه قوله تعالى : «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ

__________________

(١) سورة البقرة الآية ٢٣.

١٩٨

يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ » فقال السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح «حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » قال يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث يقول الله عز وجل : «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ».

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » قال يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » وتقدير الكلام : علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولا تواعدوهن سرا ، والسر كناية عن الوطء لأنه مما يسر ومعناه ولا تواعدوهن جماعا ،إلا أن تقولوا قولا معروفا ، والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها إنك الجميلة أو من غرضي أن أتزوج أو عسى الله أن يتيسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها ، ولا يصرح بالنكاح حتى يهيجها عليه إن رغبت فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : كالموثق.

١٩٩

( باب )

( نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض )

( أو يسلمون جميعا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال يمسكها وهي امرأته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما قال وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال بل يمسكها وهي امرأته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة ، وإنما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه سواء كان قبل الدخول أو بعده.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « هاجر » حمل على أن المعنى أسلم ولا حاجة إليه.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في المسالك : إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم العدة ولا مهر ، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، أي عدة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت وهو على الكفر بانت

٢٠٠

الحنظلي المعروف بابن راهويه سنة ٢٣٨.

٢٩ - أبو محمد وهبان بن بقية بن عثمان الواسطي سنة ٢٣٩.

٣٠ - أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني سنة ٢٤١.

٣١ - نصر بن عبد الرحمن بن بكار الناجي الكوفي الوشاء سنة ٢٤٨.

٣٢ - أبو محمد عبد بن حميد الكسي سنة ٢٤٩.

٣٣ - عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي سنة ٢٥٠.

٣٤ - نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي سنة ٢٥٠.

٣٥ - محمد بن المثنى أبو موسى العنزي سنة ٢٥٢.

٣٦ - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي السمرقندي سنة ٢٥٥.

٣٧ - علي بن المنذر الطريقي الكوفي سنة ٢٥٦.

٣٨ - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري سنة ٢٦١.

٣٩ - أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني سنة ٢٧٣.

٤٠ - أبو داود سليمان بن اشعث السجستاني سنة ٢٧٥.

٤١ - أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري سنة ٢٧٦.

٤٢ - أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي العوام بن يزيد بن دينار الرياحي التميمي سنة ٢٧٦.

٤٣ - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي سنة ٢٧٩.

٤٤ - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الاموي البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا سنة ٢٨١.

٤٥ - أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي سنة ٢٨٥.

٤٦ - أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم النبيل المعروف بابن أبي عاصم الشيباني سنة ٢٨٧.

٤٧ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني سنة ٢٩٠.

٤٨ - أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني البغدادي المعروف بثعلب

٢٠١

سنة ٢٩١.

٤٩ - أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار سنة ٢٩٢.

٥٠ - أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني سنة ٢٩٢.

القرن الرابع

٥١ - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي سنة ٣٠٣.

٥٢ - أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي سنة ٣٠٧.

٥٣ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري سنة ٣١٠.

٥٤ - أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي سنة ٣١٠.

٥٥ - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري سنة ٣١١.

٥٦ - أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي الواسطي البغدادي سنة ٣١٢.

٥٧ - أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم بن زيد النيسابوري ثم الأسفرايني سنة ٣١٦.

٥٨ - أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي سنة ٣١٧.

٥٩ - أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي سنة ٣٢٨.

٦٠ - أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار المعروف بابن الأنباري سنة ٣٢٨.

٦١ - أبو عبد الله حسين بن اسماعيل بن محمد الضبي المحاملي سنة ٣٣٠.

٦٢ - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة سنة ٣٣٢.

٦٣ - أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي المعدل سنة ٣٥١.

٦٤ - أبو بكر محمد بن عمر بن مسلم التميمي المعروف بابن الجعابي

٢٠٢

سنة ٣٥٥.

٦٥ - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني سنة ٣٦٠.

٦٦ - أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب القطيعي سنة ٣٦٨.

٦٧ - أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري اللغوي سنة ٣٧٠.

٦٨ - أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي سنة ٣٧٩.

٦٩ - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني سنة ٣٨٥.

٧٠ - أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص الذهبي سنة ٣٩٣.

٧١ - أبو محمد سليمان بن داود البغدادي.

القرن الخامس

٧٢ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري سنة ٤٠٥.

٧٣ - أبو سعد عبد الملك بن محمد الواعظ النيسابوري الخركوشي سنة ٤٠٧.

٧٤ - أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي سنة ٤٢٧.

٧٥ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني سنة ٤٣٠.

٧٦ - أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي.

٧٧ - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي سنة ٤٥٨.

٧٨ - أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بشران سنة ٤٦٢.

٧٩ - أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي سنة ٤٦٣.

٨٠ - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي سنة ٤٦٣.

٨١ - أبو محمد حسن بن أحمد بن موسى الغندجاني سنة ٤٦٧.

٢٠٣

٨٢ - أبو الحسن علي بن محمد بن الطيب الجلابي المعروف بابن المغازلي سنة ٤٨٣.

٨٣ - أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن حميد بن يصل الازدي الحميدي سنة ٤٨٨.

٨٤ - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني سنة ٤٨٩.

القرن السادس

٨٥ - أبو علي اسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي سنة ٥٠٧.

٨٦ - أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي الشيباني المقدسي المعروف بابن القيسراني سنة ٥٠٧.

٨٧ - أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو الديلمي الهمداني سنة ٥٠٩.

٨٨ - أبو محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي المعروف عندهم بمحبي السنة سنة ٥١٦.

٨٩ - أبو الحسين رزين بن معاوية العبدري سنة ٥٣٥.

٩٠ - أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الانماطي البغدادي سنة ٥٣٨.

٩١ - القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي سنة ٥٤٤.

٩٢ - أبو محمد أحمد بن محمد بن علي العاصمي.

٩٣ - أبو المؤيد موفق بن أحمد المكي المعروف بأخطب خوارزم سنة ٥٦٨.

٩٤ - أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكر سنة ٥٧١.

٩٥ - محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الاصبهاني المعروف بأبي موسى المديني سنة ٥٨١.

٢٠٤

٩٦ - أبو عبد الله محمد بن مسلم بن أبي الفوارس الرازي.

٩٧ - سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان بن محمد الاوشي الفرغاني الحنفي سنة ٥٩٦.

القرن السابع

٩٨ - أبو الفتح أسعد بن محمود بن خلف العجلي الاصفهاني سنة ٦٠٠.

٩٩ - المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الجزري سنة ٦٠٦.

١٠٠ - فخر الدين محمد بن عمر الرازي سنة ٦٠٦.

١٠١ - أبو محمد عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي البغدادي سنة ٦١١.

١٠٢ - أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير سنة ٦٣٠.

١٠٣ - ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي سنة ٦٤٣.

١٠٤ - أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن النجار سنة ٦٤٢.

١٠٥ - رضي الدين حسن بن محمد الصغاني سنة ٦٥٠.

١٠٦ - أبو سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي الشافعي سنة ٦٥٢.

١٠٧ - شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي سنة ٦٥٤.

١٠٨ - أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي سنة ٦٥٨.

١٠٩ - أبو الفتح محمد بن محمد بن أبى بكر الابيوردى الشافعي سنة ٦٦٧.

٢٠٥

١١٠ - أبو زكريا يحيى بن شرف النووي سنة ٦٧٦.

١١١ - محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري المكي الشافعي سنة ٦٩٤.

١١٢ - سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني سنة ٦٩٩.

١١٣ - نظام الدين حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري المعروف بالنظام الأعرج.

القرن الثامن

١١٤ - جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الانصاري الافريقي المصري سنة ٧١١.

١١٥ - صدر الدين أبو المجامع ابراهيم بن محمد بن المؤيد الحموئي سنة ٧٢٢.

١١٦ - نجم الدين ابو العباس أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القمولي سنة ٧٢٧.

١١٧ - علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن سنة ٧٤١.

١١٨ - فخر الدين الهانسوي.

١١٩ - ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب.

١٢٠ - أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي سنة ٧٤٢.

١٢١ - حسن بن محمد الطيبي سنة ٧٤٣.

١٢٢ - شمس الدين محمد بن المظفر الشاهرودي الخلخالي سنة ٧٤٥.

١٢٣ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي سنة ٧٤٨.

١٢٤ - جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن الزرندي المدني الانصاري بضع و ٧٥٠.

٢٠٦

١٢٥ - سعيد الدين محمد بن مسعود بن محمد الكازروني سنة ٧٥٨.

١٢٦ - اسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي سنة ٧٧٤.

١٢٧ - السيد علي بن شهاب الدين الهمداني سنة ٧٨٦.

١٢٨ - السيد محمد الطالقاني.

١٢٩ - سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني سنة ٧٩١.

١٣٠ - حسام الدين أبو عبد الله حميد بن أحمد المحلي.

القرن التاسع

١٣١ - نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي سنة ٨٠٧.

١٣٢ - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي سنة ٨١٧.

١٣٣ - محمد بن محمود الحافظي البخاري النقشبندي المعروف بخواجه پارسا سنة ٨٢٢.

١٣٤ - ملك العلماء شهاب الدين بن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي سنة ٨٤٩.

١٣٥ - نور الدين علي بن محمد المعروف بابن الصباغ المالكي سنة ٨٥٥.

القرن العاشر

١٣٦ - أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي سنة ٩٠٢.

١٣٧ - حسين بن علي الكاشفي سنة ٩١٠.

١٣٨ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي سنة ٩١١.

١٣٩ - نور الدين علي بن عبد الله السمهودي سنة ٩١١.

١٤٠ - الفضل بن روزبهان الخنجي الشيرازي.

١٤١ - شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي سنة ٩٢٣.

٢٠٧

١٤٢ - شمس الدين محمد العلقمي سنة ٩٢٩.

١٤٣ - عبد الوهاب بن محمد بن رفيع الدين البخاري سنة ٩٣٢.

١٤٤ - شمس الدين محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي سنة ٩٤٢.

١٤٥ - محمد بن أحمد الشربيني الخطيب سنة ٩٦٨.

١٤٦ - شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي سنة ٩٧٣.

١٤٧ - علي بن حسام الدين المتقي سنة ٩٧٥.

١٤٨ - محمد طاهر الفتني الكجراتي سنة ٩٨٦.

١٤٩ - عباس بن معين الدين الشهير بميرزا مخدوم الجرجاني ثم الشيرازي سنة ٩٨٨.

١٥٠ - الشيخ ابن عبد الله بن شيخ عبد الله العيدروس اليمني سنة ٩٩٠.

١٥١ - كمال الدين بن فخر الدين الجهرمي.

١٥٢ - محمد بن أحمد بن مصطفى بن ابراهيم الصوفي المدعو ببدر الدين الرومي.

١٥٣ - عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدث سنة ١٠٠٠.

القرن الحادي عشر

١٥٤ - علي بن السلطان محمد الهروي المعروف بعلي القاري سنة ١٠١٣.

١٥٥ - عبد الرءوف بن تاج العارفين المناوي سنة ١٠٣١.

١٥٦ - الملا يعقوب البنباني اللاهوري.

١٥٧ - نور الدين علي بن ابراهيم بن علي الحلبي الشافعي سنة ١٠٣٣.

٢٠٨

١٥٨ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي سنة ١٠٣٧.

١٥٩ - محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري المدني.

١٦٠ - السيد محمد بن السيد جلال ماه عالم البخاري.

١٦١ - الشيخ عبد الحق الدهلوي سنة ١٠٥٢.

١٦٢ - شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي سنة ١٠٦٩.

١٦٣ - علي بن أحمد بن محمد بن ابراهيم العزيزي البولاقي الشافعي سنة ١٠٧٠.

القرن الثاني عشر

١٦٤ - صالح بن مهدي بن علي المقبلي الصنعاني سنة ١١٠٨.

١٦٥ - أحمد أفندي الشهير بالمنجم باشي سنة ١١١٣.

١٦٦ - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الأزهري الزرقاني المالكي سنة ١١٢٢.

١٦٧ - حسام الدين بن محمد بايزيد بن بديع الدين السهارنپوري.

١٦٨ - الميرزا محمد بن معتمد خان الحارثي البدخشي.

١٦٩ - رضي الدين بن محمد بن علي بن حيدر الحسيني الشامي الشافعي سنة ١١٤٢.

١٧٠ - محمد صدر العالم.

١٧١ - ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي سنة ١١٧٦.

١٧٢ - محمد معين بن محمد أمين السندي.

١٧٣ - محمد بن اسماعيل الأمير اليماني الصنعاني سنة ١١٨٢.

١٧٤ - محمد بن علي الصبان.

١٧٥ - أبو الفيض محب الدين محمد مرتضى الواسطي الزبيدي الحنفي.

٢٠٩

١٧٦ - أحمد بن عبد القادر بن بكر العجيلي الشافعي سنة ١١٨٢.

القرن الثالث عشر

١٧٧ - محمد مبين بن محب الله اللكهنوي سنة ١٢٢٠.

١٧٨ - محمد إكرام الدين بن محمد نظام الدين بن محب الحق الدهلوي.

١٧٩ - جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد العلي المعروف بميرزا حسن علي المحدث اللكهنوي.

١٨٠ - عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي پوري.

١٨١ - ولي الله بن حبيب الله اللكهنوي سنة ١٢٧٠.

١٨٢ - رشيد الدين خان الدهلوي.

١٨٣ - عاشق عليخان اللكهنوي.

١٨٤ - الشيخ حسن العدوي الحمزاوي.

١٨٥ - الشيخ سليمان بن ابراهيم المعروف بخواجه كالان الحسيني البلخي القندوزي.

١٨٦ - المولوي صديق حسن خان القنوچى.

١٨٧ - المولوي حسن الزمان.

٢١٠

سند حديث الثقلين

*(١)*

رواية سعيد بن مسروق الثوري

لقد أورد الحديث مسلم فقال: « حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا: حسان يعنى ابن ابراهيم، عن سعيد وهو ابن مسروق، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم. قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيراً لقد صاحبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصليت خلفه. وساق الحديث بنحو حديث أبى حيان غير أنه قال: ألا واني تارك فيكم الثقلين [ ثقلين ] أحدهما كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا [ و ] أيم الله، ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أبيها وقومها: أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده »(١) .

ترجمته:

١ - المقدسي : « سعيد بن مسروق بن عدي الثوري، من ثور بن عبد

____________________

(١). صحيح مسلم ٢ / ٢٣٨.

٢١١

مناة ابن أدة بن طابخة التميمي الكوفي، والد سفيان الثوري، سمع عباية بن رفاعة، وعبد الرحمن بن أبى نعيم عندهما. ومنذراً الثوري عند البخاري، وأبا الضحى وسلمة بن كهيل والشعبي ويزيد بن حيان وخثيمة عند مسلم. روى عنه: ابنه سفيان وشعبة وأبو الأحوص عندهما وأبو عوانة وعمر [ و ] بن عبيد عند البخاري وحسان بن ابراهيم وابنه عمر بن سعيد، واسماعيل بن مسلم وزائدة عند مسلم. قال أحمد بن حنبل: بلغني أنه مات سنة ثمان وعشرين ومائة »(١) .

٢ - الذهبي: « سعيد بن مسروق الثوري، عن أبى وائل والشعبي، وعنه ابناه وأبو عوانة، ثقة، توفى سنة ١٢٦ »(٢) .

٣ - ابن حجر العسقلاني: « سعيد بن مسروق الثوري روى عن ابراهيم التيمي، وخيثمة بن عبد الله، وسعيد بن عمرو بن اشوع [ اشرع ] وسلمة بن كهيل، وأبى وائل، والشعبي، وعباية بن رفاعة، وعبد الرحمن بن أبي نعيم، وأبى الضحى، ومنذر الثوري، ويزيد بن حيان [ وعكرمة ]، وعون ابن أبى جحيفة وعدة. وعنه: الأعمش وهو من أقرانه، وأولاده: سفيان وعمرو المبارك وشعبة، وأبو الأحوص، وزائدة وربعي بن علية وأبو عوانة وجماعة. قال ابن معين وشعبة بن الحجاج وأبو حاتم والعجلى والنسائي: ثقة. وقال ابن أبى عاصم: مات سنة ١٢٦. وقال أحمد: بلغني انه مات سنة ١٢٨. قلت:

وأرخه ابن قانع سنة سبع، ذكره ابن حبان في الثقات وأرخه سنة ثمان ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المديني »(٣) .

٤ - العسقلاني ايضاً : « ع سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان، ثقة من السادسة، مات سنة ست وعشرين، وقيل بعدها »(٤) .

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ١٦٩.

(٢). الكاشف ١ / ٢٧٢.

(٣). تهذيب التهذيب ٤ / ٨٢.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣٥٠.

٢١٢

*(٢)*

رواية الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري

ذكر الحديث أحمد بالسند الآتي: « حدثنا الأسود بن عامر، ثنا شريك، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض - أو ما بين السماء الى الأرض - وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض »(١) .

وسنذكر رواية أحمد بن حنبل عن غير طريق ركين لهذا الحديث الشريف في محله.

ترجمته:

١ - ابن حبان: « الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي، يروي عن ابن الزبير وابن عمر، روى عنه الثوري وشريك، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة »(٢) .

٢ - المقدسي : « الركين بن الربيع بن عميلة أبو الربيع الفزاري الكوفي سمع أباه في الأدب، روى عنه معتمر بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد »(٣) .

٣ - السمعاني : « والركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي، يروى عن ابن عمر وابن الزبير، روى عنه الثوري وشريك، مات سنة ١٣١ »(٤) .

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ١٨١ - ١٨٢.

(٢). الثقات ٤ / ٢٤٣.

(٣). أسماء رجال الصحيحين ١ / ١٤١.

(٤). الأنساب - الفزاري.

٢١٣

٤ - الذهبي : « ركين بن ربيع بن عميلة الفزاري، عن أبيه وابن عمر، عنه حفيده الربيع بن سهل وشعبة ومعتمر. وثقه أحمد »(١) .

٥ - ابن حجر العسقلاني : « ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري أبو الربيع الكوفي. روى عن أبيه وابن عمر، وابن الزبير، وأبى الطفيل، وحصين ابن قبيصة، وقيس بن مسلم، وعدي بن ثابت، ويحيى بن معتمر وغيرهم. وعنه: حفيده الربيع بن سهل بن الركين، وإسرائيل، وزائدة، وشعبة، والثوري ومسعر، وجرير بن عبد الحميد، وشريك، وعبيدة بن حميد، ومعتمر بن سليمان وعدة. قال احمد وابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم. صالح. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة ١٣١. وكذا أرخه الهيثم وابن قانع. وقال يعقوب بن سفيان: « كوفي »(٢) .

٦ - العسقلاني ايضاً : « ركين، بالتصغير، ابن الربيع بن عميلة، بفتح المهملة الفزاري ابو الربيع الكوفي. ثقة من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين بخ م ع »(٣) .

*(٣)*

رواية ابى حيان يحيى بن سعيد التيمي

وسيأتي ذكر الحديث عن طريق مسند أحمد وصحيح مسلم ان شاء الله.

ترجمته:

١ - ابن حبان: « يحيى بن سعيد بن حيان التيمي [ من تيم الرباب

____________________

(١). الكاشف ١ / ٣١٣.

(٢). تهذيب التهذيب ٣ / ٢٨٦.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٢٥٢.

٢١٤

أبو حيّان ] من أهل الكوفة، يروى عن الشعبي [ وأبيه ]. روى عنه الاعمش والثوري والكوفيون. مات سنة ١٤٥، وقد قيل: [ إنه ] يحيى بن سعيد بن التيمي سحيم، والاول أصح. وكان من المتهجّدين بالليل الطويل »(١) .

٢ - المقدسي : « يحيى بن سعيد بن حيان ابو حيان التيمي، تيم الرباب الكوفي، سمع ابا زرعة والشعبي عندهما ويزيد بن حيان. روى عنه: اسماعيل بن علية وابو أسامة ووهيب بن خالد عندهما، وابن المبارك، ويحيى القطان، ومحمد ابن [ ابى ] عبيد عند البخاري، ومحمد بن بشر، وعلي ابن مسهر، وعبد الرحيم ابن سليمان، وجرير بن عبد الحميد، وأيوب السختياني، ومحمد بن فضيل، وعبد الله بن نمير، وسفيان الثوري، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن إدريس عند مسلم »(٢) .

٣ - الذهبي : « يحيى بن سعيد بن حيان ابو حيان التيمي كان الثوري يعظمه ويوثقه. قال احمد بن عبد الله العجلى: ثقة، صالح، مبرز، صاحب سنة. وقال ابن حيان: مات سنة خمس وأربعين ومائة »(٣) .

٤ - الذهبي : عند ترجمة محمد بن سوقة: « وقال ابن عيينة: بالكوفة ثلاثة لو قيل لأحدهم، انك تموت غداً. لم يقدر أن يزيد في عمله: محمد بن سوقة، وابو حيان التيمي، وعمر بن قيس الملائي »(٤) .

٥ - الذهبي أيضاً : « يحيى بن سعيد بن حيان ابو حيان التيمي، عن ابى زرعة والشعبي، وعنه يحيى القطان وابو أسامة، امام ثبت، مات سنة ١٤٥ »(٥) .

٦ - الذهبي أيضاً : « وفيها يحيى بن سعيد التيمي، مولى تيم الرباب

____________________

(١). الثقات.

(٢). اسماء رجال الصحيحين ٣ / ٥٦١.

(٣). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٤). نفس المصدر.

(٥). الكاشف ٣ / ٢٥٦.

٢١٥

الكوفي، وكان ثقة اماماً صاحب سنة، روى عنه الشعبي ونحوه »(١) .

٧ - اليافعي: « وفيها يحيى بن سعيد التيمي الكوفي، وكان ثقة اماماً، صاحب سنة »(٢) .

٨ - العسقلاني : « ع يحيى بن سعيد بن حيان بمهملة وتحتانية، أبو حيان التيمي الكوفي، ثقة، عابد من السادسة، مات سنة خمس وأربعين »(٣) .

٩ - الشيخ عبد الحق الدهلوي [ اسماء رجال المشكاة ]: « يحيى بن سعيد ابن حيان ابو حيان التيمي الكوفي، من تيم الرباب. قال يحيى: ثقة، وقال العجلي: ثقة صالح، مبرز، صاحب سنة. وقال ابو حاتم: صالح، وذكره ابن خبان في الثقات. وقال محمد بن فضيل: حدثنا وكان صدوقاً، يروى عن أبيه وعن ابى زرعة والشعبي، وعنه يحيى القطان وحماد بن سلمة والثوري وغيرهم. كان اماماً ثبتاً. مات سنة خمس وأربعين ومائة ».

*(٤)*

رواية عبد الملك بن ابى سليمان العرزمي

وقد أوردها أحمد بسند عبد الملك: « ثنا: ابن نمير. ثنا: عبد الملك، يعنى ابن ابى سليمان، عن عطية، عن ابى سعيد الخدري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي، ألا انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »(٤) .

____________________

(١). العبر ١ / ٢٠٥.

(٢). مرآة الجنان ١ / ٣٠١.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٨.

(٤). مسند أحمد ٣ / ٢٦.

٢١٦

وروى عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث أيضاً بألفاظ أخرى، كما يظهر ذلك للناظر في ( مسند أحمد ) و ( المناقب ) له و ( التفسير ) للثعلبي، وستأتي عبارات هذه الكتب مستوفاة في ما بعد ان شاء الله، فانتظر.

ترجمته:

١ - ابن حبان: « عبد الملك بن ابى سليمان العرزمي، مولى فزارة، عم محمد بن عبد [ عبيد ] الله العرزمي، واسم أبي سليمان ميسرة، وكنية عبد الملك أبو عبد الله، يروي عن سعيد بن جبير وعطاء. روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق [ و ] ربما أخطأ. حدثني محمد بن المنذر سمعت أبا زرعة، سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: عبد الملك بن أبي سليمان ثقة.

قال أبو حاتم: كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث [ من حفظه ] أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريح والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط والاولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح انه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإذا كان كذلك استحق الترك حينئذ.

ومات عبد الملك سنة خمس وأربعين ومائة. حدثني محمد بن إسحاق الثقفي، قال: سمعت محمد بن عبد العزيز بن ابى زرعة، قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: سئل سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان، فقال: ميزان »(١) .

____________________

(١). الثقات لابن حبان ٧ / ٩٧.

٢١٧

٢ - المقدسي : « عبد الملك بن ابى سليمان الفزاري العرزمي الكوفي، يكنى ابا عبد الله، واسم ابى سليمان ميسرة عم محمد بن عبيد الله مولى فزارة ويقال: عرزم، انسان اسود مولى النخع. سمع سعيد بن جبير، وعطاء بن ابى رباح، وابا الزبير، وسلمة بن كهيل، وعبيد الله بن عطاء المكي، وانس ابن سيرين، وعبد الله مولى اسماء، ومسلم بن نياق [ يناق ]. روى عنه يحيى القطان وابن المبارك، وابن ابى زائدة، وابن نمير، وعبد الرزاق، وإسحاق بن يوسف وهشيم، وخالد بن عبد الله، وعيسى بن يونس، ويزيد بن هارون، وعلي بن مسهر، وحفص بن غياث، وعبد الرحيم بن سليمان »(١) .

٣ - السمعاني : « أبو عبد الله عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، مولى فزارة وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أبو حاتم ابن حبان: كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم قال ابن ماكولا: أبو عبد الله العرزمي، مولى بني فزارة، نزل جبانة عرزم بالكوفة، فنسب إليها. روى عن انس بن مالك وعطاء بن ابى رباح وسعيد بن جبير وسلمة بن كهيل، وانس ابن سيرين وغيرهم. روى عنه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، ويحيى ابن سعيد، وعبد الله بن المبارك، وخالد بن عبد الله الطحان، وجرير بن عبد الحميد وإسحاق بن يوسف الأزرق، وعبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد وغيرهم.

قال سفيان الثوري: حفاظ الناس: اسماعيل بن خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، ويحيى بن سعيد الانصاري. وكان شعبة يعجب من حفظه.

قال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد: عبد الملك بن أبى سليمان، قال: ثقة. قلت: يخطئ؟ قال: نعم، وكان شعبة يعجب من حفظه، من

____________________

(١). أسماء رجال الصحيحين ١ / ٣١٦.

٢١٨

أحفظ اهل الكوفة. الا انه رفع أحاديث من عطاء »(١) .

٤ - عبد الغنى المقدسي : « روى عن أنس بن مالك، وعطاء بن ابى رباح، وسعيد بن جبير، وانس بن سيرين، وسلمة بن كهيل، وابى الزبير، وعبد الله بن عطاء المكي، وعبد الله مولى اسماء بنت ابى بكر، ومسلم بن يناق. روى عنه سفيان الثوري، وشعبة، وعبد الله مبارك، ويحيى بن سعيد القطان وخالد بن عبد الله الطحان، وهشيم بن بشير، وجرير بن عبد الحميد، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وعبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد الطنافسي، وعبد الله بن إدريس، قال سفيان: هو ثقة متقن فقيه، وقال يعقوب بن سفيان فزارى من أنفسهم ثقة. وقال سفيان الثوري هو من الحفاظ. وقال صالح بن احمد بن حنبل: قال ابى: هو من الحفاظ الا انه كان يخالف ابن جريج في اسناد أحاديث، وابن جريج اثبت منه عندنا. وقال عبد الله بن احمد بن حنبل: قال ابى: ثقة »(٢) .

٥ - المقدسي أيضاً : « وقال احمد بن عبد الله: ثقة، ثبت في الحديث. ويقال ان سفيان الثوري كان يسميه: الميزان »(٣) .

٦ - الذهبي : « عبد الملك بن ابى سليمان العرزمي الكوفي الحافظ الكبير، حدث عن انس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعطاء بن ابى رباح وطائفة. وعنه جرير الضبي، وإسحاق الأزرق، وحفص بن غياث، ويحيى القطان، وابن نمير، وعبد الرزاق، وخلق. وكان من الحفاظ الإثبات. وقال عبد الرحمن ابن مهدى: كان شعبة يتعجب من حفظ عبد الملك. وقال احمد ابن حنبل: ثقة، وكذا وثقه النسائي. وأما البخاري فلم يحتج به بل استشهد به. توفي سنة خمس وأربعين ومائة، وقد شاخ »(٤) .

____________________

(١). الأنساب - العرزمي.

(٢). الكمال في أسماء الرجال - مخطوط.

(٣). الكمال للمقدسى - مخطوط.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ١٥٥.

٢١٩

٧ - الذهبي أيضاً : « عبد الملك بن ابى سليمان الكوفي، عن انس وسعيد بن جبير وعطاء، وعنه القطان، ويعلى بن عبيد. قال احمد: ثقة يخطئ، من احفظ أهل الكوفة، ورفع أحاديث عن عطاء، توفي ١٤٥ »(١) .

٨ - الذهبي أيضاً : « وفيها عبد الملك بن ابى سليمان العرزمي الكوفي الحافظ احد المحدثين الكبار. وكان شعبة مع جلالته يتعجب من حفظ عبد الملك، وروى عن انس فمن بعده »(٢) .

٩ - اليافعي : « وعبد الملك بن ابى سليمان الكوفي احد المحدثين الكبار. كان شعبة مع جلالته يتعجب من حفظ عبد الملك »(٣) .

١٠ - ابن حجر العسقلاني : « خ. ت. م. د، عبد الملك بن ابى سليمان واسمه: ميسرة، أبو محمد، ويقال: ابو سليمان، وقيل: ابو عبد الله العرزمي. روى عن انس بن مالك، وعطاء بن ابى رباح، وسعيد بن جبير وقال ابن مهدي: كان شعبة يعجب من حفظه. وقال ابن المبارك عن سفيان: حفاظ الناس اسماعيل بن ابى خالد وعبد الملك بن ابى سليمان، وذكر جماعة. وقال ابن عيينة عن الثوري: حدثني الميزان عبد الملك ابن أبي سليمان. وقال ابن المبارك: عبد الملك ميزان. وقال ابو داود: كاف عن احمد. وقال الحسن بن حبان: سئل يحيى بن معين عن حديث عطاء عن جابر في الشفعة، فقال: هو حديث لم يحدث به أحد الا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه، ولو أتى عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه. وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن أبيه: هذا حديث منكر وعبد الملك ثقة صدوق. وقال صالح بن احمد عن أبيه: عبد الملك من الحفاظ الا انه كان يخالف ابن جريح، وابن جريح اثبت منه عندنا. وقال الميموني عن احمد: عبد الملك من اعيان الكوفيين. وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٢٠٩.

(٢). العبر ١ / ٢٠٤.

(٣). مرآة الجنان ١ / ٣٠٠.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465