مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34315 / تحميل: 4442
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

( باب )

( ما يجزئ من المهر فيها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن متعة النساء قال حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يجزي من المهر فيها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف : المشهور أن لا يتقدر قلة ولا كثرة بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه ، وقال الصدوق (ره) : وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، وروي كف من بر ، والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل ظاهرا على مختار الصدوق.

٢٤١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام وروى بعضهم مسواك.

( باب )

( عدة المتعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

باب عدة المتعة

الحديث الأول : حسن.

واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :

أحدها ـ أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة.

الثاني ـ أنها حيضة واحدة ، اختاره ابن أبي عقيل.

والثالث ـ أنها حيضة ونصف ، اختاره الصدوق في المقنع.

والرابع ـ أنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف.

وحمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٤٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال أبو جعفرعليه‌السلام عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفرعليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

( باب )

( الزيادة في الأجل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله : « والاحتياط » قال الوالد العلامة (ره) : يمكن أن يكون من كلامهعليه‌السلام وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضا هذا بقرينة الاحتياط ، فإن الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوما أن يكون المراد به اليوم والليلة وإن كان ليلة فكذلك.

الحديث الثالث : موثق.

قوله : « كأني أنظر » أي الواقعة في بالي بخصوصياتها كأنها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدل على الخمسة والأربعين تأكيدا وتوضيحا.

باب الزيادة في الأجل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وما يدل عليه هذا الخبر بمفهومه وما بعده بمنطوقه من عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة أو هبتها لها هو المشهور بين الأصحاب ، ونسب إلى ابن حمزة أنه إن أراد يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وهو متروك ، هذا إذا كان العقد من الحال وأما إذا كانت المدة الثانية مبتدأ بعد انقضاء تلك المدة فلا يبعد جوازه

٢٤٣

وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة ، ويمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر.

الحديث الثاني : الأول مجهول ، والأخيران ضعيفان.

قوله عليه‌السلام : « لا يجوز شرطان » قال الفاضل الأسترآبادي : أي أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى.

أقول : لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٤٤

( باب )

( ما يجوز من الأجل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يشارطها ما شاء من الأيام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال قلت وتبين بغير طلاق قال نعم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يجوز من الأجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يوقف على حدهما » أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة ، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرهما. والعرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين وهو كناية عن المرة من الجماع.

قال الفيروزآبادي :العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب وعرد السهم في الرمية نفذ منها ، ويمكن أن يكون بالزاء المعجمة.

قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها ، وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة والمرتين مجردة عن الزمان المقدر.

٢٤٥

وأشباه ذلك.

٤ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسنعليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

( باب )

( الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصح العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائما ، واستدل عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحته ضعيفتا السند لا يتمسك بهما ، نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعيين الأجل صح لعموم « المؤمنون عند شروطهم » فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء ، وهل يجوز له الوطء بإذنها قيل : نعم ، لأن ذلك حقها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ، لأن العقد لا يتضمن سوى ذلك العدد ، ولعل الأول أقرب.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف. الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرةالحديث الأول : حسن وعليه الأصحاب.

٢٤٦

يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.

( باب )

( حبس المهر إذا أخلفت )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

ويدل على استحقاق المهر بالعقد وعلى أنه إذا أخلفت بعض المدة ترد من المسمى بنسبته.

وقال السيدرحمه‌الله : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة ، فإذا أخلت بشيء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ، ويستفاد من روايتي عمر ابن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء.

٢٤٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلها بما استحل » يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.

وقال السيدرحمه‌الله : إذا تبين فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :

أحدها ـ أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة ، ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا ولا مهر لبغي.

وثانيها ـ إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ، ويشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

وثالثها ـ أنها لا شيء لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل ، مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ، أظهرهما الأول.

ورابعها ـ أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.

الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني حسن كالصحيح.

٢٤٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسنعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ـ وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتبعليه‌السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.

( باب )

( أنها مصدقة على نفسها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

باب أنها مصدقة على نفسها

الحديث الأول : ضعيف ، وعليه الأصحاب.

٢٤٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها.

( باب الأبكار )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

باب الأبكار

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا ، وقال المحقق (ره) : يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم.

وقال في المسالك : يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا ، وعلى الكراهية صحيحة ابن أبي عمير عن حفص وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب وكلامهما مكروه ، بل الروايات فيمن لها أب بدون إذنه أكثر ويدل على كراهة الافتضاض رواية أبي سعيد وخبر زياد بن أبي الحلال ، وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ومتى صح النكاح يترتب عليه أحكامه ، ومنع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها والجد هنا كالأب.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٥٠

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.

( باب )

( تزويج الإماء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « ما لم يستصغرها » أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلها ، والأول أظهر.

الحديث الخامس : حسن.

قوله « لا تستصبى » أي لا تعد صبية ، بل تعد بالغة ، وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروزآبادي : تصباها : خدعها وفتنها ، والأول أصوب.

باب تزويج الإماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز تمتع الأمة إلا بإذن أهلها ولا خلاف فيه إلا في أمة المرأة كما سيأتي.

٢٥١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة قلت فإن أذنت الحرة يتمتع منها قال نعم. وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح ، وآخره مرسل.

والمشهور أنه إذا تزوج الأمة على الحرة متعة يقع باطلا ، وقيل : يقف على الإجازة ، وأما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا ، جمعا.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل على جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ »(١) والأخبار الكثيرة ، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة ويمكن حمله على التمتع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٢٥.

٢٥٢

( باب وقوع الولد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت إن حبلت قال هو ولده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ـ عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت نعم فذاك له جائز ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب وقوع الولد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإن شرطين » قال الوالد العلامة (ره) : أي قيدين متنافيين في عقد واحد ، أحدهما شرط الله بلزوم الولد ، والثاني اشتراط عدمه.

وقال الفاضل الأسترآبادي : أحدهما التصرف في الأرض ، وثانيهما أن نتيجة التصرف ليس لي.

٢٥٣

( باب الميراث )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشير بن حمزة ، عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الميراث

الحديث الأول : موثق.

ويدل على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من ثبوت الميراث مع الشرط ، وعدمه مع عدمه ، وقد تقدم القول فيه في باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط.

الحديث الثاني : حسن ، وآخره مرسل.

باب النوادر

الحديث الأول : مجهول.

وإنما عبر عن عمر بـ« زفر » تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل

٢٥٤

عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفرعليه‌السلام فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقديري وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله : « أدخل جارية » أي بيته ليمتع بها« ثم أنسي » على بناء المفعول « أن يشترط » أي يأتي بالعقد ، وقوله عليه‌السلام « يتمتع بها » أي يأتي بصيغة المتعة فالمراد التمتع بصيغة المتعة ، ويحتمل أن يكون المراد بالتمتع المعنى اللغوي ، وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان.

الحديث الرابع : ضعيف.

واعلم أنه لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة

٢٥٥

نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة قال فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية قلت فإنه تصدق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن ذلك له ، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، في صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر ، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر ، لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة. والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة.

الحديث الخامس : حسن.

وظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنه لا بد فيها من تعيين المهر ، ويمكن حمل الخبر على أنها وكله في تعيين المهر فعينها وأجرى الصيغة بعد التعيين ، ويكونقوله « لا بد أن يعطيها » محمولا على تأكد الاستحباب.

الحديث السادس : مرسل.

٢٥٦

عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال إذا خلا الرجل فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة؟ وأجابعليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية.

وحمله الوالد العلامةرحمه‌الله على أن المعنى أنه لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة.

أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد ، ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد.

الحديث الثامن : ضعيف.

ولعل المراد والمعني بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ، ويخرجه عن الزنا.

والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب وهو بعيد ، لأنها كانت متزوجة وإلا لم تستحق الرجم بزعم

٢٥٧

عليه‌السلام تزويج ورب الكعبة.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترط.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.

( باب )

( الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملعون إلا أن يقال : إن هذا أيضا كان من خطائه ، لكن الأمر سهل لأنه باب النوادر.

الحديث التاسع : حسن.

ولا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من قبلي » أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها.

باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، والمرأة تحل جاريتها لزوجها

الحديث الأول : صحيح ، والسند الثاني أيضا صحيح.

وقال في المسالك : إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب ، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا ،

٢٥٨

محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل قلت له فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلته له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني ، وينبغي ترتب حكم الزنا من الحد وغيره عليه ، لكن يظهر من الرواية عدمه ، وأما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا ، أو مع عدم البغي ، وقد تقدم الخلاف فيه ، وحيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، وأرش البكارة مضافا إلى العشر ، وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل ، ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية ، وكذا حكمه بكونه عاصيا ولم يقل زانيا وعدم تعرضه للحد ، كما ذكره غيره ، لتضمن الرواية جميع ذلك ، ولو وطئ جاهلا فالولد حر ، وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٥٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل لك منها ما أحلت.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس قال فقلت إنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على كون ولد المحللة حرا ، واختلف فيه الأصحاب.

قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ، ولا قيمة على الأب إجماعا ، وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرين ، والثاني أنه رق ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابْنِ سِنَانٍ(١) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ ، أَوْ الثَّانِي الْحُجَّةَ(٣) ».(٤)

الشَّكُّ(٥) مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) .

٤٦٨/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ لَمْ يَكُنْ(٧) فِي الْأَرْضِ(٨) إِلَّا اثْنَانِ ، لَكَانَ الْإِمَامُ(٩) أَحَدَهُمَا ».(١٠)

٧ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَالرَّدِّ إِلَيْهِ‌

٤٦٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

__________________

(١) في الغيبة : « عن محمّد بن سنان ».

(٢) في « بح ، بس » : وكمال الدين ، ص ٢٠٣ : « عن حمزة الطيّار ».

(٣) في « ض » : - « أو الثاني الحجّة ».

(٤)الغيبة للنعماني ، ص ١٤٠ ، ح ٤ عن الكليني.كمال الدين ، ص ٢٠٣ ، ح ١٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان ؛وفيه ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إلى قوله : « لكان أحدهما الحجّة » مع زيادة في آخره.وفيه أيضاً ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٧.

(٥) في « ف » : « والشكّ ».

(٦) في كمال الدين : « الشكّ من محمّد بن سنان ».

(٧) في « ب » : « لو لم يبق ».

(٨) في البصائر : « الدنيا ».

(٩) في « بح » : « الحجّة على صاحبه » بدل « الإمام ». وفي الغيبة : « أحدهما الإمام ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ٢ ، عن الهيثم النهدي.الغيبة للنعماني ، ص ١٤٠ ، ح ٥ عن الكليني.كمال الدين ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ٥١٠.

٤٤١

حَدَّثَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّمَا يَعْبُدُ اللهَ مَنْ يَعْرِفُ اللهَ ، فَأَمَّا مَنْ لَايَعْرِفُ اللهَ(٢) فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هكَذَا(٣) ضَلَالاً ».(٤)

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا مَعْرِفَةُ اللهِ؟

قَالَ : « تَصْدِيقُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَصْدِيقُ رَسُولِهِ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمُوَالَاةُ عَلِيٍّعليه‌السلام ، وَالِائْتِمَامُ(٦) بِهِ وَبِأَئِمَّةِ الْهُدىعليهم‌السلام ، وَالْبَرَاءَةُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، هكَذَا يُعْرَفُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

٤٧٠/ ٢. الْحُسَيْنُ ، عَنْ مُعَلّىً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتّى يَعْرِفَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ وَإِمَامَ زَمَانِهِ ، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ، وَيُسَلِّمَ لَهُ ». ثُمَّ قَالَ : « كَيْفَ يَعْرِفُ الْآخِرَ وَهُوَ يَجْهَلُ الْأَوَّلَ؟! »(٨) .

__________________

(١) في « ب » : « حدّثني ».

(٢) في « ب » وحاشية « بف » والوافي : « لايعرفه ».

(٣) « هكذا » : إشارة إلى عبادة أكثر الناس الذين يعبدون الله تعالى بزعمهم من دون بصيرة ومعرفة ، ومن دون اقتداء بإمام ذي بصيرة. وذكروا وجوهاً اُخر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٠.

(٤) « الضلال » : الضياع والهلاك. يقال : ضلّ الشي‌ء يَضِلّ ضَلالاً ، أي ضاع وهلك. و « ضلالاً » تمييز لنسبة « يعبده » ، أو حال عن فاعله على المبالغة. وفي حاشية بدر الدين : « ضلاّلاً » جمعاً ، واحتمله المجلسي. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٤٨ ( ضلل ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٠.

(٥) في « ف ، ض » وحاشية « بح » : « رسول الله ».

(٦) « الائتمام » : الاقتداء. يقال : ائتمّ به ، أي اقتدى به.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦٥ ( أمم ).

(٧)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، ح ١٥٥ عن أبي حمزة الثمالي مع زيادة في آخره.الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، ح ٥٢١.

(٨)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٦٣ ، ح ٣٣٢٠٧.

٤٤٢

٤٧١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلى جَمِيعِ الْخَلْقِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - بَعَثَ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولاً وَحُجَّةً لِلّهِ عَلى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ ، فَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، وَاتَّبَعَهُ ، وَصَدَّقَهُ ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ؛ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ(١) ، وَلَمْ يَتَّبِعْهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ(٢) وَيَعْرِفْ(٣) حَقَّهُمَا ، فَكَيْفَ يَجِبُ(٤) عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَهُوَ لَايُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ(٥) وَيَعْرِفُ(٦) حَقَّهُمَا؟! » ‌

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَيُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللهُ؟ أَيَجِبُ(٧) عَلى ‌أُولئِكَ حَقُّ مَعْرِفَتِكُمْ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ هؤُلَاءِ يَعْرِفُونَ فُلَاناً وَفُلَاناً(٨) ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « أَتَرى أَنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرِفَةَ هؤُلَاءِ؟ وَاللهِ ، مَا أَوْقَعَ ذلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ ، لَا(٩) وَاللهِ ، مَا أَلْهَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

٤٧٢/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ‌

__________________

(١) في « ب » : « ورسوله ».

(٢) في حاشية « بح » : « ولم يصدّق رسوله ».

(٣) عطف على « يصدّقه ». وفي « ض ، ف » وشرح صدر المتألّهين : « ولم يعرف ».

(٤) في الوافي ومرآة العقول : « تجب ».

(٥) في « ج ، ف » : « برسوله ».

(٦) في « ض ، ف » وشرح صدر المتألّهين : « لم يعرف ». وقوله : « يعرف حقّهما » في الموضعين معطوف على المنفيّ لا النفي ، إلّا أنّه في الأوّل مجزوم وفي الثاني مرفوع. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٩ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٢.

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « يجب » بدون الهمزة. (٨) في حاشية « ف ، بر » : + « وفلاناً ».

(٩) في « ب » : « ولا ».

(١٠)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ٥٢٣.

٤٤٣

أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّمَا يَعْرِفُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيَعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَعَرَفَ إِمَامَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ؛ وَمَنْ لَايَعْرِفِ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَايَعْرِفِ(١) الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ(٢) ، فَإِنَّمَا يَعْرِفُ وَيَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ هكَذَا - وَاللهِ - ضَلَالاً(٣) ».(٤)

٤٧٣/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِمَاماً ، ثُمَّ كَانَ الْحَسَنُعليه‌السلام إِمَاماً(٥) ، ثُمَّ كَانَ الْحُسَيْنُعليه‌السلام إِمَاماً(٦) ، ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام إِمَاماً(٧) ، ثُمَّ كَانَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّعليهما‌السلام إِمَاماً ، مَنْ أَنْكَرَ ذلِكَ ، كَانَ كَمَنْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - وَمَعْرِفَةَ رَسُولِهِ(٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

ثُمَّ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَنْتَ(١٠) جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ‌

__________________

(١) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي ومرآة العقول « ويعرف ». قال المجلسي‌في الأخير : « ويعرف الإمام ، الواو للحال عن المنفيّ أو النفي داخل على مجموع المعرفتين ». وفي الوسائل : « وما يعرف ». (٢) في « بح » : - « أهل البيت ».

(٣) قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٤٦٩ : « وقوله : هكذا والله ، جملة اسميّة مؤكّدة بالقسم ، أي حاله في المعرفة والعبادة هكذا والله. وقوله : ضلالاً ، حال أو تميز ، والعامل معنى الإشارة ». ويدلّ هذا الحديث على توقّف معرفة الله تعالى على معرفة الإمامعليه‌السلام وبالعكس ، فيوهم دوراً مستحيلاً. وكذا قولهعليه‌السلام : « إنّما يعرف الله » إلخ ، يدلّ على توقّف معرفة الله تعالى على نفسها ، فيوهم توقّف الشي‌ء على نفسه ، ويرتفع التوهّم باختلاف مراتب المعرفة. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٩.

(٤)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٠٢.

(٥) في « ب » : - « إماماً ».

(٦) في « ب ، بر ، بس » : - « إماماً ».

(٧) في « ب ، بر ، بس ، بف » : - « إماماً ».

(٨) في « ب » : - « كان ».

(٩) في « ج ، ض ، ف ، بح » والوافي : « رسول الله ». وفي شرح صدر المتألّهين : « الرسول ».

(١٠) قوله : « ثمّ أنت » : إمّا تصديق ، أي إخبار بإذعانه وتصديقه بإمامته. أو استفهام. والسكوت على الأوّل تقرير ، =

٤٤٤

لي(١) : « إِنِّي إِنَّمَا حَدَّثْتُكَ(٢) لِتَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي أَرْضِهِ ».(٣)

٤٧٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّكُمْ لَاتَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتّى تَعْرِفُوا ، وَلَاتَعْرِفُوا(٤) حَتّى تُصَدِّقُوا ، وَلَاتُصَدِّقُوا(٥) حَتّى تُسَلِّمُوا(٦) أَبْوَاباً(٧) أَرْبَعَةً(٨) لَايَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا ، ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ ، وَتَاهُوا تَيْهاً(٩) بَعِيداً(١٠) ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَايَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الصَّالِحَ ، وَلَايَقْبَلُ(١١) اللهُ(١٢) إِلَّا الْوَفَاءَ(١٣) بِالشُّرُوطِ وَالْعُهُودِ ، فَمَنْ(١٤) وَفى لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ(١٥) -

__________________

= وعلى الثاني للتقيّة أو لأمر آخر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٦٣ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٤.

(١) في « ض بس » : - « لي ».

(٢) في « بس » وحاشية « ج » : « اُحدّثك ».

(٣)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٥٢٥.

(٤) في حاشية ميرزا رفيعا والوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لا تعرفون ». وقوله : « لا تعرفوا » : إمّاخبر ، مثل « لا تكونون » بحذف النون للتخفيف ، أو نهي بمعنى النفي. وكذا « لا تصدّقوا ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٥.

(٥) في الوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لا تصدّقون ».

(٦) « التسليم » : بذل الرضا بالحكم.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٥٢ ( سلم ).

(٧) فيمرآة العقول : « أبواباً ، منصوب بتقدير « الزموا » أو « خذوا » أو « اعلموا » ».

(٨) فيالوافي : « أشار بالأبواب الأربعة إلى التوبة عن الشرك ، والإيمان بالوحدانيّة ، والعمل الصالح ، والاهتداء إلى الحججعليهم‌السلام ، كما يتبيّن ممّا ذكره بعده. و « أصحاب الثلاثة » إشارة إلى من لم يهتد إلى الحجج ».

(٩) « تاهوا تيهاً » أي ذهبوا متحيّرين.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٩ ( تيه ).

(١٠) في الوافي : « عظيماً ».

(١١) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لا يتقبّل ».

(١٢) في البحار : - « الله ».

(١٣) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « بالوفاء ».

(١٤) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « ومن ».

(١٥) في « ف » والمرآة : « وفى الله تعالى ». وفي « بس ، بف » : « وفى الله عزّ وجلّ ». وفي الكافي ، ح ١٥٤١ : « وفى الله » بدل « وفى لله‌عزّ وجلّ ».

٤٤٥

بِشَرْطِهِ(١) ، وَاسْتَعْمَلَ(٢) مَا وَصَفَ فِي عَهْدِهِ ، نَالَ مَا(٣) عِنْدَهُ ، وَاسْتَكْمَلَ(٤) وَعْدَهُ. إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرُقِ(٥) الْهُدى ، وَشَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ(٦) ، وَأَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ ، فَقَالَ :( وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) (٧) وَقَالَ :( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (٨) فَمَنِ اتَّقَى اللهَ فِيمَا أَمَرَهُ ، لَقِيَ اللهَ مُؤْمِناً بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، فَاتَ(٩) قَوْمٌ ، وَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَهْتَدُوا ، وَظَنُّوا(١٠) أَنَّهُمْ آمَنُوا ، وَأَشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ ؛ إِنَّهُ(١١) مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، اهْتَدى(١٢) ؛ وَمَنْ أَخَذَ فِي غَيْرِهَا ، سَلَكَ طَرِيقَ الرَّدى.

وَصَلَ(١٣) اللهُ طَاعَةَ وَلِيِّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَطَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، لَمْ يُطِعِ اللهَ وَلَارَسُولَهُ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا أُنْزِلَ(١٤) مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :

__________________

(١) في « ج » والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « بشروطه ».

(٢) في « ج ، ف ، بس » وحاشية « بح ، بف » والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « استكمل ».

(٣) في البحار : « ممّا ».

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار والكافي ، ح ١٥٤١. وفي المطبوع : + « [ ما وعده ] ».

(٥) في « بح » : « طريق ». وفي شرح صدر المتألّهين والكافي ، ح ١٥٤١ : « بطريق ».

(٦) قال الجوهري : « الـمَنار : عَلَم الطريق والـمَنارَة : التي يؤذّن عليها ، والـمَنارَة أيضاً : ما يوضع فوقها السراج. والجمع : مناور ، بالواو ؛ لأنّه من النور ». وقال ابن الأثير : « الـمَنار : جمع الـمَنارَة ، وهي العلامة تجعل بين الحدّين ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٣٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٧ ( نور ).

(٧) طه (٢٠) : ٨٢.

(٨) المائدة (٥) : ٢٧.

(٩) في حاشية « ج » : « مات ».

(١٠) في البحار : « فظنّوا ».

(١١) في « بف » : « لأنّه ».

(١٢) في « ض » : « فقد اهتدى ».

(١٣) في حاشية « ف » : « ووصل ».

(١٤) في « بف » وحاشية بدرالدين وحاشية ميرزا رفيعا والوافي والبحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « بما نزل ».

٤٤٦

( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، وَالْتَمِسُوا(٢) الْبُيُوتَ الَّتِي أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ(٣) ؛ فَإِنَّهُ أَخْبَرَكُمْ(٤) أَنَّهُمْ( رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ ) (٥) إِنَّ اللهَ قَدِ اسْتَخْلَصَ الرُّسُلَ(٦) لِأَمْرِهِ ، ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِينَ بِذلِكَ(٧) فِي نُذُرِهِ(٨) ، فَقَالَ :( وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ) (٩) تَاهَ مَنْ جَهِلَ ، وَاهْتَدى مَنْ أَبْصَرَ وَعَقَلَ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) (١٠) وَكَيْفَ يَهْتَدِي مَنْ لَمْ يُبْصِرْ؟! وَكَيْفَ يُبْصِرُ مَنْ لَمْ يَتَدَبَّرْ(١١) ؟! اتَّبِعُوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَهْلَ بَيْتِهِعليهم‌السلام (١٢) ، وَأَقِرُّوا بِمَا نَزَلَ(١٣) مِنْ عِنْدِ اللهِ(١٤) ، وَاتَّبِعُوا آثَارَ(١٥) الْهُدى ؛ فَإِنَّهُمْ(١٦) عَلَامَاتُ‌

__________________

(١) الأعراف (٧) : ٣١. المراد بالزينة العلم والعبوديّة ، أو معرفة الإمام. وبالمسجد الصلاة ، أو مطلق العبادة ، أوبيت الذكر. وهو بالحقيقة قلب العالم ، العالم بالله ، الراسخ في العلم والعرفان. اُنظر شروح الكافي.

(٢) « التمسوا » ، أي اطلبوا ، من الالتماس بمعنى الطلب. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٧٥ ( لمس ).

(٣) اقتباس من الآية ٣٦ من سورة النور (٢٤) :( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) . (٤) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « قد خبّركم ».

(٥) النور (٢٤) : ٣٧.

(٦) « استخلص الرسل » ، أي استخصّهم. يقال : استخلصه لنفسه ، أي استخصّه. والمراد : جعلهم خالصين لأمره ، فارغين عمّا سواه. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٧ ( خلص ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٦٨ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٠٩. (٧) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ : « لذلك ».

(٨) في الوافي : « نذوره ». و « النُذُر » إمّا اسم من الإنذار بمعنى الإبلاغ. أو جمع النذير ، وهو المنذر. و « في » على الأوّل للتعليل. والمعنى على الثاني : كائنين في نذره. اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢٥ - ٨٢٦ ( نذر ). (٩) فاطر (٣٥) : ٢٤.

(١٠) الحجّ (٢٢) : ٤٦.

(١١) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ وكمال الدين : « لم ينذر ».

(١٢) في البحار والكافي ، ح ١٥٤١ وكمال الدين : - « وأهل بيتهعليهم‌السلام ».

(١٣) في « ف » : « نزّل ». وفي « بح » والبحار : « أنزل الله ».

(١٤) في « بس » : « من عنده ».

(١٥) في « بس » وحاشية « بف » : « آيات ».

(١٦) في « بس » : « وإنّهم ». وفي شرح المازندراني : « لأنّهم ». وفي البحار وكمال الدين : « فإنّها ».

٤٤٧

الْأَمَانَةِ(١) وَالتُّقى.

وَاعْلَمُوا : أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَعليه‌السلام ، وَأَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ ، لَمْ يُؤْمِنْ ؛ اقْتَصُّوا(٢) الطَّرِيقَ بِالْتِمَاسِ الْمَنَارِ ، وَالْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الْآثَارَ ؛ تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِينِكُمْ ، وَتُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ ».(٣)

٤٧٥/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَغِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُ قَالَ : « أَبَى اللهُ أَنْ يُجْرِيَ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بِأَسْبَابٍ(٤) ؛ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ سَبَباً ، وَجَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ عِلْماً(٥) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً ، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ، ذَاكَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَنَحْنُ(٧) ».(٨)

٤٧٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ب » : « الإمامة ».

(٢) في كمال الدين : « أقصدوا ». وقصّ الأثر واقتصّه وتقصّصه كلّها بمعنى ، أي تتبّعه وطلبه واتّبعه. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥١ ( قصص ).

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب خصال المؤمن ، ح ١٥٤١. وفيكمال الدين ، ص ٤١١ ، ح ٧ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عبدالرحمن ، من قوله : « وكيف يهتدي من لم يبصر ».الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٢٣٤ ؛البحار ، ج ٦٩ ، ص ١٠ ، ح ١٢.

(٤) في « بس » ومرآة العقول والبصائر ، ح ١ : « بالأسباب ».

(٥) فيمرآة العقول : « العَلَم - بالتحريك - أي ما يعلم بالشرع. أو بالكسر ، أي سبب العلم ، وهو القرآن ».

(٦) في « ب » والوافي والبصائر ، ح ١ : « ذلك ».

(٧) قال فيالوافي : « يعني ذلك الباب : رسول الله ونحن ، فمن الباب يمكن الدخول إلى العلم ، ومن العلم يمكن الوصول إلى الشرح ، ومن الشرح يعرف السبب ، ومن السبب يعلم المسبّب ؛ فالعلم بالأشياء كلّها موقوف على معرفة الإمام والأخذ منه ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٦ ، ح ٢ ؛ وص ٥٠٥ ، ح ٢ ، بسند آخر مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٥٢٧.

٤٤٨

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ مَنْ دَانَ الله(١) - عَزَّ وَجَلَّ - بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ(٢) فِيهَا نَفْسَهُ(٣) وَلَا إِمَامَ لَهُ(٤) مِنَ اللهِ ، فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَهُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ ، وَاللهُ شَانِئٌ(٥) لِأَعْمَالِهِ ، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ(٦) ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَقَطِيعِهَا(٧) ، فَهَجَمَتْ(٨) ذَاهِبَةً وَجَائِيَةً يَوْمَهَا ، فَلَمَّا جَنَّهَا(٩) اللَّيْلُ ، بَصُرَتْ بِقَطِيعِ غَنَمٍ(١٠) مَعَ(١١) رَاعِيهَا ، فَحَنَّتْ إِلَيْهَا(١٢) وَاغْتَرَّتْ بِهَا(١٣) ، فَبَاتَتْ(١٤) مَعَهَا فِي مَرْبِضِهَا(١٥) ، فَلَمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِي قَطِيعَهُ ، أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَقَطِيعَهَا ، فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَقَطِيعَهَا(١٦) ، فَبَصُرَتْ بِغَنَمٍ(١٧) مَعَ رَاعِيهَا ، فَحَنَّتْ إِلَيْهَا‌

__________________

(١) « دان الله » أي أطاعه ، من الدين بمعنى الطاعة.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( دين ).

(٢) في « بر » : « بجهده ». وقوله : « يجهد » ، من الجَهد والجُهد بمعنى المشقّة. يقال : جَهَد نفسه يَجْهَد ، أي كلّفها مشقّة ؛ وأجهد لغة قليلة. والمعنى : يجدّ ويبالغ فيها ، ويكلّف مشقّة في العبادة وتحمّلها ، ويحمل على نفسه فوق طاقتها. اُنظر :المغرب ، ص ٩٧ ( جهد ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٣.

(٣) في « بر » : « نفسه فيها ».

(٤) في الوافي : - « له ».

(٥) « الشانئ » : الـمُبْغض ، من الشَناءَة مثال الشناعة بمعنى البُغْض. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٧ ( شنأ ).

(٦) في المحاسن ، ح ٤٧ : + « لا راعي لها ».

(٧) « القطيع » : الطائفة من البقر والغنم.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٨ ( قطع ).

(٨) في المحاسن ، ح ٤٧ والغيبة : « فتاهت ».

(٩) في « بس » : « أجنّها ». وفي المحاسن ، ح ٤٧ : « أن جنّها ». و « جنّها الليل » ، أي سترها.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ( جنن ). (١٠) في الوافي والكافي ، ح ٩٧٤ : - « غنم ».

(١١) في « ب ، ض ، بس ، بف » وحاشية « بح » وشرح صدر المتألّهين والوافي والكافي ، ح ٩٧٤ : + « غير ».

(١٢) « فحنّت إليها » ، أي اشتاق ؛ من الحنين بمعنى الشوق ، وأصله ترجيع الناقة صوتها إثْر ولده. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ( حنن ).

(١٣) « اغترّت بها » ، أي غفلت بها عن طلب راعيها ؛ من الغِرَّة بمعنى الغفلة ، أو خُدِعَت بها. اُنظر :شرح‌المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧١ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٨ ( غرر ).

(١٤) في الوافي : « وباتت ».

(١٥) في الكافي ، ح ٩٧٤ والغيبة : « ربضتها ». و « مربِض الغنم » : مأواها ومرجعها. والجمع : المرابض. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٦ ( ربض ). (١٦) في « ض » : - « وقطيعها ».

(١٧) في الغيبة : « بسرح غنم آخر » بدل « بغنم ».

٤٤٩

وَاغْتَرَّتْ بِهَا ، فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي : الْحَقِي بِرَاعِيكِ وَقَطِيعِكِ ؛ فَأَنْتِ(١) تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَقَطِيعِكِ ، فَهَجَمَتْ ذَعِرَةً(٢) مُتَحَيِّرَةً تَائِهَةً(٣) لَارَاعِيَ لَهَا يُرْشِدُهَا إِلى مَرْعَاهَا أَوْ يَرُدُّهَا(٤) ، فَبَيْنَا(٥) هِيَ كَذلِكَ إِذَا(٦) اغْتَنَمَ الذِّئْبُ ضَيْعَتَهَا(٧) ، فَأَكَلَهَا.

وَكَذلِكَ وَاللهِ يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ظَاهِرٌ(٨) عَادِلٌ ، أَصْبَحَ ضَالّاً تَائِهاً ، وَإِنْ(٩) مَاتَ عَلى هذِهِ الْحَالَةِ(١٠) ، مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَنِفَاقٍ.

وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَأَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللهِ ، قَدْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا ؛ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا( كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْ‌ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ) (١١) ».(١٢)

__________________

(١) في « بر » والوافي والكافي ، ح ٩٧٤ ، والغيبة : « فإنّك ». وفي حاشية « ف » : « فإنّك تا الله ».

(٢) « ذَعِرةً » ، أي خائفةً فازعةً ، من الذُعْر بمعنى الخوف والفزع. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ( ذعر ).

(٣) في الوافي والكافي ، ح ٩٧٤ : « نادّة » ، أي شاردة نافرة.

(٤) في الغيبة : + « إلى مربضها ».

(٥) في « بح » : « بينما ». وفي الغيبة : « فبينما ». وقال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ١ ، ص ١٧٦ ( بين ) : « أصل بينا : بين ، فاُشبعت الفتحة فصارت ألفاً. يقال : بينا وبينما ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجاة ». وفي شرح صدرالمتألّهين ، ص ٤٧٣ : « بينا هي كذلك ، أي كانت بين أوقات تحيّرها ؛ فإنّه قد يحذف مضاف إليه « بين » ويعوّض عنه بالألف ». (٦) في « ض » : « إذ ».

(٧) في « ج ، ف » : « ضيّعتها ». و « الضيعة » : الهلاك. يقال : ضاع الشي‌ء يضيع ضيعةً وضَياعاً ، أي هلك. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ( ضيع ). (٨) احتمل المازندراني في شرحه كونه بلا نقطة ومعها.

(٩) في « ض » : + « من ».

(١٠) في الوافي والوسائل ، ج ١ والكافي ، ح ٩٧٤ والغيبة : « الحال ».

(١١) إبراهيم (١٤) : ١٨. و « اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ » ، أي حملته وطيّرته في يوم عاصف ، شديدة ريحه. ووصف اليوم بالعصف - وهو اشتداد الريح - للمبالغة.

(١٢)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيمن دان الله عزّ وجلّ بغير إمام ، ح ٩٧٤. وفيالمحاسن ، ص ٩٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٤٧ إلى قوله : « لمعزولون عن دين الله » ؛ وفيه ، ص ٩٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٤٨ ، من قوله : « إنّ أئمّة الجور » ، وفيهما بسنده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف يسير. وفيالغيبة للنعماني ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ، =

٤٥٠

٤٧٧/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ مُقَرِّنٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « جَاءَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ( وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ) (١) ؟ فَقَالَ : نَحْنُ عَلَى(٢) الْأَعْرَافِ(٣) نَعْرِفُ أَنْصَارَنَا بِسِيمَاهُمْ ؛ وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ(٤) الَّذِي(٥) لَايُعْرَفُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِنَا ؛ وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ يُعَرِّفُنَا(٦) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٧) عَلَى الصِّرَاطِ ؛ فَلَا(٨) يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَنَا وَ(٩) عَرَفْنَاهُ(١٠) ؛ وَلَايَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَأَنْكَرْنَاهُ ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَوْ شَاء ، لَعَرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ ، وَلكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ وَسَبِيلَهُ(١١) وَالْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتى مِنْهُ ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايَتِنَا ، أَوْ فَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا ، فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ(١٢) ، فَلَا(١٣) سَوَاءٌ مَنِ اعْتَصَمَ النَّاسُ بِهِ ، وَلَاسَوَاءٌ‌

__________________

= بطريقين عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٥٨٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٧ ، وفيه بإسقاط قوله : « ومثله كمثل شاة - إلى قوله - : ضإلّا تائهاً » ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٥٠ ، ح ٣٤٩٤٠.

(١) الأعراف (٧) : ٤٦.

(٢) في البحار والبصائر : - « على ».

(٣) في « ج » وشرح صدر المتألّهين : + « نحن ». و « الأعراف » في اللغة : جمع العرف ، وهو كلّ عالٍ مرتفع. أوجمع العُرُف بمعنى الرمل المرتفع. وقيل : جمع عريف ، كشريف وأشراف. وقيل : جمع عارف ، كناصر وأنصار. اُنظر :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٤١ - ٢٤٣ ( عرف ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٦.

(٤) فيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧٤ : « الأعراف هنا والعرفاء : جمع عريف ، وهو النقيب ، نحو الشريف والأشراف ، والشهيد والشهداء ». (٥) في « ف » وحاشية « ج » والوافي والبصائر : « الذين ».

(٦) في الوافي : « يوفّقنا ( خ ل ) ».

(٧) في البصائر : - « بسبيل معرفتنا - إلى قوله : - يوم القيامة ».

(٨) في البحار : « ولا ».

(٩) في البصائر : - « عرفنا و ».

(١٠) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣١٨ : « قوله : وعرفناه ، الظاهر أنّه من المجرّد وربما يقرأ من باب التفعيل ، أي مناط دخول الجنّة معرفتهم بنا وبإمامتنا وتعريفنا مايحتاجون إليه ».

(١١) في حاشية « ف » : « سبله ».

(١٢) « لناكبون » ، أي لعادلون. يقال : نكب عن الطريق ينكُب نُكوباً ، أي عدل. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ( نكب ). (١٣) في البصائر : « ولا ».

٤٥١

حَيْثُ(١) ذَهَبَ النَّاسُ إِلى عُيُونٍ كَدِرَةٍ يَفْرَغُ(٢) بَعْضُهَا فِي(٣) بَعْضٍ ، وَذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْنَا إِلى عُيُونٍ صَافِيَةٍ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهَا ، لَانَفَادَ لَهَا وَلَا انْقِطَاعَ ».(٤)

٤٧٨/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٥) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا أَبَا حَمْزَةَ ، يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ فَرَاسِخَ ، فَيَطْلُبُ لِنَفْسِهِ دَلِيلاً ، وَأَنْتَ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَجْهَلُ مِنْكَ بِطُرُقِ الْأَرْضِ ، فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ دَلِيلاً ».(٦)

٤٧٩/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ(٧) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خيراً

__________________

(١) في البصائر : « ولا سواء من ذهب حيث ذهب الناس » بدل « ولا سواء حيث ». و « لا سواء » تأكيد لما سبق من‌عدم المساواة ، أي الفرق بين أئمّة الضلال وأئمّة الهدى. و « حيث » تعليل له. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٥٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٧٦.

(٢) فرِغ الماءُ يَفْرَغ فَراغاً ، أي انصبّ ، وأفرغتُه أنا. احتمل المجلسي كون « يفرغ » من الإفعال أيضاً معلوماً أو مجهولاً. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٤ ( فرغ ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٢٠.

(٣) في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس » وفي حاشية « بف » وشرح صدر المتألّهين : « من ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤٩٧ ، ح ٨ ، عن الحسين بن محمّد بن عامر.وفيه ، ص ٤٩٦ ، ح ٦ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام إلى قوله : « والوجه الذي يؤتى منه » مع اختلاف يسير.تفسير فرات ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤ ؛ وص ١٤٤ ، ح ١٧٦ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مع اختلاف ، وفيه إلى قوله : « لايدخل النار إلّامن أنكرنا وأنكرناه ».تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٤٨ عن الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « والوجه الذي يؤتى منه » مع اختلاف. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٤٩٩ ، ح ١٣ و ١٥الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٥٢٨ ؛البحار ، ج ٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٢ ، إلى قوله : « إلّا من أنكرنا وأنكرناه ».

(٥) هكذا في « ب ، بر ، بس » والوافي. وفي « ألف ، ج ، ض ، ف ، بح » ، والمطبوع : « الخزّاز ». وفي « و » : « الخزّار». وفي « بح » : « الحرار ». وأيّوب هذا هو أيّوب بن الحرّ الجعفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٢٥٦.

(٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٥٢٩.

(٧) في الكافي ، ح ٢٤٦٢ : « عن ابن مسكان » بدل « عن أيّوب بن الحرّ ».

٤٥٢

كَثِيراً ) (١) فَقَالَ(٢) : « طَاعَةُ اللهِ ، وَمَعْرِفَةُ الْإِمَامِ(٣) ».(٤)

٤٨٠/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « هَلْ عَرَفْتَ إِمَامَكَ؟ » قَالَ : قُلْتُ : إِي وَاللهِ ، قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : « حَسْبُكَ إِذاً(٥) ».(٦)

٤٨١/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ(٧) فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ) فَقَالَ : « مَيْتٌ(٨) لَايَعْرِفُ شَيْئاً » ، وَ( نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ) : « إِمَاماً يُؤْتَمُّ(٩) بِهِ » ،( كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْها ) (١٠) قَالَ(١١) : « الَّذِي‌

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٦٩.

(٢) في المحاسن وتفسير العيّاشي ، ح ٤٩٦ : + « هي ».

(٣) في الكافي ، ح ٢٤٦٢ وتفسير العيّاشي ، ح ٤٩٧ : « قال : معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار » بدل « فقال : طاعة الله ومعرفة الإمام ».

(٤)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر ، ح ٢٤٦٢ ؛المحاسن ، ص ١٤٨ ، كتاب الصفوة ، ح ٦٠ ، بسنده عن أبي بصير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٦ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وح ٤٩٧ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٥٣٠.

(٥) قرأها المازندراني في شرحه : « إذن » ، ثمّ قال : « وإذن ، من حروف المكافأة والجواب ، وإذا وقف عليه قيل : إذا ، وهو كذلك في بعض النسخ ». (٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٥٣١.

(٧) أي يتكلّم.

(٨) في « بح » : « ميّت ». وفي حاشية « بح » وحاشية ميرزا رفيعا : « ميتاً ». وفيشرح صدر المتألّهين ، ج ٢ ، ص ٥٥٢ : « قولهعليه‌السلام : ميت ، الأولى أن يكون النسخة : ميتاً ، بصورة النصب ؛ ليكون على وجه الحكاية ، كما في( نُورًا يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ ) وكذا( كَمَن مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ ) ».

(٩) في الوافي والبحار وتفسير العيّاشي : « يأتمّ ».

(١٠) الأنعام (٦) : ١٢٢.

(١١) في البحار : - «( لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ) قال ».

٤٥٣

لَا يَعْرِفُ الْإِمَامَ ».(١)

٤٨٢/ ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيُّ(٢) عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَعليه‌السلام : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ * وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ (٣) وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (٤) ؟ قَالَ : بَلى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَقَالَ : الْحَسَنَةُ : مَعْرِفَةُ(٥) الْوَلَايَةِ وَحُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَالسَّيِّئَةُ : إِنْكَارُ الْوَلَايَةِ وَبُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَرَأَ(٦) عَلَيْهِ(٧) هذِهِ(٨) الْآيَةَ ».(٩)

__________________

(١)تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٨٩ - ٩٠ ، عن بريد العجلي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٥٣٢ ؛البحار ، ج ٦٧ ، ص ٣٠.

(٢) « الجدليّ » : نسبة إلى الجَديلَة ، وهي حيّ من طيّ‌ءٍ ، وهو اسم اُمّهم ، وهي جَدِيلَة بنت بسيع بن عمرو ، من‌حِمْيَر ، إليها ينسبون.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٥٤ ( جدل ).

(٣) « فكبّت » ، من الكبّ ، وهو إسقاط الشي‌ء على وجهه. وصرعه ، أي طرحه على الأرض. يقال : كبّه الله لوجهه ، أي صرعه ، فأكبّ على وجهه. ومجي‌ء الإفعال للاّزم - كما هنا - من النوادر. اُنظر :المفردات للراغب ، ص ٦٩٥ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ( كبب ).

(٤) النمل (٢٧) : ٨٩ - ٩٠.

(٥) في « ف » : + « الإمام و ».

(٦) في « ف » : « تلا ».

(٧) في « ف » : - « عليه ». وفي حاشية « ف » : « له ».

(٨) في « ب ، ج ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : - « هذه ».

(٩)المحاسن ، ص ١٥٠ ، كتاب الصفوة ، ح ٦٩ ؛ وتفسير فرات ، ص ٣١٢ ، ح ٤١٨ ؛ وفضائل الشيعة ، ص ٣٤ ، ح ٢٩ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٩٣ ، المجلس ١٧ ، ح ٤٩ ، بسندها عن أبي عبدالله الجدلي ، مع اختلاف يسير. وراجع :تفسير فرات ، ص ١٣٩ ، ح ١٦٨ - ١٦٩ ؛ وتفسير القمّي ، ح ٢ ، ص ٧٧ و ١٣١ .الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٥٣٣ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٧٦.

٤٥٤

٨ - بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام

٤٨٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :(١) « ذِرْوَةُ الْأَمْرِ(٢) وَسَنَامُهُ(٣) وَمِفْتَاحُهُ وَبَابُ الْأَشْيَاءِ(٤) وَرِضَا الرَّحْمنِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ(٥) بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ». ثُمَّ قَالَ(٦) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلّى فَمَآ أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) (٧) ».(٨)

٤٨٤/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، قَالَ :

أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً إِمَامٌ فَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ ، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ إِمَامٌ فَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ إِمَامٌ فَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ ».(٩)

٤٨٥/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا‌

__________________

(١) في « ف » : + « سمعته يقول ».

(٢) « ذِرْوَة الأمر » و « ذُرْوَته » : أعلاه. والجمع : ذُرَى. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٤٥ ( ذرو ).

(٣) « السَنام » : واحد أسنمة البعير والناقة ، بمعنى أعلى ظهرها ، وسَنام كلّ شي‌ء أعلاه وما ارتفع منه. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ( سنم ). (٤) في تفسير العيّاشي : « الأنبياء ».

(٥) في الأمالي : « طاعة الإمام ».

(٦) في الكافي ، ح ١٤٩٤ : - « ثمّ قال ».

(٧) النساء (٤) : ٨٠.

(٨)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب دعائم الإسلام ، ضمن الحديث الطويل ١٤٩٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ؛الأمالي للمفيد ، ص ٦٨ ، المجلس ٨ ، ح ٤ بسنده عن الكليني.المحاسن ، ص ٢٨٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن الحديث الطويل ٤٣٠ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، صدر ح ٢٠٢ ، عن زرارةالوافي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٩٨ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠.

(٩)الوافي ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٥٣٧.

٤٥٥

حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ بَشِيرٍ الْعَطَّارِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللهُ طَاعَتَنَا ، وَأَنْتُمْ(١) تَأْتَمُّونَ بِمَنْ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِهِ».(٢)

٤٨٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَءَاتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً ) (٤) قَالَ : « الطَّاعَةُ الْمَفْرُوضَةُ».(٥)

٤٨٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أُشْرِكَ(٦) بَيْنَ الْأَوْصِيَاءِ وَالرُّسُلِ فِي‌

__________________

(١) في « ج ، بف » : + « قوم ».

(٢)المحاسن ، ص ١٥٣ ، ح ٧٨ ، بسنده عن بشير الدهّان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٣٨ ، بسنده عن بشير الكناسي ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٩ ، عن بشير الدهّان ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٥٣٨.

(٣) في « بس » : - « بن محمّد ».

(٤) النساء (٤) : ٥٤.

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٥٠٩ ، ح ١٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيبصائر الدرجات ، ص ٥٠٩ ، ح ١٤ ، بسند آخر مثله ؛ وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام ولاة الأمر ، ح ٥٣١ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٥ - ٣٦ ، ح ١ و ٧ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٦٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٥٩ ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٦ ، ح ٦ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ١الوافي ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٥٣٦.

(٦) « أشرك » : يحتمل الأمر والتكلّم والماضي المجهول أو المعلوم. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٢٥.

٤٥٦

الطَّاعَةِ(١) ».(٢)

٤٨٨/ ٦. أَحْمَدُ(٣) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٤) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - طَاعَتَنَا ، لَنَا الْأَنْفَالُ(٥) ، وَلَنَا صَفْوُ الْمَالِ(٦) ، وَنَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، وَنَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٧) ».(٨)

٤٨٩/ ٧. أَحْمَدُ(٩) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ب » : « بالطاعة ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « اُشرك بين الرسل والأوصياء في الطاعة ».

(٢)الوافي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٥٤١.

(٣) في « ألف ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج ، بح » : « عنهم عن أحمد ». وفي « ف » : « وعنهم عن أحمد ».

هذا ، وأمّا بناء على ما في المطبوع وسائر النسخ ، فالسند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد عدّةٌ من أصحابنا.

(٤) في « بف » : - « محمّد ».

(٥) « الأنفال » : جمع النَفَل بمعنى الغنيمة ، أو جمع النَفْل - وقد يحرّك - بمعنى الزيادة. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٩ ( نفل ).

(٦) في التهذيب : « الأموال ».

(٧) النساء (٤) : ٥٤.

(٨)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ، ح ١٤٣٧ ، بسند آخر ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح ، إلى قوله : « ولنا صفو المال ». بصائر الدرجات ، ص ٢٠٢ ، ح ١ ، بسنده ، عن ابن أبي عمير ؛وفيه ، ص ٢٠٤ ، ح ٦ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الصبّاح الكناني. وفيه أيضاً ، صدر ح ٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولنا صفو المال » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٦٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام ولاة الأمر و ، ح ٥٣٢ ، بسند آخر عن أبي الصباح ، من قوله : « ونحن المحسودون » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٥٥ ، عن أبي الصبّاح الكناني.المقنعة ، ص ٢٧٨ ، مرسلاً ، إلى قوله : « ولنا صفو المال » ، مع اختلاف يسير. راجع :تفسير فرات ، ص ١٠٦ ، ح ٩٩الوافي ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٢٦٥٩ ، إلى قوله : « ولنا صفو المال ».

(٩) في « ب ، ض ، ف ، و ، بف » وحاشية « ج ، بح ، بر » : « وعنهم عن أحمد ». هذا ، ولم يثبت استعمال « عنهم » من قِبَلِ المصنّف إلّافيالكافي ، ح ١٤٨٥٠. فعليه يكون السند معلّقاً كسابقه.

٤٥٧

ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَوْلَنَا فِي الْأَوْصِيَاءِ : إِنَّ(١) طَاعَتَهُمْ مُفْتَرَضَةٌ(٢) ، قَالَ(٣) : فَقَالَ(٤) : « نَعَمْ(٥) ، هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٦) :( أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٧) وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ) (٨) (٩) ».(١٠)

٤٩٠/ ٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ فَارِسِيٌّ أَبَا الْحَسَنِ(١١) عليه‌السلام ، فَقَالَ : طَاعَتُكَ(١٢) مُفْتَرَضَةٌ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». قَالَ : مِثْلُ طَاعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ؟ فَقَالَ(١٣) : « نَعَمْ ».(١٤)

٤٩١/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ : هَلْ يَجْرُونَ(١٦) فِي الْأَمْرِ وَالطَّاعَةِ‌

__________________

(١) يحتمل كونه بدلاً عن « قولنا » لا مقولاً له ، فيفتح الهمزة.

(٢) في الوافي والاختصاص : « قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ ».

(٣) في « ج ، ف ، بر ، بس ، بف » والاختصاص : - « قال ».

(٤) في الوافي : - « فقال ».

(٥) في الاختصاص : - « نعم ».

(٦) وفي حاشية « بر » : + « في حقّهم ».

(٧) النساء (٤) : ٥٩.

(٨) في الوافي والاختصاص : + « الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ ».

(٩) المائدة (٥) : ٥٥.

(١٠)الاختصاص ، ص ٢٧٧ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاءالوافي ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ٥٤٠.

(١١) في الاختصاص : « أبا الحسن الرضا ».

(١٢) في الاختصاص : « طاعتكم ».

(١٣) في « ف » والوافي : « قال ».

(١٤)الاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسنده عن معمّر بن خلّادالوافي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٥٤٢.

(١٥) هكذا في النسخ. وفي المطبوع وحاشية « ف » : « وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد ». وفي حاشية « ج ، و ، بر ، بف » : « وبهذا الإسناد عن عليّ بن الحكم ». والسند بناءً علي ما أثبتناه معلّق ، كما هو واضح.

(١٦) فيمرآة العقول : « هل يُجْرَون ، بصيغة المجهول من باب الإفعال ، أو المعلوم من المجرّد ».

٤٥٨

مَجْرىً(١) وَاحِداً(٢) ؟ قَالَعليه‌السلام : « نَعَمْ ».(٣)

٤٩٢/ ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٤) ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ(٥) الطَّبَرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِماً عَلى رَأْسِ الرِّضَاعليه‌السلام بِخُرَاسَانَ - وَعِنْدَهُ عِدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَفِيهِمْ(٦) إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْعَبَّاسِيُّ(٧) - فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، بَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّا نَزْعُمُ(٨) أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا ، لَاوَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَا قُلْتُهُ قَطُّ ، وَلَا(٩) سَمِعْتُهُ مِنْ(١٠) أَحَدٍ(١١) مِنْ(١٢) آبَائِي قَالَهُ ، وَلَابَلَغَنِي عَنْ أَحَدٍ(١٣) مِنْ آبَائِي قَالَهُ ، وَلكِنِّي‌

__________________

(١) فيمرآة العقول : « مجرى ، اسم مكان من المجرّد ، أو من باب الإفعال ، أو مصدر ميمي من أحدهما ».

(٢) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بر ، بس ، بف ». وفي « بح » والمطبوع : « واحد ». ومعنى العبارة على التوصيف هو أنّ طريقهم طريق واحد ، وعلى الإضافة هو أنّ طريقهم طريق شخص واحد.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٧٩ ، ح ١ ، بسنده عن أبي بصير.الاختصاص ، ص ٢٢ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وتمامه فيهما : « كلّنا نجري في الطاعة والأمر مجرى واحد ، وبعضنا أعلم من بعض »الوافي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٥٤٣.

(٤) روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن مَرْوَك بن عبيد في عددٍ من الأسناد والمراد بهذا الإسناد : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤١١ - ٤١٣.

فعليه ما ورد فيالوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٩٥٢٥ - من جعل الراوي عن مروك بن عبيد عليَّ بن الحكم - سهو. يؤيّد ذلك أنّ الراوي لكتاب مروك هو أحمد بن محمّد بن خالد وهو من رواة عليّ بن الحكم وفي طبقة أحمد بن محمّد بن عيسى. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالأمالي للمفيد ، ص ٢٥٣ ، المجلس ٣٠ ، ح ٣ ، والأمالي للطوسي ، ص ٢٢ ، المجلس ١ ، ح ٢٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد الكوفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ١١٤٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٥.

(٥) في الأمالي للطوسي والوسائل : « يزيد ».

(٦) في « بح » والأمالي للمفيد والطوسي : « منهم ».

(٧) في الأمالي للمفيد والطوسي : « إسحاق بن العبّاس بن موسى ».

(٨) في الأمالي للمفيد : « نقول ».

(٩) في « بف » : « وما ».

(١٠) في « ض ، ف » : « عن ».

(١١) في الوسائل : « ولا سمعت أحداً » بدل « ولاسمعته من أحد ».

(١٢) هكذا في « ب ، ج ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية بدرالدين والوافي والأمالي للمفيد والطوسي. وفي « ض ، ف » وشرح صدرالمتألّهين : - « من ». وفي المطبوع : - « أحد من ».

(١٣) في « ف » : « من يأخذ ». وفي شرح صدر المتألّهين والوسائل : « من أحدٍ ».

٤٥٩

أَقُولُ(١) : النَّاسُ عَبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ ، مَوَالٍ لَنَا فِي الدِّينِ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ».(٢)

٤٩٣/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ اللهُ طَاعَتَنَا ، لَايَسَعُ النَّاسَ إِلَّا مَعْرِفَتُنَا ، وَلَايُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِنَا ؛ مَنْ عَرَفَنَا ، كَانَ مُؤْمِناً ؛ وَمَنْ أَنْكَرَنَا ، كَانَ كَافِراً(٣) ؛ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ يُنْكِرْنَا ، كَانَ ضَالّاً حَتّى يَرْجِعَ إِلَى الْهُدَى الَّذِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ(٤) طَاعَتِنَا الْوَاجِبَةِ ، فَإِنْ يَمُتْ عَلى ضَلَالَتِهِ ، يَفْعَلِ اللهُ بِهِ(٥) مَا يَشَاءُ ».(٦)

٤٩٤/ ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

__________________

(١) في حاشية « ب » والوسائل : + « إنّ ».

(٢)الأمالي للمفيد ، ص ٢٥٣ ، المجلس ٣٠ ، ح ٣ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٢ ، المجلس ١ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيدالوافي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٩٥٢٥.

(٣) فيشرح صدرالمتألّهين ، ص ٤٨١ : « اعلم أنّ ظاهر هذا الحديث وأمثاله عموم الحكم بوجوب معرفة الأئمّةعليهم‌السلام على جميع الناس وبكونهم كفّاراً إن لم يعرفوهم بأعيانهم ، لكنّه مختصّ بمن كان ذاقوّة استعداد عقليّة دون عامّة الناس والناقصين والضعفاء العقول الّذين لايجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ». ثمّ ذكر الأدلّة النقليّة والعقليّة على هذا التخصيص.

(٤) في « بس » : - « من ».

(٥) في « بح ، بس » : - « به ».

(٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٤٩٤٦ ، من قوله : « من عرفنا كان مؤمناً » إلى قوله : « كان ضالّاً » ؛البحار ، ج ٣٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٠٢.

(٧) في الوسائل : - « عن يونس » وروى محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل بواسطة يونس [ بن عبدالرحمن ] في بعض الأسناد ، كما روي عنه مباشرةً في بعضها الآخر.

ثمّ إنّ مضمون الخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ١٥٠ ، ح ٦٨ ، عن محمّد بن عليّ ، عن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام . ولم يثبت رواية محمّد بن عليّ هذا عن الفضيل ، وهو منصرف إلى الفضيل بن يسار الذي مات في حياة أبي عبداللهعليه‌السلام ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٦ ، ورجال الطوسي ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٦٨. والمتكرّر في أسناد المحاسن وغيرها رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل. والظاهر أنّ الصواب في سند المحاسن أيضاً هو محمّد بن الفضيل. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٤٩.

٤٦٠

461

462

463

464

465