مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34749 / تحميل: 4523
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

(باب)

(الزيت والزيتون)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مما أوصى به آدمعليه‌السلام إلى هبة الله ابنه أن كل الزيتون فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار أو غيره قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يقولون الزيتون يهيج الرياح فقال إن الزيتون يطرد الرياح.

٤ ـ عنه ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي داود النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ادهنوا بالزيت وأتدموا به فإنه دهنة الأخيار وإدام المصطفين مسحت بالقدس مرتين بوركت مقبلة وبوركت مدبرة لا يضر معها داء.

باب الزيت والزيتون

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وآخره موثق.

الحديث الثاني : مجهول [ والثالث ساقط ]

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مسحت بالقدس مرتين » أي في موضعين من القرآن في سورة

١٦١

٥ ـ منصور بن العباس ، عن إبراهيم بن محمد الزارع البصري ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا عنده الزيتون فقال الرجل يجلب الرياح فقال لا بل يطرد الرياح.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن الجريري ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار بورك فيه مقبلا وبورك فيه مدبرا انغمس بالقدس مرتين.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزيتون يزيد في الماء.

(باب العسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما استشفى الناس بمثل العسل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لعق العسل.

النور ، وسورة التين ، أو في الملل السابقة وفي هذه الملة ، أو المراد محض التكرار من غير خصوصية عدد الاثنين ، ونظائره كثيرة ، وأما قولهعليه‌السلام : « مقبلة ومديرة » فلعل المعنى رطبة وجافة ، أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن ، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة أو الغرض تعميم الأحوال.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرفوع.

باب العسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف ، واللبان الكندر.

١٦٢

شفاء من كل داء قال الله عز وجل «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ » وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه العسل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل العسل ويقول آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ما استشفى مريض بمثل العسل.

(باب السكر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال كان أبو الحسن الأول عليه السلام كثيرا ما يأكل السكر عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لئن كان الجبن يضر من كل شيء ولا ينفع فإن السكر ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الأزدي ، عن بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب السكر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرفوع.

١٦٣

رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إني رجل شاكي فقال أين هو عن المبارك فقلت جعلت فداك وما المبارك قال السكر قلت أي السكر جعلت فداك قال سليمانيكم هذا.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضاعليه‌السلام أو قال بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوجع فقال لي إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين قال ففعلت ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال من أين عرف أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب قال لما تعشى أبو عبد اللهعليه‌السلام قال لي إذا دخلت الخزانة فاطلب لي سكرتين فقلت جعلت فداك ليس ثم شيء فقال ادخل ويحك قال فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا إليه رجل الوباء فقال له وأين أنت عن الطيب المبارك قال قلت وما الطيب المبارك فقال سليمانيكم هذا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليه السلام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الخياط ، عن عبد العزيز ، عن

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الطبرزد : السكر ، معرب ، كأنه تحت من نواحيه بالفأس.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

١٦٤

ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى بها سكرا لم يكن مسرفا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي يا بشير بأي شيء تداوون مرضاكم فقال بهذه الأدوية المرار فقال له لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه وصب عليه الماء البارد واسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرارة قادر أن يجعله في الحلاوة.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا قال حم بعض أهلنا فوصف له المتطببون الغافث فسقيناه فلم ينتفع به فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ما جعل الله في شيء من المر شفاء خذ سكرة ونصفا فصيرها في إناء وصب عليها الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا أصبحت فأمرسها بيدك واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها كما فعلت واسقه وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ونجمهن مثل ذلك قال ففعلت فشفى الله عز وجل مريضنا.

الحديث التاسع : مرسل مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

والغافث من الحشائش الشائكة ، وله ورق كورق الشهدانج أو ورق النطافلي وزهر كالنيلوفر ، وهو المستعمل أو عصارته.

قولهعليه‌السلام : « من المر شفاء » لعل المعنى أنه لم يجعل الشفاء منحصرا في المر أو لم يجعل فيه الشفاء الكامل.

قولهعليه‌السلام : « نجمها » أي ضعها بارزة تحت النجوم.

١٦٥

(باب السمن)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام سمون البقر شفاء.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام السمن دواء وهو في الصيف خير منه في الشتاء وما دخل جوفا مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الإدام السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فكلمه شيخ من أهل العراق فقال له ما لي أرى كلامك متغيرا فقال له سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أيضا قد سقط بعض أسناني حتى إنه ليوسوس إلي الشيطان فيقول لي إذا ذهبت البقية فبأي شيء تأكل فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال لي عليك بالثريد فإنه صالح واجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ.

باب السمن

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٦٦

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السمن ما دخل جوفا مثله وإنني لأكرهه للشيخ.

(باب الألبان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه إلا اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لبن الشاة السوداء خير من لبن حمراوين ولبن البقر الحمراء خير من لبن سوداوين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شرب اللبن قال : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل إني أكلت لبنا فضرني قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن.

الحديث السادس : مجهول.

باب الألبان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٦٧

ذلك من اللبن.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله عز وجل يقول «لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ ».

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللبن طعام المرسلين.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الأصبهاني قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل وأنا أسمع جعلت فداك إني أجد الضعف في بدني فقال له عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم.

٨ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من تغير عليه ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال أكلنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بلحم جزور فظننت أنه من بيته فأكلنا ثم أتينا بعس من لبن فشرب منه ثم قال لي اشرب يا أبا محمد فذقته فقلت جعلت فداك لبن فقال إنها الفطرة ثم أتينا بتمر فأكلناه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : غصصت بالماء : إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : العس بالضم : القدح العظيم.

قولهعليه‌السلام : « إنها الفطرة » في صحيح مسلم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي ليلة أسري

١٦٨

(باب)

(ألبان البقر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

به بإيليا بقدحين من خمر ولبن ، فنظر إليهما فأخذ اللبن ، فقال له جبرئيلعليه‌السلام : الحمد لله الذي هداك للفطرة ، ولو أخذت الخمر غوت أمتك وقال الشارح : قوله « بإيليا » هو بيت المقدس ، وهو بالمد ، ويقال بالقصر ويقال بحذف الياء الأول ، وفي هذه الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين ، فقيل له : اختر أيهما شئت ، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن ، لما أراد سبحانه من توفيق هذه الأمة واللطف بها ، فلله الحمد والمنة ، وقول جبرئيلعليه‌السلام : « أصبت الفطرة » قيل في معناه أقوال : المختار منها أن الله تعالى أعلم جبرئيلعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن اختار اللبن كان كذا ، وإن اختار الخمر كان كذا ، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة ، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة ، وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة ، وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمال انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد ما يستحب أن يفطر عليه ، أو المراد مدح ذلك اللبن المخصوص ، بأنه حلب في تلك الساعة.

قال الفيروزآبادي : الفطر : شيء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ ، والفطرة بالضم ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع ، والأظهر أنه إشارة إلى ما ورد في الخبر كما عرفت ، أو أنه مما اغتذي به في أول ما أكل الغذاء ، فكأنه فطر عليه وخلق منه والله يعلم.

باب ألبان البقر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٦٩

قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ألبان البقر دواء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده قال شكوت إلى أبي جعفرعليه‌السلام ذربا وجدته فقال لي ما يمنعك من شرب ألبان البقر فقال لي أشربتها قط فقلت له نعم مرارا فقال كيف وجدتها فقلت وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال لي لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بألبان البقر فإنها تخلط مع كل الشجر.

(باب الماست)

١ ـ محمد بن يحيى رفعه إلى أبي الحسنعليه‌السلام قال من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم قلت له وما الهاضوم قال النانخواه.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال الجوهري : ذريت معدته ذربا : فسدت.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كل الشجر » أي أنها تأكل من كل حشيش وورق فتكسب فوائد ما تأكل من النبات.

باب الماست

الحديث الأول : مرفوع.

١٧٠

(باب)

(ألبان الإبل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسين قال سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب البطن أبوالها.

(باب)

(ألبان الأتن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تغديت معه فقال لي

باب ألبان الإبل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل موقوف ، و اللقاح ككتاب جمع اللقوح وهي الناقة الحلوب.

باب ألبان الأتن

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه انتهى ، والمعنى هو الذي اشتد وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب.

١٧١

أتدري ما هذا قلت لا قال هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن يحيى بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل عندنا ومن شاء فليأكل ومن شاء فليدع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن فقال اشربها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شرب ألبان الأتن فقال لي لا بأس بها.

(باب الجبن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتي بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أولم

وقال في الدروس : يكره لبن الأتن جامدا ومائعا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : السكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها ، وقيل : هي معرب تكرجة أي طغارچه.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

باب الجبن

الحديث الأول : مجهول.

١٧٢

ترني أكلته قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

٢ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل عن الجبن فقال داء لا دواء فيه فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الجبن على الخوان فقال جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي إنه هو الداء الذي لا دواء له والساعة أراه على الخوان قال فقال لي هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.

وروي أن مضرة الجبن في قشره.

(باب)

(الجبن والجوز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وفي بعض النسخ أحمد بن م حمد النهدي فالخبر مجهول.

ويدل على أن أمثال هذه من قبيل الشهادة ، لا الرواية ، وقد اختلف الأصحاب فيه.

الحديث الثالث : مجهول وآخره مرسل.

باب الجبن والجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٧٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجبن والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء وإن افترقا كان في كل واحد منهما داء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إدريس بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

١٧٤

(أبواب الحبوب)

(باب الأرز)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلي من الأرز والبنفسج إني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فألهمت أكل الأرز فأمرت به فغسل وجفف ثم قلي وطحن فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحساه فأذهب الله عز وجل عني بذلك الوجع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة قال رأيت داية أبي الحسن موسىعليه‌السلام تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي أحسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن موسى قلت له نعم جعلت فداك فقال لي نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء

أبواب الحبوب

باب الأرز

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « وطبيخ » قال الفيروزآبادي : الطبيخ : ضرب من المصنف. وقال : المصنف كمعظم : الشراب طبخ حتى ذهب نصفه انتهى.

أقول : لعل المراد هنا ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه.

الحديث الثاني : مجهول كالحسن.

١٧٥

ويقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر فإنهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءه رجل فقال له إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال ما يمنعك من الأرز بالشحم خذ حجارا أربعا أو خمسا فاطرحها بجنب النار واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا جيدا واضبطها كي لا يخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز ثم تحساه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الطعام الأرز وإنا لندخره لمرضانا.

٥ ـ عنه ، عن يحيى بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال نعم الطعام الأرز وإنا لنداوي به مرضانا.

٦ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع بطني فقال لي خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه وخذ منه في كل غداة ملء راحتك وزاد فيه إسحاق الجريري تقليه قليلا وزن أوقية واشربه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمران قال كان بأبي عبد اللهعليه‌السلام وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرأ.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٧٦

(باب الحمص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن العدس بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي يسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تبارك وتعالى لما عافى أيوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت فرفع طرفه إلى السماء وقال إلهي وسيدي عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع فأوحى الله عز وجل إليه يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره وكانت سبحته فيها ملح فأخذ أيوب عليه السلام كفا منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس.

باب الحمص

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : زرع كمنع : طرح البذر كازدرع ، وأصله ازترع أبدلوها دالا لتوافق الزاي.

قوله تعالى : « خذ من سبحتك » في أكثر النسخ بالحاء المهملة ، وهي خرزات للتسبيح تعد ، فقوله « فيها ملح » لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح ، أو كان بعض الخرزات من الملح : وإن كان بعيدا والملح بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح وهو ما فيه بياض يخالطه سواد أي كان بعض الخرزات كذلك ، وفي بعض النسخ « سبختك » بالخاء المعجمة ، ولعله أظهر ،

١٧٧

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.

(باب العدس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل العدس يرق القلب ويكثر الدمعة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن فرات بن أحنف أن بعض بني إسرائيل شكا إلى الله عز وجل قسوة القلب وقلة الدمعة فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العدس فأكل العدس فرق قلبه وجرت دمعته.

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى نبي الله صلي الله عليه واله قساوة القلب فقال له عليك بالعدس فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة.

٤ ـ عنه ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام مرقة بعدس فقلت جعلت فداك إن هؤلاء يقولون إن العدس قدس عليه ثمانون نبيا قال كذبوا لا والله ولا عشرون نبياو روي أنه يرق القلب ويسرع الدمعة

وإن لم يساعده أكثر النسخ.

الحديث الرابع : صحيح.

باب العدس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول وآخره مرسل.

١٧٨

(باب)

( الباقلى واللوبياء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسن ، عن عمر بن سلمة ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويولد الدم الطري.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الباقلى بقشره فإنه يدبغ المعدة.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللوبياء يطرد الرياح المستبطنة.

(باب الماش)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن بعض أصحابنا قال شكا رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام البهق فأمره أن يطبخ الماش ويتحساه ويجعله في طعامه.

باب الباقلاء واللوبيا

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب الماش

الحديث الأول : مجهول.

١٧٩

(باب الجاورس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من أكل مع أبي الحسن الأول عليه السلام هريسة بالجاورس وقال أما إنه طعام ليس فيه ثقل : ولا له غائلة وإنه أعجبني فأمرت أن يتخذ لي وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف لي أبو عبد اللهعليه‌السلام سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.

(باب التمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ميسر ، عن محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ » قال أزكى طعاما التمر.

باب الجاورس

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف. و الكمون هو الذي يقال بالفارسية « زيره ».

قال في الفوائد الغياثية : هو أصناف كرماني وشامي ، وفارسي ، ونبطي ، والكرماني أسود اللون ، والفارسي أصفر اللون ، وهو أقوى من الشامي ، والنبطي هو الموجود في سائر المواضع ، ومن الجميع بستاني ، وبري والبري أشد حرافة وصنف منه يشبه بزره ببزر السوسن ، حار في الثانية يابس في الثالثة ، محلل مقطع مجفف يطرد الرياح وفيه قبض.

باب التمر

الحديث الأول : مجهول.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

( باب )

( ما يجزئ من المهر فيها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن متعة النساء قال حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يجزي من المهر فيها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف : المشهور أن لا يتقدر قلة ولا كثرة بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه ، وقال الصدوق (ره) : وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، وروي كف من بر ، والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل ظاهرا على مختار الصدوق.

٢٤١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام وروى بعضهم مسواك.

( باب )

( عدة المتعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

باب عدة المتعة

الحديث الأول : حسن.

واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :

أحدها ـ أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة.

الثاني ـ أنها حيضة واحدة ، اختاره ابن أبي عقيل.

والثالث ـ أنها حيضة ونصف ، اختاره الصدوق في المقنع.

والرابع ـ أنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف.

وحمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٤٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال أبو جعفرعليه‌السلام عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفرعليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

( باب )

( الزيادة في الأجل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله : « والاحتياط » قال الوالد العلامة (ره) : يمكن أن يكون من كلامهعليه‌السلام وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضا هذا بقرينة الاحتياط ، فإن الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوما أن يكون المراد به اليوم والليلة وإن كان ليلة فكذلك.

الحديث الثالث : موثق.

قوله : « كأني أنظر » أي الواقعة في بالي بخصوصياتها كأنها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدل على الخمسة والأربعين تأكيدا وتوضيحا.

باب الزيادة في الأجل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وما يدل عليه هذا الخبر بمفهومه وما بعده بمنطوقه من عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة أو هبتها لها هو المشهور بين الأصحاب ، ونسب إلى ابن حمزة أنه إن أراد يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وهو متروك ، هذا إذا كان العقد من الحال وأما إذا كانت المدة الثانية مبتدأ بعد انقضاء تلك المدة فلا يبعد جوازه

٢٤٣

وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة ، ويمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر.

الحديث الثاني : الأول مجهول ، والأخيران ضعيفان.

قوله عليه‌السلام : « لا يجوز شرطان » قال الفاضل الأسترآبادي : أي أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى.

أقول : لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٤٤

( باب )

( ما يجوز من الأجل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يشارطها ما شاء من الأيام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال قلت وتبين بغير طلاق قال نعم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يجوز من الأجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يوقف على حدهما » أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة ، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرهما. والعرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين وهو كناية عن المرة من الجماع.

قال الفيروزآبادي :العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب وعرد السهم في الرمية نفذ منها ، ويمكن أن يكون بالزاء المعجمة.

قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها ، وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة والمرتين مجردة عن الزمان المقدر.

٢٤٥

وأشباه ذلك.

٤ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسنعليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

( باب )

( الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصح العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائما ، واستدل عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحته ضعيفتا السند لا يتمسك بهما ، نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعيين الأجل صح لعموم « المؤمنون عند شروطهم » فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء ، وهل يجوز له الوطء بإذنها قيل : نعم ، لأن ذلك حقها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ، لأن العقد لا يتضمن سوى ذلك العدد ، ولعل الأول أقرب.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف. الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرةالحديث الأول : حسن وعليه الأصحاب.

٢٤٦

يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.

( باب )

( حبس المهر إذا أخلفت )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

ويدل على استحقاق المهر بالعقد وعلى أنه إذا أخلفت بعض المدة ترد من المسمى بنسبته.

وقال السيدرحمه‌الله : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة ، فإذا أخلت بشيء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ، ويستفاد من روايتي عمر ابن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء.

٢٤٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلها بما استحل » يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.

وقال السيدرحمه‌الله : إذا تبين فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :

أحدها ـ أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة ، ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا ولا مهر لبغي.

وثانيها ـ إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ، ويشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

وثالثها ـ أنها لا شيء لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل ، مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ، أظهرهما الأول.

ورابعها ـ أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.

الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني حسن كالصحيح.

٢٤٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسنعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ـ وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتبعليه‌السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.

( باب )

( أنها مصدقة على نفسها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

باب أنها مصدقة على نفسها

الحديث الأول : ضعيف ، وعليه الأصحاب.

٢٤٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها.

( باب الأبكار )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

باب الأبكار

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا ، وقال المحقق (ره) : يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم.

وقال في المسالك : يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا ، وعلى الكراهية صحيحة ابن أبي عمير عن حفص وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب وكلامهما مكروه ، بل الروايات فيمن لها أب بدون إذنه أكثر ويدل على كراهة الافتضاض رواية أبي سعيد وخبر زياد بن أبي الحلال ، وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ومتى صح النكاح يترتب عليه أحكامه ، ومنع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها والجد هنا كالأب.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٥٠

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.

( باب )

( تزويج الإماء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « ما لم يستصغرها » أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلها ، والأول أظهر.

الحديث الخامس : حسن.

قوله « لا تستصبى » أي لا تعد صبية ، بل تعد بالغة ، وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروزآبادي : تصباها : خدعها وفتنها ، والأول أصوب.

باب تزويج الإماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز تمتع الأمة إلا بإذن أهلها ولا خلاف فيه إلا في أمة المرأة كما سيأتي.

٢٥١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة قلت فإن أذنت الحرة يتمتع منها قال نعم. وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح ، وآخره مرسل.

والمشهور أنه إذا تزوج الأمة على الحرة متعة يقع باطلا ، وقيل : يقف على الإجازة ، وأما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا ، جمعا.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل على جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ »(١) والأخبار الكثيرة ، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة ويمكن حمله على التمتع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٢٥.

٢٥٢

( باب وقوع الولد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت إن حبلت قال هو ولده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ـ عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت نعم فذاك له جائز ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب وقوع الولد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإن شرطين » قال الوالد العلامة (ره) : أي قيدين متنافيين في عقد واحد ، أحدهما شرط الله بلزوم الولد ، والثاني اشتراط عدمه.

وقال الفاضل الأسترآبادي : أحدهما التصرف في الأرض ، وثانيهما أن نتيجة التصرف ليس لي.

٢٥٣

( باب الميراث )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشير بن حمزة ، عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الميراث

الحديث الأول : موثق.

ويدل على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من ثبوت الميراث مع الشرط ، وعدمه مع عدمه ، وقد تقدم القول فيه في باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط.

الحديث الثاني : حسن ، وآخره مرسل.

باب النوادر

الحديث الأول : مجهول.

وإنما عبر عن عمر بـ« زفر » تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل

٢٥٤

عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفرعليه‌السلام فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقديري وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله : « أدخل جارية » أي بيته ليمتع بها« ثم أنسي » على بناء المفعول « أن يشترط » أي يأتي بالعقد ، وقوله عليه‌السلام « يتمتع بها » أي يأتي بصيغة المتعة فالمراد التمتع بصيغة المتعة ، ويحتمل أن يكون المراد بالتمتع المعنى اللغوي ، وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان.

الحديث الرابع : ضعيف.

واعلم أنه لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة

٢٥٥

نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة قال فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية قلت فإنه تصدق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن ذلك له ، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، في صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر ، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر ، لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة. والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة.

الحديث الخامس : حسن.

وظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنه لا بد فيها من تعيين المهر ، ويمكن حمل الخبر على أنها وكله في تعيين المهر فعينها وأجرى الصيغة بعد التعيين ، ويكونقوله « لا بد أن يعطيها » محمولا على تأكد الاستحباب.

الحديث السادس : مرسل.

٢٥٦

عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال إذا خلا الرجل فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة؟ وأجابعليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية.

وحمله الوالد العلامةرحمه‌الله على أن المعنى أنه لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة.

أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد ، ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد.

الحديث الثامن : ضعيف.

ولعل المراد والمعني بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ، ويخرجه عن الزنا.

والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب وهو بعيد ، لأنها كانت متزوجة وإلا لم تستحق الرجم بزعم

٢٥٧

عليه‌السلام تزويج ورب الكعبة.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترط.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.

( باب )

( الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملعون إلا أن يقال : إن هذا أيضا كان من خطائه ، لكن الأمر سهل لأنه باب النوادر.

الحديث التاسع : حسن.

ولا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من قبلي » أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها.

باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، والمرأة تحل جاريتها لزوجها

الحديث الأول : صحيح ، والسند الثاني أيضا صحيح.

وقال في المسالك : إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب ، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا ،

٢٥٨

محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل قلت له فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلته له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني ، وينبغي ترتب حكم الزنا من الحد وغيره عليه ، لكن يظهر من الرواية عدمه ، وأما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا ، أو مع عدم البغي ، وقد تقدم الخلاف فيه ، وحيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، وأرش البكارة مضافا إلى العشر ، وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل ، ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية ، وكذا حكمه بكونه عاصيا ولم يقل زانيا وعدم تعرضه للحد ، كما ذكره غيره ، لتضمن الرواية جميع ذلك ، ولو وطئ جاهلا فالولد حر ، وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٥٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل لك منها ما أحلت.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس قال فقلت إنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على كون ولد المحللة حرا ، واختلف فيه الأصحاب.

قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ، ولا قيمة على الأب إجماعا ، وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرين ، والثاني أنه رق ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465