مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34641 / تحميل: 4508
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ابن زياد فاستدعى اللعين سجّانه وأمره بسجنهما وبالتضييق عليهما ومنعهما من لذيذ الزاد ومريء الماء ، فأطاعه وتركهما في ضيق السجن ، فكانا يصومان في النهار فإذا جنّ عليهما الليل أعطاهما السجّان قرصين من الشعير وكوزاً من المائـ فكان إفطارهما على ذلك ، فامتدّ بهما الحبس سنة بأكملها ، فقال أحد الغلامين لأخيه بعد مرور هذه المدّة الطويلة : إنّ حبسنا هنا قد طال وأوشك عمرنا الفاني وجسدنا الواهي على الدثور ، فإذا جاءك هذا السجّان الشيخ فاشكو له حالنا وعرّفه بنسبنا وقربنا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلّه يخفّف عنّا.

فلمّا جنّ عليهما الليل أقبل السجّان كعادته فإفطارهما المعهود ، فقال له الأصغر : أيّها الشيخ ، أتعرف محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : نعم وكيف لا أعرفه وهو نبيّي. فقال : أو تعرف جعفراً بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فقال : نعم ذلك هو الرجل الذي أنعم الله عليه بجناحين يطير بهما في الجنّة مع الملائكة. فقال : وعليّ بن أبي طالب هل تعرفه؟ فقال : كيف لا أعرفه وهو ابن عمّ رسول الله وأخوه. عند ذلك قال : أيّها الشيخ ، نحن عترة نبيّك ، نحن غلامان لمسلم بن عقيل والآن وقعنا في سجنك ، فلا تضيّق علينا واعرف لنا حرمتنا.

فلمّا سمع الشيخ قولهما وقع على أقدامهما يقبّلهما وهو يقول : بأبي أنتم وأُمّي ، ونفسي لكم الفداء يا أبناء المصطفى وعترته ، هذا باب السجن مفتوح لكم فاذهبا أنّى شئتما.

فلمّا خيّم ظلام الليل على الوجود كلّه أعطاهما قرصين من الشعير وكوز الماء

__________________

" الملعون فمتى كانت له الصلة الوطيدة بمسلم بحيث يترك مسلم خيار الشيعة في الكوفة ويأتمنه على ولديه؟ وهل يؤتمن الذئب على الحمل؟ أرجو مخلصاً من القارئ أن يحتاط لدينه ويعرض عن هذه الموضوعات ، وأنا أتعجّب من المؤلّف الفاضل كيف ساغ له نقل هذه المناكير. (المترجم)

٤١

ودلّهما على الطريق وقال لهما : يا نور عينيّ إنّ لكم عدوّاً كثيراً فلا تأمنوهم ، فسيرا في الليل واكمنا في النهار حتّى يفرّج الله عنكما.

فعمد الطفلان إلى الطريق وسارا فيه حتّى بلغا منزل امرأة عجوز وإذا بالعجوز واقفة على باب بيتها ، ففرحا برؤيتها لما نالهما من التعب والنصب ، فاقتربا منها وقالا لها : نحن طفلان غريبان لا نهتدي الطريق ، فهل لك في أجر وثواب تؤوينا هذه الليلة عندك فإذا أصبحنا خرجنا؟ فقالت : يا نور عيني من تكونان؟ فلقد شممت عطركما فما شممت عطراً مثله؟ فقالا : نحن عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هربنا من سجن ابن زياد ، فقالت امرأة : يا نور عيني إنّ لي صهراً خبيثاً فاسقاً وكان قد حضر واقعة كربلاء وأخشى أن يغشى بيتي هذه الليلة ويراكما عندي ويؤذيكما ، فقالا : الليل مظلم وقد أظلّنا ولعلّه لا يأتي هذه الليلة ونحن خارجان عند الصبح من هنا ، فأنزلتهما في بيتها وأطعمتهما فأكلا الطعام واضطجعا في بيتها.

وفي رواية أُخرى أنّهما قالا : لا حاجة لنا بالطعام ونريد الصلاة ونقضي منها ما فات ، ثمّ صليّا وبعد ذلك رقدا في مكان أعدته لهما العجوز ، فقال الأصغر لأخيه الأكبر : أيّها الأخ ، لعلّ هذه الليلة هي ليلة الراحة لنا ، وليلة الأمن والدعة ، فهلمّ للعناق وليشمّ أحدنا طيب الآخر قبل أن يفرق بيننا الموت ، فاعتنقا. فلمّا مضى هزيع من الليل وإذا بصهر العجوز قد أقبل إلى بيتها.

وفي رواية حسين الكاشفي في روضة الشهداء(١) : إنّ زوج هذه المرأة طرق الباب بشدّة ، فقالت له المرأة : أين كنت في هذا الوقت من الليل؟ فقال لها : أعياني الكلال ، فلقد هرب من سجن ابن زياد ولدان مسلم ونادى منادي ابن زياد : من جاء بهما فله ألفا دينار ذهباً جائزة ، وأنا اليوم فليت الصحراء أبحث عنهما حتّى

__________________

(١) في كلّ واد أثر من ثعلبة ، لن تجد هذه العجائب إلّا عند هذا الوضّاع الكاذب. (المترجم)

٤٢

أعيت فرسي ونفقت وجئتك تعباً جائعاً ظمآن ، لم يبق من نفسي إلّا رمق أو رمقان حتّى أوصلت نفسي إليك.

فقالت العجوز : اتّق الله يا رجل ولا تؤذي ذرّيّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ النبيّ خصمك يوم القيامة.

فقال : من يقدر على تضييع الجائزة والتفريط بألفي دينار. فقالت : ما أهونها ، ولو أُعطيت الدنيا برمّتها ما كنت صانعاً بها ، فكان قولها للرجل كالماء في الغربال أو الريح في الشباك لم يؤثّر فيه أبداً ، ثمّ قال لها : مالي أراك تناصرتيهما فكأنّك على علم بمكانهما ، قومي معي إلى عبيدالله لأنّه يطلبك.

فقالت : المرأة : أما تخشى الله أو تستحي منه ، ما أنا وعبيدالله بن زياد؟ وهل أنا إلّا عجوز طاعنة في السنّ ، قضيت عمري في هذه القفار الموحشة.

فقال الحارث : إذن قومي واصنعي لي طعاماً لكي أتعشّى وأنام ، فإذا أصبحنا جدّدت الطلب ، فقامت العجوز متهالكة حتّى أحضرت له طعامه فأكل ثمّ أخلد إلى الوسادة ونام ولكن ولدي مسلم استيقظ محمّد وهو الأصغر ونادى إبراهيم أخاه : لا تنم يا أخي فإنّنا قتيلان لأنّي رأيت الساعة في نومي رسول الله وعليّاً المرتضى وفاطمة الزهراء والحسنين وهم يمرّون إلى الجنّة فرآنا رسول الله على بعد فأقبل على أبينا مسلم وقال : كيف أطاعك قلبك على ترك هذه الطفلين عند العدوّ وأتيتنا؟ فقال مسلم : سيلحقان بنا قريباً وغداً يكونان معنا. فقال إبراهيم : والله لقد رأيت ما رأيت بلا زيادة ولا نقصان ، فتركان العناق وأقبلا يبكيان. فأيقظ لبكائهما الحارث ورفع رأسه من الوسادة ونادى العجوز : ما هذا العويل في بيتنا؟ فقالت : بل هو عند جيراننا.

فاعترى الحارث الشكّ وطلب منها الضوء ، فماطلته ، وقام الخبيث ووضع يده على الجدار وسار هكذا حتّى بلغ مكانهما وسألهما : من تكونان؟ فقالا له : وأنت

٤٣

من تكون؟! فقال : أنا ربّ هذا البيت ، فمن أنتما؟ وماذا تفعلان هنا؟ فقالا : أيّها الشيخ ، إن أخبرناك فنحن في أمان؟! فقال : نعم ، قالا : في أمان الله ورسوله؟ قال : نعم أنتما في أمان الله ورسوله ، فقالا : إنّ الله ورسوله شاهدان على ما نقوله؟ فقال : نعم ، فقالا : نحن عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وطفلان لمسلم بن عقيل ، فررنا من سجن عبيدالله وهذه الليلة نحن ضيفاك. فقال اللعين بقلب أقسى من الحجر الصلد : لقد فررتما من الموت ووقعتماعليه ، الحمد لله الذي أظفرني بكما ، لقد فليت نواحي البلد والصحراء فلياً ونفقت فرسي وأنتما تقيمان في بيتي وتنامان بأمن ودعة فيه ، ثمّ ضربهما على رأسيهما وأوثقهما كتافاً وألقاهما في مكان مظلم من البيت وأحكم إغلاق الباب.

فأسرعت المرأة إليه وشفعت فيهما وقبّلت يده ورأسه وخوّفته من الله ورسوله ، وأطمعته بالأجر والثواب ولكنّه لم يصغ لقولها فكأنّه الماء في الغربال ، ولمّا أصبح الصباح أفرغ عليه لامة حربة وأخذ طفلي مسلم معه وذهب باتجاه النهر ليضرب عنقيهما ، وكانت المرأة تعدو خلفه وهي صارخة ، فإذا دنت منه حمل عليها بالسيف فتراجعت عنه ، وهكذا حتّى بلغ النهر فترجّل واستدعى غلامه.

أقول : اختلفوا في هذا الموضع فقال قوم : إنّ غلامه وولده ما أطاعا أمره ولكن ألقيا بنفسيهما في الفرات خوفاً منه ، وخرجا إلى الضفة الأُخرى. وقال بعضهم : بل قتلهما الحارث كليهما ، وأنا(١) أنقل عبارة الناسخ بنصّها وأكتفي بها :

فقال الحارث لغلامه : خذ السيف واضرب عنق الغلامين ، فقال العبد : أنا أستحي من المصطفى أن أقتل طفلين من عترته لا ذنب لهما ولن أفعل ذلك أبداً. فقال الحارث : إنّي أقتلك ، وصاح به فعلم المولى أنّ الله لم يدع في قلبه شيئاً من

__________________

(١) أي المؤلّف.

٤٤

الرأفة أو الرحمة أو الصفح ، وأنّه قاتله لا محالة ، فاعتنق الحارث وألقى الحارث بنفسه على الغلام فأراد الغلام سلّ سيفه فأسرع الحارث وضرب المولى على يده فأبانها ووصلت زوجته وولده إليه وهما على هذه الحالة.

فأسرع الولد وأمسك المولى من خصره وقال : يا أبتاه ، هذا المولى أخي من الرضاع وهو متبنّي أُمّي ، مالك وله؟ فلم يجبه وضرب الغلام بالسيف حتّى قتله وقال لولده : عجّل وانحر الولدين ، فقال ابنه : لا أفعل لأنّهما أهل بيت رسول الله ولا أدعك تفعل ذلك ، وكانت امرأته تعول وتبكي وتقول : لماذا تقتل هذين الولدين البريئين؟ ما الضرر في اخذهما حيّين إلى ابن زياد لترى ما يصنع بهما؟ فقال اللعين : إنّ لهما أنصاراً في الحيّ وأخشى أن يسلبوهما منّي ويحرموني من جائزة ابن زياد ، وسلّ سيفه وأقبل على الولدين ، فركضت المرأة أمامه وتعلّق به وقالت : اتّق الله واحذره يوم الجزاء ، ما هذا العمل القبيح الذي تفعله الآن؟ فغضب الحارث وضرب المرأة حتّى جرحها جرحاً منكراً ، فأسرع الفتى لئلّا يعجّل على أُمّه بضربة ثانية ، وقضي عليها ، وقبض على يده وقال له : يا أبتى ، عُد إلى صوابك ، إنّك جننت فما تعرف قريباً من بعيد ولا عدوّاً من صديق ، واستبدّ بالحارث الغضب وضرب ولده أيضاً بسيفه فقضى عليه ، وحمل على ابني مسلم كالذئب المسعور ، فما عطفه عليهما بكائهما ولا تضرّعهما.

وفي رواية أُخرى أنّ الغلامين قالا له : خذنا حيّين إلى ابن زياد يعمل بنا ما يشاء ، فقال اللعين : وهذا لايكون أبداً ، فقالا : نحن نقرّ لك بالعبوديّة فبعنا وانتفع بثمننا(١) ، فقال : وهذا لا يكون أصلاً ، فقالا له : احفظ قرابتنا من رسول الله ، فقال :

__________________

(١) قبّح الله الكاذب الوضّاع ، أكات عترة الرسول يتفوّهون بهذا وقد جاء مشرِّفهم لتحرير الأرقّاء فكيف يصحّ رضا عترته بالرقّ؟! ولكن الكاذب لا عقل له ولا دين. (المترجم)

٤٥

ما بينكم وبين رسول الله قرابة ، فقالا : ارحم صغرنا ، فقال : ما وضع الله رحمة في قلبي وإنّي بقتلكما أتقرّب إلى الأمير عبيدالله ، فقالا : الآن حين عزمت على قتلنا فأمهلنا نصلّي ، فقال صلّيا إن نفعتكما صلاتكما ، فصلّى الغلامان ركعتين وبسطا أيديهما بالدعاء ودعوا الله قائلين : يا عدل ، يا حكيم ، يا أحكم الحاكمين احكم بيننا وبينه بالحقّ.

وفي رواية الناسخ : لم يمهلهما يصلّيان ، وكان كلّما قبض على واحد منهما سعى الآخر إليه وقال : اقتلني فإنّي لا أستطيع رؤية أخي ذبيحاً ، فبدأ الحارث بمحمّد فأبان رأسه عن جسمه ورماه على التراب وألقى جسده في النهر ، فأسرع إبراهيم إلى رأس أخيه ووضعه في حجره وراح يعول عليه ، فانتزع الحارث رأس محمّد منه وضربه فقتله وألقى جسده في الماء.

وفي رواية أُخرى : إنّ إبراهيم ألقى بنفسه على جسد أخيه محمّد وتمرّغ بدمه وقال : هكذا ألقى رسول الله ، فأراد الحارث فصله عن جسد أخيه فما استطاع فضربه ضربة أبان رأسه بها من القفا ووضع الرأسين في المخلاة وأقبل ينحو قصر الإمارة ، ووضع الرأسين بين يدي ابن زياد ، فقال ابن زياد : ما هذا؟ قال : رأسا عدوّيك قتلتهما وأقبلت برأسيهما إليك لتنعم عليّ بالعطاء الموعود وتفي به ، فقال ابن زياد : وأيّ عدوّ هذا؟ قال : غلامان لمسلم بن عقيل ، فقام ابن زياد من مجلسه ثلاث مرّات وأمر بغسل الرأسين ووضعهما أمامه في طبق ثمّ أقبل على الحارث وقال : أما خفت الله قتلت طفلين لا ذنب لهما؟ بينما كنت أنا قد كتبت إلى يزيد بأنّي أسرت طفلين لمسلم وهما عندي فمرني بأمرك بشأنهما ؛ إن شئت بعثت بهما حيّين فماذا لو أمرني بإرسالهما على قيد الحياة فما كنت فاعلاً؟ لماذا لم تأت بهما حيّين إليّ؟

قال الحارث : خفت من الناس أن ينتزعوهما من يدي وأخسر صفقة الأمير ،

٤٦

فقال ابن زياد : كنت قادراً على حفظهما عندك وإخباري بأمرهما لأرسل من يقبضهما منك ويخفيهما عن عيون الناس حتّى يوصلهما إليّ ، فأُلهم الحارث حجراً وبقي ساكتاً.

فقال ابن زياد : وأين عثرت عليهما؟ قال : في بيتي أخفتهما عجوز عندي ، فقال ابن زياد : تبّاً لك خفرت ذمّة الضيف ، فقال الحارث : كلّا ، فقال ابن زياد : ماذا قالا لك حين عزمت على قتلهما ، فأخبره بما قالا إلى أن استمهلاني حتّى يصلّيا ركعتين ، ولمّا فرغا رفعا رؤوسهما إلى السماء وقالا : يا عدل يا حكيم يا أحكم الحاكمين ، احكم بيني وبين من ظلمني. فقال ابن زياد : لقد حكم الله بينكما.

ثمّ أقبل ابن زياد على غلام له يُدعى مقاتل وقيل نادر ، وقا بعضهم : بل كان من ندمان عبيدالله ، وكان ابن زياد يعرفه بحبّ أهل البيتعليهم‌السلام ولكنّه لمّا كانت سيرته حسنة وكان من أهل الخير والصلاح لم يتشدّد عليه ابن زياد ، وقال له : إنّ الحارث قتل ابني مسلم بدون إذني فخذه إليك وغُلّ يديه من خلفه ثمّ خذه إلى مكان قتل الطفلين واقتله بأيّ نحو شئت ولا تترك دمه يمازج دمائهما ، وخُذ سلبه إليك وهذه عشرة آلاف درهم أُجيزك بها وأنت حرّ لوجه الله ، وآتني برأس عدوّ الله هذا وارم برأسي الطفلين هناك حيث رمى بجسديهما.

فسرّ مقاتل من ذلك سروراً عظيماً وقال : لو أعطاني ابن زياد سرير الملك لما اغتبطت هذه الغبطة ، وأمر عندئذ بغلّ يديه إلى عنقه ، وانتزع عمامته من رأسه ، وأخذ به على سوق الكوفة ومرّ به من هناك وكان قد أخرج رأسي الطفلين يريهما للناس ويخبرهم بما صنع الحارث وهم يلعنونه ويبكون ، ولمّا بلغوا المكان وجدوا فتى قتيلاً وغلاماً غارقاً بدمائه ، وامرأة مجروحة جرحاً بليغاً ، ولمّا علم بما جرى لهم عجب من خبث الحارث وقسوته ، عند ذلك أقبل الحارث على مقاتل ،

٤٧

فقال : أطلق سراحي لأتواري وأنا أعطيك عشرة آلاف دينار في مقابل ذلك ، فقال مقاتل : لو أعطيتني الدنيا جميعاً ما تركتك لأنّي أرجو النعيم بقتلي إيّاك.

ولمّا وقعت عين مقاتل على مكان مقتل الطفلين وعلى دمائهما بكى بكاءاً شديداً وتمرّغ بدمائهما ثمّ عمد إلى الحارث فقطع يديه ثمّ ثنّى برجليه ثمّ قلع عينيه ثمّ خرق بطنه ووضع داخلها ما أبانه من جسده وربط به صخرة ثمّ رماه في النهر فلم يقبله الماء ، ورماه إلى الساحل ، فوضعوه في بئر وطمّوها بالحجارة والصخر والتراب ثلاث مرّات فكانت الأرض تلفظه ، عند ذلك أحرقه وصيّره رماداً ثمّ ذرّاه في الريح ، ولمّا رموا بالرأسين في الماء خرج الجسدان وأخذ كلّ جسد رأسه واعتنق أحدهما الآخر وغاصا في الماء(١) .

كأنّ رسول الله من حكم شرعه

على أهله أن يُقتّلوا أو يُصلَّبوا

أبادوهم قتلاً وأسراً ومثلة

كأنّ رسول الله ليس لهم أب

وفي كلّ نجد والبلاد وحاجر

لهم قمرٌ يهوي وشمس تغيّب

كأن لم يكن هدي النبيّ هداهم

ولا حبّهم فرض من الله يوجب

__________________

(١) أقول : ماوضعت هذه الحكاية الكاذبة إلّا لتبييض وجه ابن زياد لعنه الله وسوّد وجهه ، إذ متى كان ابن زياد يملك هذه الإنسانيّة فيعطف على الطفلين ويأسى لحالهما ويلوم قاتلهما ويقرعه ويعاتبه على تهاونه بالأخلاق حيث خفر ذمّة الضيف وقسى على الطفلين فيأمر بقتله بيد شيعة أهل البيت وهو الذي أباد خضراء الشيعة واستأصل شأفتهم في الكوفة وكان في ضراوة الذئب على كلّ أحد بمن فيهم الطفل الصغير والشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ، إنّي لا أملك إزاء هذه الطامّات إلّا لعن واضعها والاستغفار لشيخنا الجليل المرحوم ذبيح الله المحلّاتي على نقله مثل هذا الكذب ، ولكنّ المعروف عن الشيخ التساهل برواية القصص. (المترجم)

٤٨

١٠ ـ الأدهم بن أُميّة العبدي

ذكر السماوي في إبصار العين والمامقاني في رجاله والعاملي في أعيان الشيعة أنّ الأدهم من شيعة البصرة وأبوه أبو أُميّة من الصحابة وكان يسكن البصرة وأولاده هناك ومنهم أدهم صاحب الترجمة.

قال الإمام : كان شيعة البصرة وفيهم أدهم يجتمعون في بيت مارية بنت منقذ العبدي وكان بيتها مألفاً للشيعة يجتمعون ليلاً عندها لأنّ هذه المرأة كانت من الشيعة وقد ذكرتها في كتابي «رياحين الشريعة في ترجمة نساء الشيعة».

وصفوة القول أنّ ابن زياد لمّا علم خروج الحسينعليه‌السلام أمر عامله بوضع العيون والمراصد والجواسيس في جميع المسالك لئلّا يخرج أحد من البصرة لنصرة الحسينعليه‌السلام . فاجتمع في بيت مارية ذات ليلة يزيد بن ثبيت وأولاده العشر وأدهم ابن أُميّة واتّعدوا على الخروج من البصرة لنصرة الحسينعليه‌السلام ، وأقبل يزيد بن ثبيت على أولاده وقال لهم : ماذا ترون أنتم؟ فأجابه اثنان منهم عبدالله وعبيدالله وخرجوا مع أدهم بن أُميّة يتنكّبون الطريق حتّى وصلوا إلى الحسينعليه‌السلام .

وروى عن الحدائق الورديّة أن أدهم استشهد يوم عاشوراء في الحملة الأُولىرضي‌الله‌عنه .

١١ ـ أبو الحتوف بن الحارث

أبو الحتوف بن الحارث ، وقيل : الحرث بن سلمة الأنصاري الخزرجي العجلاني(١) .

__________________

(١) عجلان نسبة إلى بني عجل بطن من عامر بن صعصة ، سمّي بذلك لتعجيله بالقِرى للضيف

٤٩

ذكر في الكنى والألقاب والمامقاني في رجاله وصاحب أعيان الشيعة عن الحدائق الورديّة في أئمّة الزيديّة أنّ أبا الحتوف وأخاه سعد بن الحارث كانا على مذهب الخوارج وحضرا مع ابن سعد لحرب الحسين ، فلمّا كان اليوم العاشر وقتل أصحاب الحسينعليه‌السلام وجعل الحسين ينادي : ألا ناصر فينصرنا؟! فسمعته النساء والأطفال فتصارخن.

وسمع سعد وأخوه أبو الحتوف النداء من الحسين والصراخ من عياله ، قالا : إنّا نقول : لا حكم إلّا لله ولا طاعة لمن عصاه ، وهذا الحسين ابن بنت نبيّنا محمّد ونحن نرجو شفاعة جدّه يوم القيامة فكيف نقاتله وهو بهذا الحال لا ناصر له ولا معين؟! فمالا بسيفهما مع الحسينعليه‌السلام على أعدائه وجعلا يقاتلان قريباً منه حتّى قتلا جمعاً وجرحا آخرين ثمّ قُتلا معاً في مكان واحد وختم لهما بالسعادة الأبديّة بعد ما كانا من المحكّمة وإنّما الأُمور بخواتيمها(١) .

١٢ ـ أبو الشعثاء الكندي

اسمه يزيد بن زياد. قال في نفس المهموم : قال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي : إنّ أبا الشعثاء من بني بهدلة(٢) جثى على ركبتيه بين يدي الحسينعليه‌السلام فرمى بمائة سهم ما سقط منها خمسة أسهم ، وكان كلّما رمى قال : أنا ابن بهدلة فرسان المرجلة ، ويقول الحسين : اللهمّ سدّد رميته واجعل ثوابه الجنّة. (قال الفضل بن خديج : قتل بها خمسة) وكان رجزه يومئذٍ :

__________________

" وهو عجلان بن عبدالله بن عامر بن صعصعة وهو جدّ تيم بن أبي مقيل بن عوف ، وأبو الحتوف هذا غير أبي الحتوف الجعفي الملعون الضارب بالحجر على جبهة أبي عبدالله. (المؤلف) أقول : كيف يكون خزرجيّاً إذا كان من بني عامر بن صعصة. (المترجم)

(١) الكنى والألقاب ، ج ١ ص ٤٥.

(٢) قبيلة من كندة. المامقاني : كان رجلاً شريفاً شجاعاً فاتكاً. (منه)

٥٠

أنا يزيد وأبي مهاجر

أشجع من ليث بغيل خادر(١)

(والطعن عندي للطغاة حاضر

يا ربّ إنّي للحسين ناصر

ولابن سعد تارك وهاجر

(وفي يميني صارم بواتر)(٢)

وذكر ابن شهر آشوب المصر الثاني هكذا :

* ليث هصور في العرين خادر *(٣)

ويقول في منتهى الآمال : وذلك أوقع في النفس بلحاظ أنّ مهاصر تناسب هصور وتعني صفة من صفات الأسد أي أنّه كالأسد(٤) .

أقول : وهذا معارض بما ذكره المجلسي في عاشر البحار عن أبي مخنف : فلم يزالوا يتسايرون كذلك حتّى انتهوا إلى نينوى بالمكان الذي نزل به الحسينعليه‌السلام فإذا راكب على نجيب له عليه سلاح متنكّب قوساً مقبلاً من الكوفة ، فوقفوا جميعاً ينتظرون ، فلمّا انتهى إليهم سلّم على الحرّ وأصحابه ولم يسلّم على الحسين وأصحابه ودفع إلى الحرّ كتاباً من عبيدالله بن زياد لعنه الله فإذا فيه : أمّا بعد ، فجعجع بالحسين حين بلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي ولا تنزله إلّا بالعراء من غير خضر وعلى غير ماء ، وقد أمرت أن يلزمك ولا يفارقك حتّى تأتيني بإنفاذك أمري ، والسلام.

فنظر يزيد بن المهاجر الكندي ـ وكان مع الحسينعليه‌السلام ـ إلى رسول ابن زياد فعرفه ، فقال له : (ألست مالكاً بن اليسر؟ قال : نعم) ثكلتك أُمّك ماذا جئت فيه؟

__________________

(١) اسم فاعل من خدر الأسد يعني الأسد الذي استخفى في أجمة القصب. «والخدار أجمة الأسد ـ المنجد». (منه)

(٢) مقتل الحسين لأبي مخنف ، ص ١٥٨ وما بين القوسين من إضافات المؤلّف.

(٣) المناقب ، ج ٣ ص ٢٥٢.

(٤) الظاهر أنّ الشيخ صحّف كلمة «المهاجر» إلى المهاصر ثمّ استنبط منه هذا المعنى. (المترجم)

٥١

قال أطعت إمامي ووفّيت ببعيتي. فقال له ابن مهاجر : بل عصيت ربّك وأطعت إمامك في هلاك نفسك وكسبت العار والنار وبئس الإمام إمامك ، قال الله عزّ وجلّ :( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ ) (١) فإمامك منهم(٢) .

وهذه العبارة تدلّ بصراحة على أنّ أبا الشعثاء كان مع الحسينعليه‌السلام قبل الواقعة ، ولا يمكن غير ذلك ، لأنّ أبا الشعثاء مع كونه بطلاً ورامياً حاذقاً فهو عالم ومحدّث كما نقل في منتهى الآمال ذلك من كتاب القاموس(٣) .

وصرّح العلّامة السماوي بهذا أيضاً في إبصار العين ، فقال : كان يزيد رجلاً شريفاً شجاعاً فاتكاً ، خرج إلى الحسين من الكوفة من قبل أن يتّصل به الحر(٤) .

إلى أن يقول : ثمّ سلّ سيفه وحمل على الأعداء حتّى عقروا به فرسه وعند ذلك جثى بين يدي الحسين على ركبتيه ورمى بمائة سهم نحو العدو ماسقط منها خمسة(٥) .

وذكره الصدوق وابن طاووس وجاء في زيارة الناحية المقدّسة السلام على يزيد بن زياد بن المهاجر الكندي ، وذكر الكميت الشاعر في قصيدته فقال :

ومال أبو الشعثاء أشعث رامياً

وإنّ أبا حجل قتيل مرمّل

__________________

(١) القصص : ٤١.

(٢) بحار الأنوار ٢٨٠ : ٤٤.

(٣) جاء في القاموس : وصحّف عبدالملك بن مروان فقال لقوم من اليمن : ما الميل منكم؟ فقالوا يا أمير المؤمنين ، كان ملك لنا يقال له المثل فخجل وبنو المثل قبيلة منهم «أبو الشعثاء يزيد الكندي الخ». لم يزد على غير هذا. راجع : القاموس المحيط ، ج ٤ ص ٤٩.

(٤) إبصار العين ، ص ١٠٢.

(٥) العبارة في إبصار العين كما يلي : وروى أبو مخنف أنّ أبا الشعشاء قاتل فارساً فلمّا عقرت فرسه جثى على ركبتيه بين يدي الحسينعليه‌السلام فرمى بمائة سهم ما سقط منها خمسة وكان رامياً. (ص ١٠٢)

٥٢

وفي شرح قصيدة أبي فراس : قتل يزيد بن المهاجر نيّفاً وأربعين رجلاً ثمّ استشهد ، ولقد أجاد الشاعر المفلق الشيخ علي بن الشيخ جعفر :

ولله أقوام فدته نفوسهم

فكان لهم عزّ على الدهر خالد

كأنّهم والخيل تعثر بالقنا

أُسودٌ رعت أشبالها وأساود

بهاليل منّاعون للضيم أحسنوا

بلائهم في الله عزّ أماجد

وفرسان موت مقدمون كأنّما

قفاها لآجال الرجال مقاود

وما كلّ مفتول الذراعين باسل

ولا كلّ سام في السماء فراقد

فوا لهفتاكم من نفوس كريمة

إليها وإلّا ليس تنمى المحامد

توفّوا عطاشا بالعراء كأنّما

لهم في المنايا في الطفوف مواعد

١٣ ـ أحمد بن الحسنعليهم‌السلام

يقول المامقاني في آخر باب أحمد : ختامه مسك ، سقط من القلم ترجمة اثنين من شهداء الطفّ ثمّ ذكر اثنين أحدهما أحمد بن الحسن والآخر أحمد بن محمّد ابن عقيل بن أبي طالب ، يقول :

أحمد بن الحسن بن أميرالمؤمنين أُمّه أُمّ بشر بنت أبي مسعود الأنصاري ، جاء مع عمّه الحسين وأخيه القاسم وأُختين لهما أُمّ الحسن وأُمّ الخير من المدينة إلى مكّة ومن مكّة إلى كربلاء ، وعمره يومئذٍ ستّة عشر عاماً وقاتل القوم يوم عاشوراء فقتل منهم ثمانين رجلاً حتّى أثخنته الجراح واستشهدعليه‌السلام .

وساق ابن قتيبة في المعارف وصاحب تاريخ الخميس خبره على هذا المنوال(١) .

__________________

(١) لم يذكر ابن قتيبة أحمد في أولاد الحسن (المعارف ، ص ٩٢) وقال عن أبي مسعود : عقبة بن مسعود البدري ولم يكنه.

٥٣

وقال أبو مخنف في مقتله : ولمّا نادى الحسين : واغربتاه! مستغيثاً ، خرج إليه من الخيمة غلامان كأنّههما قمران أحدهما اسمه أحمد والآخر اسمه القاسم الخ.

وقال في نواسخ التواريخ : وحمل أحمد بن الحسين على ميدان القتال وكان معروفاً بشجاعة القلب وسماحة الطبع وصباحة الطلعة وكان داهية الدهر وحادثة العصر ، ولم يتخطّ العقد السادس عشر من عمره ، فهجم عليهم كالليث الجريح وهو يرتجز ويقول :

إنّي أنا نجل الإمام بن علي

أضربكم بالسيف حتّى يفلل

نحن وبيت الله أولى بالنبي

أطعنكم بالرمح وسط القسطل

وسلّ سيفه كشعلة نار ، وعرض رمحه بسنان كلسان الشهاب ، وقلّب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة فقتل في حملته ثمانين فارساً وعاد للإمام يشكو العطش وقد غارت عيناه من شدّته ، وصاح بأعلى صوته : يا عمّاه ، هل من شربة ماء أبرد بها كبدي وأتقوّى بها على أعداء الله ورسوله؟! فقال الحسينعليه‌السلام : يابن الأخ ، اصبر قليلاً حتّى تلقى جدّك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبداً ، فلمّا سمع أحمد قوله أقبل على ميدان القتال وهو يرتجز :

اصبر قليلاً فالمنى بعد العطش

فإنّ روحي في الجهاد تنكمش

لا أرهب الموت إذا الموت وحش

ولم أكن عند اللقاء ذا رعش

وحمل عليهم حملة منكرة وقتل منهم خمسين رجلاً آخرين ، ثمّ أنشأ يقول :

إليكم من بني المختار ضرباً

يشيب لهوله رأس الرضيع

يبيد معاشر الكفّار جمعاً

بكلّ مهنّد عضب قطيع

وقتل في هذه الحملة ستّين فارساً ثمّ استشهدعليه‌السلام ، فكان مجموع من قتلهم بسيفه مائة وتسعين رجلاً.

جادوا بأنفسهم في حبّ سيّدهم

والجود بالنفس أقصى غاية الجود

٥٤

١٤ ـ أحمد بن محمّد بن عقيل

يقول في ناسخ التواريخ : وخرج أحمد إلى ميدان القتال كأنّه الليث الغضبان وهو يرتجز ويقول :

اليوم أتلو حسبي وديني

بصارم تحمله يميني

أحمي به عن سيّدي وديني

ابن عليّ كاهر أمين

ووضع فيهم السيف والسنان وقاتل حتّى قتل ثمانين رجلاً من أهل الكوفة ثمّ قتلعليه‌السلام .

وقال في أعيان الشيعة : لم يذكر أصحاب المقاتل أحمد بن محمّد بن عقيل(١) والذي ذكره ابن شهر آشوب : أحمد بن محمّد الهاشمي لا يمكن حمله على أحمد بن محمّد بن عقيل ، والله العالم.

١٥ ـ أسد الكلبي

قال أبو مخنف : جعل الحسين ينظر يميناً وشمالاً فلم ير أحداً من أنصاره إلّا من صافح التراب جبينه ، ومن قطع الحمام أنينه ، فنادىعليه‌السلام : يا مسلم بن عقيل ، ويا هاني بن عروة ، ويا حبيب بن مظاهر ، ويا زهير بن القين ، ويا يزيد بن

__________________

(١) قال في أعيان الشيعة في ترجمة أحمد بن محمّد بن عقيل : ولم نجد أحداً ذكره فيمن استشهد مع الحسينعليه‌السلام ، نعم ذكر ابن شهر آشوب : جعفر بن محمّد بن عقيل ، والبيت الأوّل من هذا الرجز نسبه ابن شهر آشوب إلى أحمد بن محمّد الهاشمي ، وقال : إنّه استشهد مع الحسين ، وكونه المراد به هذا الرجل لا دليل عليه ، والتعبير بالهاشمي في أولاد أبي طالب لعلّه غير متعارف ، والمعروف أن يقال «الطالبي» ، كما أنّه لم يذكر النسّابون لمحمّد بن عقيل ولداً اسمه أحمد ، ففي عمدة الطالب : العقب من عقيل ليس إلّا في رجل واحد وهو عبدالله ، وكان لمحمّد ولدان آخران هما القاسم وعبدالرحمن أعقبا ثمّ انقرضا. (منهرحمه‌الله )

٥٥

(مصاهر) ، ويا يحيى بن كثير ، ويا نافع بن هلال الجملي ، ويا إبراهيم بن الحصين ، ويا عمرو بن المطاع ، ويا أسد الكلبي ، ويا عبدالله بن عوسجة ، ويا داود ابن الطرمّاح ، ويا حرّ الرياحي ، ويا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء ، مالي أُناديكم فلا تجيبون ، وأدعوكم فلا تسمعون ، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون ، أم حالت موتتكم عن إمامكم فلا تنصرونه ، فهذه نساء الرسول قد علاهنّ النحول ، فقوموا عن نومتكم أيّها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ، ولكن صرعكم والله ريب المنون ، وغدر بكم الدهر الخؤون ، وإلّا لما كنتم عن دعوتي تقصرون ، ولا عن نصرتي تحجبون ، فها نحن عليكم مفتجعون ، ونحن بكم لاحقون ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

نقل أبو مخنف هنا أسماء خمسة عشر رجلاً من أصحابه سمّاهم الحسينعليه‌السلام منهم «أسد الكلبي» ولا يوجد له اسم في غيره من كتب الرجال ولا علامة تدلّ عليه إلّا الفاضل القزويني في رياض الشهادة فقد ذكر من اسمه «أسد» في الشهداء ، ونقل عنه «مصاف غريبي» وهو مستبعد(١) . وفي موضع آخر سمّاه أسد ابن أبي دجانة ، والله العالم ، ولم أعثر عليه في مكان آخر ، وليس في كتب الرجال لغير أبي دجانة الأنصاري ذكر لأبي دجانة آخر وهو ليس من قبيلة كلب وترجمته في التاريخ وكتب الرجال معروفة حيث استشهد في حرب أُحد أو في قتال مسيلمة الكذّاب ، ولا يعرف له ولد اسمه أسد

١٦ ـ أسلم بن عمرو

قال المامقاني : هو مولى الحسينعليه‌السلام اشتراه بعد وفاة أخيه الحسن وأهداه إلى

__________________

(١) لم أتثبّت من الكلمة المحصورة ولم أحط بمعناها علماً فأرجوا أن يكون القارئ على علم بذلك.

٥٦

ولده زين العابدين ، وكان غلاماً تركيّاً ، وكتب للحسينعليه‌السلام ، ولمّا خرج الحسين إلى مكّة خرج أسلم معه ولزم ركابه ونزل في كربلاء ، ولمّا استقرّت الحرب يوم عاشوراء استأذن الحسين في القتال فأذن له ، وهجم على العدوّ كالليث الغضبان وهو يرتجز ويقول :

البحر من طعني وضربي يصطلي

والجوّ من سهمي ونبلي يمتلي

إذا حسامي في يميني ينجلي

ينشقّ قلب الحاسد المبنحلي

وجاء في بحر اللئالي وروضة الأحباب : لمّا استأذن هذا المولى من الإمام الحسينعليه‌السلام ، قال له الإمام : استأذن من ولدي السجّاد ، فاستأذنه هذا الغلام التركي وودّع الأهل والحرم ثمّ حمل عليهم مجرّداً سيفه وقتل منهم سبعين شخصاً ، ولمّا علم الإمام السجّاد أنّ مولاه مقبل على الحرب والضرب ، أراد أن يستطلع حاله ويرى قتاله ، فأمر برفع سجف الخيمة ، وعاد الغلام بعد طول الجهاد ومشقّة الجلاد إلى الإمام السجّاد وودّع السيّد الإمام وعاد إلى القتال ثانية ، وفي هذه المرّة هوت به جراحه الكثيرة وعطشه الشديد على التراب فأجرى الإمام الحسين فرسه ملأ فروجه واقبل كالصقر المنقضّ ، ونزل من ظهر جواده وبكى عليه ووضع خدّه الميمون على خدّ الغلام ، وكان في السياق ، ففتح عينيه ورأى الحسين إلى جانبه فتبسّم في وجهه وضافت نفسه الشريفة صلّى الله عليه ولعن قاتليه.

وذكره الكنجي الشافعي وأبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء.

وفي نفس المهموم أنّ هذا الغلام التركي كان مقرئاً للقرآن تالياً لهرضي‌الله‌عنه .

سقى الله أرواح الذين تئآزروا

على نصره سقيا من الغيث دائمه

وقفت على أطلالهم ومحالهم

فكادهم الحشا ينقضّ والعين ساجمه

لعمري لقد كانوا سراعاً إلى الوغى

مصاليت في الهيجا حماة ضراغمه

٥٧

فإن يقتلوا في كلّ نفس نقيّة

على الأرض قد أضحت لذلك واجمه

وما أن رأى الراؤون أفضل منهم

لدى الموت سادات وزُهر قماقمة

١٧ ـ أسلم بن كثير الأزدي

ولا يخفى أنّ عبارة ابن طاووس في الإقبال كما يلي عندما يروي زيارة الناحية : «السلام على أسلم بن كثير الأزدي الأعرج».

وفي كتب الرجال وأصحاب المقاتل يذكرون مكان «أسلم» ، مسلم بن كثير الأزدي الأعرج ، ثمّ لا يذكرون له ترجمة وحتّى إشارة ، ولم يذكره صاحب ذخيرة الدارين في شرحه للزيارة ، وقد ذكر أسماء الشهداء فيها وشيئاً من ترجمتهم ، ولم يرو شيئاً عن أسلم فلذلك ينبغي أن يكون اسمه مسلماً لا أسلماً ، والله العالم.

وفي الرجال الكبير يقول الأسترآبادي : مسلم بن كثير الأزدي من أصحاب الحسين ، قُتل معه بكربلاء ، ومثل هذا قاله أبو علي في رجاله ، وكذلك الشيخ الطوسي قال مثل ذلك في رجاله.

وقال المامقاني في رجاله : أصابه سهم في حرب الجمل برجله ، فأُصيب بالعرج على أثر ذلك ، وادرك صحبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويقول العسقلاني في الإصابة : مسلم بن كثير بن قليب الصدفي الأزدي الأعرج الكوفي ، له إدراك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحضر فتح مصر.

ويقول أحمد بن داود الدينوري في الأخبار الطوال : رماه عمرو بن ضبّة يوم الجمل بسهم في رجله فجرحه وأُصيب بالعرج على أثرها.

وذكره الطبري وابن شهر آشوب وقال : استشهد في الحملة الأُولى.

٥٨

١٨ ـ أُميّة بن سعد الطائي

قال المامقاني : أُميّة بن سعد بن زيد الطائي. قال علماء السير والمقاتل : إنّه كان فارساً شجاعاً تابعيّاً من أصحاب أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، نازلاً في الكوفة ، له ذكر في المغازي والحروب خصوصاً يوم صفّين ، فلمّا سمع بقدوم الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء خرج من الكوفة مع من خرج أيّام المهادنة حتّى جاء إلى الحسين ليلة الثامن من المحرّم وكان ملازماً له إلى يوم العاشر ، فلمّا نشب القتال تقدّم بين يدي الحسين فقتل في الحملة الأُولى.

وذكره العلّامة السماوي في إبصار العين وصاحب ذخيرة الدارين وصاحب الحدائق بهذا السياق ، ولكن صاحب الأعيان قال : لم أعثر في كتب السير على ذكر لأُميّة بن سعد الطائي.

أقول : عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، ويكفي وروده في الحدائق الورديّة.

١٩ ـ أُمّ وهب

يأتي ذكرها في ترجمة ولدها وهب مع أنّي ذكرتها في كتاب «رياحين الشريعة» في ترجمة نساء الشيعة.

٢٠ ـ أنس بن الحرث الكاهلي

في زيارة الناحية : «السلام على أنس بن الحرث الكاهلي(١) الأسدي».

__________________

(١) قال العسقلاني في الإصابة : أنس بن الحرث بن بنيه بن كاهل بن عمرو بن مصعب بن أسد بن

٥٩

كتب أبو مخنف يقول : إنّ الإمام الحسينعليه‌السلام بعث أنس بن الحرث الكاهلي إلى عمر نب سعد ليستطلع رأيه وأمره بنصحه وموعظته ، وقال له : ذلك لإتمام الحجّة لأنّي أعلم أنّ القوم لا يرتدعون. فأقبل أنس حتّى دخل على ابن سعد ولم يسلّم عليه ، فقال ابن سعد : يا أخا كاهل ، مالك لا تسلّم عليَّ سلام المسلم على المسلم فإنّي لم أُشرك بالله طرفة عين ولا أتيت ببدعة ولم أنكر رسالة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ! فقال أنس : كيف عرفت الله وأدّيت حقّ رسوله وأنت عاقد العزم على سفك دم أولاد النبي وأصحابهم؟! فأطرق عمر برأسه إلى الأرض ثمّ قال : أُقسم بالله إنّي لأعلم أنّ قاتلهم في نار جهنّم لا محالة ولكن لا مناص من أمر الأمير عبيدالله. فرجع أنس إلى الحسين وأبلغه ما سمعه من ابن سعد.

ويقول في إبصار العين : استأذن الحسين فأذن له وكان شيخاً كبيراً ، فبرز وهو يقول :

قد علمت كاهلها ودودان

والخندفيّون وقيس عيلان

بأنّ قومي آفة للأقران

(لدى الوغى وسادة في الفرسان)(١)

__________________

" خزيمة الأسدي الكاهلي. ثمّ حدّث عن سعيد بن عبدالملك الحرّاني عن عطاء بن مسلم عن أشعث بن سجيم عن أبيه عن أنس بن الحرث بن نبيه الكاهلي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يقتل بأرض يقال لها كربلاء ، فمن شهد ذلك فينصره. قال : فخرج أنس بن الحرث إلى كربلاء فقتل بها مع الحسين.

وقال ابن عساكر : أنس بن الحرث كان صحابيّاً كبيراً ممّن رأى النبيّ وسمع حديثه ، وذكره عبدالرحمن لاسلمي في أصحاب الصفّة وعامّة أرباب الرجال ذكروه مثل الشيخ في رجاله وابن عبدالبرّ في الاستيعاب والزري في أُسد الغابة والأسترآبادي في رجاله والعلّامة في الخلاصة وأبو علي في رجاله ، والتفرشي في نقد الرجال ، وابن مندة وأبو أحمد العسكري والبغوي وابن السكن والمزّي والماوردي والمامقاني وأبو مخنف وصاحب أعيان الشيعة وغيرهم. (منه رحمه‌الله )

(١) إبصار العين ، ص ٥٦ ، والشطر الرابع ليس في الكتاب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.

( باب )

( نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل تكون بينهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال المحقق الأردبيلي بعد إيراد هذه الرواية : الآية تدل على جواز نكاح الإماء المزوجات لمالكها مطلقا ، والخبر خصصها وبينها بل الإجماع أيضا.

انتهى.

ويمكن القول بتعميم الآية وشمولها لجميع ما تقدم ، ويكون ما ورد في الخبر على سبيل التمثيل ، وفي الآية قول آخر ضعيف ، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وبقوله «إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بالثمن ، وعلى الوجوه الأخرالمحصنات بفتح الصاد : ذوات الأزواج اللاتي قد أحصن بالتزويج.

الحديث الثالث : موثق.

باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق

الحديث الأول : صحيح.

٢٨١

الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغي فقومني وذرني كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك قال لا ينبغي له أن يفعل [ ذلك ] لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد [ بن ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « ليس لها فرجان » إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من عدم تبعض البضع.

وقال في المسالك : لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك ولا بالعقد ، ولا بأن تبيح الأمة نفسها ، لأنه ليس لها تحليل نفسها ، وأما إذا هاباها وعقد عليها متعة في أيامها ، فالأكثر على منعه ، لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاباة.

وقال الشيخ في النهاية بالجواز لرواية محمد بن مسلم ، وفي الطريق ضعف ، فالقول بالمنع أصح واعلم أنه لا يخفى أن المولى لو أذن في النكاح صح دواما ومتعة لاتحاد سبب الإباحة بالعقد والمهر بينهما بقدر الاستحقاق.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

وفي التهذيب عن محمد بن مسلم في موضع وعن محمد بن قيس في موضع ، ولعل الأول مبني على الاشتباه.

٢٨٢

[ قيس ] ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه قال هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال لا إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد قلت له أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال لا يجوز له ذلك قلت لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها قال إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشيء قل أو كثر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين فقال حرمت عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال في المسالك : قد اختلف الأصحاب في إفادة تحليل الشريك الإباحة ، فذهب الأكثر إلى العدم ، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة مع أن الله تعالى حصره في أمرين العقد والملك في قوله تعالى : «إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ » الآية(١) ، وظاهر الانفصال منع الخلو والجمع معا ، وذهب ابن إدريس إلى حلها بذلك ، لأن التحليل شعبة من الملك حيث إنه تمليك المنفعة ، ومن ثم لم يخرج إلى الحصر المذكور ، ويؤيده رواية محمد بن مسلم.

الحديث الرابع : موثق.

وقال الشيخ في النهاية : حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضي مالك نصفها بالعقد فيكون عقدا مستأنفا ، وهو غريب وأول كلامه في نكت النهاية بتأويل بعيد.

__________________

(١) سورة المؤمنون ـ الآية ـ ٥.

٢٨٣

( باب )

( الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال يطؤها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال صفقتها طلاقها.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فإن بيعها طلاقها » حمل على أن معناه تسلط المشتري على الفسخ كما سيأتي تفسيره بذلك.

قال السيد (ره) : أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه ، وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ، ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا وفي صحيحة ابن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا ، وقطع الأكثر بأن هذا الخيار على الفور ، ويدل عليه خبر أبي الصباح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٨٤

طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن علياعليه‌السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أن لها زوجا فكتب إليه عليعليه‌السلام أن يشتري بضعها فاشتراه فقال كذبوا على عليعليه‌السلام أعليعليه‌السلام يقول هذا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن رجلا اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه بشرائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

( باب )

( المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في سرية رجل ولدت لسيدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها

الحديث الأول : حسن.

٢٨٥

ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول عبدي ولا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها قال تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال ليس بينهما نكاح.

٤ ـ أبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « لرجمتك » حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية ، أي الشتم والإيذاء ، فإنها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٨٦

نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك «لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »

( باب )

( المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا ولكن يجددان نكاحا آخر

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا ولكن يجددان نكاحا.

( باب )

( الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به

الحديث الأول : موثق. وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أحكام : الأول : أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت تخيرت في فسخ عقد نفسها بل يدل قصة بريرة على الأعم ، لكن سيأتي أن زوجها كان عبدا قال السيد (ره) في شرح النافع : أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد

٢٨٧

وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعلقته عائشة وقالت إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا ، فذهب الأكثر إلى ثبوته لرواية أبي الصباح ورواية زيد الشحام وغيرهما ، ويشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل ، وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والمحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا والمصير إليه متعين ، وقد تعين قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور ، ولا بأس به.

الثاني : أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الأصحاب.

الثالث : أن الصدقة الذي أخذها غير بني هاشم إذا أهدي إلى بني هاشم تحل لهم وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في النافع : وكذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

وقال السيد في شرحه : لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر ، وقد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا وثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة ، وتبعه العلامة في التحرير وهو غير جيد ، وقد نبه العلامة في القواعد على ترتب الحكم بتخييرها

٢٨٨

عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح وقال إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق قال وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا قال نعم تخير فيه إذا أعتقت.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير وفي الصدقة وفي الولاء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان زوج بريرة عبدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حينئذ وهو كذلك ، لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فأعتقا لورود صحيحة ابن سنان لكن لا أعلم بمضمونها قائلا.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

٢٨٩

( باب )

( المملوك تحته الحرة فيعتق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.

( باب )

( الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع قلت فما تقول فيه قال أعزل عنها أم لا قلت أجبني في الوجهين قال إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المملوك تحته الحرة فيعتق

الحديث الأول : صحيح وعليه الفتوى.

باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطأها فتلد عنده

الحديث الأول : موثق.

وقال في الروضة : ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل ، فإن لم يفعل كره بيع الولد ، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به ، للخبر معللا بتغذيته بنطفته وأنه شارك في إتمامه ، وليس في الأخبار تقدير القسط ، وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به لأنه غذاه بنطفته.

٢٩٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال أقربتها قال نعم قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول الله وبما استحق العتق قال لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد.

( باب )

( الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبيعليه‌السلام فقال إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل

الحديث الأول : صحيح.

واتفق الأصحاب على أن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ، ويلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاءه ، وأما إذا علم انتفاءه عنه جاز له نفيه ، وينتفي بغير لعان إجماعا.

٢٩١

حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبيعليه‌السلام لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن عجلان قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال له إني قد ابتليت بأمر عظيم إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفرعليه‌السلام احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا وقال إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي ثلاث مرات ثم قل اللهم بارك لنا في قدرك ورضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ في النهاية : إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي أن يوصي له بشيء ، ولا يورثه ميراث الأولاد ، وتبعه على ذلك جماعة كثيرة من الأصحاب ، وحكاه في الشرائع بلفظ قيل ، ثم تردد فيه واستشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن الولد للفراش وأيضا فإن المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث ، وإلا فهو رق فجعله قسما آخر مشكل ، ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية وأنه لا يملكه المولى ولا الوارث أنه محكوم بحريته ، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٩٢

( باب )

( الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل تكون له الجارية يطأها فتحمل فيتهمها

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :أطاف به : ألم به وقاربه. وقال : علقت المرأة : حبلت والخبر يدل على أنه يجوز مع التهمة نفي ولد الأمة.

وقال في المسالك : الأمة لا تصير فراشا بالملك إجماعا ، وهل تصير فراشا بالوطء فيه قولان : منشأهما اختلاف الأخبار ، فذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة وسائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة ابن سنان وغيرها ، ويدل على صيرورتها فراشا رواية سعيد بن يسار وسعيد الأعرج والحسن الصيقل وغيرها ويترتب على كونها فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الواطئ يلحق به ولا يتوقف على اعترافه ، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه وبين الله ، وإن ظن أنه ليس منه لتهمته أمته بالفجور ، وإن علم أنه ليس منه وجب نفيه ، والفرق فيما بينه « أي ولد الأمة » وبين ولد الزوجة في أمرين ، أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه إلا مع ثبوت وطيه لها ، بخلاف ولد الزوجة ، فإنه يكفي إمكان الوطء والثاني أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينفى عنه إلا باللعان وولد الأمة ينتفي بغير لعان.

٢٩٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد قال يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال وسألت أبا الحسنعليه‌السلام فقال أيتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فيتهمها أهلك فقلت أما شيء ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٩٤

( باب نادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تتهم قال أتهم رجلين قال ائت بهما فجاء بهما فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن يك ابن هذا فيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ولو أن إنسانا قال له يا ابن الزانية يجلد الحد.

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب نادر

الحديث الأول : مرسل.

وقال في النهاية : في حديث الملاعنة « إن جاءت به جعدا قططا فهو لفلان »القطط : الشديد الجعودة ، وقيل : الحسن الجعودة والأول أكثر.

أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة كما هو ظاهر أخباره بالعلامة مع أنه لم يثبت الزنا هيهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكمعليه‌السلام بأن من قذف أمه يجلد ، وأما أخبارهصلى‌الله‌عليه‌وآله إما لمحض بيان الواقع من غير أن يترتب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاص به.

باب

الحديث الأول : كالحسن.

٢٩٥

إذا كانت غيبته معروفة.

( باب )

( الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد

الحديث الأول : حسن.

وقال السيد (ره) : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطأها بغير إذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا كله لا إشكال فيه ، ولو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحدة منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : الأصحاب حكموا بمضمونها ، وحملوا قوله « وضمنته نصيبهم » على النصيب من الولد والأم معا كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء ، فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك ، لكن يشكل الحكم هنا في الولد لادعاء

٢٩٦

جعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.

( باب )

( الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر )

( والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل منهم أنه ولده ، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره ، والرواية ليست صريحة في ذلك ، لجواز إرادة النصيب من الأم ، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد ، والعمل بما ذكره الأصحاب متعين.

باب الرجل تكون له الجارية يطأها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : لو انتقلت إلى موال بعد وطئ كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها ، وإلا كان للذي قبله ، وهكذا ويجيء على القول بالقرعة في الفراش المتجدد بالزوجية بينه وبين المتقدم ورودها هنا ، إلا أن الاحتمال هنا أضعف لورود الأخبار هنا « بتقديم من هي في يده ) زيادة على ما تقدم.

٢٩٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « الولد للفراش » المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب(١) ، وفيه « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وسيأتي أيضا في خبر سعيد الأعرج.

قوله عليه‌السلام : « وللعاهر الحجر » قال في النهاية : أي الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شيء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر. وقد ذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم ، وليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ١٦٩.

٢٩٨

( باب )

( الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين ، عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال يذهب إلى الحر منهما.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل ، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن أبي جعفر الأحول الطاقي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال حر فقلت والحر يتزوج المملوكة قال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.

٣ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا

الحديث الأول : حسن.

ويدل كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أن الولد تابع للحر من الأبوين مطلقا ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته هذا مع الإطلاق وأما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها وإذا شرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط ، وقيل : بعدم صحته.

الحديث الثاني : مجهول مرسل.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٩٩

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة قال فقال لي ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لحق بأبيه » أي في الولاء كما سيأتي.

الحديث السابع : حسن ، والسند الثاني ضعيف على المشهور.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465