مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35167 / تحميل: 4533
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن علياعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعمه حمزةعليه‌السلام قد رضعا من امرأة.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا.

١٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار رواه ، عن أبي جعفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام ، « على عمتها » يدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت بنت الأخ عليهما ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهما ، فإن أذنت إحداهما صح ، ونقل جماعة من الأصحاب ويظهر من الصدوق في المقنع الحكم ، وإن كان ظاهره في الفقيه أنه موافق للأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد وابن إدريس مطلقا ، والمشهور أصح مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « قد رضعا » قال الشيخ في الرجال : أرضعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال في المغرب : ثويبة تصغير المرة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سميت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبا سلمة.

الحديث الثاني عشر : موثق.

ولا خلاف في اعتبار كون اللبن من وطئ حلال ، وفي وطئ الشبهة خلاف ، والأكثر على أن حكمه حكم الصحيح ، ولا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد ، فلا يكفي درور اللبن من غير ولد وهل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر وفيه نظر.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

٢٢١

عليه‌السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي جعفر عليه‌السلام أي الباقرعليه‌السلام بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال.

واختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا ، فذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى التحريم ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه ، وذهب ابن الجنيد والشيخ إلى عدم التحريم ، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها ، ويعضده أصالة الإباحة ، وهذا الخبر وهو أقوى.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « انهوا » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك وربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة والأولاد وصعوبة الفراق ، وقرأ بعضهم : « ينسئين » من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن.

وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن ومروهن بأن يرضعن من الثديين معا ، لما روي أن في إحداهما الطعام ، وفي الأخرى الشراب وهو بعيد جدا.

الحديث الخامس عشر : [ ضعيف على المشهور ، وسقط شرحه من المصنف ].

قوله عليه‌السلام : « عدة » أي عدد كثير لا رضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقق

٢٢٢

١٦ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل وأنا حاضر ـ عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال ثم قال أليس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن خداش ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها قال لا.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقععليه‌السلام لا لا تحل له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النصاب في كل منهن منفردة.

الحديث السادس عشر : مرسل.

واختلف الأصحاب في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الانعتاق لهذا الخبر وغيره من الأخبار وذهب المفيد وابن أبي عقيل وجماعة إلى العدم لأخبار أخر ، وربما يستدل عليه بما سيأتي من قولهعليه‌السلام : « أمتك وهي عمتك » إلخ ، ويمكن حمله على المجاز.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

ويدل على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ.

٢٢٣

( باب في نحوه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة أمتك وهي أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة أمتك وهي حبلى من غيرك أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج.

( باب )

( نكاح القابلة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر [ ، عن جابر ] ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في نحوه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أمها أمتك » محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « وهي على سوم » أي لم تشترها بعد فقوله « أمتك » مجاز.

باب نكاح القابلة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية ، ويمكن حمل خبر ابن

٢٢٤

ابنتها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها فقال لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته.

وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

( أبواب المتعة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه.

الحديث الثاني : ضعيف وآخره مرسل.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل ظاهرا على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة.

باب المتعة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفي زمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر ، ثم نهى عنه وادعى أنه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم ، وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيتعليهم‌السلام على بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيما فيما خالف فيه الجمهور ،

__________________

(١) صحيح البخاريّ ج ٨ ص ٧ كتاب النكاح صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٤.

٢٢٥

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقرآن ناطق بشرعيته وقد اضطربت رواياتهم في نسخه.

فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما(١) عن ابن مسعودرضي‌الله‌عنه « قال : كنا نغزو مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ » «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ. »(٢) « وروى الترمذي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه » قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية «إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »(٣) . ورؤيا في الصحيحين عن عليعليه‌السلام « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ». ورووا عن سلمة بن الأكوعرضي‌الله‌عنه « قال : رخص لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غزا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فتح مكة قال : فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في متعة النساء ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها » ورواه مسلم ورواه أبو داود وأحمد عنه أن رسول الله في حجة الوداع نهى عنها ، فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها وأين النهي عنها في خيبر والإذن فيها في الأوطاس ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها ، ثم الإذن فيها في فتح مكة ، وهي متأخرة عن الجميع فيلزم على هذا أن يكون شرعت مرارا ، ونسخت كذلك ثم لو كان نسخها حقا لما

__________________

(١) صحيح البخاريّ ج ٨ ص ٧ كتاب النكاح ، صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) سورة المائدة الآية ٨٧.

(٣) سورة المؤمنون الآية ٦.

٢٢٦

فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام يقول لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم شاع النهي عنها ، وما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يفعلها فقيل له : عمن أخذت حلها فقال : عن عمر ، فقالوا له : وكيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال : لقوله : « متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء » فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما أقبل نهيه من قبل نفسه.

الحديث الثاني : مجهول.قوله عليه‌السلام : « إلا شقي » وأقول : صححه ابن إدريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب العامة « إلا شقي » بالفاء.

قال الجزري في النهاية : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي » أي إلا قليل من الناس من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي قليلا من ضوئها عند غروبها.

وقال الأزهري قوله « إلا شفا » أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا ولا يواقعه فأقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي وهو الإشفاء على الشيء. انتهى ، والشفى بفتح الشين على الوجهين.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في مجمع البيان(١) : وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٣٢.

٢٢٧

قال إنما نزلت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ » إلى أجل مسمى «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ».

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال وإن كان فعل قال إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن قال فأعرض عنه أبو جعفرعليه‌السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن عباس وابن مسعود أنهم قرءوا« فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (١) وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة ، وأورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي فرأيت في المصحف « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى «وبإسناده عن أبي نضرة» قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : أما تقرأ سورة النساء؟ فقلت : بلى فقال : فما تقرأ « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قلت : لا أقروها هكذا فقال ابن عباس : فو الله هكذا أنزلها الله ، ثلاث مرات « وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » إلخ قال السدي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيد في المدة.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٢٣.

٢٢٨

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال أي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » فقال أبو حنيفة والله فكأنها آية لم أقرأها قط.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي السائي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال فقال لي عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

٨ ـ علي رفعه قال سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال قال نعم قال فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال فقال نعم قال فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له يا أبا جعفر إن الآية التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لئن لم تطعه » أي معرضا عنه كارها له ، ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنا.

الحديث الثامن : مرفوع.

قوله : « إن الآية التي » إشارة إلى قوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

٢٢٩

في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية فقال له أبو حنيفة وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث قال أبو حنيفة من أين قلت ذاك فقال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها قال لا ترث منه قال فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.

( باب )

( أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »(١) بادعاء أن التزويج عليهما على الحقيقة وإن كان إطلاقه في الدائم أكثر وهو لا ينافي كونه حقيقة في الآخر ، ولعل جواب مؤمن الطاق مبني على التنزل مما شاة معه.

قوله عليه‌السلام « فقد ثبت » حاصل جوابه أن المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابية عنها بها.

باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

الحديث الأول : حسن.

والمشهور عدم انحصار المتعة في عدد ، وذهب ابن البراج إلى أنها من الأربع محتجا بعموم الآية المخصصة بالنصوص المستفيضة ، وبالروايات المحمولة على الاتقاء على الشيعة من المخالفين.

__________________

(١) سورة المعارج الآية ٢٩.

٢٣٠

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق الأشعري ، عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من السبعين.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد اللهعليه‌السلام فعرضت عليه فقال صدق وأقر به قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

ويدل على أن عدة المتعة حيضة وسيأتي الكلام فيه.

٢٣١

وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

( باب )

( أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها فقال هي في كتاب عليعليه‌السلام فقلت نزيدها وتزداد فقال وهل يطيبه إلا ذاك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : مجهول.

أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهل يطيبه » الضمير راجع إلى عقد المتعة ، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص؟ فقالعليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه ، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها ، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في شروطها « فإن بدا لي زدتك وزدتني » ، ويكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد ، وفي بعض النسخ« نريدها ونزداد » أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها ، فقالعليه‌السلام : طيبه والتذاذه في إكثاره.

٢٣٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في المتعة دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

وكان فيه إشعارا بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ »(١) الاستعفاف بالمتعة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « إنما عليكم إقامة السنة » أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الإكثار منها أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم فعلها لتحملوا الضرر بذلك.

قوله عليه‌السلام : « ويدعين بذلك » بالتشديد من الادعاء وعلي بتشديد الياء أي يقلن للناس إني أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة الآمر بصيغة الفاعل ، فإن دعيت لغة في دعوت كما ذكره الفيروزآبادي أي يدعون على من أمر بذلك.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن يرى في موضع العورة » أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه

__________________

(١) سورة النور الآية ٣٣.

٢٣٣

( باب )

( أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.

٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عنها يعني المتعة فقال لي حلال فلا تتزوج إلا عفيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنئونهم بذلك ، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له ولا يخفى بعده وركاكته.

باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يؤمن » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأول فالمراد إما الإيمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو على ترك الإذاعة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا عفيفة » حمل في المشهور على الكراهة ، قال في المختلف :

قال الشيخ في النهاية : ولا بأس أن يتمتع الرجل بألف فاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور والمشهور الكراهة.

وقال الصدوق في المقنع : واعلم أنه من يتمتع بزانية فهو زان ، لأن الله تعالى يقول «الزَّانِي لا يَنْكِحُ »(١) الآية ، وقال ابن البراج : ولا يعقد متعة على فاجرة

__________________

(١) سورة النور الآية ٣.

٢٣٤

إن الله عز وجل يقول : «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سأل رجل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال أيجحده إعظاما لذلك فقال الرجل فإن اتهمها فقال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول : «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا أن يمنعها من الفجور ، فإن لم يمتنع من الفجور فلا يعقد عليها ، والوجه الكراهية كالدائم عملا بالأصل ، والأخبار محمول على الكراهة ، والآية متأولة فإن النكاح يراد به الوطء مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « حيث لا تأمن » أقول : يحتمل وجوها :

الأول ـ أن من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك ، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطئك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.

الثاني ـ أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحل للأمانة ، فربما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.

الثالث ـ أنها لما لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحري أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلها تخلط ماؤك بماء غيرك أو أنها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضي.

الحديث الثالث : صحيح.

ولا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتهمها بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان.

٢٣٥

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يتعرض لها » لعله محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأعرض عليها » أي المتعة أو الإيمان مطلقا أو بالمتعة.

الحديث السادس : موثق.

٢٣٦

( باب )

( شروط المتعة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال لا بد من أن تقول في هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال بعضهم حيضة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب شروط المتعة

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على اشتراط المهر وتعيين المدة في المنقطع كما هو المذهب.

الحديث الثاني : موثق.

ولعل ذكر أحكام المتعة لمعرفة المرأة معناها وعدم اشتباهها بالدوام ، لكون المتعة غير معهودة في تلك الزمان متروكة بين العامة ، والأحوط ذكرها.

الحديث الثالث : الأول مجهول والثاني ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة وهو المائز بينها وبين الدائم ، ولو قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما لموثقة ابن بكير ، وقيل : يبطل مطلقا ، وفصل ابن

٢٣٧

عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدريس فقال : إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

الحديث الرابع : حسن موقوف.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ولا عدة لها عليك » أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع أو يكون على القلب أي لا يلزمك في عدتها نفقة ولا سكنى ، وقيل : المراد بالعدة العدد أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع ولا يخفى بعده ، والأظهر هو الأول ويؤيد المشهور ، وينفي مذهب المفيد من المنع من أختها في عدتها.

٢٣٨

( باب )

( في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب والقبول ، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ولا بعده ، ونسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي يذكر في العقد إلا أن يعاد عليها بعد العقد فتقبلها كما هو ظاهر كلامه في التهذيب والنهاية وظاهر المؤلف والأخبار التي أوردها وأول الأخبار بأن المراد بقولهمعليهم‌السلام بعد العقد بعد التلفظ بالإيجاب ، فقد أطلق العقد على جزء توسعا ، والغرض نفي لزوم الشروط السابقة على العقد ، ومنهم من أول كلام الشيخ والمؤلف أيضا بذلك ولا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « بات » قال العلامة (ره) : أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعا ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وظاهره أن المراد به أن الأجر الذي [ ذكرتم أن ](١) تؤتوه المتمتعة هو

__________________

(١) كان عبارة الأصل مشوّشة ونحن صحّحناها بالقرائن.

٢٣٩

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي وقع الرضا به حين العقد ، فما كان من الشروط قبل النكاح فلا يجوز الاكتفاء به عن ذكره حال العقد إلا بأن ترضى حال العقد بشيء آخر أو ببعض ما ذكر سابقا ويحتمل أن يكون المعنى إذا وقع العقد على شيء فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شيء من المهر قل أو كثر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

واختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال :

أحدها ـ مذهب ابن البراج وهو ثبوته وإن شرط سقوطه.

وثانيها ـ عكسه ذهب إليه أبو الصلاح والعلامة وأكثر المتأخرين.

وثالثها ـ أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب إليه المرتضى وابن أبي عقيل.

ورابعها ـ أن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونها ، ذهب إليه الشيخ وأكثر أتباعه والمحقق والشهيدان.

الحديث الخامس : مجهول.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

وسعيد بن عمرو بن أشوع ، وأبو إسحاق السبيعي. وكان رجل صدق اختص بالحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام). ذكره ابن حبان في الثقات. وكان قليل الحديث. له في السنن أحاديث في الأضحية.

أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٥. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٠. تنقيح المقال ٢ / ٨٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٠. جامع الرواة ١ / ٣٩٩. الجرح والتعديل ٤ / ٣٣٣. رجال الشيخ الطوسي / ٤٤. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ١٢٢. طبقات الحفاظ / ١٠٧. الطبقات الكبرى ٦ / ٢٢٢. مجمع الرجال ٣ / ١٩٠. المشتبه ٢ / ٣٩٥. معجم رجال الحديث ٩ / ١٨. منتهى المقال / ١٦٤. ميزان الاعتدال ٢ / ٢٦٩. نقد الرجال / ١٦٧.

٥١٣ ـ شريح (أبو المقدام) ابن هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب الحارثي المذحجي الكوفي المقتول ٧٨ ه‍.

محدّث ، محارب فارس في الطبقة الأولى ، من تابعي أهل الكوفة. وكان ثقة شهد مع أمير المؤمنين (عليه السلام) المشاهد ، وقتل في سجستان عام ٧٨ ه‍ ، وخلف : المقدام. محمدا. وبعثه (عليه السلام) إلى صفّين في أربعة آلاف مقاتل. له أحاديث. وأجمعت كلمة أئمة الحديث على صدقه ووثاقته وحسنه. وكان على شرطة عليّ (عليه السلام). وجاء أنّه من المخضرمين.

الإمامة والسياسة ١ / ٦٣. الأخبار الطوال / ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٩٧ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٢٤. الاستيعاب ٢ / ١٤٩. أسد الغابة ٢ / ٣٩٥ وج ٥ / ٢٢٦. الإصابة ٢ / ١٦٦. أعلام نهج البلاغة / ٢٨. أنساب الأشراف ٢ / ٢٩٦. الأعلام ٣ / ٢٣٧. البداية والنهاية ٧ / ٢٨٢. تاريخ الطبري ٥ / ٢٣٧. وج ٦ / ٣٧ وج ٧ / ٢٨٢. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٠. تنقيح المقال ٢ / ٨٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٠. تذكرة الحفاظ ١ / ٥٩. جامع الرواة ١ / ٣٩٩. الجرح والتعديل ٤ / ٣٣٣. جمهرة أنساب العرب / ٤١٧. الجمل / ١٧١. شذرات الذهب ١ / ٨٦. ابن أبي الحديد ٢ / ٢٤٤ ـ ٢٥٥. الطبقات الكبرى ٤ / ٢٥٦. طبقات الحفاظ / ٢٠. العبر ١ / ٨٩. الغدير ٢ / ١٣٣ و ٩ / ٣٦٦ و ١٠ / ٣٣٧ و ١١ / ٤٨. الفوائد الرجالية ٤ / ٣٩. قاموس الرجال ٥ / ٧٠. الكامل في التأريخ ٣ / ٢٨٠ ـ ٢٨٢ ، ٣٢٩ ، ٣٣٣ ، ٣٧٣ ، ٣٨٣ ، ٤٨٤. اللباب ١ / ٣٢٨ و ٢ / ٢٥٨. مرأة الجنان ١ / ١٦٠. مروج الذهب ٢ / ٤٠٦. معجم الثقات / ٢٨٤. معجم رجال الحديث ٣ / ٨٢ و ٩ / ١٨. المناقب ٣ / ١٥٤. النجوم الزاهرة ١ / ٢٠١. النهاية في غريب

٢٨١

الحديث ٢ / ٢٩٧. وقعة صفّين / ١٢١ ـ ١٢٣ ، ١٣٩ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ٤٠٨ ، ٤٦٧ ، ٥٠٣ ، ٥٣٣ ـ ٥٣٦ ، ٥٥٤.

٥١٤ ـ شريك بن أرطاة العامري الكلابي

وكان عليّ (عليه السلام) ينزل عليه. روى عنه عبد الله بن شريك ابنه. وله في فروع الكافي ، والتهذيب ، أحاديث شتّى ، قال شريك : لما هزم أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس يوم الجمل ، قال : لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جرحى ، ومن أغلق بابه فهو آمن. فلما كان يوم صفّين ، قتل المدبر وأجهز على الجرحى ، قال أبان : قلت لعبد الله بن شريك : ما هاتان السيرتان المختلفتان؟ فقال : إنّ أهل الجمل قتلوا طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم ـ.

والغريب أنّ بعض المؤرخين ذكروا شريك العامري في موضعين ، مرة باسم شريك العامري ، روى عنه ابنه عبد الله ، وأخرى باسم شريك والد عبد الله العامري.

أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٩. الجرح والتعديل ٤ / ٣٦٥. شرح ابن أبي الحديد ٣ / ١٨١. مجمع الرجال ٣ / ١٩١. معجم رجال الحديث ٩ / ٢٣ ، ٢٦.

٥١٥ ـ شريك بن الحارث (الأعور) ابن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد الحارثي البصري المتوفى ٦٠ ه‍.

كان شاعرا ، متكلما شجاعا. صحب أمير المؤمنين (عليه السلام). ودخل على معاوية ، فقال له : ما اسمك؟ فقال : شريك ، قال : ابن من؟ قال : ابن الأعور. قال : إنّك شريك وما لله من شريك. وإنّك لابن الأعور ، والصحيح خير. وإنّك لدميم سيئ الخلق ، فكيف سدت قومك؟ ، فقال : وأنت يا معاوية والله ، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت ، فسميت معاوية. وإنّك لابن صخر ، والسهل خير. وإنّك لابن حرب ، والسلم خير. وإنّك لابن أميّة ، وأميّة أمة صغرت بها. فكيف سميت أمير المؤمنين؟ فقال معاوية : واحدة بواحدة والبادي أظلم فقال شريك :

٢٨٢

أيشتمني معاوية بن حرب

وسيفي صارم ومعي لساني

وحولي من ذوي يمن ليوث

ضراغمة تهش إلى الطعان

يعيّرني الدّمامة من سفاه

وربّات الحجال هي الغواني

ذوات الحسن والريبال شتن

سهيم وجهه ماضي الجنان

فلا تبسط لسانك يا ابن حرب

فإنّك قد بلغت مدى الأماني

متى ما تدع قومك أدع قومي

وتختلف الأسنة بالطعان

يجبني كل غطريف شجاع

كريم قد توشح باليماني

فإن تك من أمية في ذراها

فإنّي من بني عبد المدان

وإن تك للشقاء لنا أميرا

فإنّا لا نقيم على الهوان

فقاسمه معاوية ، أن يسكت وقرّبه وأدناه وأرضاه.

ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب عليّ (عليه السلام). وله أخبار وحوادث وافرة. وشعر كثير في المعاجم والسير.

أخبار شعراء الشيعة / ٥٢. الأخبار الطوال / ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥. الاشتقاق / ٤٠١. أنساب الأشراف ٢ / ٢٧١. أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٨. تحفة الأحباب / ١٤٢. تنقيح المقال ٢ / ٨٤. رجال الطوسي / ٤٥. سفينة البحار ١ / ٦٩٧. شرح ابن أبي الحديد ٣ / ١٩٤ و ٤ / ٥٢. الغارات ٢ / ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٧٩٣ ، ٧٩٤. الغدير ١٠ / ١٧١. الفوائد الرجالية ٤ / ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٣٥. قاموس الرجال ٥ / ٧٢. الكامل في التأريخ ٣ / ١٢٤ ، ٣٦٣ ، ٤٣١ ، ٥٢٥ و ٤ / ٢٤ ـ ٢٧. اللباب ١ / ٥٢١. مجمع الرجال ٣ / ١٩١. معجم الثقات / ٢٨٤. معجم رجال الحديث ٩ / ٢٣. مقاتل الطالبيين / ٩٦ ـ ٩٩. نقد الرجال / ١٦٧. وقعة صفّين / ١١٧.

٥١٦ ـ شريك بن جدير التغلبي المقتول في ٦٧ ه‍.

مقاتل شجاع ، من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). وكان قد اشترك في حرب صفّين وأصيبت عينه ، فلما انقضت أيام عليّ (عليه السلام) لحق شريك ببيت المقدس فأقام به ، فلما قتل الحسين (عليه السلام) عاهد الله تعالى إن ظهر من يطلب بدمه ليقتلنّ ابن زياد ، أو ليموتنّ دونه. فلما ظهر المختار للطلب بثأر الحسين (عليه السلام) ، أقبل إليه وسار مع إبراهيم بن

٢٨٣

الأشتر ، فلما التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفّا صفّا ، مع أصحابه من ربيعة حتّى وصلوا إلى ابن زياد ، وثار الرهج فلا يسمع إلّا وقع الحديد ، فانفرجت عن الناس وهما قتيلان وابن زياد. وشريك هو القائل :

كل عيش قد أراه باطلا

غير ركز الرمح في ظل الفرس

وجاء أنّ شريك ، حمل على الحصين بن نمير السكوني ، وهو يظنه عبيد الله بن زياد ، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه فنادى شريك اقتلوني وابن الزانية ، فقتلوا الحصين. وقيل إنّه قتل في المعركة بعد أن شهد قتل ابن زياد.

الأعلام ٣ / ٢٣٩. أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٨. تاريخ الطبري ٧ / ١٤٤. الكامل في التأريخ ٤ / ٢٦٤.

٥١٧ ـ شريك بن حنبل العبسي الكوفي

محدّث من الثقات ، وكان معروفا قليل الحديث. من التابعين سكن الكوفة. روى عنه أبو إسحاق الهمداني. وعمير بن قميم الثعلبي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقيل إنّ له صحبة ، وأنكرها لفيف ، وإنّه لم يرو إلّا عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

إتقان المقال / ١٦٩. الاستيعاب ٢ / ١٥٢. أسد الغابة ٢ / ٣٩٧. الإصابة ٢ / ١٤٩. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٠. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٦٤. الطبقات الكبرى ٦ / ٢٣٧. ميزان الاعتدال ٢ / ٢٦٩. المراسيل في الحديث / ٥٩.

٥١٨ ـ شريك بن شداد الحضرمي المقتول في ٥١ ه‍.

فارس شجاع من الرؤساء ، وكان من أصحاب عليّ (عليه السلام) ، ثم سكن الكوفة ، وعمل مع حجر بن عدي في الإطاحة بمعاوية فقبض عليه زياد ، ووجهه إلى الشام فقتله معاوية بمرج عذراء.

وقال ابن الأثير : ثم دفع حجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرمي ، وكثير بن شهاب ، وأمرهما زياد أن يسيرا بهم إلى الشام فخرجوا عشية ، وكانوا اثني عشر رجلا وهم : حجر بن عدي الكندي ، والأرقم بن

٢٨٤

عبد الله الكندي ، وشريك بن شداد الحضرمي ، وصيفي بن فسيل الشيباني ، وقبيصة بن ضبيعة العبسي ، وكريم بن عفيف الخثعمي ، وعاصم بن عوف البجلي ، وورقاء بن سمي البجلي ، وكدام بن حيان ، وعبد الرحمن بن حسان العنزيين ، ومحرز بن شهاب ، وعبد الله بن حوية السعدي التميمي.

الأعلام ٣ / ٢٣١. أعيان الشيعة ٧ / ٣٣٨. تاريخ الطبري ٦ / ١٥٢. الغدير ٩ / ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٦٥ و ١١ / ٤٩ ، ٥٥ ، ٥٦. الكامل في التاريخ ٣ / ٤٨٣.

٥١٩ ـ شريك بن نملة الكوفي أبو حكيم

من الرواة. استعمله (عليه السلام) على الصدقة. روى عنه ابنه حكيم. وحاجز بن عبد الله ، وفي رواية جابر بن عبد الله. ذكره ابن حبان في الثقات. وقيل : شريك بن نميلة. وفي بعض المراجع : اشترك في صفين ، قال : كان الناس من أهل العراق ، وأهل الشام يقتتلون أيام صفين ، ويتزايلون فلا يستطيع الرجل أن يرجع إلى مكانه حتّى يسفر الغبار عنه ، فاقتتلوا يوما وتزايلوا وأسفر الغبار ، فإذا عليّ تحت رايتنا ـ يعني بني محارب ـ فقال : هل من ماء؟ فأتيته بإداوة فخنثتها له ليشرب ، فقال : لا ، إنّا نهينا أن نشرب من أفواه الأسقية.

الإصابة ٢ / ١٦٧. تقريب التهذيب ١ / ٣٥١. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٨. الجرح والتعديل ٤ / ٣٦٤. شرح ابن أبي الحديد ٥ / ٢٥٤.

٥٢٠ ـ شعيب بن نعيم ، من بني بكر النخع المقتول في ٣٧ ه‍.

مقاتل ، حضر وقعة صفين ، وقاتل أهل الشام ببسالة وشدة. قال نصر : ثم إنّه بعد ذلك خرج في الخمسمائة الذين خرجوا مع فروة بن نوفل الأشجعي ، فنزلوا بالدسكرة ، والبندنيجين. ثم إنّ النخع قاتلت قتالا شديدا ، فأصيب منهم يومئذ بكر بن هوذة ، وحيان بن هوذة ، وشعيب بن نعيم ، من بني بكر النخع ، وربيعة بن مالك بن وهبيل ، وأبي قيس أخو علقمة.

أعيان الشيعة ٣٦ / ٣٤. تاريخ الطبري ٦ / ١٨ وفيه : سعير بن نعيم. الكامل في التاريخ ٣ / ٣٠٧. وقعة صفّين / ٢٧٦.

٢٨٥

٥٢١ ـ شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل المتوفى ٦٤ ه‍.

سيد فاضل ، ساد قومه بعد قتل سويد بن منجوف بن ثور ، وكان أول من دعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة. وكان رئيس بكر بن وائل ، ورايتهم معه يوم الجمل ، وصفّين. مات عام ٦٤ ه‍ ، بعد يزيد بن معاوية. وحمل الراية مولاه رشراشة. وذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو من الثقات عند رجال الحديث. وقدم على معاوية في خلافته. ومات عام ٦٤ ه‍.

الاشتقاق / ٣٥٣. أنساب الأشراف ٢ / ٢٣٧ ، ٣٠٦. الأعلام ٣ / ٢٩٤. تاريخ الطبري ٥ / ١٩٩ ، ٢١٢. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٤. تنقيح المقال ٢ / ٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦١. جامع الرواة ١ / ٤٠٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٧٢. جمهرة أنساب العرب / ٣١٨. رجال الطوسي / ٤٥. شرح ابن أبي الحديد ٢ / ٢٢٠. العقد الفريد ٣ / ٢٨٠ و ٤ / ١١٧. الغارات ٢ / ٧٩١ ، ٧٩٢. قاموس الرجال ٥ / ٨٦. الكامل في التأريخ ٣ / ٢٣٦ و ٤ / ١٧٤. مجمع الرجال ٣ / ١٩٧. معجم رجال الحديث ٩ / ٣٩. نقد الرجال / ١٦٨. النهاية في غريب الحديث ٣ / ٤ ، ٦٩ ، ٤٤٨. وقعة صفين / ٢٨٨ ، ٣٠٦ ، ٤٨٥ ـ ٤٨٧.

٥٢٢ ـ شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي مات بعد سنة ٨٢ ه‍.

محدّث تابعي ، يكنّى أبو وائل. سكن الكوفة ، وكان من عبّادها ، أدرك النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولم يره ولم يرو عنه. وروى عنه جمع كبير لصدقه وثقته. وشهد صفين. وكان له خص من قصب يسكنه هو ودابته معه ، فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه. وكانت أمه نصرانية. مات في زمن الحجاج بعد الجماجم.

أسد الغابة ٣ / ٣. الإصابة ٢ / ١٦٧. أنساب الأشراف ٢ / ٣٢٤. البداية والنهاية ٩ / ٤٧. تاريخ بغداد ٨ / ٢٩١ وج ٩ / ٢٦٨. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٤. تنقيح المقال ٢ / ٨٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦١. تاريخ جرجان / ٤١ ، ١٥١ ، ٢٢٤ ، ٤٤٣ ، ٤٧٧ ، ٥١٥ ، ٥١٨. تذكرة الحفاظ / ٥٩. جامع الرواة ١ / ٤٠٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٧١. جمهرة أنساب العرب / ١٩٦. حلية الأولياء ٤ / ١٠١. رجال الطوسي / ٤٥. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ٩٩ و ٩ / ٥٤. الطبقات الكبرى ٦ / ١٨٠. طبقات الحفاظ / ٢٠. العبر ١ / ٨٩. قاموس الرجال ٥ / ٨٧. الكامل في التأريخ ٤ / ١٢٧ ، ٤٧٧ ، ٤٩٧. مجمع

٢٨٦

الرجال ٣ / ١٩٧. المعارف / ١٩٨. معجم رجال الحديث ٩ / ٣٩. النجوم الزاهرة ١ / ٢٠١. نقد الرجال / ١٦٨. وقعة صفين / ٤٩٧ ، ٥١٢. وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٠ ، ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

٥٢٣ ـ شكل بن حميد العبسي

محدّث ، صحابي ، أخذ أيضا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وحذيفة. ومات في المدينة وخلف : شتير. روى ابنه عن أبيه شكل ، قال : أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت : يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) علّمني تعوّذا أتعوّذ به ، فأخذ بكفي وقال : قل : اللهم إنّي أعوذ بك من شرّ سمعي ، ومن شرّ بصري ، ومن شر لساني ، ومن شر قلبي ، ومن شر منّي (فرجي).

أسد الغابة ٣ / ٣. الإصابة ٢ / ١٥٤. الاستيعاب ٢ / ١٦٢. تقريب التهذيب ١ / ٣٥٤. تنقيح المقال ٢ / ٨٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦٤. الجرح والتعديل ٤ / ٣٨٨. جمهرة أنساب العرب / ٣٩٧. خلاصة الأقوال / ١٩٣.

٥٢٤ ـ شمر بن أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن شيبة بن مرثد بن نيكف بن نيف بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن ذي أصبح الحارث الحميري قتل ٣٧ ه‍.

فارس ، شجاع من الشام ، ومن المجلبين على عثمان بن عفان. أخذه معاوية مع عبد الرحمن بن عبد الله ، ومحمد بن أبي حذيفة ، وكنانة بن بشر ، وغيرهم رهائن إذ مضى إلى مصر قبل ذهابه إلى صفين ، وسجنهم فهربوا من السجن فأدركوا ، فقتلهم معاوية كلهم. وقيل : قتل في صفين. وكان قبل هذا من جماعة معاوية التحق بعليّ (عليه السلام) في ناس من قراء أهل الشام ، ففت ذلك في عضد معاوية ، وعمرو بن العاص ، فقال عمرو : يا معاوية ، إنّك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قرابة قريبة ، ورحم ماسة ، وقدم في الإسلام لا يعتد أحد بمثله ، ونجدة في الحرب لم تكن لأحد من أصحاب محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنّه قد ساد إليك بأصحاب محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المعدودين ، وفرسانهم وقرائهم وأشرافهم وقدمائهم في

٢٨٧

الإسلام ، ولهم في النفوس مهابة ، فبادر بأهل الشام مخاشن الوعر ، ومضايق الغيض ، واحملهم على الجاهد ، واتهم من باب الطمع قبل أن ترفههم فيحدث عندهم طول المقام مللا ، فتظهر فيهم كآبة الخذلان ، ومهما نسيت فلا تنس أنّك على باطل

إتقان المقال / ٢٤٨ وفيه : أبو شمر بن أبرهة. الاشتقاق / ٥٣٠. أعيان الشيعة ٢ / ٣٦١. جمهرة أنساب العرب / ٤٣٥. رجال ابن داود / ٢١٩. رجال الطوسي / ٦٥. شرح ابن أبي الحديد ٥ / ١٨٠ و ٨ / ٤٦. قاموس الرجال ٥ / ٨٧. مجمع الرجال ٧ / ٥٣. معجم الثقات / ٢٨٤ ، ٣٦٣. وقعة صفين / ٢٢٢ ، ٣٦٩.

٥٢٥ ـ شمر بن شرحبيل (ذي الجوشن) بن الأعور بن عمرو بن معاوية الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة المقتول سنة ٦٦ ه‍.

من كبار قتلة الإمام الحسين (عليه السلام). القاتل الحقير ، والظالم القذر ، والسفاك النذل ، المستجمع لكافة صفات الشيطان ، والمتجسدة في شخصه العفن الرذائل والشرور والفساد. كان في أول أمره من ذوي الرئاسة في هوازن ، موصوفا بالشره والتهارش. شهد مع أمير المؤمنين (عليه السلام) وقعة صفين. ثم أقام في الكوفة يروي الحديث إلى أن حدثت وقعة الطف الأثيمة بكربلاء ، فكان له دور فعال في إبادة العترة من أهل البيت الطاهر (عليهم السلام). وأرسله عبيد الله بن زياد ، مع آخرين إلى يزيد بن معاوية في الشام ، يحملون رءوس الشهداء الأبرار ، وعاد بعد ذلك إلى الكوفة. وبقي فيها إلى أن قام المختار الثقفي ، يتتبع قتلة الإمام (عليه السلام) فطلب الشمر من جملتهم ، فهرب من الكوفة فوجّه إليه المختار بعض رجاله وعليهم غلام له اسمه (زربى) فقتله شمر ، وسار إلى الكلتانية من قرى خوزستان ـ بين السوس والصيمرة ـ ففاجأه جمع من رجال المختار يتقدمهم أبو عمرة عبد الرحمن بن أبي الكنود ، فبرز لهم شمر قبل أن يتمكن من لبس ثيابه وحمل سلاحه فطاعنهم قليلا ثم ألقى الرمح ، وأخذ السيف فقاتلهم ، وتمكن منه أبو عمرة فقتله ، وأرداه صريعا في دمائه ، وألقيت جثته تنهش بها الكلاب ، وراحت تتابعه لعنات الله تعالى ، والنبيين ، والصديقين ، والملائكة ، والناس

٢٨٨

إلى يوم القيامة.

وقد سوّد بفعلته النكراء ، صحيفة عشيرته وقومه وعائلته ، فرحل أبناؤه من العراق إلى المغرب ، وأقاموا فيه. وجاء أنّ أصحاب المختار قاتلوه قتالا شديدا ، فأثخنته الجراحة فأخذوه إلى المختار فضرب عنقه.

شلّ الإله يدي شمر غداة على

صدر ابن فاطمة بالسيف قد بركا

فكان ما طبّق الأدوار قاطبة

من يومه للتلاقي مأتما وبكا

ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا

إلّا بكاه ولا جنّا ولا ملكا

الأخبار الطوال / ٤٢٩. الأعلام ٣ / ٢٥٤. الأنساب / ٧١٦. البداية والنهاية ٨ / ٢٧٠. تاريخ الطبري ٧ / ١٢٢. تذكرة الخواص / ٢٥٤. جمهرة أنساب العرب / ٢٨٧. سفينة البحار ١ / ٧١٤. الطبقات الكبرى ٥ / ٢١٢ و ٦ / ٤٦. العقد الفريد ٣ / ٢٧٢ و ٥ / ١٢١. الكامل في التأريخ ٤ / ٢٣٦. لسان الميزان ٣ / ١٥٢. مقاتل الطالبيين / ٩٧. المناقب ٤ / ١١٢. ميزان الاعتدال ١ / ١٦٦. وقعة صفين / ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

٥٢٦ ـ شهر (أبو سعيد) ابن عبد الله بن حوشب الأشعري الشامي المتوفى ١٠٠ ه‍.

محدّث كثير الرواية ، حسن الحديث ، قرأ القرآن على ابن عباس ، وكان عالما كبيرا. وفي بعض المصادر شهر بن حوشب. وجاء في بعضه : شهر أبو عبد الله بن حوشب. وهو من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام. ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب عليّ (عليه السلام).

الأعلام ٣ / ٢٥٩. تنقيح المقال ٢ / ٨٩. تاريخ جرجان / ٣٥٩ ، ٥٣٤. جامع الرواة ١ / ٤٠٣. الجرح والتعديل ٤ / ٣٨٢. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. شذرات الذهب ١ / ١١٩. ابن أبي الحديد ٥ / ٢٠٥. طبقات الحفاظ / ٥٧ ، ٦٤. الطبقات الكبرى ٧ / ٤٤٩. الغدير ١ / ١٤ ، ٦٦ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٤٠١ و ٢ / ٣٧٣ و ١٠ / ٢٦١. الغارات ١ / ٧٩. قاموس الرجال ٥ / ٩٢. مجمع الرجال ٣ / ٢٠٠. مرأة الجنان ١ / ٢٠٨. معجم رجال الحديث ٩ / ٤٦. المراسيل في الحديث / ٦٠. النجوم الزاهرة ١ / ٢٧١. نقد الرجال / ١٦٨.

٢٨٩

٥٢٧ ـ شيبان بن ذييم أبو مريم البكري

محدّث. وفي رواية شيبان بن شييم. وقيل : شييم بن ذييم. روى عنه سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الذهلي البكري الكوفي المتوفى عام ١٢٣ ه‍.

تهذيب التهذيب ٤ / ٢٣٢. الجرح والتعديل ٤ / ٣٥٥ ، ٣٨٤. الطبقات الكبرى ٦ / ٣١٦.

٥٢٨ ـ شيبان بن مخزم

محدّث. وقيل : اسمه محرم. روى عنه أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي المتوفى (١١٦ ه‍) سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة. وكان ميمون في الطبقة الأولى من التابعين ، قليل الحديث يحمل على عليّ ، قال ميمون : كنت أفضّل عليا على عثمان ، فقال لي عمر بن عبد العزيز : أيّهما أحب إليك رجل أسرع في المال ، أو رجل أسرع في كذا يعني في الدماء؟ قال : فرجعت ، وقلت لا أعود.

تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٩٠ و ٤ / ٣٧٥. الجرح والتعديل ٤ / ٣٥٤. الطبقات الكبرى ٤ / ١٦٥ و ٥ / ٣٧١. المشتبه ٢ / ٥٧٨. ميزان الاعتدال ٢ / ٢٨٦.

٥٢٩ ـ شيخة (أبو حبرة) ابن عبد الله بن قيس من ضبيعة بن ربيعة بن نزار الضبعي المصري

محدّث. وروى أيضا عن عبد الله بن عباس. وعنه المثنّى بن سعيد ، وشبيل بن عزرة ، وجعفر بن سليمان ، وأم جعفر. مات بالبصرة هرما ، ولا عقب له. وكان قليل الحديث.

تهذيب التهذيب ١ / ٣٥. الجرح والتعديل ٤ / ٣٨٩. الطبقات الكبرى ٧ / ٢١٩. المشتبه ١ / ٣٧٣. المعارف / ٢٠٦.

٢٩٠

حرف الصاد

٥٣٠ ـ صادق بن الأشعث

ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). ونقله الآخرون عنه لفظيا من غير زيادة ولا نقصان ولا تحقيق.

تنقيح المقال ٢ / ٩٠. جامع الرواة ١ / ٤٠٤. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. مجمع الرجال ٣ / ٢٠١. معجم رجال الحديث ٩ / ٤٩. نقد الرجال / ١٦٨.

٥٣١ ـ صبرة بن شيمان بن عكيف بن كيوم بن عبد ناقم بن عبد شمس بن الحدان ابن شمس الأزدي

فارس ، اشترك في صفين. قدم البصرة مع عبد الله بن عباس ، وهو أمير على الأزد. وما جاء في بعض المعاجم ، صبيرة بن سفيان الأزدي فتصحيف. وجاء أنّ ابن عباس استعمل على البصرة أبا الأسود الدؤلي ، وخرج حتّى قدم على عليّ ومعه رءوس الأخماس : خالد بن المعمر السدوسي ، على بكر بن وائل ، وعمرو بن مرجوم العبدي ، على عبد القيس ، وصبرة بن شيمان الأزدي ، على الأزد ، والأحنف بن قيس على تميم ، وضبة ، والرباب ، وشريك بن الأعور الحارثي ، على أهل العالية ، فقدموا على عليّ (عليه السلام) بالنخيلة.

أنساب الأشراف ٢ / ٢٩٥. الاشتقاق / ٢٩٩. الأعلام ٣ / ٢٨٦. الاصابة ٢ / ١٦٩. تنقيح المقال ٢ / ٩٧ وفيه : صبيرة بن سفيان. جامع الرواة ١ / ٤١١. جمهرة أنساب العرب / ٣٨٤. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ٤١. الطبقات الكبرى ٥ / ٤٦. العقد الفريد ٣ / ٣٠١ و ٥ / ٩٨. الكامل في التاريخ ٣ / ٣٦١ ـ ٣٦٣ ، ٣٨٧. معجم رجال الحديث ٩ / ١٠١. نقد الرجال / ١٧٢. وقعة صفين / ١١٧.

٢٩١

٥٣٢ ـ صالح بن شعيب القيني

٥٦٣ ـ صالح بن المغيرة اللخمي

٥٣٤ ـ الصامت بن قنسلي الفوطي

فرسان الهيجاء ، وشهداء الحق. اشتركوا في معركة صفين ، وحاربوا الشيطان وأذناب النفاق ، والكفر ، والخداع ، وقتلوا على يد أهل الشام. ولم يترك التأريخ لنا منهم غير العدد البسيط من أسماء هؤلاء الأبطال ، بعد أن كان من قتل من أصحاب عليّ (عليه السلام) خمسة وعشرون ألف مقاتل.

وقعة صفين / ٥٥٨ ـ ٥٥٦.

٥٣٥ ـ صدقة (أبو العباس) ابن موسى بن تميم بن ربيعة البصري

محدّث. مولى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) روى عنه جمع من كبار التابعين. وجاء في رواية ، أبو المغيرة السلمي البصري الدقيقي. روى عنه أحمد بن عبد الله بن نصر الذارع ، وعن الحسن بن الحسين النعالي. كان صدوقا ، وشيخا صالحا.

تاريخ بغداد ٩ / ٣٣٣. تقريب التهذيب ١ / ٣٦٦. تهذيب التهذيب ٤ / ٤١٨. الجرح والتعديل ٤ / ٤٣٢. لسان الميزان ٣ / ١٨٧. ميزان الاعتدال ٢ / ٣١٣.

٥٣٦ ـ صدى (أبو أمامة) ابن عجلان بن وهب من بني سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان الكوفي الباهلي الصحابي المتوفى ٨٦ ه‍.

محدّث ، صحابي ، سكن الشام. بعد أن حضر حجة الوداع ، وأخذ عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أيضا. وروى عنه الكثيرون من الصحابة والتابعين ، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. واشترك في صفين ، وشاهد أحدا. ومات عام ٨٦ ه‍ وقيل : ٩١ ه‍. وكان معاوية وضع عليه الحرس لئلا يهرب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). له في الصحيحين ٢٥٠ حديثا. روى عنه سليمان بن حبيب المحاربي. وشداد بن عمار الدمشقي. ومحمد بن زياد

٢٩٢

الالهاني. وأبو سلام الأسود ، ومكحول الشامي. وشهر بن حوشب. والقاسم بن عبد الرب. ورجاء بن حياة. وسالم بن أبي الجعد. وخالد بن معدان. وأبو غالب الراسبي. وغيرهم.

إتقان المقال / ٧٣. الاستيعاب ٢ / ١٩٨. أسد الغابة ٢ / ١٦. الاشتقاق / ٢٧١. الإصابة ٢ / ١٨٢. الأعلام ٣ / ٢٩١. البداية والنهاية ٩ / ٧٣. تاريخ الطبري ١٣ / ٣٣. تاريخ الخلفاء / ١٦٨. تاريخ الخميس ٢ / ٣١١. تذكرة الحفاظ ١ / ٤٦. تقريب التهذيب ١ / ٣٦٦. تنقيح المقال ٢ / ٩٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٢٠. تاريخ جرجان / ٤١ ، ١٤٧ ، ٢٦٥. الجرح والتعديل ٤ / ٤٥٤. جامع الرواة ٢ / ٣٦٧. جمهرة أنساب العرب / ٢٤٧. رجال الشيخ الطوسي / ٦٥. رجال ابن داود / ٢١٤. سفينة البحار ١ / ٦٦٩. شذرات الذهب ١ / ٩٦. شرح ابن أبي الحديد ٤ / ١٧ ، ١٢٤ ، و ١٣ / ٢١٨ و ١٥ / ١٨٥. طبقات الحفاظ / ٥٤. الطبقات الكبرى ١ / ٤١٥ و ٧ / ٢٣٨. الغدير ١ / ٤٥ ، ١٥١ ، ٢٠٣ ، ٣١٣ و ٣ / ٤٤ و ٣ / ١١٣ و ٦ / ٢٨٨ و ٧ / ٢٦٨ و ٨ / ٣٤ و ٩ / ٢١ و ١١ / ١٥٠. الغارات ٢ / ٤٣٧. قاموس الرجال ٥ / ١١٨. هدى الساري / ٢٢٠. الكنى وألقاب ١ / ١٢. اللباب ١ / ١١٧. مجمع الرجال ٣ / ٢١٢. مرأة الجنان ١ / ١٧٧. المعارف / ١٣٤. مجمع الثقات / ٢٨٦. معجم رجال الحديث ٩ / ١٠٣. النجوم الزاهرة ١ / ٢١٣. نقد الرجال / ١٧٢.

٥٣٧ ـ صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبرة بن الحدرجان بن عساس العبدي الكوفي المتوفى

التابعي الكبير ، العالم الجليل ، الخطيب الأديب ، الفصيح البليغ المتكلم. مات في خلافة معاوية. بعد أن حضر جنازة أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى عليه ورثاه بكلمات ، وأثار على رأسه التراب. وجاء أنّ المغيرة نفاه بأمر معاوية من الكوفة إلى الجزيرة أو إلى البحرين فمات بها. وله مع معاوية مواقف حاسمة. قال الشعبي : كنت أتعلم منه الخطب ، وجاء أنّه قام صعصعة يوما إلى عثمان بن عفان ، وهو على المنبر ، فقال : يا أمير المؤمنين ملت فمالت أمتك ، اعتدل يا أمير المؤمنين تعتدل أمتك. وله شعر في المعاجم. ومنه قوله في رثاء عليّ (عليه السلام) :

ألا من لي بانسك يا اخيّا

ومن لي أن أبثّك ما لديّا

طوتك خطوب دهر قد توالى

لديك خطوبه نشرا وطيّا

٢٩٣

فلو نشرت قواك لي المنايا

شكوت إليك ما صنعت إليّا

بكيتك يا عليّ بدرّ عيني

فلم يغن البكاء عليك شيّا

كفى حزنا بدفنك ثم إنّي

نفضت تراب قبرك من يديّا

وكانت في حياتك لي عظات

وأنت اليوم أوعظ منك حيّا

فيا أسفي عليك وطول شوقي

ألا لو أنّ ذلك ردّ شيّا

وللسيد علي بن الحسين الهاشمي ، كتاب عن حياته ط في لبنان.

إتقان المقال / ٧٤. الأخبار الطوال / ١٦٨. الاستيعاب ٢ / ١٩٦. أسد الغابة ٣ / ٣٠. الاشتقاق / ٣٢٩. الإصابة ٢ / ٢٠٠. أعيان الشيعة ٧ / ٣٨٧. الأعلام ٣ / ٢٩٤. الأنساب / ورقة ٣٨١. البداية والنهاية ٧ / ٢٥٧. بهجة الآمال ٢ / ١٠٣. تأسيس الشيعة / ٣٥٥. تاريخ الطبري ٦ / ٣١. تحفة الأحباب / ١٤٥. تقريب التهذيب ١ / ٣٦٧. تنقيح المقال ٢ / ٩٨. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٢٢. جامع الرواة ١ / ٤١١. الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٦. جمهرة أنساب العرب / ٢٩٧. الجمل / ٦٩. خلاصة الأقوال / ٨٩. رجال ابن داود / ١١١. رجال الطوسي / ٤٥. رجال الكشي / ٦٧. رجال النجاشي / ١٤٣. رجال البرقي / ٥. سفينة البحار ٢ / ٣٠. شرح ابن أبي الحديد ١ / ٢٥ ، ١٠٦ و ٢ / ١٣٠ ـ ٢٧٨ و ٣ / ٢٩٨ و ٤ / ٢٧ و ٥ / ١٩١ و ٢٠ / ٢٢٤ ، ٢٨٤. الشعر والشعراء / ٥٣٤. الطبقات الكبرى ٥ / ٣٣ و ٦ / ١٢٣ و ٧ / ١١٠. العقد الفريد ١ / ١٠٨ و ٢ / ٥٦ و ٣ / ٢٧٥ و ٤ / ٢٥٧ و ٥ / ٥٢ و ٧ / ٩٩. الغارات ٢ / ١٠١١. الغدير ٢ / ٧٨ و ٣ / ٩٣ و ٦ / ١٤٣ و ٨ / ٢٧١ و ٩ / ٣١ و ١٠ / ٣١ و ١١ / ٤٢ ، ٢٢٢. فهرست النديم / ١٣٩. قاموس الرجال ٥ / ١١٩. الكامل في التأريخ ٣ / ١٣٨ ـ ١٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٨ ، ٢٨٣. اللباب ٢ / ٣١٤. مجالس المؤمنين ١ / ٢٩٠. مجمع الرجال ٣ / ٢١٢. مروج الذهب ٣ / ٤٧. المعارف / ١٧٦. معجم الثقات / ٢٨٧. معجم رجال الحديث ٩ / ١٠٤. المناقب ٣ / ١٦٧. منتهى المقال / ١٦٨. ميزان الاعتدال ٢ / ٣١٥. مقاتل الطالبيين / ٢٢. نقد الرجال / ١٧٢. النهاية في غريب الحديث ١ / ٣٨ ، ٣٤٨ ، ٣٦٢ و ٢ / ٢٨٣ و ٤ / ٢٨٠. وقعة صفين / ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٧٤ ، ١٧٩ ، ٢٠٦ ، ٢٣٩ ، ٢٤١ ، ٣٠١ ، ٣١٥ ، ٤٥٧ ، ٤٨٠ ، ٤٨١.

٥٣٨ ـ الصفر بن عمرو بن محصن

فارس شجاع من المعروفين. وقتل بصفين. وفاخر أهل الشام بقتله. أدرك النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، ولما بلغ أهل العراق أنّ أهل الشام فاخروا بقتله ، قال قائلهم :

٢٩٤

فإن تقتلوا الصفر بن عمرو بن محصن

فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا

وجاء البيت هذا برواية نصر هكذا :

فإن تفخروا بابني بديل وهاشم

فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا

الإصابة ٢ / ٢٠٠.

٥٣٩ ـ صفوان بن (الحذيفة بن اليمان) حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة

فارس قتل بصفين. أوصاه أبوه ، وأخاه سعيدا ، بلزوم أمير المؤمنين (عليه السلام) واتباعه ، فكانا معه بصفين ، وقتلا بين يديه. ولما بلغ حذيفة بيعة عليّ (عليه السلام) وكان عليلا قال لابنيه صفوان ، وسعيد : إذا أنا مت فاحملاني ، وكونا مع عليّ (عليه السلام) فسيكون له حرب يهلك فيها كثير من الناس ، فاجاهدا أن تشهدا معه ، فإنّه والله على الحق آخرا وأولا ، وإنّه لخير من مضى بعد نبيّكم ، ومن بقي إلى يوم القيامة.

أعيان الشيعة ٧ / ٣٨٩. تاريخ الخلفاء / ١٨٧. تنقيح المقال ٢ / ٩٩. جامع الرواة ١ / ٤١٢. الجرح والتعديل ٤ / ٤٢٤. رجال الطوسي / ٤٥. الفوائد الرجالية ٢ / ١٧٦. قاموس الرجال ٥ / ١٢٦. الكامل في التأريخ ٣ / ٣٨٧. مجمع الرجال ٣ / ٢١٥. مروج الذهب ٢ / ٣٩٤. معجم رجال الحديث ٩ / ١٢٠. منتهى المقال / ١٦٨. نقد الرجال / ١٧٢.

٥٤٠ ـ صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي

محدّث. روى عنه الزهري. وعمرو بن دينار. وأبو الزبير المكي. وهو غير صفوان بن عبد الله الخزاعي. وكان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء. وكان قليل الحديث. مدني تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات.

أسد الغابة ٣ / ٢٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٢٧. الجرح والتعديل ٤ / ٤٢١. جمهرة أنساب العرب / ١٦٠

٥٤١ ـ صلت بن الحرقي الجعفي الكوفي

محدّث. روى عنه عبد الكريم. وله كتاب. وفي بعض المراجع : صلت بن الحر. وعده نفر من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). وله

٢٩٥

أحاديث في أبواب الفقه. وقد اختلط بين الاسمين وصحف.

تنقيح المقال ٢ / ١٠٢. الجرح والتعديل ٤ / ٤٣٦. قاموس الرجال ٥ / ١٣٣. مجمع الرجال ٣ / ٢٢٢. معجم رجال الحديث ٩ / ١٣٩. نقد الرجال / ١٧٣.

٥٤٢ ـ صلت بن عمر الدهان

محدّث. روى أيضا عن جابر بن عبد الله ، وحامية بن رئاب. وروى عنه كامل بن العلاء. ونصير بن زياد الطائي.

الجرح والتعديل ٤ / ٤٣٦.

٥٤٣ ـ صلة بن زفر العبسي الكوفي المتوفى حدود ٧٠ ه‍.

محدّث. تابعي كبير ، ثقة جليل ، روى عنه خلق كبير. مات في خلافة مصعب بن الزبير. روى عنه إبراهيم النخعي ، والشعبي ، وأبو إسحاق الهمداني. قال حذيفة : قلب صلة من ذهب ، يعني أنّه منوّر كالذهب. ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام).

تقريب التهذيب ١ / ٣٧٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٢ وفيه : صلد بن زفر. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣٧. جامع الرواة ١ / ٤١٧. الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٦. رجال الطوسي / ٤٥. قاموس الرجال ٥ / ١٣٣. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٠. نقد الرجال / ١٧٣. هدى الساري / ٢١٥.

٥٤٤ ـ صلهب بن قرة الأسدي

محدّث. حضر وقعة صفّين ، وحارب معاوية. وروى عنه أبو بكر بن عياش. تفرّد بذكره ابن أبي حاتم الرازي في رجاله.

الجرح والتعديل ٤ / ٤٥٦.

٥٤٥ ـ صهيب (أبو الصهباء) البكري البصري المدني

مولى ابن عباس. ثقة روى أيضا عن مولاه ، وعبد الله بن مسعود. وقيل : إنّ اسمه ، صهيبان. روى عنه سعيد بن جبير ، ويحيى بن الجزار ، وأبو معاوية البجلي ، وأبو نضرة العبدي ، وطاوس. ذكره ابن حبان في الثقات. وله في السنن أحاديث.

٢٩٦

تقريب التهذيب ١ / ٣٧٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣٩.

الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٤. رجال ابن داود / ٢٥٠. الطبقات الكبرى ٧ / ١٣٤. الغدير ٢ / ٣٣٥. الغارات ٢ / ٨٢٣. لسان الميزان ٧ / ٢٤٩. مجمع الرجال ٣ / ٢٢٣. معجم الثقات / ٢٨٧. منتهى المقال / ١٦٩. ميزان الاعتدال ٢ / ٣٢١. نقد الرجال / ١٧٤.

٥٤٦ ـ صهيب (أبو يحيى) ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار الرومي المكي المتوفى ٣٨ ه‍.

كان من المستضعفين بمكة والمعذبين في سبيل الله. شهد بدرا والمشاهد بعدها. مات سنة ٣٨ ، وقيل : ٣٩ ه‍ وعقبه : حبيب. حمزة. سعد. صالح. صيفي. عباد. عثمان. محمد. وكان شيخا كبيرا.

أمره عمر أن يصلّي بالناس في أيام احتضاره. وكان يبكي على عمر. وقد جاء في بعض المراجع باسم صهيب الصيرفي الكوفي. وترجم في موضعين وهما واحد.

الاستيعاب ٢ / ١٧٤. أسد الغابة ٣ / ٣٠. الاشتقاق / ٣٣٥. الإصابة ٢ / ١٩٥. الأمالي / ٩٤. الأعلام ٣ / ٣٠٢. الأنساب / ١١٣٥. البداية والنهاية ٧ / ٣١٨. تاريخ الطبري ٥ / ١٧٧. تاريخ الخلفاء / ١٨٧. تاريخ الخميس ٢ / ٢٧٧ ، ٢٧٩. تحفة الأحباب / ١٤٨. تذكرة الحفاظ ١ / ٤٦. تقريب التهذيب ١ / ٣٧٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٣. تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣٨. تاريخ جرجان / ٤٥٠. جامع الرواة ١ / ٤١٧. الجرح والتعديل ٤ / ٤٤٤. جمهرة أنساب العرب / ٣٠٠. حلية الأولياء ١ / ١٥١. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. سفينة البحار ٢ / ٦٩. شذرات الذهب ١ / ٤٧. ابن أبي الحديد ٩ / ٥٠. الطبقات الكبرى ٣ / ٢٢٦. العقد الفريد ٢ / ٢٧٤ و ٣ / ٢٧٦ و ٥ / ٢٣ و ٨ / ١٤. الغدير ٣ / ١١٢ و ٥ / ٣٥٠ و ٦ / ١٦٢ و ٧ / ٢٦٧ و ٩ / ٢٢ و ١٠ / ٨٦ ، ٩١ ، ١٢١. الغارات ٢ / ٨٢٣. قاموس الرجال ٥ / ١٣٥ ، ١٣٧ وصاحب الترجمتين واحد. الكامل في التأريخ ٢ / ٦٧ و ٣ / ٥٢ ، ٦٦ ، ٧٩ ، ١٩١ ، ٢١٥ ، ٣٥١ ، ٣٧٤. اللباب ٣ / ٣٢٦. مرأة الجنان ١ / ١٠٥. المعارف / ١١٤. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٢. مجمع الرجال ٣ / ٢٢٣. معجم الثقات / ٢٨٧. النجوم الزاهرة ١ / ١١٧. نقد الرجال / ١٧٣. النهاية في غريب الحديث ٢ / ٨٨ ، ٢٩٩ و ٥ / ١٦. وقعة صفّين / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.

٢٩٧

٥٤٧ ـ صيفي بن نشيد (فسيل) الشيباني الكوفي المقتول ٥١ ه‍.

محدّث ثقة مؤمن ، من جماعة حجر بن عدي. وكان ممن خدم عليا (عليه السلام) وهو من ربيعة ، وقد سيّره زياد إلى معاوية مع حجر وأصحابه ، فقتل سبعة منهم ، وكان صيفي هذا أحد السبعة المقتولين بمرج عذراء. قال له زياد بن أبيه بعد أن قبض عليه : ما تقول في أبي تراب؟ فقال : لا أعرفه ، فقال : ما أعرفك به ، أتعرف عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال : نعم ، قال : فذاك أبو تراب ، قال : كلا ، ذاك أبو الحسن ، والحسين (عليهم السلام) فقال له صاحب الشرطة : يقول الأمير هو أبو تراب ، وتقول لا ، قال : فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد ، فقال له زياد : وهذا أيضا عليّ بالعصا ، فأتى بها فقال : ما تقول في عليّ (عليه السلام) قال : أحسن قول. قال : اضربوه فضربوه حتّى لصق بالأرض ، ثم قال : اقلعوا عنه ، ما قولك في عليّ (عليه السلام) قال : والله لو شرّحتني بالمواسي ، ما قلت فيه إلا ما سمعت منّي ، قال : لتلعننه أو لأضربنّ عنقك ، قال : لا أفعل فأوثقوه حديدا وحبسوه ، ثم سيّره إلى الشام وقتل في سنة ٥١ ه‍. وقد جاء في المراجع : صيفي بن فسيل ، وجاء منقوشا على الحجر الموضوع على قبره : صيفي بن نشيد.

إتقان المقال / ٧٤. أخبار شعراء الشيعة / ٤٤. الاستيعاب ٢ / ١٩٤. أسد الغابة ٣ / ٣٤. الإصابة ٢ / ١٩٦. أعيان الشيعة ٧ / ٣٩١. أنساب الأشراف ٢ / ٣٦٣. الأعلام ٣ / ٣٠٤. تاريخ الطبري ٦ / ٤٥ ، ١٥٢. تنقيح المقال ٢ / ١٠٣. جامع الرواة ١ / ٤١٧ وفيه : صيفي بن نشيد. خلاصة الأقوال / ١٩٣. رجال ابن داود / ١١١. رجال البرقي / ٥. الطبقات الكبرى ٨ / ٤٧١. الغدير ٩ / ١١٩ ، ١٦٥ و ١٠ / ٢٦٢ و ١١ / ٤٥ و ٤٩ ، ٥٣. قاموس الرجال ٥ / ١٣٩. الكامل في التأريخ ٣ / ٣٤١ ، ٤٧٧ ، ٤٨٦. معجم الثقات / ٢٨٧. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٢. منتهى المقال / ١٦٩. نقد الرجال / ١٧٤.

٢٩٨

حرف الضاد

٥٤٨ ـ الضحاك بن عليّ

محدّث. وعنه الحارث بن عبد الرحمن أبو هند الهمداني. ذكره ابن حبان في الثقات ، روى عنه الكوفيون. وكان شيخ الحارث بن عبد الرحمن.

تعجيل المنفعة / ١٩٥.

٥٤٩ ـ الضحاك بن قيس

أورده نصر بن مزاحم المنقري في كتابه ، باب أسماء من قتل من أصحاب عليّ (عليه السلام). ولم يعرف عنه أكثر مما ذكرناه.

وقعة صفّين / ١٢ ، ٢٠٦ ، ٢١٣ ، ٢٢٦ ، ٣٦٠ ، ٥٥٢ ، ٥٥٧.

٥٥٠ ـ ضرار بن الصامت

ذكره الشيخ الطوسي ، في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). وعلى نهجه سار الخلف فذكروه في مؤلفاتهم من غير زيادة ونقصان.

تنقيح المقال / ١٠٥. رجال الشيخ الطوسي / ٤٥. مجمع الرجال ٣ / ٢٣٦. معجم رجال الحديث ٩ / ١٤٦. نقد الرجال / ١٧٤.

٥٥١ ـ ضرار بن ضمرة الضبابي الكناني

من ثقات التابعين ، حسن الحال فصيح المقال ، من خلّص الأصحاب. جاهد في سبيل مولاه ونطق بالحق والصدق. فقد جاء أنّ ضرارا دخل على معاوية ، وكان من أخلص أصحاب عليّ (عليه السلام) فقال له معاوية : يا

٢٩٩

ضرار صف لي عليا ، قال : اعفني يا أمير المؤمنين ، قال : لتصفنه ، قال : أما إذ لا بد من وصفه ، فكان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول فصلا ، ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويأنس بالليل ووحشته ، وكان غزير العبرة ، طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن ، كان فينا كأحدنا ، يجيبنا إذا سألناه ، وينبئنا إذا استفتيناه ، ونحن والله مع تقريبه إيانا ، وقربه منّا ، لا نكاد نكلّمه هيبة له ، يعظّم أهل الدّين ، ويقرب المساكين ، لا يطمع القوي في باطله ، ولا ييئس الضعيف من عدله ، واشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، قابضا على لحيته ، يتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، ويقول :

يا دنيا غرّي غيري ، أبي تعرّضت ، أم إليّ تشوقت ، هيهات هيهات ، قد باينتك ثلاثا لا رجعة لي فيها ، فعمرك قصير ، وخطرك حقير ، آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ، ووحشة الطريق.

فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن ، كان والله كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال : حزن من ذبح ولدها في حجرها.

الاستيعاب ٢ / ٤٤. أعيان الشيعة ٧ / ٤٠٤. تحفة الأحباب / ١٥٠. تنقيح المقال ٢ / ١٠٥. شرح ابن أبي الحديد ١٨ / ٢٢٤ ـ ٢٢٦. الغدير ٢ / ٣١٩. قاموس الرجال ٥ / ١٤٩. مروج الذهب ٢ / ٤٣٣. معجم الثقات / ٢٨٨. مجالس المؤمنين ١ / ٣١٣.

٥٥٢ ـ ضمرة بن

محدّث. روى عنه ابنه الحسين ، وعبد الله. له في أبواب الفقه ، باب التلقي والحكرة ، والقضايا والأحكام ، أحاديث وافرة. وكان ثقة ثبتا كثير الحديث.

معجم رجال الحديث ٩ / ١٥٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465