مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34745 / تحميل: 4522
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[ ١٥٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في الظهور(١) التي ذكر الله عزّ وجّل، قال: اغسلها.

[ ١٥٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : امحوا كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون، ونهى إنّ يحرق كتاب الله، ونهى إنّ يمحى بالأقدام (٢) .

[ ١٥٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به.

[ ١٥٨٨٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سألني العبّاس بن جعفر بن الأَشعث إنّ أسأل

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٥.

(١) الظهور: جمع ظهر، وهو الورقة التي كتبت منها صفحة واحدة وذقت الصفحة الثانية بيضاء، أو هي الجلود التي على ظهور الحيوانات.

٥ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٤.

(٢) في نسخة: بالأقلام ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢١٩ / ٣٣.

١٤١

الرضا( عليه‌السلام ) إنّ يحرق كتبه إذا قرأها مخافة إنّ تقع في يد غيره، قال الوشّاء: فابتدأني( عليه‌السلام ) بكتاب من قبل إنّ أسأله(١) إنّ يحرق كتبه، وقال: اعلم صاحبك أنّي إذا قرأت كتبه أحرقتها.

ورواه عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ عن الوشّاء (٢) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو الضرورة، أو على ماليس فيه قرإنّ ولا اسم الله.

[ ١٥٨٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إنّ تخوفت فيه شيئاً فاحرقه فلا بأس.

١٠٠ - باب أنّه يستحب للإِنسان إنّ يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية ، وإنّ لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده عند المصافحة حتّى يقبض الآخر يده

[ ١٥٨٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) فيه أعجاز للرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٠٢.

٨ - قرب الإسناد: ١٢٢.

الباب ١٠٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ١.

١٤٢

محمّد، عن الوشّاء، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية، قال: ولم يبسط رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجليه بين أصحابه قطّ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يده من يده حتّى يكون هو التارك، فلمّا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل مثله إلى قوله: بالسويّة (١) .

[ ١٥٨٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متّكئاً منذ بعثه الله إلى إنّ قبضه تواضعاً لله عزّ وجّل، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قطّ، وما صافح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلا قط فنزع يده من يده حتّى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، وما منع سائلاً قطّ، إن كان عنده أعطى، وإلّا قال يأتي الله به.

[ ١٥٨٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن زيد بن الجهم الهلاليّ، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجرا من الذي يدع، ألّا وإنّ الذنوب لتتحات فيما بينهم حتّى لا يبقى ذنب.

____________________

(١) الكافي ٨: ٢٦٨ / ٣٩٣.

٢ - الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٣.

١٤٣

[ ١٥٨٩٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما صافح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلاً قطّ فنزع يده حتّى يكون هو الذي ينزع(١) منه.

١٠١ - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله وكراهة تركه

[ ١٥٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوما لجلسائه: تدرون ما العجز؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: العجز ثلاثة: إنّ يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه، والثانية: إنّ يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه، يحبّ أن يعلم من هو ومن أين هو؟ فيفارقه قبل إنّ يعلم ذلك، والثالثة: أمر النساء، يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها، فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتحرّش (٢) ويمكث حتّى يأتي ذلك منهما جميعاً.

[ ١٥٨٩٢ ] ٢ - قال: - وفي حديث آخر - قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٤٦ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: يده.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٤.

(٢) في المصدر: يتحوش.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ذيل الحديث ٤.

١٤٤

وآله وسلم): إنّ من أعجز العجز رجل يلقي رجلاً فأعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه.

[ ١٥٨٩٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم ابيه واسم قبيلته وعشيرته، فإنّ من حقّه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك وإلّا فإنّها معرفة حمق.

ورواه الصّدوق في كتاب( الإِخوان) عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ١٥٨٩٤ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاثة من الجفاء: إنّ يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وإنّ يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب او يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل اهله قبل الملاعبة.

١٠٢ - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإِخوان بالكلية ، والاسترسال ، والمبالغة في الثقة

[ ١٥٨٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٣.

(١) مصادقة الإِخوان: ٧٢ / ١.

٤ - قرب الإسناد: ٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٠٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٦.

١٤٥

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل(١) ، عن عبدالله بن واصل، عن عبدالله بن سنإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تثق باخيك كلّ الثقة، فإنّ صرعة الاسترسال لن تستقال.

[ ١٥٨٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، ابق منها فإنّ ذهابها ذهاب الحياء.

[ ١٥٨٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن أبيه، عن يزيد بن مخلد النيسابوري، عمّن سمع الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: الصداقة محدودة، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى (٢) الصداقة، أوّلها: إنّ تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية: إنّ يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة: لا يغيره عنك مال ولا ولاية، والرابعة: إنّ لا يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته، والخامسة: لا يسلمك عند النكبات.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أبي خالد السجستاني، عن زيد بن مخالد النيسابوري (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عليّ بن أسماعيل.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٥.

٣ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / ٧، وأورده عن الكافي ومصادقة الإِخوان في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: شيء من.

(٣) في الخصال: يزيد بن خالد النيسابوري

(٤) الخصال: ٢٧٧ / ١٩.

١٤٦

[ ١٥٨٩٨ ] ٤ - وفي( المجالس) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة، فإنّ صرعة الاسترسال لن تستقال.

[ ١٥٨٩٩ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: من غضب عليك(١) ثلاث مرّات فلم يقل فيك شراً فاتخذه لنفسك صديقاً.

[ ١٥٩٠٠ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يطلع صديقك من سرّك إلّا على ما لو اطلع عليه عدوّك لم يضرك، فإنّ الصديق ربما كان عدّواً.

[ ١٥٩٠١ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه عن أبي الفتح هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ، عن أبيه، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: احبب حبيبك هوناً ما فعسى إنّ يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما فعسى إنّ يكون حبيبك يوماً ما.

[ ١٥٩٠٢ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) (٢) قال: فيه وجوه: أحدها أنّهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء، عن ابن عبّاس، وروي ذلك عن الرضا( عليه‌السلام ) .

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

٥ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

(١) في المصدر زيادة: من أخوانك.

٦ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٤.

٨ - مجمع البيان ٤: ٢٨٠.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

١٤٧

١٠٣ - باب استحباب اختيار الإِخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم ، ومفارقتهم مع الخلو منهما

[ ١٥٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن معلى بن خنيس وعثمان بن سليمان النحاس، عن مفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ثمّ اعزب ثمّ اعزب: المحافظة على الصّلوات في مواقيتها، والبرّ بالإِخوان في العسر واليسر.

١٠٤ - باب استحباب حسن الخلق مع النّاس

[ ١٥٩٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩٠٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي

____________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٧، وأورد نحوه عن الخصال ومصادقة الإِخوان في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ١٠٤

فيه ٣٦ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٨١ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٨١/ ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوديعة، ونحوه في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

١٤٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه، وإنّ كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك قال: وهو الصدق، وأداء الأَمانة، والحياء وحسن الخلق.

[ ١٥٩٠٦ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم.

[ ١٥٩٠٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩٠٨ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البرّ وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الإِعمار.

[ ١٥٩٠٩ ] ٦ - وبالإِسناد عن عبدالله بن سنإنّ وحسين الأحمسي جميعاً عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.

[ ١٥٩١٠ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن العلاء بن كامل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا خالطت النّاس فإنّ استطعت إنّ لا تخالط أحداً من النّاس إلّا كان يدك العليا عليه فافعل، فإنّ العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة، ويكون له خلق

____________________

٣ - الكافي ٢: ٨٢ / ٥.

٤ - الكافي ٢: ٨٤ / ١٨.

٥ - الكافي ٢: ٨٢ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ٨٢ / ٧.

٧ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٤.

١٤٩

حسن، فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩١١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اكثر ما تلج به أُمتي الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ١٥٩١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أكمل النّاس عقلاً أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩١٣ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما يقدم المؤمن على الله عزّ وجّل بشيء(١) بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من إنّ يسع النّاس بخلقه.

[ ١٥٩١٤ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن بحر السقّاء قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بحر، حسن الخلق يُسرّ ثمّ ذكر حديثاً أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان حسن الخلق.

[ ١٥٩١٥ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه: الخلق الحسن يميث

____________________

٨ - الكافي ٢: ٨٢ / ٦.

٩ - الكافي ١: ١٨ / ١٧.

١٠ - الكافي ٢: ٨٢ / ٤.

(١) في المصدر: بعمل.

١١ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٥.

١٢ - الكافي ٢: ٨٢ / ٩.

١٥٠

الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.

[ ١٥٩١٦ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل (١) ، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق.

[ ١٥٩١٧ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخلق منحة يمنحها الله خلقه، فمنه سجية ومنه نيّة، قلت: فأيّهما أفضل؟ قال: صاحب السجيّة هو مجبول لا يستطيع غيره، وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبّراً فهو أفضلهما.

[ ١٥٩١٨ ] ١٥ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن إبراهيم، عن عليّ بن أبي عليّ اللهبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليعطي العبد الثّواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح.

[ ١٥٩١٩ ] ١٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نزل عليّ جبرئيل من ربّ

____________________

١٣ - الكافي ٢: ٨١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: من أهل المدينة.

١٤ - الكافي ٢: ٨٢ / ١١.

١٥ الكافي ٢: ٨٣ / ١٢.

١٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٠ / ١٩٤، وأورد مثله عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من هذه الأبواب.

١٥١

العالمين فقال: يا محمّد، عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدنيا والآخرة، إلّا وإنّ أشبهكم بي أحسنكم خلقاً.

[ ١٥٩٢٠ ] ١٧ - وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء(١) عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليكم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخلق فإنّ سوء الخلق في النار لا محالة.

[ ١٥٩٢١ ] ١٨ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الخلق السيّئ يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل.

[ ١٥٩٢٢ ] ١٩ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩٢٣ ] ٢٠ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.

[ ١٥٩٢٤ ] ٢١ - وبالإِسناد قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) أكملكم إيمانا أحسنكم خلقاً.

____________________

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤١، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ١٥٠ / ٨٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٦، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٦ / ١١٣.

١٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٧، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) ٢٢٥ / ١١٠.

٢٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٨، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٢٥ / ١١١.

٢١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٤، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٩ / ١٢١.

١٥٢

[ ١٥٩٢٥ ] ٢٢ - وبالإِسناد قال: قال علىّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : حسن الخلق خير قرين.

[ ١٥٩٢٦ ] ٢٣ - وبالإِسناد قال: قال عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ما أكثر ما يدخل به الجنّة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق.

[ ١٥٩٢٧ ] ٢٤ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لأهله.

[ ١٥٩٢٨ ] ٢٥ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أحسن النّاس إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله، وأنا ألطفكم بأهلي.

ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) وكذا كل ما قبله.

[ ١٥٩٢٩ ] ٢٦ - وفي( الخصال) عن عليّ بن عبدالله الاسواري، عن أحمد بن محمّد بن قيس السجزي، عن عبد العزيز بن عليّ السرخسي، عن أحمد بن عمران البغدادي، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن( عليه‌السلام ) إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن.

____________________

٢٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٦، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٩ / ١٢١.

٢٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٧، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٣٠ / ١٢٣.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٨، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٣٠ / ١٢٤.

٢٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٩.

(١) صحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٦١ / ١٢٥.

٢٦ - الخصال: ٢٣٠ / ١٠٢.

١٥٣

قال الصدوق: أبو الحسن الأَوّل محمّد بن عبد الرحيم التستري، وأبو الحسن الثاني عليّ بن أحمد البصريّ، وأبو الحسن الثالث عليّ بن محمّد الواقديّ، والحسن الأَول الحسن بن عرفة العبدي، والحسن الثاني الحسن البصريّ، والحسن الثالث الحسن بن عليّ ( عليه‌السلام )

[ ١٥٩٣٠ ] ٢٧ - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن عليّ بن عيسى المخزوميّ (١) ، عن خلّاد بن عيسى، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حسن الخلق نصف الدين.

[ ١٥٩٣١ ] ٢٨ - وعنه، عن أبي العبّاس السراج، عن يعقوب بن إبراهيم، عن وكيع، عن مسعر وعسفان، عن زياد بن علاقة بن شريك (٢) قال: قيل: يا رسول الله ما أفضل ما اعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن.

[ ١٥٩٣٢ ] ٢٩ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن أبإنّ (٣) ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله رضي لكم الإِسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.

[ ١٥٩٣٣ ] ٣٠ - وفي( ثواب الأَعمال) عن حمزة بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٢٧ - الخصال: ٣٠ / ١٠٦.

(١) في المصدر: عليّ بن عيسى المخرمي.

٢٨ - الخصال: ٣٠ / ١٠٧.

(٢) في المصدر: سفيان، عن زياد علاقة، عن أسامه بن شريك

٢٩ - أمالي الصدوق: ٢٢٣ / ٣.

(٣) في المصدر: الحسن بن زياد.

٣٠ - ثواب الأعمال: ٢١٥ / ١.

١٥٤

إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن إبراهيم رفعه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قالت ام سلمة: بابي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجإنّ فيموتان فيدخلان الجنّة، لمن تكون؟ قال: فقال: يا أُم سلمة تخير أحسنهما خلقاً وخيرهما لأَهله، يا أُمّ سلمة إنّ حسن الخلق ذهب بخير الدّنيا والآخرة.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عمر، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قالت أُمّ سلمة وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٣٤ ] ٣١ - وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو (٣) ، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما حسن الله خلق عبد ولا خلقه إلا استحيى أن يطعم لحمه يوم القيامة النار.

[ ١٥٩٣٥ ] ٣٢ - وفي( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن

____________

(١) الخصال: ٤٢ / ٣٤، وفيه: موسى بن أبراهيم، عن الحسن، عن أبيه بإسناده رفعه

(٢) أمالي الصدوق: ٤٠٣ / ٨.

٣١ - ثواب الأعمال: ٢١٥ / ٢.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمر.

٣٢ - أمالي الصدوق: ٣١٨ / ١٥، وأورده عن أمالي الطوسيّ في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من =

١٥٥

أبيه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عليّ بن ميمون الصائغ قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: من اراد إنّ يدخله الله في رحمته ويسكنه جنّته فليحسن خلقه، وليعط النصف من نفسه، وليرحم اليتيم، وليعن الضعيف، وليتواضع لله الذي خلقه.

[ ١٥٩٣٦ ] ٣٣ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا بني، صاحب مائة ولا تعاد واحدا، يا بني إنما هو خلاقك وخلقك، فخلاقك دينك، وخلقك بينك وبين النّاس، ولا تتبغض إليهم، وتعلم محاسن الأخلاق، يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً للأَشرار، يا بني أدّ الأَمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيّاً.

[ ١٥٩٣٧ ] ٣٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن أحمد بن الحسن (١) ، عن عبدالله بن محمّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه أنّه سمع جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) يحدّث عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩٣٨ ] ٣٥ - وعن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزاز، عن أحمد بن

____________________

= أبواب جهاد النفس.

٣٣ - معاني الأخبار: ٢٥٣ / ١.

٣٤ - أمالي الطوسيّ ١: ١٣٩.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن الحسن

٣٥ - أمالي الطوسيّ ٢: ٦.

١٥٦

محمّد بن أبي العوام(١) ، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن محمّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائه.

[ ١٥٩٣٩ ] ٣٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠٥ - باب استحباب الاُلفة بالناس

[ ١٥٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن أبي العوام.

٣٦ - قرب الإسناد: ٢٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٦، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١٦، وفي الحديثين ٢، ٨ من الباب ١٣٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١، ٢، ١٨، ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٩ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٣، ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

الباب ١٠٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٦.

١٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أفضلكم أحسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً، الّذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم.

[ ١٥٩٤١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المؤمن مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف.

[ ١٥٩٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قلوب الرجال وحشية فمن تألّفها أقبلت عليه.

١٠٦ - باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً

[ ١٥٩٤٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا اخبركم بمن تحرم عليه النار غداً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الهين القريب، الليّن السهل.

وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٨٤ / ١٧.

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٦٣ / ٥٠.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٦

فيه ٤ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠٥ / ١.

١٥٨

فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن مسكان، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٩٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختريّ رفعه قال: سمعته يقول: المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الالف إنّ قيد انقاد، وإن أُنيخ على صخرة استناخ.

[ ١٥٩٤٥ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أبي غالب الزراريّ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمّد بن عبد الرحمن العزرميّ (٢) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زي الإيمإنّ الفقه، ومن زي الفقه الحلم، ومن زي الحلم الرفق، ومن زي الرفق اللين، ومن زي اللين السهولة.

[ ١٥٩٤٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ، عن عليّ بن عليّ بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المؤمن هيّن ليّن سمح، له خلق حسن، والكافر فظّ غليظ له خلق سيّىء وفيه جبريّة.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٦٢ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٨٤ / ١٤.

٣ - أمالي الطوسيّ ١: ١٩٢.

(٢) في المصدر: عبد الرحمن العزرمي.

٤ - أمالي الطوسيّ ١: ٣٧٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

١٥٩

١٠٧ - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر

[ ١٥٩٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل قال: قال صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبّة ويدخلان الجنّة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار.

[ ١٥٩٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل فقال: يا رسول الله اوصني، فكان فيما اوصاه إنّ قال: الق اخاك بوجه منسبط.

[ ١٥٩٤٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين جناحك، وتطيب كلامك، وتلقى اخاك ببشر حسن.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن ابن المتوكّل، عن الحميريّ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ١٥٩٥٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

الباب ١٠٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٨٤ / ٤.

(١) الفقيه ٤: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٢) معاني الأخبار: ٢٥٣ / ١.

٤ - الكافي ٢: ٨٤ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني السلام أصوب وأحسن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يريد فاطمةعليها‌السلام وأنا معه فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت ادخل يا رسول الله قال أدخل أنا ومن معي فقالت يا رسول الله ليس علي قناع فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة وعليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت نعم يا رسول الله قال أنا ومن معي قالت ومن معك قال جابر فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودخلت وإذا وجه فاطمةعليها‌السلام أصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما لي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول الله الجوع فقال ص لوات الله عليه اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد قال جابر فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « والسلام أحسن » لعل المعنى أن السلام من أنواع الاستئذان وأحسن وأصوب من غيره.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ودافع الضيعة » الظاهر أن المضاف محذوف أي سبب الضيعة والتلف.

٣٦١

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليستأذن «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » كما أمركم الله عز وجل ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن فلا تأذنوا حتى يسلم والسلام طاعة لله عز وجل قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال وليستأذن عليك بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كما أمركم الله » أي في قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »(١) في مجمع البيان(٢) معناه مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم ، عن ابن عباس وقيل : أراد العبيد خاصة عن ابن عمر ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام وفي اللباب عن ابن عباس يعني الإماء ، لأن على العبيد أن يستأذنوا في هذه الأوقات وغيرها «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ »

قال المحقق الأسترآبادي : أي من الأحرار وكأنه أريد بهم الأطفال المميزون بين العورة وغيرها. قيل : وعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله «ثَلاثَ مَرَّاتٍ » في اليوم والليلة ، وقيل : ثلاث مرات كل مرة في وقت ، والظاهر أن المراد بها ثلاث أوقات كما بينه بقوله «مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ » لأنه وقت القيام من المضاجع

__________________

(١) سورة النور الآية ٥٨.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٥٤.

٣٦٢

العشاء ـ التي تسمى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطرح الثياب من النوم ، ولبس ثياب اليقظة ، ومحله النصب على البدل من ثلاث مرات بدل البعض من الكل ، أو الرفع خبر المبتدأ محذوف ، أي هي حين «وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ » فلأنها وقت وضع الثياب للقيلولة ، ومن بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت التجرد من ثياب النهار واليقظة ، والاستخلاف بثياب النوم «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ » في مجمع البيان هو خبر مبتدإ محذوف على تقدير رفعه ، والتقدير وهذه ثلاث عورات ، وبدل من ثلاث مرات على تقدير نصبه بتقدير أوقات ثلاث عورات ، حذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه. وفي الكشاف سمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة ، لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها ، والعورة التخلل ، وفي مجمع البيان(١) لأن الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته ، وعن السدي أن أناسا من الصحابة كان يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله سبحانه ، أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه الساعات.

وقيل : إن ظاهر «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » أعم من العبيد والإماء والأجانب والمحارم ، ولم يتحقق مخصص فإن ثبت نحو ما تقدم عنهماعليهما‌السلام اتبع وإلا فعلى عمومه وقيل : فيه نظر. نعم يقرب سقوط الاستئذان عن اللاتي هن كالسراري ، ولا مانع فيهن بوجه ، ويبعد في نحو أمهات السراري وأخواتهن فليتدبر وكذلك العموم في «الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا » نعم لا يبعد التخصيص بالمميز كما تقدم.

وفي مجمع البيان(٢) أراد به الصبي الذي يميز بين العورة وغيرها. وهو ظاهر الأكثر وأيضا ظاهره كما تقدم أن حكم غير الأوقات الثلاثة حكمها إذا كانت مشتملة على ما اشتملت تلك ، فإن المقصود مراعاة التستر في مظان الخلاء ، وأيضا الظاهر أن المراد ببعد صلاة العشاء وقت النوم تمام الليل ، فالظاهر وجوب الاستئذان عند الدخول على من في مظنة حالة يستقبح الدخول عليه فيها بغير إذن ، وأن المراد بالاستيذان كل ما يحسن ويتحقق الإعلام بأنه يريد الدخول ويريد الإذن فيه.

__________________

(١) المجمع ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٥٤.

٣٦٣

عز وجل بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة وخلوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم إن الله سبحانه نادى كبار المؤمنين ولم يأمرهم بالأمر لهؤلاء ، لأنهم أولياؤهم وهم في طاعتهم ، فكأنه منهم فعل غيرهم ، فالظاهر أنه أوجب عليهم ذلك ، وجعل تمشيته وإتمامه في عهدتهم ، فكأنه آكد من الأمر بالأمر. ومما ينبه عليه قوله تعالى : «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ »(١) فإن الظاهر أنه لا يجب على السادات أمرهم وتخويفهم من الترك وزجرهم عنه ، والسعي في إتمام ذلك بكل ما احتيج إليه في ذلك حسن. والله أعلم.

فهذا الأمر للوجوب نظرا إلى السادة قطعا ، وإلى البالغ من العبيد والإماء ظاهر ، لأن ظاهر الأمر للوجوب ، ولا مانع منه في حقهم. وإن قيل بالتخلف لمانع في حق من يشاركهم فيه ، وأما بالنسبة إلى من لم يبلغ فيحتمل أن يكون متوجها إلى الأولياء ويختص بهم وجوبه ، ولكن حيث كان الكلام في المميز قال شيخناقدس‌سره : هو خلاف الظاهر ، ويحتمل أن يكون في الحقيقة ، واستشهد بما في مجمع البيان ، قال الجبائي : الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال ، وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة لظاهر الآية ولما سيأتي ، ويكون هذا الوجوب مستثنى من عدم تكليف غير البالغ للتأديب والتعليم ، أو يكون للندب بأن يكون للإشارة في تعليم المعاشرة ، قال : وعلى كل تقدير لا شك أن فيها دلالة على كون غير البالغ مأمورا بأمر الله مخاطبا بخطابه بوجه ، لأن الأمر إنما هو للأولياء ، وهم مأمورون بأوامر هم فقط. «لَيْسَ عَلَيْكُمْ » أيها المؤمنون «وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ » أي إثم ولا حرج في ترك الاستئذان ، وعدم منعكم إياهم «بَعْدَهُنَ » قيل : أي بعد الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة وربما أشعر ذلك باعتبار العمل بهذا الاستئذان في غير هذه الأوقات فتدبر.

وفي البيضاوي بعد هذه الأوقات قال : وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها

__________________

(١) سورة النور الآية ٥٨.

٣٦٤

...........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن هذا في الصبيان والمماليك للمدخول عليه ، وتلك في الأحرار والبالغين ، وفي الكشاف : ثم أعذرهم في ترك الاستئذان وراء هذه المرات ، وبين وجه العذر في قوله «طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ » يعني إن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم للخدمة ، وتطوفون عليهم للاستخدام ، فلو جزم الأمر بالاستيذان في كل وقت ، لأدى إلى الحرج ، وهو استئناف لبيان العذر وهو كثرة المخالطة والمداخلة ، وفيه دليل على تعليل الأحكام ، وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وبين غيرها ، بأنها عورات. وأيضا في الكشاف : إذا رفعت ثلاث عورات كان ليس عليكم في محل الرفع على الوصف ، أي هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستيذان في تلك الأحوال خاصة ، وطوافون خبر مبتدإ محذوف ، أي هم طوافون ، وبعضكم مرفوع بالابتداء ، وخبره على بعض ، على معنى طائف على بعض ، وحذف لأن الطوافون يدل عليه ، ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرا لتلك الدلالة.

واعلم أنه يجوز أن يراد بطوافون عليكم الخدمة ، وببعضكم على بعض السادة والأطفال ويحتمل أن يراد بالأول الأطفال والمماليك جميعا من حيث الخدمة ، وبالثاني السادة للاستخدام ، كما هو ظاهر الكشاف ، ويمكن أن يراد بالأول جهة الخدمة مختصة بالمماليك أو بهم وبالأطفال ، وبالثاني جهة المخالطة فيكون من الجانبين من جانب السادة وغيرهم فتدبر.

وقال في كنز العرفان : ظن قوم أن الآية منسوخة ، لا والله ما هي بمنسوخة لكن الناس تهاونوا بها ، وإنما أطنبنا الكلام في تفسير الآيات لتوقف فهم الأخبار عليه. والغرة بالكسر : الغفلة.

٣٦٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا ولكن يدخلن ويخرجن «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » قال من أنفسكم قال عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ » ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من أنفسكم » بيان منكم وتفسيره أي من الأحرار.

قوله عليه‌السلام : « عليكم » كذا في النسخ ، والظاهر عليهم ، ولعل المعنى كأنه تعالى وجه الخطاب إلى الأطفال هكذا ، أو أنهم لما كانوا غير مكلفين فعليكم أن تأمروهم بالاستيذان.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا يأذن لأحد » أي صاحب البيت.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٦٦

قيل من هم فقال هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر ويدخل مملوككم [ وغلمانكم ] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا.

( باب )

( ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله وأحمد ابني محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

ويدل على محرمية المملوك لمالكته ، وقال في المسالك : هنا مسألتان :

الأولى ـ في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته ، قولان :

أحدهما ـ الجواز ذهب إليه العلامة في المختلف. لقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ »(١) الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصي ، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع ، بقي العام حجة في الباقي ، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميلة إلى جواز نظر المملوك مطلقا.

والثاني ـ المنع ، وهو مختار المحقق والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة لعموم المنع ، وحملوا الآية السابقة على الإماء.

والثانية جواز نظر الخصي إلى غير مالكته. وفيه قولان أيضا : ويظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقا.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٥٥.

٣٦٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ويحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد اللهعليه‌السلام وأجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي ارجع يا معاوية فرجعت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا ابنك قال نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم قال وما هو قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني أما تقرأ القرآن قلت بلى قال اقرأ هذه الآية «لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَ » حتى بلغ «وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ » ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على جواز نظر المملوك إلى الوجه واليدين والشعر والساق لا سائر الجسد ، ولعله يفهم منه الساعد والعنق أيضا.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح ، وآخره مرسل.

ولعل المراد بالتعمد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقية لأن سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان كما هو الشائع في

٣٦٨

وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.

( باب الخصيان )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل قال لا يحل ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسنعليه‌السلام ولا يتقنعن قلت فكانوا أحرارا قال لا قلت فالأحرار يتقنع منهم قال لا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكثر الأزمان ، ويومي إلى التقية بعض الأخبار ، والاحتياط في الترك.

باب الخصيان

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته ، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

والوضوء بالفتح ما يتوضأ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لغسل أيديهن ، ويمكن حمله على غير المالكة جمعا.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٦٩

( باب )

( متى يجب على الجارية القناع )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب متى يجب على الجارية القناع

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والحيض كناية عن البلوغ ، ولعل الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب.

قال في المغرب :الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وقيل : اختمرت وتخمرت إذا ألبست الخمار ، والتخمير التغطية.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حتى تحرم عليها الصلاة » الظاهر أنه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع.

٣٧٠

( باب )

( حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها فأقبلها فقال إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فلا تضعها » ظاهره الحرمة ، وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة ، كما هو ظاهر الخبر الثاني والاحتياط في الترك.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف. ولعله محمول على الكراهة جمعا.

٣٧١

( باب )

( في نحو ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن الصبي يحجم المرأة قال إن كان يحسن يصف فلا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى فقال إن لم يركما فإنكما تريانه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في نحو ذلك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن كان يحسن » أي يميز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة.

الحديث الثاني : مرسل.

والمشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة وإلا فلا ريب في التحريم.

٣٧٢

( باب )

( المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها قال إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت.

( باب )

( التسليم على النساء )

١ ـ علي بن إبراهيم [ ، عن أبيه ] ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجل

الحديث الأول : صحيح.

وعليه الأصحاب وقال المحقق الشيخ علي : لا تشترط في جواز النظر خوف فوات العضو ، ولا خوف شدة المرض بل المشقة بترك العلاج كما فيه ، وينبغي أن يكون ذلك بحضور محرم.

باب التسليم على النساء

الحديث الأول : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « عي » العي : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهونه ، فالمراد بالسكوت سكوتهن ، ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين ، وعدم التكلم معهن لئلا يتكلمن بما يؤذيهم ، والعورة ما يستحيي منه وينبغي ستره ، ويدل على لزوم منعهن من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إما وجوبا مع خوف الفتنة

٣٧٣

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تبدءوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا تسلم على المرأة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو نظرهن إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحبابا في غير تلك الصورة.

الحديث الثاني : موثق.

لعله محمول على الكراهة مع تخصيصها بالشابة منهن كما يدل عليها الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي قدس الله روحه ، وظاهر بعض الأصحاب أن استماع صوتها حرام وأنه عورة ، وأن سلامها على الأجنبي حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأن الجواب في الصورتين غير مشروع ، لأن الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحية شرعا.

وقال المحقق المذكور : لا يظهر عندي وجه لهذا القول.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أتخوف » قال الصدوق في الفقيه(١) : إنما قالعليه‌السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا الخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر. قال : ولكلام الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠.

٣٧٤

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت.

( باب الغيرة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى غيور ـ يحب كل غيور ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حبيب الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن.

باب الغيرة

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « غيور » قال في النهاية : وهو فعول من الغيرة ، وهي الحمية والأنفة يقال : رجل غيور ، وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشترك فيه المذكر والمؤنث وفي رواية « إني امرأة غيري » وهي فعلى من الغيرة. انتهى(١) .

وقيل : الغيرة عبارة عن تغير القلب وهيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم ، وهذا على الله تعالى مستحيل ، فهو كناية عن منعه الفواحش ، والمبالغة فيه مجازا ، لأن الغيور يمنع حريمه ، وقيل : الغيرة حمية وأنفة ، وغيرته تعالى محمولة على المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش ، وإنزال العقوبة.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « منكوس القلب » أي يصير بحيث لا يستقر فيه شيء من الخير ،

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ٤٠١.

٣٧٥

٣ ـ عنه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله عز وجل إليه طائرا يقال له القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به إن الله غيور يحب كل غيور فإن هو غار وغير وأنكر ذلك فأنكره وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه فينزع الله عز وجل منه بعد ذلك روح الإيمان وتسميه الملائكة الديوث.

٤ ـ ابن محبوب ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إبراهيمعليه‌السلام غيورا وأنا أغير منه وجدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالإناء المكبوب ، أو المراد بنكس القلب تغير صفاته وأخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفيروزآبادي :القفندر كسمندر : القبيح المنظر والشديد الرأس والصغير ، وقال :العارضة : الخشبة العليا التي يدور فيها الباب.

قوله عليه‌السلام « ثم يهتف به » لعل نداءه كناية عن هدايته ، وإلقائه على قلبه ما يوجب الردع عن ذلك ، وفي المصباح المنير :خفقة خفقا من باب ضرب : ضربه بشيء عريض كالدرة.

الحديث الرابع : كالصحيح.

والجدع : قطع الأنف ولعله كناية عن الإذلال.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

وقال الفيروزآبادي :البربط كجعفر : العود معرب بربط أي صدر الإوز ، لأنه

٣٧٦

صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون.

وفي حديث آخر أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أما تستحيون ولا تغارون نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة «لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشبهه.

الحديث السادس : موثق وآخره مرسل.

والعلوج : كفار العجم ، وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعله محمول على غير الضرورة.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ » قيل : معناه لا يكلمهم الله بدون واسطة ، وقيل : لا يكلمهم كلام رضا ، بل كلام سخط كقوله تعالى «اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ »(١) وقيل : هو كناية عن الإعراض والغضب ، وهو أظهر ومعنى «لا يُزَكِّيهِمْ » لا يطهرهم من الذنوب بعظم جرمهم. وقيل : لا يثني عليهم ، ومن لا يثني الله عليه يعذبه ، وقيل : لا يتعين فيهما التأويل لصحة النفي فيهما ، وفيه ما فيه.

وقال في النهاية :(٢) في حديث النساء « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن ، وكان ذلك من عادة العرب أنهم لا يعدونه ريبة ، ولا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. انتهى.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية ١٠٨.

(٢) النهاية ج ٥ ص ٢٠١.

٣٧٧

لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حرمت الجنة على الديوث.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وأحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام كتب في رسالته إلى الحسنعليه‌السلام إياك والتغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير فإن تعينت منهن الريب فيعظم الذنب ويهون العتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقول : سيأتي في الأخبار ما يدل على أنه كناية عن الزنا في فرش أزواجهنالحديث الثامن : موثق.

والديوث بتشديد الياء من لا غيرة له.

الحديث التاسع : ضعيف ، والسند الثاني ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إلى السقم » وفي النهج والبريئة إلى الريب وليس ، فيه الفقرات الآتية ، ويحتمل أن يكون« ولكن أحكم ـ إلى قوله ـ الكبير » جملا معترضة ، وقوله « بأن تعاتب »(١) يكون بيانا للمغايرة في غير موضع الغيرة ، فالمعنى أنه لا يمكن العقوبة بالتهمة على حد الصدق ، فإذا قررت بذنب عليهم ، وعاقبت دون ما يستحق فاعله عظم الذنب ، وهان العتب ، أو المعنى أنك إذا عملت الغيرة في غير موضعها عظمت الذنب الصغيرة ، وهو غير مناسب ، وإذا عتبت في غير الموقع كان هان عتابك إذا وقع في موقعه أيضا ولا يعتنى به.

__________________

(١) وفي بعض نسخ الكافي هكذا « بأن تعاتب منهن البرية » إلى آخره.

٣٧٨

( باب )

( أنه لا غيرة في الحلال )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب أنه لا غيرة في الحلال

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بعد قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » أي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي وفاطمة صلوات الله عليهما« لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش » للبركة واليمن ، أو الألفة أو غير ذلك من الحكم والمصالح كما روي في كشف الغمة(١) وغيره عن أم سلمة ، قالت : لما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليا فاطمة وأطعم للزفاف دعاهما فأخذ عليا بيمينه وفاطمة بشماله وجمعهما إلى صدره ، فقبل بين أعينهما ودفع فاطمة إلى علي وقال : يا علي نعم الزوجة زوجتك ، ثم أقبل على فاطمةعليها‌السلام ، وقال : يا فاطمة نعم البعل بعلك ، ثم قام يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيأ لهما ، ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب ، فقال : طهر كما الله وطهر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما ، وحرب لمن حاربكما ، أستودعكما الله واستخلفته عليكما ، قال علي : ومكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك ثلاثا لا يدخل علينا ، فلما كان في صبيحة اليوم الرابعة جاء ليدخل علينا ، تصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس الخثعمية ، فقال لها : ما يقفك هاهنا وفي الحجرة رجل ، فقالت : فداك أبي وأمي إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتقوم بحوائجها ، فأقمت هاهنا أقضي حوائج فاطمةعليها‌السلام ، قال : يا أسماء قضى الله لك

__________________

(١) كشف الغمّة ص ١٠٨.

٣٧٩

( باب )

( خروج النساء إلى العيدين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا عجوز عليها منقلاها يعني الخفين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حوائج الدنيا والآخرة ، قال عليعليه‌السلام : لما كانت غد وكنت أنا وفاطمة تحت العباء ، فلما سمعنا كلام رسول الله ذهبنا لنقوم ، فقال : بحقي عليكما لا تفترقا حتى أدخل عليكما فرجعنا إلى حالنا ودخلصلى‌الله‌عليه‌وآله وجلس عند رؤوسنا ، وأدخل رجليه فيما بيننا ، وأخذت رجله اليمنى فضممتها إلى صدري ، وأخذت فاطمةعليها‌السلام رجله اليسرى فضمتها إلى صدرها ، وجعلنا ندفي رجليه من القر حتى إذا وقينا ، فقال يا علي ائتني بكوز من الماء فأتيته به فتفل فيه ثلاثا وقرأ عليه آيات من كتاب الله تعالى ثم قال : يا علي اشربه واترك فيه قليلا ، ففعلت ورش باقي الماء على رأسي وصدري ، فقال : أذهب الله عنك الرجس يا أبا الحسن وطهرك تطهيرا قال : ائتني بماء جديد ، فأتيته به ففعل كما فعل وسلمه على ابنتهعليهما‌السلام وقال لها : اشربي واتركي قليلا ففعلت فرشه على رأسها وصدرها ، وقال : أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيرا ـ إلى آخر الخبر.

باب خروج النساء إلى العيدين

الحديث الأول : مجهول كالموثق.

وقال الفيروزآبادي :المنقل كمقعد : الخف الخلق ، وكذا النعل كالنقل ، ويكسر. ويدل على عدم وجوب صلاة العيد على النساء وكراهة خروج الشابة منهن إليها.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465