مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34607 / تحميل: 4500
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

( باب )

( من سعى في التزويج )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من زوج أعزب كان ممن ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة.

( باب )

( اختيار الزوجة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده قال وسمعته يقول ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب من سعى في التزويج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

باب اختيار الزوجة

الحديث الأول : مرسل.

٢١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.

٣ ـ وبإسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.

٤ ـ وبإسناده قال قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطيبا فقال أيها الناس إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحد الضجيعين » لعل المراد بيان مدخلية الخال في مشابهة الولد في أخلاقه ، فكأن الخال ضجيع الرجل لمدخليته فيما تولد منه عند المضاجعة من الولد ، أو المراد بيان قرب أقارب المرأة من الزوج ، وشدة ارتباطهم به ، فكأن الخال ضجيع الإنسان ، لشدة قربه واطلاعه على سرائره ، والأول أظهر ، والضجيعان إما الزوجان أو المرأة والخال ، وقيل : أي كما أن الأب ضجيع ابنه ومربية ، وكما أنه يكسب من أخلاق الأب كذلك يكسب من أخلاق الخال.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « إياكم وخضراء الدمن »الدمن جمع دمنة وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها ، أي تلبده في مرابضها ، فربما نبت فيها النبات الحسن النضر.

وقال الجوهري : لأن ما ينبت في الدمية ـ وإن كان ناضرا ـ لا يكون ثامرا.

٢٢

( باب )

( فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام أتى رجل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستأمره في النكاح فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انكح وعليك بذات الدين تربت يداك.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من تزوج امرأة يريد مالها الجأه الله إلى ذلك المال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « عليك بذات الدين، تربت يداك » ترب الرجل : إذا افتقر أي لصق بالتراب. وأترب إذا استغنى ، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ، ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله. وقيل : معناها لله درك.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٣

( باب )

( كراهية تزويج العاقر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا نبي الله إن لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر فقال لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي فقال إن أبي أمرني وقال إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل قال فجاء رجل من الغد إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له مثل ذلك فقال له تزوج سوءاء ولودا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما السوءاء قال القبيحة.

٢ ـ الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن عبد الخالق عمن حدثه قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قلة ولدي وأنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب كراهية تزويج العاقر

الحديث الأول : صحيح.

وقال في النهاية : فيه : « سوآء ولود خير من حسناء عقيم »سوآء.

القبيحة ، يقال : رجل أسوأ وامرأة سوآء.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٤

لا ولد لي فقال لي إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء قلت جعلت فداك وما السوءاء قال امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سعيد الرقي قال حدثني سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل تزوجها سوءاء ولودا ولا تزوجها حسناء عاقرا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة أوما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.

( باب )

( فضل الأبكار )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها وفي حديث آخر وأنشفه أرحاما وأدر شيء أخلافا وأفتح شيء أرحاما أما علمتم أني أباهي بكم الأمم ـ يوم القيامة حتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف.

باب فضل الأبكار

الحديث الأول : حسن وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وأنشفه أرحاما » قال في النهاية : أصل النشف دخول الماء في الأرض يقال : نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا : شربته. انتهى ، فالمعنى أن أرحامهن تقبل النطفة وتنشفها ولا تقذفها ، ويحتمل أن يكون المراد قلة الرطوبات التي تكون فيها. وفتح الأرحام كناية عن كثرة تولد الأولاد منها.

وقال الجوهري :الخلف بالكسر : حلمة ضرع الناقة. وقال ابن إدريس في سرائره حين ذكر الرواية : « وأفتخ شيء ـ بالخاء المعجمة ـ أرحاما » ومعنىأفتخ :

٢٥

بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة فيقول الله عز وجل ادخل الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول هذا بفضل رحمتي لك.

( باب )

( ما يستدل به من المرأة على المحمدة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول عليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مالك بن أشيم ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللين. وقال الزمخشري في الفائق رواها بالحاء المهملة حيث قال عند ذكر الحديث النبوي « عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأرضى باليسير » : وروي « فإنهن أفتح أرحاما ، وأعز عزة » ، وروي « فإنهن أعز أخلاقا وأرضى باليسير ». النتق : النقض ، يقال : نتق الجرب : إذا نقضها ونثر ما فيها ، وقيل : للكثيرة الأولاد ناتق. وقال في النهاية :المحبنطئ بالهمز وتركه : المتغضب المستبطئ للشيء وقيل : هو الممتنع امتناع طلبة ، لا امتناع إباء ، يقال : احبنطأت واحبنطيت.

باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة.

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي :الورك : ما فوق الفخذ.

الحديث الثاني : مرسل.

٢٦

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال قال لي الرضاعليه‌السلام إذا نكحت فانكح عجزاء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة شمي ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.

٥ ـ أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن أخيه ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إني جربت جواري بيضاء وأدماء فكان بينهن بون.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعيناء : واسعة العين. وقال الجوهري :رجل ربعة : أي مربوع الخلق لا طويل ولا قصير ، وامرأة ربعة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري :العجز : مؤخر الشيء يذكر ويؤنث ، وهو للرجل والمرأة جميعا ، والجمع : الأعجاز ، والعجيزة للمرأة خاصة ، وامرأة عجزاء : عظيمة العجز.

الحديث الرابع : مرفوع.

وقال الجوهري :الليت بالكسر : صفحة العنق. وقال :الدرم في الكعب : أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم ، وكعب أدرم وقد درم ، وقال الفيروزآبادي :الكعثب : الركب الضخم وصاحبته.

الحديث الخامس : صحيح على الظاهر.

والبون بالفتح والضم : المسافة بين الشيئين ، والخبر يحتمل أن يكون المراد به تفضيل البيض والأدم معا.

الحديث السادس : ضعيف.

٢٧

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

٨ ـ سهل ، عن بكر بن صالح ، عن مالك بن أشيم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام تزوجها عيناء سمراء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي الصداق.

( باب نادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المرأة الجميلة تقطع البلغم والمرأة السوءاء تهيج المرة السوداء.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه شكا إليه البلغم فقال أما لك جارية تضحكك قال قلت لا قال فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم.

( باب )

( أن الله تبارك وتعالى خلق للناس شكلهم )

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن هارون بن مسلم ، عن بريد بن معاوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.

باب نادر

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب أن الله تبارك وتعالى خلق للناس شكلهم

الحديث الأول : ضعيف.

٢٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال يا رسول الله إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة فإن النساء لا يقوين على ما عندي فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك فانصرف الرجل ولم يلبث أن عاد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له مثل مقالته في أول مرة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأين أنت من السوداء العنطنطة قال فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله حقا إني طلبت ما أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك.

( باب )

( ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

٢ ـ بعض أصحابنا سقط عني إسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر قال فقام إليه رجل فقال يا رسول الله فمن نزوج فقال الأكفاء فقال يا رسول الله ومن الأكفاء فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال في النهاية :العنطنطة : الطويلة العنق مع حسن قوام.

باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مرسل.

٢٩

المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.

٤ ـ أبان ، عن الواسطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله خلق آدمعليه‌السلام من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين وخلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت.

٥ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض كلامه إن السباع همها بطونها وإن النساء همهن الرجال.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.

٧ ـ أبو عبد الله الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وأحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رسالته إلى الحسنعليه‌السلام إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن وعزمهن إلى الوهن واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال الجوهري :« الأفن » بالتحريك : ضعف الرأي.

٣٠

خير لك ولهن من الارتياب وليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به عليهن فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.

أحمد بن محمد بن سعيد ، عن جعفر بن محمد الحسيني ، عن علي بن عبدك ، عن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله إلا أنه قال كتب بهذه الرسالة ـ أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى ابنه محمد [ بن الحنفية ].

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن نوح بن شعيب رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداءه ثم أجلسه ثم يقول مرحبا بمن كفى المئونة وستر العورة.

( باب )

( فضل شهوة النساء على شهوة الرجال )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام خلق الله الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزءا واحدا في الرجال ولو لا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « من الارتياب » أي من أن يخرجن فترتاب فيهن أو من قلقهن في محبة الرجال بأن تكون الارتياب بمعنى الاضطراب ، والأول أظهر.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مرفوع.

باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال

الحديث الأول : مختلف فيه.

٣١

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن حدثه ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن النساء أعطين بضع اثني عشر وصبر اثني عشر.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ضريس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النساء أعطين بضع اثني عشر وصبر اثني عشر.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن مروك بن عبيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله ألقى عليهن الحياء.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري :البضع بالضم : النكاح ، عن ابن السكيت قال : يقال : ملك فلان بضع فلانة ، والمباضعة : المجامعة.

الحديث الرابع : مجهول محتمل الصحة.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « فإذا أحصنت » قال الوالد العلامة (ره) : في بعض النسخ« فإذا حصلت » والتحصيل : التمييز ، وفي بعضها « إذا حملت » كما هو في الخصال ، وفي بعضها « إذا

٣٢

( باب )

( أن المؤمن كفو المؤمنة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام إذ استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفرعليه‌السلام وأدناه وساءله فقال الرجل جعلت فداك إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة غض لها قلبي تمنيت عندها الموت فقال أبو جعفرعليه‌السلام اذهب فأنت رسولي إليه وقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام زوج منجح بن رباح مولاي ابنتك فلانة ولا ترده قال أبو حمزة فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفرعليه‌السلام فلما أن توارى الرجل قال أبو جعفرعليه‌السلام إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منتجعا للإسلام فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا وكان من قباح السودان فضمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحال غربته وعراه وكان يجري عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول وكساه شملتين وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثر الغرباء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحصنت » أي تزوجت ، وهو أظهر ، وعلى الأول يمكن أن يكون المراد أنها إذا حصلت الصبر بالتمرين زادها الله القوة مضاعفة.

باب أن المؤمن كفو المؤمنة

الحديث الأول : صحيح.

وقال الجوهري :ازدريته : أي حقرته ، وقال :الدميم وقد دممت يا فلان تدم وتدم دمامة : أي صرت دميما.

وقال الفيروزآبادي : الدميم كأمير : الحقير. وغض الطرف : احتمال المكروه ويقال :ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة.

٣٣

ممن يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم المسجد فأوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب إلا باب عليعليه‌السلام ومسكن فاطمةعليها‌السلام ولا يمرن فيه جنب ولا يرقد فيه غريب قال فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بسد أبوابهم إلا باب عليعليه‌السلام وأقر مسكن فاطمةعليها‌السلام على حاله قال ثم إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم وهي الصفة ثم أمر الغرباء والمساكين أن يظلوا فيها نهارهم وليلهم فنزلوها واجتمعوا فيها فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتعاهدهم بالبر والتمر والشعير والزبيب إذا كان عنده وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرقون عليهم لرقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويصرفون صدقاتهم إليهم فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك فقال له جويبر يا رسول الله بأبي أنت وأمي من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأية امرأة ترغب في فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا جويبر إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم وإن آدم خلقه الله من طين وإن أحب الناس إلى الله عز وجل ـ يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع ثم قال له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الفيروزآبادي :هجم عليه هجوما : انتهى إليه بغتة. والهجمة من الشتاء شدة برده ، ومن الصيف شدة حره.

وقال الجوهري :فلان عضاض عيش : أي صبور على الشدة ، وزمن عضوض أي كلب ، وقال :النجعة بالضم : طلب الكلاء من موضعه ، تقول : منه انتجعت وانتجعت فلانا إذا أتيته تطلب معروفه.

وقال الجزري :الباسق : المرتفع في علوه.

٣٤

انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل له إني رسول رسول الله إليك وهو يقول لك زوج جويبرا ابنتك الذلفاء قال فانطلق جويبر برسالة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى زياد بن لبيد وهو في منزله وجماعة من قومه عنده فاستأذن فأعلم فأذن له فدخل وسلم عليه ثم قال يا زياد بن لبيد إني رسول رسول الله إليك في حاجة لي فأبوح بها أم أسرها إليك فقال له زياد بل بح بها فإن ذلك شرف لي وفخر فقال له جويبر إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لك زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فقال له زياد أرسول الله أرسلك إلي بهذا فقال له نعم ما كنت لأكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له زياد إنا لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى ألقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بعذري فانصرف جويبر وهو يقول والله ما بهذا نزل القرآن ولا بهذا ظهرت نبوة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمعت مقالته الذلفاء بنت زياد وهي في خدرها فأرسلت إلى أبيها ادخل إلي فدخل إليها فقالت له ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبرا فقال لها ذكر لي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرسله وقال يقول لك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فقالت له والله ما كان جويبر ليكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحضرته فابعث الآن رسولا يرد عليك جويبرا فبعث زياد رسولا فلحق جويبرا فقال له زياد يا جويبر مرحبا بك اطمئن حتى أعود إليك ثم انطلق زياد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له بأبي أنت وأمي إن جويبرا أتاني برسالتك وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لك زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فلم ألن له بالقول ورأيت لقاءك ونحن لا نتزوج إلا أكفاءنا من الأنصار فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفو للمؤمنة والمسلم كفو للمسلمة فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه قال فرجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت له إنك إن عصيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفرت فزوج جويبرا فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه فزوجه على سنة الله وسنة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وضمن صداقه قال فجهزها زياد وهيئوها ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « الدلفاء » هي في النسخ بالمهملة ، ويظهر من كتب اللغة أنها بالمعجمة.

قال الجوهري : الذلف بالتحريك : صغر الأنف واستواء الأرنبة ، تقول

٣٥

أرسلوا إلى جويبر فقالوا له ألك منزل فنسوقها إليك فقال والله ما لي من منزل قال فهيئوها وهيئوا لها منزلا وهيئوا فيه فراشا ومتاعا وكسوا جويبرا ثوبين وأدخلت الذلفاء في بيتها وأدخل جويبر عليها معتما فلما رآها نظر إلى بيت ومتاع وريح طيبة قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتى طلع الفجر فلما سمع النداء خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت وصلت الصبح فسئلت هل مسك فقالت ما زال تاليا للقرآن وراكعا وساجدا حتى سمع النداء فخرج فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك وأخفوا ذلك من زياد فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوها فانطلق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أمرتني بتزويج جويبر ولا والله ما كان من مناكحنا ولكن طاعتك أوجبت علي تزويجه فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فما الذي أنكرتم منه قال إنا هيأنا له بيتا ومتاعا وأدخلت ابنتي البيت وأدخل معها معتما فما كلمها ولا نظر إليها ولا دنا منها بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتى سمع النداء فخرج ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية ومثل ذلك في الثالثة ولم يدن منها ولم يكلمها إلى أن جئتك وما نراه يريد النساء فانظر في أمرنا فانصرف زياد وبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى جويبر فقال له أما تقرب النساء فقال له جويبر أوما أنا بفحل بلى يا رسول الله إني لشبق نهم إلى النساء فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكر لي أنهم هيئوا لك بيتا وفراشا ومتاعا وأدخلت عليك فتاة حسناء عطرة وأتيت معتما فلم تنظر إليها ولم تكلمها ولم تدن منها فما دهاك إذن فقال له جويبر يا رسول الله دخلت بيتا واسعا ورأيت فراشا ومتاعا وفتاة حسناء عطرة وذكرت حالي التي كنت عليها وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني وأتقرب إليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجل أذلف وامرأة ذلفاء ومنه سميت المرأة ، قال الشاعر : أما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقان. وقال الفيروزآبادي : وقال :أباح بسره : أظهره.

قوله : « إني لشبق » الشبق بالتحريك : شدة شهوة الجماع.قوله : « نهم »

٣٦

بحقيقة الشكر فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي تاليا للقرآن راكعا وساجدا أشكر الله حتى سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت ذلك ثلاثة أيام ولياليها ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيرا ولكني سأرضيها وأرضيهم الليلة إن شاء الله فأرسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى زياد فأتاه فأعلمه ما قال جويبر فطابت أنفسهم قال ووفى لها جويبر بما قال ثم إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في غزوة له ومعه جويبر فاستشهدرحمه‌الله تعالى فما كان في الأنصار أيم أنفق منها بعد جويبر.

٢ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين بن صالح التيملي ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله عندي مهيرة العرب وأنا أحب أن تقبلها وهي ابنتي قال فقال قد قبلتها قال فأخرى يا رسول الله قال وما هي قال لم يضرب عليها صدغ قط قال لا حاجة لي فيها ولكن زوجها من جلبيب قال فسقط رجلا الرجل مما دخله ثم أتى أمها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها فقالت لهما ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي قال فتسلى ذلك عنهما وأتى أبوها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره الخبر فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد جعلت مهرها الجنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي حريص.

قوله عليه‌السلام : « أنفق » من النفاق ضد الكساد ، أي كان الناس يرغبون في تزويجها ويبدون الأموال العظيمة لمهرها ، وليس من الإنفاق كما توهم.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « فسقط رجلا » الظاهر أن سقوط الرجلين كناية عن الهم والندم ، كما قال في القاموس : وسقط في يديه وأسقط ـ مضمومين : ـ زل وأخطأ وندم. و « حلبيب » في نسخ الكتاب بالحاء المهملة ، والمضبوط في جامع الأصول عند ذكر الصحابة جليبيب بن عبد الله الفهري الأنصاري بضم الجيم وفتح اللام وسكون الياء الأولى المثناة من تحت ، وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء أخرى بنقطتين ثم باء

٣٧

وزاد فيه صفوان قال فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمر بن أبي بكار ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوج ـ مقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوج المقداد بن أسود ـ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ثم قال إنما زوجها المقداد لتتضع المناكح وليتأسوا برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولتعلموا أن «أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ » وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسينعليه‌السلام فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام ألك أخت قال نعم قال فتزوجنيها قال نعم قال فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي بن الحسينعليه‌السلام حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له فلان بن فلان وهو سيد قومه ثم رجع إلى علي بن الحسينعليه‌السلام فقال له يا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرى موحدة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : موثق.

٣٨

أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام إني لأبديك يا فلان عما أرى وعما أسمع أما علمت أن الله عز وجل رفع بالإسلام الخسيسة وأتم به الناقصة وأكرم به اللؤم فلا لؤم على المسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن يزيد بن حاتم قال كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها وإن علي بن الحسينعليه‌السلام أعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسينعليه‌السلام أما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك وقد علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر وتستنجبه في الولد فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك أبقيت والسلام فكتب إليه علي بن الحسينعليه‌السلام أما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي وتزعم أنه كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر وأستنجبه في الولد وأنه ليس فوق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم وإنما كانت ملك يميني خرجت متى أراد الله عز وجل مني بأمر ألتمس به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « إني لأبديك » في النسخ لأبرئك : أي أحب أن تكون بريئا مما أرى وأسمع منك من الاعتناء بالأحساب الدنيوية ، وفي أكثرها « لأبديك » من قولهم بدا ، أي خرج إلى البدو ، ومنه الحديث كان يبدو لي التلاع ، أو من أبداه بمعنى أظهره على الحذف والإيضاح ، أي أظهر لك ناهيا عما أرى ، أو من الابتداء مهموزا بتضمين معنى النهي ، أي أبدؤك بالنهي عن ذلك. والأصوب الأول ولعله من تصحيف النساخ.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أراد الله » جملة معترضة تعليلية ، أي خرجت مني بأمر التمست بذلك الأمر ثوابه ، لأن الله أراد وطلب مني ذلك ، ويحتمل أن يكونقوله « بأمر » متعلقا بقوله « أراد » أي أمرني بذلك ، والضمير فيقوله « به » راجعا إلى الإخراج أو الخروج.

٣٩

ثوابه ثم ارتجعتها على سنة ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شيء من أمره وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة وتمم به النقيصة وأذهب اللؤم فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية والسلام.

فلما قرأ الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه فقال يا أمير المؤمنين لشد ما فخر عليك علي بن الحسينعليه‌السلام فقال يا بني لا تقل ذلك فإنه ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر وتغرف من بحر إن علي بن الحسينعليه‌السلام يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس.

٥ ـ الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر وعلي بن محمد بن بندار ، عن السياري ، عن بعض البغداديين ، عن علي بن بلال قال لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب قال نعم قال فالعرب يتزوجوا من قريش قال نعم قال فقريش يتزوج في بني هاشم قال نعم قال عمن أخذت هذا قال عن جعفر بن محمد سمعته يقول أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم قال فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنه سمعه منك قال نعم قد قلت ذلك فقال الخارجي فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام إنك لكفو في دمك وحسبك في قومك ولكن الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله : « في بني هاشم » قال سيد المحققين في شرح النافع : المشهور جواز نكاح الهاشمية من غير الهاشمي ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر فيمن حرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم إلا منهم ، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من لا تحل له الصدقة ، ونقل عنه أنه احتج برواية علي بن بلال ، وهي دالة على خلاف ما ذكره ، مع أن التعليل الذي في الخبر غير ما ذكره.

قوله عليه‌السلام : « في دمك » وفي بعض النسخ « في دينك » ، قال الوالد العلامة

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عوضٍ ، وهذا بدل جزء من العين ، والعين ضمنها جميعاً بالعوض ، فلهذا ضمن ذلك للمشتري.

القسم الثاني(١) : التغيّر بالزيادة.

اعلم أنّ التغيّر بالزيادة نوعان :

أحدهما : الزيادات الحاصلة لا من خارجٍ ، وأقسامه ثلاثة :

أحدها : الزيادة المتّصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالسمن ، وتعلّم الحرفة ، وكبر الشجر.

والأقرب عندي : أنّه ليس للغرماء الرجوعُ في العين - وبه قال أحمد ابن حنبل(٢) - لما فيه من الإضرار بالمفلس ؛ لأنّها زيادة قد حصلت في ملكه ، فلا وجه لأخذ الغرماء لها.

ولأنّه فسخ بسببٍ حادث ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متّصلة ، كالطلاق ، فإنّه ليس للزوج الرجوعُ في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتّصلة.

ولأنّها زيادة في ملك المفلس ، فلا يستحقّها البائع ، كالمنفصلة ، وكالحاصلة بفعله.

ولأنّ الزيادة لم تصل إليه من البائع ، فلم يكن له أخذها منه ، كغيرها من أمواله.

وقال الشافعي ومالك : لا يبطل رجوع البائع في العين بسبب الزيادة المتّصلة ، بل يثبت له الرجوعُ فيها إن شاء من غير أن يلتزم للزيادة شيئاً‌

____________________

(١) الظاهر : « الثالث ».

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢١

- إلّا أنّ مالكاً خيّر الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به - للخبر(١) .

ولأنّه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتّصلة ، كالردّ بالعيب.

وفارقَ الطلاق ؛ فإنّه ليس بفسخ ، ولأنّ الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين ، فيصل إلى حقّه تامّاً ، وهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن(٢) .

والخبر لا يدلّ على صورة النزاع ؛ لأنّه وجد أزيد من عينه التي وقع العقد عليها.

والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الردّ بالعيب ؛ لأنّ الفسخ فيه من المشتري ، فهو راضٍ بإسقاط حقّه من الزيادة وتركها للبائع ، بخلاف المتنازع. ولأنّ الفسخ هناك لمعنى قارَن العقدَ ، وهو العيب القديم ، والفسخ هنا لسببٍ حادث ، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحقّ به استرجاع العين الزائدة.

وقولهم : « إنّ الزوج إنّما لم يرجع في العين ؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة » لا يصحّ ؛ فإنّ اندفاع الضرر عنه بطريقٍ آخَر لا يمنعه من أخذ حقّه من العين ، ولو كان مستحقّاً للزيادة ، لم يسقط حقّه منها بالقدرة على أخذ القيمة ، كمشتري المعيب.

ثمّ كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدةً ؛ لكون الزيادة مستحقّةً له ،

____________________

(١) راجع الهامش (٣) من ص ١١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٩ ، الوجيز ١ : ١٧٤ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، و ٨ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، و ٥ : ٦١٢ - ٦١٣ ، الذخيرة ٨ : ١٧٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٧ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢٢

فلمّا لم يكن كذلك علمنا أنّ المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة. ولأنّه لا يمكن فصلها وكذا(١) هنا بل أولى ؛ فإنّ الزيادة يتعلّق بها حقّ المفلس والغرماء ، فمنع المشتري من أخذ زيادةٍ ليست له أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم والمفلسِ المحتاج إلى تبرئة ذمّته عند اشتداد حاجته.

تذنيب : لو زاد الصداق زيادةً متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج ، فالأقرب عندي : أنّه يرجع في العين‌ ، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.

وقال الشافعي : يرجع في نصف العين زائدةً ، ولا يضرب بالقيمة مع الغرماء ، كما تقدّم.

الثاني : الزيادة المنفصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالولد واللبن وثمر الشجرة. وهنا يرجع البائع في الأصل خاصّةً دون الزوائد ، بل تسلم الزوائد للمفلس ، ولا نعلم فيه خلافاً - إلّا من مالك(٢) - لأنّه انفصل في ملك المفلس ، فلم يكن للبائع الرجوع فيه ، كما لو وجد بالمبيع عيباً ، فإنّه يردّه ، دون النماء المنفصل ، كذا هنا.

نعم ، لو كان الولد صغيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه إن بذل قيمته ، فذاك ، وإلّا بِيعا معاً ، وصَرف ما يخصّ الأُمّ إلى البائع ، وما يخصّ الولد للمفلس(٣) .

قال بعض الشافعيّة : قد ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الأُمّ معيبة وهناك ولد صغير : أنّه ليس له الردّ ، وينتقل إلى الأرش ، أو يُحتمل التفريق‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « فكذا » بدل « وكذا ».

(٢) المغني ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

١٢٣

للضرورة. وفيما إذا رهن الأُمّ دون الولد : أنّهما يباعان معاً ، أو يحتمل التفريق ، ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق ، وإنّما احتالوا في دفعه ، فيجوز أن يقال بخروجه(١) هنا أيضاً ، لكنّهم لم يذكروه اقتصاراً على الأصحّ.

ويجوز أن يفرّق بأنّ مال المفلس مبيع كلّه ومصروف إلى الغرماء ، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب الراجع بكون ملكه مزالاً(٢) .

مسألة ٣٦١ : لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت ، أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين‌ عندنا ؛ لما تقدّم(٣) من أنّ الزيادة المتّصلة تمنع من الردّ ، فهنا أولى ؛ لاشتمالها على تغيّر العين بالكلّيّة ، وهو أحد قولي الشافعيّة - وإن كان يذهب إلى أنّ الزيادة المتّصلة لا تمنع من الردّ(٤) - لأنّ المبيع قد هلك ، وهذا شي‌ء جديد له اسم جديد(٥) .

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه حدث من عين ماله ، أو هو عين ماله اكتسب هيئةً أُخرى ، فصار كالوديّ(٦) إذا صار نخلاً(٧) .

____________________

(١) أي : خروج التفريق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

(٣) في ص ١٢٠ وما بعدها.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢١.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ - ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ - ٣٩٥ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٦) الوديّ : صغار الفسيل ، وهو صغار النخل. الصحاح ٥ : ١٧٩٠ ، و ٦ : ٢٥٢١ « فسل ، ودى ».

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : =

١٢٤

وسيأتي مزيد بحثٍ في باب الغصب إن شاء الله تعالى.

ويجري مثل هذا الخلاف في العصير إذا تخمّر في يد المشتري ثمّ تخلّل(١) .

مسألة ٣٦٢ : لا فرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين أن تكون الزيادة قد نقص بها المبيع وأن لا تكون‌ ، ولا فرق أيضاً بين أن تزيد قيمة العين لزيادة السوق أو تنقص في جواز الرجوع فيها ، وقد بيّنّا أنّ العلماء أطبقوا على أنّ الزيادة للمفلس.

ونُقل عن مالك وأحمد بن حنبل في روايةٍ : أنّ الزيادة للبائع كالمتّصلة(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّها زيادة انفصلت في ملك المشتري ، فكانت له.

ولقولهعليه‌السلام : « الخراج بالضمان »(٣) وهو يدلّ على أنّ النماء للمشتري ؛ لكون الضمان عليه.

والفرق بين المتّصلة والمنفصلة ظاهر ؛ فإنّ المتّصلة تتبع في الردّ بالعيب ، دون المنفصلة ، فيبطل القياس.

ولو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ ، لم يرجع في العين - عندنا - للزيادة.

والشافعيّة طرّدوا الوجهين ، وبعضهم قطع بالرجوع(٤) .

____________________

= ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) المغنى ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ / ٢٢٤٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٤ / ٣٥٠٨ - ٣٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ / ١٢٨٥ و ١٢٨٦ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٥

القسم الثالث : الزيادات المتّصلة من وجه دون وجه.

وذلك كالحمل. ووجه اتّصاله ظاهر.

ووجه انفصاله أن نقول : إذا حدث الحمل بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع ، فحكم الولد ما تقدّم من أنّه للمشتري خاصّةً.

وإن كانت حاملاً عند الشراء وعند الرجوع جميعاً ، فهو كالسمن.

وقد بيّنّا أنّ المعتمد عندنا فيه أنّه ليس له الرجوع في العين إن زادت قيمتها بسببه.

وعند الشافعي ومالك يرجع فيها حاملاً ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة عندهما لا تمنع من الرجوع في العين(١) .

وإن كانت حاملاً عند الشراء وولدت قبل الرجوع ، لم يتعدّ الرجوع إلى الولد عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على الخلاف في أنّ الولد هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا : له حكم ، رجع فيهما ، كما لو اشترى شيئين. وإن قلنا : لا حكم له ، لم يرجع في الولد ، وكان الحكم كما لو باعها حاملاً(٢) .

وربما يوجّه قولُ التعدّي إلى الولد : بأنّه كان موجوداً عند العقد ، ملكه المشتري بالعقد ، فوجب أن يرجع إلى البائع بالرجوع ، وقولُ المنع : بأنّه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء ، فكذلك تبع في البيع ، أمّا عند‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥ ، ولاحظ المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢٤ ، وكذا الهامش (٢) من ص ١٢١ أيضاً.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ - ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٦

الرجوع فهو مشخّص مستقلّ بنفسه منفرد بالحكم ، وكأنّه وُجد حين استقلّ.

وإن كانت حائلاً عند الشراء وحملت(١) عند الرجوع ، لم يكن له الرجوعُ عندنا إن زادت قيمتها بالحمل.

ومَنْ جوّز الرجوع مع الزيادة المنفصلة - وهو الشافعي - فعنده قولان موجّهان بطريقين :

أشهرهما : البناء على أنّ الحمل هل يُعرف وله حكم؟ إن قلنا : لا ، أخذها مع الحمل. وإن قلنا : نعم ، قال بعضهم : إنّه لا رجوع له ، ويُضارب الغرماء بالثمن(٢) .

والأصحّ عندهم : أنّ له الرجوع إلى الولد ؛ لأنّ الولد تبع الجارية حال البيع ، فكذا حال الرجوع(٣) .

ووجه المنع : أنّ البائع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادة المتّصلة ، ولم يكن الحمل موجوداً ، ولا يمكن عدّه من الزيادات المتّصلة ؛ لاستقلاله وانفراده بكثير من الأحكام.

ثمّ قضيّة المأخذ الأوّل أن يكون الأصحّ اختصاصَ الرجوع بالأُمّ ؛ لأنّ الأصحّ أنّ الحمل يُعلم وله حكم ، إلّا أنّ أكثر الشافعيّة مالوا إلى ترجيح القول الآخَر(٤) .

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « حاملاً أو حملت ». وفي « ث ، ر » : « حاملاً » والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٣) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

١٢٧

وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالأُمّ ، فقد قال بعض الشافعيّة : يرجع فيها قبل الوضع ، فإذا ولدت ، فالولد للمفلس(١) .

وقال بعضهم : يصبر إلى انفصال الولد ، ولا يرجع في الحال ، ثمّ الاحتراز عن التفريق [ طريقه ](٢) ما تقدّم(٣) .

مسألة ٣٦٣ : لو كان المبيع نخلاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع ، أو لا‌ ، فإن كان فلا يخلو إمّا أن تكون الثمرة مؤبَّرةً حال البيع ، أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً حال البيع ، فهي للبائع ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فإن اشترطها ، دخلت في البيع.

فإذا أفلس وفسخ ، فإمّا أن تكون الثمرة باقيةً أو تلفت.

فإن كانت باقيةً ، فإن لم تزد ، كان له الرجوع في النخل والثمرة معاً. وإن زادت ، ففي الرجوع مع الزيادة المتّصلة الخلافُ السابق ، فإن قلنا به ، رجع فيهما معاً أيضاً. وإن منعناه ، رجع في النخل خاصّةً بحصّته من الثمن ، دون الثمرة.

وإن تلفت ، رجع في النخل ، وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء.

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال البيع ، فحالة الرجوع إمّا أن تكون مؤبَّرةً أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً ، لم تدخل في الرجوع - عندنا - للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع.

ومَنْ أثبت الرجوع مع الزيادة المتّصلة - كالشافعي - فله طريقان :

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٢٨

أحدهما : أنّ أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملاً وقت البيع ووضعت قبل الرجوع.

وقد ذكرنا أنّ في الرجوع في الولد له قولين ، فكذا في الثمرة.

والطريق الثاني : القطع بأنّه يأخذ الثمرة هنا ؛ لأنّها وإن كانت مستترةً فهي مشاهَدة موثوق بها قابلة [ للإفراد ](١) بالبيع ، فكانت أحد مقصودي العقد ، فيرجع فيها رجوعه في النخل.

والحاصل : أن نقول : إن قلنا : يأخذ الولد ، فالثمرة أولى بالأخذ ، وإلّا فقولان(٢) .

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال الرجوع أيضاً ، فإن زادت فيما بين الشراء والرجوع ، لم يكن له الرجوع عندنا. وإن لم تزد أو زادت عند مَنْ يُجوّز الرجوع ، كان له الرجوع فيهما معاً.

وإن كانت الثمرة غير موجودة حال البيع ثمّ ظهرت وأفلس بعد ظهورها ، فإن رجع وعليها الثمرة ، فإمّا أن تكون مؤبَّرةً أو غير مؤبَّرة. فإن كانت مؤبَّرةً أو مدركةً أو مجذوذةً ، لم يكن له الرجوع في الثمرة قطعاً ؛ لأنّها نماء حصلت للمشتري على ملكه ، فلا يزول عنه ، إلّا بسببٍ ، ولم يوجد المزيل.

ولا فرق بين أن يفلس قبل التأبير أو بعده ، فإذا أفلس قبل أن تؤبَّر فلم يرجع فيها حتى أُبّرت ، لم يكن له الرجوع في الثمرة ؛ لأنّ العين لا تنتقل إلى البائع إلّا بالفلس والاختيار لها ، وهذا لم يخترها إلّا بعد أن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين فيما عدا « ث » : « للإقرار ». وفي « ث » : « للابراز ». وكلاهما تصحيف. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٢٩

حصل التأبير ، فلم تتبعها في الفسخ.

وإن كانت الثمرة عند الرجوع غير مؤبَّرة ، لم يكن له الرجوع فيها ؛ لأنّها نماء حصل على ملكه ، ودخول الطلع غير المؤبَّر في البيع لا يقتضي دخوله في الرجوع ، ولا يسقط رجوعه في عين النخل.

وللشافعي قولان :

هذا أحدهما ؛ لأنّ الطلع يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يجعل تبعاً ، كالثمار المؤبَّرة ، بخلاف البيع ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وهنا بغير اختياره.

والثاني : أنّه يأخذه مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذلك في الفسخ ، كالسمن(١) .

وفيه طريقة أُخرى للشافعيّة : أنّه لا يأخذ الطلع ؛ للوثوق به ، واستقلاله في البيع ، بخلاف البيع(٢) على ما تقدّم.

وبالجملة ، كلّ موضعٍ أزال ملكه باختياره على سبيل العوض يتبع الطلع ، وكلّ موضعٍ زال بغير اختياره ، فهل يتبع؟ قولان ، كالردّ بالعيب ، والأخذ بالشفعة.

وكذا إذا زال بغير عوض باختياره وبغير اختياره على القولين ، كالهبة والرجوع فيها ، فإنّ فيها قولين للشافعي(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو باع نخلاً قد [ أطلعت ](٤) ولم تؤبَّر ، فإنّها تدخل في البيع ، فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو تلف بعضها أو بعد بدوّ صلاحها ، لم يكن له الرجوعُ في البيع عند أحمد ؛ لأنّ تلف بعض المبيع أو زيادته‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أطلع ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣٠

زيادة متّصلة يمنع من الرجوع ، وهنا الثمرة دخلت في البيع ، فكأنّ المبيع شي‌ء واحد ، فإذا تلفت أو بدا صلاحها ، يكون المبيع قد تلف بعضه أو زاد ، فلا رجوع(١) .

أمّا لو كانت الثمرة مؤبَّرةً وقت البيع فشرطها ثمّ أتلفها بالأكل أو تلفت بجائحة ثمّ أفلس ، فإنّه يرجع في الأصل ، ويُضارب بالثمرة ؛ لأنّهما عينان بِيعا معاً.

قال : ولو باعه نخلاً لا ثمرة عليه فأطلعت و [ أفلس ](٢) قبل تأبيرها ، فالطلع زيادة متّصلة تمنع الرجوع - عنده - في النخل(٣) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ للثمرة حكماً منفرداً يمكن بيعها منفردةً ، ويمكن فصله ، ويصحّ إفراده بالبيع ، فهو كالمؤبَّرة ، بخلاف الثمن.

وعنه رواية أُخرى : أنّه يرجع البائع في الثمرة أيضاً ، كما لو فسخ بعيب(٤) . وهذا كقول الشافعي(٥) .

ولو أفلس بعد التأبير ، لم يمنع من الرجوع في النخل إجماعاً ، والطلع للمشتري عند أحمد(٦) .

ولو أفلس والطلع غير مؤبَّر فلم يرجع حتى أُبّر ، لم يكن له الرجوعُ عنده(٧) ، كما لو أفلس بعد [ تأبيرها ](٨) .

فإن ادّعى البائع الرجوعَ قبل التأبير ، وأنكره المفلس ، قُدّم قوله مع‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلس ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣ - ٥) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٦ و ٧) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثمرتها ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣١

اليمين ؛ لأصالة بقاء ملكه ، وعدم زواله.

ولو قال البائع : بعت بعد التأبير ، وقال المفلس : قبله ، قُدّم قول البائع ؛ لهذه العلّة.

فإن شهد الغرماء للمفلس ، لم تُقبل شهادتهم ؛ لأنّهم يجرّون إلى أنفسهم نفعاً.

وإن شهدوا للبائع ، قُبلت مع عدالتهم ؛ لعدم التهمة.

مسألة ٣٦٤ : قد بيّنّا أنّه إذا باع النخل ولا حمل له‌ ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة ، فإنّ الثمرة للمفلس ، دون البائع ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

ونقل المزني وحرملة عنه أنّه يأخذ الثمرة مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذا في الفسخ(٢) .

فعلى قوله لو جرى التأبير وفسخ البائع ثمّ قال البائع : فسخت قبل التأبير فالنماء لي ، وقال المفلس : بل بعده ، قُدّم قول المفلس مع يمينه ؛ لأصالة عدم الفسخ حينئذٍ ، وبقاء الثمار له(٣) .

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : أنّ القولَ قولُ البائع ؛ لأنّه أعرف بتصرّفه(٤) .

وخرّج بعضهم قولاً : إنّ المفلس يُقبل قوله من غير يمين ، بناءً على أنّ النكول وردّ اليمين كالإقرار ، فإنّه لو أقرّ لما قُبل إقراره(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ - ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٣٢

وإنّما يحلف على نفي العلم بسبق الفسخ على التأبير ، لا على نفي السبق ، فإذا حلف ، بقيت الثمار له.

وإن نكل ، فهل للغرماء أن يحلفوا؟ فيه ما تقدّم(١) من الخلاف فيما إذا ادّعى المفلس دَيْناً وأقام شاهداً ولم يحلف معه ، هل يحلف الغرماء؟ فإن قلنا : لا يحلفون ، أو قلنا : يحلفون فنكلوا ، عُرضت اليمين على البائع ، فإن نكل ، فهو كما لو حلف المفلس.

وإن حلف فإن جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبيّنة ، فالثمار له.

وإن جعلناه كالإقرار ، فيخرّج على قولين في قبول إقرار المفلس في مزاحمة المُقرّ له الغرماء ، فإن لم نقبله ، صُرفت الثمار إلى الغرماء ، كسائر الأموال. وإن فضل شي‌ء ، أخذه البائع بحلفه.

هذا إذا كذّب الغرماء البائعَ كما كذّبه المفلس ، وإن صدّقوه ، لم يُقبل إقرارهم على المفلس ، بل إذا حلف ، بقيت الثمار له.

وليس [ لهم ](٢) المطالبة بقسمتها ؛ لأنّهم يزعمون أنّها ملك البائع لا ملكه.

وليس له التصرّف فيها ؛ للحجر ، واحتمالِ أن يكون له غريمٌ آخَر.

نعم ، له إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقوقهم ، أو إبراء ذمّته عن ذلك القدر ، كما لو جاء المكاتَب بالنجم ، فقال السيّد : إنّه حرام ، أو مغصوب ، لم يُقبل منه في حقّ المكاتَب ، ويقال له : خُذْه ، أو أبرئه عنه.

وكذا لو دفع المديون دَيْنه إلى صاحبه ، فقال : لا أقبضه ؛ لأنّه حرام.

وله تخصيص بعض الغرماء به ؛ لانقطاع حقّ الباقين عنه ، فإمّا أن‌

____________________

(١) في ص ٣٨ ، المسألة ٢٨٦.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له ». والصحيح ما أثبتناه.

١٣٣

يقبضه أو يُبرئه.

وللشافعيّة وجهٌ : أنّهم لا يُجبرون على أخذها ، بخلاف المكاتَب ؛ لأنّه يخاف العود إلى الرقّ لو لم يؤخذ منه ، وليس على المفلس كثير ضرر(١) .

فإذا أُجبروا على أخذها فأخذوها ، فللبائع أخذها منهم ؛ لإقرارهم أنّها له ، ويجب عليهم الدفع إليه لو لم يطلبها ، كما لو أقرّوا بعتق عبدٍ في ملك غيرهم ثمّ اشتروه منه.

وإن لم يُجبروا وقسّم سائر أمواله ، فله طلب فكّ الحجر إن قلنا بتوقّف الرفع على إذن الحاكم.

ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس إليهم ، كان لهم الامتناع ؛ لأنّه إنّما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم ، إلاّ أن يكون منهم مَنْ له من جنس الثمرة ، كالقرض والسَّلَم ، فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بعض حقّه.

ولو لم يكن من جنس حقّ أحدٍ منهم فبِيعت وصُرف ثمنها إليهم تفريعاً على الإجبار ، لم يكن للبائع الأخذ منهم ؛ لأنّهم لم يُقرّوا له بالثمن ، وعليهم ردّه إلى المشتري ، فإن لم يأخذه(٢) ، فهو مالٌ ضائع.

ولو شهد بعض الغرماء أو أقرّ بعضهم دون بعضٍ ، لزم الشاهد أو المُقرّ الحكم الذي ذكرناه.

ولو كان في المُصدّقين عدْلان شهدا للبائع على صفة الشهادة وشرطها أو عدْلٌ واحد وحلف البائع معه ، قُبلت الشهادة ، وقضي له إن شهد الشهود‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٧.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يأخذ ». والظاهر ما أثبتناه.

١٣٤

قبل تصديق البائع أو بعده وقلنا : إنّهم لا يُجبرون على أخذ الثمرة ، وإلّا فهُمْ يرفعون(١) الضرر عن أنفسهم بشهادتهم ؛ إذ يُجبرون على أخذها ويضيع عليهم بأخذ البائع.

ولو صدّق بعضُ الغرماء البائعَ وكذّبه بعضُهم ، فللمفلس تخصيص المكذّبين بالثمار.

ولو أراد قسمتها على الجميع ، فالأقرب : أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّ مَنْ صدّق البائعَ يتضرّر بالأخذ ؛ لأنّ للبائع أخذ ما أخذه منه ، والمفلس لا يتضرّر بأن لا يصرف إليه ، لإمكان الصرف إلى المكذّبين ، بخلاف ما إذا صدّقه الكلُّ ، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني : أنّه له ذلك ، كما إذا صدّقوه جميعاً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإذا صرف إلى المكذّبين ولم يف بحقوقهم ، فيضاربون المصدّقين في سائر الأموال ببقيّة ديونهم مؤاخذةً لهم بزعمهم ، أو بجميع ديونهم ؛ لأنّ زَعْم المصدّقين أنّ شيئاً من دَيْن المكذّبين لم يتأدّ؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما عندهم : الأوّل(٣) .

وجميع ما ذكرناه فيما إذا كذّب المفلس للبائع ، أمّا لو صدّقه المفلس على سبق الفسخ للتأبير ، نُظر فإن صدّقه الغرماء أيضاً ، قضي له.

وإن كذّبوه وزعموا أنّه أقرّ عن مواطأة جرت بينهما ، فعلى القولين الجاريين فيما لو أقرّ بعين مالٍ أو بدَيْن لغيره ، فإن قلنا : لا نفوذ ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بالثمن ظاهراً ، فلم يُقبل إقراره ، كما لو أقرّ بالنخل ، فللبائع تحليف الغرماء على أنّهم لا يعرفون فسخه قبل التأبير.

____________________

(١) الظاهر : « يدفعون ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٥

ومنهم مَنْ قال : هو على القولين السابقين(١) في أنّ الغرماء هل يحلفون إذا ادّعى حقّاً وأقام شاهداً ولم يحلف؟

والأوّل أصحّ عندهم ؛ لأنّ اليمين هنا وجبت عليهم ابتداءً ، وثَمَّ ينوبون عن المفلس ، واليمين لا تجري فيها النيابة(٢) .

وفي مسألتنا : الأصل أنّ هذا الطلع قد تعلّقت حقوقهم به ؛ لكونه في يد غيرهم ومتّصل ، فعليه التخلية ، والبائع يدّعي ما يزيل حقوقهم عنه ، فأشبه سائر أعيان ماله.

وما به النظر في انفصال الجنين وفي ظهور الثمار بالتأبير إلى حال الرجوع دون الحجر ؛ لأنّ ملك المفلس باقٍ إلى أن يرجع البائع.

مسألة ٣٦٥ : لو كان المبيع أرضاً ، فإن كانت بيضاء ، كان له الرجوعُ عند الإفلاس بها‌. فإن زرع المشتري الأرضَ قبل الحجر ، كان له الرجوعُ في الأرض ، والزرع للمفلس ؛ لأنّه عين ماله ، وليس الزرع ممّا يتبع الأرض في البيع فأولى أن لا يتبعها في الفسخ.

وكذا لو باعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة ، لم يكن له الرجوعُ في الثمرة ؛ لأنّها لا تتبع الأصل في البيع ، فكذا في الفسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّه ليس لبائع الأرض ولبائع النخل المطالبةُ بقلع الزرع ولا قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ والحصاد - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ المشتري زرع في أرضه بحقٍّ ، وكذا طلعه على النخل بحقٍّ ، فلم يكن لأحدٍ‌

____________________

(١) في ص ٣٨ - ٣٩ ، ضمن المسألة ٢٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

١٣٦

مطالبته [ بقلعه ](١) كما لو باع نخلاً فيه ثمرة ظاهرة أو أرضاً فيها زرع ، لم يكن للمشتري مطالبة البائع بقطع الثمرة والزرع ، وكذا هنا ، والأُجرة لصاحب الأرض في ذلك ، إلّا أنّ المشتري زرع في أرضه والزرع تجب تبقيته ، فكأنّه استوفى منفعة الأرض ، فلم يكن عليه ضمان ذلك.

لا يقال : أنتم قلتم في المؤجر للأرض : إذا زرعها المستأجر وأفلس ، رجع المؤجر في الأرض ، وله أُجرة التبقية للزرع ، فلِمَ لا يكون لبائع الأرض الأُجرةُ؟

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المعقود عليه في البيع الرقبةُ ، وإنّما يحصل له بالفسخ وإن لم يأخذ الأُجرة ، وفي الإجارة المنفعةُ ، فإذا فسخ العقد فيها ، لم يجز أن يستوفيها المستأجر بلا عوضٍ ، فإذا لم يتمكّن من استيفائها ولم يمكنه من أخذ بدلها ، خلا الفسخ عن الفائدة ، ولم يعد إليه حقّه ، فلا يستفيد بالفسخ شيئاً.

ولأنّ المستأجر دخل في العقد على أن يضمن المنفعة ، فلهذا وجب عليه الأُجرة ، بخلاف المتنازع ، فإنّ المشتري دخل على أنّه لا يضمن المنفعة ، فجرى مجرى البائع للأُصول دون ثمرتها.

وحكى بعض الشافعيّة قولاً : إنّ للبائع طلبَ أُجرة المثل لمدّة بقاء الزرع ، كما لو بنى المشتري أو غرس ، كان للبائع الإبقاء بأُجرة المثل(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإن اتّفق المفلس والغرماء على تبقيته ، كان لهم ذلك.

وإن اختلفوا ، فطلب المفلس قطعه ، أو طلب الغرماء قطعه ، أو‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٧

بعضهم طلبه ، أُجيب مَنْ طلب القطع على إشكال ؛ لما في التبقية من الغرور ، ومَنْ طلب قطعه أراد تعجيل حقّه ، وكذا المفلس يريد براءة ذمّته ، فأُجيب إلى ذلك.

ويُحتمل إجابة مَنْ طلب ما فيه الحظّ ، فيُعمل عليه.

وهو حسن - وكلاهما قولان للشافعيّة(١) - لأنّ النفع متوقّع ، ولهذا جاز لوليّ الطفل الزرع له.

مسألة ٣٦٦ : لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع ، فإن باعها مطلقاً ، لم يدخل البذر في البيع ؛ لأنّه مودع فيها.

وإن باعها مع البذر ، فإن قصد التبعيّة ، جاز ، وإلّا بطل ؛ لأنّ بعض المبيع المقصود مجهول ، فلا يصحّ بيعه.

وإن باع الأرض وشرط البذر أو قصد التبعيّة ، دخل في البيع.

فإذا أفلس المشتري بعد ما استحصد واشتدّ حَبُّه أو كان قد حصده وذرّاه(٢) ونقّاه ، لم يكن لصاحب الأرض أن يرجع فيه - [ وهو أحد الوجهين للشافعيّة ](٣) (٤) - لأنّ هذا الزرع أعيان ابتدأها الله تعالى ، ولم يكن موجوداً حال البيع.

والثاني : أنّ [ له الرجوعَ ؛ لأنّ ](٥) ذلك(٦) من نماء الزرع ، فهو كالطلع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٦.

(٢) ذروت الحنطة وذرّيتها : نقّيتها في الريح. لسان العرب ١٤ : ٢٨٣ « ذرا ».

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٦) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة زيادة : « ممّا ». والظاهر زيادتها.

١٣٨

يصير تمراً ، ولهذا لو غصب رجلاً حَبّاً فبذره في ملكه واستحصد ، كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض ، وكذا البيض لو صار فرخاً(١) .

والفرق بين الغاصب والمتنازع ظاهر.

مسألة ٣٦٧ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع ، كانت جزءاً من المبيع‌ يتقسّط الثمن عليها وعلى الأُصول ، فإذا أفلس المشتري وتلفت الثمرة بأكله أو بجائحة أو بأكل أجنبيّ ، فقد بيّنّا أنّ للبائع أخذَ الشجر بحصّته من الثمن ، ويُضارب مع الغرماء بحصّة الثمرة.

وسبيل التوزيع أن تُقوَّم الأشجار وعليها الثمار ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت الأشجار وحدها ، فإذا قيل : قيمتها تسعون ، علمنا أنّ قيمة الثمرة عشرة ، فيضارب بعُشْر الثمن.

فإن اتّفق في قيمتها انخفاض وارتفاع ، فالاعتبار في قيمة الثمار بالأقلّ من قيمتي وقت العقد ويوم القبض ؛ لأنّها إن كانت يوم القبض أقلَّ [ فما نقص ](٢) قبله فهو من ضمان البائع ، فلا يُحسب على المشتري.

وإن كانت يوم العقد أقلَّ ، فالزيادة حصلت في ملك المشتري وتلفت ، فلا تعلّق للبائع بها.

نعم ، لو كانت العين باقيةً ، رجع فيها تابعةً للأصل إن لم تحصل زيادة عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي(٣) .

[ وقال بعض الشافعيّة ](٤) : الاعتبار في قيمته يومَ القبض ، واحتسب‌

____________________

(١) نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ١٣٧.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ممّا قبض ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه - لاستقامة العبارة - من المصدر.

١٣٩

الزيادة للبائع بعد التلف ، كما أنّها لو بقيت العين ، لحصلت له(١) .

وهذا ظاهر كلام الشافعي(٢) .

لكن أكثر أصحابه حملوه على ما إذا كانت قيمته يوم القبض أقلّ أو لم تختلف القيمة ، فسواء أضفتها(٣) إلى هذا اليوم أو ذاك اليوم(٤) .

وأمّا الأشجار فللشافعيّة وجهان :

أظهرهما : أنّ الاعتبار فيها بأكثر القيمتين ؛ لأنّ المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع ، فنقصانه عليه ، وزيادته للمشتري ، ففيما يأخذه البائع [ يعتبر ](٥) الأكثر ؛ لكون النقصان محسوباً عليه ، كما أنّ فيما يبقى للمشتري ويضارب البائع بثمنه [ يعتبر ](٦) الأقلّ ؛ لكون النقصان محسوباً عليه.

والثاني : أنّ الاعتبار بقيمة يوم العقد ، سواء كانت أكثرَ القيمتين أو أقلَّهما.

أمّا إذا كانت أكثرَهما : فلما ذكرنا في الوجه الأوّل.

وأمّا إذا كانت أقلَّهما : فلأنّ ما زاد بعد ذلك من جملة الزيادات المتّصلة ، وعين الأشجار باقية ، فيفوز بها البائع ، ولا تُحسب عليه(٧) .

قال الجويني : ولصاحب الوجه الأوّل أن يقول : نعم ، البائع يفوز بها ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وفي المصدر : « فبنوا إضافتها » بدل « فسواء أضفتها ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٥ و ٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تعيّن بقيمة ». والمثبت من المصدر.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ - ٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465