مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34663 / تحميل: 4511
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

غذاؤه جحن ومحثل وجدع، وكلما غذي بغير أمه يقال له عجي ويقال عند بني فلان حوار يعاجونه بغير أمه، قال النمر بن تولب :

فأعطت كلما غذيت شبابا

فأنبتها نباتا غير حجن

وقال أوس بن حجر :

وذات هدم عار نواشرها

تصمت بالماء تولبا جدعا

وقال العجاج :

ولم يجلها لائحات الانكال

ولم ينبت شبر بالاحثال

ويقال أصابت الناس سنة فقرقمت السخال أي ساء غذاؤها فصغرت عليه، قال الشاعر [ وهو امرؤ القيس ] :

تطعم فرخا لها صغيرا

قرقمة الجوع والاحثال

قلوب خزان ذي أورال

قوتا كما يرزق العيال

ويقال عوى الفصيل ولا يقال لشئ من البهائم عوى إلا الكلب والذئب، قال ذو الرمة :

به الذئب محزونا كأن عواء‌ه

عواء فصيل آخر الليل محثل

واليتم في البهائم موت الام وفي الانس موت الاب، قال أبو النجم :

خوصاء ترمي باليتيم المحثل

لا تحفل الرجز ولا قيل حل

تخبط الذائد أن لم يرحل ويقال للبعير إذا حسن غذاؤه كانت له درة أمه وعلالتها وعفافتها، فأما الدرة فما ينزل من صلبها إلى ضرتها، وأما العلالة فلبن ينزل

٨١

بعد لبن وأصل ذلك من قولك نهل البعير وعل، فأما النهل فالشربة الاولى وأما العلل فالثانية، وأما العفافة فأن يحلب الرجل الناقة أو الشاة ويلقي ولدها عليها فما أنزلت بعد ذلك فهي العفافة، قال الاعشى وذكر ظبية ترضع ولدها ما تجافى عنه النهار وما تعجوه إلا عفافة أو فواق الفواق ما بين الحلبتين يقال انتظره فواق ناقة، ويقال قد اجتمع فيقة في ضرعها فاحلب، ويقال استفق ناقتك أي انظر هل دنا فواقها الذي يجتمع فيه اللبن، ويقال أفاقت هي وإفاقتها نزول اللبن بعد الحلب وجيئته بعد وقت حلبها، وما اجتمع في الضرع سمي فيقة، قال الاعشى :

حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت

جاء‌ت لترضع شق النفس لو رضعا

وفيقات جمع فيقة، وقال الراجز :

غزر له بوقات فيقات بوق

اعمد براعيس أبوها ذعلوق

ذعلوق اسم فحل، بوق فعل من البائقة وهي الدفعة الشديدة من المطر، ويقول أهل الحجاز رضع يرضع ويقول قيس وتميم رضع يرضع، قال وأنشدنا عيسى بن عمر [ لعبدالله بن همام السلولي ] قال ينشده أهل الحجاز :

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها

أفاويق حتى ما يدر لها ثعل

الثعل خلف زائد في الاخلاف، والثعل أيضا سن زائدة في الاسنان، ويقال شاة ثعول، فإذا خدجت الناقة لسبعة أشهر أو ثمانية فعطفت على ولدها الذي من عام أول فهي الصعود يقال

٨٢

ناقة صعود وإبل صعائد، فإذا خدجت الناقة أو مات فعطفت على غيره فرئمته فهي رائم ورؤوم، فإذا لم ترأم دس في حيائها خرق ثم خل عليها ثم لطخ الولد الذي يريدون أن يعطفوها بسلاها وبما يخرج منها ثم يشد منخراها فيأخذها لذلك كرب فإذا جهدت نزعت غمامتها من أنفها وسل ما في حيائها وأدني منها الولده فوجدت حس ما يخرج منها وتنفس، فإذا خرجت غمامتها من أنفها وجدت ريح السلا من الحوار الذي قرب إليها فتدر وترأمه، والذي يكون في الحياء يسمى الدرجة، وأنشد :

وقد شدت غمامتها عليها

ودرجتا وخيسها الهجار

وقال الآخر :

وكنت كذات البو تعطف كرهة

فطابقت حتى خرمتك الغمائم

فإذا عطفت على الولد فدرت عليه فهي ظؤور ولاهلها ما فضل عن الولد، فإن عطفت على اثنين قسم اللبن بينهما واستعين عليها بلبن أخرى، فإذا غذي الولد كذا بغير أمه فهو عجي والجميع العجايا، فإذا عطف ثلاث على واحد أو ثنتان على واحد فرئمتاه جميعا فغذي الواحد بالواحدة وتخلى أهل البيت بالاخرى لانفسهم فهي تسمى الخلية، فإذا تركت الناقة مع ولدها ولم تعطف على غيره فهي بسط وبسط والجماع أبساط، قال أبوالنجم :

بلهاء لم تحفظ ولم تضيع

يدفع عنها الجوع كل مدفع

خمسون بسطا في خلايا أربع يصف امرأة يقول لم تكن تخاف فيوضع عليها رقيب ولم تكن ممن

٨٣

يهون على أهله فيتركوها فهي بين ذلك، وقوله في خلايا أربع أي مع خلايا أربع كقول النابغة الجعدي :

ولوح الذراعين في بركة

إلى جؤجؤ رهل المنكب

إنما أراد مع بركة، فإذا رئمت بأنفها ومنعت درتها فهي العلوق، قال النابغة الجعدي :

وكيف تواصل من أصبحت

خلالته كأبي مرحب

رآك ببث فلم يلتفت

إليك وقال كذاك ادأب

وما نحني كمناح العلو

ق ما تر من غرة تضرب

قال وأنشدني أبوعمرو بن العلاء [ لافنون التغلبي ] :

عما جزوا عامرا سوأى بحسنهم

أم عم يجزونني السوأى من الحسن

أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به

رئمان أنف إذا ما ضن باللبن

وإذا نفرت عن الولد قيل ناقة مذائر فإذا صرت فالخشب الذي يشد بالخيط على خلفها التودية و [ الجماع ] التوادي، قال الراجز :

يحملن في سحق من الخفاف

تواديا شوبهن من خلاف

وقال الآخر ينوء بقلع راعيها التوادي والقلع الخف الخلق أو جلدة شبه الزنفالجة، ينوء [ بقلع ] راعيها يقول تثقل فيه التوادي حتى يميل، فإذا صرت الناقة فخشي عليها إذا حفلت أو يضيق الصرار جعل بين الخيط والخلف بعرة من بعرها فذلك البعر الذيار، قال الراجز

٨٤

حرقها من النجيل أشهبه

ومرتع من ذي الفلاة يطلبه

قرب وهدانا له مدربه

لا يشتري العطر ولا يستوهبه

إلا ذيارا بيديه جلبه فإذا عضن الصرار حتى يضر به قيل ناقة مجددة الاخلاف، قال حميد الارقط يذكر قطا :

ضربا على جآجئ منحات

أولاد أبساط مجددات

منحات متحرفة وهي مجددة ليس لها ضرع وهي مخلاة وولدها يعني القطاط، قال [ مالك بن خالد الخناعي ]

الهذلي رويد عليا جد ما ثدي أمهم

إلينا ولكن ودهم متماين

وقال مسافر بن أبي عمرو :

تمد إلى الاقصاء ثديك كله

وثدي الاداني ذو عوار مجدد

وأصل الجد القطع يقال جد الناس النخل إذا صرموه، قال الشاعر :

كأن المشرفية تختليهم

مخالب خيبر زمن الجداد

فإذا بركت الناقة على بول أو ندى أو أصابتها عين فتعقد لبنها في ضرعها فخرج اللبن خاثرا متقطعا كأنه قطع الاوتار وسائر اللبن ماء أصفر رقيق قيل قد أخرطت ناقة فلان فهي مخرط وهن نوق مخارط ولبنها الخرط، والمنغر التي تحلب لبنا خلطه دم، ويقال ممغر ومنغر ويقال أمغرت وأنغرت والجماع المماغير والمناغير، فإذا كان ذلك من عادتها فهي ممغار ومنغار فإذا حلبت الناقة فحبست لبنها وكرهت الولد وأنكرت الحالب فرفعت درتها قيل غارت تغار مغارة وغرارا وهى ناقة مغار يا فتى، قال العجاج يصف المنجنيق

٨٥

وبضربها مثلا للناقة إذا قل لبنها :

إذا رأى أو رهب الغرارا

موج الوضين قدم الذيارا

الغرار شفرة السيف والسهم، قال حميد الارقط سن غرارية مداويس القين وقال [ الداخل بن حرام ] الهذلي سليم النصل لم يدحض عليه الغرار فقدحه زعل دروج ويقال ما كان نوم فلان إلا غرارا أي خفيف ثم ينقطع، فإذا بعتت بطيبة النفس والدرة قيل نعوس، ودرة الابل مع النعاس ودرة الغنم مع الاجترار، قال حدثني أبوعمرو بن العلاء قال سمعت جندل بن الراعي ينشد بلال بن أبي بردة [ لابيه ] :

نعوس إذا درت جروز إذا غدت

بويزل عام أو سديس كبازل

قال فكاد صدري ينفرج، قال جبيهاء الاشجعي :

رقود لو ان الدف يضرب تحتها

لتنحاش من قاذورة لم يناكر

وقال الراجز :

إذا انفججن رقدا قياما

حسبت في أرفاغها سلاما

والخلفان المقدمان يسميان القادمين والمؤخران يسميان الآخرين، فإذا تركت الناقة بغير صرار فهي باهل والجميع بهل، ويقال أبهلها مع ولدها تشرب متى شاء‌ت، ويقا للسخلة إذا خلي مع أمه من الغنم قد أرجل فهو يرجل إرجالا وكذلك هو من الابل، قال أبو النجم فظل حولا في رضاع نرجله

٨٦

فإذا درت الناقة على غير ولدها أو على غير ما تعطف عليه فهي مرئ كما ترى، ويقال درت تدر درورا إذا أنزلت اللبن، ودر الخراج إذا كثر، وجمع مري مرايا، ومسح الضرع لتدر المرية مضموم وإنما سميت مرايا أنها تدر على المسح، والمسح المري، قال أبوزبيد :

شامذا تتقي المبس عن المر

ية كرها بالصرف ذي الطلاء

وهو الدم الذي يطلى به، والشامذ التي ترفع ذنبها، والمبس الذي يقول لها بس على ذا، والمرية الاسم من المري، يقال مراه يمريه مريا ومرية، ويقال للبعير إذا ظلع فجعل لا يتمكن من الوطي تركته يمري مريا، قال الشاعر :

إذا حل عنها الرحل ألقت برأسها

إلى شذب العيدان أو صفنت تمري

تمري تمسح كأنها معيية فهي تمسح الارض، فإذا اشتدت درتها قيل حفلت وحشكت واشتكرت، فإذا امتلا الضرع إلا شيئا قليلا قيل حالق، قال الخطيئة :

وإن لم يكن إلا الاماليس [ أصبحت ]

بها حالقا ضراتها شكرات

الحالق التي قد دنا ضرعها من الامتلاء، قال ابن لجاء في الضرة :

كأنها نطت إلى ضراتها

من خشب الطلح مجوفاتها

ويروى من نخر الطلح يريد سعة مخارج اللبن، وقال زهير :

كما استغاث بسئ فز غيطلة

خاف العيون فلم ينظر به الحشك

ويقال حشك الوادي بمل‌ء جنبيه إذا دفع، والصرف صبغ أحمر.

٨٧

قال أنشدنا أبوعمرو بن العلاء [ السلمة بن الخرشب الانماري ] :

كميت غير محلفة ولكن

كلون الصرف عل به الاديم

قال وحدثنا أبوعمرو بن العلاء قال يطلع كوكب قبل سهيل يقال له ثور أبيض يسمى المحلف لان الناس يشكون فيه حتى يتحالفون أنه سهيل فمن ثم قيل للشئ يشكون فيه محلف، قال وحدثنا أبوعمرو قال يطلع كوكبان أسفل من ذلك أو معه يقال لهما حضار والوزن وإنما قيل حضار لبياضه، ويقال للابل البيض الحضار، قال أبوذؤيب :

معتقة صهباء صرف سباؤها

بنات المخاض شومها وحضارها

والشوم السود، قال ولم أسمعه إلا في الجماع، ويقال رفقت الناقة ترفق رفقا إذا استدت الاحاليل من ورم وهي مخارج اللبن فخرج اللبن دقيقا، قال ومثل من الامثال يضرب للرجل يخطئ فيكثر شخب في الاناء وشخب في الارض، والشخب ماخرج عند كل غمزة والشخب العمل، فإذا قصر خلف الناقة فلم يخرج لبنها إلا بأصبعين فتلك المصور، قال رجل من فرسان العرب.

أوكل بالخزازة كل يوم

ويقسم بيننا لبن مصور

والعمل المصر، فإذا اتسع الشخب فهي ثرة يقال ناقة ثرة بينة الثرور، ويقال للطعنة الكثيرة الدم ثرة، فإذا أسرع انقطاع لبن الناقة فلم يبق إلا قليلا حتى يحف فهي قطوع، فإذا دام عزرها فهي مكود [ ومنوح ] وإبل مكائد ومنائح ويقال ما نحت ناقة فلان العام أجمع، قال الراجز

٨٨

إن شرك الغزر المكود الدائم

فاعمد براعيس أبوها الرائم

البراعيس جمع برعيس وهي الغزيرة الطيبة النفس بالدرة، فإذا درت الناقة على الجوع والقر فهي مجالح بغير هاء ويقال قد جالحت الناقة تجالح مجالحة شديدة، قال رجل من غطفان :

لها شعر داج وجيد مقلص

وجسم خداري وضرع مجالح

وقال الفرزدق :

مجاليح الشتاء خبعثنات

اذا النكباء ناوحت الشمالا

وكل غليظ الجسم من الابل وغيهرا خبعثن، قال أبوزبيد يصف الاسد :

خبعثنة في ساعديه تزايل

تقول وعى من بعد ما قد تكسرا

والصمرد القليلة اللبن البكيئة، والخنجور الغزيرة، والرهشوش الرقيقة الغزيرة، قال رؤبة :

أنت الجواد رقة الرهشوش

تكرما والهش للهشيش

وقال الحطيئة [ ومنعت وفرا جمعت فيها ] مذممة خناجر أي غزار والواحدة خنجور، والتزنيم أن تشق أذن الناقة ثم تفتل حتى تيبس فتصير معلقة، قال المسيب بن علس:

رأوا نعما سودا فهموا بأخذه

إذا التف من دون الجميع المزنم

رأوا نعما يقول يجاء بهذه الابل قرب البيوت فتلتف فيراها أهل الحوار فيعجبون بها، فإذا كانت الناقة سريعة الاستعطاش

٨٩

قيل ناقة هافة وناقة مهياف، والعسوس شيئان في الابل فأحدهما أن الناقة إذا ضجرت عند الحلب قيل ناقة عسوس وفيها عسس وهو سوء الخلق، ويقال بئس العسوس أي بئست مطلب الدرة، وطلب الدرة أن يدخل فيروز ويمسح الضرع، قال ابن أحمر :

وراحت الشول ولم يحبها

فحل ولم يعتس فيها مدر

أي لم يرز من جهد الناس، ومثل العسوس القسوس وهي التي تطلب في الابل وتبتغى منها الدرة، فإذا شالت الناقة للقاح فهي شائل والجماع الشول، فإذا أتى عليها سبعة أشهر من نتاجها أو ثمانية فهي شائلة بالهاء والجمع شول، قال وهذا عجب ومخرجه صائم وصوم وصاحب وصحب ونائم ونوم وشارب وشرب ويقال مثله ناصر ونصر يريد النصار، قال العجاج :

بواسط أفضل دار دارا

والله سمى نصرك ألانصارا

وقال في أخرى إن قال قيل لم أكن في القيل قائل وقيل من القائلة يقول إن قال أناس لم أكن فيهم يريد القائلين، قال ابن احمر :

وما كنت أخشى أن تكون منيتي

ضريب جلاد الشول حمطا وصافيا

والضريب لبن يجلب بعضه على بعض حتى يتلبد ولا يكون إلا من إبل شتى لا يكون من واحدة، ويقال أكفأ فلان فلانا وهو

٩٠

أن يعطيه أولادها وأوبارها وألبانها تلك السنة كلها كما قال ذو الرمة :

ترى كفأيتها تنفضان ولم يجد

لها ثيل سقب في النتاجين لامس

سبحلا أبا شرخين أحيا بناته

مقاليتها فهي اللباب الحبائس

الشرخان نتاج سنتين من الابل والناس، قال حسان إن شرخ الشباب والشعر الاسود ما لم يعاص كان جنونا شرخ الشباب النتاج الذي ولد مع الشباب، قال الفرزدق :

نأتني الغانبات فقلن هذا

أبونا جاء من تحت السلام

ولو جداتهن سألن عني

رددن علي أضعاف السلام

رأين شروخهن مؤزرات

وشرخ لدي أسنان الهرام

وقال العجاج :

إذا الاعادي حسبونا بخبخوا

صيد تسامى وشروخ شرخ

الصيد داء يأخذ الانف فيميل منه رأس البعير ويسيل منه زبد فيقال للرجل الذي به كبر أصيد فلما كثر تشبيههم به قالوا رجل أصيد وقوم صيد، قال رؤبة يذكر السيوف :

نعصى بغربي كل نصل قداد

إذا استعيرت من جفون الاغماد

فقأن بالصقع يرابيع الصاد ويقال الصيد والصاد ويقال أخذه صيد وصاد إذا أخذه ورم في أنفه، فشبه الورم باليربوع، وقوله تنفضان أي تذهبان، ويقال أنفض بنو فلان إذا ذهب زادهم ويقال أصبح بنو فلان منفضين إذا لم يبق معهم زاد، والمقلات التي لا يعيش

٩١

لها ولد، قال والقلت الهلاك، قال وسمعت شيخا من بلعنبر يقول إن ابن آدم ومتاعه لعلى قلت إلا ما وقى الله، وقال [ أبو المثلم ] الهذلي :

له عكة وله ظبية

إذا أنفض الناس لم ينفض

متى ما أشأ غير زهو الرجا

ل أجعلك رهطا على حيض

وأكحلك بالصاب أو بالجلا

ففقح لكحلك أو غمض

قال الاصمعي قلت لشيخ من هذيل ما فعل أبوك قال رفع رأسه ففقح أي فتح عينيه من المرض، والرهط أديم يؤخذ ويترك أعلاه ويشق الذي يلي الساقين والفخذين فيستتر بالصحيح منه ويهون المشي فيه للشقيق، يقول أجعلك ثوب امرأة حائض، والصاب شجر له لبن إذا قطر على الجلد أحرقه فإن كحل به فذلك البلاء، قال أبوذؤيب :

نام الخلي وبت الليل مشتجرا

كأن عيني فيها الصاب مذبوح

وقال الآخر :

كأن الخزامى طلة في ثيابها

إذا طرقت أو فار مسك يذبح

يقول كأن الخزامى ندية في ثيابها يعني طيب ريحها ولو كانت يابسة ذهب ريحها، وقال المتنخل:

بطعن يفجر اللبات ثر

وضرب مثل تعطيط الرهاط

أي مثل تشقيق الرهاط، ويقال ما في إبله قاضية أي ليس فيها ما يجوز عند أصحاب الصدقة ولا في الديات، والقاضية التي تقضي عنه، قال ابن أحمر

٩٢

لعمرك ما أعان أبوحكيم

بقاضية ولا بكر نجيب

فصدق ما أقول بحبحبي

كفرخ الصعو في العام الجديب

فلا تبعد فقد بعدت وضاعت

قلاص العقل بعد بني حبيب

وهي القواضي قال أدنى ما يجوز في الدية [ القاضية ] والفريضة من مخاض، وفي الابل الطرف والتلد، فأما الطرف فالتي اشتريت حديثا والتلد واحدها تليد وهو الذي اشتري منذ حين فتلد عندهم أي طال مقامه، والتلاد الذي ولد عندهم والتلاد الواحد والجميع فيه سواء، قال الشاعر :

أخذت الدين أدفع عن تلادي

وأخذ الدين أهلك للتلاد

والتلاد من أتلدنا عندنا فنحن نتلد إتلادا، سمعت المنتجع بن نبهان يقول لرجل حلف على باطل :

كأنما تأكل مالا متلدا

وإنما تأكل جمرا موقدا

قال وأصله من الواو مثل التكلان والتخمة، قال الاعشى :

كثير النوافل تبري له

مرازى لست بعدادها

ومنكوحة غير ممهورة

وأخرى يقال لها فادها

ومنزوعة من فناء امرئ

لمبرك أخرى ومرتادها

تدرك على غير أسمائها

مطرفة بعد إتلادها

ويقال لسنام البعير السنام، والشرف، والذروة، والقمعة، والقحدة، والهودة، يقال إبل لها هود ضخام، والعريكة والكتر، قال علقمة :

قد عريت زمنا حتى استطف لها

كتر كحافة كير القين ملموم

٩٣

قال ولم أسمع بالكتر إلا في هذا البيت، واستطف ارتفع، فإذا كانت الناقة مفترشا سنامها في جنبيها وليس بمشرف قيل ناقة دكاء كما ترى وهو الدكك، فإذا كانت مشرفة السنام فهي مسنمة وسنمة، قال رجل من أهل البادية يذكر الطعام في اليوم البارد:

جزور سنمة وموسى

خذمة في غداة شبمة

فإذا عظم جنبا السنام وجريا بالشحم على الاضلاع قيل جزور شطوط وهن جزر شطائط، ويقال جزور عظيمة الشطين أي عظيمة جنبي السنام،

قال الراجز [ وهو أبوالنجم ] :

شط أمر فوقه بشط

لم ينزل في البطن ولم ينحط

ومما يذكر به غزارة الابل يقال ناقة رهشوش إذا كانت رقيقة خوارة غزيرة والغزر مع الخؤورة، قال رؤبة بن العجاج أنت الجواد رقة الرهشوش ويقال ناقة خبر إذا كانت غزيرة وأصل ذلك من المزادة تسمى الخبر، قال النابغة يذكر إبلا الماء للخيل في المزادة مقرنة بالادم والصهب كالقطا عليها الخبور محقبات المراجل ويقال ناقة برعيس إذا كانت رقيقة غزيرة، ويقال ناقة صفي وهن الصفايا إذا كن غزارا، وناقة لهموم إذا كانت غزيرة وإبل لهاميم، وناقة خنجور وهي الغزيرة،

٩٤

ما يذكر به البك‌ء والبك‌ء المصدر وهو قلة الغزر يقال بكؤت الناقة وبكأت تبكأ بكئا، قال سلامة بن جندل :

يقال محبسها أدنى لمرتعها

ولو تعادى ببك‌ء كل محلوب

وناقة بكئ وبكيئة، قال الشاعر [ وهو أبومكعت الاسدي ] :

فليأزلن وتبكأن لبونه

وليصمتن صبيه بسمار

السمار المذق القليل الذي قد اخضر يقال أتانا بسمار وسجاج ومذق وضياح، ويقال جاء‌نا بمذيقة خضراء، قال الشاعر :

نشربه محضا ونسقي عياله

سجاجا كأقراب الثعالب أورقا

ويقال أتانا بمذيقة مثل قرب الذئب ومثل طرة الخنيف، والخنيف ثوب من كتاب أخضر وشبه اللبن بطرة الثوب الاخضر، وكل لبن شد مذقه [ بالماء فهو مجهود ] يقال أتانا بلبن مجهود، ويقال أتانا بشربة خرساء إذا كانت ثخينة إذا صبت، ويقال أتانا بالمرضة وهي شربة ثقيلة خاثرة، وكل ثقيل فهو مرض، وناقة صمرد إذا كانت قليلة اللبن، وناقة فتوح إذا كانت إذا مشت شخبت أخلافها، ويقال ناقة ضروس إذا كانت سيئة الخلق عند الحلب،

قال بشر بن أبي خازم:

عطفنا لهم عطف الضروس من الملا

بشهباء لا يأتي الضراء رقيبها

٩٥

الملا أرض مستوية، ويقال ناقة نخور وهي التي لا تدر حتى يضرب أنفها، وناقة عصوب وهي التي لا تدر حتى يعصب فخذاها، قال الحطيئة :

تدرون إن شد العصاب عليكم

ونأبى إذا شد العصاب فلا ندر

ويقال للناقة إذا أصاب أحد أخلافها شئ فيبس ناقة ثلوث، قال [ صخر الغي ] الهذلي [ ألا قولا لعبد الجهل ] إن الصحيحة لا تحالبها الثلوث وإذا بركت الناقة وسط الابل قيل ناقة دفون، فإذا بركت في ناحية قيل ناقة كنوف، وإذا كثر وبر الناقة وكانت جلدة قيل ناقة مدفأة، قال الشماخ :

وكيف يضيع صاحب مدفآت

على أثباجهن من الصقيع

[ و ] يقال ناقة نزوع وجمل نزوع الذكر فيه والانثى سواء وهو الذي يطرب إلى بلاده فينزع إليها واسم ذلك النزاع، قال الراعي :

واستقبلت سربهم هيف يمانية

هاجت نزاعا وحاد خلفهم غرد

وقال ذو الرمة :

ظللت كأني واقف عند رسمها

بجاجة مقصور له القيد نازع

والنزائع من الابل والخيل والناس، يقال ما أنجب النزائع أي الغرائب، قال طفيل في نزائع الخيل:

نزائع مقذوفا على سرواتها

بما لم يخالسها الغزاة وتسهب

وقال الطرماح:

٩٦

نزيعان من جرم بن زبان إنهم

أبوا أن يريقوا في الهزاهز محجما

وقال العجير :

أمن أهل الاراك هوى نزيع

نعم أسقيهم لو نستطيع

ويقال ناقة قذور إذا كانت تبرك مع الابل، ويقال ناقة زحوف إذا كانت تجر رجليها، ويقال ناقة صفوف إذا كانت تجمع بين محلبين، ويقال ناقة رفود إذا كانت تملا الرفد، والرفد العس، قال الاعشى :

رب رفد هرقته ذلك اليو

م وأسرى من معشر أقتال:

الاقتال الاعداء يقال هو قتلك أي عدوك، ويقال ناقة مخزاب وهي التي لا تزال يكون في ضرعها غلظ يقال خزبت الناقة تخزب خزبا فيسخن لها الجباب فيدهن به ضرعها، قال النابغة :

نفجتم لمما لهم

عصلا كأذناب الثعالب

يجري الجباب على المفا

رق جامد منه وذائب

ويقال ناقة كزوم إذا كانت قصيرة الخطم كزته، [ ويقال ناقة مسياع وهي التى نصبر على الاضاعة والجفاء وسوء القيام عليها ] ويقال رجل مسياع إذا كان مضياعا لا يحسن أن يقوم على ماله، قال والافقار في الابل أن يعطى الرجل الناقة أو البعير فيركبه ثم يرده، والاطراق أن يعار الفحل فيضرب ثم يرد، ويقال لضراب الفحل طرقه، قال الراعي :

كانت نجائب منذر ومحرق

أماتهن وطرقهن فحيلا

٩٧

الفحيل من الابل الذي يصلح للضراب، ويقال بعير للرحلة إذا أريد للركوب، ويقال بعير ذو رحلة إذا كان قويا على الركوب، ويقال بعير ذو فحلة إذا كان يصلح للافتحال، ويقال بعير مسدم إذا حبس عن آلافة ولا يكون إلا في الذكور، والافيل ابن مخاض وابن لبون والانثى أفيلة، قال إهاب بن عمير :

ظللت بمندح الرحى مثولها

ثامنة ومعولا أفيلها

المندح المتسع ومثولها قيامها، ومعولا أفيلها يقول يرغو من العطش، وطروقة الجمل ما بلغ أن يحمل عليه الجمل، فإذا كانت الناقة حقة فقد بلغت أن تكون طروقة، ويقال طرق البعير يطرق طرقا إذا كان في إحدى يديه استرخاء، ويقال بعير أعقل وناقة عقلاء إذا اشتد فرش رجلها، قال النابغة [ الجعدي مطوية الزور طي البئر دوسرة ] مفروشة الرجل فرشا لم يكن عقلا والفرش أن يكون فيه انحناء، فإذا أفرط فهو عقل، ويقال ناقة قسطاء وجمل أقسط إذا كان في يديه انتصاب ويبس، وناقة خفجاء إذا كانت إذا مشت هزت إحدى فخذيها دون الاخرى، وبه سمي خفاجة، ويقال بعير به رجز وبعير أرجز وهو أن ترعد رجلاه حين يقوم، وأنشد [ لابي النجم ] :

تجد القيام كأنما هو نجدة

حتى يقوم تكلف الرجزاء

ويقال بعير أركب وناقة ركباء إذا كان وارم الركبة، ويقال

٩٨

ناقة حلبانة ركبانة إذا كانت تصلح للركوب وللحلب.

وحلباة ركباة مثلها، ويقال بعير أحرد وناقة حرداء إذا كان بنفض إحدى يديه إذا سار، قال أبونخيلة :

ضربا لكل ناكث وملحد

جلدا كتلقيف البعير الاحرد

وقال الراعي :

بين المرافق مبتل مآزرهم

ذأو الجآجئ في أيديهم حرد

وقال رؤبة :

فذاك بخال أروز الارز

وكل مخلاف وكلئز

أحرد أو جعد اليدين جبز ويقال بعير ذو ضب إذا كان بحقه ورم، قال الاغلب ليس بذي عرك ولا ذي ضب والعرك الضاغط الصغير، والضاغط جلد يمور ويجتمع يكاد يسد الابط، وأنشد [ لابن حبناء التميمي فإن استك الكوماء عيب وعورة ] تطرطب فيها ضاغطان وناكت والناكت أن ينكت المرفق في الجنب، وقال ذو الرمة :

وجوف كجوف القصر لم ينتكت لها

بآباطها الملس الزحاليق مرفق

ويقال بعير واسع الفروج إذا كان بعيد اليدين من الجنبين بعيد ما بين الرجلين، قال بعض الرجاز نابي الفروج من أذاة العركين وقال النمر بن تولب :

كأن بهو ذراعيه وبركته

إذا توجه يمشي مقبلا باب

٩٩

ويقال ناقة طرفة إذا كانت تتبع المرعى وتستطرفه، ويقال ناقة أزية إذا كانت لا تشرب إلا عند مصب الدلو، ومهراق الدلو يسمى الازاء، قال ابن لجاء :

حتى ترى الشنة في إهوائها

ككرة الاعب وانتزائها

من مسقط الدلو إلى إزائها ويقال إبل حوائم إذا كانت عطاشا تحوم حول الحوض، ويقال ظلت الابل تلوب يومها أجمع إذا كانت تدور حول الماء، قال المخبل :

يقاسون جيش الهرمزان كأنهم

قوارب أحواض الكلاب تلوب

ويقال جاء‌ت الابل تصل إذا جاء‌ت عطاشا، قال الراعي :

فسقوا صوادي يسمعون عشية

للماء في أجوافهن صليلا

قال وأنشدني أبومهدي عن مزاحم العقيلي :

غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها

تصل وعن قيض بزيزاء مجهل

من عليه يريد من فوقه، وقال آخر [ وهو عمرو بن شأس الاسدي ] :

ألم تعلمي يا أم حسان أنني

إذا عبرة نهنهتها فتجلت

رجعت إلى صدر كجرة حنتم

إذا قرعت صفرا من الماء صلت

ويقال ناقة تاجرة إذا كانت نافقة إذا أدخلت السوق، ويقال ناقة وذمة وهي التي في حيائها مثل الثآليل فيقال وذموها فيقطع ذلك فتلقح، ويقال ناقة عائط وهي تعتاط رحمها لا تحمل أعواما، ويقال اعتاطت أعواما لا تحمل، واعتاطت رحمها

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن علياعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعمه حمزةعليه‌السلام قد رضعا من امرأة.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا.

١٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار رواه ، عن أبي جعفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام ، « على عمتها » يدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت بنت الأخ عليهما ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهما ، فإن أذنت إحداهما صح ، ونقل جماعة من الأصحاب ويظهر من الصدوق في المقنع الحكم ، وإن كان ظاهره في الفقيه أنه موافق للأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد وابن إدريس مطلقا ، والمشهور أصح مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « قد رضعا » قال الشيخ في الرجال : أرضعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال في المغرب : ثويبة تصغير المرة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سميت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبا سلمة.

الحديث الثاني عشر : موثق.

ولا خلاف في اعتبار كون اللبن من وطئ حلال ، وفي وطئ الشبهة خلاف ، والأكثر على أن حكمه حكم الصحيح ، ولا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد ، فلا يكفي درور اللبن من غير ولد وهل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر وفيه نظر.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

٢٢١

عليه‌السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي جعفر عليه‌السلام أي الباقرعليه‌السلام بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال.

واختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا ، فذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى التحريم ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه ، وذهب ابن الجنيد والشيخ إلى عدم التحريم ، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها ، ويعضده أصالة الإباحة ، وهذا الخبر وهو أقوى.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « انهوا » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك وربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة والأولاد وصعوبة الفراق ، وقرأ بعضهم : « ينسئين » من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن.

وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن ومروهن بأن يرضعن من الثديين معا ، لما روي أن في إحداهما الطعام ، وفي الأخرى الشراب وهو بعيد جدا.

الحديث الخامس عشر : [ ضعيف على المشهور ، وسقط شرحه من المصنف ].

قوله عليه‌السلام : « عدة » أي عدد كثير لا رضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقق

٢٢٢

١٦ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل وأنا حاضر ـ عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال ثم قال أليس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن خداش ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها قال لا.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقععليه‌السلام لا لا تحل له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النصاب في كل منهن منفردة.

الحديث السادس عشر : مرسل.

واختلف الأصحاب في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الانعتاق لهذا الخبر وغيره من الأخبار وذهب المفيد وابن أبي عقيل وجماعة إلى العدم لأخبار أخر ، وربما يستدل عليه بما سيأتي من قولهعليه‌السلام : « أمتك وهي عمتك » إلخ ، ويمكن حمله على المجاز.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

ويدل على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ.

٢٢٣

( باب في نحوه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة أمتك وهي أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة أمتك وهي حبلى من غيرك أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج.

( باب )

( نكاح القابلة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر [ ، عن جابر ] ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في نحوه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أمها أمتك » محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « وهي على سوم » أي لم تشترها بعد فقوله « أمتك » مجاز.

باب نكاح القابلة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية ، ويمكن حمل خبر ابن

٢٢٤

ابنتها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها فقال لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته.

وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

( أبواب المتعة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه.

الحديث الثاني : ضعيف وآخره مرسل.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل ظاهرا على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة.

باب المتعة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفي زمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر ، ثم نهى عنه وادعى أنه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم ، وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيتعليهم‌السلام على بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيما فيما خالف فيه الجمهور ،

__________________

(١) صحيح البخاريّ ج ٨ ص ٧ كتاب النكاح صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٤.

٢٢٥

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقرآن ناطق بشرعيته وقد اضطربت رواياتهم في نسخه.

فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما(١) عن ابن مسعودرضي‌الله‌عنه « قال : كنا نغزو مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ » «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ. »(٢) « وروى الترمذي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه » قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية «إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »(٣) . ورؤيا في الصحيحين عن عليعليه‌السلام « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ». ورووا عن سلمة بن الأكوعرضي‌الله‌عنه « قال : رخص لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غزا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فتح مكة قال : فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في متعة النساء ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها » ورواه مسلم ورواه أبو داود وأحمد عنه أن رسول الله في حجة الوداع نهى عنها ، فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها وأين النهي عنها في خيبر والإذن فيها في الأوطاس ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها ، ثم الإذن فيها في فتح مكة ، وهي متأخرة عن الجميع فيلزم على هذا أن يكون شرعت مرارا ، ونسخت كذلك ثم لو كان نسخها حقا لما

__________________

(١) صحيح البخاريّ ج ٨ ص ٧ كتاب النكاح ، صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) سورة المائدة الآية ٨٧.

(٣) سورة المؤمنون الآية ٦.

٢٢٦

فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام يقول لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم شاع النهي عنها ، وما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يفعلها فقيل له : عمن أخذت حلها فقال : عن عمر ، فقالوا له : وكيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال : لقوله : « متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء » فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما أقبل نهيه من قبل نفسه.

الحديث الثاني : مجهول.قوله عليه‌السلام : « إلا شقي » وأقول : صححه ابن إدريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب العامة « إلا شقي » بالفاء.

قال الجزري في النهاية : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي » أي إلا قليل من الناس من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي قليلا من ضوئها عند غروبها.

وقال الأزهري قوله « إلا شفا » أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا ولا يواقعه فأقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي وهو الإشفاء على الشيء. انتهى ، والشفى بفتح الشين على الوجهين.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في مجمع البيان(١) : وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٣٢.

٢٢٧

قال إنما نزلت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ » إلى أجل مسمى «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ».

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال وإن كان فعل قال إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن قال فأعرض عنه أبو جعفرعليه‌السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن عباس وابن مسعود أنهم قرءوا« فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (١) وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة ، وأورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي فرأيت في المصحف « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى «وبإسناده عن أبي نضرة» قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : أما تقرأ سورة النساء؟ فقلت : بلى فقال : فما تقرأ « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قلت : لا أقروها هكذا فقال ابن عباس : فو الله هكذا أنزلها الله ، ثلاث مرات « وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » إلخ قال السدي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيد في المدة.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٢٣.

٢٢٨

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال أي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » فقال أبو حنيفة والله فكأنها آية لم أقرأها قط.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي السائي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال فقال لي عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

٨ ـ علي رفعه قال سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال قال نعم قال فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال فقال نعم قال فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له يا أبا جعفر إن الآية التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لئن لم تطعه » أي معرضا عنه كارها له ، ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنا.

الحديث الثامن : مرفوع.

قوله : « إن الآية التي » إشارة إلى قوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

٢٢٩

في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية فقال له أبو حنيفة وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث قال أبو حنيفة من أين قلت ذاك فقال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها قال لا ترث منه قال فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.

( باب )

( أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »(١) بادعاء أن التزويج عليهما على الحقيقة وإن كان إطلاقه في الدائم أكثر وهو لا ينافي كونه حقيقة في الآخر ، ولعل جواب مؤمن الطاق مبني على التنزل مما شاة معه.

قوله عليه‌السلام « فقد ثبت » حاصل جوابه أن المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابية عنها بها.

باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

الحديث الأول : حسن.

والمشهور عدم انحصار المتعة في عدد ، وذهب ابن البراج إلى أنها من الأربع محتجا بعموم الآية المخصصة بالنصوص المستفيضة ، وبالروايات المحمولة على الاتقاء على الشيعة من المخالفين.

__________________

(١) سورة المعارج الآية ٢٩.

٢٣٠

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق الأشعري ، عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من السبعين.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد اللهعليه‌السلام فعرضت عليه فقال صدق وأقر به قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

ويدل على أن عدة المتعة حيضة وسيأتي الكلام فيه.

٢٣١

وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

( باب )

( أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها فقال هي في كتاب عليعليه‌السلام فقلت نزيدها وتزداد فقال وهل يطيبه إلا ذاك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : مجهول.

أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهل يطيبه » الضمير راجع إلى عقد المتعة ، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص؟ فقالعليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه ، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها ، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في شروطها « فإن بدا لي زدتك وزدتني » ، ويكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد ، وفي بعض النسخ« نريدها ونزداد » أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها ، فقالعليه‌السلام : طيبه والتذاذه في إكثاره.

٢٣٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في المتعة دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

وكان فيه إشعارا بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ »(١) الاستعفاف بالمتعة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « إنما عليكم إقامة السنة » أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الإكثار منها أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم فعلها لتحملوا الضرر بذلك.

قوله عليه‌السلام : « ويدعين بذلك » بالتشديد من الادعاء وعلي بتشديد الياء أي يقلن للناس إني أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة الآمر بصيغة الفاعل ، فإن دعيت لغة في دعوت كما ذكره الفيروزآبادي أي يدعون على من أمر بذلك.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن يرى في موضع العورة » أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه

__________________

(١) سورة النور الآية ٣٣.

٢٣٣

( باب )

( أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.

٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عنها يعني المتعة فقال لي حلال فلا تتزوج إلا عفيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنئونهم بذلك ، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له ولا يخفى بعده وركاكته.

باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « يؤمن » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأول فالمراد إما الإيمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو على ترك الإذاعة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا عفيفة » حمل في المشهور على الكراهة ، قال في المختلف :

قال الشيخ في النهاية : ولا بأس أن يتمتع الرجل بألف فاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور والمشهور الكراهة.

وقال الصدوق في المقنع : واعلم أنه من يتمتع بزانية فهو زان ، لأن الله تعالى يقول «الزَّانِي لا يَنْكِحُ »(١) الآية ، وقال ابن البراج : ولا يعقد متعة على فاجرة

__________________

(١) سورة النور الآية ٣.

٢٣٤

إن الله عز وجل يقول : «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سأل رجل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال أيجحده إعظاما لذلك فقال الرجل فإن اتهمها فقال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول : «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا أن يمنعها من الفجور ، فإن لم يمتنع من الفجور فلا يعقد عليها ، والوجه الكراهية كالدائم عملا بالأصل ، والأخبار محمول على الكراهة ، والآية متأولة فإن النكاح يراد به الوطء مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « حيث لا تأمن » أقول : يحتمل وجوها :

الأول ـ أن من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك ، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطئك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.

الثاني ـ أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحل للأمانة ، فربما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.

الثالث ـ أنها لما لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحري أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلها تخلط ماؤك بماء غيرك أو أنها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضي.

الحديث الثالث : صحيح.

ولا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتهمها بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان.

٢٣٥

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يتعرض لها » لعله محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأعرض عليها » أي المتعة أو الإيمان مطلقا أو بالمتعة.

الحديث السادس : موثق.

٢٣٦

( باب )

( شروط المتعة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال لا بد من أن تقول في هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال بعضهم حيضة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب شروط المتعة

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على اشتراط المهر وتعيين المدة في المنقطع كما هو المذهب.

الحديث الثاني : موثق.

ولعل ذكر أحكام المتعة لمعرفة المرأة معناها وعدم اشتباهها بالدوام ، لكون المتعة غير معهودة في تلك الزمان متروكة بين العامة ، والأحوط ذكرها.

الحديث الثالث : الأول مجهول والثاني ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة وهو المائز بينها وبين الدائم ، ولو قصدا المتعة وأخلا بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما لموثقة ابن بكير ، وقيل : يبطل مطلقا ، وفصل ابن

٢٣٧

عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدريس فقال : إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

الحديث الرابع : حسن موقوف.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ولا عدة لها عليك » أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع أو يكون على القلب أي لا يلزمك في عدتها نفقة ولا سكنى ، وقيل : المراد بالعدة العدد أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع ولا يخفى بعده ، والأظهر هو الأول ويؤيد المشهور ، وينفي مذهب المفيد من المنع من أختها في عدتها.

٢٣٨

( باب )

( في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب والقبول ، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ولا بعده ، ونسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي يذكر في العقد إلا أن يعاد عليها بعد العقد فتقبلها كما هو ظاهر كلامه في التهذيب والنهاية وظاهر المؤلف والأخبار التي أوردها وأول الأخبار بأن المراد بقولهمعليهم‌السلام بعد العقد بعد التلفظ بالإيجاب ، فقد أطلق العقد على جزء توسعا ، والغرض نفي لزوم الشروط السابقة على العقد ، ومنهم من أول كلام الشيخ والمؤلف أيضا بذلك ولا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « بات » قال العلامة (ره) : أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعا ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وظاهره أن المراد به أن الأجر الذي [ ذكرتم أن ](١) تؤتوه المتمتعة هو

__________________

(١) كان عبارة الأصل مشوّشة ونحن صحّحناها بالقرائن.

٢٣٩

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي وقع الرضا به حين العقد ، فما كان من الشروط قبل النكاح فلا يجوز الاكتفاء به عن ذكره حال العقد إلا بأن ترضى حال العقد بشيء آخر أو ببعض ما ذكر سابقا ويحتمل أن يكون المعنى إذا وقع العقد على شيء فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شيء من المهر قل أو كثر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

واختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال :

أحدها ـ مذهب ابن البراج وهو ثبوته وإن شرط سقوطه.

وثانيها ـ عكسه ذهب إليه أبو الصلاح والعلامة وأكثر المتأخرين.

وثالثها ـ أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب إليه المرتضى وابن أبي عقيل.

ورابعها ـ أن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونها ، ذهب إليه الشيخ وأكثر أتباعه والمحقق والشهيدان.

الحديث الخامس : مجهول.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465