مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34646 / تحميل: 4509
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٢٠١١٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

[ ٢٠١١٧ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٠١١٨ ] ٩ - وبهذا الإِسناد عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثمّ قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٢) .

[ ٢٠١١٩ ] ١٠ - وعنه عن أحمد عن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الدفاع.

٨ - الكافي ٥: ٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٦.

٩ - الكافي ٥: ٥٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٧.

١٠ - الكافي ٥: ٥٢ / ٣، والتهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٩.

١٢١

ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أيقاتل أفضل أو لا(١) يقاتل؟ فقال(٢) : أما فلو كنت لم أُقاتل وتركته.

[ ٢٠١٢٠ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن صفوان بن يحيى، عن أرطاة بن حبيب الأسدي، عن رجل، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من أُعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الذي قبله نحوه.

[ ٢٠١٢١ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت: وكذلك إذا كانت معه إمرأة؟ قال: نعم، قلت: وكذلك الأُمّ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، [ قلت: ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم.

[ ٢٠١٢٢ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٣ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) في نسخة: أو لم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: إن لم يقاتل فلا بأس ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٥: ٥٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٥.

١٢ - الكافي ٥: ٥٢ / ٥.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

١٢٢

الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٤ ] ١٥ - وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء(١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يبغض الله تبارك وتعالى رجلاً(٢) يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

[ ٢٠١٢٥ ] ١٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أُتركوا اللص ما ترككم، فإنّ كلبهم(٣) شديد، وسلمهم خسيس.

[ ٢٠١٢٦ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(٤) .

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ٢٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في نسخة: ان الله عزّ وجلّ يبغض الرجل ( هامش المخطوط ).

١٦ - علل الشرائع: ٦٠٣ / ٦٨ وفيه « أبي، عن سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد ولاحظ الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) الكلب: الشر ( الصحاح - كلب - ١: ٢١٥ ).

١٧ - قرب الإسناد: ٤٥.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي أبواب الدفاع.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩، ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٢٣

٤٧ - باب قتل الدعاة إلى البدعة

[ ٢٠١٢٧ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) أهدر مقتل(١) فارس بن حاتم، وضمن لمن يقتله الجنّة، فقتله جنيد وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله؟ وأنا ضامن له على الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(٢) .

٤٨ - باب شرائط الذمّة

[ ٢٠١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٨٠٧ / ١٠٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب حد المحارب.

(١) في المصدر: أمر بقتل.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب حد المحارب، وفي الأحاديث ١، ٨، ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي من المنكر.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٥٨ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب.

١٢٤

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وليست لهم اليوم ذمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٠١٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك(٣) ، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير وعبدالله، عن إسحاق بن عمار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى أُناساً من أهل نجران الذمة على سبعين بريدأ، ولم يجعل لأحد غيرهم.

[ ٢٠١٣٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنّما أعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٧٦ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٤.

(٣) في نسخة: الحسين بن المبارك ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ٢٦ / ٩٦.

١٢٥

على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصروا، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله، إلّا أنّه قال: فأما الأولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم (١) .

٤٩ - باب أنّ الجزية لا تؤخذ إلّا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارىٰ والمجوس خاصّة

[ ٢٠١٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن: خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلّا من اهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٦ / ٢.

الباب ٤٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٤: ١١٣ / ٣٣٢.

١٢٦

[ ٢٠١٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ ) (١) فقال: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله، وحتّى لا يكون شرك.

[ ٢٠١٣٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المجوس؟ فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور، وكان يقال له: جاماست.

[ ٢٠١٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب(٢) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجزية؟ فقال: إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب.

[ ٢٠١٣٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه، وكتاب يقال له: جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.

____________________

٢ - الكافي ٨: ٢٠١ / ٢٤٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥٠.

٤ - التهذيب ٦: ١٧١ / ٣٣١.

(٢) في المصدر: عن وهيب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٥.

١٢٧

[ ٢٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الورد(١) أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد مثله(٢) .

[ ٢٠١٣٧ ] ٧ - وفي( المجالس) عن أحمد بن الحسن القطان، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن محمّد بن العباس، عن محمّد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً الحديث.

[ ٢٠١٣٨ ] ٨ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( المقنعة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب.

[ ٢٠١٣٩ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن

____________________

٦ - الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٦.

(١) في نسخة: أبي الدرداء ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٢.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٨٠ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٨ - المقنعة: ٤٤.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٥.

١٢٨

هلال بن محمّد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب - يعني: المجوس -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب(٣) .

٥٠ - باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيّاً، وجواز نكاح الإِماء من سبيهم

[ ٢٠١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب، وفي الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤، من أبواب ديات النفس.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٢.

(٤) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٢٩

[ ٢٠١٤١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.

[ ٢٠١٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.

[ ٢٠١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي(١) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.

[ ٢٠١٤٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع(٢) من سبيهم.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٤.

٤ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٥.

(١) في نسخة: المستوفي، وفي أخرى: المتوفي ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٦.

(٢) في المصدر: فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ).

١٣٠

[ ٢٠١٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت: لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار(١) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه.

[ ٢٠١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أغاروا ( وهو الأنسب ).

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٤: ١١٤ / ٣٣٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠١.

١٣١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب أنّه ينبغي إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب والوصاة بالمسلمين من القبط وبقريش والعرب والموالي، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم

[ ٢٠١٤٧ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مكي، عن محمّد بن يسار، عن وهب بن مريم (٢) ، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أُمّ سلمة أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصى عند وفاته ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال: الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدّة وأعواناً في سبيل الله.

[ ٢٠١٤٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تسبّوا قريشاً، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلّوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوّجوا إليهم، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ والحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(٢) في المصدر: وهب بن حزم.

٢ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٣٢

[ ٢٠١٤٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: إمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح، وقال: إن نزلوا بها نهاراً وأخرجوا منها باللّيل فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر نحوه (١) .

٥٣ - باب جواز مخادعة أهل الحرب

[ ٢٠١٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليهم‌السلام ) كان يقول: لإِن يخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما لم يقل، سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول يوم الخندق: الحرب خدعة، ويقول: تكلّموا بما أردتم.

[ ٢٠١٥١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم وكان مع علي( عليه‌السلام ) في غزوته: أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلنّ معاوية وأصحابه، ثمّ قال في آخر قوله: إن شاء الله،

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٧ ذيل حديث ١٠٠٨.

(١) قرب الإِسناد: ١١٢.

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ١٦٣ / ٢٩٩.

١٣٣

وخفض بها صوته، وكنت منه قريباً، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت، ثمّ استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال: إنّ الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت أن أُحرّض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم، فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، واعلم أنّ الله عزّ وجلّ قال لموسى( عليه‌السلام ) حيث أرسله إلى فرعون فأتياه( قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.

[ ٢٠١٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحرب خدعة.

[ ٢٠١٥٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فوالله لئن أخّر من السماء أو تخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم وأعنّاكم، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطيباً فقال: إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا وأعانونا، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود، فارتحل عنهم.

____________________

(١) طه ٢٠: ٤٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٢.

وتقدم ما يدل على المقصود في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة.

١٣٤

٥٤ - باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر

[ ٢٠١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مهران بن محمّد، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف، ولن تغلب عشرة آلاف من قلّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٠١٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن خيثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة.

[ ٢٠١٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن النضر بن إسماعيل البلخي، عن أبي حمزة الثمالي، عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى مشاهده؟ فقلت: شهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر، وشهد أُحداً في ستمائة، وشهد الخندق في تسعمائة فقال: عمن؟ قلت: عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال: ضل والله من سلك غير سبيله.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب آداب السفر.

(١) التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥ / ٣.

١٣٥

[ ٢٠١٥٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن( الحسن بن عبدالله، عن سعيد بن الحسن العسكريّ) (١) ، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدان العسكري، عن محمّد بن سليمان، عن خبان بن علي، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد بن عبدالله، عن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلّة إذا صبروا وصدقوا.

٥٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

[ ٢٠١٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبيه الميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات: اللّهم إنّك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك، وندبت إليه أوليائك، وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكاً، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً، فاجعلني ممّن يشتري فيه منك نفسه، ثمّ وفىٰ لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً، ولا مبدّل تبديلاً بل استيجابا لمحبّتك، وتقرّباً به إليك، فاجعله خاتمة عملي، وصيّر فيه فناء عمري، وأرزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا، وتحطّ به عنّي الخطايا، وتجعلني في الأحياء

____________________

٤ - الخصال: ٢٠١ / ١٥.

(١) في المصدر: الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦ / ١.

١٣٦

المرزوقين بايدي العداة والعصاة تحت لواء الحقّ، وراية الهدى ماضياً على نصرتهم قدماً، غير مولّ دبراً، ولا محدث شكّاً، اللّهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، ومن الضعف عند مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال، فأحجم من شكّ أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.

[ ٢٠١٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن( الحسن بن علي، عن عبدالملك الزّيات) (١) ، عن رجل، عن كرام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة « حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ) (٢) والأُخرى لمكر السوء « وأُفوّض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد »: يقول الله( فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ) (٣) والثالثة للحرق والغرق: « ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله » وذلك إنّ الله يقول( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ ) (٤) والرابعة للهم والغم: « لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » قال الله سبحانه:( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الـمُؤْمِنِينَ ) (٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٧٠ / ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن عبدالملك الزيّات.

(٢) آل عمران ٣: ١٧٣، ١٧٤.

(٣) غافر ٤٠: ٤٥.

(٤) الكهف ١٨: ٣٩.

(٥) الأنبياء ٢١: ٨٨.

١٣٧

٥٦ - باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا ً

[ ٢٠١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شعارنا « يا محمّد يا محمّد »، وشعارنا يوم بدر « يا نصر الله اقترب » وشعار المسلمين يوم أُحد « يا نصر الله اقترب » ويوم بني النضير « يا روح القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنّك »، ويوم الطائف « يا رضوان » وشعار يوم حنين « يا بني عبدالله يا بني عبدالله » ويوم الأحزاب « حم لا يبصرون »، ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق « ألا إلى الله الأمر » ويوم الحديبيّة « ألا لعنة الله على الظلمين » ويوم خيبر يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقّاً حقّاً » ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « أمت أمت » ويوم صفّين « يا نصر الله » وشعار الحسين( عليه‌السلام ) « يا محمّد »، وشعارنا « يا محمّد ».

[ ٢٠١٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قدم ناس من مزينة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام، قال: بل شعاركم « حلال ».

[ ٢٠١٦٢ ] ٣ - قال: وروي أيضاً أنّ شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور أمت » وشعار يوم أُحد للمهاجرين « يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن » والأوس « يا بني عبد الله ».

____________________

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٧ / ذيل حديث ٢.

١٣٨

٥٧ - باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها وآلات الركوب

[ ٢٠١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

[ ٢٠١٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن عباد بن يعقوب، عن أحمد بن إسماعيل، عن عمر بن كيسان، عن أبي عبدالله الجعفي قال: قال لي أبو جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) : كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون، قال: لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها، ووزن ووزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده الحديث.

[ ٢٠١٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اتّخذوا الدابة فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحكام الدواب(١) ، وفي النجاسات(٢) .

____________________

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام الدواب.

٢ - الكافي ٨: ٣٨١ / ٥٧٦.

٣ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٦، وأورده في الحديث ١، وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤، ٢١، ٢٢، من أبواب أحكام الدواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

١٣٩

٥٨ - باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام

[ ٢٠١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: الرمي سهم من سهام الإِسلام.

[ ٢٠١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (١) قال: الرمي.

[ ٢٠١٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ثمّ قال: كلّ لهو(١) المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنّهن حقّ ألا إنّ الله عزّ وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة: عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله، والرامي به في سبيل الله.

____________________

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ١٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(٢) الأنفال ٨: ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في التهذيب: أمر ( هامش المخطوط ).

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

( باب )

( ما يجزئ من المهر فيها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن متعة النساء قال حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يجزي من المهر فيها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف : المشهور أن لا يتقدر قلة ولا كثرة بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه ، وقال الصدوق (ره) : وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، وروي كف من بر ، والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل ظاهرا على مختار الصدوق.

٢٤١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام وروى بعضهم مسواك.

( باب )

( عدة المتعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

باب عدة المتعة

الحديث الأول : حسن.

واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :

أحدها ـ أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة.

الثاني ـ أنها حيضة واحدة ، اختاره ابن أبي عقيل.

والثالث ـ أنها حيضة ونصف ، اختاره الصدوق في المقنع.

والرابع ـ أنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف.

وحمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٤٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال أبو جعفرعليه‌السلام عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفرعليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

( باب )

( الزيادة في الأجل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله : « والاحتياط » قال الوالد العلامة (ره) : يمكن أن يكون من كلامهعليه‌السلام وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضا هذا بقرينة الاحتياط ، فإن الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوما أن يكون المراد به اليوم والليلة وإن كان ليلة فكذلك.

الحديث الثالث : موثق.

قوله : « كأني أنظر » أي الواقعة في بالي بخصوصياتها كأنها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدل على الخمسة والأربعين تأكيدا وتوضيحا.

باب الزيادة في الأجل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وما يدل عليه هذا الخبر بمفهومه وما بعده بمنطوقه من عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة أو هبتها لها هو المشهور بين الأصحاب ، ونسب إلى ابن حمزة أنه إن أراد يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وهو متروك ، هذا إذا كان العقد من الحال وأما إذا كانت المدة الثانية مبتدأ بعد انقضاء تلك المدة فلا يبعد جوازه

٢٤٣

وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة ، ويمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر.

الحديث الثاني : الأول مجهول ، والأخيران ضعيفان.

قوله عليه‌السلام : « لا يجوز شرطان » قال الفاضل الأسترآبادي : أي أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى.

أقول : لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٤٤

( باب )

( ما يجوز من الأجل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يشارطها ما شاء من الأيام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال قلت وتبين بغير طلاق قال نعم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يجوز من الأجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يوقف على حدهما » أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة ، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرهما. والعرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين وهو كناية عن المرة من الجماع.

قال الفيروزآبادي :العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب وعرد السهم في الرمية نفذ منها ، ويمكن أن يكون بالزاء المعجمة.

قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها ، وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة والمرتين مجردة عن الزمان المقدر.

٢٤٥

وأشباه ذلك.

٤ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسنعليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

( باب )

( الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصح العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائما ، واستدل عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحته ضعيفتا السند لا يتمسك بهما ، نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعيين الأجل صح لعموم « المؤمنون عند شروطهم » فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء ، وهل يجوز له الوطء بإذنها قيل : نعم ، لأن ذلك حقها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ، لأن العقد لا يتضمن سوى ذلك العدد ، ولعل الأول أقرب.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف. الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرةالحديث الأول : حسن وعليه الأصحاب.

٢٤٦

يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.

( باب )

( حبس المهر إذا أخلفت )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

ويدل على استحقاق المهر بالعقد وعلى أنه إذا أخلفت بعض المدة ترد من المسمى بنسبته.

وقال السيدرحمه‌الله : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة ، فإذا أخلت بشيء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ، ويستفاد من روايتي عمر ابن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء.

٢٤٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلها بما استحل » يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.

وقال السيدرحمه‌الله : إذا تبين فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :

أحدها ـ أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة ، ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا ولا مهر لبغي.

وثانيها ـ إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ، ويشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

وثالثها ـ أنها لا شيء لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل ، مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ، أظهرهما الأول.

ورابعها ـ أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.

الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني حسن كالصحيح.

٢٤٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسنعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ـ وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتبعليه‌السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.

( باب )

( أنها مصدقة على نفسها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

باب أنها مصدقة على نفسها

الحديث الأول : ضعيف ، وعليه الأصحاب.

٢٤٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها.

( باب الأبكار )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

باب الأبكار

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا ، وقال المحقق (ره) : يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم.

وقال في المسالك : يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا ، وعلى الكراهية صحيحة ابن أبي عمير عن حفص وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب وكلامهما مكروه ، بل الروايات فيمن لها أب بدون إذنه أكثر ويدل على كراهة الافتضاض رواية أبي سعيد وخبر زياد بن أبي الحلال ، وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ومتى صح النكاح يترتب عليه أحكامه ، ومنع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها والجد هنا كالأب.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٥٠

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.

( باب )

( تزويج الإماء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « ما لم يستصغرها » أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلها ، والأول أظهر.

الحديث الخامس : حسن.

قوله « لا تستصبى » أي لا تعد صبية ، بل تعد بالغة ، وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروزآبادي : تصباها : خدعها وفتنها ، والأول أصوب.

باب تزويج الإماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز تمتع الأمة إلا بإذن أهلها ولا خلاف فيه إلا في أمة المرأة كما سيأتي.

٢٥١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة قلت فإن أذنت الحرة يتمتع منها قال نعم. وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح ، وآخره مرسل.

والمشهور أنه إذا تزوج الأمة على الحرة متعة يقع باطلا ، وقيل : يقف على الإجازة ، وأما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا ، جمعا.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل على جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ »(١) والأخبار الكثيرة ، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة ويمكن حمله على التمتع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٢٥.

٢٥٢

( باب وقوع الولد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت إن حبلت قال هو ولده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ـ عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت نعم فذاك له جائز ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب وقوع الولد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإن شرطين » قال الوالد العلامة (ره) : أي قيدين متنافيين في عقد واحد ، أحدهما شرط الله بلزوم الولد ، والثاني اشتراط عدمه.

وقال الفاضل الأسترآبادي : أحدهما التصرف في الأرض ، وثانيهما أن نتيجة التصرف ليس لي.

٢٥٣

( باب الميراث )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشير بن حمزة ، عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الميراث

الحديث الأول : موثق.

ويدل على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من ثبوت الميراث مع الشرط ، وعدمه مع عدمه ، وقد تقدم القول فيه في باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط.

الحديث الثاني : حسن ، وآخره مرسل.

باب النوادر

الحديث الأول : مجهول.

وإنما عبر عن عمر بـ« زفر » تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل

٢٥٤

عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفرعليه‌السلام فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقديري وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله : « أدخل جارية » أي بيته ليمتع بها« ثم أنسي » على بناء المفعول « أن يشترط » أي يأتي بالعقد ، وقوله عليه‌السلام « يتمتع بها » أي يأتي بصيغة المتعة فالمراد التمتع بصيغة المتعة ، ويحتمل أن يكون المراد بالتمتع المعنى اللغوي ، وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان.

الحديث الرابع : ضعيف.

واعلم أنه لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة

٢٥٥

نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة قال فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية قلت فإنه تصدق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن ذلك له ، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، في صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر ، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر ، لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة. والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة.

الحديث الخامس : حسن.

وظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنه لا بد فيها من تعيين المهر ، ويمكن حمل الخبر على أنها وكله في تعيين المهر فعينها وأجرى الصيغة بعد التعيين ، ويكونقوله « لا بد أن يعطيها » محمولا على تأكد الاستحباب.

الحديث السادس : مرسل.

٢٥٦

عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال إذا خلا الرجل فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة؟ وأجابعليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية.

وحمله الوالد العلامةرحمه‌الله على أن المعنى أنه لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة.

أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد ، ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد.

الحديث الثامن : ضعيف.

ولعل المراد والمعني بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ، ويخرجه عن الزنا.

والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب وهو بعيد ، لأنها كانت متزوجة وإلا لم تستحق الرجم بزعم

٢٥٧

عليه‌السلام تزويج ورب الكعبة.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترط.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.

( باب )

( الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملعون إلا أن يقال : إن هذا أيضا كان من خطائه ، لكن الأمر سهل لأنه باب النوادر.

الحديث التاسع : حسن.

ولا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من قبلي » أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها.

باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، والمرأة تحل جاريتها لزوجها

الحديث الأول : صحيح ، والسند الثاني أيضا صحيح.

وقال في المسالك : إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب ، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا ،

٢٥٨

محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل قلت له فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلته له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني ، وينبغي ترتب حكم الزنا من الحد وغيره عليه ، لكن يظهر من الرواية عدمه ، وأما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا ، أو مع عدم البغي ، وقد تقدم الخلاف فيه ، وحيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، وأرش البكارة مضافا إلى العشر ، وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل ، ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية ، وكذا حكمه بكونه عاصيا ولم يقل زانيا وعدم تعرضه للحد ، كما ذكره غيره ، لتضمن الرواية جميع ذلك ، ولو وطئ جاهلا فالولد حر ، وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٥٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل لك منها ما أحلت.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس قال فقلت إنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على كون ولد المحللة حرا ، واختلف فيه الأصحاب.

قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ، ولا قيمة على الأب إجماعا ، وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرين ، والثاني أنه رق ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465